مرحبًا بكم في موقع طريق العدالة، لدينا أكثر من 20 عامًا من الخبرة

قانون الاجراءات الجزائية معدل و متمم الى غاية القانون 19-10 في 11-12-2019

قانون الاجراءات الجزائية
اخر تنسيق في 22-11-2022

قانون الإجراءات الجزائیة

معدل ومتمم بـ:

الرقم التعديل الرقم التعديل
1 الامر 68-10 في 23-01-1968، 21 الامر 11-02 في 23-02-2011،
2 الامر 68-116 في 10-05-1968، 22 القانون 15-12 في 15-07-2015،
3 الامر 69-73  في 16-09-1969، 23 الامر 15-02 في 23-07-2015 (استدراك بالجريدة الرسمية رقم 41 لسنة 2015)،
4 الامر 70-26 في 20-03-1970، 24 القانون 16-14 في 28-12-2016،
5 الامر 71-34 في 03-06-1971، 25 القانون 17-07 في 27-03-2017،
6 الامر 72-38 في 27-07-1972، 26 القانون 18-06 في 10-06-2018،
7 الامر 75-46 في 17-06-1975، 27 القانون 18-13 في 11-07-2018،
8 القانون 78-01 في 28-01-1978 (استدراك بالجريدة الرسمية رقم 13 لسنة 1978)، 28 القانون 19-10 في 11-12-2019.
9 الامر 81-01 في 21-02-1982، 29 الامر 20-04 في 30-08-2020 موافق عليه بالقانون 20-14 في 22-10-2020
10 القانون 82-03 في 13-02-1982 (استدراك بالجريدة الرسمية رقم 49 لسنة 1982)، 30 الامر 21-11 في 25-08-2021 (معروض على المجلس الدستوري)
11 القانون 85-02 في 26-01-1985، 31  
12 القانون 86-05 في 04-03-1986،    
13 القانون 89-06 في 25-04-1989،    
14 القانون 90-24 في 18-08-1990،    
15 المرسوم التشريعي 93-06 في 19-04-1993،    
16 المرسوم التشريعي 93-14 في 04-12-1993،    
17 الامر 95-10 في 25-02-1995 (استدراك بالجريدة الرسمية رقم 17 لسنة 1995)،    
18 القانون 01-08 المؤرخ في 26-06-2001،    
19 القانون 04-14 في 10-11-2004،    
20 القانون 06-22 في 22-12-2006،    


أحكام تمھیدیة
في الدعوى العمومیة والدعوى المدنیة

المادة الأولى: ق 17-07:  یقوم ھذا القانون على مباديء الشرعیة و المحاكمة العادلة و احترام كرامة و حقوق الانسان و یاخذ بعین الاعتبار على الخصوص:

ـ ان كل شخص یعتبر بریئا ما لم تثبت إدانته بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فیه،

ـ انه لا یجوز متابعة او محاكمة او معاقبة شخص مرتین (2) من اجل نفس الافعال و لو تم إعطاؤھا وصفا مغایرا،

ـ ان تجري المتابعة و الاجراءات التي تلیھا في آجال معقولة و دون تاخیر غیر مبرر و تعطى الاولویة للقضیة التي یكون فیھا المتھم موقوفا،

ـ ان السلطة القضائیة تسھر على اعلام ذوي الحقوق المدنیة و ضمان حمایة حقوقھم خلال كافة الاجراءات،

ـ ان یفسر الشك في كل الاحوال لصالح المتھم،

ـ وجوب أن تكون الاحكام و القرارات و الاوامر القضائیة معللة،

ـ ان لكل شخص حكم علیه، الحق أن تنظر قضیته جھة قضائیة علیا.

المادة الأولى مكرر، ق 17-07:  الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات یحركھا ویباشرھا رجال القضاء أو الموظفون المعھود إلیھم بھا بمقتضى القانون.

كما یجوز أیضا للطرف المضرور أن یحرك ھذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في ھذا القانون.

المادة 2: یتعلق الحق في الدعوى المدنیة للمطالبة بتعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابھم شخصیا ضرر مباشر تسبب عن الجریمة.

ولا یترتب على التنازل عن الدعوى المدنیة إیقاف أو إرجاء مباشرة الدعوى العمومیة، وذلك مع مراعاة الحالات المشار إلیھا في الفقرة 3 من المادة 6.

المادة 3: أ 69-73: یجوز مباشرة الدعوى المدنیة مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجھة القضائیة نفسھا.

وتكون مقبولة أیا كان الشخص المدني أو المعنوي المعتبر مسؤولا مدنیا عن الضرر.

وكذلك الحال بالنسبة للدولة والولایة والبلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري في حالة ما إذا كانت غایة دعوى المسؤولیة ترمي إلى التعویض عن الضرر سببته مركبة.

تقبل دعوى المسؤولیة المدنیة عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادیة أو جثمانیة أو أدبیة ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائیة.

المادة 4: یجوز أیضا مباشرة الدعوى المدنیة منفصلة عن الدعوى العمومیة.

غیر أنه یتعین أن ترجئ المحكمة المدنیة الحكم في تلك الدعوى المرفوعة أمامھا لحین الفصل نھائیا في الدعوى العمومیة إذا كانت قد حركت.

المادة 5: لا یسوغ للخصم الذي یباشر دعواه أمام المحكمة المدنیة المختصة أن یرفعھا أمام المحكمة الجزائیة.

إلا أنه یجوز ذلك، إذا كانت النیابة العامة قد رفعت الدعوى العمومیة قبل أن یصدر من المحكمة المدنیة حكم في الموضوع.

المادة 5 مكرر: ق06-22: اذا رفعت الدعوى العمومیة، تبقى الجھة القضائیة المدنیة التي رفعت امامھا الدعوى الاستعجالیة مختصة باتخاذ ایة تدابیر مؤقتة تتعلق بالوقائع موضوع المتابعة متى كان وجود الالتزام لا یثیر نزاعا جدیا حتى و لو تاسس المدعى طرفا مدنیا امام الجھة القضائیة الجزائیة.

المادة 6 أ 75-46 + ق 86ـ 05 + أ 15-02: تنقضى الدعوى العمومیة الرامیة إلى تطبیق العقوبة بوفاة المتھم وبالتقادم وبالعفو الشامل وبإلغاء قانون العقوبات وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي.

غیر أنه إذا طرأت إجراءات أدت إلى الإدانة وكشفت عن أن الحكم الذي قضى بانقضاء الدعوى العمومیة مبني على تزویر أو استعمال مزور،فإنه یجوز إعادة السیر فیھا، وحینئذ یتعین اعتبار التقادم موقوفا منذ الیوم الذي صار فیه الحكم أو القرار نھائیا إلى یوم إدانة مقترف التزویر أو الاستعمال المزور.

تنقضي الدعوى العمومیة بتنفیذ اتفاق الوساطة و بسحب الشكوى إذا كانت ھذه شرطا لازما للمتابعة.

كما یجوز أن تنقضي الدعوى العمومیة بالمصالحة إذا كان القانون یجیزھا صراحة.

المادة 6 مكرر، أ 15-02: ملفاة بالقانون 19-10:

المادة 7: تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنایات بانقضاء عشر سنوات كاملة تسري من یوم اقتراف الجریمة إذا لم یتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقیق أو المتابعة.

فإذا كانت قد اتخذت إجراءات في تلك الفترة فلا یسري التقادم إلا بعد عشر سنوات كاملة من تاریخ آخر إجراء.

وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص الذین لم یتناولھم أي إجراء من إجراءات التحقیق أو المتابعة.

المادة 8: تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة. ویتبع في شأن التقادم الأحكام الموضحة في المادة 7.

المادة 8 مكرر ق 04-14: لا تنقضي الدعوى العمومیة بالتقادم في الجنایات و الجنح الموصوفة بافعال ارھابیة و تخریبیة و تلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة او الرشوة او اختلاس الاموال العمومیة. 

لا تتقادم الدعوى المدنیة للمطالبة بالتعویض عن الضرر الناجم عن الجنایات و الجنح المنصوص علیھا في الفقرة اعلاه. 

المادة 8 مكرر1: ق 04-14: تسري اجال التقادم في الدعوى العمومیة المتعلقة بالجنایات و الجنح المرتكبة ضد الحدث ابتداء من بلوغه سن الرشد المدني.

المادة 9: یكون التقادم في مواد المخالفات بمضي سنتین كاملتین. ویتبع في شأنه الأحكام الموضحة في المادة 7.

المادة 10: ق 06-22:  تتقادم الدعوى المدنیة وفق أحكام القانون المدني.  

غیر انه لا یجوز رفع ھذه الدعوى امام الجھة القضائیة الجزائیة بعد انقضاء اجل تقادم الدعوى العمومیة.

المادة 10 مكرر ق06-22: بعد الفصل في الدعوى العمومیة، تخضع اجراءات التحقیق التي امر بھا القاضي الجزائي في الحقوق المدنیة لقواعد الاجراءات المدنیة.

الكتاب الأول

في مباشرة الدعوى العمومیة وإجراء التحقیق

الباب الأول

في البحث والتحري عن الجرائم

المادة 11 ق06-22 + أ 15-02: تكون إجراءات التحري والتحقیق سریة، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، ودون إضرار بحقوق الدفاع.

كل شخص یساھم في ھذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المھني بالشروط المبینة في قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص علیھا فیه. 

غیر انه تفادیا لانتشار معلومات غیر كاملة او غیر صحیحة او لوضع حد للاخلال بالنظام العام، یجوز لممثل النیابة العامة او لضابط الشرطة القضائیة بعد الحصول على اذن مكتوب من وكیل الجمھوریة ان یطلع الراي العام بعناصر موضوعیة مستخلصة من الاجراءات على ان لا تتضمن أي تقییم للاعباء المتمسك بھا ضد الاشخاص المتورطین. 

تراعى في كل الاحوال قرینة البراءة و حرمة الحیاة الخاصة.

الفصل الأول

في الضبط القضائي

القسم الأول  أحكام عامة

المادة 12 ق 17-07: یقوم بمھمة الشرطة القضائیة، القضاة والضباط والأعوان والموظفون المبینون في ھذا الفصل.

توضع الشرطة القضائیة، بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي، تحت اشراف النائب العام، ویتولى وكیل الجمھوریة إدارتھا على مستوى المحكمة، وذلك تحت رقابة غرفة الاتھام. 

ویناط بالشرطة القضائیة مھمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنھا والبحث عن مرتكبیھا ما دام لم یبدأ فیھا تحقیق قضائي.

یحدد النائب العام التوجیھات العامة اللازمة للشرطة القضائیة لتنفیذ السیاسة الجزائیة بدائرة اختصاص المجلس القضائي. 

المادة 13: إذا ما افتتح التحقیق فإن على الضبط القضائي تنفیذ تفویضات جھات التحقیق وتلبیة طلباتھا.

المادة 14: یشمل الضبط القضائي:

1ـ ضباط الشرطة القضائیة، 

2-أعوان الضبط القضائي،

3ـ الموظفین والأعوان المنوط بھم قانونا بعض مھام الضبط القضائي.

القسم الثاني

في ضباط الشرطة القضائیة

المادة 15: أ68-10+ ق 82-03 + ق 85-02 +  أ95- 10 + أ 15-02 + ق 19-10: یتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائیة:

1- رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة،

2- ضباط الدرك الوطني،

3- الموظفون التابعون للاسلاك الخاصة للمراقبین، و محافظي و ضباط الشرطة للامن الوطني،

4- ضباط الصف الذين أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث (3) سنوات، على الأقل، و تم تعیینھم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل، حافظ الأختام، ووزیر الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة،

5- الموظفون التابعون للاسلاك الخاصة للمفتشین و حفاظ و اعوان الشرطة للامن الوطني الذین امضوا ثلاث (3) سنوات على الاقل بھذه الصفة و الذین تم تعیینھم موجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، بعد موافقة لجنة خاصة.

6- ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینھم خصیصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل.

یحدد تكوین اللجنة المنصوص علیھا في ھذه المادة وتسییرھا بموجب مرسوم.

المادة 15 مكرر + 15 مكرر 1 + 15 مكرر 2 (ق 17-07، ملغاة بالقانون 19-10).

المادة 16: ق 82 ـ03 + ق 85-02 +  أ95-10+ ق 06-22:  یمارس ضباط الشرطة القضائیة اختصاصھم المحلي في الحدود التي یباشرون ضمنھا وظائفھم المعتادة.

إلا أنه یجوز لھم، في حالة الاستعجال، أن یباشروا مھمتھم في كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي الملحقین به.

ویجوز لھم أیضا، في حالة الاستعجال، أن یباشروا مھمتھم على كافة الاقلیم الوطني إذا طلب منھم أداء ذلك من القاضي المختص قانونا، ویجب أن یساعدھم ضابط الشرطة القضائیة الذي یمارس وظائفه في المجموعة السكنیة المعنیة.

وفي الحالات المنصوص علیھا في الفقرتین السابقتین، یتعین علیھم أن یخبروا مسبقا وكیل الجمھوریة الذي یباشرون مھمتھم  في دائرة اختصاصه.

وفي كل مجموعة سكنیة عمرانیة، مقسمة إلى دوائر للشرطة، فإن اختصاص محافظي وضباط الشرطة، الذین یمارسون وظائفھم في إحداھا یشمل كافة المجموعة السكنیة.

لا تطبق أحكام الفقرات الثانیة والثالثة والرابعة والخامسة من ھذه المادة على ضباط الشرطة القضائیة التابعین لمصالح الامن العسكري، الذین لھم الاختصاص على كافة الاقلیم الوطني.

غیر أنه فیما یتعلق ببحث ومعاینة جرائم المخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و الجرائم الماسة بانظمة المعالجة الالیة للمعطیات و جرائم تبییض الاموال و الارھاب و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، یمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائیة إلى كامل الاقلیم الوطني.

ویعمل ھؤلاء تحت اشراف النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقلیمیا ویعلم وكیل الجمھوریة المختص اقلیمیا بذلك في جمیع الحالات.

المادة 16 مكرر: ق06-22:  یمكن ضباط الشرطة القضائیة، و تحت سلطتھم اعوان الشرطة القضائیة، ما لم یعترض على ذلك وكیل الجمھوریة المختص بعد اخباره، ان یمددوا عبر كامل الاقلیم الوطني عملیات مراقبة الاشخاص الذین یوجد ضدھم مبرر مقبول او اكثر یحمل على الاشتباه فیھم بارتكاب الجرائم المبینة في المادة 16 اعلاه او مراقبة وجھة او نقل اشیاء او اموال او متحصلات من ارتكاب ھذه الجرائم او قد تستعمل في ارتكابھا.

المادة 17: أ 95-10 + ق 01-08 + أ 15-02: یباشر ضباط الشرطة القضائیة السلطات الموضحة في المادتین 12 و13 ویتلقون الشكاوى والبلاغات ویقومون بجمع الاستدلالات وإجراء التحقیقات الابتدائیة. 

عند مباشرة التحقیقات و تنفیذ الانابات القضائیة، لا یجوز لضباط الشرطة القضائیة طلب او تلقي اوامر او تعلیمات الا من الجھة القضائیة التي یتبعونھا و ذلك مع مراعاة احكام المادة 28. 

و في حالة الجرم المشھود سواء اكان جنایة او جنحة، فانھم یمارسون السلطات المخولة لھم بمقتضى المادة 42 و ما یلیھا. 

و لھم الحق ان یلجاوا مباشرة الى طلب مساعدة القوة العمومیة في تنفیذ مھمتھم. 

كما یمكنھم توجیه نداء للجمھور قصد تلقي معلومات او شھادات من شانھا مساعدتھم في التحریات الجاریة.  

و یمكنھم ایضا، بناء على اذن مكتوب من وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا، أن یطلبوا من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر إشعارات أو أوصاف أو صور تخص أشخاصا یجري البحث عنھم أو متابعتھم.

المادة 18: یتعین على ضباط الشرطة القضائیة أن یحرروا محاضر بأعمالھم وأن یبادروا بغیر تمھل إلى إخطار وكیل الجمھوریة بالجنایات والجنح التي تصل إلى علمھم.

وعلیھم بمجرد إنجاز أعمالھم أن یوافوه مباشرة بأصول المحاضر التي یحررونھا مصحوبة بنسخة منھا مؤشر علیھا بأنھا مطابقة لأصول تلك المحاضر التي حرروھا وكذا بجمیع المستندات والوثائق المتعلقة بھا وكذلك الأشیاء المضبوطة.

وترسل المحاضر الخاصة بالمخالفات والأوراق المرفقة بھا إلى وكیل الجمھوریة لدى المحكمة المختصة.

ویجب أن ینوه في تلك المحاضر عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرریھا.

المادة 18 مكرر: ق 01-08 + ق 17-07:  یمسك النائب العام ملفا فردیا لكل ضابط شرطة قضائیة یمارس سلطات الضبط القضائي في دائرة اختصاص المجلس القضائي و ذلك مع مراعاة احكام المادة 208 من ھذا القانون.

یتولى وكیل الجمھوریة، تحت سلطة النائب العام، تنقیط ضباط الشرطة القضائیة العاملین بدائرة اختصاص المحكمة. 

و یمسك النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ملفا فردیا لكل ضابط شرطة قضائیة للمصالح العسكریة للأمن، الذین یتم تنقیطھم من طرفه، بناء على تقریر وكیل الجمھوریة لدى محكمة إقامتھم المھنیة.

یؤخذ التنقیط في الحسبان عند كل ترقیة.


القسم الثالث
في أعوان الضبط القضائي

المادة 19: ق 82-03 + ق 85-02 + م ت 93- 14 + أ 95-10+ ق 19-10: یعد من أعوان الضبط القضائي، موظفو مصالح الشرطة وضباط الصف في الدرك الوطني ومستخدمو المصالح العسكرية للأمن الذین لیست لھم صفة ضباط الشرطة القضائیة.

المادة 20:ق 85- 02: یقوم أعوان الضبط القضائي الذین لیست لھم صفة ضابط الشرطة القضائیة بمعاونة ضباط الشرطة القضائیة في مباشرة وظائفھم ویثبتون الجرائم المقررة في قانون العقوبات ممثلین في ذلك لأوامر رؤسائھم مع الخضوع لنظام الھیئة التي ینتمون إلیھا ویقومون بجمع كافة المعلومات الكاشفة عن مرتكبي تلك الجرائم.

القسم الرابع
 في الموظفین والأعوان المكلفین ببعض مھام الضبط القضائي

المادة 21: أ68-10+ ق 82-03 + ق 85-02: یقوم رؤساء الأقسام والمھندسون والأعوان الفنیون والتقنیون المختصون في الغابات وحمایة الأراضي واستصلاحھا بالبحث والتحري ومعاینة جنح ومخالفات قانون الغابات وتشریع الصید ونظام السیر وجمیع الأنظمة التي عینوا فیھا بصفة خاصة وإثباتھا في محاضر ضمن الشروط المحددة في النصوص الخاصة.

المادة 22: أ68-10+ ق 82-03 +  ق 85- 02: یقوم الأعوان الفنیون والتقنیون المختصون في الغابات وحمایة الأراضي واستصلاحھا بتتبع الأشیاء المنزوعة وضبطھا في الأماكن التي تنقل إلیھا ووضعھا تحت الحراسة.
غیر أنه لا یسوغ لھم الدخول في المنازل والمعامل أو المباني أو الأفنیة والأماكن المسورة المتجاورة إلا بحضور أحد ضباط الشرطة القضائیة  ولا یجوز لھذا الضابط أن یمتنع عن مصاحبتھم وعلیه أن یوقع على المحضر الذي یحرر عن العملیة التي شاھدھا ولا یجوز أن تجري ھذه المعاینات قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء.

المادة 23: أ68-10+ ق 82-03 +  ق 85- 02: لرؤساء الأقسام وأعوان الغابات وحمایة الأراضي واستصلاحھا أن یقتادوا، إلى وكیل الجمھوریة أو ضابط الشرطة القضائیة الأقرب، كل شخص یضبطونه في جنحة ملتبس بھا إلا إذا كانت مقاومة المجرم تمثل بالنسبة لھم تھدیدا خطیرا.

وفي ھذه الحالة، یعدون محضرا في جمیع المعاینات المجراة بما في ذلك إثبات المقاومة ثم یرسلونه إلى النیابة العامة مباشرة.

ویجوز لرؤساء الأقسام والأعوان الفنیین للغابات وحمایة الأراضي واستصلاحھا، أثناء ممارستھم لمھامھم المنصوص علیھا في المادة 21، أن یطلبوا مباشرة مساعدة القوة العمومیة. 

المادة 24: أ68-10+ ق 82-03 + ق 85-02: یجوز لوكیل الجمھوریة وقاضي التحقیق وضابط الشرطة القضائیة طلب ید المساعدة من رؤساء الأقسام وأعوان الغابات وحمایة الأراضي واستصلاحھا. 

المادة 25:أ  68-10: یسلم رؤساء الأقسام وأعوان الغابات وحمایة الأراضي واستصلاحھا لرؤوسھم التدریجیین المحاضر المحددة في المادة 21.

المادة 26: ق 82-03 + م ت 93- 14: یرسل ذوو الرتب في الشرطة البلدیة محاضرھم إلى وكلاء الجمھوریة عن طریق ضابط الشرطة القضائیة الأقرب.

ویجب أن ترسل ھذه المحاضر خلال الأیام الخمسة الموالیة لتاریخ معاینة المخالفة على الأكثر. 

المادة 27: یباشر الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومیة بعض سلطات الضبط القضائي التي تناط بھم بموجب قوانین خاصة وفق الأوضاع وفي الحدود المبینة بتلك القوانین.

ویكونون خاضعین في مباشرتھم مھام الضبط القضائي الموكولة إلیھم لأحكام المادة الثالثة عشر من ھذا القانون. 

القسم الخامس 
في سلطات الولاة في مجال الضبط القضائي

المادة 28: یجوز لكل وال في حالة وقوع جنایة أو جنحة ضد أمن الدولة وعند الاستعجال فحسب، إذا لم یكن قد وصل إلى عمله أن السلطة القضائیة قد أخطرت بالحادث أن یقوم بنفسه باتخاذ جمیع الإجراءات الضروریة لإثبات الجنایات أو الجنح الموضحة آنفا أو یكلف بذلك كتابة ضباط الشرطة القضائیة المختصین.

وإذا استعمل الوالي ھذا الحق المخول له فإنه یتعین عليه أن یقوم فورا بتبلیغ وكیل الجمھوریة خلال 48 ساعة التالیة لبدء ھذه الإجراءات وأن یتخلى عنھا للسلطة القضائیة ویرسل الأوراق لوكیل الجمھوریة ویقدم له جمیع الأشخاص المضبوطین.

یتعین على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائیة تلقى طلبات من الوالي حال قیامه بالعمل بموجب الأحكام السابقة وعلى كل موظف بلغ بحصول الإخطار طبقا لھذه الأحكام ذاتھا أن یرسل الأول ھذه الطلبات وأن یبلغ الثاني ھذه الإخطارات بغیر تأخیر إلى وكیل الجمھوریة. 


الفصل الثاني
في النیابة العامة
 القسم الأول
  أحكام عامة


المادة 29: تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب بتطبیق القانون. وھي تمثل أمام كل جھة قضائیة. ویحضر ممثلھا المرافعات أمام الجھات القضائیة المختصة بالحكم. ویتعین أن ینطق بالأحكام في حضوره كما تتولى العمل على تنفیذ أحكام القضاء. ولھا في سبیل مباشرة وظیفتھا أن تلجأ إلى القوة العمومیة. كما تستعین بضباط وأعوان الشرطة القضائیة. 

المادة 30: یسوغ لوزیر العدل أن یخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات.

كما یسوغ له فضلا عن ذلك أن یكلفه كتابة بأن یباشر أو یعھد بمباشرة متابعات أو یخطر الجھة القضائیة المختصة بما یراه ملائما من طلبات كتابية. 

المادة 31: یلزم ممثلو النیابة العامة بتقدیم طلبات مكتوبة طبقا للتعلیمات التي ترد لھم عن الطریق التدریجي.

ولھم أن یبدوا بكل حریة ملاحظاتھم الشفویة التي یرونھا لازمة لصالح العدالة.

المادة 32: یتعین على كل سلطة نظامیة وكل ضابط أو موظف عمومي یصل إلى عمله أثناء مباشرته مھام خبر جنایة أو جنحة إبلاغ النیابة العامة بغیر توان.وأن یوافیھا بكافة المعلومات. ویرسل إلیھا المحاضر والمستندات المتعلقة بھا. 

القسم الثاني
في اختصاصات ممثلي النیابة العامة

المادة 33: ق 82-03 + أ 15-02: یمثل النائب العام النیابة العامة أمام المجلس القضائي ومجموعة المحاكم.

ویباشر قضاة النیابة الدعوى العمومیة تحت إشرافه.  

یعمل النائب العام على تنفیذ السیاسة الجزائریة التي یعدھا وزیر العدل، و یرفع له تقریرا دوریا عن ذلك.

المادة 34: أ 71-34:  النیابة العامة لدى المجلس القضائي یمثلھا النائب العام.

یساعد النائب العام، نائب عام مساعد أول وعدة نواب عاملین مساعدین.

المادة 35: یمثل وكیل الجمھوریة النائب العام لدى المحكمة بنفسه أو بواسطة أحد مساعدیه وھو یباشر الدعوى العمومیة في دائرة المحكمة التي بھا مقر عمله. 

المادة 35 مكرر: أ 15-02: یمكن النیابة العامة الاستعانة، في مسائل فنیة، بمساعدین متخصصین.  

یساھم المساعدون المتخصصون في مختلف مراحل الاجراءات تحت مسؤولیة النیابة العامة التي یمكنھا ان تطلعھم على ملف الاجراءات لانجاز المھام المسندة الیھم. 

یؤدي المساعدون المتخصصون الیمین امام المجلس القضائي الذین یعینون بدائرة اختصاصه لاول مرة، وفق الصیغة الاتیة:  

" اقسم بالله العظیم ان اقوم باداء مھامي على احسن وجه و ان احافظ على سریة المعلومات التي اطلع علیھا بمناسبة اداء اعمالي "

تنجز الاعمال التي یقوم بھا المساعدون المتخصصون في شكل تقاریر تلخیصیة او تحلیلیة یمكن ان ترفق بالتماسات النیابة العامة. 

تحدد شروط و كیفیات تعیین المساعدین المتخصصین و كذا قانونھم الاساسي و نظام تعویضاتھم عن طریق التنظیم. 

المادة 36: ق 01-08 + ق06-22 + أ 15-02:  یقوم وكیل الجمھوریة بما یاتي:

– ادارة نشاط ضباط و اعوان الشرطة القضائیة في دائرة اختصاص المحكمة، و له جمیع السلطات و الصلاحیات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائیة،

– مراقبة تدابیر التوقیف للنظر،

– زیارة اماكن التوقیف للنظر مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة (3) اشھر، و كلما راى ذلك ضروریا،

– مباشرة او الامر باتخاذ جمیع الاجراءات اللازمة للبحث و التحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي.

– تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ویقرر في احسن الاجال ما یتخذ بشأنھا و یخطر الجھات القضائیة المختصة بالتحقیق او المحاكمة للنظر فیھا او یامر بحفظھا بمقرر یكون قابلا دائما للمراجعة و یعلم به الشاكي و/او الضحیة اذا كان معروفا في اقرب الاجال، ویمكنه ایضا ان یقرر اجراء الوساطة بشانھا،

– ابداء ما یراه لازما من طلبات امام الجھات القضائیة المذكورة اعلاه،

– الطعن، عند الاقتضاء، في القرارات التي تصدرھا بكافة طرق الطعن القانونیة،

– العمل على تنفیذ قرارات التحقیق وجھات الحكم. 

المادة 36 مكرر: ق06-22: اذا لم یتم اخطار ایة جھة قضائیة، او اذا اصدر قاضي التحقیق امرا بانتفاء وجه الدعوى دون ان یبت في رد الاشیاء المحجوزة، یمكن وكیل الجمھوریة ان یقرر، بصفة تلقائیة و بناء على طلب، رد تلك الاشیاء ما لم تكن ملكیتھا محل نزاع جدي.

و اذا لم یقدم أي طلب استرداد خلال ستة (6) اشھر من تاریخ الاعلام بمقرر الحفظ او تبلیغ الامر بانتفاء وجه الدعوى تؤول ملكیة الاشیاء غیر المستردة للدولة مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة. 

و یكون الامر كذلك بالنسبة للاشیاء التي تقرر ردھا و لم یطالب بھا صاحبھا خلال ثلاثة (3) اشھر من تاریخ تبلیغه. 

