اخر تنسيق للوثيقة في 13-04-2018
شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك
مرسوم تنفيذي رقم 98-381 مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1988، يحدد
المادة1 :عملا بأحكام القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 26 منه، يحدد هذا المرسوم شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها و كيفيات ذلك.
المادة2 : يطبق هذا المرسوم في إطار أحكام القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، لاسيما المواد 8 و37 و47 منه، على ما يأتي :
أ – الأملاك الوقفية العامة،
ب – الأملاك الوقفية الخاصة، عند الاقتضاء،
ج – الأملاك الموقوفة على الجمعيات والمؤسسات،
د – المقابر والأضرحة،
ه – الأملاك التابعة للجمعيات الدينية.
المادة3 : تسوى ضمن الأوقاف العامة كل وضعية أرض وقف خصصت لبناء المساجد أو المشاريع الدينية وملحقاتها، طبقا لأحكام المادتين 8 و43 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة4 : تتم عملية التسوية بنقل ملكية الأراضي المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، بمقابل مبلغ رمزي يخصم من حساب الأوقاف العامة، لفائدة المالك الأصلي طبقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة5 : دون الإخلال بأحكام المادة 22 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، تسوى وضعية الأملاك والعقارات الوقفية التي ضمت إلى أملاك الدولة أو منح إياها أشخاص طبيعيون أو معنويون، تسوى وتقيد رسميا لدى مصالح الشهر العقاري بالمحافظات العقارية، طبقا لأحكام المادتين 8 و41 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة6 : في إطار الأحكام المادة 8 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، تعتبر من الأوقاف العامة :
-الأملاك التي اشتراها أشخاص طبيعيون أو معنويون باسمهم الشخصي لفائدة الوقف،
– الأملاك التي وقفت بعدما اشتريت بأموال جماعة من المحسنين،
– الأملاك التي وقع الاكتتاب عليها في وسط هذه الجماعة،
– الأملاك التي خصصت للمشاريع الدينية.
المادة7 : يقصد بنظارة الوقف في صلب هذا النص ما يأتي :
أ – التسيير المباشر للملك الوقفي،
ب – رعايته،
ج – عمارته،
د – استغلاله،
هـ – حفظه،
و – حمايته.
المادة8 : يقصد بعمارة الملك الوقفي في صلب هذا النص ما يأتي :
أ – صيانة الملك الوقفي وترميمه،
ب – إعادة بناء الملك الوقفي، عند الاقتضاء،
ج – استصلاح الأراضي الوقفية وزراعتها بغرس الفسيل وغيره.
المادة9 : تحدث لدى الوزير المكلف بالشؤون الدينية لجنة للأوقاف، تتولى إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تنشأ اللجنة المذكورة في الفقرة أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية الذي يحدد تشكيلها ومهامها وصلاحيتها.
المادة10: تسهر نظارة الشؤون الدينية في الولاية على تسيير الأملاك الوقفية وحمايتها والبحث عنها، وجردها وتوثيقها إداريا طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة11 : يراقب وكيل الأوقاف على صعيد مقاطعته تحت إشراف ناظر الشؤون الدينية، موقع الملك الوقفي ويتابع أعمال نظار الأملاك الوقفية ويراقبها وفقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة12 : تسند رعاية التسيير المباشر للملك الوقفي إلى ناظر الملك الوقفي في إطار أحكام القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة13 : يباشر ناظر الملك الوقفي عمله تحت مراقبة وكيل الأوقاف ومتابعته، ويتولى على الخصوص المهام الآتية :
1 – السهر على العين الموقوفة، ويكون بذلك وكيلا على الموقوف عليهم وضامنا لكل تقصير،
2 – المحافظة على الملك الوقفي وملحقاته وتوابعه من عقارات ومنقولات،
3 – القيام بكل عمل يفيد الملك الوقفي، أو الموقوف عليهم،
4 – دفع الضرر عن الملك الوقفي، مع التقيد بالتنظيمات المعمول بها وبشروط الواقف،
5 – السهر على صيانة الملك الوقفي المبنى وترميمه وإعادة بنائه، عند الاقتضاء،
6 – السهر على حماية الملك الوقفي والأراضي الفلاحية الوقفية واستصلاحها وزراعتها، وفقا لأحكام المادة 45 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه،
7 – تحصيل عائدات الملك الوقفي،
8 – السهر على أداء حقوق الموقف عليهم مع مراعاة شروط الواقف بعد خصم نفقات المحافظة على الملك الوقفي، وحمايته وخدمته المثبتة قانونا،
المادة14 : يمارس الناظر المعتمد، لرعاية الملك الوقفي الخاص، مهامه حسب شروط الواقف طبقا لأحكام هذا المرسوم، ويعتبر مسؤولا أمام الموقوف عليه والواقف إن اشترط ذلك، وكذا أمام السلطة المكلفة بالأوقاف.
