اخر تنسيق للوثيقة في 15-03-2018
القواعد المتعلقة بنزع الملكية
من أجل المنفعة العمومية
قانون رقم 91-11 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991
معدل الى غاية القانون 13-08 في 30-12-2013
المادة1 : عملا بالمادة 20 من الدستور، يحدد هذا القانون نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، و شروط تنفيذه و الإجراءات المتعلقة به، و كيفيات التعويض القبلي العادل والمنصف.
الفصل الاول :
تعريف
المادة2 : يعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، طريقة استثنائية لاكتساب املاك أو حقوق عقارية، و لا يتم الا إذا رأى انتهاج كل الوسائل الأخرى الى نتيجة سلبية.
و زيادة على ذلك، لا يكون نزع الملكية ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق اجراءات نظامية مثل التعمير و التهيئة العمرانية، و التخطيط تتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية و منشآت و أعمال كبرى ذات منفعة عمومية.
المادة3: يخضع نزع ملكية عقارات أو حقوق عينية عقارية من أجل المنفعة العمومية لإجراء يشمل مسبقا ما يأتي:
– التصريح بالمنفعة العمومية،
– تحديد كامل للأملاك و الحقوق العقارية المطلوب نزعها، و تعريف هوية المالكين و أصحاب الحقوق الذين تنتزع منهم هذه الملكية،
– تقرير عن تقييم الأملاك و الحقوق المطلوب نزعها،
– قرار إداري بقابلية التنازل عن الأملاك و الحقوق المطلوب نزعها.
يجب ان توفر الاعتمادات اللازمة للتعويض القبلي عن الأملاك و الحقوق المطلوب نزعها.
الفصل الثاني:
التصريح بالمنفعة العمومية
المادة4 :يكون اجراء التصريح بالمنفعة العمومية مسبوقا بتحقيق يرمي إلى إقرار ثبوت هذه المنفعة.
المادة5 : تقوم بالتحقيق في المنفعة العمومية لجنة تحقيق تتكون من ثلاثة (3)اشخاص يعينون من بين الموجودين في قائمة وطنية تعد سنويا حسب كيفيات، تحدد بطرق تنظيمية.
يشترط في المحققين الانتماء إلى الجهة الإدارية نازعة الملكية وعدم وجود علاقة تنطوي على مصلحة مع المنزوع ملكيتهم.
المادة6 : يكون قرار فتح التحقيق و تعيين لجنة، موضوع اشهار بعنوان البلدية المعنية، في الأماكن المخصصة عادة لهذا الغرض، و يجب أن يبين القرار تحت طائلة البطلان إضافة الى اجراءات عمل اللجنة تاريخ فتح التحقيق و تاريخ انهائه، و كذا بيانا توضيحيا يحدد الهدف من العملية و مخطط الوضعية لتحديد طبيعة ومكان الأشغال المراد انجازها.
يوضع ملف التحقيق تحت تصرف الجمهور، و تحدد محتوياته عن طريق التنظيم.
المادة7: تخول لجنة التحقيق سماع أي شخص والحصول على أية معلومات ضرورية لأعمالها واعداد استنتاجاتها.
– و يجب على أعضاء اللجنة المذكورة الا يبوحوا بأي سر يتعلق بالوثائق و المعلومات التي يطلعون عليها اثناء اداء مهمتهم.
المادة8: يعترف لكل شخص بإمكانية استماع اللجنة لأقواله.
المادة9 : تقدم لجنة التحقيق للسلطة الإدارية المختصة التي عينتها، في أجل خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ إنهاء التحقيق في المنفعة العمومية تقريرا ظرفيا تستعرض فيه استنتاجاتها بشأن طابع المنفعة العمومية للعملية المزمع القيام بها.
تبلغ نسخة من خلاصة اللجنة وجوبا إلى الأشخاص المعنيين بناء على طلبهم.
