مرحبًا بكم في موقع طريق العدالة، لدينا أكثر من 20 عامًا من الخبرة

قانون التوجيــه العقــاري قانون رقم 90-25 مؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990

 ​اخر تنسيق للوثيقة في 15-03-2018

قانون التوجيــه العقــاري

قانون رقم 90-25 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990

منقح بالاستدراك الوارد بالجريدة الرسمية عدد 55 مؤرخة في 19 ديسمبر 1990، الصفحة1743

معدل بالأمر رقم 95-26 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995

المادة الاولى: يحدد هذا القانون القوام التقني و النظام القانوني للأملاك العقارية و أدوات تدخل الدولة و الجماعات و الهيئات العمومية.

الباب الاول الاملاك العقارية

المادة 2 : الاملاك العقارية في مفهوم هذا القانون هي كل الاراضي أو الثروات العقارية غير المبنية.

الفصل الاول :القوام التقني في الاملاك العقارية

المادة 3 : يشتمل القوام التقني في الاملاك العقارية، زيادة على الاملاك العمومية الطبيعية، على ما يلي:

الاراضي

الفلاحية و الاراضي ذات الوجهة الفلاحية،

الاراضي الرعوية و الاراضي ذات الوجهة الرعوية،

الاراضي الغابية و الاراضي ذات الوجهة الغابية،

الاراضي الحلفائية، 

الاراضي الصحراوية،

الاراضي العامرة و الاراضي القابلة للتعمير،

المساحات و المواقع المحمية.

القسم الأول الاراضي الفلاحية و الاراضي ذات الوجهة الفلاحية

المادة 4 : الارض الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية في مفهوم هذا القانون هي كل أرض تنتج بتدخل الانسان سنويا أو خلال عدة  سنوات انتاجا يستهلكه البشر أو الحيوان أو يستهلك في الصناعة استهلاكا مباشرا أو بعد تحويله.

المادة 5 : تصنف الاراضي الفلاحية الى أراض خصبة جدا، و أراض خصبة و متوسطة الخصب و ضعيفة الخصب، تبعا لضوابط علم التربة، و الانحدار، و المناخ، و السقي.

المادة 6 : الاراضي الفلاحية الخصبة جدا، أي طاقاتها الانتاجية عالية، هي الاراضي العميقة، الحسنة التربة، المسقية أو القابلة للسقي.

المادة 7 : الاراضي الخصبة هي الاراضي المتوسطة العمق، المسقية أو القابلة للسقي، أو الاراضي الحسنة العمق غير المسقية، الواقعة في مناطق رطبة او شبه رطبة و لا تحتوي على أي عائق طوبوغرافي.

المادة 8 : تشتمل الاراضي الفلاحية المتوسطة الخصب على ما يلي:

الاراضي المسقية التي تحتوي على عوائق متوسطة في الطوبوغرافية و في العمق،

الاراضي غير المسقية المتوسطة العمق و نسبة الامطار فيها متغيرة، و لا تحتوي على عوائق طوبوغرافية،

الاراضي غير المسقية التي تحتوي على عوائق متوسطة في الطوبوغرافية و في العمق و رسوخها كبير و نسبة الامطار فيها متغيرة،

الاراضي غير المسقية المتوسطة العمق، و نسبة الامطار فيها متوسطة أو مرتفعة مع عوائق متوسطة في الطوبوغرافية.

المادة 9 : الاراضي الفلاحية الضعيفة الخصب، هي الاراضي التي تحتوي على عوائق طوبوغرافية كبيرة، و عوائق في نسبة الامطار، و العمق و الملوحة، و البنية و الانجراف.

المادة 10 : تعتمد أدوات تقنية ملائمة في ترتيب الاراضي ضمن مختلف الاصناف السابق بيانها حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

القسم الثاني :الاراضي الرعوية و الاراضي ذات الوجهة الرعوية

المادة 11 : الاراضي الرعوية في مفهوم هذا القانون هي كل أرض رعي يغطيها عشب طبيعي كثيف أو خفيف يشتمل على نباتات ذات دورات نباتية سنوية أو متعددة السنوات و على شجيرات أو أشجار علفية، تستغل مدة سنوات في رعي الحيوانات.

المادة 12 : الأرض ذات الوجهة الرعوية في مفهوم هذا القانون هي كل أرض عارية تساوي نسبة الامطار فيها أو تفوق 100 ملم، و هي وليدة مراع سابقة تدهورت، أو التي يمكن إحياؤها و بعث الأنواع النباتية السابق بيانها فيها من جديد بفضل استخدام تقنيات ملائمة.

و تدخل في الاراضي ذات الوجهة الرعوية جميع الاراضي التي يحسن استعمالها في تخصيص المراعي، الدائمة أو إعادة تخصيصها لأسباب علمية بيئوية و اقتصادية بغية المحافظة على الأراضي و مثل ذلك أراضي الاحراش، و أراضي الحبوب الواقعة في منطقة تقل نسبة الامطار فيها عن 300 ملم و الناتجة عن اصلاح المراعي الهضبيه أو المساحات الحلفائية القديمة، و حرثها.

