مرحبًا بكم في موقع طريق العدالة، لدينا أكثر من 20 عامًا من الخبرة

قانون المساعدة القضائية الأمر رقم 71-57 معدل ومتمم بالقانون رقم 01-06

اخر تنسيق للوثيقة في 28-07-2018

أمر رقم 71-57 مؤرخ 05 غشت 1971 يتعلق بالمساعدة القضائية.

معدل ومتمم بالقانون رقم 01-06 مؤرخ 22 مايو 2001. والقانون رقم 09-02 مؤرخ 25 فبراير 2009.

الباب الأول

المساعدة القضائية في القضايا المدنية

الفصل الأول

الشروط والكيفيات التي تمنح فيها المساعدة القضائية

المادة الأولى (ق 09-03): يمكن الأشخاص الطبيعية والأشخاص المعنوية التي لا تستهدف الربح، ولا تسمح لهم مواردهم بالمطالبة بحقوقهم أمام القضاء أو الدفاع عنها، الاستفادة من المساعدة القضائية.

يمكن أن يستفيد من المساعدة القضائية كل أجنبي مقيم بصورة قانونية على الإقليم الوطني، ولا تسمح له موارده بالمطالبة بحقوقه أمام القضاء.

غير أنه، يمكن منح المساعدة القضائية، بصفة استثنائية، إلى الأشخاص الذين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، عندما تكون حالاتهم جديرة بالاهتمام بالنظر إلى موضوع النزاع.

تمنح المساعدة القضائية بالنسبة لكافة المنازعات المطروحة أمام الجهات القضائية العادية والإدارية وجميع الأعمال والإجراءات الولائية والأعمال التحفظية

المادة 2 : تشمل المساعدة القضائية بحكم القانون جميع الأعمال والإجراءات التنفيذية الواقعة التي تجرى بموجب الأحكام التي تمنحها.

كما يسوغ منحها لكل الإجراءات التنفيذية التي يمكن القيام بها، إما بمقتضى الأحكام الصادرة بدون الاستفادة من تلك المساعدة وإما بمقتضى جميع العقود ولو كانت اتفاقية إذا كانت عليها الصيغة التنفيذية وذلك إذا كانت موارد الشخص الذي يتابع التنفيذ غير كافية.

وبالنسبة للنزاعات التي يمكن أن تثيرها أعمال وإجراءات التنفيذ بين المستفيد من المساعدة القضائية وبين الغير فإن الاستفادة من القرار السابق تبقى قائمة فيما يتعلق بإثبات حالة الاحتياج، ولكن المساعدة يفصل فيها المكتب المختص عندما يتصدى للموضوع طبقا للتفصيل الوارد في المادة 3 بعده.

المادة 2 مكرر( ق 09-03): تؤخذ بعين الاعتبار في تقدير الموارد المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، الموارد مهما كانت طبيعتها التي ينتفع منها طالب المساعدة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو التي هي تحت تصرفه، باستثناء الإعانات والمنح العائلية.

وتؤخذ بعين الإعتبار الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة وإن كانت غير منتجة لمداخيل، باستثناء تلك التي يترتب على بيعها أو رهنها اختلال خطير في الذمة المالية للمعني بالأمر.

المادة 2 مكرر1 ( ق 09-03): تستحدث بموجب هذا القانون مكاتب للمساعدة القضائية على مستوى المحاكم والمحاكم الإدارية والمجالس القضائية والمحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع.

المادة 3: يتشكل مكتب المساعدة القضائية من:

1- على مستوى المحاكم:

– وكيل الجمهورية، رئيسا،

– قاض يعينه رئيس المحكمة المعنية، عضوا،

– ممثل منظمة المحامين، عضوا،

– ممثل الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين، عضوا،

– ممثل المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة، عضوا،

– ممثل الخزينة العمومية، عضوا،

– ممثل إدارة الضرائب، عضوا.

2- على مستوى المجالس القضائية والمحاكم الإدارية:

– النائب العام أو محافظ الدولة، حسب الحالة، رئيسا،

– مستشار يعينه رئيس المجلس أو رئيس المحكمة الإدارية، حسب الحالة، عضوا،

– ممثل منظمة المحامين، عضوا،

– ممثل الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين، عضوا،

– ممثل المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة، عضوا،

– ممثل الخزينة العمومية، عضوا،

– ممثل إدارة الضرائب، عضوا.