المادة 36 مكرر 1: أ 15-02:  یمكن وكیل الجمھوریة لضرورة التحریات، و بناء على تقریر مسبب من ضابط الشرطة القضائیة، ان یامر بمنع كل شخص توجد ضده دلائل ترجح ضلوعه في جنایة او جنحة من مغادرة التراب الوطني. 

یسري امر المنع من مغادرة التراب الوطني المتخذ وفقا لاحكام الفقرة السابقة لمدة ثلاثة (3) اشھر قابلة للتجدید مرة واحدة. 

غیر انه اذا تعلق الامر بجرائم الارھاب او الفساد یمكن تمدید المنع الى غایة الانتھاء من التحریات. 

یرفع اجراء المنع من مغادرة التراب الوطني بنفس الاشكال.

المادة 37: ق 04-14:  یتحدد الاختصاص المحلي لوكیل الجمھوریة بمكان وقوع الجریمة، وبمحل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساھمتھم فیھا أو بالمكان الذي تم في دائرته القبض على أحد ھؤلاء الأشخاص حتى ولو حصل ھذا القبض لسبب آخر.

یجوز تمدید الاختصاص المحلي لوكیل الجمھوریة الى دائرة اختصاص محاكم اخرى، عن طریق التنظیم، في جرائم المخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و الجرائم الماسة بانظمة المعالجة الالیة للمعطیات و جرائم تبییض الاموال و الارھاب و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف. 

الفصل الثاني مكرر
 في الوساطة

المادة 37 مكرر: أ 15-02: یجوز لوكیل الجمھوریة، قبل أي متابعة جزائیة، ان یقرر بمبادرة منه او بناء على طلب الضحیة او المشتكى منه، اجراء وساطة عندما یكون من شانھا وضع حد للاخلال الناتج عن الجریمة او جبر الضرر المترتب علیھا.

تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بین مرتكب الافعال المجرمة و الضحیة. 

المادة 37 مكرر1: أ 15-02: یشترط لاجراء الوساطة قبول الضحیة و المشتكى منه. 

و یجوز لكل منھما الاستعانة بمحام. 

المادة 37 مكرر2: أ 15-02: یمكن ان تطبق الوساطة في مواد الجنح على جرائم السب و القذف و الاعتداء على الحیاة الخاصة و التھدید و الوشایة الكاذبة و ترك الاسرة و الامتناع العمدي عن تقدیم النفقة و عدم تسلیم طفل و الاستیلاء بطریق الغش على اموال الارث قبل قسمتھا او على اشیاء مشتركة او اموال الشركة او اصدار شیك بدون رصید و التخریب او الاتلاف العمدي لاموال الغیر و جنح الضرب و الجروح غیر العمدیة و العمدیة المرتكبة بدون سبق الاصرار و الترصد او استعمال السلاح، و جرائم التعدي على الملكیة العقاریة و المحاصیل الزراعیة و الرعي في ملك الغیر و استھلاك ماكولات او مشروبات او الاستفادة من خدمات اخرى عن طریق التحایل. 

كما یمكن ان تطبق الوساطة في المخالفات. 

المادة 37 مكرر3: أ 15-02: یدون اتفاق الوساطة في محضر یتضمن ھویة و عنوان الاطراف و عرضا وجیزا للافعال و تاریخ و مكان وقوعھا و مضمون اتفاق الوساطة و اجال تنفیذه.  

یوقع المحضر من طرف وكیل الجمھوریة و امین الضبط و الاطراف و تسلم نسخة منه الى كل طرف. 

المادة 37 مكرر4: أ 15-02: یتضمن اتفاق الوساطة على الخصوص، ما یاتي: 

ـ اعادة الحال الى ما كانت علیه،

ـ تعویض مالي او عیني عن الضرر، 

ـ كل اتفاق اخر غیر مخالف للقانون یتوصل الیه الاطراف. 

المادة 37 مكرر5: أ 15-02: لا یجوز الطعن في اتفاق الوساطة باي طریق من طرق الطعن. 

المادة 37 مكرر6: أ 15-02: یعد محضر اتفاق الوساطة سندا تنفیذیا طبقا للتشریع الساري المفعول. 

المادة 37 مكرر7: أ 15-02: یوقف سریان تقادم الدعوى العمومیة خلال الاجال المحددة لتنفیذ اتفاق الوساطة. 

المادة 37 مكرر8: أ 15-02: اذا لم یتم تنفیذ الاتفاق في الاجال المحددة، یتخذ وكیل الجمھوریة ما یراه مناسبا بشان اجراءات المتابعة. 

المادة 37 مكرر9: أ 15-02: یتعرض للعقوبات المقررة للجریمة المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة 147 من قانون العقوبات، الشخص الذي یمتنع عمدا عن تنفیذ اتفاق الوساطة عند انقضاء الاجل المحدد لذلك. 

الفصل الثالث
في قاضي التحقیق

المادة 38:أ 69- 73:  تناط بقاضي التحقیق إجراءات البحث والتحري ولا یجوز له أن یشترك في الحكم في قضایا نظرھا بصفته قاضیا للتحقیق وإلا كان ذلك الحكم باطلا.

وله في سبیل مباشرة مھام وظیفته أن یستعین مباشرة بالقوة العمومیة.

ویختص بالتحقیق في الحادث بناء على طلب من وكیل الجمھوریة أو شكوى مصحوبة بادعاء مدني ضمن الشروط المنصوص علیھا في المادتین 67 و73.

وفي حالة الجنایة أو الجنحة المتلبس بھا یباشر قاضي التحقیق السلطات المخولة له بمقتضى المادة 57 وما یلیھا.

المادة 39: ق 01-08: ملغاة  ق06-22.  

المادة 40: أ 69-73 + ق 04-14:  یتحدد اختصاص قاضي التحقیق محلیا بمكان وقوع الجریمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساھمتھم في اقترافھا أو بمحل القبض على أحد ھؤلاء الأشخاص حتى ولو كان ھذا القبض قد حصل لسبب آخر.

یجوز تمدید الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق الى دائرة اختصاص محاكم اخرى، عن طریق التنظیم، في جرائم المخدرات و الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنیة و الجرائم الماسة بانظمة المعالجة الالیة للمعطیات و جرائم تبییض الاموال و الارھاب و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف. 

المادة 40 مكرر: ق 04-14: تطبق قواعد ھذا القانون المتعلقة بالدعوى العمومیة و التحقیق و المحاكمة امام الجھات القضائیة التي تم توسیع اختصاصھا المحلي طبقا للمواد 37 و 40 و 329 من ھذا القانون، مع مراعاة احكام المواد  من 40 مكرر1 الى 40 مكرر5 ادناه. 

المادة 40 مكرر1: ق 04-14+ أ 20-04:

عندما يتعلق الأمر بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 37، یخبر ضباط الشرطة القضائیة فورا وكیل الجمھوریة لدى المحكمة المختصة اقليميا ويرسلون له الاصل ونسختين من اجراءات التحقیق، و يحيل ھذا الاخیر فورا النسخة الثانیة الى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية ذات الاختصاص الاقليمي الموسع.

المادة 40 مكرر2: ق 04-14 + ق 06-22 + أ 20-04:

یطالب وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية ذات الاختصاص الاقليمي الموسع، بعد أخذ رأي النائب العام بالاجراءات فورا، اذا اعتبر ان الجریمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة المذكورة في المادة 40 مكرر من ھذا القانون. و في ھذه الحالة، یتلقى ضباط الشرطة القضائیة العاملون بدائرة اختصاص ھذه المحكمة التعلیمات مباشرة من وكیل الجمھوریة لدى ھذه الجھة القضائیة.

المادة 40 مكرر3: ق 04-14 + ق 06-22 + أ 20-04:

يمكن وكيل الجمهورية لدى المحكمة ذات الاختصاص الاقليمي الموسع، بعد أخذ رأي النائب العام، ان یطالب بملف الاجراءات خلال جمیع مراحل الدعوى.

و في حالة فتح تحقیق قضائي، یصدر قاضي التحقیق أمرا بالتخلي عن الاجراءات لفائدة قاضي التحقیق لدى المحكمة المختصة المذكورة في المادة 40 مكرر من ھذا القانون. و في ھذه الحالة، یتلقى ضباط الشرطة القضائیة العاملون بدائرة اختصاص ھذه المحكمة التعلیمات مباشرة من قاضي التحقیق بھذه الجھة القضائیة.

المادة 40 مكرر4: ق 04-14:  یحتفظ الامر بالقبض او الامر بالحبس المؤقت الذي صدر ضد المتھم، بقوته التنفیذیة الى ان تفصل فیه المحكمة المختصة المذكورة في المادة 40 مكرر اعلاه، مع مراعاة احكام المواد 123 و ما یلیھا من ھذا القانون.  

المادة 40 مكرر 5: ق 04-14:  یجوز لقاضي التحقیق تلقائیا او بناء على طلب النیابة العامة و طوال مدة الاجراءات، ان یامر باتخاذ كل اجراء تحفظي او تدبیر امن زیادة على حجز الاموال المتحصل علیھا من الجریمة او التي استعملت في ارتكابھا. 

الباب الثاني
في التحقیقات
الفصل الأول
في الجنایة أو الجنحة المتلبس بھا

المادة 41: توصف الجنایة أو الجنحة بأنھا في حالة تلبس إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابھا.

كما تعتبر الجنایة أو الجنحة متلبسا بھا إذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه إیاھا في وقت قریب جدا من وقت وقوع الجریمة قد تبعه العامة بصیاح أو وجدت في حیازته أشیاء أو وجدت آثار أو دلائل تدعو إلى افتراض مساھمته في الجنایة أو الجنحة.

وتتسم بصفة التلبس كل جنایة أو جنحة وقعت ولو في غیر الظروف المنصوص علیھا في الفقرتین السابقتین، إذا كانت قد ارتكبت في منزل أو كشف صاحب المنزل عنھا عقب وقوعھا وبادر في الحال باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائیة لإثباتھا. 

المادة 42: یجب على ضابط الشرطة القضائیة الذي بلغ بجنایة في حالة تلبس أن یخطر بھا وكیل الجمھوریة على الفور ثم ینتقل بدون تمھل إلى مكان الجنایة ویتخذ جمیع التحریات اللازمة.

وعلیه أن یسھر على المحافظة على الآثار التي یخشى أن تختفي.

وأن یضبط كل ما یمكن أن یؤدي إلى إظھار الحقیقة.

وأن یعرض الأشیاء المضبوطة على الأشخاص المشتبه في مساھمتھم في الجنایة للتعرف علیھا. 

المادة 43: ق 82-03: یحظر، في مكان ارتكاب جنایة على كل شخص لا صفة له، أن یقوم بإجراء أي تغییر على حالة الأماكن التي وقعت فیھا الجریمة أو ینزع أي شيء منھا قبل الإجراءات الأولیة للتحقیق القضائي، وإلا عوقب بغرامة 200 إلى 1000دج.

غیر أنه یستثنى من ھذا الحظر حالة ما إذا كانت التغییرات أو نزع الأشیاء للسلامة والصحة العمومیة أو تستلزمھا معالجة المجني علیھم.

وإذا كان المقصود من طمس الآثار أو نزع الأشیاء ھو عرقلة سیر العدالة عوقب على ھذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشھر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من 1.000إلى  10.000 دج. 

المادة 44:ق 82- 03 + ق06-22: لا یجوز لضباط الشرطة القضائیة الانتقال إلى مساكن الأشخاص الذین یظھر أنھم ساھموا في الجنایة أو أنھم یحوزون أوراقا أو أشیاء متعلقة بالأفعال الجنائیة المرتكبة لإجراء تفتیش إلا بإذن مكتوب صادر من وكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق مع وجوب الاستظھار بھذا الأمر قبل الدخول إلى المنزل والشروع في التفتیش.  

و یكون الامر كذلك في حالة التحري في الجنحة المتلبس بھا او التحقیق في احدى الجرائم المذكورة في المادتین 37 و 40 من ھذا القانون. 

یجب ان یتضمن الاذن المذكور اعلاه بیان وصف الجرم موضوع البحث عن الدلیل و عنوان الاماكن التي ستتم زیارتھا و تفتیشھا و اجراء الحجز فیھا، و ذلك تحت طائلة البطلان. 

تنجز ھذه العملیات تحت الاشراف المباشر للقاضي الذي اذن بھا و الذي يمكنه عند الاقتضاء ان ینتقل الى عین المكان للسھر على احترام القانون. 

اذا اكتشفت اثناء ھذه العملیات جرائم أخرى غیر تلك التي ورد ذكرھا في اذن القاضي فان ذلك لا یكون سببا لبطلان الاجراءات العارضة. 

المادة 45: ق 82-03 + أ 95-10 + ق06-22: تتم عملیات التفتیش التي تجري طبقا للمادة 44 على الوجه الآتي:

1-  إذا وقع التفتیش في مسكن شخص یشتبه في أنه ساھم في ارتكاب الجنایة فإنه یجب أن یحصل التفتیش بحضوره، فإذا تعذر عليه الحضور وقت إجراء التفتیش فإن ضابط الشرطة القضائیة ملزم بأن یكلفه بتعیین ممثل له، وإذا امتنع عن ذلك أو كان ھاربا استدعي ضابط الشرطة القضائیة لحضور تلك العملیة شاھدین من غیر الموظفین الخاضعین لسلطته.

2- إذا جرى التفتیش في مسكن شخص اخر یشتبه بأنه یحوز أوراقا أو أشیاء لھا علاقة بالأفعال الإجرامیة فإنه یتعین حضوره وقت إجراء التفتیش، وإن تعذر ذلك اتبع الإجراء المنصوص عليه في الفترة السابقة.

. ولضابط الشرطة القضائیة وحده مع الأشخاص السابق ذكرھم في الفقرة الأولى أعلاه الحق في الإطلاع على الأوراق والمستندات قبل حجزھا.

. غیر أنه یجب عند  تفتیش أماكن یشغلھا شخص ملزم قانونا بكتمان السر المھني أن تتخذ مقدما جمیع التدابیر اللازمة لضمان احترام ذلك السر.

. تغلق الأشیاء أو المستندات المضبوطة ویختم علیھا، إذا أمكن ذلك، فإذا تعذرت الكتابة علیھا فإنھا توضع في وعاء أو كیس یضع علیه ضابط الشرطة القضائیة شریطا من الورق ویختم علیه بختمه.

. ویحرر جرد الأشیاء والمستندات المحجوزة. 

. لا تطبق ھذه الأحكام إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و الجرائم الماسة بانظمة المعالجة الالیة للمعطیات و جرائم تبییض الاموال و الارھاب و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، باستثناء الأحكام المتعلقة بالحفاظ على السر المھني المذكورة أعلاه.

المادة 46: یعاقب بالحبس من شھرین إلى سنتین وبغرامة تتراوح بین 2000 إلى  20.000 دينار كل من أفشى مستندا ناتجا من التفتیش أو أطلع عليه شخصا لا صفة له قانونا في الإطلاع عليه وذلك بغیر إذن من المتھم أو من ذوي حقوقه أو من الموقع على ھذا المستند أو من المرسل إلیه ما لم تدع ضرورات التحقیق إلى غیر ذلك. 

المادة 47: ق 82-03 + أ 95-10 + ق06-22: لا یجوز البدء في تفتیش المساكن أو معاینتھا قبل الساعة الخامسة (5) صباحا،ولا بعد الساعة الثامنة (8) مساء إلا إذا طلب صاحب المنزل ذلك  أو وجھت نداءات من الداخل أو في الأحوال الاستثنائیة المقررة قانونا.

غیر أنه یجوز إجراء التفتیش و المعاینة والحجز في كل ساعة من ساعات النھار أو اللیل قصد التحقیق في جمیع الجرائم المعاقب علیھا في المواد  342 إلى 348 من قانون العقوبات وذلك في داخل كل فندق أو منزل مفروش أو فندق عائلي أو محل لبیع المشروبات أو ناد او منتدى او مرقص أو أماكن المشاھدة العامة وملحقاتھا، وفي أي مكان مفتوح للعموم أو یرتاده الجمھور، إذا تحقق أن أشخاصا یستقبلون فیه عادة لممارسة الدعارة.

و عندما یتعلق الأمر بجرائم المخدرات او الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة او الجرائم الماسة بانظمة المعالجة الالیة للمعطیات و جرائم تبییض الاموال و الارھاب و كذا الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف فانه یجوز اجراء التفتیش و المعاینة و الحجز في كل محل سكني او غیر سكني في كل ساعة من ساعات النھار او اللیل و ذلك بناء على اذن مسبق من وكیل الجمھوریة المختص. 

عندما یتعلق الامر بالجرائم المذكورة في الفقرة الثالثة اعلاه، یمكن قاضي التحقیق ان یقوم بایة عملیة تفتیش او حجز لیلا او نھارا و في أي مكان على امتداد التراب الوطني او یامر ضباط الشرطة القضائیة المختصین للقیام بذلك. 

كما يمكنه اتخاذ التدابیر الأخرى المنصوص علیھا في التشریع المعمول به، وأن یأمر بأیة تدابیر تحفیظیة، إما تلقائیا أو بناء على تسخیر من النیابة العامة أو بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائیة.

لا تمس ھذه الأحكام بالحفاظ على السر المھني المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائیة.

المادة 47 مكرر: ق06-22:  اذا حدث اثناء التحري في جریمة متلبس بھا او تحقیق متعلق باحدى الجرائم المذكورة في المادة 47 الفقرة 3 من ھذا القانون ان كان الشخص الذي یتم تفتیش مسكنه موقوفا للنظر او محبوسا في مكان اخر او الحال یقتضي عدم نقله الى ذلك المكان بسبب مخاطر جسیمة قد تمس بالنظام العام او لاحتمال فراره، او اختفاء الادلة خلال المدة اللازمة لنقله، یمكن ان یجري التفتیش بعد الموافقة المسبقة من وكیل الجمھوریة او قاضي التحقیق و بحضور شاھدین مسخرین طبقا لاحكام المادة 45 من ھذا القانون او بحضور ممثل یعینه صاحب المسكن محل التفتیش.

المادة 48: یجب مراعاة الإجراءات التي استوجبتھا المادتان 45 و47 ویترتب على مخالفتھا البطلان.

المادة 49: إذا اقتضى الأمر إجراء معاینات لا یمكن تأخیرھا فلضابط الشرطة القضائیة أن یستعین بأشخاص مؤھلین لذلك.

وعلى ھؤلاء الأشخاص الذین یستدعیھم لھذا الإجراء أن یحلفوا الیمین كتابة على إبداء رأیھم بما یملیه علیھم الشرف والضمیر.

المادة 50: یجوز لضابط الشرطة القضائیة منع أي شخص من مبارحة مكان الجریمة ریثما ینتھي من إجراء تحریاته.

وعلى كل شخص یبدو له ضروریا في مجرى استدلالاته القضائیة التعرف على ھویته أو التحقق من شخصیته أن یمتثل له في كل ما یطلبه من إجراءات في ھذا الخصوص.

وكل من خالف أحكام الفقرة السابقة یعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشرة أیام وبغرامة 500 دینار.

المادة 51: ق 82-03 + ق 90-24 +أ95- 10 + ق 01-08 + ق06-22 + أ 15-02: إذا رأى ضابط الشرطة القضائیة لمقتضیات التحقیق أن یوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشیر إلیھم في المادة 50، توجد ضدھم دلائل تحمل على الاشتباه في ارتكابھم جنایة او جنحة  یقرر لھا  القانون عقوبة سالبة للحریة، فعلیه ان یبلغ الشخص المعني بھذا القرار و یطلع فورا وكیل الجمھوریة بذلك و یقدم له تقریرا عن دواعي التوقیف للنظر.  

لا یجوز أن تتجاوز مدة التوقیف للنظر ثمان وأربعین (48) ساعة. 

غیر ان الاشخاص الذین لا توجد ایة دلائل  تجعل ارتكابھم او محاولة ارتكابھم للجریمة مرجحا، لا یجوز توقیفھم سوى المدة اللازمة لاخذ اقوالھم. 

و اذا قامت ضد الشخص دلائل قویة و متماسكة من شانھا التدلیل على اتھامه فیتعین على ضابط الشرطة القضائیة ان یقتاده الى وكیل الجمھوریة دون ان یوقفه للنظر اكثر من ثمانیة واربعین (48) ساعة. 

یمكن تمدید اجال التوقیف للنظر باذن مكتوب من وكیل الجمھوریة المختص:

ـ مرة واحدة (1) عندما یتعلق الامر بجرائم الاعتداء على انظمة المعالجة الالیة للمعطیات،

ـ مرتین (2) اذا تعلق الامر بالاعتداء على امن الدولة،  

ـ ثلاث (3) مرات اذا تعلق الامر بجرائم المتاجرة بالمخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و جرائم تبییض الاموال و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف،  

ـ خمس (5) مرات اذا تعلق الامر بجرائم موصوفة بافعال ارھابیة او تخریبیة. 

ان انتھاك الاحكام المتعلقة باجال التوقیف للنظر، كما ھو مبین في الفقرات السابقة یعرض ضابط الشرطة القضائیة للعقوبات التي یتعرض لھا من حبس شخص تعسفیا. 

المادة 51 مكرر: ق 01-08 + أ 15-02: كل شخص اوقف للنظر یخبره ضابط الشرطة القضائیة بالحقوق المذكورة في المادة 51 مكرر 1 ادناه و یمكنه، عند الاقتضاء، الاستعانمة بمترجم و یشار الى الى ذلك في محضر الاستجواب  . 

المادة 51 مكرر1: ق 01-08 + أ 15-02: یجب على ضابط الشرطة القضائیة أن یضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسیلة تمكنه من الاتصال فورا باحد اصوله او فروعه او اخوته  او زوجه حسب اختیاره و من تلقي زیارته، او الاتصال بمحامیه  و ذلك مع مراعاة سریة التحریات. وحسن سیرھا. 

اذا كان الشخص الموقوف اجنبیا، یضع ضابط الشرطة القضائیة تحت تصرفه كل وسیلة تمكنه من الاتصال فورا بمستخدمه و/او بالممثلیة الدیبلوماسیة او القنصلیة لدولته بالجزائر، ما فلم یستفد من احكام الفقرة الاولى اعلاه.

اذا تم تمدید التوقیف للنظر یمكن الشخص الموقوف ان یتلقى زیارة محامیه. 

غیر انه اذا كانت التحریات الجاریة تتعلق بجرائم المتاجرة بالمخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و الجرائم الماسة بانظمة المعالجة الالیة للمعطیات و جرائم تبییض الاموال و الارھاب و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف و الفساد، یمكن الشخص الموقوف ان یتلقى زیارة محامیه بعد انقضاء نصف المدة القصوى المنصوص علیھا في المادة 51 من ھذا القانون. 

تتم الزیارة في غرفة خاصة توفر الامن و تضمن سریة المحادثة و على مراى ضابط الشرطة القضائیة. 

لا تتجاوز مدة الزیارة ثلاثین (30) دقیقة. 

ینوه عن ذلك في المحضر. 

و عند انقضاء مواعید التوقیف للنظر، یتم و جوبا اجراء فحص طبي للشخص الموقوف اذا ما طلب ذلك مباشرة او بواسطة محامیه او عائلته، و یجرى الفحص الطبي من طبیب یختاره الشخص الموقوف من الاطباء الممارسین في دائرة اختصاص المحكمة، و اذا تعذر ذلك یعین له ضابط الشرطة القضائیة تلقائیا طبیبا. 

تضم شھادة الفحص الطبي لملف الاجراءات.

المادة 52: ق 01-08 + أ 15-02: یجب على كل ضابط للشرطة القضائیة أن یضمن محضر سماع  كل شخص موقوف للنظر مدة استجوابه وفترات الراحة التي تخللت ذلك والیوم والساعة اللذین أطلق سراحه فیھما، أو قدم إلى القاضي المختص.

ویجب أن یدون على ھامش ھذا المحضر إما توقیع صاحب الشأن أو یشار فیه إلى امتناعه، كما یجب أن تذكر في ھذا البیان الأسباب التي استدعت توقیف الشخص تحت النظر.

ویجب أن یذكرھذا البیان في سجل خاص ترقم و تختم صفحاته ویوقع علیه من وكیل الجمھوریة و یوضع لدى كل مراكز الشرطة أو الدرك التي یحتمل أن تستقبل شخصا موقوفا للنظر.  

لا یتم التوقیف للنظر الا في اماكن معلومة مسبقا من طرف النیابة العامة و مخصصة لھذا الغرض، تضمن احترام كرامة الانسان. 

تبلغ اماكن التوقیف للنظر لوكیل الجمھوریة المختص اقلیمیا  الذي يمكنه ان یزورھا في اي وقت.

ویجوز لوكیل الجمھوریة إذا اقتضى الأمر، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد أفراد عائلة الشخص الموقوف للنظر او محامیه، أن یندب طبیبا لفحصه في أیة لحظة من الاجال المنصوص علیھا في المادة 51 اعلاه. 

المادة 53: تقید البیانات والتأشیرات على الھامش المنصوص علیھا في المادة 52 في السجلات التي یلتزم ضابط الشرطة القضائیة بمسكھا في الھیئات والمصالح التي یتبعونھا لإثبات الإقرارات، وتنسخ البیانات وحدھا في المحضر الذي یرسل للسلطة القضائیة.

المادة 54: المحاضر التي یضعھا ضابط الشرطة القضائیة طبقا للقانون ینبغي تحریرھا في الحال وعلیه أن یوقع على كل ورقة من أوراقھا.

المادة 55: تطبق نصوص المواد من 42 إلى 54 في حالة الجنحة المتلبس بھا في جمیع الأحوال التي ینص فیھا القانون على عقوبة الحبس.

المادة 56: ترفع ید ضابط الشرطة القضائیة عن التحقیق بوصول وكیل الجمھوریة لمكان الحادث.

ویقوم وكیل الجمھوریة بإتمام جمیع أعمال الضبط القضائي المنصوص علیھا في ھذا الفصل.

كما یسوغ له أن یكلف كل ضابط الشرطة القضائیة بمتابعة الإجراءات.

المادة 57: یسوغ لوكیل الجمھوریة أو لقاضي التحقیق عندما یباشر الإجراءات حسبما ھو موضح في ھذا الفصل أن ینتقل إلى دوائر اختصاص المحاكم المتاخمة لدائرة الاختصاص التي یزاول فیھا مھام وظیفته لمتابعة تحریاته إذا ما تطلبت ذلك مقتضیات التحقیق. ویجب علیه إذ ذاك أن یخطر مقدما وكیل الجمھوریة بالدائرة التي ینتقل إلیھا. ویذكر في محضره الأسباب التي اقتضت ھذا الانتقال كما یحیط النائب العام علما به.

المادة 58: ق 90-24: یجوز لوكیل الجمھوریة في حالة الجنایة المتلبس بھا إذا لم یكن قاضي التحقیق قد أبلغ بھا بعد، أن یصدر أمرا بإحضار المشتبه في مساھمته في الجریمة.

ویقوم وكیل الجمھوریة باستجواب الشخص المقدم إلیه بحضور محاميه إن وجد، فإذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه ومعھه محامیه، استجوب بحضور ھذا الأخیر.

المادة 59: ق 82-03 + ق 04-14: ملغاة  أ 15-02. 

المادة 60: إذا حضر قاضي التحقیق لمكان الحادث فإنه یقوم بإتمام أعمال ضباط الشرطة القضائیة المنصوص علیھا في ھذا الفصل.

وله أن یكلف أحد ضباط الشرطة القضائیة بمتابعة تلك الإجراءات.

ویرسل قاضي التحقیق عند انتھاء الإجراءات جمیع أوراق التحقیق إلى وكیل الجمھوریة لیتخذ اللازم بشأنھا.

وإذا وصل وكیل الجمھوریة وقاضي التحقیق إلى مكان الحادث في آن واحد، جاز لوكیل الجمھوریة أن یطلب من قاضي التحقیق الحاضر افتتاح محضر تحقیق قانوني.

المادة 61: یحق لكل شخص في حالات الجنایة أو الجنحة المتلبس بھا والمعاقب علیھا بعقوبة الحبس، ضبط الفاعل واقتیاده إلى أقرب ضابط للشرطة القضائیة.

المادة 62: إذا عثر على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجھولا أو مشتبھا فيه سواء أكانت الوفاة نتیجة عنف أو بغیر عنف. فعلى ضابط الشرطة القضائیة الذي أبلغ الحادث أن یخطر وكیل الجمھوریة على الفور وینتقل بغیر تمھل إلى مكان الحادث للقیام بعمل المعاینات الأولیة.

