اخر تنسيق للوثيقة 15-03-2018
قانون رقم 90-29 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990
معدل بالقانون 04-05 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004،
منقح بالاستدراك في الجريدة الرسمية رقم 71 المؤرخة في 10 نوفمبر 2004 الصفحة 12.
القانون 17-11 المؤرخ في 27-12-2017 المتعلق بقانون المالية
يتعلق بالتهيئة والتعمير
الفصل
مبادئ عامة
المادة1 : يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد العامة الرامية الى تنظيم انتاج الاراضي القابلة للتعمير وتكوين وتحويل المبنى في إطار التسيير الاقتصادي للأراضي والموازنة بين وظيفة السكن والفلاحة والصناعة، وأيضا وقاية المحيط والأوساط الطبيعية والمناظر والتراث الثقافي والتاريخي على أساس احترام مبادئ وأهداف السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية.
الفصل الثاني
القواعد العامة للتهيئة والتعمير
المادة2 : يجري استغلال وتسيير الاراضي القابلة للتعمير وتكوين وتحويل الاطار المبني في إطار القواعد العامة للتهيئة والتعمير، وأدوات التهيئة والتعمير المحددة في هذا القانون.
المادة3 مع مراعاة الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بشغل الاراضي وفي غياب أدوات التهيئة والتعمير تخضع البنايات للقواعد العامة للتهيئة والتعمير المحددة في المواد أدناه من هذا الفصل.
المادة4: (معدلة بالمادة 02 من القانون 04-05) لا تكون قابلة للبناء إلا القطع الارضية التي:
– تراعي الاقتصاد الحضري عندما تكون هذه القطع داخل الاجزاء المعمرة للبلدية،
– تكون في الحدود المتلائمة مع القابلية للاستغلالات الفلاحية عندما تكون موجودة على أراض فلاحية،
– تكون في الحدود المتلائمة مع أهداف المحافظة على التوازنات البيئية عندما تكون موجودة في مواقع طبيعية،
– تكون في الحدود المتلائمة مع ضرورة حماية المعالم الاثرية والثقافية،
– تكون غير معرضة مباشرة للأخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والتكنولوجية.
تضبط كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة5 : عدا المواصفات التقنية المخالفة، لا يمكن تشييد أي بناء أو سياج داخل الاجزاء المعمرة من البلدية الا ان ابتعد بأربعة أمتار على الاقل من محور الطريق المؤدي اليه وفي حالة وجود هذه البنايات أو السياجات من الصلب من قبل على جانب من الطريق يعتبر محور الطريق كأنه يبعد بأربعة أمتار عن السياجات أو البنايات الموجودة.
المادة6 : لا يمكن ان يتجاوز علو البنايات في الأجزاء المعمرة من البلدية متوسط علو البنايات المجاورة وذلك في إطار احترام الأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به وخاصة ما يتعلق بحماية المعالم التاريخية،
يجب أن يكون علو البنايات خارج الاجزاء المعمرة منسجما مع المحيط،
يحدد التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا معاملي شغل الاراضي والمساحة المبنية.
المادة7 : (معدلة بالمادة 03 من القانون 04-05): يجب أن يستفيد كل بناء معد للسكن من مصدر للمياه الصالحة للشرب،
ويجب، زيادة على ذلك، أن يتوفر على جهاز لصرف المياه يحول دون تدفقها على سطح الأرض.
المادة8 : يجب تصميم المنشآت والبنايات ذات الاستعمال المهني والصناعي بكيفية تمكن من تفادي رمي النفايات الملوثة وكل العناصر الضارة خارج الحدود المنصوص عليها في التنظيم.
المادة9 : يجب تنظيم استغلال المحاجر ومواقع التفريغ بكيفية تضمن بعد الاستغلال أو نهاية فترة الاستغلال صلاحية استعمال الاراضي وتعيد للموقع مظهره النظيف.
الفصل الثالث
أدوات التهيئة والتعمير
القسم الأول
أحكام عامة
المادة10 : تشكل أدوات التعمير من المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير ومخططات شغل الاراضي وتكون أدوات التهيئة والتعمير وكذلك التنظيمات التي هي جزء لا يتجزأ منها قابلة للمعارضة بها أمام الغير.
لا يجوز استعمال الاراضي او البناء على نحو يتناقض مع تنظيمات التعمير دون تعريض صاحبه للعقوبة المنصوص عليها في القانون.
