مرحبًا بكم في موقع طريق العدالة، لدينا أكثر من 20 عامًا من الخبرة

مرسوم تنفيذي رقم 91-175 يحدد: القواعد العامة للتهيئة و التعمير و البناء

مرسوم تنفيذي رقم 91-175 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد:

القواعد العامة للتهيئة و التعمير و البناء

.

القواعد العامة للتهيئة و التعمير و البناء

.

المادة1 : يضبط هذا المرسوم القواعد العامة للتهيئة و التعمير و البناء, التي تحدد الشروط التي تتوفر في مشاريع تجزئة الاراضي من أجل البناء أو مشاريع البناء, تطبيقا لاحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990  المذكور أعلاه, لاسيما المواد 4 و 6 و 45 و 47 و  54 منه مع مراعاة الأحكام الخاصة التي نص عليها التشريع و التنظيم  المعمول بهما.

dir="RTL" style="text-align: justify;">المادة2 : اذا كانت البناءات من طبيعتها أن تمس بالسلامة أو بالامن العمومي من جراء موقعها أو حجمها أو استعمالها, يمكن رفض رخصة البناء أو رخصة تجزئة الارض من أجل البناء أو منحه شريطة احترام الاحكام الخاصة الواردة في القوانين و التنظيمات المعمول بها.

المادة3 : اذا كانت البناء أو التهيئة مقررة في أرضية معرضة للاخطار الطبيعية مثل الفيضانات و الانجراف و انخفاض التربة و انزلاقها و الزلزال و الجرف, يمكن رفض رخصة البناء أو التجزئة أو منحها بالشروط الخاصة التي تتطلبها القوانين و التنظيمات المعمول بها.

المادة4 : اذا كانت البناءات نظرا لموقعها يمكن أن تتعرض لأضرار خطيرة يتسبب فيها الضجيج على الخصوص, يمكن رفض رخصة البناء أو  منحها مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في القوانين و التنظيمات المعمول بها.

المادة5 : اذا كانت البناءات أو التهيؤات بفعل موضعها و مآلها أو حجمها, من طبيعتها تكون لها عواقب ضارة بالبيئة, يمكن رفض رخصة البناء أو التجزئة أو منحها شريطة تطبيق التدابير التي أصبحت ضرورية لحماية البيئة, طبقا  لاحكام المرسوم رقم 90-78 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1990 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة.

المادة6 : اذا كانت البناءات بفعل أهميتها و موقعها و مآلها يمكن أن تتعارض مع الاحكام الواردة في مخططات التهيئة العمرانية, يمكن رفض رخصة البناء أو تقييد منحها باحترام الاحكام الخاصة الرامية الى جعل مشروع البناء غير متناف, طبقا لاحكام الخاصة الرامية الى جعـل مشروع البناء غيرمتناف, طبقا لاحكام المرسوم رقم 87-91 المؤرخ في 21 إبـريل سنة 1987  المتعلق بدراسة تأثير التهيئة العمرانية.

المادة7 : اذا كانت البناءات من طبيعتها, من جراء موقعها أن تخل بالمحافظة على المكان أو باصلاحه أو كذا بالآثار التاريخية, يمكن رفض  رخصة البناء أو تقـييد منحها باحترام الاحكام الخاصة حسب الشروط التي نص عـليها  التشريع و التنظيم المطبقين في هذا المجال.

المادة8 : يمكن رفض رخصة بناء عمارة أو مجموعة عمارات, لا تصـل اليها الطرق العمومية أو الخاصة حسب الشروط التي تستجيب لوظيفتها, لاسيما في مجال السير في المرور و النفوذ اليها و في وسائل الاقتراب  التي تمكن من مكافحة فعالة ضد الحريق.

    و يمكن رفضها أيضا اذا كانت منافذ العمارات تكون خطرا على أمن  مستعملي الطرق العمومية أو أمن مستعملي هذه المناطق, يجب تقدير هذا الامـن اعتبارا على الخصوص لموقع المنافذ و شكلها و اعتبارا كذلك لطبيعة حركة المرور و كثافتها.

 و يمكن أن تتوقف على ما يأتي :

    1 – انجاز منشآت كفيلة بضمان توقيف السيارات المطابقة لاحتياجات العمارة المزمع بقاؤها بعيدة عن الطرق  العمومية.

    و في حالة العمارات العمومية و المكاتب و المتاجر و المؤسسات, يجـب أن تكون  مساحات المنشآت كافية حتى تسمح بمناورة و توقف  سيارات العمل و سيارات المستخدمين  و المستعملين و زبون المؤسسة.

    2 – انجاز تهيئات خاصة للدخول ضمن احترام شروط الامن المطلوبة.

المادة9 :  يمكن السلطة التي تسلم رخصة البناء أن تشترط ما يأتي, لبناء عمارة للاستعمال السكني أو عمارة لاستعمال غير سكني و التي تتطـلب أما تهيأت أو احتياطات في الموقع للتجهيزات الجماعية أو لاتفاقات عملية, و اما تقسيمة أرضية:

    1 – انجاز صاحب العمارة السكنية طرق و شبكة لتوزيع الماء و التطهير    و الانارة العمومية و مساحات لايقاف السيارات و مساحات شاغرة و غارس   و مساحات للالعاب و ترتيب  للحماية من الحريق.

    2 – بناء محلات ذات استعمال تجاري أو حرفي يستجيب لاحتياجات ساكني   العمارات المزمع بناؤها.