المادة 10: يبين القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية تحت طائلة البطلان ما يلي:
– أهداف نزع الملكية المزمع تنفيذه،
– مساحة العقارات و موقعها و مواصفاتها،
– مشتملات الأشغال المزمع القيام بها،
– تقدير النفقات التي تغطي عمليات نزع الملكية،
كما يجب أن يبين القرار الأجل الأقصى المحدد لإنجاز نزع الملكية، و لا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل أربع (4) سنوات، و يمكن تجديده مرة واحدة، بنفس المدة إذا تعلق الأمر بعملية كبرى ذات منفعة وطنية.
المادة11: يخضع قرار التصريح بالمنفعة العمومية تحت طائلة البطلان، لما يلي :
– أن ينشر حسب الحالة، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو في مدونة القرارات الإدارية الخاصة بالولاية،
– أن يبلغ كل واحد من المعنيين،
– أن يعلق في مقر البلدية التي يقع فيها الملك المطلوب نزع ملكيته حسب الكيفيات التي حددتها المادة 6 من هذا القانون، طوال الفترة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون.
المادة 12: يمكن الإعلان عن المنفعة العمومية بدون إجراء تحقيق مسبق، فيما يخص العمليات السرية الخاصة بالدفاع الوطني و ذلك حسب كيفيات تحدد بطرق تنظيمية، و لا يخضع القرار في هذه الحالة للنشر شريطة ان يبلغ لكل من يحتمل نزع ملكيته.
المادة 12 مكرر: م 65 ق 04-21: يتم اقرار المنفعة العمومية بمرسوم تنفيذي بالنسبة لعمليات انجاز البنى التحتية ذات منفعة عامة وبعد وطني واستراتيجي.
المادة 12 مكرر1: م 65 ق 04-21: يمكن الادارة نازعة الملكية أن تقوم بالحيازة الفورية بالنسبة لعمليات انجاز البنى التحتية ذات منفعة عامة وذات بعد وطني واستراتيجي، بعد القيام بتسجيل مبلغ التعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين لدى الخزينة العمومية.
لا يمكن للطعون التي يقدمها المعنيون للعدالة ان توقف بأي حال من الاحوال، تنفيذ اجراء الحيازة الفورية.
المادة 12 مكرر2: م 37 ق 13-08: يتم التصريح بالمنفعة العمومية لانجاز المشاريع المتعلقة بانتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز والماء، نظرا لطابع بنيتها التحتية ذات المصلحة العامة وبعدها الوطني والاسترتيجي، بموجب مرسوم تنفيذي من دون تحديد مسبق للعناصر التي تضمنتها المادة 10 أعلاه، وذلك في حدود الاحتياجات الحقيقية المعبر عنها والحصرية بالنسبة للعملية التي شرع فيها.
لا يتم الاستحواذ على الاملاك المنتزعة الا بعد تحديد مبلغ التعويض المناسب للضرر والموافق للقيمة الحقيقية للأملاك المعنية بما فيها مساحة الارتفاق، ووفق السعر الحقيقي للسوق يوم نزع الملكية وايداعه لدى الخزينة العمومية، لصالح الاشخاص الذين انتزعت منهم الملكية.
المادة 13: يحق لكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية لدى المحكمة المختصة حسب الأشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.
– و لا يقبل الطعن إلا إذا قدم في أجل أقصاه شهرا ابتداء من تاريخ تبليغ القرار أو نشره.
و في هذه الحالة يوقف تنفيذ القرار المصرح بالمنفعة العمومية.
المادة 14: تفصل المحكمة المختصة في الطعن خلال أجل شهر.
تخضع الطعون لقانون الإجراءات المدنية.
يجب على الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعن أن تصدر حكمها في أجل شهرين على الأقصى، ابتداء من تاريخ الطعن.
المادة15 : يعتبر الحكم القضائي النهائي حضوريا بالنسبة لكل شخص سواء كان طرفا في الخصام أم لا.
