مرحبًا بكم في موقع طريق العدالة، لدينا أكثر من 20 عامًا من الخبرة

قانون التأمينات الأمر رقم 95 ـ 07 مؤرخ في 25 یناير سنة 1995

اخر تنسيق للوثيقة في 11-01-2020

قانون التأمينات

الأمر رقم 95 ـ 07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415   الموافق 25 یناير سنة 1995

معدل ومتمم حسب اخر التعدیلات:

قانون  06-04 في 20 فيفري 2006 ج ر  15/2006

أمر رقم 10/01 المؤرخ في 26/08/2010 (ج ر:49/2010

ـ القانون رقم 11/

dir="LTR">11 المؤرخ في 18/07/2011 (ج ر:40/2011

ـ القانون رقم 13/08 المؤرخ في 30/12/2013 (ج ر: 68/2013) .

الكتاب الأول   عقد التأمين

الباب التمهيدي

المادة الأولى: مع مراعاة أحكام المواد 619 الى 625 من القانون المدني، ینظم هذا الأمر الذي یعد قانونا خاصا في مفهوم المادة 620 من القانون المدني، نظام التأمينات.

يشمل نظام التأمينات موضوع هذا الأمر :

– عقد التأمين،

– التأمينات الإلزامية ،

– تنظيم ومراقبة نشاط التأمين.

المادة 2 متممة للقانون 06-04: إن التأمين، في مفهوم المادة 619 من القانون المدني، عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه بأن یؤدي الى المؤمن أو الغير المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو أي أداء مالي آخر في حالة تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل أقساط أو أیة دفوع مالیة أخرى.

اضافة الى احكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن تقديم الاداءات عینا في تأمينات ” المساعدة ” و ” المركبات البریة ذات محرك” .

المادة 3 : التأمين المشترك هو مساهمة عدة مؤمنين في تغطیة الخطر نفسه في اطار عقد تأمين وحيد.

یوكل تسیير وتنفيذ عقد التأمين الى مؤمن رئيسي یفوضه، قانونا، المؤمنون الآخرون المساهمون معه في تغطیة الخطر.

المادة 4: إن عقد أو معاهدة إعادة التأمين اتفاقية يضع بموجبها المؤمن أو المتنازل على عاتق شخص معید للتأمين أو متنازل له جمیع الأخطار المؤمن عليها أو على جزء منها.

ویبقى المؤمن في جمیع الحالات التي یعید فيها التأمين المسؤول الوحيد إزاء المؤمن له.

المادة 5: لا تطبق أحكام الكتاب الأول على عقد إعادة التأمين.

الباب الأول

التأمينات البریة

الفصل الأول

أحكام عامة

القسم الأول عقد التأمين

المادة 6: يخضع طرفا عقد التأمين لأحكام المواد :  7 و16 و18 و19 و21 الى 28 و30 و31 و33 و36 و38و42 و43 و50 و54 و58 و59 و61 و68 و70 الى 91 و163 الى 181 و183 و186 الى 188 و195 الى 198 و201 و202 من هذا الأمر.

المادة 7: يحرر عقد التأمين كتابیا، وبحروف واضحة وينبغي أن يحتوي اجباريا، زيادة على توقيع الطرفين الطرفين المكتتبين، على البیانات التالیة :

– اسم كل من الطرفين المتعاقدن وعنوانهما،

– الشيء أو الشخص المؤمن علیه،

– طبیعة المخاطر المضمونة،

– تاريخ الاكتتاب،

– تاريخ سريا ن العقد ومدته،

– مبلغ الضمان،

– مبلغ اقساط أو اشتراك التأمين،

المادة 8: لا یترتب على طلب التأمين التزام المؤمن له والمؤمن  بعد قبوله، ويمكن إثبات التزام الطرفين إما بوثیقة التأمين وإما بمذكرة تغطیة التأمين أو بأي مستند مكتوب وقعه المؤمن، ویعد الاقتراح مقبولا إذا قدم في رسالة موصى عليها یعبر فيها الطالب عن رغبته في تمدید عقد معلق أو إعادة سريان مفعوله أو تعدیل عقد بخصوص مدى الضمان ومبلغه إذا لم يرفض المؤمن هذا الطلب خلال عشرن (20) یوما من تاريخ استلامه له،

ولا تنطبق أحكام هذه الفقرة على تأمينات الأشخاص.

المادة 9: لا یقع أي تعدیل في عقد التأمين إلا بملحق یوقعه الطرفان،

المادة 10: يحدد الطرفان المتعاقدان مدة العقد، وتخضع شروط الفسخ للأحكام المتعلقة بكل صنف من أصناف التأمين.

مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتأمين على الأشخاص يجوز للمؤمن وللمؤمن له  في العقود التي تفوق مدتها ثلاث (3) سنوات، أن یطلب فسخ العقد كل ثلاث (3) سنوات عن طریق إشعار مسبق بثلاثة (3) أشهر.

المادة 11: مع مراعاة أحكام المادة 86 أدناه، يمكن اكتتاب التأمين لحساب شخص معين، وإذا لم يسلم هذا الشخص تفویضه بذلك، فإنه يستفيد من التأمين حتى وإن تمت المصادقة بعد وقوع الحادث، كما يمكن إبرام عقد التأمين لحساب من له الحق فيه·

يستفيد من هذا التأمين، وبهذه الصفة، المكتتب أو كل مستفيد معروف أو متوقع كاشتراط لمصلحة الغير.

وفي نطاق التأمين لحساب من له الحق فيه، يكون المكتتب وحده ملزما بدفع القسط كما أن الاستثناءات التي قد یتعرض لها المكتتب تطبق أیضا على المستفيدين من وثیقة التأمين.

القسم الثاني

حقوق المؤمن والمؤمن له والتزاماتهما

المادة 12: یلتزم المؤمن :

1–  تعویض الخسار والأضرار :

أ –  الناتجة عن الحالات الطارئة،

ب- الناتجة عن خطأ غير متعمد من المؤمن له.

ج- التي يحدثها أشخاص يكون المؤمن له مسؤولا مدنیا عنهم طبقا للمواد من 134 الى 136 من القانون المدني، كیفما كانت نوعیة الخطأ المركب وخطورته.

د- التي تسببها أشیاء أو حيوانات يكون المؤمن له مسؤولا مدنیا عنها بموجب المواد من 138 الى 140 من القانون المدني،

2- تقديم الخدمة المحددة في العقد، حسب الحالة، عند تحقق الخطر المضمون أو عند حلول أجل العقد، ولا یلزم بما یفوق ذلك.

المادة 13: یدفع التعویض أو المبلغ المحدد في العقد في أجل تنص علیه الشروط العامة لعقد التأمين.

يجب أن يأمر المؤمن بإجراء الخبرة عندما تكون ضروریة من أجل أقصاه سبعة (7) أيام ابتداء من یوم استلام التصريح بالحادث.

يجب على المؤمن أن یعمل على ایداع تقرير الخبرة في الآجال المحددة في عقد التأمين.

المادة 14 معد لقانون 06-04: اذا لم یدفع التعویض المذكور في المادة 13 اعلاه، في الآجال المحددة في الشروط العامة لعقد التامين ، يجق للمستفيد طلب هذا التعویض باضافة الفوائد عن كل یوم تأخير، على نسبة اعادة الخصم.

المادة 15: یلزم المؤمن له:

1ـ بالتصريح عند اكتتاب العقد بجمیع البیانات والظروف المعروفة لدیه ضمن استمارة أسئلة تسمح للمؤمن بتقدير الأخطار التي یتكفل بها.

2 ـ يدفع القسط أو الاشتراك في الفترات المتفق ليها،

3ـ بالتصريح الدقيق بتغیير الخطر أو تفاقمه إذا كان خارجا عن إرادة المؤمن له، خلال سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ اطلاعه علیه إلا في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة.

بالتصريح المسبق للمؤمن بتغير الخطر أو تفاقمه بفعل المؤمن له.

في كلتا الحالتين یقدم التصريح للمؤمن بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالاستلام.

4- باحترام  الالتزامات التي اتفق عليها مع المؤمن وتلك التي یفرضها التشریع الجاري به العمل، لا سيما  في ميدان النظافة والأمن لاتقاء الأضرار و/ أو تحدید مداها.

5- بتبليغ المؤمن عن كل حادث ینجز عنه الضمان بمجرد اطلاعه علیه وفي أجل لا یتعدى سبعة (7) أيام، إلا في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة، وعليه ان يزوده بجمیع الإیضاحات الصحيحة التي تتصل بهذا الحادث وبمداه كما يزوده بكل الوئائق الضروریة التي یطلبها منه المؤمن.

لا تنطبق مهلة التصريح بالحادث المذكور أعلاه على التأمينات من السرقة والبرد وهلاك الماشیة.

– وفي مجال التأمين من السرقة، تحدد مهلة التصريح بالحادث بثلاثة (3) أيام من العمل، إلا في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة.

– في مجال التأمين من البرد، تحدد مهلة التصريح بالحادث بأربعة (4) أيام ابتداء من أيام وقوع الحادث، إلا في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة.

– وفي مجال التأمين من هلاك الماشیة، تحدد المهلة القصوى بأربع وعشرن (24) ساعة ابتداء من وقوع الحادث، إلا في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة.

6 ـ لا تطبق الأحكام 2 و3 و5 أعلاه على التأمين على الحیاة.

المادة 16: في العقود المجددة تلقائیا:

1ـ یلزم المؤمن بتذكير المؤمن له بتاريخ استحقاق القسط قبل شهر على الأقل مع تعیين المبلغ الواجب دفعه و أجل الدفع،

2ـ يجب على المؤمن له أن یدفع القسط المطلوب خلال خمسة عشر (15) یوما على الأكثر من تاريخ الاستحقاق،

3ـ في حالة عدم الدفع، يجب على المؤمن أن یعذر المؤمن له بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالاستلام بدفع القسط المطلوب خلال الثلاثين (30) یوما التالیة لانقضاء الأجل المحدد في 2 أعلاه.

4- عند انقضاء أجل الثلاثين (30) یوما، ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بتأمينات الأشخاص، يمكن المؤمن أن یوقف الضمانات تلقائیا دون أشعار آخر، ولا یعود سريان مفعولها الا بعد دفع القسط المطلوب،

5 ـ للمؤمن حق فسخ العقد بعد عشرة (10) أيام من إیقاف الضمانات، ويجب تبلیغ الفسخ للمؤمن  بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالاستلام وفي حالة الفسخ یبقى المؤمن  مطالبا بدفع القسط المطابق لفترة الضمان،

6 ـ مع مراعاة أحكام المادة 51 من هذا الأمر تستأنف آثار عقد التأمين غير المفسوخ بالنسبة للمستقبل، ابتداء من الساعة الثانیة عشرة من الیوم الموالي لدفع القسط المتأخر في هذه الحالة فقط.

المادة 17: في العقود ذات الأجل البات، لا سري آثار الضمان  على الساعة الصفر من الیوم الموالي لدفع القسط، إلا إذا كان هناك اتفاق مخالف.

المادة 18: يمكن المؤمن، في حالة زيادة احتمال تفاقم الخطر المؤمن علیه،  أن یقترح معدلا جدیدا للقسط خلال ثلاثين (30) یوما تحسب ابتداء من تاريخ اطلاعه على ذلك التفاقم.

وا ٕذا لم یعرض المؤمن اقتراحه خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة، یضمن تفاقم الحاصلة دون زيادة في القسط.

ويجب لى المؤمن له أن یؤدي فارق القسط الذي طلبه المؤمن في ظرف ثلاثين (30 ) یوما ابتداء من تاريخ استلامه الاقتراح الخاص بالمعدل الجدید للقسط. وإذا لم یدفعه، جاز للمؤمن أن یفسخ العقد.

في حالة تفاقم الخطر الذي اعتبر في تحدید القسط اثناء سريان العقد، يحق للمؤمن له الاستفادة من تخفيض القسط المطابق ابتداء من تاريخ التبلیغ بذلك للمؤمن.

المادة 19: إذا تحقق المؤمن قبل وقوع الحادث أن المؤمن له اغفل شيئا أو صرح تصريحا غير صحیح، يمكن الإبقاء على العقد مقابل قسط أعلى یقبله المؤمن له أو فسخ العقد إذا رفض هذا الأخير دفع تلك الزيادة.

ویتم ذلك بعد خمسة عشر (15) یوما من تاريخ تبلیغه.

في حالة الفسخ، یعاد للمؤمن له جزء من القسط عن المدة التي لا يسري فيها عقد التأمين.

وإذا تحقق المؤمن بعد وقوع الحادث، أن المؤمن أغفل شيئا أو صرح تصريحا غير صحیح، يخفض التعویض في حدود الأقساط المدفوعة منسوبة للأقساط المستحقة فعلا مقابل الأخطار المعنیة مع تعدیل العقد بالنسبة للمستقبل.

المادة 20: في العقود التي يحدد فيها حساب الأقساط على أساس الأجر أو عدد الأشخاص أو عدد الأشیاء، ليس للمؤمن الحق في حالة ارتكاب الخطأ أو إغفال عن حسن نیة، في التصريحات المتعلقة بذلك، إلا في القسط المغفل.

وعندما تكتسي الأخطاء أو الإغفالات صبغة احتيالیة، بحكم طبیعتها أو تكرارها، يحق للمؤمن أن يستعید التعویضات التي دفعها ویطالب المؤمن له بالقسط المغفل، كما يحق له المطالبة بتعویض لإصلاح الضرر لا تتعدى نسبة 20 % من هذا القسط.

تحدد السلطة القضائیة هذا الضرر وتقدره.

المادة 21: كل كتمان أو تصريح كاذب متعمد من المؤمن له، قصد تضلیل المؤمن في تقدر الخطر، ینجر عنه إبطال العقد مع مراعاة الأحكام المنصوص ليها في المادة 75 من هذا الأمر.

ویقصد بالكتمان، الإغفال المتعمد من المؤمن له للتصريح بأي فعل من شأنه أن یغير رأي المؤمن في الخطر.

تعویضا لإصلاح الضرر، تبقى الأقساط المدفوعة، حقا مكتسبا للمؤمن الذي يكون له الحق أیضا في الأقساط التي حان أجلها مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتأمينات الاشخاص، وفي هذا السیاق يحق  أن یطالب المؤمن له باعادة المبالغ التي دفعها في شكل تعویض.

المادة 22: اذا خالف المؤمن له الالتزامات المنصوص ليها في 4 و5 من المادة 15 أعلاه، وترتبت عن هذه المحالفة نتائج ساهمت في الأضرار أو في اتساع مداها، جاز للمؤمن تخفيض التعویض في حدود الضرر الفعلي لحق به.

المادة 23: اذا أفلس المؤمن أو صدر في شأنه التسویة القضائیة يستمر التأمين لفائدة جماعة الدائنين الذين یتعين عليهم دفع الأقساط التي قرب حلول أجلها، ابتداء من إعلان الإفلاس أو التسوية القضائیة،  غير أن لجماعة الدائنين والمؤمن، الحق في فسخ العقد بعد أشعار مسبق بخمسة عشر (15) یوما خلال فترة لا تزید عن أربعة(4) أشهر، ابتداء من تاريخ إعلان الإفلاس أو التسویة القضائیة، وفي هذه الحالة يجب أن یعید المؤمن الى جماعة الدائنين حصة القسط المطابقة لمدة المطابقة لاستنفاذ أجل التأمين والتي زال  فيها الخطر.

المادة 24: اذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن علیه إثر وفاة أو تصرف، يستمر أثر التأمين لفائدة الوارث أو المشتري شریطة أن يستوفي جمیع الالتزامات المنصوص عليها في العقد، ویتعين على المتصرف أو الوارث أو المشتري أن یصرح للمؤمن بنقل الملكية.

في حالة التصرف في الملك المؤمن علیه، یبقى المتصرف ملزما، بدفع الأقساط المستحقة ما لم یعلم المؤمن بذلك، غير أنه بمجرد إعلام المؤمن بالتصرف، لا یبقى ملزما بدفع القسط المتعلق بالفترة السابقة للتصريح.

واذا تعدد الورثة أو المشترون، يجب عليهم دفع الأقساط مجتمعين ومتضامنين.

المادة 25: اذا انتقلت ملكية سیارة ما،  يستمر التأمين عليها قانونا لفائدة المشتري حتى اتهاء العقد بشرط أن یعلم المؤمن في مدة أقصاها ثلاثون (30) یوما ویدفع زيادة القسط المستحق في حالة تفاقم الخطر.

واذا لم یصرح المشتري في أجل ثلاثين (30) یوما ابتداء من تاريخ تملك السیارة، يجب لیه دفع قسط إضافي یقدر بـ 5 %من القسط الإجمالي، على أن یصب ناتج هذا الدفع في الصندوق الخاص بالتعویضات.

غير أنه يحق للمتصرف أن يحتفظ بالاستفادة من عقد تأمينه بغیة نقل الضمانات الى سیارة أخرى، شریطة أن یعلم المؤمن بذلك قبل التصرف ویعید  شهادة تأمين السیارة المعنیة.

القسم الثالث

الاختصاص والتقادم

المادة 26: في حالة نزاع یتعلق بتحدید التعویضات المستحقة ودفعها یتابع المدعي علیه، مؤمنا كان أو مؤمنا له، أمام المحكمة الكائنة بمقر سكن المؤمن له وذلك مهما كان التأمين المكتتب،  غير أنه في مجال:

– العقارات، یتابع المدعي علیه أمام المحكمة التابعة لموقع العقار المؤمن علیه،

– المنقولات بطبیعتها، يمكن المؤمن له أن یتابع المؤمن أمام المحكمة التابعة لموقع الأشیاء المؤمن عليها،

– التأمين من الحوادث بكل أنواعها، يمكن المؤمن  أن یتابع المؤمن أمام المحكمة التابعة لمكان الذي وقع فيه الفعل الضار.

المادة 27: يحد أجل تقادم جمیع دعاوى المؤمن له أو المؤمن الناشئة عن عقد التأمين بثلاث (3) سنوات ابتداء من ريخ الحادث الذي نشأ عنه،

غير أن هذا الأجل لا يسري:

– في حالة كتمان أو تصريح كاذب أو غير صحیح بشأن الخطر المؤمن علیه، الا ابتداء من یوم علم المؤمن به،

– في حالة وقوع الحادث، من یوم علم المعنیين بوقوعه.

