مرحبًا بكم في موقع طريق العدالة، لدينا أكثر من 20 عامًا من الخبرة

قانون 10/91 يتعلق بالاوقاف معدل الى غاية القانون 02-10

اخر تنسيق للوثيقة في 01-03-2020

قانون الأوقاف

القانون رقم 91 – 10 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة1991

معدل بالقانون 01-07 مؤرخ في 28 صفر 1422 الموافق 22 ماي 2001

معدل بالقانون 02-10 في 10 شوال 1423 الموافق 14 ديسمبر 2002

يتعلق بالأوقاف

مرفقا بالمرسوم تنفيذي رقم 03-51 مؤرخ في 04 فبراير 2003 يحدد كيفيات تطبيق المادة 8 مكرر من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 ابريل 1991 المتعلق بالاوقاف المعدل والمتمم

الفصل الأول أحكام عامة

المادة1 : ( معدلة بالمادة 2 من القانون 02-10) يحدد هذا القانون القواعد العامة لتنظيم الأملاك الوقفية و تسييرها   و حفظها و حمايتها والشروط والكيفيات المتعلقة باستغلالها واستثمارها وتنميتها.

 يخضع الوقف الخاص للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

المادة2 :على غرار كل مواد هذا القانون, يرجع إلى أحكام الشريعة الإسلامية في غير المنصوص عليه.

المادة3 : الوقف هو حبس العين عن التملك على وجه التأبيد و التصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر و الخير.

المادة4 : الوقف عقد إلتزام تبرع صادر عن إرادة منفردة.

 يثبت وفقا للاجراءات المعمول بها, مع مراعاة احكام المادة 2 المذكورة اعلاه.

المادة5  :الوقف ليس ملكا للاشخاص الطبيعيين و لا الإعتباريين, و يتمتع بالشخصية المعنوية و تسهر الدولة على إحترام إرادة الواقف و تنفيذها.

المادة6:( معدلة بالمادة 3 من القانون 02-10): الوقف العام ما حبس على جهات خيرية من وقت انشائه، و يخصص ريعه  للمساهمة في سبل الخيرات، و هو قسمان :

– وقف يحدد فيه مصرف معين لريعه فيسمى وقفا عاما محدد الجهة، ولا يصح صرفه على غيره من وجوه الخير الا اذا استنفذ.

– وقف لا يعرف فيه وجه الخير الذي أراده الواقف فيسمى وقفا عاما غير محدد الجهة، و يصرف ريعه في سبل الخيرات.

المادة 6 مكرر: ( اضيفت بالمادة 4 من القانون 02-10):يؤول الريع الناتج عن الوقف المؤسس لفائدة جهات خيرية والذي احتفظ فيه الواقف بحق الانتفاع بريعه مدى الحياة، الى الجهات الموقوف عليها.

المادة7 : ( ملغاة بالمادة 6 من القانون 02-10)

المادة 08 مكرر: ( اضيفت بموجب المادة 03 من القانون 01-07): تخضع الأملاك الوقفية لعملية جرد عام حسب الشروط والكيفيات والأشكال القانونية والتنظيمية المعمول بها.

         يحدث لدى المصالح المعنية لأملاك الدولة سجل عقاري خاص بالأملاك الوقفية تسجل فيه العقارات الوقفية وتشعر السلطة المكلفة بالأوقاف بذلك.

         تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

التنظيم المقصود بموجب المادة اعلاه هو المرسوم التنفيذي رقم 03-51 مؤرخ في 04 فبراير 2003 يحدد كيفيات تطبيق المادة 8 مكرر من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 ابريل 1991 المتعلق بالاوقاف المعدل والمتمم

الاتي بيانه:

المادة الأولى: يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 8 مكرر من القانون رقم  91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل 1991 والمتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.

المادة 02: تعد المصالح المختصة بالأوقاف، عملية جرد أموال الأملاك الوقفية المنقولة النقدية وغير النقدية الموضوعة في الأماكن المزارة كالأضرحة والمقابر، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 8 مكرر من القانون رقم  91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل 1991 والمتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.