المادة11: (معدلة بالمادة 04 من القانون 04-05) تحدد أدوات التهيئة والتعمير التوجيهات الاساسية لتهيئة الاراضي المعنية كما تضبط توقعات التعمير وقواعده. وتحدد، على وجه الخصوص، الشروط التي تسمح، من جهة، بترشيد استعمال المساحات والمحافظة على النشاطات الفلاحية وحماية المساحات الحساسة والمواقع والمناظر، ومن جهة أخرى، تعيين الاراضي المخصصة للنشاطات الاقتصادية وذات المنفعة العامة والبنايات الموجهة للاحتياجات الحالية والمستقبلية في مجال التجهيزات الجماعية والخدمات والنشاطات والمساكن وتحدد،ـ أيضا، شروط التهيئة والبناء للوقاية من الاخطار الطبيعية والتكنولوجية.
وفي هذا الاطار، تحدد الأراضي المعرضة للأخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو تلك المعرضة للانزلاق عند إعداد لأدوات التهيئة والتعمير، وتخضع لإجراءات تحديد أو منع البناء التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم.
تعرف وتصنف المناطق المعرضة للزلزال حسب درجة الخطورة، وتحدد قواعد البناء في هذه المناطق عن طريق التنظيم.
تعرف المناطق المعرضة للأخطار التكنولوجية عن طريق أدوات التهيئة والتعمير التي تحدد محيطات الحماية المتعلقة بها طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة12 :يمكن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وكذا مخطط شغل الاراضي ان يضم مجموعة من البلديات تجمع بينها مصالح اقتصادية واجتماعية أو بلدية او بالنسبة لمخطط شغل الاراضي جزءا من بلدية.
يحدد الوالي المختص إقليميا، في حالة مجموعة من البلديات بقرار منه وباقتراح من رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، بعد مداولة من المجالس الشعبية المذكورة، مخطط تدخل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير او مخطط شغل الاراضي.
وفي حالة أراضي بلدية تابعة لولاية مختلفة تحدد محيطات تدخل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الاراضي بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتعمير والوزير المكلف بالجماعات الاقليمية.
المادة13 :يتكفل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الاراضي ببرامج الدولة والجماعات الاقليمية والمؤسسات والمصالح العمومية، وتفرض المشاريع ذات المصلحة الوطنية نفسها على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وعلى مخطط شغل الاراضي.
المادة14: ينشر المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الاراضي للمصادقة عليهما باستمرار في الامكنة المخصصة عادة للمنشورات الخاصة بالمواطنين التابعين للإدارة، وتلتزم السلطة التي وضعتها باحترام محتواهما.
المادة15: يجب استشارة الجمعيات المحلية للمستعملين والغرف التجارية والفلاحية والمنظمات المهنية أثناء إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الاراضي.
القسم الثاني
المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير
المادة16: المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير هو أداة للتخطيط المجالي والتسيير الحضري، يحدد التوجيهات الاساسية للتهيئة العمرانية للبلدية أو البلديات المعنية اخذا بعين الاعتبار تصاميم التهيئة ومخططات التنمية ويضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل الاراضي.
المادة17 :يتجسد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير في نظام يصحبه تقرير توجيهي ومستندات بيانية مرجعية.
المادة18 : المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير:
– يحدد التخصيص العام للأراضي على مجموع تراب بلدية أو مجموعة من البلديات حسب القطاع.
– يحدد توسع المباني السكنية وتمركز المصالح والنشاطات وطبيعة وموقع التجهيزات الكبرى والهياكل الاساسية.
– يحدد مناطق التدخل في الانسجة الحضرية والمناطق الواجب حمايتها.
المادة19: يقسم المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المنطقة التي يتعلق بها إلى قطاعات محددة كما يلي:
– القطاعات المعمرة
– القطاعات المبرمجة للتعمير
– قطاعات التعمير المستقبلية
– القطاعات غير القابلة للتعمير
القطاع هو جزء ممتد من تراب البلدية يتوقع تخصيص أراضيه لاستعمالات عامة وآجال محددة للتعمير بالنسبة للأصناف الثلاثة الاولى من القطاعات المحددة أعلاه والمسماة بقطاعات التعمير.
المادة20: تشمل القطاعات المعمرة كل الاراضي حتى وإن كانت غير مجهزة بجميع التهيئات التي تشغلها بنايات مجتمعة ومساحات فاصلة ما بينها ومستحوذات التجهيزات والنشاطات ولو غير مبنية كالمساحات الخضراء والحدائق والفسحات الحرة والغابات الحضرية الموجهة إلى خدمة هذه البنايات المتجمعة.