كما ینتقل وكیل الجمھوریة إلى المكان إذا رأى لذلك ضرورة. ویصطحب معه أشخاص قادرین على تقدیر ظروف الوفاة. كما يمكنه أن یندب لإجراء ذلك من یرى ندبه من ضباط الشرطة القضائیة.

ویحلف الأشخاص الذین یرافقون وكیل الجمھوریة الیمین كتابة على أن یبدوا رأیھم بما یملیه علیھم الشرف والضمیر. ویجوز أیضا لوكیل الجمھوریة أن یطلب إجراء التحقیق للبحث عن سبب الوفاة.

الفصل الثاني
 في التحقیق الابتدائي

المادة 63: ق06-22: یقوم ضباط الشرطة القضائیة، و تحت رقابتھم اعوان الشرطة القضائیة، بالتحقیقات الابتدائیة بمجرد علمھم بوقوع الجریمة  إما بناء على تعلیمات وكیل الجمھوریة وإما من تلقاء أنفسھم.

المادة 64: ق 90-24 + ق06-22: لا یجوز تفتیش المساكن ومعاینتھا وضبط الأشیاء المثبتة للتھمة إلا برضا صریح من الشخص الذي ستتخذ لدیه ھذه الإجراءات. ویجب أن یكون ھذا الرضا بتصریح مكتوب بخط ید صاحب الشأن، فإن كان لا یعرف الكتابة فبإمكانه الاستعانة بشخص یختاره بنفسه، ویذكر ذلك في المحضر مع الإشارة صراحة إلى رضاه.

وتطبق فضلا عن أحكام المواد 44 إلى 47 من ھذا القانون.  

غیر انه عندما یتعلق الامر بتحقیق جار في احدى الجرائم المذكورة في المادة 47 ( الفقرة 3) من ھذا القانون، تطبق الاحكام الواردة في تلك المادة و كذا احكام المادة 47 مكرر.

المادة 65:أ 95- 10+ ق 01-08 + ق06-22 + أ 15-02: إذا دعت مقتضیات التحقیق الابتدائي ضابط الشرطة القضائیة إلى أن یوقف للنظر  شخصا توجد ضده دلائل تحمل على الاشتباه في ارتكابه جنایة او جنحة یقرر لھا القانون عقوبة سالبة للحریة مدة تزید عن ثمان و اربعین (48) ساعة، فإنه یتعین علیه أن یقدم ذلك الشخص قبل انقضاء ھذا الأجل إلى وكیل الجمھوریة.

وبعد أن یقوم وكیل الجمھوریة باستجواب الشخص المقدم إلیه، یجوز بإذن كتابي، أن یمد حجزه إلى مدة لا تتجاوز 48 ساعة أخرى بعد فحص ملف التحقیق.  

غیر انه یمكن تمدید المدة الاصلیة للتوقیف للنظر باذن كتابي من وكیل الجمھوریة المختص:

ـ مرتین (2) اذا تعلق الامر بالاعتداء على امن الدولة،  

ـ ثلاث (3) مرات اذا تعلق الامر بجرائم المتاجرة بالمخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و جرائم تبییض الاموال و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف و الفساد، 

ـ خمس (5) مرات اذا تعلق الامر بجرائم موصوفة بافعال ارھابیة او تخریبیة. 

ویجوز بصفة استثنائیة، منح ذلك الإذن بقرار مسبب دون تقدیم الشخص إلى النیابة.

وتطبق في جمیع الأحوال نصوص المواد 51 و 51 مكرر و 51 مكرر 1 و 52 من ھذا القانون  .  

المادة 65ـ1: ق06-22: یجوز لضابط الشرطة القضائیة، بعد الحصول على اذن مسبق من وكیل الجمھوریة، ان یستخدم القوة العمومیة لاحضار الاشخاص الذین لم یستجیبوا لاستدعائین بالمثول.

غیر انه لا یجوز توقیف الاشخاص الذین لا توجد ایة دلائل تجعل ارتكابھم او محاولة ارتكابھم للجریمة مرجحا سوى المدة اللازمة لاخذ اقوالھم.

یتعین على ضابط الشرطة القضائیة ان یحر محضرا باقوالھم. 

و یمكن اعوان الشرطة القضائیة المذكورین في المادة 19 و تحت رقابة ضابط الشرطة القضائیة تلقي اقوال الاشخاص الذین تم استدعاؤھم.

یتم اعداد المحاضر و ارسالھا طبقا للمادة 18 من ھذا القانون.

الفصل الثالث
في المتابعة الجزائیة للشخص المعنوي

المادة 65 مكرر: ق 04-14: تطبق على الشخص المعنوي قواعد المتابعة و التحقیق و المحاكمة المنصوص علیھا في ھذا القانون، مع مراعاة الاحكام الواردة في ھذا الفصل.  

المادة 65 مكرر1: ق 04-14:  یتحدد الاختصاص المحلي للجھة القضائیة بمكان ارتكاب الجریمة او مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي.

غیر انه اذا تمت متابعة اشخاص طبیعیة في الوقت ذاته مع الشخص المعنوي، تختص الجھات القضائیة المرفوعة امامھا دعوى الاشخاص الطبیعیة بمتابعة الشخص المعنوي.  

المادة 65 مكرر 2: ق 04-14:  یتم تمثیل الشخص المعنوي في اجراءات الدعوى من طرف ممثله القانوني الذي كانت له ھذه الصفة عند المتابعة. 

الممثل القانوني للشخص  المعنوي ھو الشخص الطبیعي الذي یخوله القانون او القانون الاساسي للشخص المعنوي تفویضا لتمثیله. 

اذا تم تغییر الممثل القانوني اثناء سیر الاجراءات، یقوم خلفه بابلاغ الجھة القضائیة المرفوعة الیھا الدعوى بھذا التغییر. 

المادة 65 مكرر 3: ق 04-14:  اذا تمت متابعة الشخص المعنوي و ممثله القانوني جزائیا في نفس الوقت او اذا لم یوجد اي شخص مؤھل لتمثیله، یعین رئیس المحكمة بناء على طلب النیابة العامة، ممثلا عنه من ضمن مستخدمي الشخص المعنوي.  

المادة 65 مكرر 4: ق 04-14:  یجوز لقاضي التحقیق ان یخضع الشخص المعنوي لتدبير او اكثر من التدابیر الاتیة:

ـ ایداع كفالة،  

ـ تقدیم تامینات عینیة لضمان حقوق الضحیة،  

ـ المنع من اصدار شیكات او استعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغیر،

ـ المنع من ممارسة بعض النشاطات المھنیة او الاجتماعیة المرتبطة بالجریمة. 

یعاقب الشخص المعنوي الذي یخالف التدبیر المتخذ ضده بغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج بامر من قاضي التحقیق، بعد اخذ راي وكیل الجمھوریة.

الفصل الرابع
في اعتراض المراسلات و تسجیل الاصوات و التقاط الصور

المادة 65 مكرر 5: ق06-22: اذا اقتضت ضرورات التحري في الجریمة المتلبس بھا او في التحقیق الابتدائي في جرائم المخدرات او في الجرائم المنظمة العابر للحدود الوطنیة او الجرائم الماسة بانظمة المعالجة الالیة للمعطیات او جرائم تبییض الاموال او الارھاب او الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف و كذا جرائم الفساد، یجوز لوكیل الجمھوریة المختص ان یأذن بما یاتي: 

ـ اعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة و اللاسلكیة. 

ـ وضع الترتیبات التقنیة، دون موافقة المعنیین، من اجل التقاط و تثبیت و بث و تسجیل الكلام المتفوه به بصفة خاصة او سریة من طرف شخص او عدة اشخاص في اماكن خاصة او عمومیة او التقاط صور لشخص او عدة اشخاص یتواجدون في مكان خاص. 

یسمح الاذن المسلم بغرض وضع الترتیبات التقنیة بالدخول الى المحلات السكنیة او غیرھا و لو خارج المواعید المحددة في المدة 47 من ھذا القانون و بغیر علم او رضا الاشخاص الذین لھم حق على تلك الاماكن. 

تنفذ العملیات الماذون بھا على ھذا الاساس تحت المراقبة المباشرة لوكیل الجمھوریة المختص. 

في حالة فتح تحقیق قضائي، تتم العملیات المكورة بناء على اذن من قاضي التحقیق و تحت مراقبته المباشرة. 

المادة 65 مكرر6: ق06-22: تتم العملیات المحددة في المادة 65 مكرر 5 اعلاه، دون المساس بالسر المھني المنصوص علی في المادة 45 من ھذا القانون.

اذا اكتشفت جرائم اخرى غیر تلك التني ورد ذكرھا في اذن القاضي، فان ذلك لا یكون سبا لبطلان الاجراءات العارضة. 

المادة 65 مكرر 7: ق06-22: یجب ان یتضمن الاذن المذكور في المادة 65 مكرر 5 اعلاه، كل العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات المطلوب التقاطھا و الاماكن المقصودة سكنیة او غیرھا و الجریمة التي تبرر الجوء الى ھذه التدابیر و مدتھا.

یسلم الاذن مكتوبا لمدة اقصاھا اربعة (4) اشھر قابلة للتجدید حسب مقتضیات التحري او  التحقیق ضمن نفس الشروط الشكلیة و الزمنیة.

المادة 65 مكرر8: ق06-22: یجوز لوكیل الجمھوریة او ضابط الشرطة القضائیة الذي اذن له، و لقاضي التحقیق او ضابط الشرطة القضائیة  الذي ینیبه ان یسخر كل عون مؤھل لدى مصلحة او وحدة او ھیئة عمومیة او خاصة مكلفة بالمواصلات السلكیة و اللاسلكیة للتكفل بالجوانب التقنیة للعملیات المذكورة في المادة 65 مكرر 5. 

المادة 65 مكرر 9: ق06-22: یحرر ضابط الشرطة القضائیة الماذون له او المناب من طرف القاضي المختص محضرا عن كل عملیة اعتراض و تسجیل المراسلات و كذا عن عملیات وضع الترتیبات التقنیة و عملیات الالتقاط و التثبیت و التسجیل الصوتي او السمعي البصري.

یذكر بالمحضر تاریخ و ساعة بدایة ھذه العملیات و الانتھاء منھا. 

المادة 65 مكرر 10: ق06-22: یصف او ینسخ ضابط الشرطة القضائیة الماذون له او المناب المراسلات او الصور او المحادثات المسجلة و المفیدة في اظھار الحقیقة في محضر یودع بالملف. 

تنسخ و تترجم المكالمات التي تتم باللغات الاجنبیة، عند الاقتضاء، بمساعدة مترجم یسخر لھذا الغرض. 

الفصل الخامس 
في التسرب

المادة 65 مكرر11: ق06-22: عندما تقتضي ضرورات التحري او التحقیق في احدى الجرائم المذكورة في المادة 65 مكرر 5 اعلاه، یجوز لوكیل الجمھوریة او لقاضي التحقیق، بعد اخطار وكیل الجمھوریة، ان یاذن تحت رقابته حسب الحالة بمباشرة عملیة التسرب ضمن الشروط المبینة في المواد ادناه. 

المادة 65 مكرر12: ق06-22: یقصد بالتسرب قیام ضابط  او  عون الشرطة القضائیة، تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة، بمراقبة الاشخاص المشتبه في ارتكابھم جنایة او جنحة بایھامھم انه فاعل معھم او شریك لھم او خاف. 

. یسمح لضابط او عون الشرطة القضائیة ان یستعمل، لھذا الغرض، ھویة مستعارة و ان یرتكب عند الضرورة الافعال المذكورة في المادة 65 مكرر 14 أدناه.

و لا یجوز، تحت طائلة البطلان، ان تشكل ھذه الافعال تحریضا على ارتكاب جرائم. 

المادة 65 مكرر 13: ق06-22: یحرر ضابط الشرطة القضائیة  المكلف بتنسیق عملیة التسرب تقریرا یتضمن العناصر الضروریة لمعاینة الجرائم غیر تلك التي قد تعرض للخطر امن الضابط او العون المتسرب و كذا الاشخاص  المسخرین طبقا للمادة 65 مكرر 14 ادناه. 

المادة 65 مكرر 14: ق06-22: یمكن ضباط و اعوان الشرطة القضائیة المرخص لھم باجراء عملیة التسرب و الاشخاص الذین یسخرون لھذا الغرض، دون ان یكونا مسؤولین جزائیا، القیام بما یاتي: 

ـ اقتناء او حیازة او نقل او تسلیم او اعطاء مواد او اموال او منتوجات او وثائق او معلومات متحصل علیھا من ارتكاب الجرائم او مستعملة في ارتكابھا. 

ـ استعمال او وضع تحت تصرف مرتكبي ھذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني او المالي و كذا وسائل النقل او التخزین او الایواء او الحفظ او الاتصال. 

المادة 65 مكرر 15: ق06-22: یجب ان یكون الاذن المسلم تطبیقا للمادة 65 مكرر11اعلاه مكتوبا و مسببا و ذلك تحت طائلة البطلان. 

تذكر في الاذن الجریمة التي تبرر اللجوء الى ھذا الاجراء و ھویة ضابط الشرطة القضائیة الذي تتم العملیة تحت مسؤولیته.

و یحدد ھذا الاذن مدة عملیة التسرب التي لا یمكن ان تتجاوز اربعة (4) اشھر. 

یمكن ان تجدد العملیة حسب مقتضیات التحري او التحقیق ضمن نفس الشروط الشكلیة و الزمنیة. 

و یجوز للقاضي الذي رخص باجرائھا ان یامر، في اي وقت، بوقفھا قبل انقضاء المدة المحددة. 

تودع الرخصة في ملف الاجراءات بعد الانتھاء من عملیة التسرب. 

المادة 65 مكرر 16: ق06-22: لا یجوز اظھار الھویة الحقیقیة لضباط او اعوان الشرطة القضائیة الذین باشروا عملیة التسرب تحت ھویة مستعارة في اي مرحلة من مراحل الاجراءات. 

یعاقب كل من یكشف ھویة ضباط او اعوان الشرطة القضائیة بالحبس من سنتین (2) الى خمس (5) سنوات و بغرامة من 50.000 دج الى 200.000دج. 

و اذا تسبب الكشف عن الھویة في اعمال عنف او ضرب وجرح على احد ھؤلاء الاشخاص او ازواجھم او ابنائھم او اصولھم المباشرین فتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات و الغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج. 

و اذا تسبب ھذا الكشف في وفاة احد ھؤلاء الاشخاص  فتكون العقوبة الحبس من عشر (10) سنوات الى عشرین (20) سنة و الغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج دون الاخلال، عند الاقتضاء، بتطبیق احكام الفصل  الاول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات. 

المادة 65 مكرر 17: ق06-22: اذا تقرر وقف العملیة او عند انقضاء المھلة المحددة في رخصة التسرب، و في حالة عدم تمدیدھا، یمكن العون المتسرب مواصلة النشاطات المذكورة في المادة 65 مكرر 14 أعلاه للوقت الضروري الكافي لتوقیف عملیات المراقبة في ظروف تضمن امنه دون ان یكون مسؤ ولا جزائیا، على الا یتجاوز ذلك مدة اربعة (4) اشھر.  

یخبر القاضي الذي اصدر الرخصة المنصوص علیھا في المادة 65 مكرر 11 اعلاه، في اقرب الاجال. و اذا انقضت مھلة الاربعة (4) اشھر دون ان یتمكن العون المتسرب من توقیف نشاطه في ظروف تضمن امنه، یمكن ھذا القاضي ان یرخص بتمدیدھا لمدة اربعة (4) اشھر على الاكثر. 

المادة 65 مكرر 18: ق06-22: یجوز سماع ضابط الشرطة القضائیة الذي تجري عملیة التسرب تحت مسؤولیته دون سواه بوصفه شاھدا على  العملیة.

الفصل السادس
في حمایة الشھود و الخبراء و الضحایا

المادة 65 مكرر 19 أ 15-02: یمكن افادة الشھود و الخبراء من تدبیر او اكثر من تدابیر الحمایة غیر الاجرائیة و/او الاجرائیة المنصوص علیھا في ھذا الفصل اذا كانت حیاتھم او سلامتھم الجسدیة او حیاة او سلامة افراد عائلاتھم او اقاربھم او مصالحھم الاساسیة معرضة لتھدید خطیر، بسبب المعلومات التي یمكنھم تقدیمھا للقضاء و التي تكون ضروریة لاظھار الحقیقة في قضایا الجریمة المنظمة او الارھاب او الفساد. 

المادة 65 مكرر 20: أ 15-02: تتمثل التدابیر غیر الاجرائیة لحمایة الشاھد و الخبیر، على الخصوص، فیما یاتي:

ـ اخفاء المعلومات المتعلقة بھویته،  

ـ وضع رقم ھاتفي خاص تحت تصرفه،

ـ تمكینه من نقطة اتصال لدى مصالح الامن،  

ـ ضمان حمایة جسدیة مقربة له مع امكانیة توسیعھا لافراد عائلته و اقاربه،

ـ وضع اجھزة تقنیة وقائیة بمسكنه،  

ـ تسجیل المكالمات الھاتفیة التي یتلقاھا او یجریھا بشرط موافقته الصریحة،

ـ تغییر مكان اقامته،  

ـ منحه مساعدة اجتماعیة او مالیة،  

ـ وضعه، ان تعلق الامر بسجین، في جناح یتوفر على حمایة خاصة. 

یستفید الضحایا ایضا من ھذه التدابیر في حالة ما اذا كانوا شھودا. 

تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة، عند الاقتضاء عن طریق التنظیم. 

المادة 65 مكرر 21: أ 15-02: یمكن ان تتخذ التدابیر غیر الاجرائیة للحمایة قبل مباشرة المتابعات الجزائیة و في اي مرحلة من الاجراءات القضائیة، و یتم ذلك اما تلقائیا من قبل السلطات القضائیة المختصة او بطلب من ضابط الشرطة القضائیة او بطلب من الشخص المعني. 

المادة 65 مكرر 22: أ 15-02: یقرر وكیل الجمھوریة، بالتشاور مع السلطات المختصة، اتخاذ التدابیر المناسبة قصد ضمان الحمایة الفعالة للشاھد او للخبیر المعرض للخطر.  

بمجرد فتح تحقیق قضائي، تؤول ھذه السلطة لقاضي التحقیق المخطر. 

تبقى التدابیر المتخذة ساریة  ما دامت الاسباب التي بررتھا قائمة. ویمكن تعدیلھا بالنظر لخطورة التھدید. 

یعمل وكیل الجمھوریة على تنفیذ و متابعة تدابیر الحمایة. 

المادة 65 مكرر 23: أ 15-02: تتمثل التدابیر الاجرائیة لحمایة الشاھد و الخبیر فیما یاتي: 

ـ عدم الاشارة لھویته او ذكر ھویة مستعارة  في اوراق الاجراءات،

ـ عدم الاشارة لعنوانه الصحیح في اوراق الاجراءات،  

ـ الاشارة، بدلا من عنوانه الحقیقي، الى مقر الشرطة القضائیة این تم سماعه او الجھة القضائیة التي سیؤول الیھا النظر في القضیة. 

تحفظ الھویة و العنوان الحقیقیان للشاھد او الخبیر في في ملف خاص یمسكه وكیل الجمھوریة.یتلقى المعني التكالیف عن طریق النیابة العامة.  

المادة 65 مكرر 24: أ 15-02: اذا راى قاضي التحقیق ان شاھدا او خبیرا معرضا للاخطار المذكورة في المادة 65 مكرر 19 اعلاه و قرر عدم ذكر ھویته و كذا البیانات المنصوص علیھا في المادة 93 من ھذا القانون، فانه ینبغي ان یشیر في محضر السماع الى الاسباب التي بررت ذلك.  

تحفظ المعلومات السریة المتعلقة بالشاھد في ملف خاص یمسكه قاضي التحقیق. 

المادة 65 مكرر 25: أ 15-02: یجوز للنیابة العامة او المتھم او الطرف المدني او دفاعھما عرض الاسئلة المراد طرحھا للشاھد على قاضي التحقیق قبل او عند سماع الشاھد.  

یتخذ قاضي التحقیق كل التدابیر الضروریة للحفاظ على سریة ھویة الشاھد و یمنعه من الجواب على الاسئلة التي قد تؤدي الى الكشف عن ھویته.

المادة 65 مكرر 26: أ 15-02: اذا احیلت القضیة على جھة الحكم، یتعین على ھذه الاخیرة ان تقرر ان كانت معرفة ھویة الشخص ضروریة لممارسة حقوق الدفاع و ذلك بالنظر لمعطیات القضیة. 

المادة 65 مكرر 27: أ 15-02: یجوز لجھة الحكم، تلقائیا او بطلب من الاطراف، سماع الشاھد مخفي الھویة عن طریق وضع وسائل تقنیة تسمح بكتمان ھویته، بما في ذلك السماع عن طریق المحادثة المرئیة عن بعد و استعمال الاسالیب التي لا تسمح بمعرفة صورة الشخص و صوته.  

اذا كانت تصریحات الشاھد المخفي الھویة ھي ادلة الاتھام الوحیدة یجوز للمحكمة السماح بالكشف عن ھویة الشاھد بعد موافقته بشرط اخذ التدابیر الكافیة لضمان حمایته. 

و اذا لم یتم الكشف عن ھویة الشاھد تعتبر المعلومات التي یكشف عنھا مجرد استدلالات لا تشكل لوحدھا دلیلا یمكن اعتماده كاساس للحكم بالادانة. 

المادة 65 مكرر 28: أ 15-02: یعاقب على الكشف عن ھویة او عنوان الشاھد او الخبیر المحمي، طبقا لھذا القسم، بالحبس من ستة (6) اشھر الى خمس (5) سنوات و بغرامة من 50.000 دج الى 500.000 دج.

الباب الثالث

في جھات التحقیق

الفصل الأول

في قاضي التحقیق

القسم الأول

أحكام عامة

المادة 66: التحقیق الابتدائي وجوبي في مواد الجنایات.

أما في مواد الجنح فیكون اختیاریا ما لم یكن ثمة نصوص خاصة. كما یجوز إجراؤه في مواد المخالفات إذا طالبه وكیل الجمھوریة. 

المادة 67: لا یجوز لقاضي التحقیق أن یجري تحقیقا إلا بموجب طلب من وكیل الجمھوریة لإجراء التحقیق حتى ولو كان ذلك بصدد جنایة أو جنحة متلبس بھا.

ویجوز أن یوجه الطلب ضد شخص مسمى أو غیر مسمى.

ولقاضي التحقیق سلطة اتھام كل شخص ساھم بصفته فاعلا أو شریكا في الوقائع المحال تحقیقھا إلیه.

فإذا وصلت لعلم قاضي التحقیق وقائع لم یشر إلیھا في طلب إجراء التحقیق تعین عليه أن یحیل فورا إلى وكیل الجمھوریة الشكاوى أو المحاضر المثبتة لتلك الوقائع.

ویتبع في حالة الشكوى المصحوبة بادعاء مدني ما نص عليه في المادة 72 وما یلیھا.

المادة 68:أ69-73 + ق 01-08: یقوم قاضي التحقیق وفقا للقانون،  باتخاذ جمیع إجراءات التحقیق التي یراھا ضروریة للكشف عن الحقیق، بالتحري عن ادلة الاتھام و ادلة النفي.

وتحرر نسخة عن ھذه الإجراءات وكذلك عن جمیع الأوراق ویؤشر أمين ضبط التحقیق أو ضابط الشرطة المنتدب على كل نسخة بمطابقتھا للأصل وذلك مع مراعاة ما أشیر إلیه في الفقرة الخامسة من ھذه المادة.

وترقم وتجرد جمیع أوراق الملف بمعرفة أمين ضبط التحقیق أولا بأول حسب تحریرھا أو ورودھا لقاضي التحقیق.

غیر أنه إذا أمكن استخراج ھذه النسخ بطریق الصور الفوتوغرافیة أو بطریقة أخرى مشابھة، فیجري ذلك حین إحالة الملف أو تبادل الملفات وحینئذ تستخرج الصور عند تسلیم الملف وتكون بالعدد الضروري منھا یقوم أمين الضبط بالتحقق من مطابقة الملف المنسوخ للملف الأصلي. وإذا كان الغرض من التخلي المؤقت عن الملف اتخاذ طریق للطعن فیه تعین استخراج النسخ على الفور حتى لا یتعطل على أیة حال تھیئة الدعوى.

وإذا كان من المتعذر على قاضي التحقیق أن یقوم بنفسه بجمیع إجراءات التحقیق جاز له أن یندب ضباط الشرطة القضائیة للقیام بتنفیذ جمیع أعمال التحقیق اللازمة ضمن الشروط المنصوص علیھا في المواد 138 إلى 142.

وعلى قاضي التحقیق أن یراجع بنفسه عناصر التحقیق الذي أجري على ھذه الصورة.

ویجري قاضي التحقیق بنفسه أو بواسطة ضابط الشرطة القضائیة طبقا للفقرة السادسة أو بواسطة أي شخص مؤھل لذلك من وزیر العدل، تحقیقا عن شخصیة المتھمین وكذلك حالتھم المادیة والعائلیة أو الاجتماعیة غیر أن ھذا التحقیق اختیاري في مواد الجنح.

ویجوز لقاضي التحقیق أن یأمر بإجراء الفحص الطبي كما له أن یعھد إلى طبیب بإجراء فحص نفساني أو یأمر باتخاذ أي إجراء یراه مفیدا. وإذا كانت تلك الفحوص الطبیة قد طلبھا المتھم أو محاميه فلیس لقاضي التحقیق أن یرفضھا إلا بقرار مسبب. 

المادة 68 مكرر:ق 90-24 + أ 15-02: تحرر نسخة من الإجراءات حسب الشروط المنصوص علیھا في المادة 68 اعلاه، وتوضع خصیصا تحت تصرف محامیي الأطراف عندما یكونون مؤسسین، ویجوز لھم استخراج صور عنھا.

مع مراعاة حقوق الدفاع و احترام قرینة البراءة لا تسري احكام الفقرة السابقة على الاجراءات التي یرى قاضي التحقیق ان تنائجھا غیر جاھزة بعد للنقاش الوجاھي. 

المادة 69: ق 82-03 + ق06-22: یجوز لوكیل الجمھوریة سواء في طلبه الافتتاحي لإجراء التحقیق أو بطلب إضافي في أیة مرحلة من مراحل التحقیق، أن یطلب من القاضي المحقق كل إجراء یراه لازما لإظھار الحقیقة.

ویجوز له في سبیل ھذا الغرض الإطلاع على أوراق التحقیق، على أن یعیدھا في ظرف ثمان وأربعین (48) ساعة.

وإذا رأى قاضي التحقیق أنه لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوبة منه یتعین عليه أن یصدر امرا مسبقا خلال الأیام الخمسة التالیة لطلب وكیل الجمھوریة.  

و اذا لم یبت قاضي التحقیق في الطلب خلال الاجل المذكور، یمكن وكیل الجمھوریة اخطار غرفة الاتھام خلال اجل عشرة (10) ایام، و یتعین على ھذه الاخیرة ان تبت في ذلك خلال اجل ثلاثین (30) یوما تسري من تاریخ اخطارھا. و یكون قرارھا غیر قابل لاي طعن.

المادة 69 مكرر: ق 04-14 + ق06-22: یجوز للمتھم او محامیه و/او الطرف المدني او محامیه في أي مرحلة من مراحل التحقیق، ان یطلب من قاضي التحقیق تلقي تصریحاته او سماع شاھد او اجراء معاینة لاظھار الحقیقة. 

اذا راى قاضي التحقیق انه لا موجب لاتخاذ الاجراءات المطلوبة منه، یتعین عليه ان یصدر امرا مسببا خلال العشرین (20) یوما التالیة لطلب الاطراف او محامیھم. 

و اذا لم یبت قاضي التحقیق في الطلب خلال الاجل المذكور، یجوز للطرف المعني او محاميه ان یرفع طلبه خلال عشرة (10) ایام مباشرة الى غرفة الاتھام التي تبت فیه خلال اجل ثلاثین (30) یوما تسري من تاریخ اخطارھا، و یكون قرارھا غیر قابل لاي طعن. 

المادة 70: ق06-22: إذا وجد بإحدى المحاكم عدة قضاة تحقیق، فإن وكیل الجمھوریة یعین لكل تحقیق القاضي الذي یكلف بإجرائه.

یجوز لوكیل الجمھوریة اذا تطلبت خطورة القضیة او تشعبھا، ان یلحق بالقاضي المكلف بالتحقیق قاض او عدة قضاة تحقیق اخرین سواء عند فتح التحقیق او بناء على طلب من القاضي المكلف بالتحقیق اثناء سیر الاجراءات.

و ینسق القاضي المكلف بالتحقیق سیر اجراءات التحقیق و له وحده الصفة للفصل في مسائل الرقابة القضائیة و الجبس المؤقت و اتخاذ اوامر التصرف في القضیة. 