    3 – مساهمة صاحب البناء في نفـقات انجـاز التجهيزات العمومية التي اصبحت ضرورية بفعل المشروع.

    4 – تكوين جمعية تتكفل بصيانة المنشآت و التهيؤات ذات المصلحة المشتركة.

المادة10 : لا يمكن منح رخصة بـناء بناية تخصص للسكـن اذا كان بعدها يقل عن ما يأتي، طبقا لاحكام المـرسوم رقم 63-06 المؤرخ في 11 يناير سنة 1963  المذكور أعلاه, نظـرا لمتطلبات حفظ الصحة و الامـن و طمـأنينة سكان العمارة المزمع بناؤها :

    – خمسين مترا من كلا جانبي الطريق السريع,

    – ثلاثين مـترا من كلا جانبي الطرق المسجلة في قائمة تحدد بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالاشغال العمومية بالنسبة للطرق الوطنية و بناء على تقرير مشترك بين هذا الوزير و الوزير المكلف   بالجماعات المحلية بالنسبة للطرق الاخرى.

     تقاس هذه المسافات أفقيا و تعاد كل منها الى أربعين مترا و خمسة  و عشرين مترا اذا كانت البناءات غير مخصصة للسكن.

    و يمكن السماح لمخالفة قواعد الابتعاد عن الطريق المحددة أعلاه اذا  كانت البناية مرتبطة مباشرة بمصلحة أو باستعمال خاص بالطريق, لاسيما اذا كان الامر يعني  مركزا لتوزيع الوقود.

    لا تطبق الاحكام الـواردة أعلاه في اجـزاء الطـريق الموجـودة داخـل المناطق الحضرية التابعـة للبلدية, و تعتبر حدا من حـدود الاجـزاء الحضرية حد المنطقة الحضرية التي تضم أكـثر من مائة بناية و لا تبعد الواحدة عن الاخرى بأكثر من مائتي مـتر, يحدد الوالي المختص اقليميا  حدود المنطقة الحضرية.

    و يجب أن تحترم في اقامة البنايات داخل المنطقة الحضرية, الاتفاقات التي يفرضها مخطط التصفيف المصادق عليه.

المادة11 : لا يجوز اقامة أية بناية على بعد يقل عن  ستة أمتار من محور الطريق,

  بالنسبة للطرق التي ليس لها مخطط تصفيف مصادق عليه, ما عـدا اذا كان الامر يعني تجزئة أو مجموعة سكنات تمت الموافقة عليها.

المادة12 : يحظر توقف المركبات لانزال الركاب و البضائع  خدمة للبنايات  و التجزؤات و المجموعات السكنية, على حافة الطرق ذات حركة مرور كثيفة  و لا تزود البنايات إلا بواسطة طرق ثانوية لها أدنى حـد من الاتصال مع الطرق ذات حركة المرور الكثيفة, و لا يمكن أن تقل المسافة بين وصلين عن خمسمائة متر.

المادة13 : يجب ضمان تزويد البنايات ذات الاستعمال السكني بالماء الصالح لشـرب  و التطهير, أو بنايات ذات طابع آخـر, طبقا للتنظيمات المعمـول بها.

  و ينجز صرف المياه المرسبة الصناعية و تصفيتها و ابعادها ضمن نفس  الشروط.

    اذا وقعت بناية على حافة طريق عمومي فيه قنوات للمياه الصالح للشرب,  أو على حافة طريق خاص ينتهي الى ذلك الطريق العمومي فإن الربط يصبح اجباريا و يوزع الماء في كل أجزاء العمارة.

المادة14 : يجب أن تزود التجزئات و المجموعات السكنية بشبكة لتوزيع الماء الصالح للشرب بواسطة الضغط و بشبكة من البالوعات تمكن من صرف المياه المستعملة من كل نوع مباشرة.

المادة15 : في حالة انعدام الشبكات العمومية يجب اتخاذ التدابير الخاصة الآتية,

  شريطة أن تكون النظافة و الحماية الصحية مضمونتين:

    – يجب أن تكون شبكة توزيع الماء الصالح للشرب مزودة بنقط ماء واحدة  أو عند الاستحالة, بأقل عدد ممكن من نقاط الماء.

    – يجب تنتهي شبكة البالوعات الى منشأة واحدة للتصفية و تنصب في وسط   طبيعي أو تنتهي الى أقل عدد ممكن من هذه المنشآت, عند الاستحالة.

    – يجب أن تنجز التجهيزات الجماعية بكيفية تمكن ربطها في المستقبل بالشبكات العمومية المستقبلية.

المادة16 : يمكن في حالة أرضية واسعة أو ذات كثافة بنائية  ضعيفة, أن تمنح لها

  استثناءات وجوب انجاز ما يأتي:

    تجهيزات جماعية لتوزيع الماء الصالح للشـرب اذا بـدا أن التموين الفردي أكثر اقتصادا بكثير, شريطة ضمان صلاحية ماء الشـرب و حمايته من  خطر التلوث.

    تجهيزات جماعية للتطهير شريطة أن لا يمثل التطهير الفـردي أي خطر للتلوث.

    و لا تمنح هذه الاستثناءات الا بعـد رأي مطابق  لمصلحة الدولة المكلفة بالصحة في مستوى الولاية.

المادة17 : يجب ضمان صرف مياه الامطار دون ركود, و يجب أن تكون ارضيات الساحات منحدرة بصفة كافية و منظمة و لها التراتيب الضرورية لصرف سريع للمياه.