كما تشمل القطاعات المعمرة ايضا الاجزاء من المنطقة المعمرة الواجب تجديدها وإصلاحها وحمايتها.
المادة21: تشمل القطاعات المبرمجة للتعمير القطاعات المخصصة للتعمير على الامدين القصير والمتوسط في آفاق عشر سنوات حسب جدول من الاولويات المنصوص عليها في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير.
المادة22: تشمل قطاعات التعمير المستقبلية الاراضي المخصصة للتعمير على المدى البعيد، في آفاق عشرين سنة، حسب الآجال المنصوص عليها في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير.
كل الاراضي المتواجدة في قطاعات التعمير المستقبلية خاضعة مؤقتا للارتفاق بعدم البناء. ولا يرفع هذا الارتفاق، في الآجال المنصوص عليها، إلا بالنسبة للأراضي التي تدخل في حيز تطبيق مخطط شغل الاراضي المصادق عليه.
– تمنع في حالة غياب مخطط شغل الاراضي بهذه القطاعات المستقبلية كافة الاستثمارات التي تتجاوز مدة اندثارها الآجال المنصوص عليها للتعمير، وكذلك التعديلات أو الاصلاحات الكبرى للبنايات المعنية بالهدم.
غير أنه يرخص في هذه القطاعات:
– بتجديد وتعويض وتوسيع المباني المفيدة للاستعمال الفلاحي.
– بالبناءات والمنشآت اللازمة للتجهيزات الجماعية وإنجاز العمليات ذات المصلحة الوطنية.
– بالبناءات التي تبررها المصلحة البلدية والمرخص بها قانونا من قبل الوالي بناء على طلب معلل من رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد أخذ رأي المجلس الشعبي البلدي.
المادة23: القطاعات غير القابلة للتعمير هي القطاعات التي يمكن أن تكون حقوق البناء منصوصا عليها محددة بدقة وبنسب تتلاءم مع الاقتصاد العام لمناطق هذه القطاعات.
المادة24: يجب تغطية كل بلدية بمخطط توجيهي للتهيئة والتعمير، يتم إعداد مشروعة بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤوليته.
المادة25: تتم الموافقة على مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية في حالة ما إذا كان المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يغطي بلديتين أو أكثر.
المادة26: يطرح مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير الموافق عليه لتحقيق عمومي من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية خلال مدة خمسة وأربعين (45) يوما.
يعدل مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بعد التحقيق العمومي ليأخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء خلاصات التحقيق ثم توجه إثر الموافقة عليه من قبل المجلس الشعبي البلدي للسلطة المختصة من أجل المصادقة.
المادة27: يصادق على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وحسب الحالة وتبعا لأهمية البلدية أو البلديات المعنية:
– بقرار من الوالي بالنسبة للبلديات أو مجموعة من البلديات التي يقل عدد سكانها عن 200.000 ساكن.
– بقرار من الوزير المكلف بالتعمير، مشترك حسب الحالة مع وزير أو عدة وزراء بالنسبة للبلديات أو مجموعة من البلديات التي يفوق عدد سكانها 200.000 ساكن ويقل عن 500.000 ساكن.
– بمرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتعمير بالنسبة للبلديات أو مجموعة من البلديات التي يكون عدد سكانها 500.000 ساكن فأكثر.
تضبط كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة28: لا يمكن مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير الا اذا كانت القطاعات المزمع تعميرها المشار اليها في المادة 19 اعلاه في طريق الاشباع أو إذا كان تطور الاوضاع أو المحيط أصبحت معه مشاريع التهيئة للبلدية أو البنية الحضرية لا تستجيب أساسا للأهداف المعينة لها،
يصادق على مراجعات وتعديلات المخطط الساري المفعول في نفس الاشكال المنصوص عليها للمصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير،
المادة29: تضبط حسب الحاجة إجراءات الاعداد والموافقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وكذا محتوى المستندات المتعلقة به عن طريق التنظيم.
المادة30 :يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس المعنية أثناء إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير كل اجراء ضروري لحسن الانجاز المستقبلي لهذا المخطط.
القسم الثالث
مخطط شكل الأراضي
المادة31 : يحدد مخطط شغل الاراضي بالتفصيل، في إطار توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، حقوق استخدام الاراضي والبناء.
ولهذا فان مخطط شغل الاراضي:
– يحدد بصفة مفصلة بالنسبة للقطاع أو القطاعات أو المناطق المعنية الشكل الحضري، والتنظيم وحقوق البناء واستعمال الاراضي.
