مرحبًا بكم في موقع طريق العدالة، لدينا أكثر من 20 عامًا من الخبرة

قانون 07-02 معاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري

اخر تنسيق للوثيقة في 25-03-2018.

قانون 07-02 المتعلق بـ:

معاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري

الفصل الأول:

أحكام عامة

المادة الأولى: 

يهدف هذا القانون الى تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري.

المادة2: يطبق اجراء معاينة حق الملكية العقارية على كل عقار لم يخضع لعمليات مسح الأراضي العام المنصوص عليها في الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الوافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، مهما كانت طبيعته القانونية.

يشمل هذا الاجراء العقارات التي لا يحوز اصحابها سندات ملكية أو التي حررت بشأنها سندات ملكية قبل أول مارس سنة 1961 والتي لم تعد تعكس الوضعية العقارية الحالية.

المادة3: لا تطبق أحكام هذا القانون على الأملاك العقارية الوطنية بما فيها الأراضي المسماة سابقا عرش والأملاك الوقفية.

الفصل الثاني

التحقيق العقاري

المادة 4: يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي، يمارس حسازة على عقار، سواء بنفسه مباشرة أو بواسطة شخص آخر، أو يحوز سند ملكية كما هو مبين في المادة 2 أعلاه، أن يطلب فتح تحقيق عقاري لمعاينة حق ملكيته وتسليمه سند ملكية.

            توجه طلبات فتح التحقيق العقاري الى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي المختص اقليميا.

            يحدد محتوى الطلب والوثائق المرفقة به عن طريق التنظيم.

المادة5: يحتوي التحقيق العقاري على ما يأتي:

– معاينة حق الملكية العقارية و الحقوق العينية العقارية الاخرى والأعباء المثقل بها إن وجدت،

– تحديد المساحة ووضع معالم الحدود،

– تعيين المحتوى المادي،

– تمثيل العقار في رسم بياني بواسطة مخطط يعده مهندس خبير عقاري.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة6: يتم فتح تحقيق عقاري بصفة فردية في أي وقت.

غير أنه يمكن فتح تحقيق عقاري بصفة جماعية في إطار انجاز برامج بناء أو تهيئة عقارية، ريفية أو حضرية.

المادة7: في حالة التحقيق الجماعي يتخذ الوالي قرارا بمبادرة منه أو من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص، يتضمن فتح تحقيق عقاري جماعي، بعد أخذ رأي كل من مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي، وحسب الحالة، مسؤول البناء أو المصالح الفلاحية.

            تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة8: يخضع التحقيق العقاري لاشهار واسع،

            يجوز لكل شخص يحوز سندا أو لديه معلومات حول العقارات محل التحقيق العقاري، التقرب من المحقق العقاري مع جمع، عند الاقتضاء، كل الوثائق الواجب تقديمها أثناء التحقيق.

            تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة9: يتم اجراء التحقيقات العقارية تحت سلطة ومراقبة مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي.

            يباشر التحقيق العقاري محقق عقاري يعينه مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي، من ضمن أعوان سلك مفتشي أملاك الدولة.

            وعند الاقتضاء، يجوز للوزير المعني أن يكلف أي عون من الاعوان التابعين للأسلاك المعادلة.

            تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 10: يتلقى المحقق العقاري في الميدان، تصريحات المعني التي بموجبها يعرض الوقائع والظروف التي سنحت له بممارسة الحيازة على العقار الذي يطالب بأحقية ملكيته.

            يقوم بكل التحريات والتحقيقات لإثبات حق الملكية المطالب بها وحماية حقوق الغير،

            يحرر محضرا مؤقتا، مسببا قانونا، يتضمن نتائج التحقيق ويضعه في متناول الجمهور للاطلاع عليه.

المادة11: تقيد الاحتجاجات أو الاعتراضات المثارة أثناء التحقيق العقاري في سجل خاص مفتوح لهذا الغرض، لدى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي،

            وعند الاقتضاء، يتنقل المحقق العقاري من جديد الى الميدان، قصد دراسة الاحتجاجات أو الاعتراضات المثارة من طرف الملاك أو الحائزين المجاورين أو كل مدع آخر لأي حق عيني على العقار المعني.