الفصل الثالث:
تحديد الاملاك و الحقوق العقارية المطلوب نزع ملكيتها و هوية المالكين و أصحاب الحقوق المعنيين
المادة 16: يتم طوال الفترة التي عينها قرار التصريح بالمنفعة العمومية، تحديد الأملاك و الحقوق العقارية و هوية المالكين و أصحاب الحقوق المطلوب نزع ملكيتهم.
و يتم لهذا الغرض تحقيق يسمى” التحقيق الجزئي “.
المادة 17: يسند التحقيق الجزئي إلى محافظ محقق، يعين من بين الخبراء المعتمدين لدى المحاكم.
و يجب أن يبين قرار تعيين المحافظ المحقق، تحت طائلة البطلان، مقر عمله و الأجل المحدد لتنفيذ مهمته، و ينشر هذا القرار حسب الإجراء المحدد في المادة 11 من هذا القانون.
المادة 18: يتضمن التصميم الجزئي في مخطط نظامي للأراضي و البناءات المطلوب نزع ملكيتها. و يبين كذلك بدقة طبيعة العقارات المعنية و مشتملاتها.
و إذا كان نزع الملكية يخص جزءا من العقار فقط، يبرر المخطط الجزئي في آن واحد مجموع الملكية و الجزء المطلوب نزعه منها.
يشهد المحافظ المحقق، بعلامة يضعها في أسفل التصميم الجزئي، على مطابقة هذه الوثيقة للعناصر التي يتضمنها قرار المنفعة العمومية.
المادة 19: يرفق التصميم الجزئي بقائمة المالكين وأصحاب الحقوق العينية الآخرين.
الفصل الرابع:
تقرير تقييم الاملاك و الحقوق العقارية المطلوب نزع ملكيتها
المادة20 :تعد مصالح ادارة الأملاك الوطنية تقريرا تقيميا للأملاك والحقوق العقارية المطلوب نزع ملكيتها بعد اخطارها بواسطة ملف يشتمل على ما يأتي:
– قرار التصريح بالمنفعة العمومية،
– التصميم الجزئي المرفق بقائمة المالكين و ذوي الحقوق المنصوص عليهم في المادتين 18 و 19 من هذا القانون.
المادة21 :يجب ان يكون مبلغ التعويض عن نزع الملكية عادلا و منصفا بحيث يغطي كل ما لحقه من ضرر و ما فاته من كسب بسبب نزع الملكية.
و يحدد هذا المبلغ حسب القيمة الحقيقية للأملاك تبعا لما ينتج ذلك عن تقييم طبيعتها أو مشتملاتها أو عن استعمالها الفعلي من قبل مالكيها و اصحاب الحقوق العينية الآخرين أو من قبل التجار و الصناع و الحرفيين.
تقدر هذه القيمة الحقيقية في اليوم الذي تقوم فيه مصلحة الأملاك الوطنية بالتقييم.
غير أنه لا تدخل في الحسبان التحسينات من أي نوع، و لا أية معاملة تجارية تمت أو أبرمت قصد الحصول على تعويض أرفع ثمنا.
المادة 22: إذا كان نزع الملكية لا يعني إلا جزءا من العقار، يمكن المالك أن يطلب الاستيلاء على الجزء الباقي غير المستعمل.
و يجب في كل الحالات أن يغطي التعويض نقصان القيمة الذي يلحق الأملاك و الحقوق غير المنزوعة من جراء نزع الملكية.
الفصل الخامس:
القرار الاداري الخاص بقابلية التنازل عن الاملاك و الحقوق المطلوب نزع ملكيتها
المادة 23: يحرر القرار الإداري الخاص بقابلية التنازل عن الأملاك و الحقوق المطلوب نزع ملكيتها بناء على تقرير التعويض الذي تعده مصالح ادارة الأملاك الوطنية.
المادة 24: يشتمل القرار الإداري الخاص بقابلية التنازل قائمة العقارات والحقوق العينية الأخرى المزمع نزع ملكيتها، ويبين في كل حالة، تحت طائلة البطلان، هوية المالك أو صاحب حق الملكية، كما يعين العقارات اعتمادا على التصميم الجزئي، مع بيان مبلغ التعويض المرتبط بذلك، و قاعدة حسابه.