3- على مستوى المحكمة العليا:

– النائب العام، رئيسا،

– مستشار يعينه الرئيس الأول للمحكمة العليا، عضوا،

– ممثل منظمة المحامين، معتمد لدى المحكمة العليا، عضوا،

– ممثل الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، عضوا،

– ممثل الخزينة العمومية، عضوا،

– ممثل إدارة الضرائب، عضوا.

4- على مستوى مجلس الدولة:

– محافظ الدولة، رئيسا،

– مستشار يعينه رئيس مجلس الدولة، عضوا،

        – ممثل منظمة المحامين، معتمد لدى مجلس الدولة، عضوا،

– ممثل الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، عضوا،

– ممثل الخزينة العمومية، عضوا،

– ممثل إدارة الضرائب، عضوا.

5- على مستوى محكمة التنازع:

– محافظ الدولة، رئيسا،

– مستشار يعينه رئيس محكمة التنازع، عضوا،

        – ممثل منظمة المحامين، معتمد لدى مجلس الدولة والمحكمة العليا، عضوا،

– ممثل الخزينة العمومية، عضوا،

– ممثل إدارة الضرائب، عضوا

المادة 4 (ق 09-02): يمكن منح المساعدة القضائية، بصفة مؤقتة، في حالة الاستعجال، من طرف وكيل الجمهورية أو النائب العام أو محافظ الدولة، المختص، بشرط أن يرفع الأمر في أقرب جلسة، إلى المكتب الذي يقضي بالإبقاء على تلك المساعدة أو بسحبها.

المادة 5 (ق 09-02): توجه طلبات المساعدة القضائية إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص وتودع لدى الأمانة الدائمة للمكتب مقابل وصل.

يتولى الأمانة الدائمة أمين ضبط يعيّنه رئيس مكتب المساعدة القضائية.

المادة 6 (ق 09-02) : يرفق طلب المساعدة القضائية بالوثائق الآتية:

– عرض وجيز لموضوع الدعوى أو العمل الولائي أو التنفيذ المراد مباشرته،

– مستخرج من جدول الضرائب أو شهادة عدم فرض الضريبة،

– كشف الراتب للأشهر الثلاثة الأخيرة، عند الاقتضاء،

– تصريح شرفي يثبت فيه المعني موارده، مصادق عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة.

المادة 7 ( ق 09-02): يمكن مكتب المساعدة القضائية بعد إحالة القضية عليه من قبل رئيسه، أن يقوم بالتحريات الضرورية حول موارد طالب المساعدة القضائية.

على مصالح الدولة والجماعات المحلية ومصالح الضمان الاجتماعي، أن ترسل للمكتب كل المعلومات التي تسمح بالتأكد من موارد المعني بالأمر.

وفي حالة عدم الرد في أجل عشرين (20) يوما من تاريخ إخطارها، يعتبر طلب المساعدة القضائية مقبولا.

يجب على المكتب أن يفصل في الطلب في أقرب الآجال، ويمكنه إذا رأى في ذلك ضرورة، الاستماع إلى المعني.

المادة 8: يمكن للمكتب، بقطع النظر عن أحكام المادة 4 أعلاه، وفي انتظار نتيجة التحقيق المحتمل والقرار المنصوص عليه في المادة السابعة أعلاه، أن يقرر إمكانية منح المساعدة القضائية.

ويمكن إبطال هذا المقرر بعد الاطلاع على نتيجة التحقيق، وفي هذه الحالة فإن المستفيد يلزم باسترجاع المصاريف، والحقوق التي وقعت بناء على المساعدة القضائية، زيادة على المصاريف الأخرى.

المادة 9: إذا لم يكن المكتب الذي رفع إليه طلب المساعدة، هو المكتب القائم لدى الجهة التي تنظر   في الدعوى، فإن عليه أن يفصل في الطلب المقدم ثم يحيل الملف إلى الجهة القضائية المختصة.

المادة 10 ( ق 09-02): تتضمن قرارات المكتب عرضا وجيزا للوقائع والوسائل والتصريح بأن المساعدة القضائية    قد منحت وذلك بدون ذكر للأسباب، أما إذا رفضت، فإن على المكتب أن يبدي أسباب الرفض.

لا يمكن الطعن في قرارات المكتب بأي طريق من طرق الطعن. غير أنها تكون قابلة للتظلم أمام نفس المكتب في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ التبليغ.