المادة 71: ق 01-08: یجوز لوكیل الجمھوریة او المتھم او الطرف المدني، لحسن سیر العدالة، طلب تنحیة الملف من قاضي التحقیق لفائدة قاض آخر من قضاة التحقیق.

و یرفع طلب التنحیة بعریضة مسببة الى رئیس غرفة الاتھام و تبلغ الى القاضي المعني الذي یجوز له تقدیم ملاحظاته الكتابیة. 

یصدر رئیس غرفة الاتھام قراره في ظرف ثلاثین (30) یوما من تاریخ ایداع الطلب بعد استطلاع راي النائب العام، و یكون ھذا القرار غیر قابل لأي طعن.

القسم الثاني
في الإدعاء المدني

المادة 72:ق 82-03 + ق06-22: یجوز لكل شخص متضرر من جنایة او جنحة أن یدعى مدنیا بأن یتقدم بشكواه أمام قاضي التحقیق المختص.

المادة 73: ق 82-03: یأمر قاضي التحقیق بعرض الشكوى على وكیل الجمھوریة في أجل خمسة أیام وذلك لإبداء رأیه، ویجب على وكیل الجمھوریة أن یبدي طلباته في أجل خمسة أیام من یوم التبلیغ.

ویجوز أن توجه طلبات النیابة ضد شخص مسمى أو غیر مسمى.

ولا یجوز لوكیل الجمھوریة أن یتقدم إلى قاضي التحقیق بطلب عدم إجراء تحقیق، ما لم تكن الوقائع لأسباب تمس الدعوى العمومیة نفسھا غیر جائز قانونا متابعة التحقیق من أجلھا أو كانت الوقائع حتى على فرض ثبوتھا لا تقبل قانونا أي وصف جزائي.

وفي الحالات التي لا یستجیب فیھا القاضي للطلب وبصرف النظر عنه فعلیه أن یكون فصله في ھذا الأمر بقرار مسبب.

وإذا كانت الشكوى المقدمة غیر مسببة تسبیبا كافیا أو لا تؤدیھا مبررات كافیة جاز أن یطلب من قاضي التحقیق فتح تحقیق مؤقت ضد كل الأشخاص الذین یكشف التحقیق عنھم. وفي ھذه الحالة یجوز لقاضي التحقیق سماع أقوال كل من أشیر إلیھم في الشكوى باعتبارھم شھودا، مع مراعاة أحكام المادة 89 التي یجب إحاطتھم علما بھا إلى حین قیام اتھامات أو تقدیم طلبات تحقیق جدیدة ضد شخص معین بالاسم إن كان ثمة محل لذلك.

المادة 74: ق06-22: یجوز الإدعاء مدنیا في أي وقت أثناء سیر التحقیق ویحیط  قاضي التحقیق باقي اطراف الدعوى علما بذلك. 

وتجوز المنازعة في طلب الإدعاء المدني من جانب النیابة العامة أو من جانب المتھم أو مدع مدني آخر.

ویفصل قاضي التحقیق في حالة المنازعة أو حالة ما إذا رأى من تلقاء نفسه عدم قبول الإدعاء المدني وذلك بقرار مسبب بعد عرض الملف على النیابة العامة لإبداء طلباتھا. 

المادة 75: یتعین على المدعي المدني الذي یحرك الدعوى العمومیة إذا لم یكن قد حصل على المساعدة القضائیة أن یودع لدى أمانة الضبط المبلغ المقدر لزومه لمصاریف الدعوى. وإلا كانت شكواه غیر مقبولة ویقدر ھذا المبلغ بأمر من قاضي التحقیق. 

المادة 76: على كل مدع مدني لا تكون إقامته بدائرة اختصاص المحكمة التي یجري فیھا التحقیق أن یعین موطنا مختارا بموجب تصریح لدى قاضي التحقیق.

فإذا لم یعین موطنا فلا یجوز للمدعي المدني أن یعارض في عدم تبلیغه الإجراءات الواجب تبلیغه إیاھا بحسب نصوص القانون. 

المادة 77: إذا لم یكن قاضي التحقیق مختصا طبقا لنص المادة 40 أصدر بعد سماع طلبات النیابة العامة أمرا بإحالة المدعي المدني إلى الجھة القضائیة التي یراھا مختصة بقبول الإدعاء المدني. 

المادة 78: وإذا صدر بعد إجراء تحقیق مفتوح بناء على ادعاء مدني قرار بألا وجه لمتابعة المتھم ولكل من الأشخاص المنوه عنھم بالشكوى -إذا لم یلجئوا لطریق المطالبة المدنیة- أن یطلبوا الحكم لھم قبل الشاكي بالتعویض وذلك طبقا للإجراءات المبینة فیما بعد، بدون إخلال بحقھم في اتخاذ إجراءات دعوى البلاغ الكاذب.

ویجب أن ترفع دعوى التعویض المدني خلال ثلاثة أشھر من تاریخ صیرورة الأمر الصادر بألا وجه للمتابعة نھائیا. وتقدم بطریق تكلیف بالحضور أمام محكمة الجنح التي أجري في دائرتھا تحقیق القضیة وتوافى ھذه المحكمة على الفور بملف التحقیق الذي اختتم بالأمر الصادر بألا وجه لعرضه على أطراف الدعوى.وتجرى المرافعات في غرفة المشورة ویسمع أطراف الدعوى ومحاموھم والنیابة العامة ویصدر الحكم في جلسة علنیة.

ویجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بنشر نص حكمھا كاملا أو ملخص منه على نفقة المحكوم علیه في جریدة أو عدة جرائد تعینھا وتحدد السعر الأقصى لكل نشرة.

وتكون المعارضة عند الاقتضاء وكذلك الاستئناف مقبولین في المواعید المقررة قانونا في مواد الجنح.

ویرفع الاستئناف إلى المجلس القضائي لیفصل فیه حسب الإجراءات عینھا المتبعة في المحكمة.

ویجوز الطعن في حكم المجلس القضائي أمام المحكمة العلیا  كما ھو الشأن في القضایا الجزائیة.

القسم الثالث
 في الانتقال والتفتیش والقبض

المادة 79: ویجوز لقاضي التحقیق الانتقال إلى أماكن وقوع الجرائم لإجراء جمیع المعاینات اللازمة أو للقیام بتفتیشھا. ویخطر بذلك وكیل الجمھوریة الذي له الحق في مرافقته. ویستعین قاضي التحقیق دائما بأمين ضبط التحقیق ویحرر محضرا بما یقوم به من إجراءات.

المادة 80: یجوز لقاضي التحقیق أن ینتقل صحبة أمين الضبط بعد إخطار وكیل الجمھوریة بمحكمته إلى دوائر اختصاص المحاكم المجاورة للدائرة التي یباشر فیھا وظیفته للقیام بجمیع إجراءات التحقیق إذا ما استلزمت ضرورات التحقیق أن یقوم بذلك على أن یخطر مقدما وكیل الجمھوریة بالمحكمة التي سینتقل إلى دائرتھا وینوه في محضره عن الأسباب التي دعت إلى انتقاله.

المادة 81: یباشر التفتیش في جمیع الأماكن التي یمكن العثور فیھا على أشیاء یكون كشفھا مفیدا لإظھار الحقیقة.

المادة 82: إذا حصل التفتیش في مسكن المتھم فعلى قاضي التحقیق أن یلتزم بأحكام المواد من 45 إلى 47 غیر أنه یجوز له وحده في مواد الجنایات أن یقوم بتفتیش مسكن المتھم في غیر الساعات المحددة في المادة 47 بشرط أن یباشر التفتیش بنفسه وأن یكون ذلك بحضور وكیل الجمھوریة. 

المادة 83: إذا حصل التفتیش في مسكن غیر مسكن المتھم استدعي صاحب المنزل الذي یجري تفتیشه لیكون حاضرا وقت التفتیش فإذا كان ذلك الشخص غائبا أو رفض الحضور أجري التفتیش بحضور اثنین من أقاربه أو أصھاره الحاضرین بمكان التفتیش فإن لم یوجد أحد منھم فبحضور شاھدین لا تكون ثمة بینھم وبین سلطات القضاء أو الشرطة تبعیة.

وعلى قاضي التحقیق أن یلتزم بمقتضیات المادتین 45، 47 ولكن علیه أن یتخذ مقدما جمیع الإجراءات اللازمة لضمان احترام كتمان سر المھنة وحقوق الدفاع.

المادة 84: إذا اقتضى الأمر أثناء إجراء تحقیق وجوب البحث عن مستندات فإن لقاضي التحقیق أو ضابط الشرطة القضائیة المنوب عنه وحدھما الحق في الإطلاع علیھا قبل ضبطھا مع مراعاة ما تقتضیه ضرورات التحقیق وما توجبه الفقرة الثالثة من المادة 83.
ویجب على الفور إحصاء الأشیاء والوثائق المضبوطة ووضعھا في أحراز مختومة.

ولا یجوز فتح ھذه الأحراز والوثائق إلا بحضور المتھم مصحوبا بمحامیه أو بعد استدعائھما قانونا كما یستدعى أیضا كل من ضبطت لدیه ھذه الأشیاء لحضور ھذا الإجراء ولا یجوز لقاضي التحقیق أن یضبط غیر الأشیاء والوثائق النافعة في إظھار الحقیقة أو التي قد یضر إفشاؤھا بسیر التحقیق ویجوز لمن یعنیھم الأمر الحصول على نفقتھم، وفي أقصر وقت على نسخة أو صورة فوتوغرافیة لھذه الوثائق التي بقیت مضبوطة إذا لم تحل دون ذلك مقتضیات التحقیق.

وإذا اشتمل الضبط على نقود أو سبائك أو أوراق تجاریة أو أوراق ذات قیمة مالیة ولم یكن من الضرورة لإظھار الحقیقة أو المحافظة على حقوق أطراف الدعوى الاحتفاظ بھا عینا فإنه یسوغ لقاضي التحقیق أن یصرح لأمين الضبط بإیداعھا بالخزینة.

المادة 85: أ 69-73: یعاقب بالحبس من شھرین إلى سنتین وبغرامة من 2.000 إلى 20.000 دینار كل من أفشى أو أذاع مستندا متحصلا من تفتيش شخص لا صفة له قانونا في الإطلاع علیه وكان ذلك بغیر إذن من المتھم أو من خلفه أو الموقع بإمضائه على المستند أو الشخص المرسل إلیه وكذلك كل من استعمل ما وصل إلى علمه منه ما لم یكن ذلك من ضرورات التحقیق القضائي.

المادة 86: یجوز للمتھم وللمدعي المدني ولكل شخص آخر یدعي أن له حقا على شيء موضوع تحت سلطة القضاء أن یطلب استرداده من قاضي التحقیق ویبلغ الطلب المقدم من المتھم أو المدعي المدني للنیابة كما یبلغ إلى كل من الخصوم الآخرین ویبلغ الطلب المقدم من الغیر إلى النیابة وللمتھم ولكل خصم آخر.

وتقدم الملاحظات بشأن الطلب في ظرف ثلاثة أیام من تبلیغه ویفصل قاضي التحقیق في ھذا الطلب ویجوز رفع التظلم من قراره إلى غرفة الاتھام بالمجلس القضائي بمجرد تقدیم عریضة خلال عشرة أیام من تبلیغه إلى من یعنیھم الأمر من الخصوم دون أن یترتب على ذلك تأخیر سیر التحقیق فإذا قدم الطلب من الغیر فیجوز أن یتقدم إلى غرفة الاتھام بملاحظاته الكتابیة شأنه كشأن الخصوم ولكن لیس له المطالبة بتوجیه الإجراءات.

المادة 87: ملغاة  ق06-22.

القسم الرابع
في سماع الشھود

المادة 88: یستدعي قاضي التحقیق أمامه بواسطة أحد أعوان القوة العمومیة كل شخص یرى فائدة من سماع شھادته.

وتسلم نسخة من طلب الاستدعاء إلى الشخص المطلوب حضوره كما یجوز استدعاء الشھود أیضا بكاتب عادي أو موصى عليه أو بالطریق الإداري ولھؤلاء الأشخاص المطلوب سماعھم فضلا عن ذلك الحضور طواعیة. 

المادة 89: یتعین على كل شخص أستدعي بواسطة أحد أعوان القوة العمومیة لسماع شھادته أن یحضر ویؤدي الیمین عند الاقتضاء ویدلي بشھادته وإلا عوقب بمقتضى نص المادة 97 غیر أنه یجوز لمن توجه ضده شكوى مصحوبة بادعاء بحق مدني أن یرفض سماعه بصفته شاھدا وعلى قاضي التحقیق أن ینبھه إلى ذلك بعد أن یحیطه علما بالشكوى وینوه بذلك في المحضر ولا یجوز لقاضي التحقیق في حالة الرفض أن یستجوبه حینئذ إلا بوصفه متھما.

ولا یجوز لقاضي التحقیق المناط به إجراء تحقیق ما ولا لرجال القضاء وضباط الشرطة القضائیة المعھود إلیھم القیام بإجراء بمقتضى إنابة قضائیة بغیة إحباط حقوق الدفاع الاستماع إلى شھادة أشخاص تقوم ضدھم دلائل قویة ومتوافقة على قیام اتھام في حقھم. 
المادة 90: یؤدي الشھود شھادتھم أمام قاضي التحقیق یعاونه أمين الضبط فرادى بغیر حضور المتھم ویحرر محضر بأقوالھم. 

المادة 91: یجوز لقاضي التحقیق استدعاء مترجم غیر أمين الضبط والشھود إذا لم یكن المترجم قد سبق له أن أدى الیمین فإنه یحلف بالصیغة الآتیة:

« أقسم بالله العظیم وأتعھد بأن أترجم بإخلاص الأقوال التي تلفظ أو تتبادل بین الأشخاص معبرة بلغات مختلفة».

المادة 92: إذا كان الشاھد أصما أو أبكما توضع الأسئلة وتكون الإجابات بالكتابة وإذا لم یكن یعرف الكتابة یندب له قاضي التحقیق من تلقاء نفسه مترجما قادرا على التحدث معه ویذكر في المحضر اسم المترجم المنتدب ولقبه ومھنته وموطنه وینوه عن حلفه الیمین. ثم یوقع على المحضر.

المادة 93: یطلب من الشھود قبل سماع شھادتھم عن الوقائع أن یذكر كل منھم اسمه ولقبه وعمره وحالته ومھنته وسكنه وتقریر ما كان له قرابة أو نسب للخصوم أو ملحق بخدمتھم أو ما إذا كان فاقدا الأھلیة وینوه في المحضر عن ھذه الأسئلة والأجوبة.

ویؤدي كل شاھد ویده الیمنى مرفوعة اليمين بالصیغة الآتیة: « أقسم بالله العظیم أن أتكلم بغیر حقد ولا خوف وأن أقول كل الحق ولا شيء غیر الحق»  وتسمع شھادة القصر إلى سن السادسة عشر بغیر حلف الیمین».

المادة 94: یوقع على كل صفحة صفحات محضر التحقیق من قاضي التحقیق وأمين الضبط والشاھد ویدعى الأخیر إلى إعادة تلاوة فحوى شھادته بنصھا الذي حررت به والتوقیع إن أصر علیھا فإذا لم یكن الشاھد ملما بالقراءة یتلى علیه بمعرفة أمين الضبط، وإن امتنع الشاھد عن التوقیع أو تعذر علیه نوه عن ذلك في المحضر.یوقع أیضا على كل صفحة بھذه الكیفیة المترجم إن كان ثمة محل ذلك. 

المادة 95: لا یجوز أن تتضمن المحاضر تحشیرا بین السطور ویصادق قاضي التحقیق وأمين الضبط والشاھد على كل شطب أو تخریج فیھا ومن المترجم أیضا إن كان ثمة محل لذلك وبغیر ھذه المصادقة تعتبر ھذه الشطوبات أو التخریجات ملغاة وكذلك الشأن في المحضر الذي لم یوقع علیه توقیعا صحیحا أو في الصفحات التي تتضمن توقیع الشاھد.

المادة 96: یجوز للقاضي مناقشة الشاھد ومواجھته بشھود آخرین أو بالمتھم وأن یجري بمشاركتھم كل الإجراءات والتجارب الخاصة بإعادة تمثیل الجریمة مما یراه لازما لإظھار الحقیقة. 

المادة 97: كل شخص استدعي لسماع شھادته ملزم بالحضور وحلف الیمین وأداء الشھادة مع مراعاة الأحكام القانونیة المتعلقة بسر المھنة.

وإذا لم یحضر الشاھد فیجوز لقاضي التحقیق بناء على طلب وكیل الجمھوریة استحضاره جبرا بواسطة القوة العمومیة والحكم عليه بغرامة من 200 إلى 2000 دینار غیر أنه إذا حضر فیما بعد وأبدى أعذارا محقة ومدعمة بما یؤید صحتھا جاز لقاضي التحقیق بعد سماع طلبات وكیل الجمھوریة إقالته من الغرامة كلھا أو جزء منھا.

ویجوز توقیع العقوبة نفسھا بناء على طلب رجل القضاء المذكور على الشاھد الذي یمتنع رغم حضوره عن أداء الیمین أو الإدلاء بشھادته.

ویصدر الحكم المشار إلیه في الفقرتین السابقتین بقرار من القاضي المحقق ولا یكون قابلا لأي طعن. 

المادة 98: كل شخص بعد تصریحه علانیة بأنه یعرف مرتكبي جنایة أو جنحة یرفض الإجابة على الأسئلة التي توجه إلیه في ھذا الشأن بمعرفة قاضي التحقیق یجوز إحالته إلى المحكمة المختصة والحكم علیه بالحبس من شھر إلى سنة وبغرامة من  1000 إلى 10000 دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین. 

المادة 99: إذا تعذر على شاھد الحضور انتقل إلیه قاضي التحقیق لسماع شھادته أو اتخذ لھذا الغرض طریق الإنابة القضائیة فإذا تحقق من أن شاھدا قد ادعى كذبا عدم استطاعته الحضور جاز له أن یتخذ ضده الإجراءات القانونیة طبقا لأحكام المادة 97.

القسم الخامس
في الاستجواب والمواجھة

المادة 100: یتحقق قاضي التحقیق حین مثول المتھم لدیه لأول مرة من ھویته ویحیطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إلیه وینبھه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار وینوه عن ذلك التنبیه في المحضر فإذا أراد المتھم أن یدلي بأقوال تلقاھا قاضي التحقیق منه على الفور كما ینبغي للقاضي أن یوجه المتھم بأن له الحق في اختیار محام عنه فإن لم یختر محامیا عین له القاضي محامیا من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك وینوه عن ذلك بالمحضر كما ینبغي للقاضي علاوة على ذلك أن ینبه المتھم إلى وجوب إخطاره بكل تغییر یطرأ على عنوانه ویجوز للمتھم اختیار مواطن له في دائرة اختصاص المحكمة.

المادة101: یجوز لقاضي التحقیق على الرغم من مقتضیات الأحكام المنصوص علیھا في المادة 100 أن یقوم في الحال بإجراء استجوابات أو مواجھات تقتضیھا حالة استعجال ناجمة عن وجود شاھد في خطر الموت أو وجود أمارات على وشك الاختفاء. ویجب أن تذكر في المحضر دواعي الاستعجال. 

المادة 102: ق 90-24: یجوز للمتھم المحبوس بمجرد حبسه أن یتصل بمحامیه بحریة، ولقاضي التحقیق الحق في أن یقرر منعه من الاتصال لمدة عشرة أیام ولا یسري ھذا المنع في أیة حالة على محامي المتھم.

المادة 103: یجوز للمدعي المدني الذي استوفى شرائط صحة ادعائه أن یستعین بمحام منذ أول یوم تسمع فیه أقواله. 

المادة 104: یجوز للمتھم وللمدعي المدني أن یحیطا قاضي التحقیق في كل دور من أدوار التحقیق علما بالمحامي الذي وقع اختیار كل منھما عليه وإذا اختیر عدة محامین فإنه یكفي استدعاء أو تبلیغ أحدھم بالحضور. 

المادة 105: ق 01-08: لا یجوز سماع المتھم أو المدعي المدني أو إجراء مواجھة بینھما إلا بحضور محامیه أو بعد دعوته قانونا ما لم یتنازل صراحة عن ذلك. 

یستدعى المحامي بكتاب موصى عليه یرسل إلیه بیومین (2) على الأقل قبل استجواب المتھم او سماع الطرف المدني حسب الحالة. 

یمكن ایضا استدعاء محامي الاطراف شفاھة و یثبت ذلك بمحضر.  

ویجب أن یوضع ملف الإجراءات تحت طلب محامي المتھم قبل كل استجواب بأربع وعشرین ساعة على الأقل كما یجب أن یوضع تحت طلب محامي المدعي المدني قبل سماع أقواله بأربع وعشرین ساعة على الأقل. 

المادة 106: یجوز لوكیل الجمھوریة حضور استجواب المتھمین ومواجھاتھم وسماع أقوال المدعي المدني.

ویجوز له أن یوجه مباشرة ما یراه لازما من الأسئلة.

ویتعین على أمين ضبط التحقیق في كل مرة یبدي فیھا وكیل الجمھوریة لقاضي التحقیق رغبته في حضور الاستجواب أن یخطره بمذكرة بسیطة قبل الاستجواب بیومین على الأقل. 

المادة 107: لا یجوز لمحامي المتھم ولا لمحامي المدعي المدني أن یتناول الكلام فیما عدا توجیه الأسئلة بعد أن یصرح قاضي التحقیق لھما بذلك فإذا رفض قاضي التحقیق تضمن نص الأسئلة بالمحضر أو یرفق به.

المادة 108: تحرر محاضر الاستجوابات والمواجھات وفق الأوضاع المنصوص علیھا في المادتین 94، 95 وتطبق أحكام المادتین 91 و92 في حالة استدعاء مترجم.

ویجوز لقاضي التحقیق في مواد الجنایات إجراء استجواب إجمالي قبل إقفال التحقیق.

القسم السادس
 في أوامر القضاء وتنفیذھا

المادة 109: یجوز لقاضي التحقیق حسبما تقتضي الحالة أن یصدر أمرا بإحضار المتھم أو بإیداعه السجن أو بإلقاء القبض علیه.

ویتعین أن یذكر في كل أمر نوع التھمة ومواد القانون المطبقة مع إیضاح ھویة المتھم ویؤرخ الأمر ویوقع عليه من القاضي الذي أصدره ویمھر بختمه.

وتكون تلك الأوامر نافذة المفعول في جمیع أنحاء الأراضي الجزائریة.

ویجب أن یؤشر على الأوامر التي یصدرھا قاضي التحقیق من وكیل الجمھوریة وأن ترسل بمعرفته. 

المادة 110: الأمر بالإحضار ھو ذلك الأمر الذي یصدره قاضي التحقیق إلى القوة العمومیة لاقتیاد المتھم ومثوله أمامه على الفور.

ویبلغ ذلك الأمر وینفذ بمعرفة أحد ضباط أو أعوان الضبط القضائي أو أحد أعوان القوة العمومیة الذي یتعین علیه عرضه على المتھم وتسلیمه نسخة منه.

ویجوز لوكیل الجمھوریة إصدار أمر إحضار. 

المادة 111: إذا كان المتھم محبوسا من قبل لداع آخر فیجوز تبلیغ الأمر إلیه بمعرفة المشرف رئیس مؤسسة إعادة التربیة الذي یسلمه نسخة منه.

ویجوز في حالة الاستعجال إذاعة الأمر بجمیع الوسائل ویجب في ھذه الحالة إیضاح جمیع البیانات الجوھریة المبینة في أصل الأمر وبالأخص

ھویة المتھم ونوع التھمة واسم وصفة رجل القضاء الذي أصدر الأمر ویوجه أصل الأمر في أقرب وقت ممكن إلى الضابط المكلف بتنفیذه.

المادة 112: ق 90-24:  یجب أن یستجوب في الحال كل من سیق أمام قاضي التحقیق تنفیذا لأمر إحضار، بمساعدة محامیه، فإذا تعذر استجوابه على الفور، قدم أمام وكیل الجمھوریة الذي یطلب من القاضي المكلف بالتحقیق وفي حالة غیابه فمن أي قاض آخر من قضاة ھیئة القضاء أن یقوم باستجواب المتھم في الحال وإلا أخلي سبیله. 

المادة 113:  ملغاة  ق06-22. 

المادة 114: إذا كان المتھم الذي یبحث عنه بمقتضى أمر الإحضار موجودا خارج دائرة اختصاص المحكمة التي یعمل بھا قاضي التحقیق الذي أصدر الأمر فإنه یساق إلى وكیل الجمھوریة للمكان الذي وقع فیه القبض.

ویستجوبه وكیل الجمھوریة ھذا عن ھویته ویتلقى أقواله بعد أن ینبھه بأنه حر في عدم الإدلاء بشيء منھا ثم یحیله بعد ذلك إلى حیث یوجد قاضي التحقیق المنظورة أمامه القضیة.

غیر أن المتھم إذا قرر أنه یعارض في إحالته إلیه وأبدى حججا جدیة تدحض التھمة فإنه یقتاد إلى مؤسسة إعادة التربیة ویبلغ بذلك في الحال وبأسرع الوسائل قاضي التحقیق المختص.

ویرسل محضر الإحضار بدون تمھل إلى القاضي المذكور متضمنا وصفا كاملا ومعه كافة البیانات الخاصة التي تساعد على تعرف ھویة المتھم أو تحقیق الحجج التي أدلى بھا.

ویتعین أن یذكر بمحضر التحقیق أن المتھم قد نبه إلى أنه حر في عدم الإدلاء بأي تصریح.

ویقرر قاضي التحقیق المتولي نظر القضیة ما إذا كان ثمة محل للأمر بنقل المتھم. 

المادة 115: ق 82-03: إذا لم یمكن العثور على المتھم الصادر في شأنه أمر الإحضار أرسل ذلك الأمر إلى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك، وعند غیابھما إلى ضابط الشرطة، رئیس قسم الأمن في البلدیة التي یقیم بھا المتھم. 

المادة 116: إذا رفض المتھم الامتثال لأمر الإحضار أو حاول الھرب بعد إقراره أنه مستعد للامتثال إلیه. تعین إحضاره جبرا عنه بطریق القوة.

ولحامل أمر الإحضار في ھذه الحالة استخدام القوة العمومیة للمكان الأقرب إلیه، وعلیھا أن تصدع إلى الطلب الرسمي الذي تضمنه الأمر. 

المادة 117: أمر الإیداع بمؤسسة إعادة التربیة ھو ذلك الأمر الذي یصدره القاضي إلى المشرف رئیس مؤسسة إعادة التربیة باستلام وحبس المتھم ویرخص ھذا الأمر أیضا بالبحث عن المتھم ونقله إلى مؤسسة إعادة التربیة إذا كان قد بلغ به من قبل.

ویبلغ قاضي التحقیق ھذا الأمر للمتھم. ویتعین أن ینص عن ھذا التبلیغ بمحضر الاستجواب.

ویجوز لوكیل الجمھوریة إصدار أمر بإیداع المتھم بمؤسسة إعادة التربیة ضمن الشروط المنصوص علیھا في المادة 59 إذا ما رأى أن مرتكب الجنحة لم یقدم ضمانات كافیة بحضوره مرة أخرى. 

المادة 118: ق 85-02 + ق 01-08: لا یجوز لقاضي التحقیق إصدار مذكرة  إیداع بمؤسسة إعادة التربیة إلا بعد استجواب المتھم وإذا كانت الجریمة معاقبا علیھا بعقوبة جنحة بالحبس أو بأیة عقوبة أخرى أشد جسامة.

یجوز لوكیل الجمھوریة أن یطلب من قاضي التحقیق إصدار مذكرة إیداع.

وفي حالة ما إذا لم یلب قاضي التحقیق طلب وكیل الجمھوریة المسبب والرامي إلى حبس المتھم مؤقتا طبقا للشروط المنصوص علیھا في الفقرة الأولى، یمكن النیابة العامة أن ترفع استئنافا أمام غرفة الاتھام، وعلى ھذه الأخیرة الفصل فیه في أجل لا یتعدى عشرة (10) أیام. 

لا یمكن اصدار مذكرة الایداع الى تنفیذا للامر المنصوص علیه في المادة 123 مكرر من ھذا القانون.

ویقوم المكلف بتنفیذ أمر الإیداع بمؤسسة إعادة التربیة بتسلیم المتھم إلى المشرف رئیس مؤسسة إعادة التربیة الذي یسلم إلیه إقرارا باستلام المتھم.

