آخر تنسيق للوثيقة في 11-07-2018
قانون رقم 08-16 مؤرخ في أول شعبــــان عام 1429 الموافق 3 غشت سنـــة 2008 ، يتضمن التوجيه الفلاحــي .
البـــــــــــاب الاول
أحكــــــــام عــــــامــــــة

المـــادة الاولى: يهدف هذا القانون الى تحديد عناصر توجيه الفلاحة الوطنية التي تسمح لها بالمساهمة في تحسين الامن الغذائي للبلاد ، وذلك بتشجيع زيادة مساهمتها في جهود التنمية الاقتصادية ، وكذا التنمية المستدامة للفلاحة على الخصوص والعالم الريفي على العموم
المــادة 2: يرمي قانون التوجيه الفلاحي هذا الى تحقيق الاهداف الاساسية الآتية :
مساهمة الانتاج الفلاحي في تحسين مستوى الامن الغذائي ،
ضمان
وضع اطار تشريعي يضمن ان يمون تطور الفلاحة مفيدا اقتصاديا واجتماعيا ، ومستداما بيئيا ، ويضمن ترقية النظرة التساهمية التي تعمل على المشاركة الارادية للشركاء في مجهودات الدولة من اجل تنمية كل الفضاءات ، ويضمن تكريس قواعد الحماية الاجتماعية وترقية الوسط الريفي،
مواصلة تنفيذ مبدأ دعم الدولة الملائم للتنمية الفلاحية النباتية والحيوانية بصفة مستمرة.
المـــادة3: يقصد في مفهوم هذا القانون ما ياتي:
الامن الغذائي:حصول ووصول كل شخص بسهولة وبصفة منتظمة الى غذاء سليم وكاف يسمح له بالتمتع بحياة نشيطة .
الامتياز : هو عقد تمنح بموجبه السلطة المانحة لشخص حق استغلال العقارات الفلاحية لمدة محددة مقابل دفع اتاوة سنوية.
المنطقة : فضاء مكون من مجموعة من الولايات لها خصائص طبيعية وتنموية متجانسة في المجالات الفلاحية والغابية والرعوية .
الفضاء الريفي : هو جزء من الاقليم ، أقل بناء ، ويتكون من مساحات مخصصة للنشاط الفلاحي كنشاط اقتصادي اساسي وكذا المناطق الطبيعية والغابات والقرى .
المــــادة 4: قصد تجسيد الاهداف المحددة في المادة 2 اعلاهر ، يرمي هذا القانون على وجه الخصوص الى :
– تمكين القطاع الفلاحي باعتباره قطاعا استراتيجيا من الموارد المالية اللازمة لتجسيد وتنفيذ المخططات والرامج،
– ضمان ديمومة المستثمرات الفلاحية والمحافظة عليها بواسطة هياكل فلاحية ملائمة ، تسمح بالتطور المطلوب ،
– اعادة الاعتبار للمزارع النموذجية ودعمها لانتاج البذور والشتائل ، وكذا الحيوانات النزوية الاناث،
– تحسين مستوى واطار معيشة الفلاحين وسكان الريف عن طريق توفير الدولة لظروف ايجابية لاإحداث ديناميكية تنموية مستدامة للفضاءات الريفية،
– التشجيع على استقرار الشباب في الفلاحة وتطوير التشغيل فيها ،
– المحافظة على الخصوصيات الفلاحية المحلية وتثمين المناطق المحلية عن طريق وضع خرائط زراعية ، وتكييف أنظمة إنتاج تتناسب وقدرات هذه الاراضي ،
– المحافظة على الثروة العقارية وتثمينها عن طريق الدقة في التنظيم العقاري وتحديد النمط الملائم لاستغلال الاراضي الفلاحية،
– السماح بتوسيع القدرة الفلاحية وتثمينها بأعمال الاستصلاح و/أو بإعادة تنظيم العقار الفلاحي ،
– السماح بتثمين الموارد الوراثية الحيوانية والنباتية وحمايتها،
– تعزيز الحماية الصحية النباتية والصحية الحيوانية ، وكذا سلامة المنتجات الفلاحية ،
– ترقية سياسة تساهمية بالتشاور مع المنظمات المهنية للفلاحة قصد إعطاء ديناميكية تجنيدية لمجموع الفاعلين المرتبطين بقطاع الفلاحة،
– المساهمة في ضبط المنتجات الفلاحية من اجل حماية مداخيل الفلاحين ، والمحافظة على القدرة الشرائية للمستهلكين ، خاصة في المنتجات الفلاحية الأساسية ،
– وضع سائل وآليات تنظيمية ومعيارية واقتصادية تسمح بتوجيه الاستثمارات والانتاج ،
– وضع نظام إعلامي ومعلوماتي وتقني واقتصادي وإحصائي ، وضمان مرافقة للنشاط الفلاحي،
– التشجيع على انتهاج سياسة تتناسب مع التعليم الفلاحي والتكوين المستمر والبحث والإرشاد .