يجوز للنائب العام أو محافظ الدولة، إذا تبين له أن المساعدة القضائية منحت بدون حق أن يرفع القرار إلى المكتب المختص، لإجراء تعديل له إذا لزم الأمر.

المادة 11 ( ق 09-02): ترسل، خلال ثلاثة (3) أيام من القبول النهائي لطلب المساعدة القضائية، نسخة مصحوبة بوثائق القضية، إلى رئيس الجهة القضائية المختصة.

ويطلب هذا الأخير من رئيس المنظمة الوطنية للمحامين أو ممثله، تعيين محام موجود في أقرب إقامة.

ويمكن له، إذا اقتضى الحال، أن يعين مدافعا قضائيا لدى المحكمة.

((مهنة المدافع القضائي ملغاة بالأمر رقم 75-49 مؤرخ في 17 يونيو سنة 1975 يتضمن إنهاء توظيف المدافعين القضائيين ج ر50))

ويرسل في نفس الأجل، إشعارا بالقرار الصادر إلى طالب المساعدة ونسخة إلى قابض الضرائب المختلفة.

المادة 12 ( ق 09-02): إذا حكمت الجهة القضائية التي قبلت لديها المساعدة القضائية بعدم الاختصاص وترتبت على هذا الحكم إحالة القضية إلى جهة قضائية أخرى، فتبقى الاستفادة من المساعدة قائمة أمام هذه الجهة القضائية الأخيرة.

ويبقى الشخص الذي منحت له المساعدة القضائية أمام جهة قضائية مستفيدا منها في حالة الاستئناف  أو الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو رفع الدعوى أمام محكمة التنازع.

الفصل الثاني

آثار المساعدة القضائية

المادة 13: يعفى المساعد قضائيا بصفة مؤقتة من دفع المبالغ المستحقة لحقوق الطابع، والتسجيل، وكتابة الضبط، وكذلك من كل إيداع للرسم القضائي أو الغرامة.

ويعفى أيضا بصفة مؤقتة من دفع المبالغ المستحقة لكتاب الضبط والموثقين والمحامين والمدافعين، كحقوق لهم، أو أجور، أو مكافآت.

أما وثائق الإجراءات التي تحرر بناء على طلب المساعد قضائيا فإنها تؤشر بالطابع، ويبقى تسجيلها على الحساب.

وبالنسبة للعقود والرسوم التي يدلي بها المساعد لإثبات حقوقه وصفاته فيقع التأشير عليها أيضا من أجل الطابع ويبقى تسجيلها على الحساب.

وإذا وجب تسجيل تلك الرسوم والوثائق خلال أجل محدود، فإن حقوق التسجيل تصبح مستحقة حالا بعد صدور الحكم النهائي. وكذلك الشأن بالنسبة للمبالغ الواجبة الأداء من أجل مخالفة النصوص المتعلقة بحقوق الطابع.

وفيما عدا ذلك من الرسوم والعقود فإن حقوق التسجيل شأنها شأن عقود الإجراءات.

إن التأشير من أجل الطابع وكذلك التسجيل الواقع على أن يبقى قيدا على الحساب يجب أن يذكرا تاريخ القرار الذي منح المساعدة القضائية، وليس لهما من أثر، بالنسبة للعقود والرسوم التي استظهر بها المساعد قضائيا إلا في حدود النزاع الذي استظهرت من أجله.

وتسبق الخزينة العامة مصاريف تنقل القضاة، وكتاب الضبط والخبراء وأجورهم وكذلك رسوم الشهود الذين أذن بسماعهم والمصاريف التي قدمها كتاب الضبط بمناسبة المراسلات البريدية التي نصت عليها بصراحة القوانين والأنظمة، وبصفة عامة جميع المصاريف اللازمة لغير الموظفين. وتصبح هذه المصاريف المسبق أداؤها مستحقة بعد صدور الحكم النهائي مباشرة.

المادة 14: تسلم بصفة مجانية النسخ العادية للأحكام الصادرة في القضية، والنسخ التنفيذية.

ولا يلزم الموثقون، وكتاب الضبط، وغيرهم من أمناء الوثائق العموميين، بتسليم مجاني للعقود أو النسخ التي يطلبها المساعد قضائيا، إلا بناء على أمر يصدره رئيس الجهة القضائية بأسف عريضة. ويعفى هذا الأمر من الطابع والتسجيل.

