مرحبًا بكم في موقع طريق العدالة، لدينا أكثر من 20 عامًا من الخبرة

حيازة المصوغات من الذهب و إشكالية دمغة الصانع و دمغة الضمان في القانون الجزائري

gold, ingots, treasure-513062.jpg

حيازة المصوغات من الذهب وإشكالية دمغة الصانع و دمغة الضمان في القانون الجزائري

بحسب المادة 347 من ق الضرائب غير المباشرة فإن المصنوعات من الذهب لابد أن تكون ذات عيار محدد 18-21-24 ، و موضوع عليها دمغة تسمى دمغة الصانع يكون شكلها يحتوي على الحرف الأول من اسم الصانع ورمز يختاره الصانع مثلا ” م مع شكل نسر” ، وأخرى تسمى دمغة الضمان شكلها محدد في الأمر 68/68 ولكل صانع دمغة تختلف عن دمغة الصانع الآخر ، الأولى توضع على المصنوعات من الذهب بمجرد قَوْلَبَة الذهب من طرف الصانع ، أما الثانية تتكفل بها إدارة الضرائب ولا توضع على المصنوعات من الذهب الا بعد تقديم هذه المصنوعات لمكتب الضمان هذا الاخير يقوم بتعييرها ثم يضع عليها دمغة الضمان بعد دفع رسوم هذا الوضع ، وهو الالتزام المنصوص عليه في المادة 357 من ق الضرائب المباشرة.
فإذا قام شخص ما مثلا ً بشراء مصنوعات من الذهب تخلوا من العلامات ” دمغة الصانع ودمغة الضمان ” يجب عليه خلال 24 ساعة تقديمها للمراقبة أمام مكتب الضمان ، وهذا يستحيل أن يحدث لأن وضع دمغة الضمان يترتب عليه دفع رسم جبائي ، أما إذا تم القبض على شخص يحوز مصنوعات تخلوا من العلامات المذكورة أعلاه فتحجز البضاعة حجزاً عينياً بجردها ووزنها وايداعها بمكتب الضمان مهما كانت صفة محرر المخالفة.
وفي نفس الوقت وبعد تحرير محضر المخالفة وحجز البضاعة يقدم مرتكب المخالفة طلب لتسوية وضعيته اتجاه قانون الضرائب المباشرة ، والتسوية تكون بدفع الحقوق والغرامات التي يحددها مكتب الضمان بعد الدفع يقوم هذا الاخير بوضع دمغة الضمان على المحجوزات من الذهب ، لكن يمكن لمكتب الضمان الامتناع عن وضع دمغة الضمان إذا رأى أن الذهب مخلط بالنحاس أو أي معدن آخر بمعنى أن نسبة الذهب قليلة بالمقارنة بالمحسنات من المعادن الأخرى ففي هذه الحالة يرجع المعدن المحجوز لصاحبه بعد تذويبه.
أما إذا كان الذهب بحسب العيارات النظامية المحددة قانوناً يقوم مكتب الضمان بوضع دمغة الضمان عليه بعد أن يقوم المخالف بدفع الحقوق ومقابل الدمغة نقدأ ، بعدها يقوم المخالف بتقديم طلب يسمى طلب رفع اليد للمدير الولائي للضرائب المختص يطلب فيه استرداد وترد البضاعة لصاحبها.
إن القانون رتب غرامة جبائية على:
عدم وضع دمغات الصانع ودمغات الضمان على المصنوعات من الذهب.
عدم تقديم المصنوعات من الذهب التي لا تحمل الدمغات لمكتب الضمان لتعيرها ووضع دمغة الضمان عليها.
والزام المخالف بدفع غرامة جبائية تتراوح بين 5000 دج إلى 25000 دج ، فإذا قدم المتهم أمام المحكمة بأي وصف كان القاضي في الدعوى العمومية يقضي بالبراءة في الدعوى العمومية وفي الدعوى الجبائية يلزم المخالف بدفع لمصلحة الضرائب الغرامة المحددة أعلاه في إطار الحدين ولا يمكنه مصادرة المصنوعات من الذهب بل يأمر بردها لصاحبها بعد تقديمها لمكتب الضمان لتعييرها وختمها بدمغة الضمان بعد دفع الحقوق والرسوم الجبائية المقررة قانوناً ، لأن المشرع في المادة 525 من قانون الضرائب المباشرة نص على المصادرة عندما ترتبط بتزوير دمغة سواء دمغة الصانع أو دمغة الضمان.
أما مسألة أن النيابة كيفت الوقائع على أنها جنحة استيراد سبائك ذهبية بالمخالفة للتشريع والتنظيم المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج لا تنطبق على قضية الحال لاعتبارات عدة ذكرتها المادة الثانية من الأمر 96/22 والمرسوم التنفيذي رقم 15_169 المعدل بالمرسوم 19 _86 المتعلق ب كيفية الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها :
أولها : أن المحجوزات عبارة عن مصنوعات من الذهب محلية الصنع غير أنها لا تحمل الدمغتين ” دمغة الصانع ودمغة الضمان ”
ثانيها : أن المحجوزات ليست سبائك ذهبية خام مصنعة أو نصف مصنعة بمفهوم المادة 02 من من الأمر 96/22 والمرسوم التنفيذي رقم 15_169 المعدل بالمرسوم 19 _86 المتعلق ب كيفية الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها.
ثالثها : أن الجريمة بمفهوم المادة 02 فقرة 4 لا يتصور ارتكابها من طرف أشخاص طبيعيين لأن استيراد الذهب في شكل سبائك خام مصنعة ونصف مصنعة محصور على الأشخاص المعنوية في شكل شركات والتي يبلغ رأسمالها 20 مليار سنتيم عند التأسيس.
رابعها : أن يتم الاستيراد بدون الحصول على اعتماد واكتتاب في دفتر شروط معد مسبقاً يصرح فيه الشخص المعنوي بحسب المادة 03 من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه بأنه يمتثل للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف لاسيما الأمر 96/22 المعدل والمتمم ونظام بنك الجزائر 07/01 المعدل والمتمم الخاص بالتجارة الخارجية والمرسوم 169 المعدل بالمرسوم 19 _86 المتعلق ب كيفية الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها.

خامساً

هذا هو نص المادة 2 فقرة 4 من الأمر 96/22 المعدلة بالامر 03-01 + الامر 10-03):
تعتبر أيضا مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تتم خرقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما:
-شراء أو بيع أو تصدير أو استيراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات محررة بعملة أجنبية،
-تصدير واستيراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات دين محررة بالعملة الوطنية، -تصدير أو استيراد السبائك الذهبية أو القطع النقدية الذهبية أو الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة.
ويعاقب المخالف وفقا لأحكام المادة الأولى مكرر أعلاه.

منقول عن حساب الفايسبوك للاستاذ Belarus Belarus

https://www.facebook.com/profile.php?id=100040781613991&mibextid=ZbWKwL

طريق العدالة

طريقك نحو تعلم القانون

تجد على موقعنا احسن المواضيع المتعلقة بالقانون

Toufik Ben

منوعات قانونية
إعلان

تطبيق مجمع القوانين الجزائرية على هاتفك

يمكنك استعمال هذا التطبيق على هاتفك
التصنيفات

شارك المعرفة

Share on facebook
Share on twitter

مقالات ذات صلة

error: Content is protected !!