القسم الثالث :الاراضي الغابية و الاراضي ذات الوجهة الغابية

المادة 13 : الارض الغابية في مفهوم هذا القانون هي كل أرض تغطيها غابة في شكل نباتات تفوق كثافتها 300 شجرة في الهكتار الواحد و في المنطقة الرطبة و شبه الرطبة و 100 شجرة في المنطقة القاحلة و شبه القاحلة، على أن تمتد مساحتها الكلية إلى ما فوق 10 هكتارات متصلة.

المادة 14 : الأرض ذات الوجهة الغابية في مفهوم هذا القانون هي كل أرض تغطيها نباتات طبيعية متنوعة في قامتها و في كثافتها و تتفرع عن تدهور الغابات بسبب قطع الأشجار، أو الحرائق أو الرعي، و تشمل هذه الاراضي الاحراش و الخمائل و تدخل في هذه التكوينات القمم الغابية الجبلية و التكوينات المخشوشبه أو الضرورية لحماية المناطق الساحلية.

المادة 15 : تحدد عن طريق قانون خاص، جميع القواعد المتعلقة باستغلال الاراضي الجبلية الصالحة للفلاحة و كذا المساحات الصالحة للفلاحة الواقعة داخل الغابات و في انتظار صدور هذا القانون الخاص ، يبقى استغلال الاراضي الجبلية الصالحة للفلاحة خاضعا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

القسم الرابع :المساحات الحلفائية

المادة 16 : المساحة الحلفائية في مفهوم هذا القانون هي كل ارض تغطيها تكوينات نباتية هضابيه مفتوحة و غير منظمة تمثل فيها الحلفاء النوع السائد.

المادة 17 : الارض ذات الوجهة الحلفائية في مفهوم هذا القانون هي كل ارض تغطيها تكوينات نباتية طبيعية تتفرع عن تدهور المساحات الحلفائية بسبب الرعي او الحرق او التعرية او الحرث او من جراء ظروف مناخية جد غير مواتية.

القسم الخامس :الاراضي الصحراوية

المادة 18 : الارض الصحراوية، في مفهوم هذا القانون، هي كل ارض تقع في منطقة تقل نسبة الامطار فيها عن 100ملم.

المادة 19 : يحدد قانون خاص قواعد و ادوات و كيفيات تدخل الدولة و الجماعات المحلية، لتهيئة الاراضي الصحراوية قصد تحويلها الى اراض فلاحية.

القسم السادس :الاراضي العامرة و الاراضي القابلة للتعمير

المادة 20 : الارض العامرة، في مفهوم هذا القانون، هي كل قطعة ارض يشغلها تجمع بنايات في مجالاتها الفضائية و في مشتملات تجهيزاتها و انشطتها، و لو كانت هذه القطعة الارضية غير مزودة بكل المرافق او غير مبنية، او مساحات خضراء او حدائق او تجمع بنايات.

المادة 21 : الارض القابلة للتعمير، في مفهوم هذا القانون، هي كل القطع الارضية المخصصة للتعمير في اجال معينة بواسطة أدوات التهيئة و التعمير.

القسم السابع :المساحات و المواقع المحمية

 المادة 22 : نظرا الى اعتبارات تاريخية، او ثقافية، او علمية، او اثرية، او معمارية، أو سياحية او بغرض المحافظة على الحيوانات و النباتات و حمايتها، يمكن ان توجد او تكون مساحات او مواقع ضمن الاصناف السالفة الذكر و ذلك بموجب احكام تشريعية خاصة.

الفصل الثاني :النظام القانوني و القيود الخاصة

القسم الاول :الاصناف القانونية العامة

المادة 23 : تصنف الاملاك العقارية على اختلاف انواعها ضمن الاصناف القانونية الاتية:

 -الاملاك الوطنية،

 -املاك الخواص او الاملاك الخاصة،

 -الاملاك الوقفية.

الفقرة الاولى الاملاك الوطنية

المادة 24 : تدخل الاملاك العقارية، و الحقوق العينية العقارية التي تملكها الدولة و جماعتها المحلية في عداد الاملاك الوطنية· تتكون الاملاك الوطنية من:

– الاملاك العمومية و الخاصة للدولة،

– الاملاك العمومية و الخاصة للولاية،

– الاملاك العمومية و الخاصة للبلدية،

المادة 25 : تتكون الاملاك العمومية من الاملاك الوطنية التي لا تتحمل تملك الخواص اياها بسبب طبيعتها او الغرض المسطر لها . اما الاملاك الوطنية الاخرى فتكون الاملاك الخاصة.

المادة 26 : تحدد عن طريق تشريع خاص، جميع القواعد المتعلقة بقوام الاملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية و تكوينها و تسييرها، و ذلك ضمن الاطار العام لأحكام هذا القانون.

الفقرة الثانية املاك الملكية الخاصة

المادة 27 : الملكية العقارية الخاصة هي حق التمتع و التصرف في المال العقاري و/ او الحقوق العينية من اجل استعمال الاملاك وفق طبيعتها او غرضها.

المادة 28 : الملكية الخاصة للأملاك العقارية و الحقوق العينية العقارية يضمنها الدستور، و تخضع للأمر رقم 75 – 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور اعلاه،

و يجب ان يوافق استغلال الخصائص المرتبطة بها الفائدة العامة التي اقرها القانون.

المادة 29 : يثبت الملكية الخاصة للأملاك العقارية و الحقوق العينية عقد رسمي يخضع لقواعد الاشهار العقاري.