– ضمان عصرنة الصناعة حسب الفروع وتكثيفها وإدماجها ،
– السماح باستعمال ررشيد للتربية بتكييف أنظمة الانتاج ، لا سيما في المناطق المهددة بالتدهور ،
– ضمان التنمية الفلاحية والريفية في المناطق الجبلية بواسطة تشجير منسجم والمحافظة على الطبيعة وحماية الاحواض المنحدرة ،
– السماح بتثبيت الكثبان الرملية وتجديد الغطاء النباتي للمراعي ، وحماية السهوب ومناطق الرعي ،
– ضمان الاستعمال الرشيد للموارد المائية وتثمينها لسقي الاراضي الفلاحية ،
– ضمان عصرنة المسثمرات الفلاحية ، وتكثيف الانتاج الفلاحي .
المــــادة 5: يقوم تدخل الدولة في اطار سياسة التنمية وإعادة إحياء الفضاءات الريفية على :
– الاستغلال الأمثل لقدرات كل إقليم بناء على مقاربة اقتصادية وتساهمية، مؤسسة على معرفة كافية و آنية للحقائق الطبيعية والبيئية والاجتماعية لمختلف المناطق ،
– تحسين الظروف المعيشية لسكان الريف ،
– تجميع كل الوسائل التي ترصدها الدولة في إطار مختلف أنظمة الدعم لتنمية النشاطات الاقتصادية والحرف.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم .
المـــــادة 6: يتم تحقيق أهداف التوجيه الفلاحي من خلال :
– أدوات التوجيه الفلاحي ،
– أحكام تخص العقار الفلاحي ،
– تدابير هيكلية تتعلق بالانتاج الفلاحي ،
– تاطير النشاطات الفلاحية والمهن ،
– التأطير العلمي والتقني والبحث والتكوين والارشاد والتمويل.
البــــــــــاب الثـــــــانـــي
أدوات التـــوجيـــه الفـــلاحــــي
المادة 7: تتمثل أدوات التوجيه الفلاحي في:
– مخططات التوجيه الفلاحي ،
– مخططات وبرامج التنمية الفلاحية والريفية ،
– أدوات تاطير العقار الفلاحي .
الفصـــــــل الاول
مخططات التوجيه الفلاحي
المادة 8:تؤسس مخططات التوجيه الفلاحي على مستوى الولاية والمنطقة وعلى المستوى الوطني ، وتشكل الإطار المرجعي لأعمال حفظ الفضاءات الفلاحية والمحافظة عليها ، واستغلالها العقلاني واستعمالها الافضل ضمن احترام القدرات الطبيعية .
تحدد كيفيات المبادرة بمخططات التوجيه الفلاحي وإعدادها ومضمونها والمصادقة عليها عن طريق التنظيم .
المادة 9:يعد مخطط التوجيه الفلاحي أداة تحد التوجيهات الاساسية على المديين المتوسط والطويل وتهيئة الفضاءات الفلاحية واستغلالها بطريقة تصمن تنمية فلاحية مندمجة و منسجمة ومستدامة على مستوى الولاية والمنطقة وعلى المستوى الوطني.
الفصـــــــل الثـــانـــي
مخططات وبرامج التنميةالفلاحية والريفية
المادة 10: ينشأ مخطط وطني للتنمية الفلاحية والريفية يهدف الى تحديد استراتيجية ووسائل التنمية الفلاحية وتخطيط النشاطات في الزمان والمكان.
المادة 11: يتشكل المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية من برامج تتضمن على وجه الخصوص مجالات التدخل الآتية :
– تكييف أنظمة الانتاج ،
– تكثيف الانتاج الفلاحي ،
– تحسين الانتاج والانتاجية الفلاحين ،
– تطوير أنشطة الفروع في المجال الفلاحي ،
– تثمين الانتاج الفلاحي ،
– المحافظة على الموارد الوراثية الحيوانية والنباتية وتطويرها،
– استصلاح الاراضي،
– التشجير و إعادة التشجير ،
– مكافحة التصحر ،
– تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية ،
– تنمية الفلاحة الجبلية،
– تنمية الرعي والمراعي السهبية وشبه الصحراوية وتوسيعها .
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم .
الفصـــــــل الثالث
أدوات تأطير العقار الفلاحي
المادة 12: تطبق أدوات تاطير العقار الفلاحي على الاراضي الفلاحية و الاراضي ذات الوجهة الفلاحية التابعة لاملاك الخاصة للدولة وتلك التابعة للملكية الخاصة .
المادة 13: من أجل معرفة العقار الفلاحي والتحكم فيه ينشأ:
– فهرس يحدد قدرات ممتلكات العقار الفلاحي أو ذي الوجهة الفلاحية ويستعمل كأساس لتدخل الدولة ،
– خريطة تحديد الاراضي الفلاحية والاراضي ذات الوجهة الفلاحية .
تحدد كيفيات وشروط تمييز الاراضي الفلاحية والاراضي ذات الوجهة الفلاحية وتصنيفها ، وكذا كيفيات تسيير الفهرس العقاري والقيد فيه ، وخريطة تحديد الاراضي الفلاحية والاراضي ذات الوجهة الفلاحية والتسجيل فيها ، عن طريق التنظيم .