المادة 15: في حالة ما إذا حكم بالمصاريف على خصم المساعد قضائيا، فإن الرسم يتضمن كل الحقوق، والمصاريف مهما كان نوعها، والأجور والمكافآت التي تكون على عاتق المساعد قضائيا لو لم يمنح هذه المساعدة.

المادة 16: يصدر الحكم ويؤمر بتنفيذه في الصورة التي تنص عليها المادة 15، باسم إدارة الضرائب المختلفة التي تتابع التحصيل كما هو الشأن في مادة التسجيل، إلا أنه من حق المساعد قضائيا أن يساهم في أعمال المتابعة بالتضامن مع الإدارة، إذا كان ذلك لازما لتنفيذ الأحكام والمحافظة على آثارها.

وأن المصاريف الواقعة تحت ظل المساعدة القضائية لإجراءات التنفيذ والمرافعات المتعلقة بها الواقعة بين المساعد والخصم إذا أوقفت لمدة تزيد على العام، أو تجزأت، تعتبر ثابتة في ذمة الخصم، إلا إذا أثبت عكس ذلك، أو صدر قرار بخلافه. ويصدر الأمر بالتنفيذ طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة.

ويسلم أمر التنفيذ منفصلا، باسم الإدارة المذكورة بالنسبة للحقوق التي لا يجب أن يتضمنها الأمر بالتنفيذ لفائدة الخزينة العامة، طبقا للمادة 13، الفقرة 5.

المادة 17: إذا حكم على المساعد قضائيا بالمصاريف، فيقع تسديد المبالغ المستحقة للخزينة طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 15 وبموجب المادة 13، الفقرة 5 و 8.

المادة 18: يجب على كتاب الضبط أن يرسلوا إلى قابض الضرائب المختلفة مستخرجا من الحكم      أو الأمر بالتنفيذ في الشهر الذي صدر فيه الحكم الذي يتضمن تصفية المصاريف أو تحديدها من طرف القاضي.

المادة 19: في حالة ما  إذا لم يتضمن الحكم تصفية المصاريف فإن بإمكان مصلحة الضرائب المختلفة، إذا لم يقدم لها أمر تنفيذي، وبعد انقضاء ستة أشهر من صدور الحكم، أو المصالحة، أو التنازل عن الدعوى إذا أنهى الخصوم نزاعهم قبل الحكم باتفاق ودي، أن تسلم لكاتب الضبط بالنسبة لكل مدين، قائمة بكل المصاريف، والأجور ورسوم الشهود التي سبقتها الخزينة العامة، وبكافة الحقوق والغرامات المستحقة لها.

الفصل الثالث

سحب المساعدة القضائية

المادة 20 ( ق 09-02): يمكن سحب المساعدة القضائية، في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد انتهاء المرافعات والإجراءات التي منحت لها، و ذلك:

1- إذا اكتسب المساعد قضائيا أموالا تعتبر كافية،

2- إذا تمكن الطالب من الحصول على المساعدة القضائية باستعمال طرق تدليسية.

المادة 21: يقدم طلب سحب المساعدة القضائية، إما من طرف النيابة العامة، وإما من طرف الخصم.

ويمكن أن يصرح به بصفة تلقائية.

ويجب أن يكون مسببا في جميع الأحوال.

المادة 22: لا يمكن سحب المساعدة القضائية إلا بعد سماع المساعد الذي قدمت له، أو الاعتذار له بتقديم ملاحظاته.

المادة 23: يترتب على سحب المساعدة القضائية أن تصبح مستحقة حالا الحقوق والأجور والمبالغ المسبقة بسائر أنواعها التي أعفي منها المساعد قضائيا.

وفي جميع الحالات التي تسحب فيها المساعدة القضائية فإن على كاتب المكتب أن يشعر فورا إدارة الضرائب المختلفة التي تتولى التسديد طبقا للقواعد المذكورة في المادة 15.

المادة 24: إذا كان سحب المساعدة القضائية ناتجا عن تصريح كاذب من طرف المساعد قضائيا بالنسبة لعدم كفاية موارده، فإن هذا الأخير يمكن متابعته طبقا للمادة 227 من قانون العقوبات بصرف النظر عن دفع الحقوق والمصاريف الأخرى التي أعفي منها مهما كان نوعها.

