اخر تنسيق للوثيقة في 13-04-2018
مرسوم تنفيذي رقم 08-147 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1429 الموافق 19 كايو سنة 2008
يتعلق
بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية
المـــادة الاولى
المــادة 2: تطبق عمليات التحقيق العقاري الرامية الى معاينة حق الملكية العقارية على الأملاك العقارية المحددة في المادة 2 من القانون رقم 07-02 المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصــــــــل الأول
طلـــب فتـــح تحقيـــــق عقـــــاري فــــردي
المـــادة3: يبين في طلب فتح تحقيق عقاري فردي الموجه الى مدير الحفظ العقاري الولائي ، مقابل تسليم وصل استلام ، ما يأتي:
– الاسم واللقب واسم الاب وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والمهنة وعنوان صاحب الطلب،
– الصفة التي يتصرف بها صاحب الطلب ، إما حائزا وإما مالكا فرديا أو مالكا في الشيوع ،
– كل الأعباء والارتفاقات الايجابية او السلبية التي قد تثقل العقار محل التحقيق حسب صاحب الطلب.
يرفق الطلب بما يأتي :
– مخطط طوبوغرافي للعقار ، وتلحق به بطاقة وصفية يعدهما مهندس خبير عقاري على نفقة صاحب الطلب،
– كل وثيقة من شأنها ان تسمح لصاحب الطلب بإثبات حقه بها.
المــــادة4: ينجز المخطط الطوبوغرافي المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه ، على ورق شفاف حسب سلم مطابق للمعايير المنصوص عليها في مجال مسح الأراضي العام.
تحديد وضعية العقار وفق القسم المسحي.
تبين البطاقة الوصفية ، المذكورة في المادة 3أعلاه ، الطبيعة المادية للعقار ومساحته وقيمته وكذا أسماء الشاغلين المجاورين.
الفصـــل الثـــــــاني
فتح عملية جماعية للتحقيق العقاري
المـــادة 5:في حالة عملية جماعية للتحقيق العقاري ، يحدد قرار الوالي ، المنصوص عليه في المادة 7 من القانون رقم 07-02 المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمذكورة أعلاه، المنطقة او المناطق الإقليمية المعنية ويحدد المدة التي تساوي خمسة عشر (15) يوما على الأقل ، التي يودع فيها الشخص المعني ، الذي يدعى في صلب النص “المعني” لدى مديرية الحفظ العقاري ملفا يحتوي على نفس الوثائق المذكورة في المادة 3 أعلاه.
ينشر قرار الوالي المتضمن فتح عملية جماعية للتحقيق العقاري في سجل العقود الإدارية للولاية .
المـــادة 6: يكون قرار الوالي محل نشر واسع ، عن طريق لصقه لمدة شهر قبل بداية فترة استلام الملفات.
ولهذا الغرض ، يقوم مدير الحفظ العقاري بلصقه على مستوى مقر مديريته.
ويرسل نسخا منه الى رؤساء المجالس الشعبي البلدية المعنيين والى المديرين الولائيين المكلفين بمسح الأراضي وأملاك الدولة والضرائب والأوقاف والبناء والتعمير والمصالح الفلاحية ، لإلصاقها .
الفصـــــل الثـــــــالث
إجـــــراء التحقيــــــق العقــــــــاري
المـــادة 7: يصدر مدير الحفظ العقاري ، في حالة تحقيق عقاري ، ملتمس بصفة فردية ، في اجل اقصاه شهر من تاريخ استلام الطلب ، مقرر فتح تحقيق عقاري يحتوي على ما يأتي:
– اسم ولقب ورتبة المحقق اعقاري،
– موضوع مهمة المحقق العقاري،
– تاريخ التنقل الى عين المكان ، الذي يج ألا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ مقرر فتح التحقيق العقاري،
– اسم ولقب أب صاحب الطلب أو صاحب الطلبات،
– تعيين العقار أو العقارات المعنية.
المــــادة8: يرسل مقرر فتح التحقيق العقاري الى ئيس المجلس الشعبي البلدي المعني قصد إلصاقه بمقر بلديته لمدة خمسة عشر (15 ) يوما، قبل تاريخ تنقل المحقق العقاري الى عين المكان.
المــــادة 9:يصدر مدير الحفظ العقاري في حالة عملية جماعية للتحقيق العقاري ابتداء من تاريخ تسلمه الملف، مقرر تعيين محقق عقاري الذي يبين إضافة الى مراجع قرار الوالي ، عناصر المعلومات المدونة في مقرر فتح التحقيق العقاري ، المذكور في المادة 7 أعلاه.