المادة 119: الأمر بالقبض ھو ذلك الأمر الذي یصدر إلى القوة العمومیة بالبحث عن المتھم وسوقه إلى المؤسسة العقابیة المنوه عنھا في الأمر حیث یجري تسلیمه وحسبه.

وإذا كان المتھم ھاربا أو مقیما خارج إقلیم الجمھوریة فیجوز لقاضي التحقیق بعد استطلاع رأي وكیل الجمھوریة أن یصدر ضده أمرا بالقبض إذا كان الفعل الإجرامي معاقبا عليه بعقوبة جنحة بالحبس أو بعقوبة أشد جسامة ویبلغ أمر القبض وینفذ بالأوضاع المنصوص علیھا في المواد 110، 111، 116.

ویجوز في حالة الاستعجال إذاعته طبقا لأحكام الفقرة الثانیة من المادة 111. 

المادة 120: یساق المتھم المقبوض عليه بمقتضى أمر قبض بدون تمھل إلى مؤسسة إعادة التربیة المبینة في أمر القبض. وذلك في غیر الحالة المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة 121.

ویسلم المشرف رئیس ھذه المؤسسة إلى المكلف بالتنفیذ إقرارا بتسلمه المتھم. 

المادة 121: ق 06 – 22: یستجوب المتھم خلال ثمان وأربعین (48) ساعة من اعتقاله. فإن لم یستجوب ومضت ھذه المھلة دون استجوابه یقتاد امام وكیل الجمھوریة الذي یطلب من القاضي المكلف بالتحقیق و في حالة غیابه، فمن أي قاض اخر من قضاة الحكم لیقوم باستجوابه في الحال و الا اخلي سبیله.

كل متھم ضبط بموجب امر بالقبض و بقي في مؤسسة عقابیة اكثر من ثمان و اربعین (48) ساعة دون ان یستجوب اعتبر محبوسا تعسفیا. 

كل قاض او موظف امر بھذا الحبس او تسامح فيه عن علم یتعرض للعقوبات المتعلقة بالحبس التعسفي. 

وإذا قبض على المتھم خارج دائرة اختصاص قاضي التحقیق الذي أصدر الأمر سیق المتھم في الحال إلى وكیل الجمھوریة التابع له محل القبض علیه كي یتلقى منه أقواله بعد تنبیھه بأنه حر في عدم الإدلاء بأقوال ما، وینوه عن ذلك التنبیه في المحضر.

ویقوم وكیل الجمھوریة بغیر تمھل بإخطار القاضي الذي أصدر أمر القبض ویطلب نقل المتھم فإن تعذر نقله في الحال فعلى وكیل الجمھوریة أن یعرض الموضوع على القاضي الآمر. 

المادة 122: ق 82-03: لا یجوز للمكلف بتنفیذ أمر القبض أن یدخل مسكن أي مواطن قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء.

وله أن یصطحب معه قوة كافیة لكي لا یتمكن المتھم من الإفلات من سلطة القانون، وتؤخذ ھذه القوة من أقرب محل للمكان الذي یتعین فیه تنفیذ أمر القبض، ویتعین على ھذه القوة الامتثال لما تضمنه أمر القبض من طلبات.

وإن تعذر القبض على المتھم فإن أمر القبض یبلغ بتعلیقه في المكان الكائن به آخر محل لسكنى المتھم، ویحرر محضر بتفتیشه، ویكون تحریر ھذا المحضر بحضور اثنین من أقرب جیران المتھم اللذین تسنى لحامل الأمر العثور علیھما، ویوقعان على المحضر، فإن لم یمكنھما التوقیع أو امتنعا عنه ذكر ذلك بالمحضر مع الطلب الذي وجه لھما.

وبعد ذلك یقدم حامل الأمر بالقبض ھذا المحضر إلى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك للتأشیر علیھ. وفي حالة غیابھما أو عدم وجودھما فإلى ضابط شرطة، قسم الأمن الحضاري في المكان، ویترك له نسخة من الأمر، وبعد ذلك یرفع أمر القبض والمحضر إلى القاضي الآمر.

القسم السابع
 في الحبس المؤقت والإفراج

المادة 123:ق 90 -24 + ق 01-08 + أ 15-02: یبقى المتھم حرا اثناء اجراءات التحقیق القضائي. 

غیر انه اذا اقتضت الضرورة اتخاذ اجراءات لضمان مثوله امام القضاء یمكن اخضاعه لالتزامات الرقابة القضائیة. 

اذا تبین ان ھذه التدابیر غیر كافیة یمكن بصفة استثنائیة ان یؤمر بالحبس المؤقت. 

اذا تبین ان الحبس المؤقت لم یعد مبررا بالاسباب المذكورة  في المادة 123 مكرر ادناه، یمكن قاضي التحقیق الافراج عن المتھم او اخضاعه لتدابیر الرقابة القضائیة مع مراعاة الاحكام المقررة في ھذا القسم.  

المادة 123 مكرر: ق 01-08 + أ 15-02: یجب ان یؤسس امر الوضع في الحبس المؤقت على معطیات مستخرجة من ملف القضیة تفید: 

1- انعدام موطن مستقر للمتھم  او عدم تقدیمه ضمانات كافیة للمثول امام القضاء او كانت الافعال جد خطیرة.

2- ان الحبس المؤقت ھو الاجراء الوحید للحفاظ على الحجج او الادلة المادیة او لمنع الضغوط على الشھود او الضحایا، او لتفادي تواطؤ بین المتھمین و الشركاء قد یؤدي الى عرقلة الكشف عن الحقیقة.

3- ان الحبس ضروري لحمایة المتھم أو وضع حد للجریمة، أو الوقایة من حدوثھا من جدید.

4- عدم تقید المتھم بالالتزامات المترتبة عن إجراءات الرقابة القضائیة دون مبرر جدي. 

یبلغ قاضي التحقیق امر الوضع في الحبس شفاھة الى المتھم و ینبھه بان له ثلاثة (3) ایام من تاریخ ھذا التبلیغ لاستئنافه. 

یشار الى ھذا التبلیغ في المحضر. 

المادة 124:ق82-03 + ق 01-08 + أ 15-02: لا یجوز في مواد الجنح،ان یحبس المتھم المقیم بالجزائر حبسا مؤقتا إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون ھو الحبس لمدة تساوي او تقل عن ثلاث (3) سنوات، باستثناء الجرائم التي نتجت عنھا وفاة انسان او التي ادت الى اخلال ظاھر بالنظام العام، و في ھذه الحالة لا تتعدى مدة الحبس المؤقت شھرا واحدا غیر قابل للتجدید. 

المادة 125: ق 86-05 + ق 01-08 + أ 15-02: في غیر الاحوال المنصوص علیھا في المادة 124، لا یجوز أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت  أربعة (4) أشھر في في مواد الجنح. 

عندما یتبین انه من الضروري ابقاء المتھم محبوسا، یجوز لقاضي التحقیق بعد استطلاع راي وكیل الجمھوریة المسبب، ان یصدر امر ا مسببا بتمدید الحبس المؤقت للمتھم مرة واحدة فقط لاربعة (4) اشھر اخرى. 

المادة 125-1: ق 01-08 + أ 15-02:  مدة الحبس المؤقت في مادة الجنایات اربعة (4) اشھر، غیر انه اذا اقتضت الضرورة  یجوز لقاضي التحقیق استنادا الى عناصر الملف و بعد استطلاع راي وكیل الجمھوریة المسبب، ان یصدر امرا مسببا بتمدید الحبس المؤقت للمتھم مرتین (2) لمدة اربعة (4) اشھر في كل مرة. 

 اذا تعلق الامر بجنایات معاقب علیھا بالسجن المؤقت لمدة تساوي او تفوق عشرین (20) سنة او بالسجن المؤبد او بالاعدام، یجوز لقاضي التحقیق ان یمدد الحبس المؤقت ثلاث (3) مرات وفقا لنفس الاشكال المبینة اعلاه. 

كل تمدید للحبس المؤقت لا یمكن ان یتجاوز اربعة (4) اشھر في كل مرة. 

كما یجوز لقاضي التحقیق في مادة الجنایات، ان یطلب من غرفة الاتھام تمدید الحبس المؤقت في اجل شھر قبل انتھاء المدة القصوى للحبس المحددة اعلاه. 

یرسل ھذا الطلب المسبب مع كل اوراق الملف الى النیابة العامة. 

یتولى النائب العام تھیئة القضیة خلال خمسة (5) ایام على الاكثر من استلام اوراقھا، و یقدمھا مع طلباته الى غرفة الاتھام، و یتعین على ھذه الاخیرة ان تصدر قرارھا قبل انتھاء مدة الحبس الجاري. 

یبلغ النائب العام، برسالة موصى علیھا، كلا من الخصوم و محامیھم تاریخ النظر في القضیة بالجلسة، و تراعى مھلة ثمانیة و اربعین (48) ساعة بین تاریخ ارسال الرسالة الموصى علیھا و تاریخ الجلسة. 

و یودع اثناء ھذه المھلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام بكتابة ضبط غرفة الاتھام، و یكون تحت تصرف محامي المتھمین و المدعین المدنیین.

تفصل غرفة الاتھام طبقا لاحكام المواد 183 و 184 و 185 من ھذا القانون. 

في الحالة التي تقرر فیھا غرفة الاتھام تمدید الحبس المؤقت، لا یمكن ان یتجاوز ھذا الاخیر مدة اربعة (4) اشھر غیر قابلة للتجدید. 

اذا قررت غرفة الاتھام مواصلة التحقیق القضائي و عینت قاضي تحقیق لھذا الغرض و اوشكت مدة الحبس المؤقت على الانتھاء فعلیھا ان تفصل في تمدید الحبس المؤقت ضمن الحدود القصوى المبینة في ھذه المادة. 

یصبح قاضي التحقیق المعین مختصا بتمدید الحبس المؤقت عند توصله بالملف ضمن الحدود القصوى المبینة اعلاه. 

المادة 125 مكرر ق 86- 05 + ق 01-08 + أ 15-02: اذا امر قاضي التحقیق باجراء خبرة او اتخذ اجراءات لجمع ادلة او تلقي شھادات خارج التراب الوطني و كانت نتائجھا تبدو حاسمة لاظھار الحقیقة، یمكن في اجل شھر قبل انتھاء المدد القصوى للحبس، ان یطلب من غرفة الاتھام وفقا للاشكال المنصوص علیھا في الفقرات 5 و 6 و 7 و 8 من المادة 125-1، تمدید الحبس المؤقت. 

یجوز لغرفة الاتھام تمدید الحبس المؤقت لمدة اربعة (4) اشھر قابلة للتجدید اربع (4) مرات بنفس الاشكال المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه. 

كل تمدید للحبس المؤقت لا یمكن ان یتجاوز اربعة (4) اشھر في كل مرة. 

و تطبق في ھذه الحالة احكام الفقرتین 11 و 12 من المادة 125-1 من ھذا القانون. 

المادة 125 مكرر 1: ق 86-05 + ق 90- 24 + أ 11-02 + أ 15-02:  یمكن قاضي التحقیق أن یأمر بالرقابة القضائیة إذا كانت الأفعال المنسوبة للمتھم قد تعرضه لعقوبة الحبس أو عقوبة أشد.

تلزم الرقابة القضائیة المتھم أن یخضع، بقرار من قاضي التحقیق، إلى التزام أوعدة التزامات، وھي كالتالي:

1- عدم مغادرة الحدود الإقلیمیة التي حددھا قاضي التحقیق إلا بإذن ھذا الأخیر.

2- عدم الذھاب إلى بعض الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقیق.

3- المثول دوریا أمام المصالح و السلطات المعنیة من طرف قاضي التحقیق.

4- تسلیم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني أو ممارسة مھنة أو نشاط یخضع إلى ترخیص إما إلى أمانة الضبط أو مصلحة أمن یعینھا قاضي التحقیق، مقابل وصل.

4- عدم القیام ببعض النشاطات المھنیة عندما ترتكب الجریمة إثر ممارسة أو بمناسبة ھذه النشاطات وعندما یخشى من ارتكاب جریمة جدیدة.

6- الامتناع عن رؤیة الأشخاص الذین یعنیھم قاضي التحقیق أو الاجتماع ببعضھم.

7- الخضوع إلى بعض إجراءات فحص علاجي حتى وإن كان بالمستشفى لاسیما بغرض إزالة التسمم.

8- إیداع نماذج الصكوك لدى أمانة الضبط وعدم استعمالھا، إلا بترخیص من قاضي التحقیق.

9- المكوث في اقامة محمیة یعینھا قاضي التحقیق و عدم مغادرتھا الا باذن ھذا الاخیر.  

یكلف قاضي التحقیق ضباط الشرطة القضائیة بمراقبة تنفیذ ھذا الالتزام و بضمان حمایة المتھم. 

لا یؤمر بھذا الالتزام الا في الجرائم الموصوفة بافعال ارھابیة او تخریبیة و لمدة اقصاھا ثلاثة (3) اشھر، یمكن تمدیدھا مرتین (2) لمدة اقصاھا ثلاثة (3) اشھر في كل تمدید. 

یتعرض كل من یفشي ایة معلومة تتعلق بمكان تواجد الاقامة المحمیة للمتھم، للعقوبات المقررة لافشاء سریة التحقیق. 

10- عدم مغادرة مكان الاقامة الا بشروط و في مواقیت محددة. 

یمكن قاضي التحقیق ان یامر باتخاذ ترتیبات من اجل المراقبة الالكترونیة للتحقق من مدى التزام المتھم  بالتدابیر المذكورة في 1 و 2 و 6 و 9 و 10 اعلاه.

یمكن قاضي التحقیق، عن طریق قرار مسبب، أن یضیف أو یعدل التزاما من الالتزامات المنصوص علیھا اعلاه. 

تحدد كیفیات تطبیق المراقبة الالكترونیة المنصوص علیھا في ھذه المادة عن طریق التنظیم. 

125 مكرر 2:ق 86-05 + ق 90-24 + ق 01-08: یأمر قاضي التحقیق برفع الرقابة القضائیة سواء تلقائیا أو بطلب من وكیل الجمھوریة أو بطلب من المتھم بعد استشارة وكیل الجمھوریة.

– یفصل قاضي التحقیق في طلب المتھم بأمر مسبب في أجل خمسة عشر(15)  یوما ابتداء من یوم تقدیم الطلب.

– وإذا لم یفصل قاضي التحقیق في ھذا الأجل، یمكن المتھم أو وكیل الجمھوریة أن یلتجئ مباشرة إلى غرفة الاتھام التي تصدر قرارھا في أجل عشرین (20)  یوما من تاریخ رفع القضیة إلیھا.  

و في كل الاحوال، لا یجوز تجدید طلب رفع الرقابة القضائیة المقدم من المتھم او من محامیه الا بانتھاء مھلة شھر من تاریخ رفض الطلب السابق.

المادة 125 مكرر 3:ق 86-05 +  ق 90- 24: مؤرخ في 18 غشت 1990): تدخل الرقابة القضائیة حیز التطبیق ابتداء من التاریخ المحدد في القرار الصادر عن جھة التحقیق، وتنتھي بإجراء قضائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى وفي حالة إحالة المتھم أمام جھة الحكم، تبقى الرقابة القضائیة قائمة إلى أن ترفعه الجھة القضائیة المعینة.

وفي حالة ما إذا أجلت الحكم في القضیة إلى جلسة أخرى أو أمرت بتكملة التحقیق یمكن ھذه الأخیرة إبقاء المتھم أو الأمر بوضعه تحت الرقابة القضائیة.

المادة 125 مكرر 4: ق 86-05: یجوز لكل متھم انتھت محاكمته بالتسریح أو البراءة أن یطلب من الجھة القضائیة التي أصدرت ھذا الحكم الأمر بنشره حسب الوسائل التي یراھا مناسبة.

المادة 126: ق 85-02 + ق 01-08: یجوز لقاضي التحقیق في جمیع المواد أن یأمر من تلقاء نفسه بالإفراج إن لم یكن لازما بقوة القانون وذلك بعد استطلاع رأي وكیل الجمھوریة شریطة أن یتعھد المتھم بالحضور في جمیع إجراءات التحقیق، بمجرد استدعائه وأن یخطر القاضي المحقق بجمیع تنقلاته.

كما یجوز لوكیل الجمھوریة طلب الإفراج  في كل وقت وعلى قاضي التحقیق أن یبت في ذلك خلال ثمان وأربعین ساعة من تاریخ طلب الإفراج وعند انتھاء ھذه المھلة، وفي حالة ما إذا لم یبت قاضي التحقیق یفرج على المتھم في الحین.

المادة 127: أ 75-46 + ق 90- 24 + ق 01-08: یجوز للمتھم أو محاميه طلب الإفراج من قاضي التحقیق في كل وقت مع مراعاة الالتزامات المنصوص علیھا في المادة 126. ویتعین على قاضي التحقیق أن یرسل الملف في الحال إلى وكیل الجمھوریة لیبدي طلباتھه في الخمسة (5) أیام التالیة كما یبلغ في نفس الوقت المدعي المدني بكتاب موصى عليه لكیما یتاح له إبداء ملاحظاته.

وعلى قاضي التحقیق أن یبت في الطلب بقرار خاص مسبب خلال مدة لا تتجاوز ثمانیة (8) أیام على الأكثر من إرسال الملف إلى وكیل الجمھوریة. فإذا لم یبت قاضي التحقیق في الطلب في المھلة المحددة في الفقرة 3. فللمتھم أن یرفع طلبه مباشرة إلى غرفة الاتھام لكي تصدر قرارھا فيه بعد الإطلاع على الطلبات الكتابیة المسببة التي یقدمھا النائب العام، وذلك في ظرف ثلاثین  (03) یوما من تاریخ الطلب، وإلا تعین تلقائیا الإفراج عن المتھم ما لم یكن قد تقرر إجراء التحقیقات المتعلقة بطلبه كما أن لوكیل الجمھوریة الحق في رفع طلب الإفراج  إلى غرفة الاتھام ضمن نفس الشروط.

ولا یجوز تجدید طلب الإفراج المقدم من المتھم أو من محاميه في أي الحالات إلا بانتھاء مھلة شھر من تاریخ رفض الطلب السابق.

المادة 128: ق 82-03 + ق 90-24 + ق 01-08 + أ 15-02+ ق 17-07:  إذا رفعت الدعوى إلى جھة قضائیة للفصل فیھا أصبح لھذه الجھة حق الفصل في طلب الإفراج  .

مع مراعاة احكام المادة 339 مكرر 6 من ھذا القانون، إذا فصلت المحكمة في طلب الإفراج  فإنه یتعین رفع الاستئناف في ظرف أربع وعشرین (24)  ساعة من النطق بالحكم.

اذا امرت المحكمة بالافراج عن المتھم فیخلى سبیله في الحال رغم استئناف النیابة. 

وتكون سلطة الإفراج لغرفة الإتھام قبل إحالة الدعوى على محكمة الجنایات الابتدائیة، وفي الفترة الواقعة بین دورات انعقاد محكمة. الجنایات الابتدائیة او الاستئنافیة، و في حالة الاستئناف قبل انعقاد محكمة الجنایات الاستئنافیة، كما تنظر في جمیع طلبات الافراج في حالة صدور الحكم بعدم الاختصاص و على وجه عام في جمیع الاحوال التي لم ترفع فیھا القضیة الى ایة جھة قضائیة.

تعقد غرفة الاتھام جلسة مرة في الشھر على الاقل، تخصص للنظر في مدى استمرار حبس المتھمین في الحالات المنصوص علیھا في الفقرة السابقة و ذلك بقطع النظر عن احكام المادة 127 من ھذا القانون.

وفي حالة الطعن بالنقض وإلى أن یصدر حكم المحكمة العلیا، تفصل في طلب الإفراج آخر جھة قضائیة نظرت في موضوع القضیة. وإذا كان الطعن بالنقض مرفوعا ضد حكم محكمة الجنایات الاستئنافیة، فإن الفصل في شأن الحبس المؤقت یكون لغرفة المحكمة العلیا المدعوة للنظر في ھذا الطعن خلال خمسة وأربعین (45) یوما، وإن لم یكن ذلك وجب الإفراج عن المتھم ما لم یؤمر بتحقیقات تتعلق بطلبه.

المادة 129: أ 75-46: تكون جھة التحقیق أو القضاء التي تترك أو تخلي بصفة مؤقتة سبیل متھم ذي جنسیة أجنبیة ھي وحدھا المختصة بتحدید محل الإقامة الذي یحظر على المتھم الابتعاد عنه إلا بتصریح، وذلك قبل صدور قرار في الدعوى بأن لا وجه للمتابعة أو حكم نھائي فإذا خالف المتھم ذلك عوقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 500 إلى 50.000 دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین. وفضلا عن ذلك یحكم عليه وجوبا بسحب جواز السفر مؤقتا.

ویجوز لجھة التحقیق أو القضاء أن تمنعه من مغادرة التراب الوطني.

ویبلغ قرار تحدید محل الإقامة لوزیر الداخلیة المختص باتخاذ إجراءات لمراقبة محل الإقامة المحدد، وتسلیم التصریحات المؤقتة بالتنقل في داخل الأراضي الجزائریة عند الاقتضاء.

وتخطر جھة التحقیق بذلك.

ویعاقب من تھرب من إجراءات المراقبة بالعقوبات المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من ھذه المادة.

المادة 130: إذا طرح الأمر على جھة الحكم في الأحوال المنصوص علیھا في المادتین 128، 129 استدعي الخصوم ومحاموھم بكتاب موصى عليه وینطق بالحكم بعد سماع أقوال النیابة العامة والخصوم ومحامیھم.

المادة 131: ق 01-08: یجب على طالب الإفراج قبل إخلاء سبیله بضمان أو بغیر ضمان أن یختار له موطنا. وذلك بمحضر یحرر في أمانة ضبط مؤسسة إعادة التربیة وھذا الموطن یختار في المكان الذي تتخذ فیه إجراءات التحقیق إن كان المتھم تحت التحقیق فإذا كان مقدما للمحاكمة ففي المكان الذي یكون فيه انعقاد الجھة القضائیة المطروح علیھا موضوع القضیة ویبلغ مدیر المؤسسة العقابیة الإقرار المذكور إلى السلطة المختصة.

وإذا استدعى المتھم للحضور بعد الإفراج عنه ولم یمثل أو إذا طرأت ظروف جدیدة أو خطیرة تجعل من الضروري حبسه فلقاضي التحقیق أو لجھة الحكم المرفوعة إلیھا الدعوى أن یصدر أمرا جدیدا بإیداعه السجن.

ولغرفة الاتھام ذلك الحق نفسه في حالة عدم الاختصاص وذلك ریثما ترفع الدعوى للجھة القضائیة المختصة.

وإذا قررت غرفة الاتھام الإفراج معدلة بذلك قرار قاضي التحقیق فلا یجوز للأخیر أن یصدر أمر حبس جدید بناء على أوجه الاتھام عینھا إلا إذا قامت غرفة الاتھام بناء على طلب كتابي من النیابة العامة بسحب حق المتھم في الانتفاع بقرارھا.

المادة 132: أ 75-46 + ق 01-08: یجوز أن یكون الإفراج لأجنبي مشروطا بتقدیم كفالة وذلك في جمیع الحالات التي لا یكون فیھا الإفراج بقوة القانون.

وھذه الكفالة تضمن:

1- مثول المتھم في جمیع إجراءات الدعوى لتنفیذ الحكم.

2- أداء ما یلزم حسب الترتیب الآتي بیانة:

أ) المصاریف التي سبق أن قام بدفعھا المدعي المدني،

ب) المصاریف التي أنفقھا القائم بالدعوى العمومیة،

ج) الغرامات،

د) المبالغ المحكوم بردھا،

ھـ) التعویضات المدنیة.

ویحدد قرار الإفراج  المبلغ المخصص لكل جزء من جزئي الكفالة.

المادة 133: ق 01-08: تدفع الكفالة نقدا أو أوراقا مصرفیة أو شیكات مقبولة الصرف أو سندات صادرة أو مضمونة من الدولة ویسلم لید أمين ضبط المحكمة أو المجلس القضائي أو محصل التسجیل ویكون الأخیر ھو المختص وحده بتسلمھا إذا كانت سندات.

وبمجرد الإطلاع على الإیصال تقوم النیابة العامة في الحال بتنفیذ قرار الإفراج  .

المادة 134: یرد الجزء الأول من مبلغ الكفالة إذا حضر المتھم أو مثل في جمیع إجراءات الدعوى وتقدم لتنفیذ الحكم.

ویصبح ھذا الجزء ملكا للدولة منذ اللحظة التي یتخلف فیھا المتھم بغیر عذر مشروع عن أي إجراء من إجراءات الدعوى أو عن تنفیذ الحكم.

غیر أنه یجوز لقاضي التحقیق في حالة إصداره قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى أن یأمر برد ذلك الجزء من مبلغ الكفالة إلى المتھم كما یجوز ذلك لجھة الحكم في حالة إعفاء المتھم أو في حالة تبرئته .

المادة 135: یرد دائما الجزء الثاني من مبلغ الكفالة إلى المتھم إذا صدر قرار بأن لا وجه للمتابعة أو حكم بالإعفاء أو بالبراءة.

أما إذا صدر علیه حكم فیخصص ذلك الجزء لسداد المصاریف وأداء الغرامة ورد المحكوم برده ودفع التعویضات المدنیة المقررة للمدعي المدني بالترتیب الموضح بالمادة 132.

أما الباقي فیرد للمتھم.

المادة 136: تلتزم النیابة العامة بأن تقوم من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب المدعي المدني بأن تقدم لمصلحة التسجیل إما شھادة من أمانة الضبط  ببیان المسؤولیة التي على عاتق المتھم في الحالة المقررة في المادة 134 فقرة 2 وإما مستخرجا من الحكم في الحالة المنصوص علیھا في المادة 135 فقرة 2.

وإذا لم تكن المبالغ المستحقة مودعة فیتعین على مصلحة التسجیل متابعة تحصیل المبلغ المطلوب بطریق الإكراه.

وعلى الخزانة أن تقوم بغیر تمھل بتوزیع المبالغ المودعة أو المحصلة على مستحقیھا.

وكل نزاع یثار حول ھذه النقاط المختلفة تفصل فيه غرفة المشورة بناء على عریضة بوصفه من إشكالات التنفیذ.

المادة 137: ق 90-24 + ق 01-08 + أ 15-02 + ق 17-07: اذا كان المتھم المتابع بجنایة قد أفرج عنه  أو لم یكن قد حبس  أثناء سیر التحقیق و كلف بالحضور تكلیفا صحیحا طبقا للقانون بمعرفة أمانة ضبط محكمة الجنایات و لم یمثل بغیر عذر مشروع أمام رئیس المحكمة في الیوم المحدد لاستجوابه، جاز لھذا الاخیر أن یصدر ضده أمرا بالضبط و الاحضار، وإن لم یجد ذلك في إحضاره فله أن یصدر ضده أمرا بالقبض یبقى ساري المفعول إلى غایة الفصل في القضیة.

القسم السابع مكرر 
في التعویض عن الحبس المؤقت

المادة 137 مكرر: ق 01-08: یمكن ان یمنح تعویض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غیر مبرر خلال متابعة جزائیة انتھت في حقه بصدور قرار نھائي قضى بالاوجه للمتابعة او البراءة اذا الحق به الحبس ضررا ثابتا و متمیزا.

و یكون التعویض الممنوح طبقا للفقرة السابقة على عاتق خزینة الدولة مع احتفاظ ھذه الاخیرة  بحق الرجوع على الشخص المبلغ سيء النیة او شاھد الزور الذي تسبب في الحبس المؤقت. 

المادة 137 مكرر1: ق 01-08: یمنح التعویض المنصوص عليه في المادة 137 مكرر اعلاه، بقرار من لجنة تنشا على مستوى المحكمة العلیا تدعى " لجنة التعویض " و المسماة في ھذا القانون اللجنة. 

المادة 137 مكرر2: ق 01-08: تتشكل اللجنة المذكورة في المادة 137 مكرر 1 اعلاه من: 

ـ الرئیس الاول للمحكمة العلیا او ممثله، رئیسا. 

ـ قاضیي (2) حكم لدى نفس المحكمة بدرجة رئیس غرفة او رئیس قسم او مستشار، اعضاء.

و یعین اعضاء اللجنة سنویا من طرف مكتب المحكمة العلیا، كما یعین ھذا الاخیر ثلاثة اعضاء احتیاطیین لاستخلاف الاعضاء الاصلیین عند حدوث مانع.

و یمكن المكتب ان یقرر حسب نفس الشروط، ان تضم اللجنة عدة تشكیلات. 

المادة 137 مكرر3: ق 01-08: تكتسي اللجنة طابع جھة قضائیة مدنیة.  

یتولى مھام النیابة العامة النائب العام لدى المحكمة العلیا او احد نوابه. 