المادة15 : تقوم السلطة المكلفة بالأوقاف باستخلاف أو اعتماد ناظر للملك الوقفي أو بمن يقترح توكيله إذا تعذر على ناظر الوقف ممارسة مهامه بصفة دائمة أو مؤقتة، حتى تتوفر إمكانية استئناف ممارسة مهامه.
المادة16 : يعين الوزير المكلف بالشؤون الدينية بقرار، بعد استطلاع رأى لجنة الأوقاف المذكورة في المادة 9 أعلاه، ناظرا لملك وقفي أو لعدة أملاك وقفية، كما يعتمد ناظرا للملك الوقفي الخاص، عند الاقتضاء، استنادا إلى عقد الوقف أو إلى اقتراح ناظر الشؤون الدينية وذلك من بين :
1 – الوقف أو من نص عليه عند الوقف،
2 – الموقوف عليهم، أو من يختارونه، إذا كانوا معينين محصورين راشدين،
3 – ولى الموقوف عليهم، إذا كانوا معينين محصورين غير راشدين،
4 – من لم يطلب النظارة لنفسه، من أهل الخير والصلاح، إذا كان الموقوف عليه غير معين، أو معينا غير محصور وغير راشد ولا ولى له.
المادة17 : يشترط في الشخص المعين أو المعتمد ناظرا للأوقاف أن يكون :
1 – مسلما،
2 – جزائري الجنسية،
3 – بالغا سن الرشد،
4 – سليم العقل والبدن،
5 – عدلا أمينا،
6 – ذا كفاءة وقدرة على حسن التصرف.
تثبت هذه الشروط بالتحقيق والشهادة المستفيضة والخبرة.
المادة18 : لناظر الملك الوقفي الحق في مقابل شهري أو سنوي يقدر ويحدد من ريع الملك الوقفي الذي يسيره ابتداء من تاريخ تعيينه أو اعتماده، ويمكن، عند الاقتضاء، منح هذا المقابل من غير موارد الملك الوقفي الذي يتولى نظارته.
المادة19 : يحدد المقابل الشهري أو السنوي المستحق والمذكور في المادة 18 أعلاه، حسب ما هو منصوص عليه في عقد الوقف، وإذا لم ينص عليه العقد، يحدد الوزير المكلف بالشؤون الدينية نسبته، بعد استشارة لجنة الأوقاف المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه.
المادة20 : يخضع عمل ناظر الملك الوقفي لالتزامات التأمين والضمان الاجتماعي حسب التنظيمات المعمول بها.
تدفع الاشتراكات، لأجهزة التأمين والضمان الاجتماعي وتقتطع، من المقابل المستحق المذكور في المادة 19 أعلاه.
المادة21 : تنهى مهام ناظر الملك الوقفي المعين أو المعتمد بإعفاء أو بإسقاط بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية حسب الحالات الآتية :
أ – حالات الإعفاء : يعفى ناظر الملك الوقفي من مهامه، وتبطل تصرفاته إذا مرض مرضا أفقده القدرة على مباشرة العمل أو أفقده قدرته العقلية.
ويعفى من ممارسة مهامه إذا ثبت نقص كفاءته أو إذا تخلى عن منصبه بمحض إرادته شريطة أن يبلغ السلطة السلمية كتابيا برغبته في الاستقالة عند تاريخ مغادرته.
