اخر تنسيق للوثيقة في 15-08-2018
مرسوم تنفيذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي
و المصادقة عليها و محتوى الوثائق المتعلقة بها معدل و متمم
المرسوم التنفيذي رقم 91/178 في 28/05/1991 (ج ر: 26/1991) معدل و متمم بالمرسوم التنفيذي 05/318 في 10/09/2005 (ج ر: 62/2005)
و بالمرسوم التنفيذي 12/166 في 05/04/2012 (ج ر: 21/2012)
و بالمرسوم التنفيذي 18/
المادة الأولى: يحدد هذا المرسوم الإجراءات الخاصة بإعداد مخطط شغل الأراضي و المصادقة عليه و محتوى الوثائق المتعلقة به وفقا لأحكام القانون رقم 90– 29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه .
الفصل الأول
إعداد مخطط شغل الأراضي
المادة 2: يقرر إعداد مخطط شغل الأراضي عن طريق مداولة من المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية.
يجب أن تتضمن هذه المداولة ما يأتي:
– تذكير بالحدود المرجعية لمخطط شغل الأراضي الواجب إعداده وفقا لما حدده المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير المتعلق به ،
– بيانا لكيفيات مشاركة الإدارات العمومية و الهيئات و المصالح العمومية و الجمعيات في إعداد مخطط شغل الأراضي .
المادة 3: م ت 18/189: تبلغ المداولة المذكورة في المادة 2 أعلاه للوالي أو للوالي المنتدب المختصين إقليميا و تنشر مدة شهر (1) بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية .
المادة 4: م ت 18/189: يصدر القرار الذي يرسم حدود المحيط الذي يتدخل فيه مخطط شغل الأراضي كما هو منصوص عليه في المادة 12 من القانون رقم 90– 29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه استنادا إلى ملف يتكون من مذكرة تقديم، و من المخطط الذي يعد على مقياس المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و يعين حدود التراب المطلوب الذي يشمله مخطط شغل الأراضي ، و المداولة المتعلقة به حسب الحالة :
– الوالي المنتدب إذا كان التراب المعني تابعا لنفس المقاطعة الإدارية،
– الوالي إذا كان التراب المعني تابعا لولاية واحدة خارج الحالة المذكورة سابقا،
– الوزير المكلف بالتعمير مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية إذا كان التراب المعني تابعا لولايات مختلفة .
المادة5: إذا كان مخطط شغل الأراضي يشمل تراب بلديتين أو عدة بلديات، يمكن رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية إسناد مهمة إعداده إلى مؤسسة عمومية مشتركة بين البلديات كما هو منصوص عليه في المادتين 9 و 10 من القانون رقم 90–08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالبلدية .
المادة 6: يبادر رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية أو المؤسسة العمومية المشتركة بين الولايات بإعداد مخطط شغل الأراضي كما هو مبين في هذا الفصل لاسيما فيما يخص متابعة الدراسات ، و جمع الآراء في إطار التشاور مع مختلف الهيئات و المصالح العمومية و الإدارات العمومية و الجمعيات المعتمدة لهذا الغرض .
غير أن المقررات التي تتخذها المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات و التي تدخل في إطار الإجراءات المحددة في هذا المرسوم لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية .
المادة 7:يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية أو المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات بإطلاع رؤساء غرف التجارة و رؤساء غرف الفلاحة ، و رؤساء المنظمات المهنية ، و رؤساء الجمعيات المحلية للمرتفقين كتابيا بالمقرر القاضي بإعداد مخطط شغل الأراضي . و لهؤلاء المرسل إليهم مهلة خمسة عشر (15) يوما إبتداء من تاريخ إستلامهم الرسالة للإفصاح عما إذا كانوا يريدون أن يشاركوا في إعداد مخطط شغل الأراضي .
المادة 8: م ت 05/318 + م ت 12/166 + م ت 18/189: يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية عن إنقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه بإصدار قرار يبين قائمة الإدارات العمومية و الهيئات و المصالح العمومية أو الجمعيات التي طلبت إستشارتها بشأن مشروع مخطط شغل الأراضي .