یتولى مھام امین اللجنة احد امناء ضبط المحكمة العلیا،  یلحق بھا من طرف الرئیس الاول للمحكمة العلیا. 

تجتمع اللجنة في غرفة المشورة و تصدر قراراتھا في جلسة علنیة. 

قرارات اللجنة غیر قابلة لاي طعن و لھا القوة التنفیذیة. 

المادة 137 مكرر4: ق 01-08: تخطر اللجنة بعریضة في اجل لا یتعدى ستة (6) ابتداء من التاریخ الذي یصبح في القرار القاضي بالا وجه للمتابعة او بالبراءة نھائیا.  

تودع العریضة الموقعة من طرف المدعي او محام معتمد لدى المحكمة العلیا لدى امین اللجنة الذي یسلم ایصالا بذلك. 

تتضمن العریضة وقائع القضیة و جمیع البیانات الضروریة، لا سیما: 

1-  تاریخ و طبیعة القرار الذي امر بالحبس المؤقت، و كذا المؤسسة العقابیة التي نفذ فیھا،  

2- الجھة القضائیة التي اصدرت قرار بالاوجه للمتابعة او بالبراءة، و كذا تاریخ ھذا القرار،  

3- طبیعة و قیمة الاضرار المطالب بھا،  

4- عنوان المدعي الذي یتلقى فیه التبلیغات. 

المادة 137 مكرر5: ق 01-08: یرسل امین اللجنة نسخة من العریضة الى العون القضائي للخزینة برسالة موصى علیھا مع اشعار بالاستلام في اجل لا یتعدى عشرین (20) یوما ابتداء من تاریخ استلام العریضة. 

یطلب امین اللجنة الملف الجزائي من امانة ضبط الجھة القضائیة التي اصدرت قرارا بالاوجه للمتابعة او بالبراءة. 

المادة 137 مكرر6: ق 01-08: یمكن المدعي او العون القضائي للخزینة او محامیھما الاطلاع على ملف القضیة بامانة اللجنة.

یودع العون القضائي مذكراته لدى امانة اللجنة في اجل لا یتعدى شھرین (2) ابتداء من تاریخ استلام الرسالة الموصى علیھا المنصوص علیھا في المادة 137 مكرر 5 من ھذا القانون. 

المادة 137 مكرر7: ق 01-08: یخطر امین اللجنة المدعي بمذكرات العون القضائي للخزینة بموجب رسالة موصى علیھا مع اشعار بالاستلام في اجل اقصاه عشرون (20) یوما ابتداء من تاریخ ایداعھا. 

یسلم المدعي او یوجه لامانة اللجنة ردوده في اجل اقصاه ثلاثون (30) یوما ابتداء من تاریخ التبلیغ المذكور في الفقرة الاولى اعلاه. 

عند انقضاء الاجل المنصوص عليه في الفقرة 2 اعلاه یقوم امین اللجنة بارسال الملف الى النائب العام بالمحكمة العلیا الذي یودع مذكراته في الشھر الموالي.

المادة 137 مكرر8: ق 01-08: بعد ایداع مذكرات النائب العام، یعین رئیس اللجنة من بین اعضائھا، مقررا. 

المادة 137 مكرر9: ق 01-08: تقوم اللجنة او تامر بجمیع اجراءات التحقیق اللزمة وخاصة سماع المدعي اذا اقتضى الامر ذلك. 

المادة 137 مكرر10: ق 01-08: یحدد رئیس اللجنة تاریخ الجلسة بعد استشارة النائب العام، و یبلغ ھذا التاریخ من طرف امین اللجنة برسالة موصى علیھا مع اشعار بالاستلام للمدعي و للعون القضائي للخزیمة في ظرف شھر على الاقل قبل تاریخ الجلسة.

المادة 137 مكرر11: ق 01-08: بعد تلاوة التقریر، یمكن اللجنة ان تستمع الى المدعي و العون القضائي للخزینة و محامیھما.  

و یقدم النائب العام ملاحظاته. 

المادة 137 مكرر12: ق 01-08: اذا منحت اللجنة تعویضا یتم دفعه و فقا للتشریع المعمول به من طرف امین خزینة ولایة الجزائر.

في حالة رفض الدعوى، یتحمل المدعي المصاریف الا اذا قررت اللجنة اعفاءه جزئیا او كلیا منھا. 

المادة 137 مكرر13: ق 01-08: یوقع كل من الرئیس و العضو المقرر و امین اللجنة على اصل القرار. 

المادة 137 مكرر14: ق 01-08: یبلغ قرار اللجنة في اقرب الاجال الى المدعي و العون القضائي للخزینة برسالة موصى علیھا مع الاشعار بالاستلام. 

و یعاد الملف الجزائي مرفقا بنسخة من قرار اللجنة الى الجھة القضائیة المعنیة.

القسم الثامن

في الإنابة القضائیة

المادة 138: یجوز لقاضي التحقیق أن یكلف بطریق الإنابة القضائیة أي قاض من قضاة محكمته أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائیة المختصة بالعمل في تلك الدائرة أو أي قاض من قضاة التحقیق بالقیام بما یراه لازما من إجراءات التحقیق في الأماكن الخاضعة للجھة القضائیة التي یتبعھا كل منھم.

ویذكر في الإنابة القضائیة نوع الجریمة موضوع المتابعة وتؤرخ وتوقع من القاضي الذي أصدرھا وتمھر بختمه.

ولا یجوز أن یأمر فیھا إلا باتخاذ إجراءات التحقیق المتعلقة مباشرة بالمعاقبة على جریمة التي تنصب علیھا المتابعة. 

المادة 139:ق 82- 03: یقوم القضاة أو ضباط الشرطة القضائیة المنتدبون للتنفیذ بجمیع السلطات المخولة لقاضي التحقیق ضمن حدود الإنابة القضائیة غیر أنه لیس لقاضي التحقیق أن یعطي بطریق الإنابة القضائیة تفویضا عاما.

ولا یجوز لضباط الشرطة القضائیة استجواب المتھم أو القیام بمواجھته أو سماع أقوال المدعي المدني. 

المادة 140: یتعین على كل شاھد استدعي لسماع شھادته أثناء تنفیذ إنابة قضائیة الحضور وحلف الیمین والإدلاء بشھادته.

فإذا تخلف عن القیام بھذه الواجبات أخطر القاضي المنیب الذي یسوغ له أن یجبر الشاھد على الحضور بواسطة القوة العمومیة وأن یطبق في حقه العقوبات المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة 97. 

المادة 141: ق 01-08: إذا اقتضت الضرورة لتنفیذ الإنابة القضائیة، أن یلجأ ضابط الشرطة القضائیة لتوقیف شخص للنظر،  فعلیه حتما تقدیمه خلال ثمان وأربعین (48) ساعة إلى قاضي التحقیق في الدائرة التي یجري فیھا تنفیذ الإنابة. وبعد استماع قاضي التحقیق إلى أقوال الشخص المقدم له، یجوز له الموافقة على منح إذن كتابي یمدد توقیفه للنظر مدة ثمان وأربعین (48) ساعة أخرى.

ویجوز بصفة استثنائیة، إصدار ھذا الإذن بقرار مسبب دون أن یقتاد الشخص أمام قاضي التحقیق. 

تطبق الاحكام المنصوص علیھا في المادتین 51 مكرر و 51 مكرر 1من ھذا القانون على اجراءات التوقیف للنظر التي تتخذ في اطار ھذا القسم. 

یمارس قاضي التحقیق الصلاحیات المخولة لوكیل الجمھوریة بمقتضى المادتین 51 و 52 ( الفقرة الاخیرة ) من ھذا القانون.

وینوه في المحاضر طبقا للأوضاع المنصوص علیھا في المادتین 52، 53 بإجراءات الحجز تحت المراقبة التي تتخذ بھذه الكیفیة بمعرفة ضابط الشرطة القضائیة.

ویحدد قاضي التحقیق المھلة التي یتعین فیھا على ضباط الشرطة القضائیة موافاته بالمحاضر التي یحررونھا. فإن لم یحدد أجلا لذلك فیتعین أن ترسل إلیه ھذه المحاضر خلال الثمانیة أیام التالیة لإنتھاء الإجراءات المتخذة بموجب الإنابة القضائیة. 

المادة 142: إذا تضمنت الإنابة القضائیة إجراءات یقتضي اتخاذھا في وقت واحد في جھات مختلفة من الأراضي الجزائریة جاز بموجب أمر من قاضي التحقیق المنیب أن یوجه إلى قضاة التحقیق المكلفین بتنفیذ تلك الإنابة إما نسخا أصلیة منھا أو صورا كاملة من الأصل.
ویجوز في حالة الاستعجال إذاعة نص الإنابة القضائیة بجمیع الوسائل غیر أنه یجب أن توضح في كل إذاعة البیانات الجوھریة من واقع النسخة الأصلیة بالأخص نوع التھمة واسم وصفة القاضي المنیب.

القسم التاسع
في الخبرة

المادة 143: ق06-22: لجھات التحقیق او الحكم عندما تعرض لھا مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبیر إما بناء على طلب النیابة العامة و اما من تلقاء نفسھا او من الخصوم. 

وإذا رأى قاضي التحقیق أنه لا موجب للاستجابة  لطلب الخبرة فعلیه أن یصدر في ذلك امرا مسببا في اجل ثلاثین  (30) یوما للفصل في الطلب. 

و اذا لم یبت قاضي التحقیق في الاجل المذكور، یمكن  الطرف المعني اخطار غرفة الاتھام مباشرة خلال عشرة (10) ایام، و لھذه الاخیرة اجل ثلاثین (30) یوما للفصل في الطلب، تسري من تاریخ اخطارھا. و یكون قرارھا غیر قابل لاي طعن. 

ویقوم الخبراء بأداء مھمتھم تحت مراقبة قاضي التحقیق أو القاضي الذي تعینه الجھة القضائیة التي أمرت بإجراء الخبرة. 

المادة 144: یختار الخبراء من الجدول الذي تعده المجالس القضائیة بعد استطلاع رأي النیابة العامة.

وتحدد الأوضاع التي یجري بھا قید الخبراء أو شطب أسمائھم بقرار من وزیر العدل.

ویجوز للجھات القضائیة بصفة استثنائیة أن تختار بقرار مسبب خبراء لیسوا مقیدین في أي من ھذه الجداول. 

المادة 145: یحلف الخبیر المقید لأول مرة بالجدول الخاص بالمجلس القضائي یمینیا أمام ذلك المجلس بالصیغة الآتي بیانھا:

« أقسم بالله العظیم بأن أقوم بأداء مھمتي كخبیر على خیر وجه وبكل إخلاص وأن أبدي رأیي بكل نزاھة واستقلال». 

ولا یجدد ھذا القسم ما دام الخبیر مقیدا في الجدول ویؤدي الخبیر الذي یختار من خارج الجدول قبل مباشرة مھمته الیمین السابق بیانھا أمام قاضي التحقیق أو القاضي المعین من الجھة القضائیة. 

ویوقع على محضر أداء الیمین من القاضي المختص والخبیر وأمين الضبط.

ویجوز في حالة قیام مانع من حلف الیمین لأسباب یتعین ذكرھا بالتحدید أداء الیمین بالكتابة ویرفق الكتاب المتضمن ذلك بملف التحقیق. 

المادة 146: یجب أن تحدد دائما في قرار ندب الخبراء مھمتھم التي لا یجوز أن تھدف إلا إلى فحص مسائل ذات طابع فني. 

المادة 147: یجوز لقاضي التحقیق ندب خبیر أو خبراء. 

المادة 148: أ 69-73: كل قرار یصدر بندب خبراء یجب أن تحدد فيه مھلة لإنجاز مھمتھم ویجوز أن تمد ھذه المھلة بناء على طلب الخبراء إذا اقتضت ذلك أسباب خاصة ویكون ذلك بقرار مسبب یصدره القاضي أو الجھة التي ندبتھم وإذا لم یودع الخبراء تقاریرھم في المیعاد المحدد لھم جاز في الحال أن یستبدل بھم غیرھم وعلیھم إذ ذاك أن یقدموا نتائج ما قاموا به من أبحاث كما علیھم أیضا أن یردوا في ظرف ثمان وأربعین ساعة جمیع الأشیاء والأوراق والوثائق التي تكون قد عھد بھا إلیھم على ذمة إنجاز مھمتھم. وعلاوة على ذلك فمن الجائز أن تتخذ ضدھم تدابیر تأدیبیة قد تصل إلى شطب أسمائھم من جدول الخبراء المنصوص علیھا في المادة 144.

ویجب على الخبراء في القیام بمھمتھم أن یكونوا على اتصال بقاضي التحقیق أو القاضي المنتدب وأن یحیطوه علما بتطورات الأعمال التي یقومون بھا ویمكنوه من كل ما یجعله في كل حین قادرا على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ویجوز دائما لقاضي التحقیق أثناء إجراءاته أن یستعین بالخبراء إذا رأى لزوما لذلك. 

المادة 149: إذا طلب الخبراء الاستنارة في مسألة خارجة عن دائرة تخصصھم فیجوز للقاضي أن یصرح لھم بضم فنیین یعینون بأسمائھم ویكونون على الخصوص مختارین لتخصصھم.

ویحلف الفنیون المعینون على ھذا الوجه الیمین ضمن الشروط المنصوص علیھا في المادة 145.

ویرفق تقریرھم بكامله بالتقریر المنوه عنه في المادة 153. 

المادة 150: یعرض قاضي التحقیق أو القاضي الذي تعینه الجھة القضائیة على المتھم الأحراز المختومة التي لم تكن قد فضت أو جردت قبل إرسالھا للخبراء وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة 84. كما یعدد ھذه الأحراز في المحضر الذي یحرر خصیصا لإثبات تسلیم ھذه الأشیاء.

ویتعین على الخبراء أن ینوھوا في تقریرھم عن كل فض أو إعادة فض للأحراز التي یقومون بجردھا. 

المادة 151: یجوز للخبراء على سبیل المعلومات وفي الحدود اللازمة لأداء مھمتھم أن یتلقوا أقوال أشخاص غیر المتھم.

وعلیھم أن یخطروا الخصوم بأن لھم الحق في إبداء ملاحظاتھم المكتوبة في موضوع المھمة المنوط بھم أداؤھا دون الإخلال بأحكام المادة 152 الآتیة.

وإذا رأوا محلا لاستجواب المتھم فإن ھذا الإجراء یقوم به بحضورھم قاضي التحقیق أو القاضي المعین من المحكمة على أن تراعي في جمیع الأحوال الأوضاع والشروط المنصوص علیھا في المادتین 105 و106.

غیر أنه یجوز للمتھم أن یتنازل عن الاستفادة بھذا الحكم بتقریر صریح منه أمام قاضي التحقیق أو القاضي المعین من المحكمة وأن یمد الخبراء بحضور محامیه أو بعد استدعائه قانونا بالإیضاحات اللازمة لتنفیذ مھمتھم كما یجوز للمتھم أیضا بإقرار كتابي یقدمه للخبراء ویرفقونه بتقریرھم أن یتنازل عن مساعدة محامیه له في جلسة أو أكثر من جلسات سماع أقواله.

غیر أنه یجوز للخبراء الأطباء المكلفین بفحص المتھم أن یوجھوا إلیه الأسئلة اللازمة لأداء مھمتھم بغیر حضور قاض ولا محام. 

المادة 152: یجوز لأطراف الخصومة أثناء إجراء أعمال الخبرة أن یطلبوا إلى الجھة القضائیة التي أمرت بھا أن تكلف الخبراء بإجراء أبحاث معینة أو سماع أي شخص معین باسمه قد یكون قادرا على مدھم بالمعلومات ذات الطابع الفني. 

المادة 153: یحرر الخبراء لدى انتھاء أعمال الخبرة تقریرا یجب أن یشتمل على وصف ما قاموا به من أعمال ونتائجھا وعلى الخبراء أن یشھدوا بقیامھم شخصیا بمباشرة ھذه الأعمال التي عھد إلیھم باتخاذھا ویوقعوا على تقریرھم.

فإذا اختلفوا في الرأي أو كانت لھم تحفظات في شأن النتائج المشتركة عین كل منھم رأیه أو تحفظاته مع تعلیل وجھة نظره.

ویودع التقریر والأحراز أو ما تبقى منھا لدى أمين ضبط الجھة القضائیة التي أمرت بالخبرة ویثبت ھذا الإیداع بمحضر. 

المادة 154: ق06-22: على قاضي التحقیق أن یستدعى من یعنیھم الأمر من أطراف الخصومة ویحیطھم علما بما انتھى إلیه الخبراء من نتائج وذلك بالأوضاع المنصوص علیھا في المادتین 105 و106 ویتلقى أقوالھم بشأنھا ویحدد لھم أجلا لإبداء ملاحظاتھم عنھا أو تقدیم طلبات خلاله ولا سیما فیما یخص إجراء أعمال خبرة تكمیلیة أو القیام بخبرة مضادة.

ویتعین على قاضي التحقیق في حالة رفض ھذه الطلبات أن یصدر امرا مسببا في اجل ثلاثین (30) یوما من تاریخ استلامه الطلب. 

و اذا لم یبت قاضي التحقیق في الاجل المذكور اعلاه، یمكن الخصم اخطار غرفة الاتھام مباشرة خلال اجل عشرة (10) ایام و لھذه الاخیرة اجل ثلاثین (30) یوما للفصل في الطلب، تسري من تاریخ اخطارھا. و یكون قرارھا غیر قابل لاي طعن. 

المادة 155: یعرض الخبراء في الجلسة عند طلب مثولھم بھا نتیجة أعمالھم الفنیة التي باشروھا بعد أن یحلفوا الیمین على أن یقوموا بعرض نتائج أبحاثھم ومعایناتھم بذمة وشرف ویسوغ لھم أثناء سماع أقوالھم أن یراجعوا تقریرھم ومرفقاته.

ویجوز للرئیس إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النیابة العامة أو الخصوم أو محامیھم أن یوجه للخبراء أیة أسئلة تدخل في نطاق المھمة التي عھد إلیھم بھا.

وعلى الخبراء بعد أن یقوموا بعرض تقریرھم حضور المرافعات ما لم یصرح لھم الرئیس بالانسحاب من الجلسة. 

المادة 156: إذا حدث في جلسة لإحدى الجھات القضائیة أن ناقض شخص یجري سماعه كشاھد أو على سبیل الاستدلال نتائج خبرة أو أورد في المسألة الفنیة بیانات جدیدة یطلب الرئیس إلى الخبراء وإلى النیابة العامة وإلى الدفاع وإلى المدعي المدني إن كان ثمة محل لذلك أن یبدوا ملاحظاتھم وعلى الجھة القضائیة أن تصدر قرار مسببا إما بصرف النظر عن ذلك وإما بتأجیل القضیة إلى تاریخ لاحق وفي الحالة الأخیرة یسوغ لھذه الجھة القضائیة أن تتخذ بشأن الخبرة كل ما تراه لازما من الإجراءات.

القسم العاشر
في بطلان إجراءات التحقیق

 المادة 157: تراعى الأحكام المقررة في المادة 100 المتعلقة باستجواب المتھمین والمادة 105 المتعلقة بسماع المدعي المدني وإلا ترتب على مخالفتھا بطلان الإجراء نفسه وما یتلوه من إجراءات.

ویجوز للخصم الذي لم تراع في حقه أحكام ھذه المواد أن یتنازل عن التمسك بالبطلان ویصحح بذلك الإجراء ویتعین أن یكون التنازل صریحا ولا یجوز أن یبدى إلا في حضور المحامي أو بعد استدعائه قانونا. 

المادة 158: إذا تراءى لقاضي التحقیق أن إجراء من إجراءات التحقیق مشوب بالبطلان فعلیه أن یرفع الأمر لغرفة الاتھام بالمجلس القضائي بطلب إبطال ھذا الإجراء بعد استطلاع رأي وكیل الجمھوریة وإخطار المتھم والمدعي المدني.

فإذا تبین لوكیل الجمھوریة أن بطلانا قد وقع فإنه یطلب إلى قاضي التحقیق أن یوافیه بملف الدعوى لیرسله إلى غرفة الاتھام ویرفع لھا طلبا البطلان.

وفي كلتا الحالتین تتخذ غرفة الاتھام إجراءھا وفق ما ورد في المادة 191. 

المادة 159: یترتب البطلان أیضا على مخالفة الأحكام الجوھریة المقررة في ھذا الباب خلاف الأحكام المقررة في المادتین 100 و105 إذا ترتب على مخالفتھا إخلال بحقوق الدفاع أو حقوق أي خصم في الدعوى.

وتقرر غرفة الاتھام ما إذا كان البطلان یتعین قصره على الإجراء المطعون فیه أو امتداده جزئیا أو كلیا على الإجراءات اللاحقة له.

ویجوز دائما للخصم التنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لمصلحته وحده.

ویتعین أن یكون ھذا التنازل صریحا.

ویرفع الأمر لغرفة الاتھام طبقا للمادة السابقة وتفصل فیه طبقا لما ھو مقرر في المادة 191. 

المادة 160: تسحب من ملف التحقیق أوراق الإجراءات التي أبطلت وتودع لدى أمانة ضبط المجلس القضائي.

ویحظر الرجوع إلیھا لاستنباط عناصر أو اتھامات ضد الخصوم في المرافعات وإلا تعرضوا لجزاء تأدیبي بالنسبة للقضاة ومحاكمة تأدیبیة للمحامین المدافعین أمام مجلسھم التأدیبي.

المادة 161:أ 69- 73: لجمیع جھات الحكم عدا المحاكم الجنائیة صفة تقریر البطلان المشار إلیه في المادتین 157 و159 وكذلك ما قد ینجم عن عدم مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 168.

غیر أنه لا یجوز للمحكمة ولا للمجلس القضائي لدى النظر في موضوع جنحة أو مخالفة الحكم ببطلان إجراءات التحقیق إذا كانت قد أحیلت إلیه من غرفة الاتھام.

وللخصوم من ناحیة أخرى أن یتنازلوا عن التمسك بالبطلان المشار إلیه في ھذه المادة وعلیھم في جمیع الحالات تقدیم أوجه البطلان للجھة القضائیة التي تقضي في الدعوى قبل أي دفاع في الموضوع وإلا كانت غیر مقبولة.

القسم الحادي عشر
في أوامر التصرف بعد انتھاء التحقیق

المادة 162: یقوم قاضي التحقیق بمجرد اعتباره التحقیق منتھیا بإرسال الملف لوكیل الجمھوریة بعد أن یقوم أمين الضبط بترقیمه وعلى وكیل الجمھوریة تقدیم طلباته إلیه خلال عشرة أیام على الأكثر.

یمحص قاضي التحقیق الأدلة وما إذا كان یوجد ضد المتھم دلائل مكونة لجریمة من جرائم قانون العقوبات. 

المادة 163: ق 01-08+ أ 15-02: إذا رأى قاضي التحقیق أن الوقائع لا تكون جنایة أو جنحة أو مخالفة أو أنه لا توجد دلائل كافیة ضد المتھم أو كان مقترف الجریمة ما یزال مجھولا، أصدر أمرا بأن لا وجه لمتابعة المتھم.

ویخلي سبیل المتھمین المحبوسین مؤقتا في الحال رغم استئناف وكیل الجمھوریة ما لم یكونوا محبوسین لسبب آخر.

ویبت قاضي التحقیق في نفس الوقت في شأن رد الأشیاء المضبوطة.

ویصفي حساب المصاریف ویلزم المدعي المدني بھا، إن وجد في القضیة مدع مدني، غیر أنه یجوز أن یعفى المدعي المدني حسن النیة من المصاریف كلھا أو جزء منھا بقرار خاص مسبب. 

المادة 164: إذا رأى القاضي أن الوقائع تكون مخالفة أو جنحة أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة.

وإذا كان المتھم محبوسا احتیاطیا بقي محبوسا إذا كانت العقوبة ھي الحبس ومع مراعاة أحكام المادة 124. 

المادة 165: ق 90-24 + ق 01-08: إذا أحیلت الدعوى إلى المحكمة یرسل قاضي التحقیق الملف مع أمر الإحالة الصادر عنه إلى وكیل الجمھوریة ویتعین على الأخیر أن یرسله بغیر تمھل إلى أمانة ضبط الجھة القضائیة.

ویقوم وكیل الجمھوریة بتكلیف المتھم الحضور في أقرب جلسة قادمة أمام الجھة القضائیة المختصة مع مراعاة مواعید الحضور.

وإذا كان المتھم في حبس مؤقت، یجب أن تنعقد الجلسة في أجل لا یتجاوز شھرا. 

المادة 166: ق 17-07: إذا رأى قاضي التحقیق أن الوقائع تكون جریمة وصفھا القانوني جنایة یأمر بإرسال ملف الدعوى وقائمة بأدلة الإثبات بمعرفة وكیل الجمھوریة، بغیر تمھل، إلى النائب العام لدى المجلس القضائي لاتخاذ الإجراءات وفقا لما ھو مقرر في الفصل الخاص بغرفة الاتھام.

یستمر امر الایداع او القبض الصادرعن جھة التحقیق منتجا لاثره الى حین الفصل في القضیة من طرف الجھة المحال علیھا او القضاء بانتفاء وجه الدعوى من طرف غرفة الاتھام، ما لم یفرج عن المتھم قبل ذلك  .

ویحتفظ بأدلة الإثبات لدى أمانة ضبط المحكمة إن لم یقرر خلاف ذلك. 

المادة 167: یجوز أثناء سیر التحقیق إصدار أوامر تتضمن بصفة جزئیة ألا وجه لمتابعة المتھم. 

المادة 168: تبلغ الأوامر القضائیة في ظرف أربع وعشرین ساعة بكتاب موصى علیه إلى محامي المتھم وإلى المدعي المدني.

ویحاط المتھم علما بأوامر التصرف في التحقیق بعد انتھائه ویحاط المدعي المدني علما بأوامر الإحالة أو أوامر إرسال الأوراق إلى النائب العام وذلك بالأوضاع والمواعید نفسھا. وإذا كان المتھم محبوسا فتكون مخابرته بواسطة المشرف رئیس مؤسسة إعادة التربیة.

وتبلغ للمتھم أو المدعي المدني الأوامر التي یجوز لھما الطعن فیھا بالاستئناف وذلك في ظرف أربع وعشرین ساعة.

ویخطر أمين الضبط وكیل الجمھوریة بكل أمر قضائي یصدر مخالفا لطلباته في الیوم نفسه الذي صدر فیه. 

المادة 169: تقید الأوامر الصادرة من قاضي التحقیق عملا بأحكام ھذا القسم في ذیل صفیحة طلبات وكیل الجمھوریة.

وتتضمن اسم المتھم ولقبه ونسبه وتاریخ ومكان مولده وموطنه ومھنته.

كما یذكر بھا الوصف القانوني للواقعة المنسوبة إلیه وتحدد على وجه الدقة الأسباب التي من أجلھا توجد أو لا توجد ضده دلائل كافیة.

القسم الثاني عشر
في استئناف أوامر قاضي التحقیق

المادة 170: أ 15-02: لوكیل الجمھوریة الحق في أن یستأنف أمام غرفة الاتھام جمیع أوامر قاضي التحقیق.

ویكون ھذا الاستئناف بتقریر أمانة ضبط المحكمة، ویجب أن یرفع في ثلاثة أیام من تاریخ صدور الأمر.

مع مراعاة احكام المادة 163 اعلاه متى رفع الاستئناف من النیابة العامة بقي المتھم المحبوس مؤقتا في حبسه حتى یفصل في الاستئناف ویبقي كذلك في جمیع الأحوال إلى حین انقضاء میعاد استئناف وكیل الجمھوریة إلا إذا وافق وكیل الجمھوریة على الإفراج عن المتھم في الحال. 

المادة 171: ق 01-08: یحق الاستئناف أیضا للنائب العام في جمیع الأحوال ویجب أن یبلغ استئنافه للخصوم خلال العشرین یوما التالیة لصدور أمر قاضي التحقیق.

ولا یوقف ھذا المیعاد ولا رفع الاستئناف تنفیذ الأمر بالإفراج  . 

المادة 172: ق 82-03 + ق 01-08 + ق 04-14: للمتھم أو لوكیله الحق في رفع استئناف أمام غرفة الاتھام بالمجلس القضائي عن الأوامر المنصوص علیھا في المواد 65 مكرر4 و و 69 مكرر و  74 و123 مكرر و 125 و 125 ـ1 و 125 مكرر و 125 مكرر1 و 125 مكرر2 و 127 و 143 و 154 من ھذا القانون،  وكذلك عن الأوامر التي یصدرھا قاضي التحقیق في اختصاصه بنظر الدعوى، إما من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم الاختصاص.