المادة 30 : يجب على كل حائز لملك عقاري او شاغل اياه ان يكون لديه سند قانوني يبرر هذه الحيازة او هذا الشغل.

الفقرة الثالثة الاملاك الوقفية

المادة 31 : الاملاك الوقفية هي الاملاك العقارية التي حبسها مالكها بمحض ارادته ليجعل التمتع بها دائما تنتفع به جمعية خيرية او جمعية ذات منفعة عامة، أو مسجد أو مدرسة قرآنية،سواء اكان هذا التمتع فوريا او عند وفاة الموصين الوسطاء الذين يعينهم المالك المذكور.

المادة 32 : يخضع تكوين الاملاك الوقفية و تسييرها لقانون خاص.

القسم الثاني القيود الخاصة

المادة 33 : يجب ان يساهم كل نشاط، او تقنية او انجاز في ارتفاع الطاقة الانتاجية في المستثمرات الفلاحية بصرف النظر عن الصنف القانوني الذي تنتمي اليه الثروات العقارية المعنية.

المادة 34 : لا يمكن انجاز اية منشاة اساسية او بنايات داخل المستثمرات الفلاحية الواقعة في اراض خصبة جدا و/ او خصبة طبقا للمادة 33 اعلاه و بعد الحصول على رخصة صريحة تسلم حسب الاشكال و الشروط التي تحددها الاحكام التشريعية المتعلقة بالتعمير و حق البناء.

المادة 35 : البنايات ذات الاستعمال السكني في الاراضي الخصبة جدا و/ او الخصبة تبقى خاضعة لرخصة صريحة تسلم وفق الاشكال و الشروط التي تحددها الاحكام التشريعية المتعلقة بالتعمير و حق البناء.

و لا تسلم هذه الرخصة الا للملاك او الحائزين او الشاغلين الذين يبادرون بذلك في نطاق الاحتياجات الذاتية.

المادة 36 : القانون هو الذي يرخص بتحويل اي ارض فلاحية خصبة جدا او خصبة الى صنف الاراضي القابلة للتعمير كما تحدد ذلك المادة 21 اعلاه، و يحدد القانون القيود التقنية و المالية التي يجب ان ترافق انجاز عملية التحويل حتما.

وتحدد كيفيات التحويل و اجراءاته عن طريق التنظيم طبقا للتشريع المعمول به، في الاطار نفسه و في الاصناف الاخرى.

المادة 37 : يجب ان يترتب عن كل تحويل تعويض لفائدة الدولة و الجماعات المحلية مقابل نقص القيمة الناجم عن هذا التحويل في اطار تطبيق احكام المادة 36 اعلاه.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

الفصل الثاني: الجرد العام

القسم الاول: “الفهرس العقاري البلدي

المادة 38 : يجب على البلدية أن تقوم بجرد عام لكل الاملاك العقارية الواقعة على ترابها، بما في ذلك الاملاك العقارية التابعة للدولة و الجماعات المحلية، يشتمل الجرد على تعيين الاملاك و التعريف بملاكها أو حائزيها و / أو شاغليها.

ولهذا الغرض، يتعين على كل مالك أو حائز أو شاغل أن يصرح للبلدية بوضع الملك العقاري الذي يملكه أو يحوزه و/أو يشغله، أو الاملاك العقارية التي يملكها أو يحوزها و / أو يشغلها.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 39 : يمكن كل شخص حسب مفهوم المادة 823 من الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، يمارس في اراضي الملكية الخاصة، التي لا تحرر عقودها، ملكية مستمرة و غير منقطعة و هادئة و علانية لا تشوبها شبهة أن يحصل على سند حيازي يسمى “شهادة الحيازة” و هي تخضع لشكليات التسجيل و الاشهار العقاري، و ذلك في المناطق التي لم يتم فيها اعداد سجل مسح  الاراضي.

و يبقى تسليم شهادة الحيازة في المناطق الرعوية خاضعا للقانون الخاص المعلن عنه في المادة 64 أدناه.

المادة 40 : يسلم شهادة الحيازة رئيس المجلس الشعبي البلدي بناء على طلب الحائز أو الحائزين طبقا  لكيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

و زيادة على ذلك، يمكن أن تحدد عن طريق التنظيم لاعتبارات ذات منفعة عامة، القطاعات التي يمكن السلطة الادارية أن تبادر في شأنها بالشروع في اجراء جماعي لتسليم شهادات الحيازة.

المادة 41 : يخضع طلب تسليم شهادة الحيازة لإجراء الاشهار الذي تحدد كيفياته عن طريق التنظيم.

المادة 42 : شهادة الحيازة اسمية لا يجوز بيعها، و اذا توفى الحاصل على شهادة الحيازة أو توفى احد الحاصلين عليها تكون أمام الورثة أو المشتركين الاخرين في الحيازة ان اقتضى الامر مدة سنة (1) ابتداء من تاريخ الوفاة لطلب تسليم شهادة جديدة باسمهم و يشمل هذا التسليم حق الحلول قانونا محل الحاصل أو الحاصلين على شهادة الحيازة القديمة.

    و إن لم يقع الاختيار خلال الاجل المخصص الغيت الشهادة المذكورة.

المادة 43 : لا يترتب على تسليم شهادة الحيازة تغيير في وضعية العقار القانوني.