يستشار وجوبا:
أ) بعنوان الإدارات العمومية و المصالح التابعة للدولة المكلفة في مستوى الولاية :
– التعمير،
– الفلاحة،
– التنظيم الإقتصادي،
– الري،
– النقل ،
الأشغال العمومية،
– المباني و المواقع الأثرية و الطبيعية،
– البريد و المواصلات،
– البيئة،
– التهيئة العمرانية،
– السياحة،
– الصناعة و ترقية الإستثمارات،
– التجارة،
– الموارد المائية .
ب) بعنوان الهيئات و المصالح العمومية المكلفة على المستوى المحلي :
– توزيع الطاقة،
– النقل،
– توزيع الماء،
– الضبط العقاري .
ينشر هذا القرار مدة شهر في مقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية و يبلغ للإدارات العمومية و الهيئات و المصالح العمومية ، و للجمعيات و المصالح التابعة للدولة المعنية بمقتضى هذه المادة .
المادة 9: يبلغ مشروع مخطط شغل الأراضي للتهيئة و التعمير المصادق عليه بمداولة المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية للإدارات العمومية و الهيئات و المصالح العمومية و الجمعيات و المصالح المعنية التابعة للدولة بمقتضى المادة 8 أعلاه و تمهل مدة (60) يوما لإبداء آرائها أو ملاحظاتها.
و إذا لم تجب خلال المهلة المنصوص عليها أعلاه ، عد رأيها موافقا .
المادة 10: يخضع مشروع مخطط شغل الأراضي للتهيئة و التعمير المصادق عليه للإستقصاء العمومي مدة (60) يوما و يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية قرارا بهذا الصدد :
– يحدد المكان أو الأماكن التي يمكن إستشارة مشروع مخطط شغل الأراضي،
– يعين المفوض المحقق أو المفوضين المحققين،
– يبين تاريخ إنطلاق مدة التحقيق و تاريخ إنتهائها،
– يحدد كيفيات إجراء التحقيق العمومي .
المادة 11: م ت 18/189: ينشر القرار الذي يعرض مخطط شغل الأراضي على الإستقصاء العمومي بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية طوال مدة الإستقصاء العمومي . و تبلغ نسخة من القرار للوالي أو للوالي المنتدب المختصين إقليميا .
المادة 12: يمكن أن تدون الملاحظات في سجل خاص مرقوم و موقع من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية ، أو يعرب عنها مباشرة أو ترسل كتابيا إلى المفوض المحقق أو المفوضين المحققين .
المادة 13: يقفل سجل الإستقصاء عند إنقضاء المهلة القانونية و يوقعه المفوض المحقق أو المفوضون المحققون .
يقوم المفوض المحقق أو المفوضون المحققون خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية بإعداد محضر قفل الإستقصاء و يرسلونه إلى المجلس الشعبي البلدي المعني أو إلى المجالس الشعبية البلدية المعنية مصحوبا بالملف الكامل للإستقصاء مع إستنتاجاته .
الفصل الثاني
المصادقة على مخطط شغل الأراضي
المادة 14: م ت 18/189: يرسل مخطط شغل الأراضي ، بعد تعديله عند الإقتضاء، مصحوبا بسجل الإستقصاء و بمحضر قفل الإستقصاء و النتائج التي يستخلصها المفوض المحقق إلى الوالي أو الوالي المنتدب المختصين إقليميا ، الذي يجب أن يبدي رأيه و ملاحظاته خلال ثلاثين (30) يوما ، إبتداء من تاريخ إستلام الملف .
و إذا إنتهت هذه المهلة ، عد رأي الوالي أو الوالي المنتدب موافقا .
المادة 15: م ت 18/189: يصادق المجلس الشعبي البلدي بمداولة على مخطط شغل الأراضي المعدل ، عند الإقتضاء ، لأخذ نتائج الإستقصاء العمومي بعد أخذ رأي الوالي أو الوالي المنتدب المختصين إقليميا ، في الحسبان .