المادة 14: يمنع بموجب أحكام هذا القانون ، كل استعمال غير فلاحي لأرض مصنفة كأرض فلاحية أو ذات وجهة فلاحية.
المادة 15: دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بتحويل الاراضي الفلاحية الخصبة جدا أو الخصبة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 09-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه ، لا يمكن إلغاء تصنيف الاراضي الفلاحية الاخرى إلابمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
البــــــــــاب الثـــــالـــــث
الأحكام المتعلقة بالعقار الفلاحي
المادة16: تهدف الأحكام المتعلقة بالعقار الفلاحي إلى:
– تحديد نمط استغلال الاراضي الفلاحية،
– تحديد الشروط المطبقة على التصرفات الواقعة على العقار الفلاحي،
– ضبط المقاييس المطبقة على عمليات التجميع ،
– تحديد الأحكام المطبقة على أراضي الرعي.
الفصـــــــل الاول
نمط استغلال الاراضي الفلاحية
المادة 17:يشكل الامتياز نمط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة.
تحدد شروط وكيفيات استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة بموجب نص تشريعي خاص.
المادة 18:لا يمكن استغلال الاراضي الواجب استصلاحها والتابعة للاملاك الخاصة للدولة إلا :
– في شكل امتياز بالنسبة للاراضي التي استصلحتها الدولة،
– في شكل ملكية عقارية فلاحية في مفهوم التشريع المعمول به ، بالنسبة للاراضي التي استصلحها المستفيدون في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية وكذا الاراضي غير المخصصة التابعة للاملاك الخاصة للدولة.
تحدد شروط وكيفيات منح الاراضي للاستصلاح ، التابعة للاملاك الخاصة للدولة عن طريق التنظيم .
المادة 19: تحدد كيفيات استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بهيئات ومؤسسات عمومية لانجاز المهام المسندة اليها عن طريق التنظيم .
المادة 20:دون المساس بالاحكام التشريعية المعمول بها ، يكون الاستغلال الفعلي للاراضي الفلاحية إلزاميا على كل مستثمر فلاحي شخصا طبيعيا أو معنويا.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
الفصـــــــل الثــــانـــي
الأحكام المتعلقة بالتصرفات الواقعة
المادة 21:مع مراعاة أحكام التشريع المعمول به ، لا يمكن ، تحت طائلة البطلان ، القيام بالتصرفات التي موضوعها الاراضي الفلاحية والاراضي ذات الوجهة الفلاحية ، إلا بعد إتمام إجراءات التسجيل في الادوات المؤسسة بموجب المادة 13 من هذا القانون.
المادة 22: يجب ألا تفضي التصرفات الواقعة على الاراضي الفلاحية والاراضي ذات الوجهة الفلاحية إلى تغيير وجهتها الفلاحية .
المادة23 :يمنع ، تحت طائلة البطلان ، كل تصرف واقع على الاراضي الفلاحية و الاراضي ذات الوجهة الفلاحية يؤدي الى تشكيل مستثمرات ذات مساحات أقل من الحدود الدنيا التي تحدد عن طريق التنظيم ، اعتمادا على مخططات التوجيه الفلاحي المؤسسة بموجب المادة 8 من هذا القانون.
الفصـــــــل الثـــــــالث
الأحكام المتعلقة بالتجميع
المادة24: التجميع عملية عقارية ترمي الى تحسين بنية المستثمرات الفلاحية لإقليم فلاحي معين ، عن طريق إنشاء ملكيات فلاحية منسجمة وقابلة للاستثمار غير متقطعة ، أو متكونة من قطع مجمعة بشكل جيد وتسمح بما يأتي:
– إلغاء تجزئة الاراضي الفلاحية التي يصعب استغلالها استغلالا رشيدا بسبب تشتت القطع ،
– توفير الظروف الموضوعية التي تشجع على استعمال التقنيات والوسائل العصرية لاستغلال وحدات الانتاج وتسييرها،
– تحديد وتنفيذ التهيئات الريفية التي تنظم تخصيص الاراضي عن طريق وضع مخطط شغل الاراضي ، وتسهل استغلالها بإنجاز الاشغال الملحقة مثل شبكة الري والتطهير والصرف والمواصلات وفك العزلة عن المسثمرات،
– تقليص الاضرار التي لحقت بالثروة العقارية الفلاحية خاصة جراء إقامة تجمعات بشرية وهياكل قاعدية للنقل.
تحدد شروط وكيفيات تنفيذ عمليات التجميع بموجب نص تشريعي خاص.
المادة 25:تتم عمليات التجميع التي تشجعها الدولة وتدعمها بناء على مخططات التجميع.
الفصـــــــل الرابـــــع
الأحكام المتعلقة بأراضي الرعي
المادة26: يقصد باراضي الرعي ، في مفهوم هذا القانون ، كل ارض مغطاة بعشب طبيعي كثيف او خفيف يشتمل على نباتات ذات دورات نباتية سنوية او متعددة السنوات وعلى شجيرات واشجار علفية.