كما يعفى إذا ثبت أنه تعاطى أي مسكر أو مخدر أو لعب الميسر أو رهن الملك الوقفي كله أو جزءا منه أو أنه باع مستغلات الملك الوقفي دون إذن من السلطة المكلف بالأوقاف، أو الموقوف عليهم، أو ادعى ملكية خاصة في جزء من الملك الوقفي أو خان الثقة الموضوعة فيه أو أهمل شؤون الوقف.
ب – حالات الإسقاط : تسقط مهمة ناظر الملك الوقفي إذا ثبت أن يضر بشؤون الملك الوقفي وبمصلحة الموقوف عليهم، أو تبين أن يلحق ضررا بمستقبل الملك الوقفي أو موارده أو إذا ارتكب جناية أو جنحة.
في حالة رهن أو بيع المستغلات دون إذن كتابي، يعتبر الرهن أو البيع باطلين بقوة القانون، ويتحمل الناظر تبعات تصرفه.
تثبت الحالتان المبينتان في الفقرة 2 أعلاه، بواسطة التحقيق والمعاينة الميدانية والشهادة والخبرة والإقرار تحت إشراف لجنة الأوقاف المذكورة في المادة 9 أعلاه.
المادة22 : يؤجر الملك الوقفي، في إطار أحكام المادة 42 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، سواء كان بناء أو أرض بياضا أو أرضا زراعية أو مشجرة عن طريق المزاد، ويحدد السعر الأدنى بإيجار المثل وعن طريق الخبرة بعد المعاينة واستطلاع رأي المصالح المختصة فى إدارة أملاك الدولة أو الجهات الأخرى المختصة.
المادة23 : يجرى المزاد تحت إشراف ناظر الشؤون الدينية، وبمشاركة مجلس سبل الخيرات على أساس دفتر شروط نموذجي يحدده الوزير المكلف بالشؤون الدينية، ويعلن المزاد في الصحافة الوطنية أو طرق الإعلان الأخرى قبل عشرين (20) يوما من تاريخ إجرائه.
المادة24 : دون الإخلال بأحكام المادة 23 أعلاه، يمكن تأجير الملك الوقفي، عند الضرورة، بأربعة أخماس (5/4) إيجار المثل إذا كان مثقلا بدين أو لم تسجل رغبة فيه إلا بقيمة أقل من إيجار المثل ويرجع إلى إيجار المثل متى توفرت الفرصة لذلك ويجدد عندها عقد الإيجار.
المادة25 : يمكن تأجير الملك الوقفي بالتراضي لفائدة نشر العلم وتشجيع البحث فيه، وسبل الخيرات، بترخيص من الوزير المكلف بالشؤون الدينية وبعد استطلاع رأى لجنة الأوقاف المذكورة في المادة 9 أعلاه.
المادة26 : يعتبر المستأجر مدينا للملك الوقفي وفقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991، والمذكور أعلاه.
المادة27 : لأصح تأجير الملك الوقفي لمدة غير محددة.
تحدد مدة عقد الإيجار حسب طبيعة الملك الوقفي ونوعه.
يجدد عقد الإيجار خلال الأشهر الثلاثة (3) الأخيرة من مدته، وإن لم يتم ذلك تطبق أحكام الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، والمذكور أعلاه.
المادة28 : يمكن مراجعة شروط عقد الإيجار عند نهاية سنة تاريخ سريان العقد أو عند تجديده، ولا سيما قيمته ومدته.
المادة29 : يفسخ عقد الإيجار قانونا إذا توفى المستأجر، ويعاد تحريره وجوبا لصالح الورثة الشرعيين للمستأجر للمدة المتبقية من العقد الأولى مع مراعاة مضمونه.
المادة30 : إذا توفى المؤجر وكان من الموقوف عليهم يعاد تحرير العقد وجوبا للمستأجر الأصلي حتى انقضاء مدة العقد الأول مع مراعاة مضمونه.
المادة31 : تتكون موارد الوقف مما يأتي :
أ – العائدات الناتجة عن رعاية الأملاك الوقفية وإيجارها،
ب – الهبات والوصايا المقدمة لدعم الأوقاف،
ج – أموال التبرعات الممنوحة لبناء المساجد والمشاريع الدينية.
