اخر تنسيق للوثيقة
في 09-02-2018
تنظيم
المصالح الخارجية لأملاك الدولة و الحفظ العقاري
مرسوم تنفيذي
رقم 91-65 مؤرخ في 2 مارس سنة 1991
معدل
بالمرسوم التنفيذي 94-117 المؤرخ في 01-06-1994
والمرسوم
التنفيذي 15-98 المؤرخ في 04-04-2015

المادة 1: يحدد هذا المرسوم
قواعد تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري و سيرها.
المادة 2: م ت 15-98 تتبع المصالح الخارجية لأملاك
الدولة والحفظ العقاري المديرية العامة للأملاك الوطنية. وتتضمن:
1- في مستوى الولاية:
– مديرية لأملاك الدولة في
الولاية،
– مديرية للحفظ العقاري في
الولاية،
باستثناء ولايات الجزائر
وقسنطينة و وهران، حيث تتضمن المصالح الخارجية المذكورة أعلاه:
1-1) في مستوى ولاية الجزائر:
– مديرية لأملاك الدولة في وسط
الولاية،
– مديرية لأملاك الدولة في شرق
الولاية،
– مديرية لأملاك الدولة في غرب
الولاية،
– مديرية للحفظ العقاري في
الولاية
1-2) في مستوى ولاية قسنطينة
– مديرية لأملاك الدولة في شرق
الولاية،
– مديرية لأملاك الدولة في غرب
الولاية،
– مديرية للحفظ العقاري في
الولاية،
1-3) في مستوى ولاية وهران:
– مديرية لأملاك الدولة في شرق
الولاية،
– مديرية لأملاك الدولة في غرب
الولاية،
– مديرية للحفظ العقاري في
الولاية،
ينسق أعمال هذه
المديريات في مستوى الناحية مفتش جهوي لأملاك الدولة و الحفظ العقاري.
2- في المستوى البلدي
المشترك:
– مفتشية
لأملاك الدولة،
– إدارة
للحفظ العقاري.
الفصل
الأول
التنسيق
الجهوي
المادة 3: يتولى المفتش الجهوي
لأملاك الدولة والحفظ العقاري تنشيط أعمال مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري
التابعة لاختصاصه الإقليمي ودفعها وتنسيقها ومراقبتها وتقييمها.
و بهذه الصفة
فهو مكلف بما يأتي:
– يسهر على
احترام النصوص التشريعية والتنظيمية السارية على الأنشطة ذات الصلة بأملاك الدولة
والحفظ العقاري،
– يقدم أية
اقتراحات تخص تكييف التشريع المتعلق بأملاك الدولة والتنظيم الذي يخضع له الشهر
العقاري،
– يساهم في
أعمال تكوين الموظفين و تحسين مستواهم وتجديد تأهيلهم،
– يعجل
بإجراء أية تحقيقات خاصة بناء على طلب من السلطة السلمية،
– ينفذ برامج
مراقبة المصالح المقامة وتفتيشها بالاتصال مع الإدارة المركزية.
– يتولى
تقييم احتياجات أملاك الدولة والحفظ العقاري التابعة للناحية إلى الوسائل البشرية
والمادية والتقنية والمالية وتوزيع الوسائل المخصصة توزيعا أمثل،
– يتولى
تحليل نشاط مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري في الناحية وتقييمها دوريا، ويعد
خلاصات بذلك ويقترح أي إجراء من شأنه تحسين نتائج عملها.
المادة4: يعين المفتش الجهوي
لأملاك الدولة والحفظ العقاري بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف
بالمالية.
وتنهى مهامه حسب الطريقة
نفسها.
المادة5: تعد وظيفة المفتش
الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري وظيفة عليا في الدولة تصنف و يكافأ
عليها حسب الشروط نفسها التي يصنف ويكافأ بها مدير الإدارة المركزية في الوزارة.
المادة6: يساعد المفتش الجهوي
لأملاك الدولة والحفظ العقاري في أداء مهامه، حسب أهمية النواحي، مفتشان (2)
جهويان مساعدان أو ثلاثة (3) مفتشين جهويين، كما يكون له فريق
تقني.