المادة 16: م ت 18/189: يبلغ مخطط شغل الأراضي على الخصوص إلى الجهات الآتية :
– الوالي أو الولاة أو الولاة المنتدبين المختصين إقليميا،
– المصالح التابعة للدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية أو المقاطعة الإدارية،
– الغرفة التجارية،
– الغرفة الفلاحية .
المادة 17: يوضع مخطط شغل الأراضي المصادق عليه تحت تصرف الجمهور عن طريق قرار يصدره رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يبين ما يأتي:
– تاريخ بدء عملية الوضع تحت التصرف،
– المكان الذي أو الأماكن التي يمكن إستشارة الوثائق فيها،
– قائمة الوثائق الكتابية و البيانية التي يتكون الملف منها .
الفصل الثالث
محتوى مخطط شغل الأراضي
المادة 18: م ت 05/318: قوام مخطط شغل الأراضي هو ما يأتي:
1– لائحة تنظيم تتضمن :
1- مذكرة تقديم يثبت فيها تلاؤم أحكام مخطط شغل الأراضي مع أحكام المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و كذلك البرنامج المعتمد للبلدية أو البلديات المعنية تبعا لآفاق تنميتها .
2- جانب القواعد التي تحدد لكل منطقة متجانسة و مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على بعض أجزاء التراب كما هو محدد في الفصل الرابع من القانون رقم 90–29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه : نوع المباني المرخص بها أو المحظورة و وجهتها، و حقوق البناء المرتبطة بملكية الأرض التي يعبر عنها معامل شغل الأرض و معامل مساحة ما يؤخذ من الأرض مع جميع الإرتفاقات المحتملة .
يحدد معامل شغل الأرض في هذه الحالة العلاقة القائمة بين مساحة أرضية مع خالص ما يتصلل بها من البناء و مساحة قطعة الأرض .
يعرب عن مساحة أرضية مع خالص ما يتصل بها في أي بناء بما يأتي :
– مساحة أرضية مع ما يتصل بها من بناء خام تساوي مجموع مساحات أرضية كل مستوى من مستويات البناء منقوصا منها :
– مساحات أرضية مع ما يتصل بها من تخشيبات السقف و أدوار ما تحت الأرض غير القابلة للتهيئة السكنية أو لأنشطة ذات طابع مهني أو حرفي أو صناعي أو تجاري،
– مساحات أرضية مع ما يتصل بها من سقوف و سطوح و شرفات و مقصورات، و كذلك المساحات غير المغلقة الواقعة في الطابق الأرضي،
– مساحات أرضية مع ما يتصل بها من مبان مهيأة لتستعمل مواقف للسيارات،
– مساحات أرضية مع ما يتصل بها من مبان مخصصة لخزن المحاصيل أو لإيواء الحيوانات أو العتاد الفلاحي و كذلك مساحات المسقوفات البلاستيكية للإنتاج الزراعي .
يحدد معامل ما يؤخذ من الأرض بالعلاقة القائمة بين مساحة المبنى الأرضية و مساحة قطعة الأرض . يبين التقنين فضلا عن ذلك شروط شغل الأراضي المرتبطة بما يأتي :
1– المنافذ و الطرق ،
2-وصول الشبكات إليها،
3-خصائص القطع الأرضية،
4-موقع المباني بالنسبة إلى الطرق العمومية و ما يتصل بها،
5-موقع المباني بالنسبة إلى الحدود الفاصلة،
6– موقع المباني بعضها من بعض على ملكية واحدة،
7-إرتفاع المباني،
8-المظهر الخارجي،
9-موقف السيارات،
10– المساحات الفارغة و المغارس .
تبين لائحة التنظيم بالإضافة إلى ذلك نوع المنشآت و التجهيزات العمومية و مواقعها و تحدد الطرق و الشبكات المختلفة التي تتحملها الدولة كما هو محدد في المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و التي تتحملها الجماعات المحلية ، و كذلك آجال إنجازها .