المادة 3: تحدد كيفيات جرد أموال الأملاك الوقفية الموجودة بالخارج بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف ووزير الشؤون الخارجية.

المادة 4: يحدد شكل ومحتوى السجل العقاري الخاص بالأملاك الوقفية الموجودة بالخارج بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية.

المادة 5: يمكن مصالح الحفظ العقاري أن تستعين، في اطار عملية اعداد السجل العقاري الخاص بالأملاك الوقفية، بأعوان متخصصين في الشريعة الاسلامية يعينهم لهذا الغرض الوزير المكلف بالشؤون الدينية والاوقاف.

المادة 6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة 2003.

علي بن فليس.

الفصل الثاني

أركان الوقف وشروطه

المادة9 :  أركان الوقف هي :

    1- الواقف,

    2- محل الوقف,

    3- صيغة الوقف,

    4- الموقوف عليه.

المادة10 : يشترط في الواقف لكي يكون وقفه صحيحا ما يأتي:

    1- أن يكون مالكا للعين المراد وقفها ملكا مطلقا,

    2- أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله غير محجور عليه لسفه أو دين.

المادة11 : يكون محل الوقف عقارا أو منقولا أو منفعة.

    و يجب ان يكون محل الوقف معلوما محددا و مشروعا.

    و يصح وقف المال المشاع, و في هذه الحالة تتعين القسمة.

المادة12 :تكون صيغة الوقف باللفظ أو الكتابة أو الإشارة حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم مع مراعاة احكام المادة 2 أعلاه.

المادة13(معدلة بالمادة 5 من القانون 02-10): الموقوف عليه، في مفهوم هذا القانون، هو شخص معنوي، لا يشوبه ما يخالف الشريعة الإسلامية.

الفصل الثالث

اشتراطات الواقف

المادة14 : اشتراطات الواقف التي يشترطها في وقفه هي التي تنظم الوقف ما لم يرد في الشريعة نهي عنها.

المادة15 : يجوز للواقف أن يتراجع عن بعض الشروط الواردة في عقد الوقف إذا اشترط لنفسه ذلك حين انعقاد الوقف.

المادة16 :يجوز للقاضي أن يلغي أي شرط من الشروط التي يشترطها الواقف في وقفه  إذا كان منافيا لمقتضى حكم الوقف الذي هو اللزوم, أو ضارا بمحل الوقف, أو بمصلحة الموقوف عليه.

الفصل الرابع 

التصرف في  الوقف

المادة17 :إذا صح الوقف زال حق ملكية الواقف, و يؤول حق الانتفاع إلى الموقوف عليه في حدود أحكام الوقف و شروطه.

المادة18 :ينحصر حق المنتفع بالعين الموقوفة فيما تنتجه, و عليه استغلالها استغلالا غير متلف للعين و حقه حق انتفاع لا حق ملكية.

المادة19 :(ملغاة بالمادة 6 من القانون 02-10)

المادة20 : لا يجوز التنازل في الوقف العام إلا لجهة من نوع جهة الخير الموقوف عليها أصلا بعد موافقة صريحة من السلطة المكلفة بالأوقاف.

المادة21 :  يجوز جعل حصة المنتفع ضمانا للدائنين في المنفعة فقط أو في الثمن الذي  يعود اليه.

المادة22 : (ملغاة بالمادة 6 من القانون 02-10)

المادة23 :لا يجوز التصرف في اصل الملك الوقفي المنتفع به, بأية صفة من صفات التصرف سواء بالبيع أو الهبة أو التناول أو غيرها.

المادة24 :لا يجوز أن تعوض عين موقوفة أو يستبدل بها ملك آخر, إلا في الحالات الآتية :

    – حالة تعرضه للضياع أو الإندثار.

    – حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم امكان اصلاحه.