    يمكن صرف مياه الامطار و المياه الراسـية الصـناعـية و المـياه المستعملة, من كل نوع الآتية من التجزئات الصناعية أو من المؤسسات الصناعية, في الشبكة العمومية للتطهير شريطة معالجة ملائمة.

    يمكن أن تتوقف رخصة التجزئة الصناعية أو بناء مؤسسات صناعية على وجود شبكة للبالوعات تتلقى المياه الراسبة الصناعية المعالجة من قبل و تؤدي بها, إما إلى الشبكة العمومية للتطهير اذا أمكن الترخيص بهذا النوع من صرف المياه اعتبارا للمعالجة القبلية و إما منشأة مشتركة للتصفية و الصب في الوسط الطبيعي.

المادة18 : يمكن أن تتوقف رخصة بناء مؤسسات صناعية على فرض حتمية معالجة ملائمة معدة لتصفية كل أنواع الدخان و المشروبات الغازية, من كل المواد الضارة بالصحة العمومية.

    يمكن فضلا على ذلك اشتراط تدابير ترمي الى التقليل من مستوى الضجيج.

المادة19 : اذا كانت البناءات المزمع انجازها تفرض بموقعها و أهميتهـا أو استعمالها, إما انجاز البلدية لتجهيزات عمومية جديدة غير متوقعة في بـرنامجها, و اما تكلفة اضافية هامة في نفقات تسيير المصالح العمومية,

  لا يرخص بالبنايات و لا تسلم رخصة البناء الا بشرط احترام تدابير خاصة   تحددها القوانين و التنظيمات المعمول بها.

المادة20 : تمنح رخصة البناء ضمن أحكام خاصة بالنسـبة للبناءات التي بطبيعة موقعها و مآلها تتميز بما يأتي:

    – لا تساعد على تعمير منثور لا يتماشى مع خصوصية المساحات الطبيعية  المجاورة لاسيما عندما تكون هذه قليلة التجهيز,

    – لا تعرقل النشاط الفلاحي أو الغابي, لاسيما نظرا للقيمة الزراعية للاراضي و الهياكل الفلاحية و وجود أرض تعطي منتوجات ذات جودة عالية أو تملك تجهيزات  خاصة هامة.

المادة21 : يجب أن تقام البناءات, في ملكية واحدة بكيفية لا تحجب الفتحات التي تنير غرف المساكن بأي جزء من العمارة عند الرؤية تحت زاوية تفوق 45 درجة فوق المستوى الافقي المعتبر اعتمادا على هذه الفتحات.

    و يمكن أن تصـل هذه الزاوية الى 60 درجـة بالنسبة للواجهة الاقـل انـارة, شريطة أن يكون نصف عدد الغرف القابلة للسكن تنار من هذه الواجهة.

    يمكن فرض مسافة لا تقل عن أربعة أمتار بين عمارتين متجاورتين .

المادة22 : يجب أن تتوفر في انجاز مجوعة من عمارات ذات استعمال سكني تشـتمل علىعشرين مسكنا على الاقل, على الشروط الآتية, ما عدا في حالة الاستحالة  العائدة لحالة الاماكن ووضعيتها :

    – يجب أن يستفيد النصف على الاقل من الواجهة المثقوبة بالفتحات  المستعملة لانارة غرف السكن, من الشمس ساعتين في اليوم طوال مائتي يوم على الاقل في السنة.

    – يجب وضع كل مسكن بكيفية تجعـل نصف عدد غرفه تطل على الواجهة التي تتوفر فيها هذه الشروط.

    لا يمكن أن تحجب الفتحات التي تنير الغرف السكنية بأي جـزء من العمارة الذي تمكن رؤيته من هذه الفتحات تحت زاوية تفوق 60 درجة فوق المستوى الافقي.

المادة23 : عندما يجب بناء عمارة على حافة الطريق العمومي, فإن علوها لا يمكن أن يتعدى المسافة المحسوبة أفقيا بين كل نقطة منها و بين أقرب نقطة من التصفيف المقابل.

    عند وجود حتمية البناء وراء خط التصفيف يحل هذا التقهقـر محل التصفيف. و يكون الامـر كذلك بالنسبة للبناءات العالية المقامة على حافة طريق خاص, و العرض الفعلي للطـرق الخاصة يماثل العرض القانوني للطرق العمومية.

    و يمكن السماح بمترين عندما يكون العلو المحسوب كما هو مبين  أعلاه, لا يمكن  من بناء عـدد كامل من طـوابق مستقيمة, و يسمح بنفس  الشيء بالنسبة للجدران و المدخنات و النتوءات و عناصر البناء الأخرى المعترف بضرورتها.

    عندما تكون الطرق منحدرة, فان علو الواجهة المقاس في وسطها يمكن أن يتخذ على كامل طول الواجهة, شريطة أن لا يتعدى هذا التسامح في النقطة الاعلى فيها بالنسبة لمستوى الارض, ثلاثة أمتار.

    عندما تكون المسـافة بين طريقين غير متساويين في العرض أو من مستوى مختلف تقل عن 15 مترا, فإن عـلو البناية المقامة بين الطريقين يحـدده الطريق الاكثر عرضا أو المستوى الاكـثر ارتفـاعا, شريطة أن لا يتعدى فائض العلو الناتج بستة أمتار المستوى الذي يسمح به الطريق الاضيق أو المستوى الاكثر انخفاضا.