2– وثائق بيانية تتكون مما يأتي على الخصوص:
أ) مخطط بيان الموقع ( بمقياس 2000/1 أو 5000/1 ) ،
ب) مخطط طوبوغرافي ( بمقياس 500/1 أو 1000/1 ) ،
1- خارطة ( بمقياس 0 500/1 أو 0 1000/1 ) تحدد المناطق و الأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية و التكنولوجية المصحوبة بالتقارير المتصلة بذلك ، و كذا الأخطار الكبرى المبينة في المخطط العام للوقاية .
تحدد المناطق و الأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية طبقا لوسائل الدراسات الجيوتقنية و الدراسات الدقيقة للزلازل على مقياس مخطط شغل الأراضي .
تحدد مساحات الحماية أو الإرتفاقات الخاصة بالمنشآت المختلفة و المنشآت الأساسية المنطوية على التجهيزات و الأخطار التكنولوجية ، تطبيقا للإجراءات التشريعية و التنظيمية المعمول بها .
تحدد المناطق و الأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية و/أو التكنولوجية في مخطط شغل الأراضي المصنفة حسب درجة قابليتها للخطر بناء على إقتراح من المصالح المكلفة بالتعمير و المختصة إقليميا حسب نفس الأشكال التي أملت الموافقة على المخطط .
2- مخطط الواقع القائم ( بمقياس 500/1 أو 1000/1 ) يبرز الإطار المشيد حاليا وكذلك الطرق و الشبكات المختلفة و الإرتفاقات الموجودة ،
هـ) مخطط تهيئة عامة ( بمقياس 500/1 أو 1000/1 ) يحدد ما يأتي :
– المناطق القانونية المتجانسة،
– موقع إقامة التجهيزات و المنشآت ذات المصلحة العامة و المنفعة العمومية،
– خط مرور الطرق و الشبكات المختلفة ما إبراز ما تتحمله الدولة منها كما هو محدد في المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و ما تتحمله الجماعات المحلية،
– المساحات الواجب الحفاظ عليها نظرا لخصوصيتها ,
و) مخطط التركيب العمراني ( بمقياس 500/1 أو 1000/1 ) يتضمن على الخصوص عناصر لائحة التنظيم كما هي محددة في البند 1(ب) من هذه المادة مصحوبا بإستحوار يجسد الأشكال التعميرية و المعمارية المنشودة بالنسبة إلى القطاع المقصود أو القطاعات المقصودة .
– و بإستثناء مخطط بيان الموقع ، فإن جميع المخططات المذكورة في البند 2 تعد وجوبا بمقياس
500/1 إذا كان مخطط شغل الأراضي يعني القطاعات الحضرية .
المادة 18 مكرر: م ت 05/318 : يتكفل مخطط شغل الأراضي بكل الإجراءات المقررة في القانون رقم 02–02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 و في القانون رقم 04– 20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004و المذكورين أعلاه.
الفصل الرابع
مراجعة مخطط شغل الأراضي و تعديله
المادة 19: م ت 18/189: لا يمكن مراجعة مخطط شغل الأراضي مراجعة جزئية أو كلية بعد المصادقة عليه إلا للأسباب المذكورة في المادة 37 من القانون رقم 90– 29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه و بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي بهذا الشأن.
تبلغ المداولة المتعلقة بذلك، مصحوبة بتقرير يثبت المبررات، للوالي أو للوالي المنتدب المختصين إقليميا .
يخضع إعداد مخطط شغل الأٍراضي و المصادقة عليه المطروح للمراجعة للشروط نفسها المنصوص عليها في الفصلين الثاني و الثالث من هذا المرسوم .
المادة 20: م ت 18/189: عملا بأحكام المادتين 33 و 37 من القانون رقم 90–29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 و المذكور أعلاه ، تتم كل مراجعة أو تعديل مخطط شغل الأراضي عن طريق مداولة المجلس الشعبي البلدي المختص أو المجالس الشعبية البلدية المختصة إقليميا و بعد إستشارة الوالي أو الولاة أو الولاة المنتدبين المختصين إقليميا .
المادة 21: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991.
مولود حمروش
لحصول على كل القوانين حمل تطبيق القوانين الجزائرية بالضغط هنا
او حمل تطبيق مجمع القوانين الجزائرية بالضغط هنا
للاطلاع على كل القوانين العقارية اضغط هنا