المادة7: تتولى الاعتمادات
والوسائل الضرورية لممارسة أعمال المفتش الجهوي والموظفين الملحقين به وتتكفل بها
ميزانية الإدارة المركزية المخصصة للمديرية العامة للأملاك الوطنية.
الفصل
الثاني
التنظيم
في مستوى الولاية
المادة8: م ت 15-98 تتولى مديرية أملاك الدولة في
الولاية ما
يأتي:
– تنظيم
تنفيذ العمليات المتعلقة بجرد الممتلكات التابعة لأملاك الدولة وحمايتها وتسييرها،
– تقوم
بتحرير العقود المتعلقة بالعمليات العقارية التابعة لأملاك الدولة وبحفظ النسخ
الأصلية ذات الصلة بها.
– تقوم بتسيير
الممتلكات و التركات الشاغرة أو عديمة الوارث وعمليات الحجز القضائي،
– تنظم وتنفذ
عمليات تقييم العقارات والمنقولات والمتاجر المتضمنة أملاك الدولة أو التي تتابع
الإدارات العمومية التابعة للدولة عمليات اقتنائها أو استئجارها،
– تقوم
بدراسة عمليات بيع العقارات والمتاجر في المستوى المحلي وتتابع تطورها وتحرر
تقارير وتحاليل تقنية بذلك،
– تدرس
الطلبات المتعلقة بعمليات أملاك الدولة وتتابع القضايا المتنازع فيها المرفوعة إلى
المجالس القضائية والمحاكم،
– تسهر على
السير المنتظم لمفتشيات أملاك الدولة في ولاياتها،
– تحلل دوريا
نشاط هذه المصالح وتعد تلاخيص بذلك وتبلغها للسطات السلمية،
– تتولى
تسيير الاعتمادات المفوضة إليها وموظفي المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ
العقاري الممارسين في ولايتها، الا أنه فيما يخص ولايات الجزائر و وهران و قسنطينة:
* تتولى مديرية أملاك الدولة، في
وسط ولاية الجزائر، تسيير الاعتمادات والوسائل الضرورية لممارسة مديرية الحفظ
العقاري لولاية الجزائر المهام الموكلة لها، كما تتولى تسيير موظفي مصالح الحفظ
العقاري الممارسين في كل ولاية الجزائر، وتتكفل بهما من ميزانيتها.
* تتولى مديرية أملاك الدولة، في
غرب ولاية وهران، تسيير الاعتمادات والوسائل الضرورية لممارسة مديرية الحفظ
العقاري لولاية وهران المهام الموكلة لها، كما تتولى تسيير موظفي مصالح الحفظ
العقاري الممارسين في كل ولاية وهران، وتتكفل بهما من ميزانيتها.
تتولى مديرية أملاك الدولة، في
غرب ولاية قسنطينة، تسيير الاعتمادات والوسائل الضرورية لممارسة مديرية الحفظ
العقاري لولاية قسنطينة المهام الموكلة لها، كما تتولى تسيير موظفي مصالح الحفظ
العقاري الممارسين في كل ولاية قسنطينة، وتتكفل بهما من ميزانيتها.
المادة9: تضم مديرية أملاك
الدولة والولاية ما بين مصلحتين (2) وأربع (4) مصالح وتضم كل مصلحة، حسب أهمية
المهام التي تؤديها مكتبين (2) إلى أربع (4) مكاتب.
المادة10: تتولى مديرية الحفظ
العقاري في الولاية ما يأتي:
– تنظم تنفيذ
العمليات المتعلقة بتأسيس السجل العقاري وضبطه باستمرار وانتظام،
– تسهر على
تنظيم إطار تدخل عمليات الشهر العقاري،
– تتابع
القضايا المتنازع فيها المتعلقة بالشهر العقاري و المرفوعة إلى الهيئات القضائية،
– تسهر على
سير مصالح الحفظ العقاري بالشهر العقاري والمرفوعة إلى الهيئات القضائية،
– تحلل دوريا
نشاط المصالح وتعد تلاخيص بذلك وتبلغها للسلطات السلمية،
– تأمر بضمان
حفظ العقود والتصاميم وجميع الوثائق المودعة لدى مصالح الحفظ العقاري و
سلامتها.
المادة11: يعين مدير أملاك
الدولة في الولاية و مدير الحفظ العقاري في الولاية بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح
الوزير المكلف
بالمالية.