واذا كانت دعوى المؤمن له على المؤمن ناتجة عن دعوى رجوع من قبل الغير، لا يسري التقادم الا ابتداء من الیوم الذي يرفع فيه الغير دعواه الى المحكمة ضد المؤمن له أو یوم الحصول لى التعویض منه.

المادة 28: لا يمكن اختصار مدة التقادم باتفاق الطرفين.

ويمكن قطع التقادم فيما یلي:

أ –  أسباب الانقطاع العادیة كما حددها القانون،

ب- تعیين خبير،

ج-  توجيه رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام من المؤمن الى المؤمن له بخصوص دفع القسط،

د- إرسال رسالة مضمونة الوصول من المؤمن له الى المؤمن فيما یتعلق بأداء التعویض.

الفصل الثاني

تأمين الأضرار

القسم الأول

أحكام عامة

المادة 29: يمكن لكل شخص له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في حفظ مال أو في عدم وقوع خطر، أن یؤمنه.

المادة 30 معدلة بالقانون06-04: یعطي التامين على الاملاك للمؤمن له، في حالة وقوع حدث منصوص علیه في العقد، الحق في التعویض حسب شروط عقد التأمين ، وينبغي ان لا یتعدى التعویض مبلغ قيمة استبدال الملك المنقول المؤمن او قيمة اعادة بناء الملك العقاري المؤمن عند وقوع الحدث.

يمكن أن ینص العقد على تحمل المؤمن  تخفيضا من التعویض في شكل حق يقتطع منه على أن يحدد ذلك مسبقا.

المادة 31: عندما یبالغ المؤمن عن سوء نیة في تقدر قيمة المال المؤمن علیه، يجوز للمؤمن المطالبة بإلغاء العقد و الاحتفاظ بالقسط المدفوع.

واذا كانت المبالغة صادرة عن حسن نیة، يحتفظ المؤمن بالأقساط المستحقة ویعدل الأقساط المنتظرة.

وفي جمیع الحالات لا يمكن أن یتجاوز التعویض القيمة المعدلة.

المادة 32: اذا اتضح أن تقديرات قيمة المال المؤمن علیه تفوق المبلغ المضمون یوم الحادث، وجب على المؤمن له تحمل كل الزيادة في حالة الضرر الكلي وتحمل حصة نسبية في حالة الضرر الجزئي، الا اذا كان هناك اتفاق مخالف.

المادة 33 معدلة بالقانون 06-04: لا يحق لأي مؤمن  له الا اكتتاب تأمين واحد من نفس الطبیعة ولنفس الخطر.

و في حالة حسن النیة، اذا تعددت عقود التأمين، ينتج كل واحد منهما اثاره تناسبا مع المبلغ الذي يطبق عليه في حدود القيمة الكلیة للشيء المؤمن.

یؤدي اكتتاب عدة عقود تأمين لنفس الخطر بنية الغش الى بطلان هذه العقود.

المادة 33 مكرر مضافة لقانون 06-04:  تطبیقا لاحكام المادة 33 اعلاه، تنشأ هیئة لتمركز الاخطار تسمى “مركزیة خطار “، يجب على شركات التامين وفروع شركات التامين الأجنبية ان تقدم الى مركزیة الاخطار المعلومات الضروریة لاداء مهامها.

تحدد مهام مركزیة الاخطار و تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم .

المادة 34: في حالة وقوع حادث ما، یتحمل المؤمن المصاریف الضروریة والمعقولة التي دفعها المؤمن له قصد التقلیل من العواقب ووقایة الاشیاء السليمة وايجاد الأشیاء المفقودة.

المادة 35: لا یتحمل المؤمن الأموال التالفة أو المفقودة أو الهالكة نتيجة ما یلي:

أ – تحزيم غير كاف أو رديء من المؤمن له،

ب- عیب ذاتي في الشيء المؤمن علیه،  اذا كان هناك اتفاق مخالف.

المادة 36: اذا وقع حادث في مجال تأمينات الأموال، يحصل الدائنون الممتازون أو المرهنون تبعا لمرتبتهم وطبقا للتشريع الساري على التعویضات المستحقة.

غير أن المدفو ات المقدمة عن حسن نیة قبل تبلیغ المؤمن بالدين الامتيازي أو الرهني كون مبرئة.

تطبق أحكام الفقرة الأولى على التعویضات المستحقة في حالة وقوع حادث تسبب فيه المستأجر أو الجار بموجب المادتين 124 و496 من القانون المدني.

لا يجوز للمؤمن أن یدفع التعویض المستحق، في مجال التأمين على الخطر الايجاري أو رجوع الجار،الى غير مالك المال المؤجر أو الجار أو الغير الذي يحل محلهما في أخذ حقوقهما.

المادة 37: لا يسمح بالتخلي عن الأشیاء المؤمن عليها الا باتفاق مخالف، ويحسب التعویض الواجب دفعه الى المؤمن له بعدم خصم قيمة الأشیاء التي يمكن استردادها.

المادة 38: يحل المؤمن محل المؤمن له، في الحقوق والدعاوى تجاه الغير المسؤولين، في حدود التعویض المدفوع له، ويجب أن يستفيد أولويا المؤمن له من أیة دعوى رجوع حتى استيفائه التعویض الكلي حسب المسؤولیات المترتبة.

وفي حالة إذا تسبب المؤمن له في استحالة قيام المؤمن برفع دعوى رجوع ضد الغير المسؤول، يمكن إعفاء المؤمن من الضمان أو جزء منه تجاه المؤمن له.

ولا يجوز للمؤمن أن يمارس دعوى رجوع ضد الأقارب والأصهار المباشرين والعمال التابعين للمؤمن له، وبصفة عامة جمیع الأشخاص الذي يعيشون عادة معه إلا إذا صدر عنهم فعل قصد الأضرار.

المادة 39: لا یتحمل المؤمن مسؤولیة الخسار والأضرار التي تسبب فيها الحرب الأجنبية الا اذا اتفق على خلاف ذلك،

یقع على المؤمن عبء إثبات الضرر الناجم عن حرب أجنبية.

المادة 40: يمكن التامين كلیا أو جزئیا على الخسار والأضرار الناجمة عن الأحداث التالیة في اطار العقود الخاصة بتأمينات الأضرار مقابل قسط إضافي:

– الحرب الأهلیة،

– الفتن أو الاضطرابات الشعبیة،

– أعمال الارهاب أو التخریب،

تحدد عند الاقتضاء، شروط وكیفيات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظيم.

المادة 41 معدلة بالقانون 06-04: يمكن التأمين كلیا أو جزئیا على الخسار والأضرار الناجمة عن حادث من الحوادث الخاصة بالكوارث الطبیعیة مثل الهزات الأرضیة، الفيصان، هيجان البحر،  أو أیة كارثة أخرى في اطار عقود تأمين الأضرار مقابل قسط إضافي.

المادة 42: في احالة الفقدان الكلي للشيء المؤمن علیه بسبب:

أ – حادث غير منصوص علیه في وثیقة التأمين، ينتهي التأمين بحكم القانون، ويجب على المؤمن أن یعید الى المؤمن له حصة القسط المدفوعة مسبقا والمتعلقة بالمدة التي زال فيها الخطر.

ب- حادث منوص علیه في وثیقة التأمين، ينتهي التأمين بحكم القانون، ویبقى القسط المتعلق به حقا مكتسبا للمؤمن مع مراعاة أحكام المادة 30 أعلاه.

المادة 43: اذا تلف الشيء المؤمن علیه ـ أو اصبح غير معرض للأخطار عند اكتتاب العقد، یعد هذا الاكتتاب عديم الأثر، ويجب إعادة الأقساط المدفوعة للمؤمن له حسن النیة، وفي حالة سوء النیة يحتفظ المؤمن بالأقساط المدفوعة.

القسم الثاني

التأمين من خطر الحریق والأخطار اللاحقة

المادة 44: یضمن المؤمن من الحریق جمیع  الأضرار التي تتسبب فيها النيران،  غير أنه اذا لم يكن هناك اتفاق مخالف ،لا یضمن الأضرار التي يتسبب فيها تأثير الحرارة أو الاتصال المباشر الفوري للنار أو لإحدى المواد المتأججة اذا لم تكن هناك بدایة حریق قابلة للتحویل الى حریق حقيقي.

المادة 45: یتحمل المؤمن الأضرار المادية الناجمة مباشرة عن الحریق أو الانفجار أو الصاعقة أو الكهرباء.

يمكن أیضا تأمين الأضرار:

1ـ الناجمة عن اصطدام أو سقوط أجهزة الملاحة الجویة أو أجزاء لأجهزة أو أشیاء تسقط منها

2ـ الناجمة عن اهتزاز تتسبب فيه طائرة باجتيازها مدار الصوت،

3ـ ذات الطابع الكهربائي التي تتعرض لها الماكینات الكهربائیة والمحولات والأجهزة الكهربائیة أو الإلكترونیة كیفما كان نوعها والقنوات الكهربائیة.

المادة 46: تغطي بواسطة عقد التأمين من الحریق، وتدخل في حكم الأضرار الناجمة عن الحریق، الأضرار المادیة والمباشرة اللاحقة بالأشیاء المؤمن عليها من جراء الاسعافات وتدابير الإنقاذ.

المادة 47: يجب على المؤمن أن یضمن الأشیاء المؤمن عليها من كل ضیاع أو فقدان اثناء الحریق.

ير أن هذا الضمان لا شمل الأشیاء التي تفقد بسبب خطأ من المؤمن له.

المادة 48: لا یضمن المؤمن الخسار ونقائص الشيء المؤمن علیه لوجود عيب ذاتي فيه ولكنه یضمن أضرار الحریق المنجرة عنه.

القسم الثالث

التأمينات من هلاك الحیوانات والأخطار المناخية

المادة 49: یضمن المؤمن فقدان الحیوا ت الناتج عن حالة موت طبیعیة أو عن حوادث أو أمراض.

يسري الضمان في حالة قتلل الحیوانات بغرض الوقایة أو تحدیدا للأضرار اذا تم ذلك بأمر من السلطات العمومية أو من المؤمن.

المادة 50: مع مراعاة أحكام المادة 6221 من القانون المدني، وفي حالة وباء حيواني أو أمراض معدیة، یفقد المؤمن له حقوقه في التعویض ما لم یتقيد بالقوانين والتنظيمات المتعلقة بصحة الحیوانات ماعدا في حالات القوة القاهرة.

یصدر قرار فقدان الحق في التعویضات عن طریق القضاء.

لا يمكن تأمين أي حيوان یتواجد بالمنطقة ما دام الوباء الحیواني باق فيها.

المادة 51: لا یعود سريان مفعول التأمين من هلاك الحیوانات الموقوف بسبب دفع القسط طبقا للمادة 16 من هذا الأمر، الا بعد خمسة (5) أيام من دفع جمیع الأقساط المستحقة.

سستبعد من الضمان كل حادث یقع خلال مدة الإیقاف أو قد يكون هذا الإیقاف مرتبطا به.

المادة 52: مع مراعاة الأحكام التشریعیة والتنظيمیة الساریة على الآفات الزراعیة والكوارث الطبیعیة، يمكن ضمان أخطار البر د والعاصفة والجلید وثقل الثلج والفيضانات وفق الشروط المنصوص عليها في عقد التأمين.

تحدد شروط وكیفيات ضمان هذه الأخطار عن طریق التنظيم.

المادة 53: في مجال التأمين من البرد، یضمن المؤمن الأضرار الناجمة عن الفعل الآلي لحبات البرد على الأموال المنقولة و/أو العقاریة.

اذا كان موضوع التأمين محاصیل غير مخزنة، ینطبق الضمان على الخسائر في الكمیة، ويمكن أن تدرج الخسارة في النوعیة في اتفاق صريح مقابل قسط إضافي.

المادة 54: يستمر مفعول التأمين، في حالة نقل ملكية العقارات أو الإيجارات وبالشروط نفسها المحددة في المادة 24 أعلاه،  غير أن المؤمن يستطیع نقض العقد وتبلیغ المشتري بذلك، وفي هذه الحالة یبدأ سريان النقض عند انقضاء فترة التأمين الجاریة.

القسم الرابع

تأمين البضائع المنقولة

المادة 55: یغطي تأمين البضائع المنقولة عبر الطرق البریة أو السكك الحدیدیة، وفق الشروط المحددة في العقد ، الأضرار والخسار المادیة اللاحقة بالبضائع أثناء نقلها، واذا اقتضى الحال أثناء عملیات الشحن والتفریغ.

يحدد عقد التأمين الخاص بنقل المواد الخطيرة أو القيم أو الأشیاء الثمينة، الشروط لتغطیة الخطر المؤمن علیه.

القسم الخامس

تأمينات المسؤولية

المادة 56: یضمن المؤمن التبعات المالیة المترتبة على مسؤولیة المؤمن له المدنیة بسبب الأضرار اللاحقة بالغير.

المادة 57: یتحمل المؤمن المصاریف القضائیة الناجمة عن أیة دعوى تعود مسئولیتها الى المؤمن له إثر وقوع حادث مضمون.

المادة 58: لا يحتج على المؤمن بأي اعتراف بالمسؤولیة ولا بأية مصالحة خارجية عنه، ولا یعد الاعتراف بحقيقة أمر إقرار بالمسؤولیة.

المادة 59: لا ينتفع بالمبلغ الواجب على المؤمن أو بجزء منه، الا الغير المتضرر أو ذوو حقوقه ما دام هذا الغير لم يستوف حقه في حدود المبلغ المذكور من النتائج المالیة المترتبة عن الفعل الضار الذي سبب مسؤولیة المؤمن له.

القسم السادس

(مضاف بالقانون 06 ـ 04)

تأمين الكفالة

المادة 59 مكرر: مضافة بالقانون 06-04: تأمين الكفالة هو عقد یضمن من خلاله المؤمن، مقابل قسط تأمين، للمؤسسة المالیة او المصرفية، تعویض مستحقاتها بشان عملیة تجاریة او مالیة في حالة اعسار المدين.

الفـصل الثالث

( متمم لقانون 06 ـ 04)

التأمين على الأشخاص والرسملة

القسم الأول

أحكام عامة

المادة 60 : التأمين على الأشخاص هو عقد احتياطي يكتتب بين المكتتب والمؤمن، یلتزم بواسطته المؤمن بدفع مبلغ محدد في شكل رأسمال أو ریع، في حالة وقوع الحدث أو عند حلول الأجل المحدد في العقد ، للمؤمن له او للمستفيد المعين .

یلتزم المكتتب بدفع الاقساط حسب جدول استحقاق متفق علیه.

المادة 60 مكرر مضافة بالقانون06-04: الرسملة هي عملیة ادخار یلتزم المؤمن من خلالها بدفع مبلغ محدد للمؤمن له او المستفيد المعين، في شكل راسمال او ریع عند حلول الأجل المنصوص علیه في العقد مقابل دفع قسط التامين حسب اجال استحقاق متفق عليها في العقد .

المادة 61: لا يحق للمؤمن، بأي حال، القيام بدعوى رجوع ضد الغير المسؤولين عن الحادث.

يمكن جمع التعویض الذي یتوجب على الغير المسؤول دفعه للمؤمن له أو لذوي حقوقه مع المبالغ المكتتبة في تأمين الأشخاص.

المادة 62 معد لقانون 06-04: يكتتب عقد تأمين الجماعة من قبل شخص معنوي او رئيس مؤسسة بغیة انخراط مجموعة من الأشخاص تستجیب لشروط محددة في العقد من اجل تغطیة خطر او عدة اخطار متعلقة بالتامين على الأشخاص.

يجب على المنخرطين ان تكون لهم نفس العلاقة مع المكتتب.

المادة 63: الأخطار التي يمكن تغطیتها في تأمينات الأشخاص هي على الخصوص:

– الأخطار المرتبطة بمدة الحیاة البشریة،

– الوفاة إثر حادث،

– العجز الدائم الجزئي أو الكلي،

– تعویض المصاریف الطبیة والصیدلانیة والجراحية.

المادة 64: التأمين في حالة الحیاة، عقد یلتزم بموجبه المؤمن بدفع مبلغ محدد للمؤمن له، عند تاريخ معين، مقابل قسط، اذا بقي المؤمن له على قيد الحیاة عند هذا التاريخ.

ان ضمان التأمين الأول شرط يسمح باسترجاع مبلغ الأقساط المدفوعة المرتبطة بالتأمين في حالة الحیاة اذا توفي المؤمن له قبل الأجل المحدد في العقد لدفع المبالغ المؤمن عليها.

ويكتتب ضمان التأمين الأول هذا مقابل قسط خاص یدرج في القسط الرئيسي.

المادة 65: التأمين في حالة الوفاة، عقد یتعهد بموجبه المؤمن بدفع مبلغ معين  للمستفيد أو المستفيدين عند وفاة المؤمن له مقابل قسط وحيد أو دوري.

المادة 66: ملغاة لقانون 06 ـ 04 .

المادة 67: تهدف التأمينات من الحوادث الجسمانیة الى ضمان تعویض یدفع في شكل رأسمال أو ریع للمؤمن له أو للمستفيد في حالة وقوع حادث طارئ محدد في العقد.

المادة 68 معدلة بالقانون 06-04: يمكن كل شخص يتمتع بالأهلیة القانونیة اكتتاب عقد تأمين على شخصه او على الغير .

المادة 69 معدلة بالقانون 06-04: يمكن كلا الزوجين اكتتاب تأمين متبادل بواسطة نفس العقد الواحد.

المادة 69 مكرر مضافة لقانون 06-04: لا يكتتب ” التامين في حالة الوفاة ”  على شخص القاصر الذي بلغ سن 13 عاما دون ترخيص اولیائه او من الوصي علیه .

المادة 69 مكرر1 مضافة بالقانون 06-04: يمنع كل شخص من اكتتاب تأمين في حالة الوفاة على شخص القاصر الذي لم یبلغ 13 عاما او راشد تحت الوصایة او شخص موجود بمصحة عقلیة للاستشفاء .