    عندما تقام بناية في زاوية طريقين غير متساويين عرضا, فإن واجهة الدوران على الطريق الاضيق يمكن أن يكون لها نفس الواجهة المقامة على الطريق الاكثر عرضا, شريطة الا يتعدى علو واجهة الدوران مرة و نصف عرض الطريق الاضيق.

المادة24 :عندما لا تقـام البناية على حدود القطعة الارضية, فإن المسافة المقاسة أفقيا من كل نقطة في هذه البناية الى نقطة حدود الارض التي هي الاقـرب, يجب أن تكون مساوية على الاقل لنصف العمارة المعتبرة دون أن تقل على أربعة أمتار.

    عندما تكون الواجهات لا تحمل فتحات تستعمل لانارة غرف المسكن, يمكن  تقليص المسافة في الحدود الفاصلة الى ثلث العلو مع أدنى حد قـدره  متران.

المادة25 : يمكن أن يسمح بمخالفات للقواعد الواردة في هذا الفصـل بقـرار من الوزير المكلف بالتعمير بعد أخـذ رأي الوالي المختص اقليميا أو بناء على اقتراحه.

    – بصفة دائمـة, بالنسـبة لبعض النواحي لاسيما جنوب البلاد و كذا بالنسبة للبناءات التي تقع في النسيج الحضـري المصنف أو في نسـيج له  طابع خاص.

    – بصفة استثنائية,لاسيما بالنسبة للبناءات التي تمثل طابع إبداع.

المادة26 : ان الكثافة القصوى للبناءات في أجزاء البلدية الحضرية أي المعمورة,

  بالتعبير عنها بالتناسب بين المساحة الارضية خارج البناء الصافي و مساحة قطعة الارض ( أو معامل شغل الارضيات ), تساوي واحد.

    و تحدد تنظيمات خاصة الكثافة المقبولة تبعا لمختلف أنواع الاراضي التي تقع خارج الاجزاء الحضرية من البلدية.

المادة27 : يمكن رفض رخصة البـناء أو منحها مقيدة بأحكام خاصة, اذا كـانت البنايات والمنشآت المزمع بناؤها, تمس بموقعها و حجمها أو مظهـرها الخارجي بالطابع أو بأهمية الاماكن المجاورة و المعالم و المناظر الطبيعية أو الحضرية و كذا بالمحافظة على أفاق المعالم الاثرية.

    يجب أن تبدي البنايات بساطة في الحجم و وحدة في المظـهر و المـواد المتماشية مع الاقتصاد الصحيح في البناء و تماسك عام للمدينة و انسجام المنظر.

    يجب أن يكون للجدران الفاصلة و الجدران العمياء ( بدون نوافذ ) من البناية, عندما لا تتكون من نفس المواد التي  بنيت بها الواجهات الرئيسية, مظهر ينسجم مع مظهـر الواجهات, و يجب أن تنسجم البنايات المعدة لاحتواء مراكز المحولات الكهربائية, مع كافة الهندسة المعمارية و المنظر العام.

المادة28 : يمكن رفض رخصة البناء على علو يفوق معدل علو البنايات المجاورة, أوايقافها على أحكام خاصة تحددها القوانين و التنظيمات المعمول بها, في المناطق المبنية بعد جزئيا و التي تمثل وحدة في المظهر و تقع في مناطق حضرية يكون فيها مخططها العمراني قيد الموافقة.

المادة29 : يجب انجـاز السياج بانسجام كامل مع البنايات الرئيسية  ضمن احترام القواعد المعمارية و البناء.

    و يجب ارفاق مشروع للسياج مع طلب رخصة البناء.

   لا يجوز أن يتعدى ارتفاع السياجات مترين و أربعين ( 2,40 م ) طوال طرق المرور و الجزء المبني منه يقل عن متر و خمسين ( 1,50 م ) انطلاقا  من الرصيف.

    عندما يستعمل السياج كجدار للدعم أيضا, يمكن السماح بمخالفة الحد الاقصى المحدد أعلاه.

المادة30 : يمكن رفض رخصة البناء اذا كانت المساحات الخضراء الموجودة تمثل أهمية أكيدة و لم يتم ضمانها, أو اذا كان انجاز المشروع  ينجر عنه هدم عدد كبير من الاشجار.

    يمكن منح رخصة البناء شريطة انشاء و تهيئة مساحات خضراء بالتناسب مع أهمية و طبيعة المشروع.

المادة31 : يمكن أن يتوقف انشاء أو توسيع مجموعة سكنية أو بنايات ذات طـابع  صناعي أو مستودعات و كذا البناءات الخفيفة أو المؤقتة, على شـرط تهيئة حاجز الخطورة و سياج أو فرض حد من الارتجاع.

المادة32 : تخضع العمارات الجديدة ذات الاستعمال السكني, و تحويل البنايات السكني, و تحويل البنايات السكنية الموجودة, لاحترام أحكام هذا المرسوم عندما يلحق هذا التحويل الاعمال الكبرى أو الاقتصاد العام للعمارات.

    و تعد عمارات سكنية بمفهوم هذا الفصل, المحلات التي تستعمل للسكن ليل نهار ماعدا المساكن المعدة للحياة الجماعية مثل الفنادق و الداخليات و المستشفيات و الملاجئ و المدارس و المحلات المخصصة    للحياة المهنية عندما لا يتم الاسكان فيها و لو جزئيا على الاقل في نفس مجموعة الغرف المخصصة للحياة العائلية.