غير أنه مع استثناء التحويل المجاني أو بمقابل مالي، يحق لمن يحوز قانونيا شهادة الحيازة أن يتصرف تصرف المالك الحقيقي ما لم يقرر القضاء المختص غير ذلك.

المادة 44 : يمكن الحائز أن يكون رهنا عقاريا صحيحا من الدرجة الاولى لفائدة هيئات القرض، ينطبق على العقار الذي ذكر في شهادة الحيازة و يكون ذلك ضمانا للقروض المتوسطة و الطويلة الامد.

المادة 45 : لا يمكن أن يترتب مطلقا على دعوى المطالبة نقض رهن العقار، لإعادة النظر في التراتيب الاخرى التي اتخذها حائز شهادة الحيازة القانوني في حدود صلاحياته.

المادة 46 : يعاقب بالحبس سنة واحدة الى خمس سنوات و بغرامة مالية من 2000 دج الى 10.000 دج كل شخص تعمد تصريحا غير صحيح، أو اشهادا غير صحيح أو استظهر اوراقا أو وثائق أو عقودا غير صحيحة، أو افسد بعضها، فحصل أو سعى ليحصل غيره بغير حق على شهادة حيازة أو استعمل أو حاول استعمال شهادة ملغاة.

و يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 1000 دج و 5000 دج كل شخص  عطل أو منع تسليم شهادة الحيازة بمراوغة تدليسيه أو احتجاج أو اعتراض تعسفي.

القسم الثاني: التصفية العقارية

المادة 47 : تصفى الوضعية القانونية التي تنطبق على العقارات المعنية بشهادة الحيازة التي اسسها هذا القانون بمناسبة أشغال اعداد مسح الاراضي العام، و تكوين السجل العقاري في البلدية المعنية بموجب الامر رقم 75 – 74 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1975 المذكور اعلاه.

الباب الثاني: طرق و ادوات تدخل الدولة و الجماعات المحلية

الفصل الاول: أحكام تتعلق بالأراضي

المادة 48 : يشكل عدم استثمار الاراضي الفلاحية فعلا تعسفيا في استعمال الحق، نظرا الى الاهمية الاقتصادية و الوظيفية الاجتماعية المنوطة بهذه الاراضي.

 و في هذا الاطار، يشكل الاستثمار الفعلي و المباشر أو غير المباشر واجبا على كل مالك حقوق عينية عقارية أو حائزها، و على كل شخص  طبيعي أو معنوي يمارس حيازة ذلك عموما.

المادة 49 : تعد ارضا غير مستثمرة في مفهوم هذا القانون كل قطعة أرض فلاحية تثبت بشهرة علنية أنها لم تستغل استغلالا فلاحيا فعليا مدة موسمين فلاحيين متعاقبين على الاقل.

المادة 50 : عدم الاستثمار الفعلي للأراضي الفلاحية المنصوص عليه في المادتين 48 و 49 اعلاه، تعاينه هيئة معتمدة خاصة، يحدد تكوينها و اجراء تطبيق المعاينة عن طريق التنظيم.

المادة 51 : اذا ثبت عدم استثمار ارض فلاحية ينذر المستثمر ليستأنف استثمارها و اذا بقيت الارض غير مستثمرة لدى انتهاء أجل جديد مدته (01) سنة تقوم الهيئة العمومية المخولة لهذا الغرض بما يأتي:

-وضع الارض حيز الاستثمار لحساب و على نفقه المالك أو الحائز الظاهر اذا كان المالك الحقيقي غير معروف.

-أو عرض الارض للتأجير،

-أو بيعها إذا كانت خصبة جدا، أو خصبة.

المادة 52 : وضع الارض حيز الاستثمار أو التأجير المشار اليه في المادة 51 اعلاه مخصص للحالات التي يكون فيها المالك، لأسباب قاهرة، عاجزا عجزا مؤقتا على استغلال الاراضي المقصودة.

و يمكن أن يطرأ هذا الاجراء بمجرد تبليغ الانذار، و في جميع الحالات الاخرى يعمد لإجراء البيع.

    و في هذا الاطار، يمكن الهيئة العمومية المؤهلة أن تتقدم لشراء هذه الاراضي مع ممارسة حق الشفعة تبعا للرتبة المحددة في المادة 795 من الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور اعلاه.

المادة 53 : تكيف الاحكام التشريعية المعنية المعمول بها في مجال عقود الايجار حسب الحاجة من أجل أن تنص على كل الاشكال القانونية التي تحث على استثمار الاراضي لاسيما عن طريق ترقية الاستثمارات المنتجة و تحسين هيكل المستثمر العقاري.

و يجب أن تتوافق مدة الايجار مع الاهداف السالفة الذكر و يمكن أن تحرر عقود الايجار الفلاحي في شكل عقود عرفية.

المادة 54 : لا يجوز التأجير الفرعي الا في مراعي القش و ذلك في اطار أحكام المادة 505 من الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور اعلاه.

و في جميع الحالات الاخرى غير المبينة اعلاه، يكون العقد باطلا و عديم الاثر.

المادة 55 : تنجز المعاملات العقارية التي تنصب على الاراضي الفلاحية في شكل عقود رسمية و يجب الا تلحق هذه المعاملات ضررا بقابلية الاراضي للاستثمار و لا تؤدي الى تغيير وجهتها الفلاحية، و لا تتسبب في تكوين اراض قد تتعارض بحجمها مع مقاييس التوجيه العقاري و برامجه، و يتم ذلك مع مراعاة تطبيق احكام المادة 36 اعلاه و ممارسة حق الشفعة المنصوص عليه في المادة 52 اعلاه.