– يعين الكمية الدنيا والقصوى من البناء المسموح به المعبر عنها بالمتر المربع من الارضية المبنية خارج البناء أو بالمتر المكعب من الاحجام، وأنماط البنايات المسموح بها واستعمالاتها.
– يضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنايات.
– يحدد المساحة العمومية والمساحات الخضراء والمواقع المخصصة للمنشآت العمومية والمنشآت ذات المصلحة العامة، وكذلك تخطيطات ومميزات طرق المرور.
– يحدد الإرتفاقات،
– يحدد الاحياء والشوارع والنصب التذكارية والموقع والمناطق الواجب حمايتها وتجديدها وإصلاحها،
– يعين مواقع الاراضي الفلاحية الواجب وقايتها وحمايتها.
المادة32: يتكون مخطط شغل الاراضي من نظام تصحبه مستندات بيانية مرجعية.
المادة33: لا تخضع القواعد الإرتفاقات المحددة بموجب مخطط شغل الاراضي لأي ترخيص بالتعديل إلا ما يتعلق بالتكييفات الطفيفة التي تفرضها طبيعة الأرض، أو شكل قطع الاراضي أو طابع البنايات المجاورة.
المادة34: يجب أن تغطي كل بلدية أو جزء منها بمخطط شغل الاراضي، يحضر مشروعه بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤوليته.
المادة35 :تتم الموافقة على مشروع مخطط شغل الاراضي بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية في حالة ما إذا كان مخطط شغل الاراضي يغطي بلديتين أو عدة بلديات.
المادة36: يطرح مشروع مخطط شغل الاراضي الموافق عليه لتحقيق عمومي من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية خلال مدة ستين (60) يوما.
يعدل مخطط شغل الاراضي بعد التحقيق العمومي ليأخذ في الحسبان عند الاقتضاء خلاصات التحقيق العمومي ثم يصادق عليه عن طريق مداولة المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية.
يوضع مخطط شغل الاراضي المصادق عليه تحت تصرف الجمهور ويصبح فاقد المفعول بعد ستين (60) يوما من وضعه تحت تصرفه.
المادة37: لا يمكن مراجعة مخطط شغل الاراضي إلا بالشروط التالية :
– إذا لم ينجز في الأجل المقرر لإتمامه سوى ثلث حجم البناء المسموح به من المشروع الحضري أو البنايات المتوقعة في التقدير الاولي.
– إذا كان الاطار المبني الموجود في حالة خراب أو في حالة من القدم تدعو الى تجديده.
– إذا كان الاطار المبني قد تعرض لتدهورات ناتجة عن ظواهر طبيعية.
– إذا طلب ذلك، وبعد مرور خمس سنوات من المصادقة عليه، أغلبية ملاك البنايات البالغين على الاقل نصف حقوق البناء التي يحددها مخطط شغل الاراضي الساري المفعول.
– إذا استدعت ذلك حاجة إنشاء مشروع ذي مصلحة وطنية يصادق على مراجعات المخطط الساري المفعول في نفس الظروف والاشكال المنصوص عليها لإعداد مخطط شغل الاراضي.
المادة38 :تضبط عند الاقتضاء إجراءات الاعداد والموافقة على مخططات شغل الاراضي وكذلك محتوى المستندات المتعلقة بها عن طريق التنظيم.
القسم الرابع
قوام الأراضي المعمرة والقابلة للتعمير
المادة39: يتمثل قوام الاراضي المعمرة والقابلة للتعمير كما تحددها أدوات التهيئة والتعمير، من الاراضي التي يقتضيها التشريع حسب طبيعتها القانونية.
المادة40: يمكن البلدية، في اطار تطبيق أدوات التهيئة والتعمير، أن تكون محفظة عقارية قصد إشباع حاجاتها للأراضي من أجل البناء.
يخضع تسيير هذه المحفظة العقارية للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة41: تتكون المحفظة العقارية البلدية من :
– الاراضي التي تملكها البلدية
– الاراضي المقتناة في السوق العقارية.
– الاراضي المتحصل عليها من ممارسة حق الشفعة طبقا للتشريع المعمول به،
المادة42: تعد البلدية، من أجل إنجاز برامجها الاستثمارية المنصوص عليها في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي، برنامجا لاقتناء الأراضي منسجما مع مخططات التنمية البلدية والولائية والوطنية.