المادة 70: يجب أن تتضمن وثیقة التأمين على الأشخاص، زيادة على البیانات الإلزامية  المذكورة في المادة 7 من هذا الأمر، ما یلي:

1ـ اسم المؤمن له و تاريخ ميلاده أو أسماء المؤمن لهم وألقابهم وتواريخ ميلادهم،

2ـ أسماء المستفيدين و ألقابهم اذا كانوا معینين،

3ـ الحادث أو الأجل الذي یتوقف علیه استحقاق المبالغ المؤمن عليها،

4ـ الإجراءات المتعلقة بالتخفيض والتصفية والشروط التطبیقية وفقا للمواد 84، 85 و90 أدناه.

المادة 70 مكرر مضافة لقانون 06-04: عند اكتتاب عقد التامين على الأشخاص والرسملة خلال مدة حياة هؤلاء، يجب على المؤمن ان يسلم المكتتب كشوف معلومات تحتوي اجباريا على توضیحات اضافية تتعلق بما يأتي:

ـ طرق تحدید قيم تغطیة العقد،

ـ المردود الأدنى المضمون للمساهمة في الفوائد الممنوحة بموجب هذه العقود للمكتتبين،

ـ الزامية اعطاء معلومات سنويا عن وضعیة العقد حول الحقوق المكتسبة و رؤوس الأموال المؤمنة،

ـ اجال وكیفيات التراجع عن العقد،

ـ كيفيات الغاء و تحویل عقود الجماعة و نتائجها لى المؤمنين .

يحدد مضمون وشكل كشوف المعلومات بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالیة.

المادة71معدلة بالقانون 06-04: في حالة وفاة المؤمن له، تدفع قيمة المبالغ المؤمنة لفائدة شخص او عدة اشخاص معینين في العقد، ويكتسب المستفيد حقا كاملا ومباشرا على هذه المبالغ .

المادة 72: لا يكتسب ضمان التأمين في حالة الوفاة، اذا انتحر المؤمن له بمحض إرادته وعن وعي خلال السنتين الأولیين من العقد، ولا یلزم المؤمن حينئذن الا بارجاع الرصید الحسابي الذي تضمنه العقد، الى ذوي الحقوق.

غير أن الضمان یبقى مكتسبا اذا حصل الانتحار بعد مرور السنة الثانیة من التأمين وكان بسبب مرض أفقد المؤمن له الحریة في تصرفاته.

ولا يسري الضمان على الانتحار في مجال التأمين من الحوادث.

یقع عبء إثبات انتحار المؤمن له على عاتق المؤمن ویقع عبء إثبات فقدان وعي المؤمن له على المستفيد.

المادة 73 معدلة بالقانون 06-04: عندما يكون المستفيد موضوع حكم بسبب قتل المؤمن له، لا يستحق المبلغ المؤمن ” في حالة الوفاة “. ولا یلتزم المؤمن بدفع سوى مبلغ الرصید الحسابي الذي تضمنه العقد للمستفيدين الاخرين اذا سبق دفع قسطين سنویين على  الأقل.

المادة 74: إن الرصید الحسابي هو الفرق بين القيم الحالیة للالتزامات التي یتعهد بها كل من المؤمن والمؤمن له.

المادة 75: إذا وقع خطأ في سن المؤمن له، لا یؤدي الى بطلان العقد طبقا للمادة 88 أدناه، تترتب على هذا الخطأ إحدى الحالتين التالیتين:

1–  ٕذا كان القسط المدفوع أ كثر من القسط المستحق، تعين على المؤمن إرجاع ما زاد علیه بدون فائدة.

2 ـ ا ٕذا كان القسط المدفوع أقل من المستحق، خفضت المبالغ المؤمن عليها بنسبة القسط المقبوض الى ما یطابق السن للمؤمن له.

القسم  الثاني

تعیين  المستفيد

المادة 76 معدلة بالقانون 06-04: يمكن مكتتب عقد التامين أن یعين مستفيدا او عدة مستفيدين من رأس المال أو ریع المؤمن .

في حالة عدم تعیين المستفيد في العقد او في حالة عدم قبول هذا الأخير، تدفع المبالغ المقتررة في العقد لذوي حقوق المؤمن له و تقسم طبقا للتسريع الساري المفعول .

المادة 77: یصبح تعیين المستفيد قطعیا بمجرد موافقته الصريحة أو الضمنیة.

غيرأن المتعاقد يستطیع ممارسة حق إبطال الاستفادة، ولو بعد قبول المستفيد، إذا حاول هذا االأخير اغتیال المؤمن له..

ولا يمارس حق ابطال الاستفادة، قبل الموافقة، الا المشترط دون سواه.

واذا توفي المشترط ،لا يجوز لورثته ممارسة حق أبطال الاستفادة الا بعد وفاة المؤمن له وبعد ستة (6) أشهر على الأقل من إنذار المستفيد المعين بعقد غير قضائي لقبول الاستفادة من التأمين.

يمكن للمؤمن أن يمارس ابطال الاستفادة وفق نفس الشروط المحددة في الفقرة السابقة،  غير أنه لا يمكن اعتبار أي مستفيد آخر سوى ورثة المشترط.

لا يحتج على المؤمن بقبول المستفيد أو إبطال استفادته إلا ابتداء من وقت اطلاعه على ذلك.

المادة 78: لا يمكن إجراء أي تعدیل في تعیين المستفيد أو استبداله خلال مدة العقد إلا بملحق یوقعه الطرفان المتعاقدان والمستفيد المعين طبقا لأحكام المادة 68 من هذا الأمر،  أو بوصیة مطابقة للتشریع الجاري به العمل.

القسم الثالث

دفع الأقساط

المادة 79:  يمثل القسط الوحيد، المبلغ الذي يجب على مكتتب التأمين أداءه دفعه واحدة عند اكتتاب عقد التأمين قصد التحرر من التزامه والحصول على الضمان.

المادة 80: إن قسط الجرد هو القسط الصافي المطابق لتكلفه الخطر مضافا إلیه نفقات التسيير الواقعة على عاتق المؤمن.

المادة 81: إن قسط الدوري هو القسط الذي یدفعه مكتتب التأمين كلما حل أجل الاستحقاق طوال المدة المحددة في العقد.

المادة 82: في التأمين الجماعي، تحدد طریقة حساب القسط الإجمالي في العقد.

يمكن أن ینص في العقد على منح المشاركة في الأرباح المحققة فعلیا أثناء فترة سابقة.

يمنع كل شرط أو اتفاق من شأنه تخفيض القسط بالنسبة للتعریفة.

المادة 83: يمكن لأي شخص، له مصلحة في إبقاء التأمين،  أن يحل مكتتب التأمين في دفع الأقساط.

المادة 84: لا يجوز للمؤمن رفع دعوى قصد فرض دفع الأقساط، وفي حالة عدم دفع الأقساط، لا يجوز للمؤمن، بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا الأمر، إلا ما یلي:

1- فسخ العقد إذا تعلق الأمر بتأمين وقتي في حالة وفاة أو كان القسط السنوي المستحق عن السنتين الأولیتين من التأمين غير مدفوع.

2- تخفيض آثار العقد في جمیع الحالات الأخرى شریطة أن تكون الأقساط المستحقة عن السنتين الأولیتين مدفوعة.

المادة 85: يساوي الرأسمال المخفض، المبلغ المحصل علیه عندما یطبق كقسط وحيد للجرد لدى طلب التأمين المماثل، وفقا للتعریفات الساریة المفعول وقت التأمين الأول، بحیث يكون مساويا لمبلغ الرصید الحسابي الوارد في العقد عند تاريخ التخفيض.

إذا اكتتب جزء من التأمين مقابل دفع قسط وحيد، فإن الجزء الخاص بالتأمين المطابق لهذا القسط الوحيد یبقى ساريا رغم عدم دفع الأقساط الدوریة.

القسم الرابع

حالات البطلان

المادة 86: یبطل أي عقد من عقود التأمين في حالة وفاة المؤمن له إذا لم یوافق علیه كتابة بما في ذلك موافقته على المبلغ المؤمن علیه.

المادة 87: یبطل أي عقد من عقود التأمين في حالة اكتتب على شخص قاصر بلغ ستة عشر سنة 16 أو شخص مختل عقلیا دون إذن من ممثله الشرعي وموافقة القاصر نفسه.

المادة 88: یبطل أي عقد من عقود التأمين في حالة الحیاة أو ا الوفاة إذا وقع خطأ في سن المؤمن له وكانت السن الحقيقية خارجة عن الحدود التي رسمها المؤمن لإبرام العقد.

المادة 89: یفتح بطلان العقد المعلن عنه في الحالات المشار إليها في المواد 86 و87 و88 أعلاه، المجال للاسترجاع الأقساط المدفوعة.

القسم الخامس

التصفية – التسبيق

المادة 90 معدلة بالقانون 06-04: باستثناء العقود المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة، یلتزم المؤمن بتلبیة كل طلبات تغطیة عقد ” التامين على الحیاة “، من قبل المكتتب، شریطة ان يكون قسطا (2) السنتين الأولیين او نسبة 15 %من الأقساط المنصوص عليها في الاكتتاب قد دفعت.

يمكن المؤمن ان یقدم، في دود قيمة التغطیة التسبيقات للمكتتب، على ان یتحمل هذا الأخير نسبة فائدة تساوي على الأقل نسبة الحد الأدنى المضمونة للراتب في العقد، مضافا اليها نسبة نفقات تسیير هذا الأخير.

لا تقبل تغطیة العقود الاتیة :

ـ التامين المؤقت في حالة الوفاة،

ـ التامينات على الریع العمري الفوري او خلال مدة الخدمة،

ـ التامينات على راسمال العيش، او ریع العيش،

ـ التامينات في حالة الحیاة بدون تامين مضاد،

ـ الریوع العمریة المتاخرة دون تامين مضاد،

تحدد كيفيات حساب قيمة التغطیة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالیة .

المادة 90 مكرر مضافة لقانون 06-04: باستثناء عقود تامين المساعدة يجوز لمكتتب عقد التامين على الاشخاص لمدة شهرين (2) كحد ادنى ان یتراجع على العقد برسالة مضمونة مع وصل استلام خلال اجل ثلاثين (30) یوما ابتداء من الدفع الأول للقسط .

يجب على هذا الاخير اعادة القسط الذي تقاضاه، بعد خصم تكلفة عقد التامين، خلال الثلاثين (30) یوما الموالیة لاستلام الرسالة الموجهة من قبل المكتتب الى مؤمنه، والتي موضوعها التراجع عن العقد .

القسم السادس

المساهمة المربحة

المادة 91: يجب على شركات التأمين الممارسة لعملیات التأمين على الحیاة أن تساهم مؤمنيها في الأرباح التقنية والمالیة التي تحققها وذلك حسب الشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالمالیة.

الباب الثاني

التأمينات البحریة

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة 92: یطبق أحكام هذا الباب على أي عقد تأمين يهدف الى ضمان الأخطار المتعلقة بأية عملیة نقل بحري.

غير أن تأمين الأخطار المرتبطة بملاحة النزهة، یبقى خاضعا لأحكام الباب الأول المتعلق بالتأمينات البریة.

المادة 93: يمكن كل شخص له فائدة مباشرة أو غير مباشرة في حفظ مال أو اجتناب وقوع خطر أن یؤمنه بما في ذلك الفائدة المرجوة منه.

المادة 94: يمكن إبرام عقد التأمين لحساب مكتتبه أو لحساب شخص آخر معين أو لحساب من سیكون له الحق فيه، وفي هذه الحالة الأخيرة یعتبر الشرط تأمينا لفائدة مكتتب وثیقة التأمين واشتراطا لمصلحة الغير في فائدة المستفيد من هذا الشرط.

المادة 95: لا يجوز أي كان أن یطالب باستفادة التأمين اذا لم یلحقه ضرر.

المادة 96: يخضع الطرفان المنعقدان لأحكام المواد : 93 و95 و98 و100 و102 و105 و107 و108 و(1 و3) و111 (2) و113 و115 و118 و121 و126 و133 و192 و193 و201 و202 من هذا الأمر.

الفصل الثاني

أحكام مشتر كة بين جمیع التأمينات البحریة

القسم الأول

ابرام العقد

المادة 97: یثبت عقد التأمين البحري بوثیقة التأمين، ويمكن إثبات التزام الطرفين قبل اعداد الوثیقة بأية وثیقة كتابیة أخرى، لا سيما وثیقة الاشعار بالتغطیة.

المادة 98: يجب أن يحتوى عقد التأمين على ما یلي :

– تاريخ ومكان الاكتتاب،

– أسم الأطراف المتعاقدة ومقر أقامتها مع الإشارة، عند الاقتضاء، الى أن مكتتب التأمين بتصرف لحساب مستفيد معين أو لحساب من سیكون له الحق فيه،

– الشيء أو المنفعة المؤمن عليها،

– الأخطار المؤمن عليها والأخطار المستبعدة،

– مكان الأخطار،

– مدة الأخطار المؤمن عليها،

– المبلغ المؤمن علیه،

– مبلغ قسط التأمين،

– الشرط الأدنى أو لحامله إذا اتفق علیه،

– توقيع الطرفين المتعاقدين.

المادة 99: لا یترتب عن التأمين أي أثر اذا لم یبدأ حدوث الأخطار خلال شهرن (2) من إ برام العقد أو من التاريخ المحدد لبدء أثرالأخطار إلا إذا وقع الاتفاق على أجل جدید.

ولا یطبق هذا الأجل على وثائق الاشتراك في التأمين إلا بالنسبة للتمویل الأول.

يتمثل التمویل الأول، في مفهوم هذه المادة، في الاجراء الأول الذي یعطي المؤمن له بموجبه مفعولا لوثیقة الاشتراك.

المادة 100: لا يكون للتأمين المكتتب بعد وقوع الحادث أو بعد المؤمن عليها الى المكان المقصود أي أثر، ویبقى القسط مكتسبا للمؤمن إذا كان المؤمن له على علم بذلك من قبل.

يحق للطرف المتضرر في هذه الحالة المطالبة بالتعویض عن الأضرار.

القسم الثاني

مجال الضمان

المادة 101:  یغطي المؤمن الأضرار المادیة التي تلحق، حسب الحالة، الأموال والبضائع المشحونة وهیاكل السفن المؤمن عليها الناتجة عن الحوادث المباغتة أو القوة القاهرة و/ أو الأخطار البحریة طبقا لشروط المحددة في العقد.

كما یغطي :

أ-  الإسهام في الخسار العامة وتكالیف مساعدة وانقاذ الأموال المؤمن عليها الا اذا نجم عنه خطر مستبعد في التأمين،

ب- المصاریف الضروریة والمعقولة المنفقة قصد حمایة الأموال المؤمن عليها من خطر وشیك الوقوع أو التخفيف من آثثاره.

یعني بعبارة « البضائع المشحونة»  البضائع المنقولة.

المادة 102: لا یضمن المؤمن الأخطار الآتیة وعواقبها:

1- أخطاء المؤمن  المتعمدة أو الجسيمة،

2- الأضرار والخسار المادیة الناتجة عن :

– مخالفات أنظمة الاستيراد والتصدير والعبور والنقل والأمن.

– الغرامات والمصادرات الموضوعة تحت الحراسة و  الاستيلاء والتدابير الصحیة أوالتطهيریة،

3–  الأضرار التي تتسبب فيها الآثارر المباشرة و غير المباشرة للانفجار واطلاق الحرارة والإشعاع المتولد عن تحول نووي للذرة أو الإشعاعیة وكذ  الأضرار الناتجة عن آثار الإشعاع الذي يحدثه التعجیل المصطنع للجزئیات.

المادة 103: لا تضمن المؤمن الأخطار الآتیة وعواقبها الا إذا كان هناك اتفاق مخالف:

1- العیب الذاتي في الشيء المؤمن علیه،

2- الحرب الأهلیة أو الأجنبيةة والألغام وجمیع معدات الحرب و أعمال التخریب والإرهاب،

3- القرصنة و الاستيلاء والحجز أو الاعتقال الصادر عن جمیع الحكومات أو السلطات كیفما كان نوعها،

4- الفتن و الاضطرابات الشعبیة واغلاق المصانع والإضرابات،

5- ا ختراق الحصار،

6-  الأضرار التي تسببها البضائع المؤمن عليها لأموال أخرى أو أشخاص آخرين،

7- جمیع النفقات أو التعویضات المبنية على الحجز أو الكفالات المدفوعة لتخليص الأشیاء المحتجزة إلا إذا كانت ناتجة عن خطر مضمون،

8- كل ضرر لا یدخل في نطاق الأضرار والخسار المادیة التي تصيب المال المؤمن علیه مباشرة.

المادة 104: یفترض، في حالة انعدام الدلیل الذي يمّكّن من إسناد الحادث الى خطر حربي،  أنه ناتج عن خطر بحري.

المادة 105: يجب ان تطابق القيمة القابلة للتأمين، القيمة الحقيقية للشيء المؤمن علیه واذا اقتضى الحال تضاف النفقات الثانویة ومقدار الفائدة المرجوة بخصوص البضائع المشحونة:

1– ا ٕذا اتضح ان المبلغ المؤمن علیه أقل من القيمة الحقيقية للشيء، حسب مفهوم هذه المادة، لا یلزم المؤمن بالدفع الا في :

–  حالة الخسارة الكاملة، یدفع مبلغ يساوي القيمة المؤمن عليها،

–  حالة الخسارة الجزئیة، يحدد مبلغ التعویض بنسبة القيمة المؤمن عليها منسوبة الى القيمة الحقيقية،

– عندما یتضح ان المبلغ المؤمن علیه یفوق القيمة القابلة للتأمين كما هي معرفة سابقا، لا یدفع المؤمن الا في حدود هذه القيمة ،

تنطبق هذه الأحكام على كل من الإسهام المؤقت والنهائي في الخسارة المشتركة وعلى تكالیف المساعدة والإنقاذ الموضوعة على عاتق المؤمن.

المادة 106 : لا تنطبق أحكام المادة 105 أعلاه في حالة القيمة المعتمدة·

القيمة المعتمدة هي المبلغ المؤمن علیه الذي اتفق علیه المؤمن والمؤمن له صراحة مع ترك إي تقييم آخر.