المادة27:يمكن الإعلان عن تاهيل اراضي الرعي وتهيئتها كلما استدعت حالة تدهور اراضي الرعي المعنية حظر الرعي وإنجاز عمليات الحفظ والإحياء والبذر والتجهيز بالري قصد تجديدها واستغلالها الرعوي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة28: يمنع على امتداد الاراضي الرعوية ، تعرية هذه الاراضي وكذا كل عمل من شانه ان يؤدي الى تدهور المراعي او الانجراف عن طريق المياه او الرياح.
المادة 29: تحدد شروط تنمية الاراضي الرعوية واستغلالها المستدام وحمايتها على المستويين الاقتصادي والبيئي ، وكذا كيفيات تسييرها واستغلالها وتهيئتها عن طريق نص تشريعي خاص.
البــــــــــاب الرابــــــــــــع
التدابير الهيكلية المطبقة على الإنتاج الفلاحي
المادة 30: تقوم التدابير الهيكلية المطبقة على الانتاج الحيواني والنباتي على :
– تثمين الإنتاج الفلاحي.
– حماية الصحة الحيوانية والصحة النباتية.
– ضبط المنتجات الفلاحية.
الفصـــــــل الاول
تثمين الإنتاج الفلاحي
المادة31: تخضع المنتجات الفلاحية أو ذات الاصل الفلاحي الموجه للاسواق الفلاحية و / أو للتحويل في إطار التشريع المعمول به، لتنظيمات خاصة تتعلق بالأصناف والانواع المزروعة.
تحدد إجراءات وكيفيات وشروط إعداد التنظ يمات الخاصة المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم .
المادة 32: من أجل تثمين وترقية المنتجات الفلاحية والمنتجات ذات الاصل الفلاحي ، يؤسس نظام نوعية يسمح بما يأتي :
– تمييزها حسب نوعيتها،
– إثبات شروط خاصة لإنتاجها و / أو لصناعتها ، لا سيما في مجال الفلاحة البيولوجية،
– تحديد آليات المسار التي التي تثبت وتضمن أصلها ومكان مصدرها ،
– إثبات بان إنتاجها و / او صناعتها تم حسب المهارات وانماط الانتاج المرتبطة بها.
المادة 33: يشمل نظام نوعية المنتجات الفلاحية او ذات الاصل الفلاحي المؤسس بموجب احكام المادة 32 أعلاه:
– علامات الجودة الفلاحية،
– تسميات المنشأ والاسماء الجغرافية ،
– أحكام تسمح بالتصريح بطابع المنتوج الفلاحي البيولوجي ،
– آليات تقييم المطابقة للتنظيمات التقنية ، وكذا لعلامات الجودة ولتسميات المنشأ وللأحكام المتعلقة بالمنتجات الفلاحية البيولوجية ،
يحدد نظام نوعية المنتوجات الفلاحية او ذات الاصل الفلاحي عن طريق التنظيم .
الفصـــــــل الثـــــاني
حماية الصحة الحيوانية والصحة النباتية
المادة 34: يقصد بالتدابير الهيكلية في مجال حماية الصحة الحيوانية والصحة النباتية تدعيم أنظمة تحديد المسار وتكييفها ومراقبة الحيوانات والنباتات والمنتجات المشتقة منها.
تهدف هذه التدابير الى حماية الثروة الحيوانية والنباتية والمحافظة على الصحة الحيوانية والنباتية وتحسينها وتحسين الامن الصحي للأغذية ذات المصدر الحيواني و /أو النباتي.
المادة 35: تخضع الحيوانات والنباتات والمنتجات المضتقة منها وكذا منتجات الصحة الحيوانية والنباتية ذات الإستعمال الفلاحي الى الرقابة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 36: تقع على عاتق سلطة الصحة النباتية ، مراقبة الحالة الصحية للنباتات والمنتجات النباتية ، كما تقع على عاتق السلطة البيطرية مراقبة الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية بما فيها الحيوانات البرية ، لاسيما أعمال جمع المعلومات وتقييم الاخطار وتسييرها وكذا التحليل في المخبر.
يمكن ان تستعين كل من السلطتين المذكورتين أعلاه بمخابر تحليل معتمدة لهذا الغرض ، لأنحاز مهام التشخيص.
تحدد كيفيات اعتماد المخابر المذكورة عن طريق التنظيم.
المادة 37:يجب على الملاك او المستثمرين الفلاحيين او منظماتهم المهنية او الدولة ، المساهمة في مراقبة ومكافحة الأجسام الضارة غير المقننة في التشريع المتعلق بحماية الصحة الحيوانية والنباتية.
المادة 38: دون المساس بأحكام التشريع المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية ، يجب ان تتوفر في التغذية الموجهة للحيوانات كل الشروط الصحية ، وان تحتوي على الحصص الضرورية لتنمية الانتاج الحيواني ، ويجب ألا تشكل في اي حال من الاحوال ، خطرا صحيا او تؤدي الى أضرار مباشرة او غير مباشرة على المستهلك.