الفصل الرابع
أحكام خاصة على بعض الأجزاء من التراب الوطني
المادة43 :يخضع الساحل والاقاليم التي تتوفر على مميزات طبيعية أو ثقافية أو تاريخية بارزة وكذلك الارضي الفلاحية ذات المردود الفلاحي العالي أو الجيد للأحكام الخاصة أدناه.
القسم الأول
الساحل
المادة44 :يضم الساحل بالنظر إلى هذا القانون كافة الجزر والجزيرات وكذلك شريطا من الارض عرضه الادنى ثمانمائة (800) متر على طول البحر ويشمل:
– كافة الأراضي ومنحدرات التلال والجبال المرئية من البحر والتي لا تكون مفصولة من الشاطئ بسهل ساحلي.
– السهول الساحلية التي يقل عرضها عن ثلاثة (3) كيلومترات.
– كامل الغابات التي يوجد جزء منها بالساحل كما هو محدد أعلاه.
– كامل ” المناطق الرطبة ” وشواطئها على عرض ثلاثمائة (300) متر بمجرد ما يكون جزء من هذه المناطق على الساحل كما هو محدد أعلاه.
المادة45 :يجب أن يحافظ التوسع العمراني بالساحل على المساحات، وأن يبرز قيمة المواقع والمناظر المميزة للتراث الوطني الطبيعي والثقافي والتاريخي للساحل والبيئات اللازمة للتوازنات البيولوجية، ويجب ان يتم هذا، طبقا لأحكام شغل الاراضي.
يمنع كل بناء على قطعة أرض تقع على شريط من منطقة عرضه 100 متر ابتداء من الشاطئ، وتقاس هذه المسافة أفقيا من نقطة أعلى المياه.
غير أنه يمكن الترخيص بالبناءات أو النشاطات التي تتطلب الجوار المباشر للمياه.
يحدد التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة.
القسم الثاني
الأقاليم ذات الميزة الطبيعة والثقافية البارزة
المادة46 :تحدد وتصنف الاقاليم التي تتوفر إما على مجموعة من المميزات الطبيعية الخلابة والتاريخية والثقافية وإما على مميزات ناجمة عن موقعها الجغرافي والمناخي والجيولوجي مثل المياه المعدنية او الاستحمامية، طبقا للأحكام التشريعية التي تطبق عليها.
المادة47 :تضبط النصوص التشريعية والتنظيمية الالتزامات الخاصة التي تطبق على المناطق المشار اليها في المادة أعلاه، في مجال استخدام الاراضي وتسييرها لاسيما فيما يخص البناء والموقع والخدمة واقامة البنايات والهندسة وطريقة التسييج وتهيئة محيط التراث الطبيعي والثقافي والتاريخي وحمايته وتنميته.
القسم الثالث
الأراضي الفلاحية ذات المردود الفلاحي العالي أو الجيد
المادة48 : تنحصر حقوق البناء بالأراضي ذات المردود الفلاحي العالي أو الجيد كما يحددها التشريع الساري المفعول في البناءات الضرورية الحيوية الاستغلالات الفلاحية والبناءات ذات المنفعة العمومية، ويجب عليها في جميع الاحوال أن تندرج في مخطط شغل الاراضي.
المادة49 : يمكن في حالة غياب مخطط شغل الاراضي المصادق عليه، وذلك بعد استشارة الوزارة المكلفة بالفلاحة الترخيص ب :
– البنايات والمنشآت اللازمة للري والاستغلال الفلاحي.
– البنايات والمنشآت ذات المصلحة الوطنية او اللازمة للتجهيزات الجماعية.
– التعديلات في البنايات الموجودة
يحدد التنظيم شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
الفصل الخامس
رخصة التجزئة رخصة البناء رخصة الهدم
القسم الأول
أحكام عامة
المادة50 :حق البناء مرتبط بملكية الارض ويمارس مع الاحترام الصارم للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة باستعمال الارض.
ويخضع لرخصة البناء أو التجزئة أو الهدم.
المادة51 :يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي معني، قبل الشروع في الدراسات، أن يطلب شهادة للتعمير تعين حقوقه في البناء والارتفاقات التي تخضع لها الارض المعنية.
يحدد التنظيم شروط وكيفيات تسليم شهادة التعمير.
القسم الثاني
رخصة البناء
المادة52: تشترط رخصة البناء من أجل تشييد البنايات الجديدة مهما كان استعمالها ولتمديد البنايات الموجودة ولتغيير البناء الذي يمس الحيطان الضخمة منه أو الواجهات المفضية على الساحة العمومية، ولإنجاز جدار صلب للتدعيم أو التسييح.