المادة 107 : اذا تعددت التأمينات المكتتبة دون أي غش لضمان مبلغ إجمالي یفوق القيمة القابلة للتأمين لنفس  الشيء المؤمن علیه، لا تصح الا إذا قام المؤمن له باعلام المؤمن بذلك.

يحدد كل تأمين آثاره حسب نسبة المبلغ الذي ینطبق علیه في دود القيمة القابلة لتأمين الشيء المؤمن علیه.

القسم الثالث

حقـوق المـؤمـن والمؤمـن له والتزاماتهما

المادة 108 : یترتب على المؤمن  له:

1- ان یقدم تصريحا صحيحا بجمیع الظروف التي عرفها وتسمح للمؤمن بتقدير الخطر،

2- ان یدفع القسط حسب الكيفيات المحددة في العقد،

3- ان یصرح،  خلال عشرة (10) أيام على الأكثر بعد اطلاعه في أي تفاقم للخطر المضمون حصل أثناء العقد،

4- أن یصرح بالعقد أو العقود التي تؤمن على المال نفسه من الخطر ذاته لدى مؤمن واحد أو عدة مؤمنين و بالمبالغ المؤمن عليها فور اطلاعه على ذلك،

5- أن  يراعي الالتزامات المتفق عليها مع المؤمن أو المحددة في التنظيم الساري المفعول، وان یبذل الجهود لاتقاء الأضرار أو الحد من اتساعها ،

6- أن یتخذ جمیع التدابير الضروریة الرامية الى حفظ حقوق المؤمن للطعن ضد الغير المسؤولين عن الأضرار الحاصلة ،

7- أن یعلم المؤمن بمجرد اطلاعه، وخلال سبعة (7) أيام على الأكثر، بأي حادث من طبیعته أن يستلزم ضمانه و أن يسهل علیه كل تحقيق یتعلق بذلك وأن یقدم بیانا خاصا بالحادث وتعیين مبلغ الأضرار والخسائر.

المادة 109 : إذا أخل المؤمن له بالالتزامات الواردة في المادة 1081 و3 أعلاه، يستطیع المؤمن أن یطالب المؤمن له بزيادة في القسط، واذا وقع حادث في تلك الأثناء يجوز  له أن يخفض التعویض بمعدل القسط المدفوع بالنسبة الى القسط المستحق فعلا.

غير أنه بإمكان المؤمن أن یطالب بإطال العقد إذا أثبت أنه لم یغط الخطر لو كان مطلعا علیه عند اكتتاب وثیقة التأمين أو عند تفاقم الخطر.

المادة 110 : یعتبر التأمين لاغیا في جمیع حالات الغش الذي يرتكبه المؤمن له.

المادة 111 : اذا لم یدفع له قسط التأمين، وجب على المؤمن إنذاره برسالة مضمونة الوصول مع الإشعاربالاستلام بوجوب دفع القسط خلال الأيام الثمانية(8 ) الموالیة، واذا لم یدفع القسط بعد انقضاء هذا الأجل أوقف المؤمن الضمان، ويجوز فسخ العقد بعد عشرة (10) أيام من إیقاف الضمان، وفي هذه الحالة يجب علیه إعلام المؤمن برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالاستلام.

ويكون هذا الإیقاف أو الفسخ عديم الأثر بالنسبة للغير حسن النیة الذي أصبح مستفيدا من التأمين قبل التبلیغ بالإیقاف أو الفسخ.

المادة 112 : اذا لم يراع المؤمن له الالتزامات المنصوص عليها في البند 5 من المادة 1085 أعلا، وكانت عواقب ذلك سببا في ضرر ما و/أو اتساعه، يمكن للمؤمن، عن طریق القضاء،  أن يخفض التعویض أو يرفض دفعه.

المادة 113 : یترتب على كل تصريح غير صحیح یقدمه المؤمن له عن سوء نیة بخصوص حادث ما، سقوط التأمين.

یقع عبء الإثبات على عاتق المؤمن.

المادة 114 : تعوض الأضرار و/ أو الخسائر في حدود التلف الحاصل ما عدا الحالات التي يحق فيها للمؤمن له اختيار التخلي وفقا لأحكام  المواد 115 و134 و143 من هذا الامر.

المادة 115 : إذا اختار المؤمن له التخلي، كما هو منصوص علیه في المادتين 134 و143 من هذا الامر، وجب أن يكون هذا التخلي تاما وبدون أیة شروط،  على أن یتم تبلیغ المؤمن بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو بعقد غير قضائي خلال ثلاثة (3) أشهر على الأكثر من الإطلاع على الحادث الذي أدى الى التخلي أو انقضاء الآجال التي تسوغه.

ویتعين على المؤمن عندئذ دفع المبلغ المؤمن علیه بكامله إما بقبول التخلي أو على أساس الخسائر الكاملة بدون انتقال الملكية.

في حالة قبول التخلي، يحوز المؤمن حقوق المؤمن له في الأموال المؤمن عليها ابتداء من وقت التبلیغ بالتخلي الذي قدمه المؤمن له للمؤمن.

المادة 116 : لا يجبر المؤمن على إصلاح الأشیاء أو استبدالها عینا.

المادة 117 : یتعين على المؤمن دفع التعویض  الناتج عن الخطر المضمون في الأجل المحدد في الشروط العامة لعقد التأمين.

عند انتهاء هذا الأجل، يجوز للمؤمن  أن یطالب بتعویض الضرر زيادة عن التعویض المستحق.

المادة 118 : يحل المؤمن محل المؤمن له في حقوقه ودعاواه ضد الغير المسؤول في حدود التعویض الذي یدفعه للمؤمن له.

يجب أن يستفيد المؤمن له أولويا من تقديم أي طعن حتى استيفائه التعویض الكلي حسب المسؤولیات المترتبة.

المادة 119 : اذا أخل المؤمن له بالالتزامات الواردة في المادة 1086 أعلاه، یتحرر المؤمن من التزاماته، في حدود المبلغ الذي كان من حقه ان يسترجعه من الغير المسؤول لو أدى المؤمن له التزاماته.

المادة 120 : عندما یتحصل المؤمن له على تعویض مال مفقود، واذا وجد هذا المال فيما بعد دون ان یلحقه أي ضرر یتعين علیه اعلام المؤمن بذلك وارجاع التعویض المقبوض مع خصم جمیع التكالیف الضروریة لاستلامه من قبل صاحبه.

واذا وجد هذا المال المؤمن علیه وبه ضرر جزئي ولا یفسد هذا الضرر استعماله  تحمل المؤمن مبلغ الضرر حسب الشروط المحددة في العقد، وفي حالة العكس يمكن  للمؤمن  له أن يختار التخلي وفقا للشروط المحددة في المادة 115 أعلاه.

القسم الرابع

التقادم

المادة 121 : يحدد أجل تقادم الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين البحري بعامين (2)، یبد أ سريان أجل التقادم ابتداء من:

1– تاريخ الاستحقاق بالنسبة لدعاوى دفع القسط،

2-  تاريخ الحادث الذي یفضي الى دعوى العطب بالنسبة للتأمينات الخاصة بالسفينة،

3- فيما يخص البضائع المشحونة ابتداء من:

أ –  تاريخ وصول السفينة أو إحدى وسائل النقل الأخرى،

ب- التاريخ المقرر الذي تصل فيه السفينة أو إحدى وسائل النقل الأخرى، إن لم يكن ذلك،

ج- تاريخ وقوع الحادث الذي یفضي الى دعوى العطب إذا وقع بعد تاريخ وصول السفينة أو إحدى وسائل النقل الأخرى.

4- تاريخ وقوع الحادث الذي يخول حق التخلي أو انقضاء الأجل المقرر لرفع دعوى التخلي،

5- تاريخ دفع المؤمن له أو یوم رفع الدعوى علیه من الغير بالنسبة للإسهام في الخسائر المشتركة أو أجر المساعدة والإنقاذ أو الطعن من طرف الغير،

6- تاريخ الدفع غير المستحق، فيما يخص أیة دعوى من أجل استرجاع المبلغ المدفوع طبقا لعقد التأمين.

الفصل الثالث

أحكام خاصة بالتأمينات البحریة

القسم الأول

التأمين على هیكل السفينة

المادة 122 : يمكن التأمين على السفن :

1- لرحلة  واحدة أو عدة رحلات متتالیة،

2- لزمن معين.

المادة 123: فيما  يخص التأمين على رحلة أو عدة رحلات، یضمن المؤمن الأخطار المؤمن عليها من بدایة الشحن الى نهایة التفریغ الخاص برحلة أو رحلات مؤمن عليها و خلال خمسة عشر (15) یوما على الأكثر من وصول السفينة الى المیناء المقصود ،

إذا تعلق الأمر برحلة دون بضاعة، تضمن الأخطار ابتداء من الإقلاع أو رفع المرساة الى رسو السفينةة أو إلقاء المرساة لدى الوصول.

المادة 124 : فيما يخص التأمين لأجل محدد، یضمن المؤمن السفينة أثناء سفرها أو تركیبها أو رسوها في إحدى الموانيء أو في مكان مائي أو جاف، في الآجال المحددة في العقد، ویغطي التأمين الیوم الأول والأ خير من الأجل المذكور.

المادة 125 : يمكن المؤمن والمؤمن له الاتفاق على تأمين وصول السفينة سالمة وفق شروط يحددانها في العقد.

المادة 126 : لا یضمن المؤمن الأضرار والخسار المنجزة عن خطأ عمدي يرتكبه ربان السفينة.

المادة 127 : لا یضمن المؤمن، الا إذا اتفق على خلاف ذلك، الخسائر والأضرار الناتجة عن عیب ذاتي في السفينة، غير أن الأضرار والخسائر الناتجة عن عیب خفي في السفينة مضمونة.

المادة 128 : تشمل القيمة المقبولة هیكل السفينة والأجهزة المحركة لها ولواحقها وتوابعها التي يملكها المؤمن له،  بما في ذلك تمونها، والأشیاء الموضوعة خارجها.

كل تأمين یقع حدة بخصوص التوابع والواحق التي يملكها المؤمن له، يخفض مقابلها من القيمة المقبولة في حالة الخسارة التامة أو التخلي مهما كان تاريخ الاكتتاب.

المادة 129 : اذا كانت قيمة السفينة المؤمن عليها قيمة معتمدة، یلتزم المؤمن والمؤمن له بالتخلي عن أیة تقدر آخر لتلك القيمة مع مراعاة أحكام المادة 110 أعلاه.

المادة 130 : یبقى القسط حقا مكتسبا للمؤمن بمجرد سريان الأخطار، في التأمين لأجل محدد يكون القسط المشترط عن كامل مدة الضمان مكتسبا للمؤمن في حالة الخسارة التامة أو التخلي على عاتق المؤمن، واذا لم تكن الخسارة التامة أو التخلي على عاتق المؤمن، يكتسب هذا الأخير القسط على أساس المدة الساریة حتى وقوع الخسارة التامة أو الى التبلیغ بالتخلي.

المادة 131: في حالة التعویض العطب، لا تضمن إلا الأضرار المادیة المتعلقة بالاستبدال أو الإصلاح المتفق على ضرورتهما لجعل السفينة صالحة للملاحة من جدید.

وتستبعد تعویضات فقدان القيمة أو البطالة أو أیة أسباب أخرى لم ینص عليها العقد صراحة ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.

المادة 132: یضمن المؤمن تعویض الأضرار بجمیع أنواعها التي تترتب على المؤمن له، في حالة طعن الغير علیه، نتيجة اصطدام السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو مبنى أو أي جسم ثابت أو متحرك أو عائم باستثناء الأضرار اللاحقة بالأشخاص.

المادة 133: یلزم بضمان كل حادث في حدود القيمة المؤمن عليها مهما كان عدد الحوادث الواقعة خلال مدة العقد.

غير أن للمؤمن الحق في التفاوض مع المؤمن له بخصوص دفع قسط تكمیلي بعد الحادث·

المادة 134: ما عدا إذا تعلق الأمر بأخطار لا یضمنها العقد، يحق للمؤمن له أن يختار التخلي عن السفينة في الحالات التالیة:

1- الفقدان الكلي للسفينة،

2- عدم أهلیة السفينة للملاحة واستحالة إصلاحها،

3- تجاوز قيمة إصلاحها الضروري (4/3) القيمة المتفق عليها،

4- انعدام أخبار السفينة مدة تزید على ثلاثة (3) أشهر، واذا تسببت في تأخير  الأخبار حوادث حربیة، يمدد الأجل الى ستة (6) أشهر.

المادة 135: في حالة انتقال ملكية السفينة أو استئجارها بدون تجهيز، تبقى آثار التأمين ساریة لفائدة المالك الجدید أو المستأجر شریطة اعلام المؤمن في مدة عشرة (10) أيام، ویترتب على المؤمن له عندئذ القيام بالالتزامات المنصوص عليها في العقد.

و باقي الأقساط المستحقة أن یفسخ العقد خلال شهر واحد (1) ابتداء من الیوم الذي یتلقى فيه التبلیغ بنقل الملكية أو الاستئجار.

ويسري مفعول هذا الفسخ بعد خمسة عشر (15) یوما من تاريخ التبلیغ.

وفي حالة الملكية المشتركة، لا تطبق أحكام هذه المادة  إذا كانت الملكية المنقولة تزید عن 50 % من حصص السفينة.

القسم  الثاني 

التأمين على البضائع المشحونة

المادة 136: تطبق، أحكام المتعلقة بالتأمين البحري على كامل الرحلة إذا اقتضى نقل البضاعة المؤمن عليها عن طریق البر و/ أو النهر و/ أو الجو، سواء كان ذلك قبل النقل البحري و/ أو تكملة له.

المادة 137: يسري التأمين على البضائع بدون انقطاع حيثما كانت في حدود الرحلة المذكورة في وثیقة التأمين.

وتبقى الأخطار مغطاة أیضا إذا حدث أي تغیير في الطریق أو الرحلة أو السفينة ويكون هذا التغیير خارجا عن رقابة المؤمن له أو إرادته.

المادة 138: تستبعد من الضمان، الأضرار والخسار المادیة الناتجة عن:

– حزم أو تعبئة البضاعة شكل غير كاف،

– ضیاع جزء من البضاعة أثناء الطریق،

– التأخير في تسليم البضاعة.

المادة 139: يمكن تأمين البضائع بوثیقتين:

1- وثیقة تأمين سفریه صالحة واحدة،

1- وثیقة تأمين مفتوحة.

المادة 140: يجب على المؤمن له في وثیقة التأمين المفتوحة أن یصرح للمؤمن :

1- أي إرسال لحسابه أو تنفيذا لعقود تكلفه التزام التأمين،

1- أي إرسال تم لحساب الغير وتعهد فيه المؤمن له أن یقوم بالتأمين وفقا  لنشاطه المهني باعتباره وكیلا للعمولة أو مودعا لدیه أو وسیطا للعبور أو غير ذلك.

یلزم المؤمن لقبول التصريحات المذكورة أعلاه والمحددة وفقا لنص الوثیقة·

المادة 141: يكون ضمان المرسلات حقا مكتسبا كما هو مبين أسفله:

أ – بالسبة للمرسلات المدرجة في المادة 1401 أعلاه، ابتداء من تعرض هذه المرسلات للأخطار المضمونة شریطة أن یعلم المؤمن بالشحن خلال ثمانیة (8) أيام على الأكثر، ابتداء من استلام الإشعارات الضروریة، ويخفض هذا الأجل الى ثلاثة (3) أيام من أيام العمل بالنسبة لأسفار المساحة الوطنیة.

ب- بالنسبة للمرسلات المدرجة في نفس المادة 1402 ابتداء من تاريخ الإعلام،

المادة 142: إذا لم يمتثل المؤمن له بالالتزامات الملقاة على عاتقه، حسب نص المادتين 140 و141 من هذا الأمر، جاز للمؤمن:

– رفض الحادث

– فسخ وثیقة التأمين دون المساس بحقه في طلب الأقساط المتعلقة بالمرسلات غير المصرح بها عند تاريخ الفسخ،

المادة 143: ما عدا إذا تعلق الأمر  بأخطار لا یضمنها العقد، يحق للمؤمن له أن يختار التخلي عن البضائع في الحالات التالیة :

1- الفقدان الكلي للبضائع،

2- خسارة أو تلفت یفوق (4/3) قيمة البضائع،

3- بیع البضائع أثناء الرحلة بسبب التلف الكلي أو الجزئي،

4- عدم قابلیة السفينة للملاحة واذا تعذر الشروع في توجيه البضائع بأية وسيلة نقل كانت خلال الأجل المحدد بثلاثة (3) أشهر،

5–  انعدام الأخبار عن السفينة مدة تزید عن ثلاثة (3) أشهر، واذا كان تأخير الأخبار بسبب حوادث حربیة يمدد الأجل الى ستة (6) أشهر.

المادة 144: تقدر الأضرار بمقارنة قيمة البضائع في حالة الخسارة بقيمتها وهي سالمة في نفس الزمان والمكان.

یطبق معدل القيمة المحسوب بهذه الطریقة على القيمة المؤمن عليها.

القسم الثالث

تأمينات مسؤولیة

المادة 145: يهدف التأمين على مسؤولیة مالك السفينة الى التعویض عن الأضرار المادیة والجسمانیة التي تلحقها السفينة بالغير أو التي تنتج من جراء استغلالها،  غير أن هذا التأمين ینطبق على ا لضرار التي تلحقها السفينة بالغير والتي تكون مضمونة وفقا لأحكام  المادة 132 أعلاه، إلا إذا تبين أن المبلغ المؤمن علیه في وثیقة  تأمين  «جسم السفنة»  غير كاف.

المادة 146: يهدف التأمين على مسؤولیة الناقل البحري الى التعویض عن الأضرار والخسار اللاحقة بالبضائع والأشاص بمناسبة الاستغلال التجاري للسفينة.

المادة 147: تكون ت تأمينات المسؤولیة موضوع اتفاقيات خاصة تبرم بين المؤمن والمؤمن له دون الإخلال بأحكام المادتين 145 و193 من هذا الأمر.