المادة 56 : كل معاملة تمت بخرق احكام المادة 55 اعلاه باطلة و عديمة الاثر.

و يمكن في هذه الحالة، الموافقة على نقل الملكية الذي تحققه هذه المعاملة الى الهيئة العمومية المؤهلة بدفع ثمن عادل.

المادة 57 : يمتد حق الشفعة كما نصت عليه المادة 795 من الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور اعلاه الى المجاورين، في اطار احكام المادة 55 اعلاه، و بغية تحسين الهيكل العقاري في المستثمرة.

المادة 58 : تشجع الدولة و الجماعات المحلية، و تطور بواسطة الهيئات العمومية المؤهلة و سائل تقنية و مالية تساعد على عصرنة المستثمرات الفلاحية من خلال تبادل القطع الارضية بالتراضي، كيفما كان الصنف القانوني الذي تتبعه و عمليات اعادة توزيع الاراضي بغية تجميعها.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقانون خاص.

المادة 59 : يمكن المجموعات المحلية ان تساهم في عملية استصلاح جديدة يبادر بها المواطنون بغرض توسيع مساحات الاراضي الفلاحية.

    تحدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 60 : تساهم الدولة في عملية استصلاح اراض جديدة يبادر بها المواطنون بغرض توسيع مساحات الاراضي الفلاحية.

    تحدد كيفيات هذه المساهمة في اطار قوانين المالية.

المادة 61 : تسعى الهيئة العمومية المكلفة بالتنظيم العقاري لاتخاذ كل التدابير الملائمة التي من شانها ان تحافظ على انسجام المستثمرة الفلاحية و على قابليتها الاقتصادية في جميع المعاملات العقارية التي تفي حتما الى تجزئة الملكية.

المادة 62 : تمارس الهيئة العمومية المكلفة بالتنظيم العقاري حق الشفعة المنصوص عليه في المادة 24 من القانون رقم 87 – 19 المؤرخ في 08 ديسمبر سنة1987 المذكور اعلاه.

و تحل زيادة عن ذلك محل المستفيدين الذين اسقطت حقوقهم بموجب المادتين 28 و 29 من القانون رقم 87 – 19 المؤرخ في 08 ديسمبر سنة 1987 المذكور اعلاه.

المادة 63 : يجب ان يكون لأجهزة ادارة الهيئات العمومية للتنظيم العقاري تمثيل متوازن يمكنها من المحافظة على مصالح الدولة، و الجماعات المحلية، و المستثمرين الفلاحيين.

المادة 64 : يخول المعنيون جماعيا حسب الكيفيات التي يحددها قانون خاص حقوق التمتع التقليدية التي تمارس في الاراضي الرعوية و الحلفائية و كذلك حقوق ملكية الاستثمارات المحققة.

و يحدد القانون في الاطار المذكور نفسه كيفيات منح حقوق التمتع الدائم فرديا أو جماعيا في الاراضي الرعوية و الحلفائية.

المادة 65 : يحول حق التمتع الدائم الى حق الملكية طبقا لأحكام القانون رقم 83 – 18 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 المذكور اعلاه، كلما كان استصلاح قطع ارض قابلة للحرث كما نصت عليها المادة 64 اعلاه.

الفصل الثاني :احكام تتعلق بالاراضي العامرة و القابلة للتعمير

المادة 66 : تحدد ادوات الهيئة  و التعمير قوام الاراضي العامرة و القابلة للتعمير.

و يجب ان تعبر الادوات المذكورة عن شغل الاراضي شغلا راشدا و كثيفا في اطار المحافظة على الاراضي الفلاحية و ترقية و استصلاح المساحات و المواقع المذكورة في المادة 22 اعلاه.

المادة 67 : تطبق الاجهزة المؤهلة التابعة للدولة و الجماعات المحلية كل التدابير اللازمة لتعد  او تكلف من يعد ادوات التهيئة و التعمير المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

كما تسهر على ايجاد ذلك بانتظام و على تنفيذه.

المادة 68 : تخضع أدوات التهيئة و التعمير لأوسع اشهار، و توضع دائما في متناول المستعملين من الجمهور الذين يحتج بها عليهم، مع مراعاة الطرق القانونية المشروعة المنصوص عليها.

و في هذا الاطار يتعين على كل مالك و / أو حائز أن يستعمل و يهيئ ملكه طبقا لنوعية الاستعمال الذي تسطره أدوات التهيئة و التعمير.

المادة 69 : تسهر أدوات التهيئة و التعمير على اعداد التوازن بين مختلف وظائف الاراضي و أنماط البناء و الأنشطة المتنوعة.

المادة 70 : يجب أن تضمن اجراءات إعداد أدوات التهيئة و التعمير التشاور الفعلي بين جميع المتدخلين بما فيهم ممثلي المستعملين.

المادة 71 : ينشأ حق الدولة و الجماعات المحلية في الشفعة بغية توفير الحاجات ذات المصلحة العامة و المنفعة العمومية، بصرف النظر عن اللجوء المحتمل إلى اجراء نزع الملكية.

و تطبق حق الشفعة المذكور، مصالح و هيئات عمومية معينة تحدد عن طريق التنظيم.