تحضر رخصة البناء وتسلم في الاشكال وبالشروط والآجال التي يحددها التنظيم.
المادة53: لا تخضع لرخصة البناء البنايات التي تحتمي بسرية الدفاع الوطني والتي يجب أن يسهر صاحب المشروع على توافقها مع الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال التعمير والبناء.
المادة54: يحدد التنظيم القواعد للبناء المطبقة على العمارات السكنية، وتدابير الصيانة الرامية إلى تأمين احترام القواعد الامنية، وأيضا كيفيات تبرير تنفيذ واجب الصيانة.
كما يحدد التنظيم قواعد بناء وتهيئة المحلات، ومعايير التجهيز والتسيير ومراقبة أجهزة التهوية والتسخين.
المادة55: (معدلة بالمادة 05 من القانون 04-05) يجب أن يتم إعداد مشاريع البناء الخاضعة لرخص البناء من طرف مهندس معماري ومهندس في الهندسة المدنية معتمدين، معا، في اطار عقد ادارة المشروع
يحتوي المشروع المعماري على تصاميم ووثائق تبين موقع المشروع وتنظيمه وحجمه ونوع الواجهات وكذا مواد البناء والألوان المختارة التي تبرز الخصوصيات المحلية والحضارية للمجتمع الجزائري.
تحتوي الدراسات التقنية خصوصا على الهندسة المدنية للهياكل وكذا قطع الأشغال الثانوية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة56 :يجب على المالك أو صاحب المشروع أن يشعر المجلس الشعبي البلدي بإنهاء البناء لتسلم له شهادة المطابقة.
القسم الثالث
رخصة التجزئة
المادة57: تشترط رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم لاثنين أو عدة قطع من ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها.
تحضر رخصة التجزئة وتسلم في الاشكال وبالشروط والآجال التي يحددها التنظيم.
المادة58 في تدعيمه لطلب رخصة التجزئة يقدم طالب التقسيم ملفا يتضمن دفتر شروط يحدد الاشغال المحتملة للتجهيز وبناء الطرق السالكة التي يتعهد المالك أو الملاك بإنجازها في آجال محددة، وكذلك شروط التنازل عن القطع الارضية والمواصفات التعميرية والهندسة المعمارية وغيرها التي يجب أن تستجيب لها البنايات المزمع تشييدها.
المادة59 تسلم لمالك عقار مبني وبطلب منه، شهادة تقسيم عندما يزمع تقسيمه الى قسمين او عدة أقسام.
لا تصلح هذه الشهادة شهادة للتعمير.
تحضر شهادة التقسيم وتسلم في الاشكال وبالشروط والآجال التي يحددها التنظيم.
القسم الرابع
رخصة الهدم
المادة60 :يخضع كل هدم كلي أو جزئي للبناء لرخصة الهدم في المناطق المشار اليها في المادة 46 أعلاه، أو كلما اقتضت ذلك الشروط التقنية والأمنية.
تحضر رخصة الهدم وتسلم في الاشكال وبالشروط والآجال التي يحددها التنظيم.
القسم الخامس
الإجراءات المختلفة
المادة61: يودع طلب رخصة التجزئة أو البناء أو الهدم بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني.
المادة62: لا يمكن رفض طلب رخصة البناء أو التجزئة أو الهدم إلا لأسباب مستخلصة من أحكام هذا القانون.
وفي حالة الرفض أو التحفظ يبلغ المعني بالقرار الذي اتخذته السلطة المختصة على أن يكون معللا قانونا.
المادة63: يمكن طالب رخصة البناء أو التجزئة أو الهدم غير المقتنع برفض طلبه ان يقدم طعنا سلميا أو يرفع القضية أمام الجهة القضائية المختصة في حالة سكوت السلطة السلمية او رفضها له.
المادة64: يمكن أن يكون طلب رخصة التجزئة أو البناء محل تأجيل يفصل فيه خلال سنة على الاكثر من قبل السلطة المكلفة بتسليم رخصة التجزئة او رخصة البناء عندما تكون اداة التهيئة والتعمير في حالة الاعداد.
المادة65 : مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادتين 66 و67 أدناه، تسلم رخصة التجزئة أو رخصة البناء من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي.
– بصفته ممثلا للبلدية بالنسبة لجميع الاقتطاعات أو البناءات في قطاع يغطيه مخطط شغل الاراضي ويوافي رئيس المجلس الشعبي البلدي في هذه الحالة الوالي بنسخة من الرخصة.