    و يمكن أن تشتمل هذه العمارات السكنية على ما يأتي :

    – غرف رئيسية مخصصة, للاستراحة وللتسلية, و لاطعام شاغليها, و للنشاط المنزلي المتواصل مثل الغرف و قاعات المقام و المطابخ.

    – غرف ثانوية معـدة لاعمال حفظ صحة السكان مثل قاعات المياه و المغاسل و المراحيض و مساحات المرور مثل بهو المدخل و الكوابيس و الاروقة الداخلية و الخارجية و الادراج و غرف المهملات.

    – ملاحق مثل الدهاليز العليا و مغاسل  الثياب  و المجافيف و المرائي و الشقيقات.

المادة33 : يجب أن تكون حوائط الغرف الرئيسية و أراضيها و الغرف الثانوية  و ملحقاتها سهلةالصيانة.

المادة34 : يجب أن يكون لكل غرفة رئيسية ماعدا المطبخ, مساحة أدناها عشرة أمتار  ( 10 م ) مربعة. و لا يمكن أن يقـل أصغر مقياس على مترين و سبعين  ( 2,70 م) و لا يمكن أن يتعـدى أكبر مقياس ضعف المقياس الاصغر و تكون  للمطبخ مساحة ادناها ستة أمتار مربعة ( 6 م2 ).

    لا يمكن أن يقل علو الغرف الرئيسية انطلاقا من الارضية التامة التهيئة الى السقف التام التهيئة, على مترين و ستين سنتمترا ( 2,60 م)  في حالة السقف المائل يمكن أن يبلغ العلو الادنى في النقطة الاكثر انخفاضا, مترين و عشرين سنتمترا ( 2,20 م ) شريطة أن يكون معدل علو الغرفة المعتبرة أقل من مترين و ستين سنتمترا ( 2,60 م ).

    في حالة مسكن ذي مستويين في عمارة جماعية, يمكن اعتبار أحجام يقـل علوها على مترين و ستين ( 2,60 م ) و تفوق مترين و ثلاثين ( 2,30 م )  كغـرف رئيسية شريطة أن تنفتح مـباشرة على حجم رئيسي ذي عـلو يفـوق أو يساوي أربعة أمتار ( 4 م ) و تشغل منبسطا على مساحة أربعين مترا مربعا ( 40 م2 ) غير أن عمق هذه الاحجام لا يمكن أن يفـوق ضعفي علوها, و لا يمكن أن يفصل الحجم المركزي ذو نصف مستوى عن الحجم المركزى الا بواق للأجسام   يبلغ علوه مترا واحد (1 م).

    و في حالة المساكن الفردية ذات مستويين فان حجم السقيفة ( غرفة يصعد  اليها بسلم ) يمكن اعتباره غرفة رئيسية اذا لم يقل علوه عن مترين و عشرين ( 2,20 م ) و ينفتح مباشرة على حجم لا يقـل علوه عن ثلاثة  أمتار و خمسين ( 3,50 م ) و يشغل في المنبسط نصف المسكن على الاقل .

    و في حالة سقف مائل, لا يمكن أن يقل العلو الادنى عن العلو الادنى المحدد أعلاه, تبعا لكل حالة معتبرة.

المادة35 : يجب أن تنار و تهوى كل غرفة رئيسية بواسطة فتحة واحدة أو فتحات  عديدة يمكن فتحها, تمثل مساحتها الاجمالية ثمن مساحة الغرفة على الاقل.

    لا يطبق هذا الحكم على النواحي الواقعة على ارتفاع يساوي أو يفوق ثمانمائة مـتر و كذا في المناطق الجنوبية من التراب الوطني. يحدد قرار من الوزير المكلف بالتعمير الشروط المطلوبة.

    لا تعتبر الفتحات الضرورية للاضاءة كفتحات نافذة. كما لا تعتبر الفتحات المطلة على ساحة مغلقة و مغطاة بزجاج أو على ساحة صغيرة, فتحات نافذة.

    يمكن تهوية الغرف الثانوية بواسطة قنوات عمودية.

    يمكن بالنسبة للمساكن الفـردية الواقعة في الطابق الارضي, أن تنفتح نوافذ غرفها الرئيسية على مساحات مغلقة غير مغطية, مساحتها أربعة أمتار ( 4 م ) في أربعة أمتار ( 4 م ) على الاقل.

    يجب أن تزود نوافذ الغرف الرئيسية بتراتيب تضمن حماية فعالة من الاشعاع الشمسي.

    لا يمكن أن يتعدى عمق الغرف الرئيسية للمساكن ذات المستوى البسيط,  عند قياسه انطلاقا من الواجـهة الداخلية للجزء المنير, مرتين و نصف العلو الواقع تحت السقف.

المادة36 : يجب أن تكون الجدران و السقوف  في المطابخ عازلة و قابلة للغسل.

    كما يجب أن تكون أرضياتها عازلة و سهلة الصيانة, و يجب أن يحتوي كل   مطبخ أو كل غرفة تستعمل مطبخا ما يأتي:

    – حوض مزود بمجرى للمياه معقوف,

    – حنفية فوق الحوض لاغتراف الماء,

    – قناة لافراز البخار و الغازات المحروقة,

    – تهوية طبيعة دائمة و فعالة.

    يجب أن تكون على الخصوص تهوية الغرف الرئيسية التي تستعمل في آن واحد مطابخ و أماكن للاستراحة أو للترفيه, نشيطة و مزودة بوصول هواء نقي.