و يمارس هذا الحق في الرتبة التي تسبق ما هو محدد في المادة 795 من الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور اعلاه.

المادة 72 : يترتب على نزع الملكية للمنفعة العامة تعويض قبلي عادل و منصف تطبيقا للمادة 20 من الدستور، إما  في شكل تعويض نقدي او في شكل عقار مماثل للملكية المنزوعة إذا أمكن ذلك.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 73 : تسير المحافظة العقارية التابعة للجماعات المحلية، في إطار أحكام المادة 71 السابقة، هيئات التسيير و التنظيم العقاريين المتمايزة و المستقبلة الموجودة أو التي ينبغي انشاؤها.

و كل تصرف تباشره الجماعة المحلية مباشرة و لا يكون لفائدة شخصية عمومية يعد باطلا و عديم الأثر.

المادة 74 : لا تخضع المعاملات العقارية في مجال الاراضي العامرة أو القابلة للتعمير لأي شرط أخر غير الشروط المتعلقة بأهلية الاطراف و إرادتهم و تعيين موضوع الاتفاقية المحررة في شكل عقد رسمي طبقا للتشريع المعمول به، و تستثنى من ذلك أحكام المادة 71 أعلاه.

الباب الثالث: أحكام ختامية

المادة 75: معدلة بالأمر95-26: تلغى أحكام الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 و المتضمن الثورة الزراعية.

المادة 76: معدلة بالأمر95-26: تسترجع حقوق الملكية للأشخاص الطبعيين ذوي الجنسية الجزائرية، والذين أممت أراضيهم أو تبرعوا بها في إطار الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971، اعتبارا من تاريخ إصدار القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 شريطة ما يأتي:

1- أن لا تكون الأراضي المعنية قد فقدت طابعها الفلاحي، و في حالة العكس، فان ملاكها الأصليين يعوضون نقديا أو عينيا.

و حسب مفهوم هذا القانون، تفقد الأراضي طبيعتها الفلاحية في الحالات الآتية:

– عندما يستعمل وعاؤها لغرض البناء،

– عندما تتغير وجهتها الفلاحية و تحول عن طريق أدوات التعمير المصادق عليها قانونا.

2- أن لا تكون الأراضي المعنية قد تم منحها على شكل استفادة في إطار القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 و المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية، و في الحالة المخالفة:

– يسترجع الملاك الأصليون حقوقهم في الملكية إذا لم يشرع في عمليات الاستصلاح و كانت الآجال المحددة في القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 و المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية لم تنته بعد،

– يعوضون نقديا أو عينيا بالنسبة للمساحة المستصلحة أو التي هي في طريق الاستصلاح.

تحدد كيفيات التعويض المنصوص عليه في هذه المادة بنص تنظيمي، و تضبط عن طريق قانون المالية.

تطبق التعويضات العينية المنصوص عليها في هذه المادة على الأراضي  المتوفرة، ابتداء من تاريخ إصدار هذا الأمر، و لا يمكن بأي حال أن تطبق على أراضي المستثمرات الفلاحية الموجودة، أو المزارع النموذجية.

3- أن لا يكون الملاك الأصليون قد استفادوا أراضي، في إطار القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 و المتضمن ضبط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و تحديد حقوق المنتجين وواجباتهم, إلا إذا تخلوا عن هذه الاستفادة.

4- أن لا يكون الملاك الأصليون قد سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطنية،

– أن لا يكونوا قد تحصلوا عليها عن طريق معاملات عقارية أثناء الثورة التحريرية.

و يتم تحديد هذا السلوك و كيفيات إثباته عن طريق التنظيم.

 5- أن لا تقع الأراضي المعنية تحت التقادم المكسب، الذي نصت عليه المادة 827 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 و المتضمن القانون المدني، لصالح المستفيدين شرعيا.

لا يترتب على العمليات المذكورة أعلاه أي عبء على عاتق الدولة و لا تدفع أي تعويض للمالك الأصلي، باستثناء الأحكام المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة.

المادة 76 مكرر مضافة بالأمر95-26: لا يستفيد الملاك المعنيون بالاسترجاع التعويضات النقدية أو العينية المذكورة في هذا الأمر, و الذين كانوا قد تحصلوا على  تعويضات مالية في إطار الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 و المتضمن الثورة الزراعية، إلا بعد استرجاع المبالغ التي منحت لهم على سبيل التعويض, و التي يمكن أن تتم على أساس إبرام اتفاقية المصالح المختصة للخزينة، قبل أن يستلموا حيازة الأراضي التي هي موضوع الاسترجاع                                             

المادة 77معدلة بالأمر95-26: يتم التنازل عن المنشآت، و الأغراس و التجهيزات المنجزة  بعد تأميم الأراضي، الموجودة عند تاريخ إصدار هذا الأمر، بمقابل نقدي  لصالح ملاك هذه الأراضي الأصليين.

و يتم هذا التنازل عن طريق اتفاقية بين المالك الأصلي و المستفيد.

يتم التنازل عن الاستثمارات و القيم المضافة الأخرى، المنجزة بعد تأميم الأراضي و قبل صدور القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة1987، لصالح ملاك هذه الأراضي الأصليين بثمن تحدده إدارة أملاك الدولة و يدفعه المستفيدون في هذه الحالة كليا أو جزئيا للخزينة العامة.