– ممثلا للدولة في حالة غياب مخطط شغل الاراضي بعد الاطلاع على الرأي الموافق للوالي.
المادة66 : تسلم رخصة التجزئة أو رخصة البناء من قبل الوالي في حالة :
– البنايات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والولاية وهياكلها العمومية.
– منشآت الانتاج والنقل وتوزيع وتخزين الطاقة وكذلك المواد الاستراتيجية.
– اقتطاعات الارض والبنايات الواقعة في المناطق المشار اليها في المواد 44، 45، 46، 48، 49 أعلاه التي لا يحكمها مخطط شغل الاراضي مصادق عليه.
المادة67: تسلم رخصة التجزئة أو البناء من قبل الوزير المكلف بالتعمير بعد الاطلاع على رأي الوالي أو الولاة المعنيين بالنسبة للمشاريع المهيكلة ذات المصلحة الوطنية أو الجهوية.
المادة68: تسلم رخصة الهدم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة69: لا يرخص بأي بناء أو هدم من شأنه أن يمس بالتراث الطبيعي والتاريخي والثقافي أو يشكل خطرا، إلا بعد استشارة وموافقة المصالح المختصة في هذا المجال وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.
يحدد التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة.
الفصل السادس
التسييج
المادة70 :تخضع إقامة سياج في المناطق المشار إليها في المواد 44، 46، 48، 49 لرخصة بالأشغال يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي.
غير أن الاسيجة الغابية أو الزراعية لا تخضع لهذا الالتزام.
المادة71 :يمكن لإقامة سياج ان يكون موضوع مواصفات خاصة تتعلق بطبيعته وارتفاعه ومظهره الخارجي، صادرة عن السلطة المؤهلة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة72 :في حالة إجراء أشغال البناء أو الهدم على حافة الطرق وممرات الراجلين والأرصفة ومساحات توقف السيارات ومساحات اللعب والمساحات العمومية المجهزة أولا، لا بد من انجاز حاجز فاصل مادي ومرئي ليلا ونهارا ما بين هذه المساحات ومكان الاشغال.
يجب أن يكون هذا الحاجز مصانا باستمرار.
الفصل السابع
العقوبات
القسم الأول
المراقبة
المادة73: (معدلة بالمادة 06 من القانون 04-05) يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي وكذا الأعوان المؤهلين قانونا، زيارة كل البنايات في طور الإنجاز والقيام بالمعاينات التي يرونها ضرورية، وطلب الوثائق التقنية الخاصة بالبناء والاطلاع عليها، في أي وقت.
المادة74 : يمكن كل جمعية تشكلت بصفة قانونية تنوي بموجب قانونها الأساسي أن تعمل من أجل تهيئة إطار الحياة وحماية المحيط أن تطالب بالحقوق المعترف بها لطرف مدني فيما يتعلق بالمخالفات لأحكام التشريع الساري المفعول في مجال التهيئة والتعمير.
المادة75 :يتم عند انتهاء أشغال البناء إثبات مطابقة الاشغال مع رخصة البناء بشهادة مطابقة تسلم حسب الحالة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي أو من قبل الوالي.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم.
القسم الثاني
المخالفات
المادة76: (مدرجة بالمادة 07 من القانون 04-05): يمنع الشروع في أشغال البناء بدون رخصة أو إنجازها دون احترام المخططات البيانية التي سمحت بالحصول على رخصة البناء.
المادة76 مكرر: (مدرجة بالمادة 08 من القانون 04-05): علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في التشريع المعمول به، يخول للبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون، كل من:
– مفتشي التعمير،
– أعوان البلدية المكلفين بالتعمير،
– موظفي ادارة التعمير والهندسة المعمارية.
يؤدي الموظفون المؤهلون اليمين الأتية أمام رئيس المحكمة المختصة:
” أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي”.
تحدد شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين قانونا وكذا إجراءات المراقبة عن طريق التنظيم.
المادة76 مكرر1: (مدرجة بالمادة 09 من القانون 04-05): يمكن الأعوان المذكورين في المادة 76 مكرر أعلاه الاستعانة بالقوة العمومية، في حالة عرقلة ممارسة مهامهم.
المادة76 مكرر2: (مدرجة بالمادة 10 من القانون 04-05): عند معاينة المخالفة، يقوم العون المؤهل قانونا بتحرير محضر يتضمن بالتدقيق وقائع المخالفة، وكذا التصريحات التي تلقاها من المخالف.
يوقع محضر المعاينة من قبل العون المؤهل والمخالف في حالة رفض التوقيع من قبل المخالف، يسجل ذلك في المحضر.