وتنهى
مهامهما حسب الطريقة
نفسها.
المادة12: تعد وظيفتا مدير أملاك
الدولة في الولاية ومدير الحفظ العقاري في الولاية وظيفتين عاليتين تابعتين للدولة
مصنفتين ومكافأ عليهما حسب الشروط نفسها التي تصنف بها ويكافأ عليها وظيفة المسؤول
عن المصالح الخارجية للدولة في مستوى الولاية.
المادة13 : م ت 15-98 تضم مديرية الحفظ العقاري
في الولاية ثلاث (3) مصالح:
– و يمكن كل
مصلحة، حسب أهمية المهام المضطلع بها أن تضم من مكتبين (2) الى ثلاثة (3) مكاتب.
المادة14: م ت 15-98 تنفذ أحكام المادتين 9 و 13
بقرار من الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل
الثالث
التنظيم
المشترك في مستوى البلدية
المادة15 :م ت 94-117 + م ت 15-98 تتولى مفتشية أملاك الدولة ما
يأتي:
– أساس كل
نتائج أو عائد لأملاك الدولة وتحصيله،
– تحضير
عمليات بيع المنقولات وإنجازها،
– تحضير
العقود المتضمنة تسيير العقارات التابعة لأملاك الدولة وتثميرها،
– أشغال
تقويم العقارات والمنقولات والمتاجر المتضمنة أملاك الدولة أو التي تتابع الإدارات
العمومية التابعة للدولة أعمال اقتنائها واستئجارها،
– التعرف على
العقارات التابعة لأملاك الدولة في إطار تأسيس الجرد العام و مسكه،
– مسك
السجلات الام لمشتملات أملاك الدولة.
المادة16 : يتولى الحفظ العقاري
ما يأتي:
– القيام
بإجراء الشهر العقاري المطلوب إعطاؤه للعقود التي تتوفر فيها شكلا و مضمونا التي
تقتضيها القوانين والتنظيمات المعمول بها،
– تأسيس
السجل العقاري ومسكه،
– التعليق
على الدفاتر العقارية للحقوق العينية والتكاليف العقارية المؤسسة على العقارات
الخاضعة للتسجيل العقاري و على جميع الإجراءات اللاحقة لهذا التسجيل.
– حفظ العقود
والمخططات و جميع الوثائق المتعلقة بعمليات الشهر العقاري والتسجيل في السجل
العقاري،
– تبليغ
المعلومات التي تشتمل عليها محفوظاتها للجمهور،
– تحصيل
الحقوق والرسوم المتعلقة بالشهر العقاري و تسليم المعلومات.
المادة17 :م ت 15-98 يبين التنظيم الداخلي
لمفتشيات أملاك الدولة والتنظيم الداخلي للحفظ العقاري في شكل أقسام وشروط
سيرها، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة
العمومية.
الفصل
الرابع
أحكام
مشتركة
المادة18 :تحدد إقامة المفتشيات
الجهوية لأملاك الدولة والحفظ العقاري، و مفتشيات أملاك الدولة ومصالح الحفظ
العقاري بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 18 مكرر م ت 15-98 تحدد اقامة مديرية أملاك
الدولة في وسط الولاية ومديريات أملاك الدولة في شرق الولاية، ومديريات أملاك
الدولة في غرب الولاية واختصاصها الاقليمي بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة19 :م ت 15-98 تحدد قائمة المناصب العليا
في المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري وشروط الالتحاق بها والزيادة
الاستدلالية المرتبطة بها وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
غير أن المناصب
العليا لمفتش جهوي مساعد ورئيس مصلحة ومحافظ عقاري ورئيس مفتشية ورئيس مكتب
ورئيس قسم، تبقى خاضعة لأحكام المرسوم رقم 92-116 المؤرخ في09 رمضان عام 1412
الموافق 14 مارس 1992 المعدل والمتمم و المذكور أعلاه، الى غاية تدخل
الجهاز المنصوص عليه في الفقرة أعلاه.
الفصل
الخامس
أحكام
ختامية
المادة20 : تلغى جميع الأحكام
المخالفة لهذا المرسوم.
المادة21 :ينشر هذا المرسوم في
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر
في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991
.
مولود حمروش