يتم التنازل عن الاستثمارات و القيم المضافة الأخرى, المنجزة بعد صدور القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987، بمقابل نقدي يدفعه المستفيد لصالح مالك هذه الأرض الأصلي بثمن يتفق عليه الطرفان، أو عن طريق القضاء.                                                        

فضلا عن أحكام الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 و المتضمن القانون المدني، يتم التنازل عن المباني ذات الاستعمال السكني و المنجزة بعد التأميم، و التي يشغلها المستفيدون فعليا لصالح الملاك الأصليين بمقابل نقدي, أو يتم تعويضها بسكن ماثل.

يبقى المستفيدون معنيين بهذه المساكن إلا إذا تم الفصل فيها خلاف ذلك بحكم قضائي.

المادة 78معدلة بالأمر95-26: تضمن الدولة الحقوق الممنوحة للمستفيدين، في إطار القانون رقم 87-19 الـمؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987, المعنيين بعمليات استرجاع الأراضي و في هذا الإطار يمكن هؤلاء إما:

– الاستفادة من قطعة أرض جديدة من الأراضي غير الموزعة،

– إدماجهم ضمن المستثمرة الفلاحية الجماعية التي يقل عدد شركائها عن العدد المبين في العقد الإداري الأصلي,                               

– الاستفادة من قطعة أرض تفصل من مساحة المستثمرة الفلاحية الجماعية التي يقل عدد شركائها عن العدد المبين في العقد الإداري الأصلي، و هذا بعد اسقاط الجهة القضائية المختصة حقوق انتفاع المستفيدين، أو بواسطة قرار الوالي المختص إقليميـا إذا لم يتم بعد إخضاع العقد الإداري لإجراءات التسجيل و الإشهار العقاري،

– أو يعوضون نقديا وفقا للتشريع المعمول به

المادة 79ملغاة بالأمر95-26.

المادة 80: معدلة بالأمر95-26 تتوقف في كل الحالات حيازة الملاك الأصليين أراضيهم على دفع مبالغ التعويضات عن التأميم، و تسوية مبالغ الاستثمارات و القيم المضافة المذكورة في المادة 77 من هذا الأمر، و ذلك وفقا لشروط تتفق عليها الأطراف.

و لا يمكن أن تتم هذه الحيازة إلا بعد نزع الأغراس الحينية الجني, إلا إذا اتفق الأطراف بالتراضي على خلاف ذلك .                           

المادة 80 مكرر مضافة بالأمر95-26: يستوجب عدم دفع المبالغ المذكورة في المادة 80 أعلاه, في الآجال التي تحددها الإدارة المتابعة لاستيفائها كما هو معمول به في مسائل الضرائب.

المادة 80 مكرر1 مضافة بالأمر95-26: يستمر استغلال المستفيد أو المستفيدين الأراضي المعنية بأحكام المادة 80 من هذا الأمر إلى حين إصدار السلطات المختصة قرار الاسترجاع.

    يتم التكفل في هذه الحالة بالمستفيدين المعنيين طبقا للمادتين 77 و 78 من هذا الأمر.

المادة  81  معدلة بالأمر95-26: تطبيقا لأحكام المادة 76 من هذا الأمر، يقدم المالك الأصلي طلب استرجاع مرفوقا لهذا الغرض بملف يوجهه إلى الوالي المختص إقليميا في أجل لا يتجاوز اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

    يتم تحديد وثائق ملف الاسترجاع عن طريق التنظيم.

    يعذر الوالي المختص إقليميا المالك الأصلي الذي لم يودع ملفه في الأجل المحدد أعلاه.

    وبعد انقضاء هذا الأجل و استنفاد كل طرق التبليغ و الإشهار، تدمج نهائيا الأراضي التي لم يطالب بها أصحابها ضمن الأملاك الخاصة للدولة

المادة 82 : تدرس الملفات لجنة ولائية متساوية الاعضاء، تضم ممثلين للإدارة، و عددا متساويا من المنتخبين المحليين و ممثلي جمعيات الملاك و المستثمرين الفلاحين و تجمعاتهم المعتمدة قانونيا.

و قرار اللجنة قابل للطعن بالطرق القانونية المقررة.

المادة 83 : بعد انتهاء من تسوية العمليات المنصوص عليها في المواد من 75 إلى 82 المذكور أعلاه، تظل الاراضي التي يقيت ملكا للدولة خاضعة لقانون الاملاك الوطنية و القوانين الخاصة بطريقة استغلالها و حقوق من تخصص لهم و التزاماتهم.

المادة 84 ملغاة بالأمر95-26.

المادة 85 معدلة بالأمر95-26: تبقى ملكا للدولة أراضي العرش، و البلديات، المدمجة ضمن الصندوق الوطني للثورة الزراعية بمقتضى الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971، و ذلك وفقا للمادة 18 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 و المتضمن قانون الأملاك الوطنية.

يخضع لأحكام القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 و المذكور أعلاه، المستفيدون في عين المكان، الحائزون عقدا صحيحا بمقتضى الأمر رقم71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971، و أحكام القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987، و المذكورين أعلاه

المادة 85 مكرر مضافة بالأمر95-26: تخضع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة تطبيقا للمرسوم رقم 63-168 المؤرخ في 9 مايو سنة 1963 و المتعلق بحماية الأملاك العامة للدولة، المنقولة و غير المنقولة، لأحكام هذا الأمر الواردة أدناه.