في كل الحالات، يبقى المحضر صحيحا إلى أن يثبت العكس.
المادة76 مكرر3: (مدرجة بالمادة 11 من القانون 04-05): يترتب على المخالفة، حسب الحالة، إما مطابقة البناء المنجز أو القيام بهدمه.
المادة76 مكرر4: (مدرجة بالمادة 12 من القانون 04-05): عندما ينجز البناء دون رخصة، يتعين على العون المؤهل قانونا تحرير محضر اثبات المخالفة وإرساله إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي في أجل لا يتعدى اثنين وسبعين (72) ساعة.
وفي هذه الحالة، ومراعاة للمتابعة الجزائية، يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص قرار هدم البناء في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ استلام محضر إثبات المخالفة.
عند انقضاء المهلة، وفي حالة قصور رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، يصدر الوالي قرار هدم البناء في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.
تنفذ أشغال الهدم من قبل مصالح البلدية، وفي حالة عدم وجودها، يتم تنفيذ الأشغال بواسطة الوسائل المسخرة من قبل الوالي.
يتحمل المخالف تكاليف عملية الهدم ويحصلها رئيس المجلس الشعبي البلدي بكل الطرق القانونية.
إن معارضة المخالف قرار الهدم المتخذ من قبل السلطة البلدية، أمام الجهة القضائية المختصة لا يعلق إجراء الهدم المتخذ من قبل السلطة الادارية.
المادة76 مكرر5: (مدرجة بالمادة 13 من القانون 04-05): في حالة التأكد من عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة، يحرر العون المخول قانونا محضر معاينة المخالفة ويرسله إلى الجهة القضائية المختصة، كما ترسل أيضا نسخة منه إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي المختصين في أجل لا يتعدى اثنين وسبعين (72) ساعة.
في هذه الحالة، تقرر الجهة القضائية التي تم اللجوء إليها للبت في الدعوى العمومية، إما القيام بمطابقة البناء أو هدمه جزئيا أو كليا في أجل تحدده.
في حالة عدم امتثال المخالف للحكم الصادر عن العدالة في الآجال المحددة، يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المختصين، تلقائيا، بتنفيذ الأشغال المقررة، على نفقة المخالف.
المادة77: ( معدلة بالمادة 105 من قانون المالية 17-11) يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 30.000 دج و 1.000.000 دج عن تنفيذ أشغال أو استعمال أرض يتجاهل الالتزامات التي يفرضها هذا القانون والتنظيمات المتخذة لتطبيقه، أو الرخص التي تسلم وفقا لأحكامها.
يمكن الحكم بالحبس لمدة شهر الى ستة أشهر في حالة العودة إلى المخالفة ويمكن الحكم أيضا بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ضد مستعملي الاراضي أو المستفيدين من الاشغال أو المهندسين المعماريين او المقاولين أو الاشخاص الآخرين المسؤولين على تنفيذ الاشغال المذكورة.
تحدد اجراءات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة78: ( اعيد ترقيمها ق 04-05) تأمر الجهة القضائية المختصة في إطار احكام المادتين 76 و77 أعلاه إما بمطابقة المواقع او المنشآت مع رخصة البناء, وإما بهدم المنشآت أو إعادة تخصيص الاراضي بقصد إعادة المواقع إلى ما كانت عليه من قبل.
المادة79: ( اعيد ترقيمها ق 04-05) يستمر تطبيق أدوات التهيئة والتعمير المصادق عليها في اطار الاجراءات السابقة الى تاريخ صدور هذا القانون عندما تكون أحكامها غير مخالفة لأحكام هذا القانون على أن يعمل في جميع الحالات على توفيقها معها بالتدريج.
الفصل الثامن
أحكام خاصة وانتقالية
المادة80 : ( اعيد ترقيمها ق 04-05) تلغى كافة الاحكام القانونية والتنظيمية المخالفة لهذا القانون ولا سيما:
– القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي للبناء.
– الأمر رقم 85-01 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضي قصد وقايتها وحمايتها والمصادق عليه بموجب القانون رقم 85-08 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985, مع مراعاة أحكام المادة 79 المذكورة اعلاه.
المادة81 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 .
الشاذلي بن جديد
لحصول على كل القوانين حمل تطبيق القوانين الجزائرية بالضغط هنا
او حمل تطبيق مجمع القوانين الجزائرية بالضغط هنا
للاطلاع على كل القوانين العقارية اضغط هنا