    اذا كان هناك جهاز لانتاج الماء الساخن بصفة آنية, تفوق قوته 0,125 وحدة حرارية في الدقيقة, يشغل بالغاز الطبيعي أو بالقارورة أو بالوقود السائل, يجب أن يكون لهذا الجهاز وسيلة افراز مباشرة للخارج, مستقلة عن التهوية المقررة أعلاه. و يجب أن تتمم هذه التهوية اما بقناة تنفذ فوق السقف أو بقناة تنفذ الى الواجهة على بعد لا يقل عن ثلاثين سنتمترا من كل نافذة و ستين سنتمترا من كل فتحة للتهوية دون المساس مع  ذلك بالمظهر.

المادة37: لابد من قاعة للمياه على الاقـل في كل مسكن يحتوي على غرفـتين رئيسيتين على الاقل دون اعـتبار المطبخ. و يكون لهذه القاعة فتحة مباشرة نحو الخارج.

    يجب أن تحتوي قاعة للمياه على الاقـل, على اطل أو حوض للاغـتسال و تنظيف الملابس يكون له مجرى معقوف و تزويد بالماء, و يمكن تخصيص

  موقع لوضع غسالة آلية.

    يجب انجاز أرضيات قاعات المياه و جدرانها و سقوفها, حسب الشروط المنصوص عليها أعلاه.

    يجب أن تكون أرضية قاعة الماء في العمارات الجماعية, عازلة و يمكنها أن تزود بمجرى ماء معقوف.

    يجب تزويد المسكن بمجفف قريب من قاعة الماء, تكون له التهوية اللازمة ينفذ مباشرة نحو الخارج, و أقل مقياس له متر و عشرون ( 1,20 م ) على  الاقل.

    يجب أن يكون بقاعات المياه الواقعة في وضعية مركزية, تهوية تضمن وصول الهواء النقي وافراز الهواء غير النقي, بواسطة قناة عمودية تنفذ  فوق السقف, و يمكن استعمال قنوات وحيدة أو مختلطة من نوع معتمد.

المادة38 : يجب إدراج مرحاض مستقل في كل مسكن مزود بأكثر من غرفة رئيسية و كذلك الأمر بالنسبة للمساكن في العمارات الجماعية.

    و في حالة غرف منعزلة, يجب اقرار مرحاض لخدمة خمس غرف واقعة في نفس  المستوى.

    لا يمكن أن يتصل المرحاض مباشرة بالمطبخ و القاعات التي يتناول فيها الطعام و غرف النوم. و يجب أن يتم الوصول اليه دون ضرورة المرور علىغرفة من الغرف الرئيسية.

    يجب أن تـبلغ مساحة المرحاض مترا مربعا على الاقل (1 م 2) و يجب أن  تزود أرضيات المراحيض و جدرانها بتلبيس مطابق للشروط الواردة أعلاه.

    يجب أن تكون مقاعدها من مواد عازلة, سهلة الصيانة.

    يجب أن تحتوي المراحيض المتصلة بشبكة التطهير أو ببئر المراحيض, على  حوض  مزود بانبوب افراز معقوف و جهاز يجمع بين اتلاف الماء الملوث و غسل الحوض. و يكون هذا الجهاز مرتبا بكيفية تبعد كل خطر تلوث الماء  الصالح للشرب بمياه المرحاض.

    يجب تهوية هذه المراحيض :

    – اما بنافذة تفتح مباشرة على الخارج,

    – و اما بقادوس ذي مقطع يبلغ 20 ديسمترا مربعا, متصل بنافذة لها نفس المقاييس تفتح على الخارج, و يجب امكان فتح أو غلق قاعدة هذه النافذة  بواسطة جهاز يمكن استعماله من داخل المرحاض.

    – و اما بانفتاح مباشرة على ساحة داخلية تستجيب للشروط المطلوبة في هذا النص بالنسبة للمساكن الفردية.

    عندما لا يمكن اقامة مرحاض يرتبط مباشـرة بشـبكة التطهير أو ببئر  المراحض, يجب أن يحتوي المرحاض على حـوض مزود بجهاز غـلق محكم يمنع من تسرب الروائح, و أن يكون مهويا مباشرة من الخارج بواسطة نافذة يمكن فتحها ذات مقطع يبلغ 20 ديسمترا مربعا على الاقل.

    يجب أن تمتد قنوات افراز المراحيض و سقوط المياه المنزلية بأنبوب للتهوية ينفذ خارج البناية و بعيدا عن كل نافذة, و يجب أن تكون منفصلة عن سقوط مياه الامطار.

المادة39 : يجب أن تكون ادراج و كوالـيس و بهـو كل عمـارة جماعية مهـوية بصفة دائمة, و عرضها لا يقل عن متر و عشر (10, 1 م).

    غير أنه يجب أن يكون للادراج المخصصة لثلاثة مساكن أو أكثر, في طابق واحد عرض أدناه متر و عشرون (20, 1 م) و مزودة بمقبضين لليد.

    يجب أن يكون علو الادراج انتظاميا و عرضها كذلك في دورة واحدة, و لا ينبغي أن تفصل أقراص الدرج بادراج منعزلة. يمكن أن يتراوح علو كل درج   بين 15 و 18 سنتمترا ما عدا أدراج الدهاليز و المستودعات.