ویرفع الاستئناف بعریضة تودع لدى أمانة ضبط المحكمة في ظرف ثلاثة (3) أیام من تبلیغ الأمر إلى المتھم طبقا للمادة 168.

وإذا كان المتھم محبوسا، تكون ھذه العریضة صحیحة إذا تلقاھا أمين ضبط مؤسسة إعادة التربیة، حیث تقید على الفور في سجل خاص، ویتعین على المراقب الرئیسي لمؤسسة إعادة التربیة تسلیم ھذه العریضة لأمانة ضبط المحكمة في ظرف أربع وعشرین (24) ساعة، وإلا تعرض لجزاءات تأدیبیة.  

لیس للاستئناف المرفوع من طرف المتھم ضد الاوامر المتعلقة بالحبس المؤقت او الرقابة القضائیة اثر موقف. 

المادة 173:ق 82- 03 + ق 01-08: یجوز للمدعي المدني أو لوكیله أن یطعن بطریق الاستئناف في الأوامر الصادرة بعدم إجراء التحقیق، أو بألا وجه للمتابعة أو الأوامر التي تمس حقوقه المدنیة، غیر أن استئنافه لا یمكن أن ینصب في أي حال من الأحوال على أمر أو على شق من أمر متعلق بحبس المتھم مؤقتا.

ویجوز له استئناف الأمر الذي بموجبه حكم القاضي في أمر اختصاصه بنظر الدعوى، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على دفع الخصوم بعدم الاختصاص.

ویرفع استئناف المدعین المدنیین بالأوضاع المنصوص علیھا في الفقرة 2 من المادة 172 السابقة خلال ثلاثة أیام من تاریخ تبلیغھم بالأمر في الموطن المختار من طرفھم. 

المادة 174: ق 82-03 +  ق06-22: یواصل قاضي التحقیق إجراء التحقیق إذا كان الأمر قد استؤنف او عندما تخطر غرفة التھام مباشرة طبقا لاحكام المواد 69 و 69 مكرر و 143 و 154 ما لم تصدر غرفة الاتھام قرار یخالف ذلك. 

 

القسم الثالث عشر
في إعادة التحقیق لظھور أدلة جدیدة

المادة 175: المتھم الذي صدر بالنسبة إلیه أمر من قاضي التحقیق بألا وجه للمتابعة لا یجوز متابعته من أجل الواقعة نفسھا ما لم تطرأ أدلة جدیدة.

وتعد أدلة جدیدة أقوال الشھود والأوراق والمحاضر التي لم یمكن عرضھا على قاضي التحقیق لتمحیصھا مع أن من شأنھا تعزیز الأدلة التي سبق أن وجدھا ضعیفة أو أن من شأنھا أن تعطي الوقائع تطورات نافعة لإظھار الحقیقة.

وللنیابة العامة وحدھا تقریر ما إذا كان ثمة محل لطلب إعادة التحقیق بناء على الأدلة الجدیدة.

الفصل الثاني

في غرفة الاتھام بالمجلس القضائي

القسم الأول أحكام عامة

المادة 176: تشكل في كل مجلس قضائي غرفة اتھام واحدة على الأقل ویعین رئیسھا ومستشاروھا لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزیر العدل.

المادة 177: یقوم النائب العام أو مساعدوه بوظیفة النیابة العامة لدى غرفة الاتھام أما وظیفة كاتب الجلسة فیقوم بھا أحد أمناء ضبط المجلس القضائي.

المادة 178: تنعقد غرفة الاتھام إما باستدعاء من رئیسھا وإما بناء على طلب النیابة العامة كلما دعت الضرورة لذلك.

المادة 179: أ 75-46  + ق 01-08: یتولى النائب العام تھیئة القضیة خلال خمسة (5) أیام على الأكثر من استلام أوراقھا ویقدمھا مع طلباته فیھا إلى غرفة الاتھام، ویتعین على غرفة الاتھام أن تصدر حكمھا في موضوع الحبس المؤقت في أقرب أجل، بحیث لا یتأخر ذلك عن عشرین (20)  یوما من تاریخ اسئناف الاوامر المنصوص علیھا في المادة 172 وإلا أفرج عن المتھم تلقائیا ما لم یتقرر إجراء تحقیق إضافي.

المادة 180: إذا رأى النائب العام في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم فیما عدا محكمة الجنایات أن الوقائع لوصفھا جنایة فله إلى ما قبل افتتاح المرافعة أن یأمر بإحضار الأوراق وإعداد القضیة وتقدیمھا ومعھا طلباته فیھا إلى غرفة الاتھام.

المادة 181: یتخذ النائب العام الإجراءات نفسھا إذا تلقى على إثر صدور حكم من غرفة الاتھام بألا وجه للمتابعة أوراقا ظھر له منھا أنھا تحتوي على أدلة جدیدة بالمعنى الموضح في المادة 175، وفي ھذه الحالة وریثما تنعقد غرفة الاتھام یجوز لرئیس تلك الغرفة أن یصدر بناء على طلب النائب العام أمرا بالقبض على المتھم أو إیداعه السجن.

المادة 182: ق 01-08: یبلغ النائب العام بكتاب موصى عليه كلا من الخصوم ومحامیھم تاریخ نظر القضیة بالجلسة ویرسل الكتاب الموصى علیھه الموجه لكل من الخصوم إلى موطنه المختار فإن لم یوجد فلآخر عنوان أعطاه.

وتراعى مھلة ثمان وأربعین ساعة في حالات الحبس المؤقت وخمسة أیام في الأحوال الأخرى بین تاریخ إرسال الكتاب الموصى علیه وتاریخ الجلسة.

ویودع أثناء ھذه المھلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام أمانة ضبط غرفة الاتھام ویكون تحت تصرف محامي المتھمین والمدعین المدنیین.

المادة 183: یسمح للخصوم ومحامیھم إلى الیوم المحدد للجلسة بتقدیم مذكرات یطلعون علیھا النیابة العامة والخصوم الآخرین وتودع ھذه المذكرات لدى أمانة ضبط غرفة الاتھام ویؤشر علیھا أمين الضبط مع ذكر یوم وساعة الإیداع.

المادة 184:ق 90- 24: یفصل المجلس في القضیة في غرفة المشورة بعد تلاوة تقریر المستشار المنتدب والنظر في الطلبات الكتابیة المودعة من النائب العام والمذكرات المقدمة من الخصوم.

یجوز للأطراف ولمحامیھم الحضور في الجلسة وتوجیه ملاحظاتھم الشفویة لتدعیم طلباتھم.

ولغرفة الاتھام أن تأمر باستحضار الخصوم شخصیا وكذلك تقدیم أدلة الاتھام.

وفي حالة حضور الخصوم شخصیا یحضر معھم محاموھم طبقا للأوضاع المنصوص علیھا في المادة 105.

المادة 185: تجري مداولات غرفة الاتھام بغیر حضور النائب العام والخصوم ومحامیھم و أمين الضبط والمترجم.

المادة 186: یجوز لغرفة الاتھام بناء على طلب النائب العام أو أحد الخصوم أو حتى من تلقاء نفسھا أن تأمر باتخاذ جمیع إجراءات التحقیق التكمیلیة التي تراھا لازمة كما یجوز لھا أیضا بعد استطلاع رأي النیابة العامة أن تأمر بالإفراج عن المتھم.

المادة 187: یجوز لغرفة الاتھام أن تأمر من تلقاء نفسھا أو بناء على طلبات النائب العام بإجراء تحقیقات بالنسبة للمتھمین المحالین إلیھا بشأن جمیع الاتھامات في الجنیات والجنح والمخالفات أصلیة كانت أو مرتبطة بغیرھا الناتجة من ملف الدعوى والتي لا یكون قد تناول الإشارة إلیھا أمر الإحالة الصادر من قاضي التحقیق أو التي تكون قد استبعدت بأمر یتضمن القضاء بصفة جزئیة بألا وجه للمتابعة أو بفصل جرائم بعضھا عن البعض أو إحالتھا إلى الجھة القضائیة المختصة.

ویسوغ لھا إصدار حكمھا دون أن تأمر بإجراء تحقیق جدید إذا كانت أوجه المتابعة المنوه عنھا في الفقرة السابقة قد تناولتھا أوصاف الاتھامات التي أقرھا قاضي التحقیق.

المادة 188: تعد الجرائم مرتبطة في الأحوال الآتیة:

1- إذا ارتكبت في وقت واحد من عدة أشخاص مجتمعین،

2- إذا ارتكبت من أشخاص مختلفین حتى ولو في أوقات متفرقة وفي أماكن مختلفة ولكن على إثر تدبیر إجرامي سابق بینھم،

3- إذا كان الجناة قد ارتكبوا بعض ھذه الجرائم للحصول على وسائل ارتكاب الجرائم الأخرى أو تسھیل ارتكابھا أو إتمام تنفیذھا أو جعلھم في مأمن من العقاب،

4- أو عندما تكون الأشیاء المنتزعة أو المختلسة أو المتحصلة عن جنایة أو جنحة قد أخفیت كلھا أو بعضھا.

المادة 189: یجوز أیضا لغرفة الاتھام بالنسبة للجرائم الناتجة من ملف الدعوى أن تأمر بتوجیه التھمة طبقا للأوضاع المنصوص علیھا في المادة 190 إلى أشخاص لم یكونوا قد أحیلوا إلیھا ما لم یسبق بشأنھم صدور أمر نھائي بألا وجه للمتابعة ولا یجوز الطعن في ھذا الأمر بطریق النقض.

المادة 190: یقوم بإجراء التحقیقات التكمیلیة طبقا للأحكام المتعلقة بالتحقیق السابق إما أحد أعضاء غرفة الاتھام وإما قاضي التحقیق الذي تندبه لھذا الغرض ویجوز للنائب العام في كل وقت أن یطلب الإطلاع على أوراق التحقیق على أن یردھا خلال خمسة أیام.

المادة 191: تنظر غرفة الاتھام في صحة الإجراءات المرفوعة إلیھا وإذا تكشف لھا سبب من أسباب البطلان قضت ببطلان الإجراء المشوب به، وعند الاقتضاء ببطلان الإجراءات التالیة له كلھا أو بعضھا. ولھا بعد الإبطال، أن تتصدى لموضوع الإجراء أو تحیل الملف إلى قاضي التحقیق نفسه أو لقاض غیره لمواصلة إجراءات التحقیق.

المادة 192: ق 01-08:  إذا كانت غرفة الاتھام قد فصلت في استئناف مرفوع عن أمر صادر من قاضي التحقیق في موضوع حبس المتھم مؤقتا فسواء أیدت القرار أم ألغته وأمرت بالإفراج عن المتھم أو باستمرار حبسه أو أصدرت أمرا بإیداعه السجن أو القبض علیه، فعلى النائب العام إعادة الملف بغیر تمھل إلى قاضي التحقیق بعد العمل على تنفیذ الحكم.

وإذا حدث في أي موضوع آخر أن ألغت الاتھام أمر قاضي التحقیق فإن لھا أن تتصدى للموضوع أو تحیل الملف إلى قاضي التحقیق نفسه أو إلى قاض غیره لمواصلة التحقیق ما لم یكن حكم الإلغاء قد أنھى التحقیق.

وإذا أیدت غرفة الاتھام أمر قاضي التحقیق المستأنف ترتب علیه أثره كاملا.

المادة 193: وإذا قررت غرفة الاتھام إجراء تحقیق تكمیلي ثم أنھي ذلك التحقیق فإنھا تأمر بإیداع ملف التحقیق لدى أمانة الضبط ویخطر النائب العام في الحال كلا من أطرف الدعوى ومحامیھم بھذا الإیداع بكتاب موصى علیه ویبقى ملف الدعوى مودعا لدى أمانة الضبط طیلة خمسة أیام مھما كان نوع القضیة.

وتتبع عندئد أحكام المواد 182 و183 و184.

المادة 194: تقضي غرفة الاتھام بحكم واحد في جمیع الوقائع التي یوجد بینھا ارتباط.

المادة 195: ق 01-08: إذا رأت غرفة الاتھام أن الوقائع لا تكون جنایة أو جنحة أو مخالفة أو لا تتوفر دلائل كافیة لإدانة المتھم أو كان مرتكب الجریمة لا یزال مجھولا أصدرت حكمھا بألا وجه للمتابعة ویفرج عن المتھمین المحبوسین مؤقتا ما لم یكونوا محبوسین لسبب آخر. وتفصل غرفة الاتھام في الحكم نفسه في رد الأشیاء المضبوطة وتظل مختصة بالفصل في أمر رد ھذه الأشیاء عند الاقتضاء بعد صدور ذلك الحكم.

المادة 196: ق 01-08: إذا رأت غرفة الاتھام أن الوقائع تكون جنحة أو مخالفة فإنھا تقضي بإحالة القضیة إلى المحكمة. وفي حالة الإحالة أمام محكمة الجنح ظل المتھم المقبوض عليه محبوسا مؤقتا إذا كان موضوع الدعوى معاقبا علیه بالحبس. وذلك مع مراعاة أحكام المادة 124.

فإذا كانت الوقائع القائمة في الدعوى لا تخضع لعقوبة الحبس أو لا تكون سوى مخالفة. فإن المتھم یخلى سبیله في الحال.

المادة 197: ق 17-07: إذا رأت غرفة الاتھام أن وقائع الدعوى المنسوبة إلى المتھم تكون جریمة لھا قانونا وصف الجنایة، فإنھا تقضي بإحالة المتھم أمام محكمة الجنایات الابتدائیة، ولھا أیضا أن ترفع إلى تلك المحكمة قضایا الجرائم المرتبطة بتلك الجنایة. 

المادة 197 مكرر: ق 01-08: عندما تخطر غرفة الاتھام وفقا للاجراءات المنصوص علیھا في المادة 166و یكون المتھم محبوسا، تصدر غرفة التھام قرارھا في الموضوع في اجل:

ـ شھرین (2) كحد اقصى عندما یتعلق الامر بجنایات معاقب علیھا بالسجن المؤقت. 

ـ اربعة (4) اشھر كحد اقصى عندما یتعلق الامر بجنایات معاقب علیھا بالسجن المؤقت لمدة عشرین (20) سنة او بالسجن المؤبد او بالاعدام. 

ـ ثمانیة (8) اشھر كحد اقصى عندما یتعلق الامر بجنایات موصوفة بافعال ارھابیة او تخریبیة او بجنایة عابرة للحدود الوطنیة. 

و اذا لم یتم الفصل في الاجال المحددة اعلاه، وجب الافراج عن المتھم تلقائیا. 

المادة 198: ق 82-03 + ق 01-08 + ق 17-07: یجب أن یتضمن قرار الإحالة، تحت طائلة البطلان، بیان الوقائع موضوع الاتھام ووصفھا القانوني.

المادة 199: یوقع على أحكام غرفة الاتھام من الرئیس و أمين الضبط ویذكر بھا أسماء الأعضاء والإشارة إلى إیداع المستندات والمذكرات وإلى تلاوة التقریر وإلى طلبات النیابة العامة.

وتحتفظ غرفة الاتھام بالفصل في المصاریف إذا كان حكمھا لا ینھي الدعوى التي نظرتھا. وفي العكسیة وكذلك في حالة إخلاء سبیل المتھم تصفي المصروفات وتحكم بھا على الطرف الخاسر في الدعوى.

غیر أنه یجوز إعفاء المدعي المدني حسن النیة من المصاریف كلھا أو جزء منھا.

المادة 200: یخطر محامو المتھمین والمدعین بالحق المدني بمنطوق أحكام غرفة الاتھام في ظرف ثلاثة أیام بكتاب موصى علیه وذلك فیما خلا الحالة المنصوص علیھا في المادة 181.

كما یخطر المتھمون بمنطوق الأحكام الصادرة بألا وجه للمتابعة ویخطر المتھمون والمدعون بالحق المدني بأحكام الإحالة إلى محكمة الجنح أو المخالفات وذلك ضمن الأوضاع والمواعید نفسھا. أما الأحكام التي یجوز للمتھمین أو المدعین بالحق المدني الطعن فیھا بطریق النقض فإنھا تبلغ إلیھم بناء على طلب النائب العام في ظرف ثلاثة أیام.

المادة 201: تطبق على ھذا الباب أحكام المواد 157 و159 و160 المتعلقة ببطلان إجراءات التحقیق صحة أحكام غرفة الاتھام وكذلك صحة إجراءات التحقیق السابقة علیھا إذا كان حكم الغرفة قد فصل في صحتھا تخضع لرقابة المحكمة العلیا وحدھا.

القسم الثاني
في السلطات الخاصة برئیس غرفة الاتھام

المادة 202: باشر رئیس غرفة الاتھام السلطات المرسومة في المواد التالیة. وفي حالة وجود مانع لدیه فإن ھذه السلطات الخاصة به تمنح لقاض من قضاة الحكم بالمجلس المذكور بقرار من وزیر العدل. 

ویسوغ للرئیس أن یكل ھذه السلطات إلى قاض من قضاة الحكم بغرفة الاتھام من أجل القیام بأعمال معینة. 

المادة 203: ق 01-08: یراقب رئیس غرفة الاتھام ویشرف على مجرى إجراءات التحقیق المتبعة في جمیع مكاتب التحقیق بدائرة المجلس ویتحقق بالأخص من تطبیق شروط الفقرتین الخامسة والسادسة من المادة 68 ویبذل جھده في ألا یطرأ على الإجراءات أي تأخیر بغیر مسوغ. 

وتحقیقا لھذا الغرض تعد كل ثلاثة أشھر بكل مكتب تحقیق قائمة ببیان جمیع القضایا المتداولة مع ذكر تاریخ آخر إجراء من إجراءات التحقیق تم تنفیذه في كل قضیة منھا. 

وتبین القضایا التي فیھا متھمون محبوسون مؤقتا في قائمة خاصة وتقدم ھذه القوائم المنصوص علیھا في ھذه المادة لرئیس غرفة الاتھام وللنائب العام. 

المادة 204: ق 01-08 +أ 15-02: یراقب رئیس غرفة الاتھام  الحبس المؤقت. 

و یتعین ان یقوم بزیارة كل مؤسسة عقابیة بدائرة  اختصاص المجلس القضائي مرة كل ثلاثة  (3) اشھر، على الاقل، لتفقد وضعیة المحبوسین مؤقتا، و اذا ما بدا له ان الحبس غیر مبرر یوجه الى قاضي التحقیق الملاحظات اللازمة لاتخاذ الاجراءات المناسبة.

و یجوز لرئیس غرفة الاتھام ان یفوض سلطته الى قاضي من قضاة الحكم التابعین الى غرفة الاتھام او الى قاضي اخر بالمجلس القضائي. 

و في كل الاحوال، یجوز له ان یخطر غرفة الاتھام كي تفصل في استمرار حبس متھم مؤقتا وفقا للاجراءات المنصوص علیھا في ھذا الفصل.

المادة 205: ق 01-08: ملغاة أ 15-02.

القسم الثالث
في مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائیة

المادة 206 أ68-10+ ق 82- 03: تراقب غرفة الاتھام أعمال ضباط الشرطة القضائیة والموظفین والأعوان المنوطة بھم بعض مھام الضبط القضائي الذین یمارسونھا حسب الشروط المحددة في المواد 21 والتي تلیھا من ھذا القانون.

المادة 207: ق 85-02 + ق 17-07 + ق 19-10: یرفع الأمر لغرفة الاتھام إما من النائب العام أو من رئیسھا عن الإخلالات المنسوبة لضباط الشرطة القضائیة في مباشرة وظائفھم، ولھا أن تنظر في ذلك من تلقاء نفسھا بمناسبة نظر قضیة مطروحة علیھا.

يتم اعلام النائب العام العسكري المختص إقليميا إذا تعلق الأمر بضباط الشرطة القضائيى للدرك الوطني.

غیر أن غرفة الاتھام لدى مجلس قضاء الجزائر تعتبر صاحبة الاختصاص وحدها، اذا تعلق الأمر بضباط الشرطة القضائیة للمصالح العسكریة للامن،  وتحال علیھا القضیة من طرف النائب العام لدى نفس المجلس القضائي، بعد رأي النائب العام العسكري المختص إقليميا، الذي يبديه في أجل خمسة عشر (15) يوما من اخطاره.

المادة 208: ق 85-02 + ق 17-07: إذا ما طرح الأمر على غرفة الاتھام، فإنھا تأمر بإجراء تحقیق وتسمع طلبات النائب العام وأوجه دفاع ضابط الشرطة القضائیة صاحب الشأن، ویتعین أن یكون ھذا الأخیر قد مكن مقدما من الإطلاع على ملفه المحفوظ ضمن ملفات الشرطة القضائیة لدى النیابة العامة للمجلس.

ویجوز لضابط الشرطة القضائیة المتھم أن یستعین بمحامي للدفاع عنه. 

المادة 209: یجوز لغرفة الاتھام دون إخلال بالجزاءات التأدیبیة التي قد توقع على ضابط الشرطة القضائیة من رؤسائه التدرجیین أن توجه إلیه ملاحظات أو تقرر إیقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظیفته كضابط للشرطة القضائیة أو بإسقاط تلك الصفة عنه نھائیا.

المادة 210: ق 85-02 + ق 17-07: إذا رأت غرفة الاتھام أن ضابط الشرطة القضائیة قد ارتكب جریمة من جرائم قانون العقوبات، تامر فضلا عما تقدم، بإرسال الملف إلى النائب العام وإذا تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائیة للمصالح العسكریة للامن یرفع الأمر إلى وزیر الدفاع الوطني لاتخاذ الإجراء اللازم في شأنه.

المادة211: تبلغ القرارات التي تتخذھا غرفة الاتھام ضد ضباط الشرطة القضائیة بناء على طلب النائب العام إلى السلطات التي یتبعونھا.

الباب الرابع

القطب الجزائي الاقتصادي والمالي

(الامر 20-04)

المادة 211 مكرر (مدرجة بالامر 20-04)

ينشأ على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر قطب جزائي وطني متخصص، لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية.

المادة 211 مكرر 1 (مدرجة بالامر 20-04):

يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، وكذا قاضي التحقيق ورئيس ذات القطب صلاحياتهم في كامل الإقليم الوطني.

المادة 211 مكرر2 (مدرجة بالامر 20-04):

يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي وكذا قاضي التحقيق ورئيس ذات القطب اختصاصا مشتركا مع الاختصاص الناتج عن تطبيق المواد 37 و 40 و 329 من هذا القانون بالنسبة للجرائم المذكورة أدناه والجرائم المرتبطة بها:

– الجرائم المنصوص عليها في المواد 119 مكرر و 389 مكرر و 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 و 389 مكرر 3 من قانون العقوبات،

– الجرائم المنصوص عليها في القانون 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،

– الجرائم المنصوص عليها في الأمر 96-22 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،

– الجرائم المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 و 14 و 15 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب.

المادة 211 مكرر 3 (مدرجة بالامر 20-04):

يتولى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي البحث والتحري والمتابعة والحكم في الجرائم الاقتصادية والمالية الأكثر تعقيدا والجرائم المرتبطة بها.

يقصد بالجريمة الاقتصادية والمالية الأكثر تعقيدا، بمفهوم هذا القانون، الجريمة التي بالنظر إلى تعدد الفاعلين أو الشركاء أو المتضررين أو بسبب اتساع الرقعة الجغرافية لمكان ارتكاب الجريمة أو جسامة الأضرار المترتبة عليها أو لصبغتها المنظمة أو العابرة للحدود الوطنية أو لاستعمال تكنولوجيات الإعلام والإتصال في ارتكابها، تتطلب اللجوء إلى وسائل تحر خاصة أو خبرة فنية متخصصة أو تعاون قضائي دولي.

المادة 211 مكرر 4 (مدرجة بالامر 20-04):

يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الإقتصادي والمالي صلاحياته تحت السلطة السلمية للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ويمارس صلاحيات النيابة العامة في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصه.

المادة 211 مكرر 5 (مدرجة بالامر 20-04):

يخضع قاضي التحقيق ورئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي إداريا لسلطة رئيس مجلس قضاء الجزائر.

المادة 211 مكرر 6 (مدرجة بالامر 20-04):

يرسل وكلاء الجمهورية لدى الجهات القضائية المختصة اقليميا وفقا لأحكام المادة 37 من هذا القانون، فورا، وبكل الطرق، نسخا من التقارير الاخبارية وإجراءات التحقيق المنجزة من قبل الشرطة القضائية في إطار إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 211 مكرر 2 أعلاه، إلى وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.

المادة 211 مكرر 7 (مدرجة بالامر 20-04):

يطالب وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بعد أخذ رأي النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، بملف الإجراءات، اذا اعتبر أن الجريمة تدخل ضمن اختصاصه.

المادة 211 مكرر 8 (مدرجة بالامر 20-04):

يمكن وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، المطالبة بملف الإجراءات خلال التحريات الأولية والمتابعة والتحقيق القضائي.

المادة 211 مكرر 9 (مدرجة بالامر 20-04):

يصدر وكيل الجمهورية المختص إقليميا خلال مرحلتي التحريات الأولية والمتابعة، عند توصله بالتماسات وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي المتضمنة المطالبة بملف الاجراءات، مقررا بالتخلي لصالح هذا الأخير.

المادة 211 مكرر 10 (مدرجة بالامر 20-04):

في حالة فتح تحقيق قضائي، تحال التماسات وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي والمتضمنة المطالبة بملف الاجراءات، من قبل وكيل الجمهورية، على قاضي التحقيق المخطر بالملف.

يصدر قاضي التحقيق أمر بالتخلي لصالح قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي.

المادة 211 مكرر 11 (مدرجة بالامر 20-04):

اذا تزامنت المطالبة بالملف من قبل وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي مع المطالبة به من طرف وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية ذات الاختصاص الاقليمي الموسع، يؤول الاختصاص وجوبا لوكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.

إذا كان ملف الاجراءات مطروحا على مستوى الجهة القضائية ذات الاختصاص الاقليمي الموسع خلال مرحلة التحريات الأولية والمتابعة أو التحقيق القضائي، يتم التخلي عن ملف الاجراءات، إذا طلبه وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، وفقا للاشكال المنصوص عليها في المادتين 211 مكرر 9 و 211 مكرر 10.

إذا تبين لوكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية ذات الاختصاص الاقليمي الموسع وجود عناصر جديدة من شأنها أن تؤدي إلى اختصاص القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، يمكنه إخبار وكيل الجمهورية لدى هذا الأخير بذلك.

المادة 211 مكرر 12 (مدرجة بالامر 20-04):

يرسل ملف الاجراءات موضوع التخلي بمعرفة وكيل الجمهورية المختص إلى وكيل الجمهورية لدى  القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمعية جميع الأوراق والمستندات وأدلة الإقناع.

المادة 211 مكرر 13 (مدرجة بالامر 20-04):

تبقى الأوامر بالقبض وأوامر الوضع رهن الحبس المؤقت الصادرة منتجة لآثارها إلى غاية صدور أمر مخالف عن قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي الذي يصبح الضامن لشرعية وصحة اجراءات الحبس المؤقت.

لا تجدد إجراءات المتابعة والتحقيق وكذا الاجراءات الشكلية المتخذة.

المادة 211 مكرر 14 (مدرجة بالامر 20-04):

يترتب التخلي عن ملف الاجراءات تحويل الى وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بالقطب  الجزائي الاقتصادي والمالي سلطات إدارة ومراقبة أعمال الضبطية القضائية بخصوص الاجراءات المنجزة أو الجارية أو المزمع اتخاذها.

يتلقى ضباط الشرطة القضائية بغض النظر عن مكان تواجد المحكمة التي يتبعون لدائرة اختصاصها، التعليمات والإنابات القضائية مباشرة من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى  القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.

المادة 211 مكرر 15 (مدرجة بالامر 20-04):

في حالة التخلي، تطبق أحكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بتحريك الدعوى العمومية وممارستها والتحقيق القضائي والمحاكمة.

الباب الخامس

تمديد الاختصاص في جرائم الارهاب

والجرائم المنظمة عبر الوطنية

المادة 211 مكرر 16 (مدرجة بالامر 20-04):

يمارس وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر اختصاصا مشتركا مع ذلك الناتج عن تطبيق المادتين 37 و 40 من هذا القانون، في جرائم الارهاب والتخريب المنصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما، ولاسيما في مادتيه 3 و 3 مكرر، وكذا في الجريمة المنظمة عبر الوطنية ذات الوصف الجنائي والجرائم المرتبطة بها.

يمارس وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر صلاحياتهما في كامل الإقليم الوطني.

المادة 211 مكرر 17 (مدرجة بالامر 20-04):

يتم تطبيق أحكام المواد من 211 مكرر 6 الى 211 مكرر 15 من هذا القانون، عند تمديد الاختصاص وفقا لأحكام المادة 211 مكرر 16 أعلاه.