المادة 148: ما عدا في حالة تخصیص تعویض التأمين لإنشاء صندوق خاص بتحدید المسؤولیة، لا يمكن للمؤمن أن یدفع المبلغ المستحق كله أو جزءا منه إلا للغير المتضرر ما دام هذا الأخير لم يستوف حقه في حدود المبلغ الناتج عن العواقب المالیة التي تسبب فيها العمل الضار والذي ترتبت علیه مسؤولیة المؤمن له.

المادة 149: في حالة إنشاء صندوق لتحدید المسؤولیة، لا يجوز رفع الدعوى على المؤمن من الدائنين الذين يخضع حقهم للتحدید طبقا لنص المواد 92 و93 و95 من الأمر رقم 7680 المؤرخ في 23 أكتور سنة 1976 والمذور أعلاه.

المادة 150: یعتبر المبلغ الذي يكتتبه المؤمن حدا لالتزامه في كل حادث مهما تعددت الحوادث خلال مدة التأمين على المسؤولیة.

الباب الثالث

التأمينات الجوية

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة 151: تنطبق أحكام هذا الباب على أي عقد من عقود التأمين يكون موضوعه تغطیة أخطار تتعلق بعملیة النقل الجوي.

المادة 152: باستثناء أحكام المادتين 37 و39 من هذا الأمر، یبقى تطبیق التأمين المتعلق بأخطار المراكب الجویة خاضعا للأحكام العامة للفصلين الأول والثاني من الباب الأول الكتاب الأول.

الفصل الثاني

تأمين أخطار المرب الجویة

القسم الأول

تأمين أجسام المراب الجویة

المادة 153:  يهدف تأمين أجسام المراكب الجویة الى ضمان الأضرار المادیة اللاحقة بالمربة الجویة للمؤمن عليها وفق الشروط المحددة في العقد.

المادة 154: یتضمن تأمين أجسام المركاب الجویة أیضا، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف :

1- مصاریف إصلاح العطل،

2- مصاریف الحراسة ونقل المربة الجویة المتضررة ووضعها في مكان آمن.

المادة 155: لا يسري تأمين الهیاكل الخاصة بالمراكب الجویة على أجزاء المركبة الجویة أثناء التركیب أو التفكيك ولا على البضائع الموجودة داخل المركبة الجویة.

المادة 156: يجب أن يكون التخلي عن المربة الجویة المؤمن عليها موضوع اتفاقية خاصة تبرم بين المؤمن والمؤمن له.

المادة 157: يخضع تأمين أخطار الحرب والحوادث الأخرى المماثلة لاتفاقية خاصة تبرم بين المؤمن والمؤمن له.

القسم الثاني

تأمين المسؤولیة

المادة 158:  يهدف تأمين المسؤولیة الى ضمان التعویض عن الأضرار التي تتسبب فيها المركبة الجویة مهما كان نوعها بمناسبة استغلالها وذلك وفق الشروط المحددة في العقد.

المادة 159: يجب  ألا یقل المبلغ المؤمن علیه لتعویض الأضرار التي تلحق الأشاص المنقولين عن مقدار مسؤولیة الناقل الجوي المحددة في التشریع الساري المفعول.

المادة 160: يجب ألا یقل المبلغ المؤمن علیه لتعویض الأضرار التي تلحق الأشخاص والأموال على السطح عن مقدار مسؤولیة المستثمر المحددة في التشریع الساري المفعول.

المادة 161: تطبق الأحكام المتعلقة بتأمين البضائع المنقولة جوا على كامل الرحلة إذا تم نقل البضائع المؤمن عليها عن طریق البر أو السكك الحدیدیة أو انهر سواء كان ذلك قبل النقل الجوي أو تكملة له.

المادة 162: يخضع تأمين البضائع المنقولة جوا لأحكام الباب الثاني المتعلق بالتأمينات البحریة وللاتفاقيات الخاصة دون الإخلال بالأحكام الملزمة المحددة في المادة 96 من هذا الأمر.

الكتاب الثاني

التأمينات الإلزامية

الفصل الأول

التأمينات البریة

القسم الأول

تأمينات المسؤولیة المدنیة

المادة 163: يجب على الشركات والمؤسسات التابعة للقطاعات الاقتصادیة المدنیة، التأمين على مسئولیتها المدنیة تجاه الغير.

تحدد شروط وكيفيات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظيم.

المادة 164: يجب على كل شخص طبیعي أو معنوي، يستغل محلا أو قاعة أو مكانا مخصصا لاستقبال الجمهور و/ أو يكون هذا الاستغلال خاصا بالنشاطات التجارية أو الثقافية أو الرياضیة أن ك يكتتب تأمينا لتغطیة مسئولیته المدنیة تجاه المستعملين والغير.

تحدد شروط وكيفياتت تطبیق هذه المادة عن طریق التنظيم.

المادة 165: یتعين على الهیئة المستغلة لمطار أو ميناء أن تكتتب تأمينا یغطي مسئولیتها المدنیة التي يمكن أن تتعرض لها بفعل نشاطها.

المادة 166: يجب على الناقلين العموميين للمسافرين عن طریق البر أن يكتتبوا تأمينا یغطي مسئولیتهم المدنیة تجاه الأشخاص المنقولين.

كما يجب على الناقلين العموميين للبضائع عن الطریق البر أن يكتتبوا تأمينا یغطي مسئولیتهم المدنیة تجاه الممتلكات التي ینقلونها.

المادة 167: يجب على المؤسسات الصحیة المدنیة وكل أعضاء السلك الطبي والشبه الطبي والصیدلاني الممارسين لحسابهم الخاص أن يكتتبوا تأمينا لتغطیة مسئولیتهم المدنیة المهنیة تجاه المستهلكين والمستعملين وتجاه الغير.

المادة 168: يجب على كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بصنع أو ابتكار أو تحویل أو تعدیل أو تعبئة مواد معدة للاستهلاك أو للاستعمال،  أن ك يكتتب تأمينا بتغطیة مسؤولیته المدنیة المهنیة تجاه المستهلكين والمستعملين وتجاه الغير.

تتمثل المواد المشار إليها أعلاه في المواد الغذائیة والصیدلانیة ومستحضرات التجمیل ومواد التنظیف والمواد الصناعیة والمیكانیكية والإلكترونیة والكهربائیة، وبصفة عامة في أیة مادة يمكن أن تسبب أضرار للمستهلكين والمستعملين وللغير.

يخضع المستوردون والموزعون لهذه المواد ذاتها لنفس إلزامية التأمين.

تحدد كيفيات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظيم.

المادة 169: يجب على المؤسسات التي تقوم بنزع و/ أو تغیير الدم الشري من أجل الاستعمال الطبي أن تكتتب تأمينا ضد العواقب المضرة التي قد یتعرض لها المتبرعون بالدم والمتلقون له.

المادة 170: على كل مستعمل لأي نوع من أنواع آليات المصاعد المستعملة لنقل الأشاص،  أن تكتتب تأمينت لتغطیة مسؤولیته المدنیة تجاه المستعملين وتجاه الغير.

المادة 171: يخضع منظموا مراكز العطل والرحلات والأسفار، بما في ذلك الرحلات الدراسیة التي يشرف عليها المربون والمنشطون في اطار نشاطهم العادي، لإلزامية التأمين الذي یضمن المسؤولیة المدنیة التي قد یتعرضون لها بسبب الأضرار التي یلحقونها بالغير أو یتسبب فيها مستخدموهم أو الأشخاص الموضوعون تحت رعايتهم أو المشاركون.

يجب أن یغطي الضمان الأضرار الناتجة عن الحریق أو الحوادث.

يجب أن يستفيد أیضا من التأمين في حالة الأضرار الجسمانیة الأشخاص الموضوعون تحت رعایة المنظمين والمشاركين والمؤطرين.

المادة 172: يخضع لإلزامية التأمين الجمعیات والرابطات والاتحاديات والتجمعات الرياضیة التي يكون هدفها تحضير المسابقات والمنافسات الرياضیة وتنظيمها، لتغطیة العواقب المالیة لمسؤولیتها المدنیة تجاه الغير.

يجب أن يستفيد الرياضیون واللاعبون والمدربون والمسيرون والطاقم التقني أیضا من التأمين على جمیع الأضرار الجسمانیة التي یتعرضون لها أثناء فترات التدریب والمنافسات وكذا أثناء التنقلات المتصلة بالأنشطة الرياضیة.

المادة 173: بخصوص تأمين المسؤولیة المدنیة المشار إلیها في المواد من 163 الى 172 أعلاه، يجب أن يكون الضمان المكتتب كافيا سواء بالنسبة للأضرار الجسمانیة أو بالنسبة للأضرار المادیة.

علاوة على ذلك، يجب أن لا ینص عقد التأمين على سقوط أي حق يمكن أن يحتج به على الضحايت أو ذوي حقوقهم.

المادة 174: يجب لى الهیئات العمومية التابعة للقطاعات الاقتصادیة المدنیة أن تكتتب تامينا من خطر الحریق.

تحدد شروط وكیفيات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظيم.

القسم الثالث

التأمين في مجال البناء

المادة 175: على كل مهندس معماري ومقاول ومراقب تقني و أي متدخل، شخصا طبیعیا كان أو معنويا،  أن يكتتب تأمينا لتغطية مسؤولیته المدنیة المهنیة التي قد یتعرض لها بسبب أشغال البناء وتجدید البناءات أو ترميمها.

یعد كل عقد تأمين اكتتب بموجب هذه المادة متضمنا لشرط یضمن سريان العقد لمدة المسؤولیة الملقاة على عاتق الأشخاص الخاضعين لإلزامية التأمين ولو اتفق خلاف ذلك.

تحدد شروط وكيفيات تطبیق هذه المادة، عند الاقتضاء عن طریق التنظيم.

المادة 176: على المتدخلين المشار إليهم في المادة 175 أعلاه، إثبات وقت فتح الورشة بأنأهم قد اكتتبوا عقدا لتأمين مسئولیتهم المدنیة المهنیة.

المادة 177: يمتد التأمين بخصوص إنجاز الأشغال من فتح الورشة الى غایة الاستلام النهائي للأشغال.

المادة 178: يجب على المهندسين المعماریين والمقاولين وكذا المراقبين التقنيين اكتتاب عقد لتأمين مسئولیتهم العشریة المنصوص عليها في المادة 554 من القانون المدني،  على أن یبدأ سريان هذا العقد من الاستلام النهائي للمشروع.

ستفيد من هذا الضمان صاحب المشروع و/ أو ملاكیه المتتالين الى غایة انقضاء أجل الضمان.

المادة 179: یتعين على صاحب المشروع أن:

– يشترط، عند إبرام العقد على المتدخلين في نفس المشروع، اكتتاب عقد لتأمين مسئولیتهم لدى نفس المؤمن.

– یتحقق من تنفيذ هذا الشرط.

المادة 180: يجب أن ترفق إلزاميا وثیقة التأمين المشار إليها في المادتين 175 و178 أعلاه، باتفاقية الرقابة التقنية عن العملیات الخاصة بأعداد وا ٕنجاز أشغال المنشأة المبرمة مع أي شخص طبیعي أو معنوي مهني مؤهل یتم اختياره من بين الخبراء المعتمدين لدى الوزارة المكلفة بالبناء.

تحدد، عند الاقتضاء، شروط و كيفيات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظيم.

المادة 181: یغطي الضمان المشار إلیه في المادة 178 أعلاه أیضا، الأضرار المخلة بصلابة العناصر الخاصة بتجهيز بنایة ما، عندما تكون هذه العناصر جزءا لا یتجزأ من منجزات التهیئة ووضع الأساس والهیكل والإحاطة والتغطیة.

یعتبر جزءا لا یتجزأ من الإنجاز كل عنصر خاص بالتجهيز لا يمكن القيام بنزعه أو تفكيكه أو استبداله دون إتلاف أو حذف مادة من مواد هذا الإنجاز.

المادة 182: لا تسري إلزامية التأمين المنصوص عليها في المادتين 175 و178 أعلاه على:

1–  الدولة والجماعات المحلیة،

2 – الأشخاص الطبیعیين عندما يبنون مساكن خاصة للاستعمال العائلي،

تحدد قائمة المباني المعفاة من إلزامية التأمين بنص تنظيمي.

المادة 183: يجب على المؤمن، قبل البحث في المسؤولیة،  أن یعوض صاحب المشروع المؤمن علیه أو من يكتسبه في خدود كلفة إنجاز أشغال الإصلاح التي خلفتها الأضرار المحددة والمقدرة من قبل الخبير.

يجب على المؤمن أن یعين الخبير في طرف سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ  التصريح بالحادث،

في حالة اتفاق المؤمن والمستفيدين على مبلغ الأضرار، يجب أن یدفع التعویض المستحق خلال ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ معاینة الأضرار من قبل الخبير المفوض لهذا الغرض.

وفي حالة عدم الاتفاق على المبلغ المحدد من قبل الخبير، یتعين على المؤمن مهما كان الأمر أن یدفع في الأجل المحدد في الفقرة الثانیة (2) أعلاه (4/3) هذا المبلغ.

تفصل الجهة القضائیة المختصة في النزاع وفي المبلغ النهائي للتعویض.

القسم الرابع

الرقابة على إلزامية التأمين وعقوبتها

المادة 184:  یعاقب على عدم الامتثال لإلزامية التأمين المشار إليها في المواد من 163 الى 172 و174 أعلاه بغرامة مالیة یتراوح مبلغها بين 5000.00 د ج و 100.000.00 دج.

يجب أن تدفع هذه الغرامة دون الإخلال باكتتاب التأمين المعني.

تحصل الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة وتدفع لحساب الخزینة العامة·

المادة 185: يعاقب كل شخص خاضع لإلزامية التأمين المشار إليها في المادتين 175 و178 أعلاه، یعاقب في حالة عدم امتثالية لهذه الإلزامية  بغرامة مالیة یتراوح مبلغها من 5000.00 د ج و100.000.00 دج· وذلك  دون الإخلال بالعقوبات الأخرى التي يمكن أن تطبق في شأنه وفقا للشریع المعمول به.

تحصل الغرامة عن المخالفات المرتكبة في ميدان التأمين الخاص بالبناء كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة لحساب الخزینة العامة.

القسم الخامس

المسؤولیة المدنیة عن الصید

المادة 186: یتعين على كل صیاد أن يكتتب تأمينا، دون تحدید المبلغ، لضمان العواقب المالیة عن المسؤولیة المدنیة التي قد یتعرض لها من جراء الأضرار الجسمانیة التي یلحقها بالغير أثناء أو بمناسبة الصید أو إبادة الحیوا ت الضارة أو المؤذیة وفقا للتشریع المعمول به.

یغطي هذا الضمان أیضا الأضرار المادیة التي تصيب الغير في حدود مبلغ یبين في العقد.

المادة 187: يشترط على طالب رخصة الصید اكتتاب التأمين الإلزامي المنصوص علیه في المادة 186 أعلاه، قبل أن تسلم هذه الرخصة.

المادة 188: یترتب على فسخ عقد التأمين أو إیقاف الضمانات سحب رخصة الصید·

يجب على المؤمن أن یعلم الوالي أو السلطة المختصة عشرة (10) أيام قبل فسخ العقد أو تعلیق الضمانات لیتمكن من القيام بالاجراء اللازم لسحب رخصة الصید.

المادة 189: یعاقب على عدم الامتثال لإلزامية التأمين المشار إليها في المادة 186 أعلاه بالحبس من ثمانیة (8) أيام الى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة من 500 دج الى 000 4 دج أو  باحداهما فقط.

تحصل الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة وتدفع لحساب الخزینة العامة·

القسم السادس

تأمين المسؤولیة المدنیة المتعلقة بالسیارات

المادة 190: كل شخص خاضع لإلزامية التأمين المنصوص عليها في المادة الأولى من الأمر رقم 7415 المؤرخ في 30 ینار سنة 1974 والمذور أعلاه، یعاقب بالحبس من ثمانیة (8) أيام الى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة من 500 دج الى 4000 دج أو احداهما فقط، إن لم يمتثل لهذه الإلزامية .

تحصل  هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة وتدفع لحساب الخزینة العامة.

المادة 191: یلزم المسؤولون عن الحوادث غير المؤمن عليها دفع مساهمة لحساب الصندوق الخاص بالتعویضات، طبقا للمادة 32 من الأمر رقم 7415 المؤرخ في 30 ینار سنة 1974 والمذور أعلاه، تحدد هذه المساهمة بـ 10 % من المبلغ الإجمالي للتعویضات المستحقة من المخالف كتعویض عن الأضرار المتسبب فيها.

وتحصل هذه المساهمة، عند الاقتضاء كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة.

الفصل الثاني

التأمينات البحریة والجویة

القسم الأول

التأمينات البحریة

المادة 192: كل سفينة مسجلة في الجزائر يجب تأمينها لدى شركة تأمين معتمدة بالجزار عن الأضرار التي يمكن أن تلحق بها وعن طعون الغير أیضا حسب مفهوم المادة 132 من هذا الأمر.

المادة 193: يجب على كل ناقل بحري أن يكتتب تأمينا لدى شركة تأمين معتمدة بالجزائر لتغطیة مسؤولیته المدنیة تجاه الأشخاص والبضائع المنقولة وتجاه الغير.

يجب ألا یقل المبلغ المؤمن علیه لتعویض الأضرار التي تلحق الأشخاص المنقولين عن مقدار مسؤولیة الناقل المحددة في التشریع الجاري به العمل في هذا المجال.

المادة 194: یتعين على كل مستورد يرغب في تأمين البضائع أو مواد التجهيز المنقولة بحرا، اكتتاب تأمين لدى شركة تأمين معتمدة بالجزارئر.

غير أن البضائع ومواد التجهيز المستوردة التي تستفيد من تمویل خاص لا تخضع لإلزامية هذا التأمين.

تحدد شروط وكيفيات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظيم.

القسم الثاني

التأمينات الجویة

المادة 195: كل مركبة جویة مسجلة  في الجزائر يجب التأمين عليها لدى شركة تأمين معتمدة بالجزائر عن الأضرار التي يحتمل أن تلحق بها.