المــــادة 10: يتمثل التحقيق العقاري في البحث عن كل عناصر المعلومات او التصريحات او الوثائق الضرورية لتحديد حق الملكية العقارية وجمعها ودراستها في عين المكان ، على مستوى مصالح الحفظ العقاري ومسح الاراضي واملاك الدولة والضرائب وعند الحاجة ، لدى اي مصالح اخرى.
المـــادة 11: يقوم المحقق العقاري ، في التاريخ المحدد ، بالتنقل الى عين المكان ويشرع في معاينة العقار بحضور صاحب الطلب او المعني .
يجرد بالنسبة للاملاك التي ليس لها سند ، ويسجل وقائع الحيازة التي يصرح بها صاحب الطلب او المعني والمعاينة من قبله.
يبحث لدى المالكين او الحائزين للعقارات المجاورة او لدى اي اشخاص اخرين لديهم معلومات مفيدة بشان الوضعية القانونية والمحتوى المادي للعقار موضوع التحقيق .
يجرد ويدون التصريحات التي يتلقاها ويقوم بالتحقيق منها.
المـــادة 12:يحرر المحقق العقاري محضرا مؤقتا للتحقيق العقاري ، خمسة عشر (15) يوما على الاكثر ، بعد تاريخ تنقله الى عين المكان ويسجل فيه نتائج تحقيقه.
تكون نسخة المحضر المؤقت محل نشر عن طريق اللصق لمدة ثلاثين(30) يوما، في مقر بلدية موقع العقار خلال ثمانية (8) أيام ، على الاكثر ، بعد تاريخ تحريره ، لكي يطلع عليه الجمهور وذلك قصد تقديم احتجاجات او اعتراضات محتملة.
تبدأ المدة المفتوحة للاحتجاجات و الاعتراضات التي تساوي ثلاثين (30) يوما بعد ثمانية (8) ايام من بداية مدة لصق المحضر المؤقت.
المـــادة 13:في حالة ما اذا لم يقدم اي احتجاج او اعتراض ، يحرر المحقق العقاري محضرا نهائيا يسجل فيه نتائج التحقيق العقاري الذي قام به .
وعليه ، يقوم المهندس الخبير العقار ، بحضور المحقق العقاري على نفقة صاحب الطلب او المعني ، بوضع معالم حدود العقار.ويعد محضر وضع المعالم الذي يوقع عليه ايضا المحقق العقاري ويتمم بعد ذلك المخطط الطوبوغرافي بالإشارة الى معالم الحدود ورقم الوحدة العقارية ثم يسلمه للمحقق العقاري .
المـــادة 14: وإذا قامت الاحتجاجات او الاعتراضات أثناء المدة المفتوحة لهذا الغرض و المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه ، يحدد المحقق العقاري جلسة للصلح، ثمانية (8)أيام على الاكثر ، بعد تاريخ تقديم الاحتجاجات أو الاعتراضات.
يقوم المحقق العقاري، عند الاقتضاء ، بتنقل جديد الى عين المكان.
المـــادة 15: يحرر المحقق العقاري ، إذا ما أفضت محاولة الصلح الى إتفاق ، في الحين ، محضرا للصلح وفي هذه الحالة يستأنف إجراء التحقيق العقاري وفقا لأحكام المادة 13 أعلاه ، آخذا بعين الإعتبار الاتفاق الذي أدى الى الصلح.
المـــادة 16: يحرر المحقق العقاري ، إذا باءت محاولة الصلح بالفشل ، محضرا بعدم الصلح ، يسلمه أثناء الجلسة للأطراف ، مبينا فيه أن إجراء التحقيق العقاري موقف وأن للطرف الذي قدم احتجاجا أو إعتراضا أجل قانوني مدته شهران (2) لرفع دعوى قضائية أمام الجهات القضائية المختصة ، طبقا للماد ة 12 من القانون رقم 07-02 المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 و المذكور أعلاه.
المـــادة 17: يتم إشهار العريضة الافتتاحية في حال ما إذا رفعت الدعوى القضائية خلال الثمانية (8) أيام على الأكثر ، التي تلي نهاية المدة القانونية المذكورة في المادة 16 أعلاه.
ينفذ المحافظ العقاري في الحال إجراء الإشهار العقاري المطلوب.
و يتم ذلك الإشهار بالتأشير على مجموعة البطاقات العقارية المؤقتة ، كما هو منصوص عليها في المادة 113 من الم رسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمذكور أعلاه ، بفتح بطاقة شخصية بإسم صاحب الطلب أ المعني ـ مع ذكر الإطار القانوني الذي رفعت فيه الدعوى ، زيادة على تعيين العقار.