المادة12: يحدد المحقق العقاري جلسة للصلح، فاذا توصل الأطراف الى اتفاق، يحرر محضرا بذلك.

            في حالة ما إذا باءت محاولة الصلح بالفشل، يحرر محضرا بعدم الصلح.

            يجوز للمعترض، ابتداء من تاريخ تسلمه المحضر المذكور أعلاه، تحت طائلة رفض طلبه، خلال مهلة شهرين اثنين (2) ان يرفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة.

            توقف الاجراءات إلى غاية صدور الحكم في الدعوى.

            تخضع عريضة الدعوى المذكورة إلى اجراءات الشهر.

            تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة13: يحرر محضر نهائي تدرج فيه نتائج التحقيق العقاري.

            تحدد عن طريق التنظيم العمليات الاجرائية المتعلقة بالتحقيق العقاري، وإشهار نتائجه، وكذا كيفيات ترتيب وحفظ الوثائق التي جمعت أو أعدت أثناء التحقيق العقاري.

الفصل الثالث

معاينة حق الملكية

المادة14: إذا نتج عن تحليل التصريحات والاقوال والشهادات، وكذا الوثائق المقدمة والتحريات التي قام بها المحقق العقارين أن صاحب الطلب يمارس حيازة من شأنها أن تسمح له بالحصول على حق الملكية، عن طريق التقادم المكسب، طبقا لأحكام القانون المدني، فانه يعترف له باحقيته على العقار محل التحقيق العقاري.

المادة 15: في حالة ما إذا ثبت حق الملكية نتيجة التحقيق العقاري، يصدر مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي، على اساس المحضر النهائي المنصوص في المادة 13 أعلاه، مقررا يتعلق بالترقيم العقاري، باسم المالك المعني للعقار محل التحقيق العقاري.

            يرسل مقرر الترقيم العقاري للمحافظ العقاري المختص إقليميا، قصد التنفيذ.

المادة 16: يقوم المحافظ العقاري بالترقيم العقاري، وذلك بشهر الحقوق المعاينة أثناء التحقيق العقاري في السجل العقاري.

            يعد، اثر تنفيذ هذا الاجراء، سند الملكية الذي يرسله الى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي، لغرض تسليمه الى المعني،

            يحدد شكل ومحتوى سند الملكية عن طريق التنظيم.

المادة 17: إذا لم يفض التحقيق العقاري الى نتيجة، يعد مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي، مقررا مسببا، يتضمن رفض الترقيم العقاري.

            يكون المقرر المذكور أعلاه، قابلا للطعن أمام الجهة القضائية الادارية المختصة، خلال الآجال المقررة قانونا.

            يبلغ مقرر الرفض حسب الحالة الى المعني أو الوالي، في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ ايداع الطلب المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.

المادة 18: في حالة اكتشاف ترقيم تم على اساس تصريحات غير صحيحة |أو تقديم وثائق مزورة، يقوم مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي، برفع دعوى قضائية للمطالبة بالغاء الترقيم العقاري المعني، ويقدم شكوى أمام وكيل الجمهورية لتحريك الدعوى العمومية.

الفصل الرابع

حكم انتقالي

المادة 19: يستمر تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 83-352 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتعلق بسن إجراء لاثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية على الملفات المودعة لدى الموثقين قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 20: ينشهر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير 2007.

عبد العزيز بوتفليقة.

 

طريق العدالة

طريقك نحو تعلم القانون

تجد على موقعنا احسن المواضيع المتعلقة بالقانون

Toufik Ben

منوعات قانونية
إعلان

تطبيق مجمع القوانين الجزائرية على هاتفك

يمكنك استعمال هذا التطبيق على هاتفك
التصنيفات

شارك المعرفة

Share on facebook
Share on twitter

مقالات ذات صلة

error: Content is protected !!