المادة 196: يجب على كل ناقل جوي أن يكتتب تأمينا لدى  شركة تأمين معتمدة بالجزائر لتغطیة مسئولیته المدنیة تجاه الأشخاص والبضائع المنقولة وتجاه الغير.

يجب ألا یقل المبلغ علیه لتعویض الأضرار التي تلحق الأشخاص المنقولين عن مقدار مسؤولیة الناقل المحددة في التشریع المعمول به في هذا المجال.

المادة 197: یتعين على كل مستورد يرغب في تأمين البضائع أو مواد التجهيز المنقولة جوا، اكتتاب تأمين لدى شركة تأمين معتمدة بالجزائر.

غير أن البضائع ومواد التجهيز المستوردة التي تستفيد من تمویل خاص لا تخضع لإلزامية هذا التأمين.

تحدد شروط وكیفيات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظيم.

المادة 198: يجب على كل مستعمل لمركبة جویة مسجلة في الجزائر أو مستأجرة، التأمين لدى شركة تأمين معتمدة بالجزائر على مسؤولیته المدنیة تجاه الغير على سطح الأرض.

يجب ألا یقل المبلغ المؤمن علیه لتعویض الأضرار التي تلحق الأشخاص والأموال على سطح الأرض عن مقدار مسؤولیة المستعمل المحددة في التشریع المعمول به في هذا المجال.

القسم الثالث

مراقبة الزامية التأمين وعقوباتها

المادة 199: یعاقب على عدم الامتثال لإلزامية التأمين المنصوص عليها في المواد 192 و193 و194 و195 و196 أعلاه ، بدفع غرامة من 5000 الى 100.000 دج.

تدفع هذه الغرامة دون الإخلال باكتتاب التأمين المعني.

تحصل هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة وتدفع لحساب الخزینة العامة·

المادة 200: یعاقب على عدم اكتتاب التأمين وفقا لأحكام  المادتين 194 و197 المذكورتين أعلاه، بدفع غرامة 1 % من قيمة البضائع ومواد التجهيز بمبلغ أقصاه 100.000 دج.

ولا تفـرض هذه الغـرامة عندما لا تتجاوز قيمة البضائع أو مـواد التجهيز 500.000 دج.

یتم تحصیل الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه عن طریق قباضات الجمارك وتدفع لحساب الخزینة العامة .

الفصل الثالث

أحكام مختلفة

المادة 201: يجب على شركات التأمين تغطیة أي خطر يخضع، بموجب هذا الأمر، لإلزامية التأمين بالنسبة لعملیات التأمين التي اعتمدت من أجلها.

في حالة اعتراض المؤمن له على التعریفة يخطر إدارة الرقابة بذلك، وتقوم هذه الأخيرة باقرار التعریفة الواجب تطبیقها بعد استشارة الهیئة المكلفة بالتعریفة المنصوص عليها في المادة 234 من هذا الأمر.

المادة 202: كل عقد تأمين اكتتبه شخص يخضع لإلزامية التأمين، بموجب هذا الكتاب، یعد مشتملا على ضمانات تعادل على الأقل الضمانات الواردة في الشروط النموذجية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 227 من هذا الأمر، ولو كان هناك اتفاق مخالف.

الباب الثالث

تنظيم مراقبة نشاط التأمين

الباب الأول

أحكام عامة

المادة 203: معدلة بالقانون 06-04: شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين هي شركات تتولى اكتتاب وتنفيذ عقود التأمين و/ أو إعادة التأمين كما هي محددة في التشریع المعمول به.

يميز في هذا الشان بين :

1ـ الشركات التي تأخذ التزامات يرتبط تنفيذها بمدة الحیاة البشریة و الحالة الصحیة او الجسمانیة للاشخاص و الرسملة ومساعدة الاشخاص .

2ـ شركات التامين من ایة طبیعة كانت  وغير تلك المذكورة في البند الاول .

یقصد ب” الشركة”، في مفهوم هذا الأمر، مؤسسات وتعاضديات التأمين و/ أو إعادة التأمين.

المادة 203 مكرر (انشئت بموجب المادة 103 من قانون المالية 2020): يمكن لشركات التأمين كذلك اجراء، معاملات تأمين على شكل تكافل

   الأمين التكافلي هو نظام تأمين يعتمد على أسلوب تعاقدي ينخرط فيه أشخاص طبيعيون و / أو معنويون يطلق عليهم اسم ” المشاركون”. ويشرع المشاركون الذين يتعهدون بمساعدة بعضهم البعض في حالة حدوث مخاطر أو في نهاية مدة عقد التأمين التكافلي، بدفع مبلغ في شكل تبرع يسمى “مساهمة”. وتسمح المساهمات المدفوعة على هذا النحو بانشاء صندوق يسمى “صندوق المشاركين” أو ” حساب المشاركين”. وتتوافق العمليات والافعال المتعلقة بأعمال التأمين التكافلي مع مبادئ الشريعة الاسلامية التي يجب احترامها.

   تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 204: لا يمكن لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين أن تمارس نشاطها إلا بعد الحصول على اعتماد من الوزر المكلف بالمالیة بناء على الشروط المحددة في المادة 218 أد ناه.

لا يمكن أن تمارس سوى العملیات التي اعتمدت من أجلها.

المادة 204 مكرر: معدلة بالمادة 74 من القانون 06-24 المتضمن قانون المالیة لسنة 2007: لايمكن منح أي اعتماد لنفس الشركة قصد ممارسة ، في ان واحد ، العملیات المعرفة في البندين الاول والثاني من المادة 203 اعلاه .

يجب على الشركات التي تمارس نشاط التامين و/او اعادة التامين ان تمتثل الى احكام هذه المادة في اجل خمس (5) سنوات ابتداء من نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزاریة الديمقراطیة الشعبیة.

وبهذه الصفة يمكن الشركات المذكورة اعلاه ان تنشيء لنفسها فروعا متخصصة في التامين على  الاشخاص.

يمكن ان تتضمن احكام الفقرة الاولى من هذه المادة استثناءات تحدد عن طریق التنظيم .

المادة 204 مكرر1: مضافة لقانون 06-04: يخضع كل تعیين لاعضاء مجلس الادارة  والمسيرين الرئيسيين لشركات التامين و/او اعادة التامين وفروع شركات التامين الاجنبية الى موافقة لجنة الاشراف على التامينات المنصوص عليها في المادة 209 ادناه.

تحدد كیفيات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظيم .

المادة 204 مكرر2: مضافة لقانون 06-04: يخضع فتح فروع لشركات التامين الاجنبية بالجزائر الى الحصول المسبق على رخصة يمنحها الوزير المكلف بالمالیة ، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل .

تحدد كيفيات تطبیق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالیة .

المادة 204 مكرر3: مضافة لقانون 06-04: يخضع فنح مكاتب تمثیل شركات التامين و/او اعادة التامين في الجزائر الى الحصول المسبق على اعتماد يمنحه الوزير المكلف بالمالیة.

یتعين على شركات التامين و اعادة التامين التي لديها مكاتب تمثیل قيد النشاط، تسویة وضعیتها لدى وزارة المالیة، في اجل اقصاه سنة (1) ابتداء من نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة.

تحدد كیفيات تطبیق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالیة .

المادة 204 مكرر4 معدلة بالمادة 45 من القانون13-08 المتضمن قانون المالیة لسنة 2014: لا يمكن السماسرة الاجانب في اعادة التامين المشاركة في عقود او تنازلات اعادة التامين لشركات التامين و/او اعادة التامين المعتمدة وفروع شركات التامين الاجنبية المعتمدة بالجزائر الا بعد الحصول على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائریة للتامين التي تسلمها لجنة الاشراف على التامينات و یصادق عليها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالیة .

يسجل السماسرة الاجانب في اعادة التامين المتحصلون على رخصة لجنة الاشراف على التامينات في قائمة تعدها هذه الجنة و ترسل الى شركات التامين و/او اعادة التامين المعتمدة و فروع شركات التامين الاجنبية المعتمدة بالجزائر.

تحدد شروط و كیفيات تطبیق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالیة .

المادة 205: يمكن شركات التأمين المعتمدة أن تمارس عملیات التأمين مباشرة و/ أو عن طریق الوسطاء المعتمدين.

غير أنه لا يمكن تعاضديات التأمين المعتمدة أن تمارس عمليات التأمين عن طریق وسطاء مأجورين.

المادة 206: یتم إعداد وحصر عملیات التأمين التي يمكن أن تمارسها شركات التأمين المعتمدة عن طریق التنظيم.

المادة 207: لا يمكن تأمين الأشخاص الذين لهم صفة المقيم بالجزائر وكذا الأموال والأخطار الموجودة أو المسجلة فيها إلا من قبل شركات التأمين المعتمدة.

المادة 208: معدلة بالقانون 06-04: يمكن الزام شركات التأمين المعتمدة بالتنازل الإجباري عن الأخطار التي عليها أن تعید تأمينها.

يحدد المعدل الأدنى للحصة المتنازل عنها والمستفيد منها وكذا شروط ویكفيات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظيم.

الباب الثاني

مراقبة الدولة نشاط التأمين

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة 209 معدلة بالقانون 06-07: تنشأ لجنة  الاشراف على التامينات التي تتصرف كادارة رقابة بواسطة الهیكل المكلف بالتأمينات لدى وزارة المالیة.

تمارس رقابة الدولة على شاط التامين واعادة التامين من طرف لجنة الاشراف على التامينات المذكورة اعلاه ، وتهدف الى:

– حمایة مصالح المؤمن لهم والمستفيدونن من عقد التأمين بالسهر على شرعیة عملیات التأمين و على سير شركات التأمين أیضا ،

– يرقية وتطهير السوق الوطنیة للتأمين قصد إدماجها في النشاط  الاقتصادي و الاجتماعي.

المادة 209 مكرر، مضافة بالقانون 06-04: تتكون لجنة الاشراف على التامينات من خمسة (5) اعضاء من بينهم الرئيس، يختارون لكفاءتهم، لاسيما في مجال التامين والقانون والمالیة.

المادة 209 مكرر 1 مضافة بالقانون 06-04: یعين رئيس لجنة الاشراف على التامينات بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالیة .

تتنافى وظیفة رئيس لجنة الاشراف على التامينات مع كل العهد الانتخابية او الوظائف الحكومية .

المادة 209 مكرر 2: متممة بالمادة 58 من الامر 09-02 المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2008: تحدد القائمة الاسمیة لاعضاء لجنة الاشراف على التامينات بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزير المكلف لمالیة .

و تتكون الجنة من:

ـ قاضیين (2) تقترحهما المحكمة العلیا،

ـ ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالیة،

ـ خبير (1) في ميدان التامينات یقترحه الوزير المكلف لمالیة،

يستفيد اعضاء اللجنة من تعویضات تحدد مبالغها عن طریق التنظيم .

تتخذ الجنة قراراتها بأغلبیة الأصوات الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

زود الجنة بأمانة عامة تحدد صلاحياتها وكیفيات تنظيمها و سيرها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالیة .

المادة 209 مكرر 3 متممة بالمادة 58 من الامر 08 ـ 02 المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2008: تتكفل ميزانیة الدولة بمصاریف تسیير لجنة الاشراف على التامينات .

تسجل الاعتمادات المخصصة في ميزانیة وزارة المالیة .

رئيس لجنة الاشراف على التامينات هو الآمر بصرف الاعتمادات.

تخصص هذه الاعتمادات لتغطیة ما يأتي:

ـ نفقات التسیير،

ـ التعویضات المدفوعة لاعضاء لجنة الاشراف على التامينات،

ـ نفقات التجهيز،

ـ كل نفقة اخرى ترتبط بنشاط لجنة الاشراف على التامينات .

يحدد النظام الداخلي للجنة كیفيات تنظيمها وسيرها .

تحدد كیفية تطبیق هذه المادة عن طرق التنظيم .

المادة 210 معدلة  بالقانون 06-04:  تكلف لجنة الاشراف على التامينات بما يأتي:

– السهر على احترام شركات و وسطاء التأمين المعتمدين، الأحكام الشریعیة والتنظيمیة المتعلقة لباتأمين وإعادة التأمين،

– التأكد من ان هذه الشركات تفي بالالتزامات التي تعاقدت عليها تجاه  المؤمن لهم و لازالت قادرة على الوفاء،

ـ التحقق من المعلومات حول مصدر الاموال المستخدمة في انشاء او زيادة راسمال شركة التامين و/او اعادة التامين.

تحدد شروط وكيفيات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظيم.

المادة 211: يجب على كل شركة من شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين المعتمدة،  أن تتعهد تجاه إدارة الرقابة بالامتناع عن إعادة تأمين أي خطر مضمون فوق التراب الوطني لدى مؤسسات معنیة أو مملوكة لبلد معين تتضمنها القائمة التي تعدها الإدارة المختصة.

يجب على الشركات المتنازلة والشركات المسندة لإعادة التأمين أن تشترط نفس هذا الالتزام من المتنازل لهم والمسند إليهم.

لا يجوز لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين المعتمدة قبول إعادة تأمين أخطار تم التأمين عليها من قبل مؤسسات تتضمنها القائمة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 212 معدلة بالقانون 06-04: دون الإخلال بعملیات الرقابة الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات الساریة المفعول، يمارس الرقابة على شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين و على فروع شركات التامين الاجنبية و وسطاء  تأمين معتمدين،  مفتشو تأمين محلفون و خاضعون لقانون اساسي يحدد عن طریق التنظيم.

یؤهل مفتشو التامين للتحقيق، في أي وقت استنادا الى الوثائق و/او في عين المكان ،في جمیع العملیات التابعة لشاط التامين و/او اعادة التامين.

تثبت وتسجل في محضر یوقع من قبل مفتشين (2) في التامين على الأقل، المخالفات التي تضبط أثناء ممارسة نشاط شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين و فروع شركات التامين الأجنبية وكذا وسطاء التأمين.

يمكن المخالف او ممثله المفوض قانونا الذي يحضر اعداد المحضر الإدلاء بأیة ملاحظة أو تحفظ يراه ضروريا،  غير أنه يجب على المخالف أو ممثله أن یوقع المحضر الذي یعتبر بمثابة الدلیل الى ان یثبت العكس.

ترسل لجنة الاشراف على التامينات المحاضر الى وكیل الجمهوریة إذا كانت طبیعة الوقائع الواردة فيها تبرر المتابعات الجزائیة.

المادة 212 مكرر مضافة بالقانون 06-04: بطلب من لجنة الاشراف على التامينات ، یلزم محافظوا حسابات شركات التامين و/او اعادة التامين و فروع شركات التامين الاجنبية المعتمدة بتقديم ایة معلومات تتعلق بالهیئات المذورة اعلاه .

علاوة لى ذلك يجب على محافظي الحسابات اعلام لجنة الاشراف على التامينات بالنقائص الخطيرة المحتملة في حالة ما اذا سجلت على مستوى شركة التامين و/او اعادة التامين اثناء ممارسة عهدتهم .

المادة 213 معدلة بالقانون 06-04: اذا تبين أن تسیير شركة تأمين ما یعرض مصالح المؤمن لهم اوالمستفيدين من عقود التأمين للخطر  يمكن للجنة الاشراف على التامينات:

ـ تقلیص نشاطها في فرع او عدة فروع للتامين،

ـ تقلیص او منع حریة التصرف في كل او جزء من عناصر اصول الشركة حتى تطبیق الاجراءات التصحیحیة اللازمة،

ـ تعیين متصرف مؤقت يحل محل هیئات  تسیير الشركة قصد الحفاظ على املاك الشركة وتصحیح وضعیتها.

یؤهل المتصرف المؤقت من أجل ذلك، اتخاذ أي اجراء تحفظي، وفضلا عن ذلك تخول له الصلاحيات الضروریة لتسیير وإدارة الشركة حتى یتم هذا التصحیح.

إذا لم یتم تصحیح وضعیة الشركة في أجل محدد،  جاز للمتصرف المؤقت التصريح بالتوقف عن الدفع·

تكون قرارات لجنة الاشراف على التامينات فيما يخص تعیين المتصرف المؤقت قابلة للطعن أمام مجلس الدولة .

المادة 213 مكرر معدلة بالمادة 59 من من الامر 08-02: المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2008: ينشأ صندوق يسمى “صندوق ضمان المؤمن لهم”  يكلف بتحمل في حالة عجز شركات التامين، كل او جزء من الدیون تجاه المؤمن لهم او المستفيدين من عقود التامين.

تتشكل موارد الصندوق من اشتراك سنوي لشركات التامين و/او اعادة التامين و فروع شركات التامين الاجنبية المعتمدة، على ان لا یتعدى مبلغه 1 % من الاقساط الصادرة، صافية من الالغاءات.

تحدد كيفيات تنظيم الصندوق و سيره وكذا شروطه المالیة عن طریق التنظيم.

المادة 214: معدلة  بالقانون 06-04: يعتمد الوزير المكلف بالمالیة جمعیة مهنیة للمؤمنين خاضعة للقانون الجزاري .

ويجب على شركات التامين و/او اعادة التامين و فروع شركات التامين الاجنبية المعتمدة ان تنظم الى هذه الجمعیة.

يتمثل هدف هذه الجمعیة في تمثیل وتسیير المصالح الجماعیة لاعضائها، و اعلام وتحسيس منخرطيها والجمهور.

تدرس هذه الجمعیة المسائل المتعلقة بممارسة المهنة، ولا سيما التامين الاقتراني و الوقایة من الاخطار ومحاربة كل عوائق المنافسة و التكوين و العلاقات مع ممثلي الموظفين.

يمكن ان تستشار الجمعیة من طرف الوزير المكلف بالمالیة بخصوص كل المسائل ذات الصلة بالمهنة.

دون الإخلال بأحكام هذا القانون، يمكن للجمعیة ان تقترح في اطار قواعد اخلاقيات المهنة، على لجنة الاشراف على التامينات، عقوبات ضد عضو او اكثر من اعضائها.

یعتمد كذلك الوزير المكلف بالمالیة جمعیة مهنیة لكل من الوكلاء العامين والسماسرة وفق الاشكال المنصوص عليها في هذه المادة.