المادة 39: من اجل ضمان الامن الصحي للاغذية ، يمكن تقييد او منع إدخال الى التراب الوطني المنتوجات الخطيرة و /او السامة ، والمنتجات الصيدلانية وعرضها في السوق وحيازتها ووصفها ولو بغرض علاجي ، وكذا الاغذية الموجهة للحيوانات المنتمية للانواع الموجهة لحومها وسلوبها وموادها للغذاء البشري ، المحددة قائمتها في التنظيم المعمول به.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 40: ينشأ نظام تحديد مسار الحيوانات والنتجات الحيوانية او ذات الاصل الحيواني الموجهة للإستهلاك البشري او الحيواني ، وكذا نظام تحديد مسار النباتات ، قصد تعزيز الامن الصحي للاغذية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم .
الفصـــــــل الثـــــاني
ضبط المنتجات الفلاحية
المادة 41: يرمي ضبط المنتوجات الفلاحية تحقيق توازن بين العرض والطلب قصد حماية مداخيل الفلاحين والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين.
المادة 42: تتم التدخلات فيما يخص ضبط المنتجات الفلاحية على وجه الخصوص عن طريق :
– تدابير تحفيزية للجمع والتخزين وهياكل التخزين والشحن والنقل ،
– تدابير دعم المنظمات المهنية والمهنية المشتركة الفلاحية ،
– تدابير تحديد التعريفة ، عند الاقتضاء ، في إطار التشريع المعمول به.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 43: توضع اجهزة للمتابعة والتقييم ، من اجل المساهمة في التكفل بوظيفة ضبط المنتجات الفلاحية ، لاسيما بإنشاء مراصد للفروع او للمنتجات الفلاحية
تحدد شروط وكيفيات إنشاء المراصد عن طريق التنظيم.
البــــــــــاب الخـــــــامس
تأطـــــير النشاطات الفلاحيــــــة
المادة 44: يتضمن تاطير النشاطات الفلاحية التدابير التي تتعلق على الخصوص بما ياتي :
– المستثمرة الفلاحية والمستثمر ،
– التنظيم المهني الفلاحي ،
– حماية المستثمرين الفلاحيين .
الفصـــــــل الاول
المستثمرة الفلاحية والمستثمر
المادة45: تعتبر ذات طبيعة فلاحية في مفهوم هذا القانون ، كل النشاطات التي تتعلق بالتحكم وبإستغلال دورة بيولوجية ذات طابع نباتي او حيواني ، التي تشكل مرحلة او عدة مراحل ضرورية لسيرورة هذه الدورة ، وكذا الأنشطة التي تجري على امتداد عمل الإنتاج ولاسيما منها تخزين المواد النباتية او الحيوانية وتوضيبها وتحويلها وتسويقها ، عندما تكون هذه المواد متأتية حصرا من المستثمرة.
تكتسي النشاطات الفلاحية الطابع المدني.
المادة 46: المستثمرة الفلاحية وحدة إنتاجية تتشكل من الاملاك المنقولة ومن مجموع قطعان المواشي والدواجن والحقول والبساتين والاستثمارات المنجزة ، وكذا القيم غير المادية بما فيها العادات المحلية .
المادة 47: يعتبر في مفهوم هذا القانون مستثمرا فلاحيا ، كل شخص طبيعي او معنوي يمارس نشاطا فلاحيا كما هو محدد في احكام المادة 45 اعلاه،ويشارك في تسيير المستثمرة، ويستفيد من ارباحها ،ويتحمل الخسائر التي قد تترتب عن ذلك .
تحدد شروط وكيفيات الاعتراف بصفة المستثمر الفلاحي عن طريق التنظيم .
الفصـــــــل الثانـــي
التنظيم المهني الفلاحي
المادة 48: يمكن ان تتخذ المنظمات المهنية الفلاحية شكل :
– جمعيات مهنية للفلاحين ،
– تعاونيات فلاحية ،
– غرف فلاحية ،
– تجمعات المصالح المشتركة ،
– مؤسسات وهيئات مهنية مشتركة،
– تعاضدية فلاحية.
المادة 49: تشجع الدولة ، في إطار السياسة الوطنية لدعم النشاطات الفلاحية ، على تاسيس المنظمات المهنية الفلاحية وترقيتها في إطار التشريع المعمول به.
القسم الاول
الجمعيات المهنية للفلاحين
المادة 50: طبقا للتشريع المعمول به ، يمكن ان ينتظم المستثمرين الفلاحيون في جمعية من اجل ترقية نشاطاتهم المهنة.
المادة 51: تشكل الجمعية المهنية الفلاحية الخلية الاساسية للتنظيم المهني الفلاحي .
المادة 52: علاوة عن المهام والاهداف المحددة في قوانينها الاساسية ، يجب ان تساهم الجمعيات المهنية الفلاحية ، وتسهر على :
– الإرشاد الى التفنيات الزراعية وترقية المنتجات الفلاحية ،
– تحسيس الفلاحين في مختلف الميادن المتعلقة بالنشاط الفلاحي .
القسم الثاني
التعاونيات الفلاحية
المادة 53: يمكن ان ينشىء المستثمرون الفلاحيون ، بموجب عقد رسمي ، تعاونيات فلاحية لاحتياجات نشاطاتهم .