    – حالة ضرورة عامة كتوسيع مسجد أو مقبرة أو طريق عام في حدود ما تسمح  به الشريعة الإسلامية.

    – حالة انعدام المنفعة في العقار الموقوف و انتفاء إتيانه بنفع قط, شريطة تعويضه بعقار يكون مماثلا أو افضل منه.

    تثبت الحالات المبينة أعلاه بقرار من السلطة الوصية بعد المعاينة و الخبرة.

المادة25 :كل تغيير يحدث بناء كان أو غرسا, يلحق بالعين الموقوفة و يبقى الوقف قائما شرعا مهما كان نوع ذلك التغيير.

    و تسوى الحالات المخالفة لأحكام هذه المادة عن طريق التراضي بين المعنيين و السلطة المكلفة بالأوقاف طبقا لأحكام هذا القانون مع مراعاة احكام المادة 2 أعلاه.

المادة26 :تحدد شروط ادارة الأملاك الوقفية و تسييرها و كيفيات ذلك عن طريق  التنظيم.

المادة 26 مكرر ( مدرجة بموجب المادة 4 من القانون 01-07): يمكن أن تستغل وتستثمر وتنمى الأملاك الوقفية بتمويل ذاتي أو بتمويل وطني أو خارجي مع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها.

المادة 26 مكرر 1 ( مدرجة بموجب المادة 4 من القانون 01-07): يمكن أن تستغل وتستثمر وتنمى الأملاك الوقفية إذا كانت أرضا زراعية أو شجرا بأحد العقود الآتية:

1- عقد المزارعة: ويقصد به إعطاء الأرض للمزارع للإستغلال مقابل حصة من المحصول يتفق عليها عند ابرام العقد،

2- عقد المساقاة: ويقصد به إعطاء الشجر للاستغلال لمن يصلحه مقابل جزء معين من ثمره.

المادة 26 مكرر2، ( مدرجة بموجب المادة 4 من القانون 01-07): يمكن أن تستثمر عند الاقتضاء، الأرض الموقوفة العاطلة بعقد الحكر الذي يخصص بموجبه جزء من الأرض العاطلة للبناء و/ أو للغرس لمدة معينة مقابل دفع مبلغ يقارب قيمة الأرض الموقوفة وقت ابرام العقد، مع التزام المستثمر بدفع ايجار سنوي يحدد في العقد مقابل حقه في البناء و / أو الغرس وتوريثه خلال مدة العقد، مع مراعاة أحكام المادة 25 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.

المادة 26 مكرر 3، ( مدرجة بموجب المادة 4 من القانون 01-07): مع مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وأحكام المادتين 24 و 25 من القانون 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، يمكن ادماج الأراضي الفلاحية الوقفية المجاورة للتجمعات السكنية ضمن الأراضي العمرانية، طبقا لأحكام القانون 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير.

المادة 26 مكرر 4، ( مدرجة بموجب المادة 4 من القانون 01-07): يصح تغيير وجهة الملك الوقفي إلى ما هو أصلح له وللمستحقين ما لم يمنع ذلك شرط من شروط الوقف، وفي حالة وجود مانع يلجأ الى القاضي الذي يصدر حكما يراعي مصلحة الوقف والموقوف عليهم، وفقا للأحكام والاجراءات المنصوص عليها في القانون.

المادة 26 مكرر5،( مدرجة بموجب المادة 4 من القانون 01-07): يمكن أن تستغل وتستثمر وتنمى الأرض الموقوفة بعقد المرصد الذي يسمح بموجبه لمستأجر الأرض بالبناء فوقها مقابل استغلال إيرادات البناء، وله حق التنازل عنه باتفاق مسبق طيلة مدة استهلاك قيمة الاستثمار، مع مراعاة أحكام المادة 25 من القانون 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.