توافق لجنة الاشراف على التامينات على القانون ساسي لهذه الجمعیة و على كل تعدیل یطرا لى هذه  الاخيرة .

الفصل الثاني

إنشاء واعتماد شركات التأمين

المادة 215 : تخضع شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين في تكوينها الى القانون الجزائري وتأخذ أحد الشكلين الآتیين:

– شركة ذات أسهم،

–  شركة ذات شكل تعاضدي.

غير أنه، عند صدور هذا الأمر يمكن الهیئات التي تمارس عملیات التأمين دون أن يكون غرضها الربح أن تكتسي شكل الشركة التعاضدیة.

المادة 215 مكرر مضافة بالقانون 06-04: ليس للشركة ذات الشكل التعاضدي المذكورة اعلاه ،هدفا تجاريا.

يجب ان تضمن لمنخرطيها، مقابل اشتراك ،التسویة الكاملة لالتزاماتهم في حالة وقوع اخطار.

و يجب على  هذه الشركة ان تمتثل الى القانون الاساسي المحدد عن طریق التنظيم و الذي يجب ان يتصمن على الخصوص:

ـ هدفها و مدتها و مقرها و تسمیتها،

ـ الكيفية والشروط العامة التي تعقد على اساسها الالتزامات بين الشركة و الاعضاء و كیفية توزیع الايرادات،

ـ هیئات التسيير و الادارة و المداولة،

ـ العدد الادنى للمنخرطين الذي لا يمكن ان یقل عن خمسة الاف (5000) منخرط.

المادة 216: معدلة بالقانون 06-04:  يحدد الحد الأدنى للرأسمال أو أموال التأسيس المطلوبة لإنشاء شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين حسب طبیعة فروع التأمين التي طلب من أجلها الاعتماد.

و يحرر كلیا ونقدا عند الاكتتاب .

تلزم ودیعة ضمان لاقامة فروع لشركات التامين الاجنبية، تساوي على الاقل الحد الادنى للراسمال المطلوب حسب الحالة.

يجب على شركات التامين و/او اعادة التامين و التعاضديات المعتمدة عند صدور هذا القانون، ان تمتثل الى احكام هذا القانون في أجل سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة.

تحدد كيفيات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظيم.

المادة 217 : لا ستطیع إطلاقا أن یؤسس ویدر ویقود شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين المشار إليها في المادتين 203 و215 أعلاه، الأشخاص الثابتة  إداتهم باركاب جنحة یعاقب عليها القانون العام أو عن سرقة أو عن خيانة الأمانة.

أو حتیال أو ارتكاب جنحة تعاقب عليها القوانين الخاصة بعقوبات الاحتيال أو عن نهب أموال أو قيم أو عن إصدار صكوك بدون رصید أو عن إخفاء أشیاء تم الحصول عليها بواسطة هذه الجنح أو عن تصرفات غير مشرفة إبان الحرب التحرریة.

كل إدانة عن محاولة اركاب الجرائم المذورة أعلاه،  أو التواطؤ على اركابها تترتب عنها سقوط نفس الأهلیة.

يخضع المفلسون الذين لم يرد لهم الاعتبار للموانع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وتمتد هذه الموانع لتشمل كل شخص أدين بسبب مخالفة التشریع والتنظيم المتعلقين بالتأمينات.

المادة 218: معدلة بالقانون 06-04: يسلم الاعتماد المنشأ بموجب المادة 204 أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالمالیة بعد ابداء رأي المجلس الوطني للتأمينات.

يمنح أو يرفض الاعتماد على أساس ملف يسمح بملاءمة شروط وامكانیة إنشاء الشركة وتسييرها لاسيما المخطط التقدري للنشاط والوسائل التقنية والمالیة اللازمة والمؤهلات المهنیة مع مراعاة أحكام المادة 217 أعلاه.

يجب أن یتضمن الاعتماد عملیة التأمين و/ أو عملیات التأمين التي أهلت الشركة لممارستها.

يجب ان كون رفض الاعتماد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالیة مبررا قانونا، و یبلغ لطالب الاعتماد، ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام مجلس الدولة طبقا للتشریع الساري المفعول.

تحدد كيفيات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظيم.

المادة 219: يمكن ان یعدل الاعتماد المنشأ بموجب المادة 204 أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالمالیة استجابة لطلب شركة التأمين بعد إبداء رأي المجلس الوطني للتأمينات.

المادة 220 معدلة بالقانون 06-04: باستثناء التوقف عن النشاط و حالات الحل و التسویة القضائیة ، والإفلاس، لا يمكن أن يسحب الاعتماد كلیا أو جزئیا إلا لاحد الأسباب الاتية:

1- ا ٕذا كانت الشركة لا تسير طبقا للتشریع والتنظيم المعمول بهما أو لقوانينها الأساسیة أو لغیاب شرط من الشروط الأساسیة للاعتماد،

2- إذا اتضح بأن الوضعیة المالیة للشركة غير كافية للوفاء بالتزاماتها،

3- ا ٕذا كانت الشركة تطبق بصفة متعمدة زيادات أو تخفيضات غير منصوص عليها في التعریفات المبلغة الى إدارة الرقابة طبقا لمادة 233 أعلاه،

4- في حالة عدم ممارسة الشركة لنشاطها لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ تبلیغ الاعتماد أو في حالة توقفها عن اكتتاب عقود التأمين لمدة سنة واحدة (1).

يحدد قرار الوزير المكلف بالمالیة المتضمن سحب الاعتماد مصير عقود التامين الساریة المفعول.

المادة 221: لا يجوز سحب الاعتماد جزئیا أو كلیا إلا إذا تم إعذار الشركة مسبقا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع وصل الاستلام توضح فيها أوجه التقصير الثابتة ضدها، ویطلب فيها منها تقديم ملاحظاتها كتابیا الى ادارة الرقابة في أجل أقصاه شهر وا حد (1) ابتداء من استلام الاعذار.

یتم سحب الاعتماد كلیا أو جزئیا بموجب قرار الوزير المكلف بالمالیة بعد ابداء رأي المجلس الوطني للتأمينات.

المادة 222 معدلة بالقانون 06-04: يمكن الشركة المعنیة ان تطعن أمام مجلس الدولة في قرار السحب الجزئي أو الكلي للاعتماد المنشأ بموجب المادة 204 أعلاه  و ذلك طبقا للتشریع الساري المفعول.

المادة 223: تنشر القرارات المتضمنة منح الاعتماد وتعدیله وسحبه، المنصوص عليها في المواد 218 و219 و221  أعلاه، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الديمقراطیة الشعبیة.

الفـصل الثالث

سير شركات التأمين

المادة 224 : معدلة بالمادة 35 من القانون 11-11: المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2011: يجب على شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين و فروع شركات التامين الاجنبية أن تكون قادرة في أي وقت على تبرير التقديرات المتعلقة بالالتزامات النظامية التي یتعين عليها تأسيسها.

و تمثل هذه لتزامات في:

1- الارصدة القانونیة،

2-  الأرصدة التقنية،

يجب أن تقابل هذه الالتزامات أصول معادلة لها وهي:

1- سندات وودائع،

2- قيم منقولة وسندات مماثلة،

3- أصول عقاریة.

تحدد شروط وكیفيات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظيم.

المادة 224 مكرر مضافة بالقانون 06-04: يمكن لجنة الاشراف على التامينات، اذا اقتصت الضرورة، ان تطلب الخبرة لتقييم كلي او جزئي للاصول او الخصوم المتعلقة بالالتزامات المقننة لشركة التامين و/او اعادة التامين المعتمدة وفروع شركات التامين الأجنبية.

تنجز هذه الخبرة على حساب شركات التامين و اعادة التامين و فروع شركات التامين الاجنبية.

تحدد كيفيات تطبیق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالیة.

المادة 225: على شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين وكذا وسطاء التأمين مسك الدفاتر والسجلات التي تحدد قائمتها و أشكالها بقرار من الوزير المكلف بالمالیة.

المادة 226 معدلة بالقانون 06-04: يجب على شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين و فروع شركات التامين الاجنبية أن ترسل الى لجنة الاشراف على التامينات في 30 یونيو من كل سنة، كآخر أجل، الميزانیة والتقرير الخاص بالنشاط و جداول الحسابات والإحصائیات وكل الوثائق الضروریة المرتبطة بها، التي تحدد قائمتها و أشكالها بقرار من الوزير المكلف بالمالیة.

يخول لجنة الاشراف على التامينات دون سواها، الحق في منح استثناءات للاجل المذكور اعلاه حسب العناصر المقدمة في الطلب ، في حدود ثلالثة (3) اشهر .

يجب على هذه الشركات ، زيادة على ذلك، أن تقوم سنويا بنشر ميزانیاتها وحسابات نتائجها في اجل اقصاه ستون (60) یوما بعد المصادقة عليها من طرف الهیئة المسيرة للشركة،  في یوميتين وطنيتين على الأقل، إحداهما باللغة العربیة.

المادة 227 : تخضع الشروط العامة لوثیقة التأمين أو أیة وثیقة أخرى، تقوم مقامها، لتأشيرة إداریة الرقابة التي  تستطیع أن تفرض العمل بشروط نموذجية.

تسلم إدارة الرقابة التاشيریة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، في أجل خمسة وأربعين (45) یوما من تاريخ الاستلام، و بانقضاء هذا الأجل تعتبر التأشيرة مكتسبة،

تعرض مسبقا كل الوثائق التجاریة الموجهة للجمهور على إدارة الرقابة التي يمكن لها أن تطلب تعدیلها في أي وقت.

المادة 228 : عندما تقوم شركات التأمين بابرام أي اتفاق يخص التعریفات أو الشروط العامة والخاصة لعقود التنظيم المهني أو المنافسة أو التسیير المالي، یتعين على موقعي هذا الاتفاق تبلیغه مسبقا الى إدارة الرقابة قبل وضعه حيز التنفيذ تحت طائلة البطلان.

المادة 228 مكرر : مضافة بالقانون 06-04: تخضع كل مساهمة في راسمال شركة التامين و/او اعادة التامين، التي تتعدى نسبة 20% من راسمال الشركة ، الى الموافقة المسبقة من لجنة شراف على التامينات.

228 مكرر1: مضافة بالقانون 06-04: تحدد المدة القصوى لمساهمة بنك او مؤسسة مالیة في راسمال شركة التامين و/او اعادة التامين، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالیة.

المادة 228 مكرر2 : مضافة بالقانون 06-04: تخضع كل مساهمة لشركة التامين و/او اعادة التامين، التي تتعدى  نسبة 20% من اموالها الخاصة ، الى الموافقة المسبقة من لجنة الاشراف على التامينات.

المادة 229: معدلة بالقانون 06-04: يمكن شركات التأمين المنصوص عليها في هذا الأمر، بعد موافقة لجنة الاشراف على التامينات، تحویل محفظة عقودها كلیا أو جزئیا مع حقوقها والتزاماتها لشركة أو لعدة شركات تأمين معتمدة.

تطلع الشركة المعنیة المدینين بطلب التحویل بواسطة اشعار منشورفي نشرة الإعلا ت القانونیة وفي یوميتين وطنیتين، احداهما باللغة العربیة ، و الذي يمنح لهم مدة شهرن (2) لتقديم ملاحظاتهم.

توافق لجنة الاشراف على التامينات على التحویل بعد الأجل المذكور اعلاه، إذا كان مطابقا لمصالح المؤمن لهم، وتقوم بنشر إشعار التحویل حسب نفس الاشكال الخاصة بطلب التحویل.

المادة 230: يخضع لموافقة إدارة الرقابة كل إجراء يهدف الى تجمیع شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين في شكل تمركز أو دمج لهذه الشركات.

كما يخضع لنفس الإجراء كل تجمع لشركات السمسرة في مجال التأمين، في شكل تمركز أو دمج.

یتم إشهار عملیات التمركز أو الدمج المشار إليها أعلاه، بنفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 229 أعلاه.

الفـصل الـرابع 

تعریفة الأخطار

المادة 231 :   يحدث لدى الوزير المكلف بالمالیة جهاز مخصص في مجال التعریفات.

يهتم هذا الجهاز المتخصص في مجال التعریفة على الخصوص باعداد مشاریع التعریفات ودراسة تعریفات التأمينات الساریة المفعول وتحسينها.

كما يكلف بابداء رأي حول أي نزاع في مجال تعریفات التأمين حتى تتمكن إدارة الرقابة من البث.

ويحدد شكل هذا الجهاز وتنظيمه وسیيره عن طریق التنظيم.

المادة 232 :تحدد العناصر المكونة لتعریفة الأخطار كما یلي :

نوعیة الخطر،  احتمالبة وقوع الخطر،

نفقات اكتتاب وتسیير الخطر،

– رأي عنصر تقني آخر یتعلق بالتعریفة الخاصة كل عملیة من عملیات التأمين.

المادة 232 مكرر: مضافة بالقانون 06-04: فيما يخص التامين على الاشخاص، تحدد جداول نسبة الوفيات القابلة للتطبيق وكذا النسب الدنيا المضمونة في العقود بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالیة.

المادة 233: في مجال التأمينات الإلزامية، تحدد إدارة الرقابة التعریفة، المقایيس الخاصة بها باقتراح من الجهاز المتخصص في ميدان التعریفة بعد إبداء رأي المجلس الوطني للتأمينات.

المادة 234 : يجب على شركات التأمين أن تبلغ إدارة الرقابة بمشاریع تعریفات التأمين الاختياریة التي تعدها قبل الشروع في تطبیقها.

ويمكن ادارة الرقابة، بناء على رأي الجهاز المتخصص في مجال التعریفات،  أو تدخل عليها التعدیلات اللازمة في أي وقت.

المادة 235 : يجوز لإدارة الرقابة ان تحدد المعدلات القصوى للعمولات المدفوعة لوسطاء التأمين.

المادة 236 : تحدد شروط وكیفيات تطبیق المواد من 232 الى 235 أعلاه، عن طریق التنظيم.

الفـصل الخامس

الإفلاس التسویة القضائیة والتصفية

المادة 237 : لا يمكن مباشرة الإجراءات الخاصة بالإفلاس أو السویة القضائیة المنصوص عليها في أحكام الأمر رقم 7559 المؤرخ في 26 س تمبر سنة 1975 والمذور أعلاه، في حق شركة من الشركات الخاضعة لهذا الكتاب إلا بطلب من الوزر المكلف لمالیة.

يمكن الجهة القضائیة المختصة أن تباشر تلقائیا أو بطلب من وكیل الجمهوریة إحدى الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة بعد استشارة الوزير المكلف بالمالیة.

وفي حالة التسویة الودیة بمفهوم الأمر رقم 7559 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذور أعلاه، يكون الرأي الموافق للوزير المكلف بالمالیة مستوجبا.

المادة 238 معدلة بالقانون 06-04: یترتب عن القرار القاضي بالسحب الكلي للاعتماد،الحل القانوني للشركة المعنیة.

تتم التصفية القضائیة من طرف وكیل متصرف او عدة وكلاء متصرفين قضائیين، و تكون مراقبة من قبل قاض محافظ ، يساعده مفتش أمين او اكثر.

یتم تعیين القاضي المحافظ و الوكلاء المتصرفين القضائیين بأمر من رئيس المحكمة المختصة بناء على طلب من لجنة الاشراف على التامينات .

یعين المفتشوون المساعدون للقاضي المحافظ من طرف لجنة الاشراف على التامينات.

يستخلف القاضي المحافظ و الوكلاء المتصرفون القضائیون بنفس الاشكال .

تعتبر الاوامر المتضمنة تعینهم او استخلافهم غير قابلة لاي طریقة من طرق الطعن .

المادة 238 مكرر مضافة بالقانون 06-04: یتصرف الوكیل المتصرف القضائي تحت مسؤوليته الكاملة، و يتمتع بصلاحيات واسعة لادارة وتصفية و تحقيق الاصول و وقف الخصوم اخذا بعين الاعتبار الحوادث غير المسواة.

یقوم الویل المتصرف القضائي باعداد كشف ملخص للاصول والخصوم للشركة محل التصفية، ويرسل كل سداسي، للقاضي المحافظ، تقريرا حول وضعیة تقدم عملیة التصفية .

المادة 238 مكرر 1 مضافة بالقانون 06-04: يمكن القاضي المحافظ ان یطلب في أي وقت، من الوكیل المتصرف القضائي معلومات ومبررات حول العملیات التي قام بها و اجراء الرقابة في عين المكان من طرف مفتشي التامين .

يرسل القاضي المحافظ الى رئيس المحكمة كل تقرر یعتبره ضروريا و يمكن ان یقترح على رئيس المحكمة استبدال الوكیل المتصرف القضائي .

المادة 238 مكرر2: مضافة بالقانون 06-0: یقرر رئيس المحكمة انهاء التصفية بناء على تقرير القاضي المحافظ عند استيفاء حقوق الدائنين الحاىزين على حقوقهم من عقود التامين، او عند توقف سير عملیة التصفية لعدم كفایة الاصول.

المادة 239 : تبقى الشركات المسيرة بموجب أحكام هذا الكتاب خاضعة لأحكام الأمر رقم 7559 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمذكور أعلاه، فيما یتعلق بالعملیات الخاصة لباإفلاس والتسویة القضائیة والتصفية، ما دامت غير مخالفة لأحكام هذا الفصل.

المادة 240 : تخصص أصول شركات التأمين المعتمدة، وفقا للامتیاز العام لأداء التزاماتها تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين.

یفوق هذا الامتياز العام للخزینة ویترتب بعد أجور المستخدمين.

الفـصل السادس

العقـوبات والجزاءات

المادة 241: معدلة بالقانون 06-04: العقو ت المطبقة على  شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين  وفروع شركات التامين الاجنبیة هي:

1- عقوبات تقررها لجنة الاشراف على التامينات:

ـ عقوبة مالیة،

ـ الإنذار،

ـ التوبیخ،

ـ ایقاف مؤقت لواحد او اكثر من المسيرين بتعیين او دون تعیين وكیل متصرف مؤقت.