المادة 54: تعتبر التعاونية الفلاحية التي تؤسس على حرية الانضمام لاعضائها ، شركة مدنية لا تهدف الى تحقيق الربح ، وتسعى الى:
– إنجاز او تسهيل عمليات الانتاج او التحويل او الشراء او التسويق ،
– تخفيض سعر الكلفة وسعر البيع لبعض المنتجات والخدمات ، لفائدة اعضائها وعن طريق مجهودهم المشترك .
– تحسين نوعية المنتجات التي توفرها لاعضائها وتلك التي ينتجونها.
المادة 55: يجب ان ينص العقد المذكور في المادة 53 أعلاه تحت طائلة البطلان ، على :
– هدف التعاونية وتسميتها ومقرها ومجال اختصاصها،
– حقوق الاعضاء وواجباتهم ،
– شروط وكيفيات انخراط الاعضاء وانسحابهم وشطبهم وإقصائهم ،
– بيانات بطاقة فلاح لكل عضو،
– دور اجهزة التسيير وطريقة تعيينها،
– القواعد والإجراءات المتعلقة بتعديل القوانين الاساسية ،
– قواعد وإجراءات أيلولة الممتلكات في حالة حل التعاونية .
المادة 56: يمكن ان تنشئ التعاونيات اتحادات التعاونيات فيما بينها لضمان تسيير مصالحها المشتركة .
تخضع اتحادات التعاونيات لنفس الاحكام التي تخضع لها التعاونيات الفلاحية .
القسم الثالث
الغرف الفلاحية
المادة 57:تنشأ في كل ولاية غرفة فلاحية تتحد الغرف الفلاحية في غرفة وطنية للفلاحة.
المادة 58: تشكل الغرف الفلاحية في إطار السياسية التساهمية للدولة ، وبصفة طابعها المهني ، مكانا للاستشارة والتشاور بين السلطات الإدارية وممثلي المصالح المهنية للفلاحين .
تؤدي الغرف الفلاحية نشاطات ذات منفعة عمومية .
المادة59: يتم تحديد القانون الأساسي للغرف الفلاحية وصلاحياتها وسيرها وتنظيمها عن طريق التنظيم.
القسم الرابع
تجمعات المصالح المشتركة
المادة60: يمكن لمستثمرين فلاحيين (2) او اكثر تشكيل ، بموجب عقد رسمي ، تجمعا لمصالح فلاحية مشتركة لمدة محددة يكون هدفه على وجه الخصوص:
– وضع كل الوسائل التي يرونها ضرورية لتطوير النشاط الفلاحي والاقتصادي لكل منهم ،
– تحسين نتائج هذا النشاط او مضاعفتها وتحقيق اقتصاديات سلمية ،
– إحداث و /أو تسيير منشآت الري الضرورية لنشاطهم.
المادة61: يحدد عقد التجمع القوانين الاساسية التي يجب ان تبين ، تحت طائلة البطلان ، على وجه الخصوص:
– تسمية التجمع ،
– هدف التجمع،
– عنوان مقر التجمع ،
– بيانات بطاقة فلاح لكل عضو ،
– مدة العقد ،
– اسم المسير.
القسم الخامس
المؤسسات والهيئات المهنية المشتركة
المادة62: تعتبر المهنة الفلاحية المشتركة ، في مفهوم هذا القانون ، تنظيما مهنيا يتكون من جميع المتدخلين الذين تلتقي مصالحهم في منتوج فلاحي اساسي او في مجموعة منتجات او في فرع فلاحي.
المادة 63: يهدف التنظيم المهني الفلاحي المشترك شكل الى تنمية الانتاج الفلاحي وترقية توازن اسواق الفروع وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم
المادة 64: يكتسي التنظيم المهني الفلاحي المشترك شكل مجالس ودواوين تحدد كيفيات انشائها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم .
المادة 65: تعمل المجالس المهنية المشتركة على تقريب مصالح كل المهن التي تكون الفرع الفلاحي ، وتوفق بينها وتضمن تكاملها .
وبهذه الصفة، فهي تهدف على وجه الخصوص الى :
– متابعة العرض والطلب بالنسبة للمنتوج او مجموعة المنتجات المكونة للفرع الفلاحي ،
– تكييف شروط العرض مع السوق عن طريق اعتماد مناهج الانتاج والعرض في السوق،
– المساهمة في تحسين نوعية المنتوج او منتجات الفرع الفلاحي ،
– المساهمة في التعريف ببرامج البحث والارشاد التي تهم الفرع ، والتكفل بتكاليفها عند الاقتضاء،
– ترقية تصدير منتجات الفرع الفلاحي.
المادة 66:تكلف الدواوين المهنية المشتركة بما ياتي:
– التوفيق بين المصالح الاقتصادية للمهن التابعة لنفس الفرع الفلاحي ومصالح المستهلكين .
– القيام بالدراسات الاقتصادية التي ترمي الى التحكم في سير الفرع الفلاحي ،
– الاقتراع على المهنيين والسلطات العمومية كل إجراء من شانه الوقاية من الاختلالات في التوازن بين العرض والطلب في اطار الصالح العام ،
– تولي المهام التي يمكن ان تسندها السلطات العمومية اليها في إطار ترقية الفرع والتحكم في سوقه.