المادة32 : دون الإخلال بأحكام المادة 6 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 237 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، تشتمل نفقات الأوقاف خصوصا على ما يأتي :
1 – في مجال الحماية على العين الموقوفة :
أ – نفقات الصيانة والترميم والإصلاح،
ب – نفقات إعادة البناء، عند الاقتضاء.
2 – في مجال البحث ورعاية الأوقاف :
أ – نفقات استخراج العقود والوثائق،
ب – نفقات وأعباء الدراسات التقنية، والخبرات، والتحقيقات التقنية والعقارية ومسح الأراضي،
ج – نفقات إنجاز المشاريع الوقفية،
د – نفقات استصلاح الأراضي والبساتين الفلاحية والمشجرة، وكذا أعباء اقتناء العتاد الفلاحي ومستلزمات الزراعة.
هـ – نفقات تجهيز المحلات الوقفية،
و – نفقات الإعلانات الإشهارية للأملاك الوقفية.
3 – في مجال المنازعات :
أ – أتعاب المحامين والموثقين والمحضرين للقضائيين،
ب – النفقات والمصاريف المختلفة.
4 – التعويضات المستحقة لناظر الملك الوقفي طبقا لأحكام المواد 18 و19 و20 المذكورة أعلاه.
المادة33 : تحدد لجنة الأوقاف المذكورة في المادة 9 أعلاه، نفقات الأملاك الوقفية العامة في إطار أحكام المادة 6 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، مع مراعاة شروط الواقف للمساهمة على الخصوص فيما يأتي :
1 – خدمة القرآن الكريم وعلومه وترقية مؤسساته،
2 – رعاية المساجد،
3 – الرعاية الصحية،
4 – رعاية الأسرة،
5 – رعاية الفقراء والمحتاجين،
6 – التضامن الوطني،
7 – التنمية العلمية وقضايا الفكر والثقافة.
كما يحدد الوزير المكلف بالشؤون الدينية، عند اللزوم، مجالات صرف استعجالية يسمح فيها لناظر الشؤون الدينية في الولاية أن ينفق من إيرادات الوقف قبل إيداعها في الصندوق المركزي، وفى هذه الحالة تدفع المبالغ اللازمة في حساب مؤسسة المسجد، وتصرف طبقا لأحكام المواد 27 و28 و29 و30 من المرسوم التنفيذي رقم 91-82 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه.
يقدم ناظر الشؤون الدينية تقريرا عن كل عملية ينجزها إلي السلطة الوصية مصحوبا بالأوراق الثبوتية.
المادة34 : تحدد كيفيات ضبط الإيرادات والنفقات بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية.
المادة35 : ينشأ صندوق مركزي للأملاك الوقفية بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير أيوصى والوزير المكلف بالمالية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويقصد بهذا الصندوق الحساب الخاص بالأموال الوقفية، وتحول الأموال التابعة للوقف إلى هذا الصندوق.
المادة36 : يسهر ناظر الشؤون الدينية في الولاية، على دفع أموال الأوقاف في الصندوق المركزي المذكور أعلاه.
المادة37 : الوزير المكلف بالشؤون الدينية هو الآمر بالصرف الرئيسي لإيرادات ونفقات الأوقاف.
ويمكنه أن يفوض إمضاءه إلي رئيس لجنة الأوقاف المذكورة في المادة 9 أعلاه، بصفته آمرا بالصرف ثانويا.
ويكون رؤساء مكاتب مؤسسة المسجد، وأمناء مجالس سبل الخيرات في الولايات آمرين بالصرف ثانويين، وفى هذه الحالة يفوض إليهم الوزير المكلف بالشؤون الدينية إمضاءه ليشتركوا في التوقيع باسمه.
المادة38 : لا يجوز صرف إيرادات الأوقاف إلا في حدود التخصيص المقرر لها ضمن أحكام هذا المرسوم مع مراعاة شروط الواقف.
المادة39 : تخضع لأحكام هذا المرسوم كل الجمعيات والمؤسسات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، التي تقوم بتسيير أملاك وقفية، ويتعين عليها تقديم كل الوثائق والمستندات الخاصة بالملك الوقفي إلى السلطة المكلفة بالأوقاف.
كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم تعرض صاحبها لأحكام المادة 36 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة40 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 .
أحمد أويحيى.