المادة 26 مكرر6،( مدرجة بموجب المادة 4 من القانون 01-07): يمكن أن تستغل وتستثمر وتنمى الأملاك الوقفية حسب ما يأتي:

1- بعقد المقاولة، سواء كان الثمن حاضرا كلية أو مجزءا في اطار أحكام المادة 549 وما بعدها من الأمر 75-8 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني،

2-  بعقد المقايضة الذي يتم بمقتضاه استبدال جزء من البناء بجزء من الأرض، مع مراعاة أحكام المادة 24 من القانون 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.

المادة 26 مكرر 7،( مدرجة بموجب المادة 4 من القانون 01-07): يمكن أن تستغل وتستثمر وتنمى العقارات الوقفية المبنية المعرضة للخراب والاندثار بعقد الترميم أو التعمير الذي يدفع المستأجر بموجبه ما يقارب قيمة الترميم أو التعمير، مع خصمها من مبلغ الايجار مستقبلا.

المادة 26 مكرر8،( مدرجة بموجب المادة 4 من القانون 01-07): مع مراعاة أحكام المادة 2 من القانون 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، تخضع عقود ايجار المحلات الوقفية المعدة للسكن، والمحلات التجارية لأحكام القانون المدني والقانون التجاري.

المادة 26 مكرر9،( مدرجة بموجب المادة 4 من القانون 01-07): مع مراعاة أحكام المادة 14 من القانون 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، للسلطة المكلفة بالأوقاف حق ايجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة.

         تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياتها عن طريق التنظيم.

المادة 26 مكرر 10،( مدرجة بموجب المادة 4 من القانون 01-07): يمكن تنمية الأملاك الوقفية العامة عن طريق تحويل الأموال المجمعة الى استثمارات منتجة باستعمال مختلف أساليب التوظيف الحديثة مثل:

1- القرض الحسن: وهو اقراض المحتاجين قدر حاجتهم على أن يعيدوه في أجل متفق عليه،

2- الودائع ذات المنافع الوقفية: وهي التي تمكن صاحب مباغ من المال ليس في حاجة اليه لفترة معينة من تسليمه للسلطة المكلفة بالاوقاف في شكل وديعة يسترجعها متى شاء، وتقوم السلطة المكلفة بالأوقاف بتوظيف هذه الوديعة مع ما لديها من أوقاف،

3- المضاربة الوقفية: وهي التي يتم فيها استعمال بعض ريع الوقف في التعامل المصرفي والتجاري من قبل السلطة المكلفة بالاوقاف مع مراعاة أحكام المادة 2 من القانون 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.

المادة 26 مكرر11، ( مدرجة بموجب المادة 4 من القانون 01-07): للسلطة المكلفة بالأوقاف حق ابرام عقود في اطار أحكام المادة 8 أعلاه.

         تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة27 :كل وقف يخالف أحكام هذا القانون باطل, مع مراعاة أحكام المادة 2 أعلاه.

الفصل الخامس

مبطلات الوقف

المادة28 :يبطل الوقف إذا كان محددا بزمن.

المادة29 :لا يصح الوقف شرعا إذا كان معلقا على شرط, يتعارض مع النصوص الشرعية,

  فاذا وقع بطل الشرط و صح الوقف.

المادة30 : وقف الصبي غير صحيح مطلقا سواء كان مميزا أو غير مميز و لو اذن بذلك الوصي.

المادة31 :لا يصح وقف المجنون و المعتوه لكون الوقف تصرفا يتوقف على أهلية التسيير, أما صاحب الجنون المتقطع فيصح أثناء افاقته و تمام عقله شريطة  ان تكون الافاقة ثابتة باحدى الطرق الشرعية.

المادة32 :يحق للدائنين طلب ابطال وقف الواقف في مرض الموت و كان الدين يستغرق جميع املاكه.

الفصل السادس 

ناظر الوقف

المادة33 :يتولى ادارة الأملاك الوقفية ناظر للوقف حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

المادة34 : يحدد نص تنظيمي لاحق شروط تعيين الناظر و حقوقه و حدود تصرفاته.