القسم السادس
التعاضدية الفلاحية
المادة 67: دون المساس بأحكام التشريع المعمول به تعد التعاضدية الفلاحية هيئة مهنية تهدف على وجه الخصوص ، الى تحقيق كل عمليات التامين واعادة التامين والقرض والتعويض القائم على روح التضامن والتآزر وذلك لفائدة اعضائها الشركاء المنخرطين او المستفدين
المادة 68: تعد صناديق التعاضدية الفلاحية شركات مدنية ذات طابع تعاضدي لاتهدف الى تحقيق الربح ويتم انشاؤها بموجب عقد رسمي .
تتحد الصناديق الج هوية للتعاضدية الفلاحي في صندوق وطني للتعاضدية الفلاحية.
الفصل الثالث
حماية المستثمرين الفلاحيين
المادة69: يجب على المستثميرن الفلاحيين بالنسبة لكل النشاطات الفلاحية، الذين يستفدون من اجراءات دعم او مساعدة الدولة مهما كا شكلها وكيفياتها ، اكتتاب عقود تامين.
المادة 70: في حالة وقوع كوارث طبيعية او حدوض مخاطر غير محتملة، وعلى وجه الخصوص في حالة نكبة لايؤمن عليها، يمكن ان يستفيد المستثمرون الفلاحيون ، بعنوان التضامن الوطني ، من الاعانات الممنوحة في اطا ر التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الرابع
المجلس الاعلى للتنمية الفلاحية والريفية
المادة 71: ينشا مجلس اعلى للتنمية الفلاحية والريفية :
يتشكل هذا المجلس على الخصوص من :
– ممثلين عن القطاعات الوزارية ذات الصلة بالفلاحة والتنمية الريفية ،
– ممثلين عن الهيئات والتنظيمات المهنية والنقابية،
خبراء وباحثين ومختصين في المجالات ذات الصلة بالقطاع الفلاحي،
يوضع هذا المجلس تحتوصاية رئيس المحكمة.
المادة 72: المجلس الاعلى للتنمية الفلاحية والريفية جهاز استشاري يكلف بابداء آراء وتوصيات في كل الجنوب المرتبطة بالتنمية الفلاحية والريفية والتغذية والزراعة الغذائية ، ويشكل فضاء للحوار والتشاور والاقتراح.
تحدد كيفيات تشكيل هذا المجل ومهامه وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم .
الباب السادس
ادوات التاطير والتمويل
الفصل الاول
التاطير العلمي والتقني والبحث والتكوين والارشاد
المادة73: تهدف تدابير التاطير العلمي والتقني والبحث والتكوين والارشاد الخاصة بتنفيذ التوجيه الفلاحي الى :
– رفع مستوى تاهيل الفلاحين مهنيا وتحسينه عن طريق تعزيز التكوين والبحث والارشاد،
– تثمين وتكييف التخصصات وتحسين تاطير القطاع من خلال تدعيم اجهزة التكوين والبحث والارشاد،
– تطوير الام عصري وفعال باقامة نظام شامل للاعلام الفلاحي،
المادة 74: تتطلب مضاعفة الانتاج الفلاحي وتحسين نوعية المنتجات :
– تعزيز قدرات جهاز التكوين الفلاحي وتكييف البرامج وفقا للاحتياجات التي يعبر عنها المتدخلون في الانتاج الفلاحي،
– تحييين مستمر للاعلام العلمي والتقني من اجل خدمة المستعملين المعنيين بالتنمية الفلاحية ،
– اعداد وتنفيذ وقيادة برامج البحث التي تستجيب للاحتياجات التي تعبرعنها اهداف هذا القانون .
المادة 75: يجب ان تكون عمليات التكوين والبحث والارشاد لمختلف انواع الفلاحة والنشاطات المدرجة فيها والتكنولوجيا الغذائية الفلاحية، موضوع تكييف مع مخططات التوجيه الفلاحي المؤسسة بموجب احكام المادة 8 من هذا القانون.
تحدد كيفيات تنفيذ هذه العمليات عن طريق التنظيم.
المادة 76: يجب ان يتكفل البحث الفلاحي بالمحاور ذات الاولوية المحددة بموجب هذا القانون ونصوصه التطبيقية ، وكذا الوضعيات المستعج لة.
المادة 77: يعتبر البحث الفلاحي جزءا لا يتجزأ من مراحل اعداد سياسات التنمية الفلاحية والريفية والزراعية الغذائية .
المادة 78: يقوم جهاز البحث من اجل تحقيق فعالية امثل ، بتوسيع هياكله حسب الاحتياجات ، وتعزيز وتقوية القدرة العلمية وتوطيد علاقات قطاعية وقطاعية مشتركة ، وتثمين المكتسبات ذات الصلة بالارشاد.
المادة 79: يجب ان تهدف مختلف مستويات التكوين في اقطاع الفلاحي الى تنفيذ الاحكام الاتية:
– التخصص في مؤسسات التكوين ،
– تكييف البرامج مع خصوصيات المناطق الفلاحية لاماكن الزرع ،
– تطوير التكوين التطبيقي حسب الحالة ، في المستثمرة او في المؤسسة ،
– التكفل بمتطلبات سوق التشغيل .