المادة 25: يبلغ القرار الإداري الخاص بقابلية التنازل إلى كل واحد من الملاك أو ذوي الحقوق العينية أو المنتفعين.
و يرفق كلما أمكن باقتراح تعويض عيني يحل محل التعويض النقدي المنصوص عليه أعلاه.
المادة 26: يرفع الطرف المطالب الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة في غضون شهر من تاريخ التبليغ إلا إذا حصل اتفاق بالتراضي.
المادة 27: يودع مبلغ التعويض الممنوح للمعني لدى الهيئة المختصة في الوقت نفسه الذي يتم فيه التبليغ المحدد في المادة 25 من هذا القانون.
المادة 28: للسلطة الإدارية المخولة ان تطلب عند الضرورة من الجهة القضائية المختصة الإشهاد باستلام الأموال. و يصدر القرار القضائي حينئذ حسب اجراء الاستعجال.
ينشر القرار القضائي الخاص باستلام الأموال بالسجل العقاري دون المساس بالموضوع.
الفصل السادس:
القرار الاداري بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
المادة29 : يحرر قرار إداري لإتمام صيغة نقل الملكية في الحالات التالية:
– إذا حصل اتفاق بالتراضي،
– إذا لم يقدم أي طعن خلال المدة المحددة في المادة 26 من هذا القانون.
– إذا صدر قرار قضائي نهائي لصالح نزع الملكية.
المادة 29 مكرر، م 59 ق 07-12: تكرس اجراءات نقل الملكية بالنسبة لعمليات انجاز البنى التحتية ذات المنفعة العامة و ذات البعد الوطني والاسترتيجي المنصوص عليها في المادة 12 مكرر اعلاه والتي يتم اقرار منفعتها العمومية بمرسوم تنفيذي، مباشرة بعد الدخول في الحيازة بواسطة عقد اداري لنزع الملكية خاضع لاجراءات الشهر العقاري.
لا يمكن الطعون التي يقدمها المعنيون للعدالة في مجال التعويضات ان توقف باي حال من الاحوال، تنفيذ اجراء نقل الملكية لفائدة الدولة.
المادة 30: يبلغ القرار الإداري الخاص بنزع الملكية إلى المنزوع منه و إلى المستفيد و يخضع للشكليات القانونية المطلوبة في مجال التحويل العقاري، و عندئذ يلزم المعنيون بإخلاء الأماكن.
الفصل السابع:
احكام مختلفة
المادة 31: إذا كان تنفيذ الأشغال العمومية ينجر عنه تعديل هيكل القطع الأرضية المجاورة للمشروع المزمع إنجازه، يجب أن تحدد الأحكام التشريعية التي ترخص بالأشغال في الوقت نفس شروط ضم الملكيات المعنية.
المادة 32: إذا لم يتم الانطلاق الفعلي في الأشغال المزمع إنجازها في الآجال المحددة في العقد أو القرارات التي ترخص بالعمليات المعنية يمكن أن تسترجع ملكية العقار بناء على طلب المنزوع منه أو أصحاب الحقوق.
المادة 33: كل نزع للملكية يتم خارج الحالات و الشروط التي حددها هذا القانون، يكون باطلا و عديم الأثر و يعد تجاوزا يترتب عنه التعويض المحدد عن طريق القضاء فضلا عن العقوبات التي ينص عليها التشريع المعمول به.
المادة 34: تلغى أحكام الأمر رقم 76-48 المؤرخ في 25 ماي سنة 1976 المذكور أعلاه.
المادة35 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991
الشاذلي بن جديد
لحصول على كل القوانين حمل تطبيق القوانين الجزائرية بالضغط هنا
او حمل تطبيق مجمع القوانين الجزائرية بالضغط هنا
للاطلاع على كل القوانين العقارية اضغط هنا