    يجب أن لا تكون أبواب المسطحة من شأنها أن تعيق المرور. و اذا كانت  الادراج المؤديـة الى الطابق الباطني توجـد في نفس ممرات الادراج المؤدية إلى الطابق, يجب ايجاد باب فى مستوى وجود مدخل العمارة عزل الممرات المؤدية الى الطابق الباطني تماما.

    يجب عزل أقفاص الادراج عن الطوابق الباطنية التي تحتوي على مشاعل  و مسخنات و دكاكين و ملحقاتها بواسطة منخل مهاو إما مباشرة من الخارج و اما بواسطة غمد ذي مقطع كبير يجب أن تكون أبواب هذه المناخل صلبة,  و تغلق آليا.

    يجب أن تتلقى الادراج التي تربط بين أكثر من طابقين و لا تحتوي على نوافذ تفتح على الخارج, في الجزء الاسفل من القفص, هواء نقيا بواسطة أنبوب أفقي لا ينبغي أن ينتهي الى ممر مغطى أو الى ساحة داخلية اذا كانت هذه تسمح بتهوية كافية و في الجزء العلوي يجب امكانية التهوية  بفتحة كافية تتصـل بالهواء الطلق. و يجب أن يكون استعمال هذه الفتحة  ممكنا بواسطة جهاز يسهل الوصول اليه.

    يجب وضع باب قلاب في الجزء الاعلى من الادراج أو العمارة, يمكن من الخروج الى السقف (القرميد) للقيام بالصيانة الضرورية أو بصيانة آلة المصعد.

    يجب أن تزود العمارات السكنية التي تفوق خمسة طوابق, بمصعد أو بآلة  رافعة مماثلة أو صندوق مخصص لهذا الغرض.

المادة40 : يجب أن تزود النوافذ غير التي توجد في الطابق الارضي أو التي  تنفتح على الشرفات و السطوح و الاروقة و التي توجد أجزاؤها السفلية على أقل من 0,90 م من الارضية, بعمود اسفـاد و شباك للحماية يرتفع الى حد متر على الاقل.

  يجب أن يبلغ ارتفاع الحواجز الواقية في الشرفات و المقصورات و الرواق و السطوح, مترا على الاقل.

المادة41 : يجب تخصيص الدهاليز للسكن ماعدا في البنايات المقامة في المناطق  الصحراوية, و مع ذلك يجب تهويتها.

    لا ينبغي أن تتصل الغرف الرئيسية, غير المطابخ, مباشرة بدهليز.

    يجب الا تنفتح الابواب المتصلة بادراج دهليز مباشرة عليها. و يجب حماية المنافس  و كل فتحات  التهوية من دخول القوارض.

    يمكن تهيئة الطابق الباطني التابع للدكاكين كملحقات لها, شريطة الا  يكون استعمالها خطرا دائما أو وقتيا, على سكان العمارة. و لا يمكن أن تستعمل كمساكن أو مشاغل أو مكاتب …. الخ و لو بصفة مؤقتة عامة لكل تخصيص يتطلب شغلا دائما و متواصلا و لا يجوز أن يكون لدكاكين الطـابق الارضي أي اتصال مباشر مع الاجزاء المشتركة للعمارة.

المادة42 : يجب أن تحتوي كل عمارة جماعية على محل مغلق و بهو, لإيـداع وعاءات   القمامة.

    و تحدد وضعية هذا المحل بكيفية تمنع تسرب الرائحة و الغازات المضرة الى داخل المساكن, تتم التهوية تجاه الخارج دون أي اتصال مع الاجزاء  المشتركة.

    يجب أن تكون أرضية هذا المحل و جدرانه من مواد كتومة غير متعفنة أو عازلة, و لا يجوز بأي حال من الاحوال أن تسمح بدخول القوارض.

    يجب أن يغلق الباب بصفة محكمة, كما يجب اقامة مركز للغسـل و جهاز لصرف المياه لتسهيل الصيانة.

    يجب أن يكون الدخول الى المحل سهلا من المدخل الذي يتم منه جمع القمامات, و لا يمكن أن يكون في المرور أي عائق.

    اذا كانت هناك مفرغات القمامات, يجب أن يحتوي محل ايـداع القمامات  المنزلية فتحة ذات قفل

    يجب أن يكون لمفرغات القمامات جدران ملساء ذات مواصل عازلة, تنحدر عموديا دون انحراف على كل الارتفاع. كما يجب أن تكون مهوية في اجزائها الفارغة مثل قنوات صرف المياه المستعملة, و قابلة للتنظيف بواسطة جهاز دائم.

   يجب أن توضع المفرغات بكيفية تضمن في كل وقت الانسداد بين القناة  و المحل الذي توجد فيه هذه المفرغات.

    تحظر المفرغات في الاجـزاء الجماعية للعمارة, اذا كانت تنفتح على الادراج و الارضية.

    و تكون المفرغات في الطوابق فردية, و تقع على مجفف أو شرفة أو مقصورة يمكن الدخول اليهما من قاعات المياه أو من المطبخ

  دون اللجوء الى عبورغرفة رئيسية أخرى أو أجزاء مشتركة في المسكن تمنع أجهزة التنظيف الندية.

    تحدد تعليمات تصدر عن الوزير المكلف بالتعمير و وزير الصحة الشروط التي يقبل بها استعمال الاحواض الطاحنة و المحروقات.

المادة43 : يجب أن تكون وصلات التموين بالماء الصالح للشرب و أعمدة التوزيع ذات قطر كاف لتزويد كل أجهزة العمارة في ظروف عادية من المنسوب.