الباب الثاني

التعيين التلقائي والمساعدة القضائية في المادة الجزائية

المادة 25: ( ق ن 01-06. والقانون 09-02 ) يتم تعيين محام تلقائيا، في الحالات الآتية:

1- لجميع القصر الماثلين أمام قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث أو أية جهة جزائية أخرى،

2- للمتهم الذي يطلبها أمام قاضي التحقيق أو المحكمة التي تفصل في مواد الجنح،

3- للطاعن بالنقض إذا طلبها أمام الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا عندما تتجاوز العقوبة المحكوم بها عليه خمس (5) سنوات سجنا،

4- إذا كان المتهم مصابا بعاهة من شأنها أن تأثر على دفاعه،

5- للمتهم الذي يطلبها أمام محكمة الجنايات.

المادة 26: يقرر القاضي المرفوعة إليه القضية في صحة الطلب ويرسله إلى النقيب أو ممثله لتعيين محام.

المادة 27: يستطيع رؤساء المحاكم الجنائية ورؤساء المحاكم عندما يفصلون في المادة الجنحية،      ولو قبل اليوم المحدد للجلسة، أن يأمروا باستدعاء الشهود الذين يذكرهم لهم المتهم أو المشبوه المعوز، وذلك إذا قدروا أن تصريحات هؤلاء الشهود ضرورية لإظهار الحقيقة.

كما يمكن أن يؤمر بصفة تلقائية بالإدلاء بأية وثيقة أو تحقيق فيها ويقع تنفيذ هذه الإجراءات بناء على طلب النيابة العامة.

الباب الثالث

الحالات التي تمنح فيها المساعدة القضائية بحكم القانون

المادة 28 ( ق 09-02): تمنح المساعدة القضائية بقوة القانون إلى:

1- أرامل وبنات الشهداء غير المتزوجات،

2- معطوبي الحرب،

3- القصر الأطراف في الخصومة،

4- المدعي في مادة النفقة،

5- الأم في مادة الحضانة،

6- العمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض المهنية وإلى ذوي حقوقهم،

7- ضحايا الاتجار بالأشخاص أو بالأعضاء،

8- ضحايا تهريب المهاجرين،

9- ضحايا الإرهاب،

10- المعوقين.

يوجه الطلب إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص، مصحوبا بالوثائق المثبتة لإحدى الصفات المنصوص عليه أعلاه.

ويصدر المكتب قراره خلال ثمانية (8) أيام، بدون دعوة الأطراف.

الباب الرابع

وقف الآجال في حالة الطعن بالنقض

المادة 29: إن إيداع طلب المساعدة القضائية لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى (المحكمة العليا حاليا) أو إيداع المذكرات يوقف أجل رفع الدعوى أمام هذه الجهة القضائية مع مراعاة أحكام المادة 14 الفقرة 5.

وتسري هذه الآجال من جديد ابتداء من يوم تبليغ القرار الذي يصدره المكتب بمنح المساعدة القضائية   أو رفضها.

الباب الرابع مكرر

المساهمات المالية المخصصة للمساعدة القضائية

باب مضاف بالقانون 01- 06

المادة 29 مكرر _مضافة بالقانون 01-06. معدلة ومتممة بالقانون 09-02): يتقاضى المحامي في المواد المدنية والإدارية وفي حالة التعيين التلقائي أمام الجهات القضائية الجزائية والمحضر القضائي والموثق المعينين في إطار المساعدة القضائية، أتعابا تكون على عاتق الخزينة العمومية، تحدد وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يمكن أن تخفض الأتعاب المنصوص عليها في هذه المادة إذا تعلق الأمر بمجموعة من القضايا تعالج مسائل متشابهة.

دون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة، لا يجوز للمحامي أو الموثق أو المحضر القضائي المعينين في إطار المساعدة القضائية، تحت طائلة عقوبات تأديبية، الحصول على أتعاب غير تلك المنصوص عليها في هذه المادة.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.

تطبيقا لنص المادة 29 مكرر الفقرة الأخيرة، ولتحديد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة صدر النص التنظيمي الآتي:

مرسوم تنفيذي رقم 11-375 مؤرخ 12 نوفمبر 2011، يحدد شروط وكيفيات دفع أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية.

المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 29 مكرر من الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات دفع أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية.

المادة 2: يتقاضى المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية أتعابا حسب طبيعة النزاع والجهة القضائية المختصة.