المادة35 :يثبت الوقف بجميع طرق الإثبات الشرعية و القانونية مع مراعاة احكام  المادتين 29 و 30 من هذا القانون.

الفصل السابع

أحكام مختلفة

المادة36 :يتعرض كل شخص يقوم باستغلال ملك وقفي بطريقة متسترة أو تدليسية أو يخفي عقود وقف أو وثائقه أو مستنداته أو يزورها, إلى الجزاءات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة37 :تؤول الأموال العقارية و المنقولة الموقوفة على الجمعيات و المؤسسات  إلى السلطة المكلفة بالأوقاف العامة عند حل الجمعيات أو إنتهاء المهمة التي أنشئت من أجلها إذا لم يعين الواقف الجهة التي يؤول اليها وقفه و ذلك وفق إجراءات تحدد عن طريق التنظيم.

المادة38 :  تسترجع الأملاك الوقفية التي أممت في اطار احكام الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 و المتضمن الثورة الزراعية إذا ثبتت باحدى الطرق الشرعية و القانونية و تؤول إلى الجهات التي أوقفت عليها أساسا

  و في حالة إنعدام الموقوف عليه الشرعي تؤول إلى السلطة المكلفة  بالأوقاف.

    – و ما فوت منها باستحالة استرجاع العين الموقوفة وجب تعويضها وفقا للاجراءات المعمول بها مع مراعاة أحكام المادة 2 أعلاه.

المادة39 : تسوى وضعية المستفيدين الذين تعني قطعهم أحكام المادة 36 أعلاه طبقا لأحكام المواد 78 – 79 – 80 – 81 – 82 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 و المتضمن التوجيه العقاري.

المادة40 :عند تطبيق أحكام المادة 81- من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر  سنة 1990, تحل الجهة الموقوف عليها أو السلطة الوصية المكلفة بالأوقاف محل المالك الأصلي, و لا تؤخذ بعين الإعتبار الآجال المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر.

المادة41 :يجب على الواقف أن يقيد الوقف بعقد لدى الموثق و أن يسجله لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري الملزمة بتقديم إثبات له بذلك و احالة نسخة منه إلى السلطة المكلفة بالأوقاف.

المادة42 :تؤجر الأملاك الوقفية وفقا للأحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول, مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة43 : تستفيد السلطة المكلفة بالأوقاف من دفع الثمن بالدينار الرمزي للقطع الأرضية التي تشيد فوقها المساجد إذا كانت هذه القطع من الأملاك الوطنية.

     – تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة44 :تعفى الأملاك الوقفية العامة من رسم التسجيل و الضرائب والرسوم الأخرى لكونها عملا من أعمال البر و الخير.

المادة45: ( معدلة بالمادة 5 من القانون 01-07): تستغل و تستثمر وتنمى الأملاك الوقفية، وفقا لإرادة الواقف و طبقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في مجال الأوقاف، حسب الكيفيات التي حددها هذا القانون، والاحكام القانونية غير المخالفة له.

المادة46 : السلطة المكلفة بالأوقاف هي الجهة المؤهلة لقبول الأوقاف, و تسهر على تسييرها و حمايتها.

المادة47 : (ملغاة بالمادة 6 من القانون 02-10)

المادة48 : تتولى المحاكم المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها محل الوقف, النظر في المنازعات المتعلقة بالأملاك الوقفية.

المادة49 :تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة50 :ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية.

    حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة  1991

                               الشاذلي بن جديد

طريق العدالة

طريقك نحو تعلم القانون

تجد على موقعنا احسن المواضيع المتعلقة بالقانون

Toufik Ben

منوعات قانونية
إعلان

تطبيق مجمع القوانين الجزائرية على هاتفك

يمكنك استعمال هذا التطبيق على هاتفك
التصنيفات

شارك المعرفة

Share on facebook
Share on twitter

مقالات ذات صلة

error: Content is protected !!