المادة 85 مكرر1 مضافة بالأمر95-26: ترجع نهائيا كل الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة لملاكها الأصليين شريطة ما يأتي:

– أن لا يكون لملاكها الأصليين سلوك غير مشرف إبان ثورة التحرير الوطني،

– أن لا تكون الأراضي المعنية موضوع معاملات عقارية مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها.

    يكون تحديد هذا السلوك و كيفيات إثباته عن طريق التنظيم.

– أن لا تكون الأراضي المعنية قد فقدت طابعها الفلاحي بالمفهوم المنصوص عليه في المادة 3 ( الفقرة 1 ) من هذا الأمر.

– أن لا تكون الأراضي المعنية قد منحت في إطار القانون رقم 83-18المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 بالمفهوم المنصوص عليه في المادة 3 (الفقرة 2) من هذا الأمر،

– أن لا تقع الأراضي المعنية تحت التقادم المكسب لصالح المستفيدين شرعا, الذي نصت عليه المادة 827 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 و المذكور أعلاه.

تدمج نهائيا الأراضي التي لم تسترجع طبقا لأحكام هذا الأمر ضمن الأملاك الخاصة للدولة.

المادة 85 مكرر 2 مضافة بالأمر95-26: لا يترتب أي أثر على قرارات الاسترجاع المخالفة للشروط المذكورة في المادة 15 من هذا الأمر.

المادة 85 مكرر3 مضافة بالأمر95-26: في إطار تطبيق أحكام المادة 15 من هذا الأمر، يخضع المستفيدون المعنيون لأحكام المادة 6 من هذا الأمر.

المادة 85 مكرر 4 مضافة بالأمر95-26: دون المساس بأحكام المادة 3 (الفقرات 1، و 2، و3) من هذا الأمر، لا يترتب إثر العمليات المذكورة في المادة 85 مكرر 1 من هذا الأمر على الدولة أي عبء أو تعويض نقدي, أو إصلاح، لصالح الملاك الأصليين مهما كان سببه.

المادة 86 : تسوى على النحو الآتي أوضاع الأراضي المدخلة في مساحات التعمير تطبيقا لأحكام المواد 2 و3 و4 و6 من الامر رقم 74 – 26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه، و لم تدمج نهائيا في الاحتياطات العقارية البلدية.

1 – تدمج نهائيا في الاحتياطات العقارية للبلدية المعنية الأراضي المدخلة في مساحات عمليات التعمير في شكل مناطق حضرية جديدة أو مناطق صناعية، او مناطق اعمال و برامج سكنية و تجهيزية اخرى انطلقت قبل اصدار هذا القانون و كانت حسب الحالات موضوع مداولات موافق عليها قانونا او موضوع رخص للبناء او رخص تجزئة الاراضي لأجل البناء و/ او اعمال انسانية.

و تحول هذه البلديات تلك القطع الارضية الى الهيئات العمومية الموجودة او التي ستحدث بغية فتح المجال لمتابعة العمليات  طبقا للمخططات المقررة· والكيفيات الاخرى لتصحيح عمليات شراء القطع الارضية السالفة الذكر و بيعها هي تلك المنصوص عليها لتطبيق الامر رقم 74 – 26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المذكور اعلاه.

يتحمل مستعمل القطعة مصاريف العمليات مع دفع التعويضات المحتملة.

2 – تحول ملكية القطع الارضية العادية التي اقتنيت بمقتضى الامر رقم 74 – 26 المؤرخ في 20  فبراير سنة 1974 الى هيئات عمومية محلية مختصة، تتولى تسييرها حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.

 تظل القطع الاخرى غير المبنية تحت تصرف ملاكها و تخضع لأحكام هذا القانون واحكام التشريع المعمول به. 

 المادة 87 : يستمر خضوع المعاملات التجارية التي طرأت قبل اصدار هذا القانون للقانون رقم 85 – 08 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985 الموافق عليه بالأمر رقم 85 – 01 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد انتقالية قواعد شغل الاراضي قصد المحافظة عليها و حمايتها كما يستمر خضوعها للنصوص اللاحقة المتخذة  لتطبيقه، بغض النظر عن احكام القانون المتعلق بالتهيئة و التعمير.

المادة 88 : تلغى احكام الامر رقم 74 – 26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 ابتداء من تاريخ انتهاء عمليات تطبيق المادة 86 اعلاه.

 كما تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة 89 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

    حرر بالجزائر في اول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر 1990 ·

               الشاذلي بن جديد

للحصول على كل القوانين حمل تطبيق القوانين الجزائرية بالضغط هنا

او حمل تطبيق مجمع القوانين الجزائرية بالضغط هنا

للاطلاع على كل القوانين العقارية اضغط هنا

طريق العدالة

طريقك نحو تعلم القانون

تجد على موقعنا احسن المواضيع المتعلقة بالقانون

Toufik Ben

منوعات قانونية
إعلان

تطبيق مجمع القوانين الجزائرية على هاتفك

يمكنك استعمال هذا التطبيق على هاتفك
التصنيفات

شارك المعرفة

Share on facebook
Share on twitter

مقالات ذات صلة

error: Content is protected !!