تحدد الأتعاب المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في ملحق هذا المرسوم.

المادة 3: تضاعف الأتعاب المنصوص عليها في هذا المرسوم، إذا تنقل المحامي على مسافة تساوي 300 كلم أو تزيد عنها من مقر الجهة القضائية المختصة.

المادة 4: تخفض أتعاب المحامي المنصوص عليها في هذا المرسوم بنسبة 30%، إذا تعلق الأمر بمجموعة من القضايا تعالج مسائل متشابهة.

يقصد بالمسائل المتشابهة القضايا التي تتناول نزاعات ذات نفس الوقائع والإدعاءات والطلبات.

المادة 5: إذا تم استخلاف المحامي أثناء سير الإجراءات، لأعذار مشروعة، تقسم الأتعاب بين المحاميين (2) حسب مساهمة كل منهما.

وفي حالة عدم الاتفاق، يحدد النقيب الجهوي للمحامين، أتعاب كل واحد منهما.

إذا كان المحاميان لا ينتميان إلى نفس المنظمة الجهوية، يتولى نقيبا المنظمتين الجهويتين المعنيتين تحديد أتعاب كل منهما بصفة مشتركة.

المادة 6: تتولى المنظمات الجهوية للمحامين إعداد قائمة المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية وتبلغها دوريا إلى النيابة العامة أو محافظة الدولة المختصة إقليميا للتأشير عليها.

تتضمن القائمة البيانات الآتية:

– اسم ولقب ومقر الإقامة المهنية للمحامين،

– عدد ونوع القضايا المعينين فيها،

– عدد القضايا التي تعالج مسائل متشابهة.

المادة 7: ترفق القائمة المذكورة في المادة 6 أعلاه بالوثائق الآتية:

– نسخة من الأحكام أو القرارات الصادرة في القضايا التي عينوا فيها،

– نسخة مسجلة من عريضة الطعن بالنقض أو مذكرة الرد إذا تعلق الأمر بالمساعدة القضائية أمام المحكمة العليا،

– ما يثبت تنقل المحامي على مسافة تساوي 300 كلم أو تزيد عنها من مقر الجهة القضائية المختصة.

المادة 8: يتولى الآمر بالصرف للجهة القضائية المعنية دفع الأتعاب المستحقة للمحامي.

المادة 9: تقتطع الأتعاب المنصوص عليها في هذا المرسوم من ميزانية تسيير وزارة العدل.

المادة 10: تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-244 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد مبلغ المكافأة المالية التي يتقاضاها المحامي المكلف بالمساعدة القضائية وشروط وكيفيات منحها.

الملحق

قيمة الأتعاب

الجهة القضائية

طبيعة النزاع

10.000دج

12.000دج

10.000دج

12.000دج

9.000دج

10.000دج

12.000دج

7.000دج

11.000دج

6.000دج

المحكمة

قضايا مدنية

قضايا عقارية

قضايا الأحوال الشخصية

قضايا تجارية وبحرية

قضايا استعجالية

قضايا اجتماعية

قضايا الجنح

قضايا المخالفات

قضايا الأحداث

الإجراءات الولائية والتحفظية

14.000دج

المحكمة الإدارية

قضايا إدارية

12.000دج

14.000دج

12.000دج

14.000دج

10.000دج

11.000دج

14.000دج

12.000دج

المجلس القضائي

قضايا مدنية

قضايا عقارية

قضايا الأحوال الشخصية

قضايا تجارية وبحرية

قضايا استعجالية

قضايا اجتماعية

قضايا جزائية

قضايا الأحداث

25.000دج

محكمة الجنايات

قضايا جنائية

25.000دج

المحكمة العليا

قضايا المحكمة العليا

25.000دج

مجلس الدولة

قضايا مجلس الدولة

25.000دج

محكمة التنازع

قضايا محكمة التنازع

4- مادة معدلة ومتممة بالقانون 09-02

طريق العدالة

طريقك نحو تعلم القانون

تجد على موقعنا احسن المواضيع المتعلقة بالقانون

Toufik Ben

منوعات قانونية
إعلان

تطبيق مجمع القوانين الجزائرية على هاتفك

يمكنك استعمال هذا التطبيق على هاتفك
التصنيفات

شارك المعرفة

Share on facebook
Share on twitter

مقالات ذات صلة

error: Content is protected !!