   يجب أن تقام الخزانات و الصهاريج المعدة لخزن الماء, طبقا لتعليمات وزير الصحة و الوزير المكلف بالتعمير.

    اذا كانت العمارة تحتوي فضلا عن خزان الماء الصالح للشرب, العادي على أنبوب ماء غير صالح للاستهلاك, فإن هذا الاخير لا يجوز بأي حال أن يتصل بشبكة الماء الصالح للشرب.

    يجب أن تحمل الحنفيات و الصهاريج و الخزانات و مراكز النجدة من الحريق و كل موقع يمكن استيفاء الماء غير الصالح للشرب, علامة دائمة ماء مضر غير صالح للشـرب  و تطلى كل قنوات هذه الشبكة باللون الاحمر في كامل طولها.

المادة44 : يجب اقامة ما يلي في الاجزاء المشتركة من العمارات الجماعية ذات عدة  مستويات :

    – قناة لمرور خطوط توزيع التيار الكهربائي,

    – أنبوب لمرور خطوط المواصلات,

    – قناة لمرور أنابيب توزيع الغاز و التي تحمل وسائل تهوية في السقف,

    – قناة لتمرير أنابيب المياه,

    – انزال خط هوائي للتلفزة في غمد يهيأ خصيصا لهذا الغرض.

    يجب أن تكون هذه القنوات أو هذه الاغـمدة ذات قياس كاف لتمكين اقامة عداد في مستوى و مرئية في كامل العلو من الارض الى السقف. و يمكن جمع هذه الاغمدة اذا كان العمران يتطلب ذلك.

    يجب أن تكون هذه المنشآت مطابقة لتعليمات المصالح التقنية التابعة للوزارات المختصة.

المادة45 : يجب اقرار مجرى للدخان على الاقل لافـراز الغازات المحروقة, في كل مسكن, زيادة على القنوات المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه.

    اذا كان المسكن يحتوي على خمس غرف رئيسية  على الاكثر بدون المطبخ,  يجب اقـرار قناة ثانية مماثلة لما نص عليه أعلاه, توضع في موقع, يسمح  بتوزيع حسن للحرارة في كامل المسكن.

    يجب أن تتوفر في المنشآت الثابتة للتدفئة و قنوات الدخان و الافراز,  كل ضمانات الامن و السلامة.

    يجب أن تحتوي المسخنات الخاصة بالتدفئة المركزية في العمارات الجماعية على ما يأتي:

    – مفرزة للهواء الضار في المصاعد تكون في السقف فوق المبنى, تتكون من قناة أو قنوات للتهوية, و يجب أن يكون لقنوات التهوية هذه قطـر اجمالي يساوي على الاقل نصف قطـر قناة الدخان, و لا يمكن أن تقل أبدا على أربعة سنتمترات (4) مربعة في كل قناة.

    – مجرى للهواء النقي يصل الى الجزء السفلي من جهاز التدفئة, يتكون من قـناة أو قنوات للتهوية, و يجب أن يكون لها قطر اجمالي يساوي على الاقل نصف مجموع أقطار قنوات الدخان و افراز الغازات السامة.

    يجب أن يحتوي المحل الذي أقيم فيه جهاز تدفئة مركزية على ساحة فارغة قدرها خمسون سنتمترا على الاقل حول الجهاز, و أما المواقد, مساحة شاغرة يساوي طولها مرتين و نصف عمق المواقد مع حداد قدره 1,50 م.

    يجب أن تنفتح أبواب المحل تجاه الخارج.

    يجب أن تحتوي مدفآت العمارات الجماعية متسعا للغسل و حنفية أو معقوفا لتلقي المياه.

    اذا كانت المدفأة تشتغل بوقود سائل, يودع هذا الاخير في محل مستقل عن محل المدفأة, و يجب أن يتم تموين الخزانات و المرور الى المحل الذي  توجد فيه, بدون عبور محل المدفآت.

    يمكن أن يكون باب يوصل بين هذين المحلين لكنه يجب أن يكون مغلقا باحكام و مقاوما للنار.

    يجب أن يكون لعتبات أبواب الدخول الى محل الخزانات, علو بالنسبة للارضية الداخلية بكيفية تجعل في حالة تسرب كافة السائل المودع, و يبقى في المحل دون أن يسيل نحو المدفآت أو نحو الخارج.

المادة46 : يمكن مخالفة هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالتعمير, بالنسبة للبنايات ذات الطابع المؤقت, و المعدة لسد احتياجات مستعجلة وقتية أوموسمية, و يمكن مخالفة هذا المرسوم بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتعمير.

المادة47 : تحدد كيفيات تطـبيق هذا المرسوم, عند الاقتضاء, بقرار من الوزيرالمكلف بالتعمير.

المادة48 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.

المادة49 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

    حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 .

    مولود حمروش.

لحصول على كل القوانين حمل تطبيق القوانين الجزائرية بالضغط هنا

او حمل تطبيق مجمع القوانين الجزائرية بالضغط هنا

للاطلاع على كل القوانين العقارية اضغط هنا

طريق العدالة

طريقك نحو تعلم القانون

تجد على موقعنا احسن المواضيع المتعلقة بالقانون

Toufik Ben

منوعات قانونية
إعلان

تطبيق مجمع القوانين الجزائرية على هاتفك

يمكنك استعمال هذا التطبيق على هاتفك
التصنيفات

شارك المعرفة

Share on facebook
Share on twitter

مقالات ذات صلة

error: Content is protected !!