المـــادة 18: في حالة إشهار العريضة الإفتتاحية للدعوى القضائية ، خلال المدة المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، يعلم مدير الحفظ العقاري صاحب الطلب أو المعني بإيقاف إجراء التحقيق العقاري إلى غاية صدور حكم قضائي.
كما يعلم الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي إذا كان التحقيق العقاري قد تم في إطار عملية جماعية للتحقيق العقاري .
المـــادة 19: إذا لم تقدم عريضة الدعو ى للإشهار في الأجل المذكور في المادة 17 أعلاه ، يبلغ مدير الحفظ العقاري صاحب الطلب أو المعني.
يستمر التحقيق العقاري إذن، طبقا لأحكام المادة 13 أعلاه، دون أخذ الاحتجاجات أو الاعتراضات بعين الاعتبار.
يمكن مدير الحفظ العقاري تعيين محقق عقاري آخر إذا تعذر الأمر لمواصلة التحقيق العقاري الموقف.
الفصـــــل الرابـــــــع
الترقيــــــم العقــــــــاري وتسليــــم سند الملكيــــــة
المـــادة 20:يتم إشهار مقرر الترقيم العقاري بالتأشير على مجموعة البطاقات العقاري المؤقتة بالتأشير على مجموعة البطاقات العقارية المؤقتة.
ويشكل إجراء الإشهار المنفذ هذا بمفهوم المادة 88 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمذكور أعلاه ، نقطة الانطلاق لحق الملكية التي يكرسها .
المـــادة 21:يعد المحافظ العقاري على إثر إشهار مقرر الترقيم العقاري ، سند ملكية ، يكون مطابقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم .
المـــادة 22: يسلم مدير الحفظ العقاري في حالة الشيوع ، سند الملكية إلى أحد المالكين في الشيوع ، إما على أساس تصريح كتابي يقوم به المالكون في الشيوع أمامه ، وأما على أساس وكالة موثقة.
المادة23: يمسك بمديرية الحفظ العقاري ، لكل تحقيق عقاري مغلق ، ملف يحتوي على مجمل الوثائق المجمعة والمعدة أثناء التحقيق ، وحسب الحالة ، إما نسخة من سند الملكية المتضمن تأشيرة الشهر العقاري ، وإما نسخة من مقرر رفض الترقيم العقاري ، المنصوص عليه في المادة 17 من القانون رقم 07-02 المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه .
ترتب ملفات التحقيق العقاري حسب كل بلدية .
أحكام ختامية
المـــادة 24: دون الإخلال بأحكام المادة 19 من القانون رقم 07-02 المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه ، يلغى المرسوم رقم 89-352 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الذي يسن إجراء لإثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية .
المـــادة 25: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1429 الموافق مايو سنة 2008.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة المالية
المديرية العامة للأملاك الوطنية
مديرية الحفظ العقاري لولاية:……………….
سنــــــد ملكيـــــة
المحافظ العقاري لـ:………..
– بمقتضى القانون رقم 07-02 المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمتضمن تاسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري ، لاسيما المادة 16 منه ،
– بناء على مقرر الترقيم العقاري المؤرخ في /…/…. رقم ……. المشهر في …../………/……… مجلد ……….رقم ……
يعد سند الملكية هذا لفائدة : تعييـــــن المالك (1)
اللقب :…………. الاسم :…………….. اسم الاب :…………..
تاريخ ومكان الولادة : ………………..
المهنة : ………… الجنسية :…………
العنوان : …………………
الحصة في حالة الشيوع :……………
تعييــــــن العقار
البلدية : …………… المكان المسمى:………
الشارع : ………..
القسم المسحي : رقم :……………….. الحصة رقم :……….. الطبيعة :…………………
المساحة :………. هكتار ………….. آر……….. سنتيار .
الحدود
من الشمال :…………. من الجنوب :……………..
من الشرق :………….. من الغرب :………….
قيمـــــــة العقار
قيم العقار بثمن قدره : (بالاحرف ) ………….. (بالارقام ) …………
أعبــــــاء وشروط
صرح المالك (أو الملاك)أنه (م) مطلع (ين) على أحكام المادة 18 من القانون رقم 07-02 المؤرخ في 9 صفرعام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه.
إشهـــــــــــــاد
سند الملكية هذا مصادق عليه طبقا لمحتوى مقرر الترقيم العقاري المشهر والمذكور أعلاه.
سند معد في …../……./……… إمضاء وختم المحافظ العقاري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في حالة الشيوع ، تخصص نفس الفقرة لكل مالك في الشيوع.