2- عقوبات یقررها الوزير المكلف بالمالیة بناء على اقتراح لجنة الاشراف على التامينات ، بعد إبداء رأي المجلس الوطني للتأمينات:

ـ السحب الجزئي أو الكلي للاعتماد ،

ـ التحویل التلقائي لكل او جزء من محفظة عقود التأمين .

المادة 242 : سقط الحق في إدارة تسیير وقيادة أیة شركة من شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين، كما يسقط الحق في تقديم عملیات تأمينية للجمهور عن المتصرفين والمسيرين الذين يرتكبون خطأ جسمیا یؤدي الى السحب الكلي للاعتماد وحل الشركة.

یطبق سقوط هذه الحقوق علاوة عما تنص علیه القوانين المعمول بها في هذا المجال.

المادة 243: معدلة بالقانون 06-04:  تعاقب كل شركة تأمين او فرع شركة مين اجنبية لم تمتثل للإلتزامات المنصوص عليها في المادة 226 أعلاه، بغرامة قدرها:

ـ 10.000 دج عن كل یوم تأخير بالنسبة للالتزام المنصوص علیه في الفقرة الاولى منها،

ـ 100.000 دج بالسبة للالتزام المنصوص عليه في الفقرة 2 منها.

یعاقب كل سمسار تأمين لم يمتثل للالتزامات المنصوص عليها في المادة 261 مكرر بغرامة قدرها 1000 دج عن كل یوم تأخير.

يحصل ناتج هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، و یدفع لفائدة الخزینة العمومية .

المادة 244 : یتعرض كل شخص یقدم للجمهور سواء لحسابه الخاص أو لحساب شركة تأمين عقدا يخالف أحكام المادة 204 من هذا الأمر، لعقوبات الاحتيال المنصوص عليها في المادة 372 من قانون العقوبات.

تستحق الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة عن كل عقد من العقود المقترحة أو المكتتبة.

المادة 245 : تعتبر عقود التأمين المكتتبة حسب الشروط الواردة في المادة 244 أعلاه باطلة، غير أنه لا يحتج بهذا البطلان في حق المؤمن لهم والمكتتبين والمستفيدين إذا كانوا عن حسن نیة.

المادة 245 مكرر مضافة بالقانون 06-04: تتعرض شركة التامين و/او اعادة التامين و فروع شركات التامين الاجنبیة التي تخالف تسعيرات التامينات  الاجباریة المنصوص عليها في المادة 233 اعلاه، لغرامة لا يمكن ان تتعدى 1% من رقم الاعمال الشامل للفرع المعني المحسوب على السنة المالیة المقفلة.

يحصل ناتج هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، و یدفع لفائدة الخزینة العمومية .

المادة 246 : یعاقب عن كل مخالفة لأحكام المادة 207 من هذا الأمر، بالحبس من سنة واحدة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 5000 دج الى 100.000 دج أو باحدهما فقط.

المادة 247 : كل تصريح أو كتمان للمعلومات بغرض الغش، سواء في حسابات آخر السنة المالیة أو في وثائق أخرى مقدمة للوزير المكلف بالمالیة أو تم نشرها أو أعلم الجمهور بها، یعاقب علیه بعقوبة الاحتیال الواردة في المادة 372 من قانون العقوبات.

كل محاولة لاكتتاب عقد من عقود التأمين على أساس تصريحات كاذبة یعاقب ليها بنفس العقوبات.

المادة 247 مكرر مضافة بالقانون 06-04: بغض النظر عن العقوبات التي يمكن ان تتعرض لها، تعاقب شركات التامين و/او اعادة التامين و فروع شركات التامين  الاجنبیة وكذا وسطاء التامين بغرامة قدرها 100.000 دج في حالة مخالفة او الاخلال باحكام المادة 225 من هذا الامر ونصوصه التطبیقية الناتجة عن ذلك.

يحصل ناتج هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، و یدفع لفائدة الخزینة العمومية .

المادة 248 معدلة بالقانون 06-04: كل مخالفة للأحكام التشریعیة والتنظيمیة الاتیة تعرض صاحبها لغرامة قدرها 1.000.000 دج:

1- الالتزام المنصوص لیه في الفقرة الاولى من المادة 214 اعلاه ، فيما يخص انخراط شركات التامين و/او اعادة التامين و فروع شركات التامين الاجنبیة في الجمعیة المهنیة للمؤمن لهم،

2- الاحكام التسریعیة والتنظيمیة المتعلقة بانشاء وتمثیل الدیون التقنیة ، و الارصدة التقنیة، والاحتياطات وكذا توظیف الأصول المنصوص لعيها في المادة 224 أعلاه،

3- الالتزامات المنصوص عليها في المادة 227 اعلاه ، فيما يخص تأشيرة الشروط العامة لوثائق التامين،

4- الالتزام المنصوص علیه في الفقرة الأولى من المادة 234 اعلاه ، فيما يخص تبلیغ لجنة الاشراف على التامينات بمشاریع تعریفات التامينات  الاختيارية قبل تطبیقها،

5ـ الالتزام المنصوص علیه في الفقرة 3 من المادة 254 اعلاه ، فيما يخص تبلیغ عقد تعیين الوكیل العام للتامين قبل سريان مفعوله.

يحصل ناتج هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، و یدفع لفائدة الخزینة العمومية .

المادة 248 مكرر مضافة بالقانون 06-04: یتعرض المؤمن بالنسبة لكل عقد تأمين مبرم مخالف لاحكام المادة 69مكرر1 اعلاه ، لغرامة قدرها 5.000.000 دج مع الاسترجاع الكلي لمبلغ  الاقساط المدفوعة .

يحصل ناتج هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، و یدفع لفائدة الخزینة العمومية .

المادة 248 مكرر 1 مضافة بالقانون 06-04: بغض النظر عن العقوبات التي يمكن ان تتعرض لها ، تعاقب شركات التامين و/او اعادة التامين و فروع شركات التامين الاجنبیة التي تخالف  الاحكام القانونیة المتعلقة بالمنافسة، بغرامة لا یتجاوز مبلغها 10 %من مبلغ الصفقة.

يحصل ناتج هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، و یدفع لفائدة الخزینة العمومية.

المادة 249 : كل مخالفة لأحكام المادة 211 من هذا الأمر، یعاقب عليها بغرامة من 30.000 دج الى 100.000 دج وفي حالة العود من 100.000 دج الى 300.000 دج.

تحصل هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، وتدفع لحساب الخزینة العامة.

المادة 250 : لا تعتبر الغرامات المنصوص عليها في هذا الأمر أعباء قابلة للحسم لفائدة الشركة أو وسطاء التأمين.

الفـصل السابع

  حكم انتقالي

المادة 251 : يجب على المؤسسات العمومية الاقتصادیة والتعاضديات، الممارسة لنشاط التأمين أو إعادة التأمين، عند اصدار هذا الأمر،  أن تقوم بتسویة وضعیتها لدى إدارة الرقابة طبقا لأحكام هذا الأمر في أجل أقصاه سنة واحدة (1) من نشر النص التطبیقي للمادة 216 من هذا الأمر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الديمقراطیة الشعبیة.

الباب الثالث

وســطاء التأمين، الخبراء ومحافظو العواريات و الاكتواریون (ق 06 ـ 04)

الفـصل الأول

 وسطاء التأمين

المادة 252: معد لقانون 06 ـ 04 یعد وسطاء التأمين، في مفهوم هذا الأمر:

ـ  الوكیل العام لتأمين ،

ـ سمسار التأمين.

يمكن شركات التامين توزیع منتوجات التامينات عن طریق البنوك والمؤسسات المالیة وما شابهها ، و غيرها من شركات التوزیع.

تحدد شروط وكیفيات تطبیق الفقرة الاخيرة من هذه المادة عن طریق التنظيم.

المادة 252 مكرر مضافة لقانون 06-04: قصد تقديم عملیات التامين ، يجب على الاشخاص المذكورين في البندين الأول والثاني من المادة 252 اعلاه ، ان يحوزوا بطاقة مهنیة مسلمة، على التوالي، من جمعیة شركات التامين و الوزير المكلف بالمالیة.

القسم الأول

الوكیل العام للتأمين

المادة 253 :الوكیل العام للتأمين شخص طبیعي يمثل شركة أو عدة شركات للتأمين بموجب عقد التعیين المتضمن اعتماده بهذه الصفة.

یضع الوكیل العام بصفته وكیلا:

– كفاءته التقنیة تحت تصرف الجمهور قصد البحث عن عقد التأمين واكتتابه لحساب موكله.

– خدماته الشخصیة و خدمات الوكالة العامة تحت تصرف الشركة أو الشركات التي يمثلها بالنسبة للعقود التي توكل له إدارتها.

تحدد القوانين الأساسیة الخاصة بالوكیل العام للتأمين عن طریق التنظيم.

المادة 254 : تعد جمعیة شركات التأمين العقد النموذجي للتعیين المنظم للعلاقات بين الوكیل العام وشركة التأمين التي يمثلها.

وفي حالة انعدام هذا العقد، تعده إدارة الرقابة.

يجب أن یبلغ مسبقا لإدارة الرقابة كل عقد للتعیين یتضمن،  على الخصوص، مبلغ الكفا لة ونسب العمولة في أجل أقصاه (45) یوما قبل سريان مفعوله.

المادة 255 : يجب على الوكیل العام للتأمين أن يخصص إنتاجه للشركة أو الشركات التي يمثلها بخصوص عملیات التأمين التي اعتمد من أجلها.

ولا يجوز له تمثیل أكثر من شركة واحدة بالنسبة لعملیات التأمين ذاتها.

المادة 256 : يمكن أن ینتهي  باردة أحد الطرفين المتعاقدن، العقد المبرم لأجل محدد بين شركة التأمين ووكیلها العام بعد إشعار الطرف الآخر.

غير أن فسخ العقد أحاديا من أحد الطرفين المتعاقدين، يمكن أن ینجر عنه حق المطالبة بتعویض الأضرار للطرف المغبون طبقا لأحكام القانون المدني.

المادة 257: يجب على شركات التأمين المعتمدة إعلام الإدارة الجبائیة بكل اعتماد يسلم لممارسة مهنة الوكیل العام للتأمين.

القسم الثانـي

سمسار التأمين

المادة 258: سمسار التأمين شخص طبیعي أو معنوي يمارس لحسابه الخاص مهنة التوسط بين طالبي التأمين  وشركات التأمين بغرض اكتتاب عقد التأمين، ویعد سمسار التأمين وكیلا للمؤمن له ومسؤولا تجاهه.

المادة 259:  مهنة سمسار التأمين نشاط تجاري وبهذه الصفة يخضع سمسار التأمين للتسجیل في السجل التجاري كما يخضع للالتزامات الأخرى الموضوعة على عاتق كل تاجر.

المادة 260: فضلا عن الشروط المنصوص عليها في المادة 259 أعلاه، لا يمكن لسمسار التأمين ان يمارس نشاطه إلا بعد الحصول على اعتماد تسلمه  إدارة الرقابة.

المادة 261: يجب على كل سمسار للتأمين أن يكتتب تأمينا لتغطیة التبعات المالیة التي قد تتعرض لها مسؤولیته المدنیة المهنیة.

المادة 261 مكرر مضافة بالقانون 06-04: يجب على سماسرة التامين ان يسلموا للجنة الاشراف على التامينات جداول الحسابات و الاحصائیات و كل الوثائق الملحقة الضروریة التي تحدد قائمتها و اشكالها بقرار من الوزير المكلف بالمالیة .

المادة 262 : على كل سمسار للتأمين، توكل له أموال قصد دفعها لشركات التأمين المعتمدة أو للمؤمن لهم، أن یثبت في كل وقت وجود ضمانة مالیة مخصصة لتسدید هذه الأموال.

ويمكن أن تكون الضمانة ناجمة عن التزام بالكفالة یتخذه بنك ما أو یغطیه عقد من عقود التأمين.

لا ینطبق  الالتزام المنصوص علیه في الفقرة الأولى من هذه المادة على دفع الأموال التي تحصل سمسار التأمين على توكیل بشأنها من شركة التأمين.

القسم الثالث

شروط الممارسة والعقـوبات

الفقـرة الأولى

شروط الممارسة

المادة 263: لا يستطیع أن يمارس مهنة وسطاء التأمين الأشخاص الثابتة إدانتهم لارتكاب جريمة من جرائم القانون العام أو عن سرقة أو خيانة أمانة أو احتیال أو ارتكاب جنحة تعاقب عليها القوانين الخاصة بعقوبات  الاحتيال أو عن  نهب الأموال أو قيم أو عن إصدار صكوك بدون رصید أو عن إخفاء أشیاء تم الحصول عليها بواسطة هذه الجرائم أو عن تصرفات غير مشرفة إبان الحرب التحريریة.

كل إدانة عن محاولة لارتكاب هذه الجرائم أو التواطؤ على اركاب الجرائم المذورة أعلاه، یترتب عنها فقدان الأهلیة ذاتها.

يخضع المفلسون الذين لم يرد لهم  الاعتبار للموانع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وتمتد هذه الموانع لتشمل كل شخص أدين بسبب مخالفة التشریع والتنظيم المتعلقين بالتأمينات.

المادة 264 : تتعارض ممارسة نشاط وسیط التأمين مع أي نشاط تجاري آخر أو مماثل  في نظر القانون.

المادة 265 : يجب على وسطاء التأمين إثبات معارف مهنیة كافية لممارسة المهنة.

المادة 266 : تحدد الشروط الخاصة بمنح وسحب الاعتماد والأهلیة المهنیة ومكافأة  ومراقبة وسطاء التأمين عن طریق التنظيم.

المادة 267 : تعد شركة التأمين، صاحبة التوكیل، مسؤولة مدنیا بنص المادة 136 من القانون المدني عن الضرر المترتب عن خطأ أو إغفال أو إهمال وكلائها الذين یعدون تطبیقا لهذه المادة بمثابة مستخدمين ولو اتفق على خلاف ذلك.

الفقـرة الثانیة

العقــوبات

المادة 268: كل شخص يكتتب أو یقترح اكتتاب عقد من عقود التأمين ولو كوسیط، دون أن يكون معتمدا قانونا، یعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادتين 244 و245 من هذا الأمر.

الفصل الثاني

الخبراء ومحافظو العواريات والاكتواریون

06 ـ 04)

المادة 269: یعد خبيرا كل شخص مؤهل لتقديم الخدمة في مجال البحث عن الأسباب وطبیعة وامتداد الأضرار وتقييمها والتحقق من ضمان التأمين.

المادة 270: یعتبر محافظ عواريات كل شخص مؤهل لتقديم الخدمة في مجال المعاینة والبحث عن أسباب وقوع الخسار والعواريات اللاحقة بالسفن والبضائع المؤمن وتقديم التوصیات بشأن الإجراءات التحفظیة والوقایة من الأضرار.

المادة 270 مكرر مضافة بالقانون 06-04: یعتبر اكتواريا كل شخص یقوم بدراسات اقتصادیة و مالیة و احصائیة بهدف اعداد او تغیير عقود التامين. و یقوم بتقييم اضرار وتكالیف  المؤمن و المؤمن له، ويحدد اسعار الاشتراك بالسهر على مردودیة الشركة، ویتابع نتائج الاستغلال و يراقب الاحتیاطات المالیة للشركة .

المادة 271: معدلة بالقانون 06-04:  للقيام بمهامهم في شركة التامين، يجب ان يكون الخبراء ومحافظو العواريات و الاكتواریون معتمدين من طرف  جمعیة شركات التأمين ومسجلين في القائمة المفتوحة لهذا الغرض.

المادة 272: معدلة بالقانون 06-04: تحدد شروط اعتماد وممارسة وشطب الخبراء ومحافظي العوار ت والاكتواریين عن طریق التنظيم.

المادة 273 : ملغاة بالقانون 06 ـ 04 .

الباب الرابع

المجلس الوطني للتأمينات

المادة 274 :   يحدث جهاز استشاري یدعى المجلس الوطني للتأمينات، ويرأس هذا المجلس الوزير المكلف بالمالیة.

يستشار المجلس في المسائل المتعلقة بوضعیة نشاط التأمين واعادة التأمين وتنظيمه وتطويره· وینعقد بطلب من رئيسه أو أغلبیة أعضائه.

كما يمكن أن یعد المجلس مشاریع تمهیدیة لنصوص تشریعیة أو تنظيمیة داخلية في مجال اختصاصه بتكلیف من الوزير المكلف بالمالیة أو بمبادرة منه.

المادة 275 : يجوز للمجلس الوطني للتأمينات أن يشكل بداخله لجنة أو عدة لجان متخصصة.

المادة 276: معدلة بالقانون 06-04: یتكون المجلس الوطني للتأمينات لاسيما من:

ـ ممثلي الدولة،

ـ ممثلي المؤمنين والوسطاء،

– ممثلي المؤمن لهم،

ـ ممثلي مستخدمي القطاع،

ـ ممثلي الخبراء في التامين والاكتواریين .

تحدد صلاحيات المجلس الوطني للتأمينات و تشكيلته وكیفيات تنظيمه وسيره عن طریق التنظيم .

المادة 277 : ملغاة بالقانون 06 ـ 04.

الباب الخامس

أحكام ختامية

المادة 278 :  تلغى جمیع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لا سيما:

القانون رقم 63201 المؤرخ في 8 یونیو سنة 1963 والمتعلق بالالتزامات والضمانات المطلوبة من مؤسسات التأمين التي تمارس نشاطها بالجزائر،

الأمر رقم 66127 المؤرخ في 27 مایو سنة 1966 والمتضمن إنشاء احتكار الدولة لعملیات التأمين.

القانون رقم 8007 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات.

المادة 279 : ينشر هذا الأمر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزاریة الديمقراطیة الشعبیة.

حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 ینار سنة 1995

اليمين زروال

طريق العدالة

طريقك نحو تعلم القانون

تجد على موقعنا احسن المواضيع المتعلقة بالقانون

Toufik Ben

منوعات قانونية
إعلان

تطبيق مجمع القوانين الجزائرية على هاتفك

يمكنك استعمال هذا التطبيق على هاتفك
التصنيفات

شارك المعرفة

Share on facebook
Share on twitter

مقالات ذات صلة

error: Content is protected !!