المادة 80: يسمح الارشاد الفلاحي ، كونه مصمم ومنفذ كفعل تربوي فلاحي يشرك هيئات البحث والتكوين والتنمية للمنتجين بتحسين ظروف العمل والانتاج والتحكم فيها.
المادة 81: يجب ان يقوم الارشاد الفلاحي ، مع اخذ الخصوصيات المحلية بعين الاعتبار بما ياتي:
– تحديد القنوات الاكثر ملاءمة لنقل المعلومات ،
– اعداد برامج حسب مواضيع الارشاد في المجالات التقنية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي تستجيب لانشغالات المستثمرين ،
– تنظيم تكوين يتلاءم مع المخططات المنهجية والتقنية الموجهة للمرشددين تسمح لهم بالتحكم في المهارات الضرورية لانجاز اعمال الارشاد،
– تصور انظمة دائمة للتحليل واليقظة الاستراتيجية ، من شانها السماح بتقييم اثر الارشاد في الانتاج ، واعادة توج يه الرامج والمقاربات والمناهج،
– العمل على ضمان مهام التنشيط والتنسيق عن طريق المهنة والمهنة الفلاحية المشتركة بغية تنفيذ سياسية الارشاد.
المادة 82: يؤسس نظام وطني للاعلام الفلاحي يهدف على وجه الخصوص الى :
– اضفاء طابع المؤسسة على وظيفة جمع الاحصائيات ، لاسيما على مستوى البلدي،
– تعزيز وتكييف وتوسيع نظام الاحصاء الفلاحي قصد اعداد معطييات دقيقة ومحينة وموثوق فيها،
– تعزيز انظمة الاعلام المو جودة ، بما فيها انظمة الانذار المبكر في مجالات الصحة النباتية والحيوانية والغابية ، لاسيما الجغرافية منها ، وذلك بوضع خلايا تقنية وتزويدها بالوسائل البشرية المؤهلة وبالتجهيزات المناسبة،
– تعزيز نشاط التحقيقات عن طريق الهياكل الادارية المركزية او غير الممركزة للادارة الفلاحية ، او عن طريق مؤديي الخدمات المتخصصين والمستقلين،
– الانجاز الدوري للاحصاء العام للفلاحة والجرد الوطني للغابات،
– تنسيق المعلومات الاحصائية التي يعدها مختلف المتعاملين في القطاع ، ومنها مراصد الفروع الفلاحية في مفهوم احكام المادة 43 من هذا القانون .
– المادة83: تحدد شروط وكيفيات تنفيذ النظام الوطني للاعلام الفلاحي عن طريق التنظيم .
الفصل الثاني
التمويل
المادة 84: يجب ان يراعي في تمويل قطاع الفلاحة الخصوصية والاهمية التي تكتسيها الفلاحة في اطار التنمية الوطنية.
المادة 85: يتشكل تمويل الفلاحة على الخصوص مما ياتي :
– الدعم المالي للدولة،
-التمويل التعاضدي ،
– القرض البنكي،
المادة 86: تنشا ، عند الحاجة ، هيئات مالية للمساهمة في تمويل النشاط الفلاحي ومرافقته ، وذلك طبقا للتشريع المعمول به،
الباب السابع
احكام جزائية
المادة 87:يعاقب بالحبس من (1) سنة الى خمس (5)سنوات وبغرامة من مائة الف دينار (100.000دج )الى خمسمائة الف دينار (500.000دج) كل من يغير الطابع الفلاحي لارض مصنفة فلاحية او ذات وجهة فلاحية خلافا لاحكام المادة 14 من هذا القانون.
المادة 88: يعاقب بالحبس من شهر(1) ستة (6)اشهر وبغرامة من مائة وخمسين الف دينار (150.000دج )الى خمسممائة الف دينار (500.000دج) كل من يقوم بتعرية اراضي الرعي ونزع الاغطية الحلفاوية والنباتية خلافا لاحكام المادة 28 من هذا القانون.
المادة 89: يمكن ان يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، وفقا لاحكام المادة 51 مكرر من قانون العقوبات.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن اربع (4) مرات عن الحد الاقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي المنصوص عليها في احكام المادتين 87 و88 اعلاه.
ويتعرض ايضا الى واحدة او اكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من قانون العقوبات .
المادة 90: في حالة العود ، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
الباب الثامن
احكام ختامية
المادة 91: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 92: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في اول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة2008.
للحصول على كل القوانين حمل تطبيق القوانين الجزائرية بالضغط هنا
او حمل تطبيق مجمع القوانين الجزائرية بالضغط هنا
للاطلاع على كل القوانين العقارية اضغط هنا
3 أفكار عن “قانون رقم 08-16 مؤرخ في 3 غشت سنـــة 2008 ، يتضمن التوجيه الفلاحــي”
I was excited to find this web site. I need to to thank you for ones time for this wonderful read!! I definitely loved every part of it and I have you saved as a favorite to check out new information on your web site.
Your writing is so impactful; it has the power to change perspectives.
You expressed it exceptionally well!
executive resume writing service my essay writing service professional cv writing service free
التعليقات مغلقة.