المادة 211 مكرر 18 (مدرجة بالامر 20-04):

يختص وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة مقر مجلس الجزائر حصريا بالمتابعة والتحقيق في جرائم الارهاب المنصوص عليها في المطات 6 و 9 و 10 و 12 و 13 من المادة 87 مكرر، والفقرة 2 من المادة 87 مكرر 6 من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها.

المادة 211 مكرر 19 (مدرجة بالامر 20-04):

ترسل التقارير الاخبارية واجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة 211 مكرر 18 أعلاه، مباشرة من قبل مصالح الضبطية القضائية إلى وكيل الجمهورية بمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، ويتلقى ضباط الشرطة القضائية، حينئذ، التعليمات منه مباشرة.

وفي حالة فتح تحقيق قضائي، يتلقون الانابات القضائية مباشرة من قاضي التحقيق المخطر بالملف.

المادة 211 مكرر 20 (مدرجة بالامر 20-04):

اذا تبين لوكيل الجمهورية أن الوقائع المبلغة له عملا بأحكام المادة 211 مكرر 18 لا تدخل ضمن اختصاصاته، فانه يصدر مقررا بالتخلي لصالح وكيل الجمهورية المختص اقليميا.

المادة 211 مكرر 21 (مدرجة بالامر 20-04):

اذا تبين لقاضي التحقيق أن الوقائع المخطر بها عملا بأحكام المادة 211 مكرر 18 لا تدخل ضمن اختصاصاته، يصدر أمرا بعدم الاختصاص، اما تلقائيا بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية، وإما بناء على التماسات هذا الأخير.

يحول ملف الاجراءات بسعي من وكيل الجمهورية إلى النيابة العامة المختصة إقليميا متى أصبح أمر قاضي التحقيق نهائيا.

تبقى الأوامر بالقبض أو الإيداع الصادرة عن قاضي التحقيق سارية المفعول.

لا تجدد إجراءات المتابعة والتحقيق وكذا الاجراءات الشكلية المتخذة قبل صدور الأمر بعدم الاختصاص.

الباب السادس

القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال

(مدرج بالامر 21-11، وقرر المجلس الدستوري دستوريته بموجب القرار 389-21 في 24-08-2021)

المادة 211 مكرر 22 (مدرجة بالأمر 21-11) (عرضت على المجلس الدستوري وقرر دستوريتها بموجب قرار 389- ق.م.د-21 في 24-08-2021):

ينشأ على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، قطب جزائي وطني متخصص في المتابعة والتحقيق في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والجرائم المرتبطة بها.

كما يختص بالحكم في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب اذا كانت تشكل جنجا.

يقصد، بمفهوم هذا القانون، بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أي جريمة ترتكب أو يسهل ارتكابها استعمال منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى أو آلية ذات صلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

المادة 211 مكرر 23 (مدرجة بالأمر 21-11) (عرضت على المجلس الدستوري وقرر دستوريتها بموجب قرار 389- ق.م.د-21 في 24-08-2021):

يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا قاضي التحقيق ورئيس ذات القطب صلاحياتهم في كامل الإقليم الوطني.

المادة 211 مكرر 24 (مدرجة بالأمر 21-11) (عرضت على المجلس الدستوري وقرر دستوريتها بموجب قرار 389- ق.م.د-21 في 24-08-2021):

مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 211 مکرر 22 أعلاه، يختص وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وقاضي تحقیق ورئيس ذات القطب، حصريا بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال المذكورة أدناه وكذا الجرائم المرتبطة بها:

– الجرائم التي تمس بأمن الدولة أو بالدفاع الوطني،

– جرائم نشر وترويج أخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن أو السكينة العامة أو استقرار المجتمع،

– جرائم نشر وترويج أنباء مغرضة تمس بالنظام والأمن العموميين ذات الطابع المنظم أو العابر للحدود الوطنية،

– جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المتعلقة بالادارات و المؤسسات العمومية،

– جرائم الاتجار بالأشخاص أو بالأعضاء البشرية أو تهريب المهاجرين،

– جرائم التمييز وخطاب الكراهية.

المادة 211 مكرر 25 (مدرجة بالأمر 21-11) (عرضت على المجلس الدستوري وقرر دستوريتها بموجب قرار 389- ق.م.د-21 في 24-08-2021):

مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 211 مکرر 22 أعلاه، يختص وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا قاضي التحقيق ورئيس ذات القطب، حصريا بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الأكثر تعقيدا والجرائم المرتبطة بها.

يقصد بالجريمة المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الأكثر تعقيدا، بمفهوم هذا القانون، الجريمة التي بالنظر إلى تعدد الفاعلين أو الشركاء أو المتضررين أو بسبب اتساع الرقعة الجغرافية لمكان ارتكاب الجريمة أو جسامة آثارها أو الأضرار المترتبة عليها أو لطابعها المنظم أو العابر للحدود الوطنية أو لمساسها بالنظام والأمن العموميين، تتطلب استعمال وسائل تحرى خاصة أو خبرة فنية متخصصة أو اللجوء إلى تعاون قضائي دولي.

المادة 211 مكرر 26 (مدرجة بالأمر 21-11) (عرضت على المجلس الدستوري وقرر دستوريتها بموجب قرار 389- ق.م.د-21 في 24-08-2021):

تطبق على الاختصاص الحصري للقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، المنصوص عليه في المادتين 211 مکرر 24 و 211 مکرر 25 أعلاه، الإجراءات المنصوص في المواد 211 مكرر 19 إلى 211 مکرر 21 من هذا القانون.

المادة 211 مكرر 27 (مدرجة بالأمر 21-11) (عرضت على المجلس الدستوري وقرر دستوريتها بموجب قرار 389- ق.م.د-21 في 24-08-2021):

دون الإخلال بأحكام المادتين 211 مكرر 24 و 211 مكرر 25 أعلاه، يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا قاضي التحقيق ورئيس ذات القطب اختصاصا مشتركا مع الاختصاص الناتج عن تطبيق المواد 37 و 40 و 329 من هذا القانون بالنسبة للجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والجرائم المرتبطة بها.

تطبق، في هذه الحالة، الإجراءات المنصوص عليها في المواد 211 مكرر 4 إلى 211 مكرر 15 من هذا القانون، أمام القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

المادة 211 مكرر 28 (مدرجة بالأمر 21-11) (عرضت على المجلس الدستوري وقرر دستوريتها بموجب قرار 389- ق.م.د-21 في 24-08-2021):

إذا تزامن اختصاص القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال مع اختصاص القطب الاقتصادي والمالي، يؤول الاختصاص وجوبا لهذا الأخير.

المادة 211 مكرر 29 (مدرجة بالأمر 21-11) (عرضت على المجلس الدستوري وقرر دستوريتها بموجب قرار 389- ق.م.د-21 في 24-08-2021):

إذا تزامن اختصاص القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام اختصاص محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر طبقا لأحكام المواد 211 مکرر 16 إلى 211 مكرر 21 من هذا القانون، يؤول الاختصاص وجوبا لهذه الأخيرة.

 

الكتاب الثاني

في جھات الحكم  الباب الأول

أحكام مشتركة الفصل الأول

في طرق الإثبات

المادة 212: یجوز إثبات الجرائم بأي طریق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ینص فیھا القانون على غیر ذلك، وللقاضي أن یصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص. 

ولا یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فیھا حضوریا أمامه.

المادة 213: الاعتراف شأنه كشأن جمیع عناصر الإثبات یترك لحریة تقدیر القاضي.

المادة 214: لا یكون للمحضر أو التقریر قوة الإثبات إلا إذا كان صحیحا في الشكل ویكون قد حرره واضعه أثناء مباشرة أعمال وظیفته وأورد فیه عن موضوع داخل في نطاق اختصاصه ما قد رآه أو سمعه أو عاینه بنفسه.

المادة 215: لا تعتبر المحاضر والتقاریر المثبتة للجنایات أو الجنح إلا مجرد الاستدلالات ما لم ینص القانون على خلاف ذلك.

المادة 216: في الأحوال التي یخول القانون فیھا بنص خاص لضباط الشرطة القضائیة أو أعوانھم أو للموظفین وأعوانھم الموكلة إلیھم بعض مھام الضبط القضائي سلطة إثبات جنح في محاضر أو تقاریر تكون لھذه المحاضر أو التقاریر حجیتھا ما لم یدحضھا دلیل عكسي بالكتابة أو شھادة شھود.

المادة 217: لا یستنبط الدلیل الكتابي من المراسلة المتبادلة بین المتھم ومحامیه.

المادة 218: إن المواد التي تحرر عنھا محاضر لھا حجیتھا إلى أن یطعن فیھا بالتزویر تنظمھا قوانین خاصة.

وعند عدم وجود نصوص صریحة تتخذ إجراءات الطعن بالتزویر وفق ما ھو منصوص عنه في الباب الأول من الكتاب الخامس.

المادة 219: إذا رأت الجھة القضائیة لزوم إجراء خبرة فعلیھا اتباع ما ھو منصوص عليه في المواد 143 إلى 156.

المادة 220: یكون تكلیف الشھود بالحضور تبعا لما ھو منصوص عنه في المواد 439 وما یلیھا.

المادة 221: بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص علیھا في المادة 343 عند الاقتضاء یأمر الرئیس الشھود بالانسحاب إلى الغرفة المخصصة لھم ولا یخرجون منھا إلا عند مناداتھم لأداء الشھادة.

ویتخذ الرئیس عند الضرورة كل الإجراءات اللازمة لمنع الشھود من التحدث فیما بینھم قبل أداء الشھادة.

المادة 222: كل شخص مكلف بالحضور أمام المحكمة لسماع أقواله كشاھد ملزم بالحضور وحلف الیمین وأداء الشھادة.

المادة 223: یجوز للجھة القضائیة بناء على طلب النیابة العامة معاقبة كل شاھد یتخلف عن الحضور أو یمتنع عن حلف الیمین أو أداء الشھادة، بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة 97.

ویجوز للجھة القضائیة لدى تخلف شاھد عن الحضور بغیر عذر تراه مقبولا ومشروعا أن تأمر بناء على طلب النیابة العامة أو من تلقاء نفسھا باستحضاره إلیھا على الفور بواسطة القوة العمومیة لسماع أقواله أو تأجیل القضیة لجلسة قریبة.

وفي الحالة الأخیرة یجعل الحكم على عاتق الشاھد المتخلف مصاریف التكلیف بالحضور والإجراءات والانتقال وغیرھا.

ویجوز للشاھد الذي حكم علیه بغرامة أو بمصاریف لعدم الحضور أن یرفع معارضة.

المادة 224: یقوم الرئیس باستجواب المتھم قبل سماع الشھود ویتلقى أقواله، ویجوز للنیابة العامة توجیه أسئلة إلى المتھم كما یجوز ذلك للمدعي المدني وللدفاع عن طریق الرئیس.

المادة 225: یؤدي الشھود بعد ذلك شھادتھم متفرقین سواء أكانت عن الوقائع المسندة إلى المتھم أم عن شخصیته وأخلاقه.

وتسمع أولا من بین الشھود المستدعین شھادة من تقدم بھم أطراف الدعوى طالبي المتابعة ما لم یر الرئیس بما له من سلطة أن ینظم بنفسه ترتیب سماع الشھود.

كما یجوز أیضا في الجنح والمخالفات أن یقبل بتصریح من الجھة القضائیة سماع شھادة الأشخاص الذین یستشھدھم الخصوم أو یقدمونھم للمحكمة عند افتتاح المرافعة دون أن یكونوا قد استدعوا استدعاء قانونیا لأداء الشھادة.

المادة 226: یتعین على كل من الشھود لدى طلب الرئیس أن یذكر اسمه ولقبه وسنه ومھنته وموطنه وما إذا كان یمت للمتھم أو المسؤول عند الحقوق المدنیة أو المدعي المدني بقرابة أو مصاھرة أو یعمل في خدمة أحد منھم.

ویطلب الرئیس من الشھود عند الاقتضاء أو یوضحوا علاقاتھم القائمة أو التي كانت تربطھم بالمتھم أو المسؤول عن الحقوق المدنیة أو المدعي المدني.

المادة 227: یحلف الشھود قبل أداء شھادتھم الیمین المنصوص علیھا في المادة 93.

المادة 228: أ 75-46: تسمع شھادة القصر الذین لم یكملوا السادسة عشرة بغیر حلف یمین وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص المحكوم علیھم بالحرمان من الحقوق الوطنیة.

ویعفى من حلف الیمین أصول المتھم وفروعه وزوجه، واخوته وأخواته وأصھاره على درجته من عمود النسب.

غیر أن الأشخاص المشار إلیھم في الفقرتین السابقتین یجوز أن یسمعوا بعد حلف الیمین إذا لم تعارض في ذلك النیابة العامة أو أحد أطراف الدعوى.

المادة 229: غیر أن أداء الیمین من شخص غیر أھل للحلف أو محروم أو معفى منھا لا یعد سببا للبطلان.

المادة 230: لا یلزم الشاھد الذي یسمع عدة مرات في أثناء سیر المرافعة عینھا بتجدید قسمه غیر أن للرئیس أن یذكره بالیمین التي أداھا.

المادة 231: تقبل شھادة الشخص الذي أبلغ العدالة بوقائع الدعوى قیاما بالتزام قانوني أو من تلقاء نفسه ولكن الرئیس یخطر الجھة القضائیة بذلك وكذلك تقبل سماع شھادة من یقرر لھا القانون مكافأة مالیة لإبلاغه بالحادث وذلك ما لم تعارض النیابة العامة في سماع شھادته.

المادة 232 ق 82-03: لا یجوز سماع شھادة المدافع عن المتھم فیما وصل إلى عمله بھذه الصفة، أما الأشخاص الآخرون المقیدون بالسر المھني فیجوز سماعھم بالشروط والحدود التي عینھا لھم القانون.

المادة 233: یؤدي الشھود شھادتھم شفویا.

غیر أنه یجوز لھم بصفة استثنائیة الاستعانة بمستندات بتصریح من الرئیس.

و یقوم الرئیس بعد أداء كل شاھد لشھادته بتوجیه ما یراه لازما من أسئلة على الشاھد وما یقترحه علیه أطراف الدعوى من الأسئلة إن كان ثمة محل لذلك.

وللنیابة العامة حریة توجیه ما تراه من الأسئلة مباشرة إلى المتھمین وإلى الشھود.

ویجوز للشاھد أن ینسحب من قاعة الجلسة بعد أداء شھادته ما لم یقرر الرئیس غیر ذلك.

ویجوز للنیابة العامة وكذلك المدعي المدني والمتھم أن یطلبوا انسحاب الشاھد مؤقتا من قاعة الجلسة بعد أداء شھادته، لكي یتسنى إعادة إدخاله إلیھا وسماعه من جدید إذا كان ثمة محل لذلك، مع إجراء مواجھات بین الشھود أو عدم إجرائھا وللرئیس من تلقاء نفسه أن یأمر بھذا الإجراء.

المادة 234: للرئیس أثناء سیر المرافعة أن یعرض على المتھم أو الشھود أدلة الإثبات ویتقبل ملاحظاتھم عنھا إذا كان ذلك ضروریا.

كما یعرضھا أیضا على الخبراء والمساعدین إن كان لذلك محل.

المادة 235: یجوز للجھة القضائیة إما من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب النیابة العامة أو المدعي المدني أو المتھم أو تأمر بإجراء الانتقالات اللازمة لإظھار الحقیقة.

ویستدعى أطراف الدعوى ومحاموھم لحضور ھذه الانتقالات ویحرر محضر بھذه الإجراءات.

المادة 236: یقوم أمين الضبط تحت إشراف الرئیس بإثبات سیر المرافعات ولا سیما أقوال الشھود وأجوبة المتھم.

ویوقع أمين الضبط على مذكرات الجلسة ویؤشر علیھا الرئیس في ظرف ثلاثة أیام التالیة لكل جلسة على الأكثر.

المادة 237: إذا تبین من المرافعات شھادة الزور في أقوال شاھد فللرئیس أن یأمر إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النیابة العامة أو أحد الخصوم ھذا الشاھد على وجه الخصوص بأن یلزم مكانه ویحضر المرافعات وأن لا یبرح مكانه لحین النطق بقرار المحكمة. وفي حالة مخالفة ھذا الأمر یأمر الرئیس بالقبض على ھذا الشاھد.

ویوجه الرئیس قبل النطق بإقفال باب المرافعات إلى من یظن فیه شھادة الزور دعوة أخیرة لیقول الحق ویحذره بعد ذلك من أن أقواله سیعتد بھا منذ الآن من أجل تطبیق العقوبات المقررة لشھادة الزور عند الاقتضاء.

وإذ ذاك یكلف الرئیس، أمين ضبط الجلسة بتحریر محضر بالإضافات والتبدیلات والمفارقات التي قد توجد بین شھادة الشاھد وأقواله السابقة.

وبعد صدور القرار في موضوع الدعوى أو في حالة تأجیل القضیة یأمر الرئیس بأن یقتاد الشاھد بواسطة القوة العمومیة بغیر تمھل إلى وكیل الجمھوریة الذي یطلب افتتاح التحقیق معه.

ویرسل أمين الضبط إلى وكیل الجمھوریة المذكور نسخة من المحضر الذي حرره تطبیقا للفقرة الثالثة من ھذه المادة.

المادة 238: یتقدم ممثل النیابة العامة بطلباته الكتابیة أو الشفویة التي یراھا مناسبة لصالح العدالة.

وعلى أمين ضبط الجلسة في حالة تقدیم طلبات كتابیة أن ینوه عن ذلك بمذكرات الجلسة. ویتعین على الجھة القضائیة أن تجیب علیھا.

 

الفصل الثاني

 في الإدعاء المدني

 المادة 239 أ 75-46: یجوز لكل شخص یدعي طبقا للمادة الثالثة من ھذا القانون بأنه قد أصابه ضرر من جنایة أو جنحة أو مخالفة أن یطالب بالحق المدني في الجلسة نفسھا.

ویمكن للمدعي المدني أن یطالب بتعویض الضرر المسبب له.

وتطبق في ھذا الشأن أحكام ھذا الفصل.

المادة 240: یحصل الإدعاء المدني إما أمام قاضي التحقیق طبقا للمادة 72 من ھذا القانون وإما بتقریر لدى أمانة الضبط قبل الجلسة وإما أثناء الجلسة بتقریر یثبته أمين الضبط أو بإبدائه في مذكرات. 

المادة 241: إذا حصل الإدعاء المدني قبل الجلسة فیتعین أن یحدد تقریر المدعي المدني الجریمة موضوع المتابعة وأن یتضمن تعیین موطن مختار بدائرة الجھة القضائیة المنظورة أمامھا الدعوى ما لم یكن المدعي المدني متوطنا بتلك الجھة. 

المادة 242: إذا حصل التقریر بالإدعاء المدني بالجلسة فیتعین إبداؤه قبل أن تبدي النیابة العامة طلباتھا في الموضوع وإلا كان غیر مقبول.

المادة 243: إذا ادعى الشخص مدنیا في الدعوى فلا یجوز بعدئذ سماعه بصفته شاھدا.

المادة 244: تقدر الجھة القضائیة قبول الإدعاء المدني. 

ویجوز أن یثار الدفع بعدم قبول الإدعاء من جانب النیابة العامة أو المتھم أو المسؤول عن الحقوق المدنیة أو من أي مدع مدني آخر.

المادة 245: یسوغ دائما للمدعي المدني أن یمثله محام ویكون القرار الذي یصدر في ھذه الحالة حضوریا بالنسبة له.

المادة 246 ق 82-03: یعد تاركا لادعائه كل مدع مدني یتخلف عن الحضور أو لا یحضر عنه من یمثله في الجلسة رغم تكلیفه بالحضور تكلیفا قانونیا. 

المادة 247: إن ترك المدعي المدني ادعائه لا یحول دون مباشرة الدعوى المدنیة أمام الجھة القضائیة المختصة.

 

الباب الثاني

في محكمة الجنایات أ 75-46

المادة 248: أ 75-46 +  ق 78-01 + ق 82-03 + ق 85-02 + ق 90-24 + أ 95-10 + ق 17-07:

یوجد بمقر كل مجلس قضائي، محكمة جنایات إبتدائیة و محكمة جنایات استئنافیة، تختصان بالفصل في الافعال الموصوفة جنایات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بھا. 

تنظر محكمة الجنایات الابتدائیة في الافعال المذكورة في الفقرة الاولى أعلاه، المحالة علیھا بقرار نھائي من غرفة الاتھام. 

تكون احكام محكمة الجنایات الابتدائیة قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنایات الاستئنافیة.

الباب الفرعي الأول

الأحكام العامة الفصل الأول

في الاختصاص

المادة 249: أ 95-10 + ق 15-12: لمحكمة الجنایات كامل الولایة في الحكم جزائیا على الأشخاص البالغین.

المادة 250: أ 95-10 + ق 17-07: لا تختص محكمة الجنایات بالنظر في أي اتھام آخر غیر وارد في قرار غرفة الاتھام.

المادة 251: لیس لمحكمة الجنایات أن تقرر عدم اختصاصھا.

المادة 252: ق 17-07: تعقد محكمة الجنایات الابتدائیة و محكمة الجنایات الاستئنافیة جلساتھا بمقر المجلس القضائي،غیر أنه یجوز لھا أن تنعقد في أي مكان آخر من دائرة الاختصاص وذلك بقرار من وزیر العدل.

ویمتد اختصاصھا المحلي إلى دائرة اختصاص المجلس و یمكن أن یمتد الى خارجه بموجب نص خاص.

الفصل الثاني

في انعقاد دورات محاكم الجنایات

المادة 253: ق 17-07: تكون دورات انعقاد محكمة الجنایات الابتدائیة و الاستئنافیة كل ثلاثة (3) أشھر و یجوز تمدیدھا بموجب أوامر إضافیة، كما یجوز، بناء على اقتراح النائب العام، تقریر انعقاد دورة إضافیة أو أكثر متى دعت الحاجة الى ذلك. 

المادة 254: ق 17-07: یحدد تاریخ افتتاح دورات محكمة الجنایات الابتدائیة أو الاستئنافیة بأمر من رئیس المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام.

المادة 255:ق 17-07:  یقوم رئیس المجلس القضائي بضبط جدول قضایا كل دورة بناء على اقتراح النیابة العامة.

الفصل الثالث

في تشكیل محكمة الجنایات

 القسم الأول

 أحكام عامة

المادة 256: ق 17-07: یقوم بمھام النیابة العامة أمام محكمة الجنایات، النائب العام أو أحد قضاة النیابة العامة.

المادة 257: ق 17-07: یعاون محكمة الجنایات بالجلسة أمین ضبط. 

یوضع تحت تصرف الرئیس عون جلسة.

المادة 258:أ 95- 10+ أ 15-02 + ق 17-07: تتشكل محكمة الجنایات الإبتدائیة من قاض برتبة مستشار بالمجلس القضائي على الأقل،رئیسا، ومن قاضیین مساعدین و أربعة محلفین. 

تتشكل محكمة الجنایات الاستئنافیة من قاضي برتبة رئیس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل، رئیسا، و من قاضیین مساعدین و أربعة محلفین. 

و تتشكل محكمة الجنایات الابتدائیة و محكمة الجنایات الاستئنافیة، عند الفصل في الجنایات المتعلقة بالإرھاب و المخدرات و التھریب، من القضاة فقط. 

یمكن، عند الإقتضاء، إنتداب قاض أو أكثر من مجلس قضائي أخر، قصد إستكمال تشكیلة محكمة الجنایات، بقرار لرئیسي المجلسین القضائیین المعنیین.

یعین القضاة بأمر من رئیس المجلس القضائي. 

یعین بأمر من رئیس المجلس القضائي أیضا قاضي إحتیاطي أو أكثر لكل جلسة من جلسات محكمتي الجنایات الابتدائیة و الإستئنافیة، لاستكمال تشكیلة ھیئة المحكمة حال وجود مانع لدى واحد أو أكثر من القضاة الأصلیین. 

یتعین على القاضي الاحتیاطي حضور الجلسة منذ بدایتھا و متابعة سیرھا حتى إعلان رئیس المحكمة غلق باب المناقشات. 

إذا تعذر على الرئیس مواصلة الجلسة، یتم إستخلافه بأحد القضاة الأصلیین الأعلى رتبة. 

إذا تعذر على أحد القضاة الأصلیین مواصلة الجلسة یصدر الرئیس أمرا بتعویضه بغیره من القضاة الإحتیاطیین الحاضرین في الجلسة.

المادة 259: ق 17-07: یجوز لرئیس محكمة الجنایات الإبتدائیة أو الإستئنافیة، بعد إجراء قرعة إستخراج المحلفین الأصلیین، أن یصدر أمرا بإجراء القرعة أیضا لاستخراج محلف إحتیاطي أو یتعین علیھم حضور و متابعة المرافعات.

یكمل المحلفون الإحتیاطیون ھیئة المحكمة في حالة وجود مانع لدى أحد المحلفین الأصلیین ویتم تقریر ذلك بأمر مسبب من رئیس المحكمة.

ویتم استبدال المحلفین حسب ترتیب المحلفین الإحتیاطیین في القرعة.  

المادة 260: ق 17-07:  لا یجوز للقاضي الذي سبق له نظر قضیة، بوصفه قاضیا للتحقیق أو الحكم أو عضوا بغرفة الاتھام أو ممثلا للنیابة العامة، أن یجلس للفصل فیھا بمحكمة الجنایات. 

كما لا یجوز لمحلف سبق له أن شارك في الفصل في القضیة أن یجلس للفصل فیھا من جدید.

القسم الثاني

 في وظیفة المحلفین

المادة 261: یجوز أن یباشر وظیفة المساعدین المحلفین الأشخاص ذكورا كانوا أم إناثا، جزائریو الجنسیة البالغون من العمر ثلاثین سنة كاملة الملمون بالقراءة والكتابة والمتمتعون بالحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة والذین لا یوجدون في أیة حالة من حالات فقد الأھلیة أو التعارض المحددة في المادتین 262 و263.

المادة 262:ق 82- 03: لا یجوز أن یكون من المساعدین المحلفین:

1- الأشخاص المحكوم علیھم بعقوبة جنائیة أو بالحبس شھرا على الأقل لجنحة.

2- الأشخاص المحكوم علیھم بجنحة بالحبس أقل من شھر أو بغرامة لا تقل عن 500 دج وذلك خلال خمس سنوات من تاریخ الحكم النھائي.

3- الأشخاص الذین یكونون في حالة اتھام أو محكوما علیھم غیابیا من محكمة الجنایات والصادر في شأنھم أمر بالإیداع في السجن أو بالقبض.

4- موضفو الدولة وأعوانھم وموظفو الولایات والبلدیات المعزولون من وظائفھم.

5- أعضاء النقابات المھنیة الصادر ضدھم قرار یمنعھم مؤقتا أو نھائیا من مباشرة العمل.

6- المفلسون الذین لم یرد إلیھم اعتبارھم.

7- المحجوز علیھم والأشخاص المعین علیھم قیم قضائي أو المودعون بمستشفى الأمراض العقلیة.

المادة 263: ق 17-07:  تعارض وظیفة المساعد المحلف مع وظائف:

1- عضو الحكومة أو البرلمان أو قاض،

2- الأمین العام للحكومة،  

3- أمین عام و مدیر بوزارة،  

4- ضباط و مستخدمي الجیش الوطني الشعبي و الأمن الوطني و الجمارك موظفي أسلاك أمنة الضبط و الأسلاك الخاصة لإدارة السجون و مصالح المیاه و الغابات و المراقبین المالیین و مراقبي الغش و العاملین بإدارة الضرائب و الأطباء الشرعیین طالما ھم في الخدمة.

ولا یجوز أن یعین محلفا في قضیة أمام محكمة الجنایات من سبق له القیام فیھا بعمل من أعمال الشرطة القضائیة أو من إجراءات التحقیق أو أدلى بشھادة فیھا أو كان مبلغا عنھا أو خبیرا أو شاكیا أو مدعیا أو مسؤولا مدنیا.

القسم الثالث

في إعداد قائمة المحلفین

المادة 264: ق 82-03 + أ 95- 10 + ق 17-07:  تعد سنویا في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي قائمتان للمحلفین، تخص الأولى محكمة الجنایات الإبتدائیة، و الثانیة محكمة الجنایات الإستئنافیة، توضعان خلال الفصل الأخیر من كل سنة للسنة التي تلیھا، من قبل لجنة یرأسھا رئیس المجلس و  تحدد تشكیلتھا بقرار من وزیر العدل وتجتمع بمقر المجلس القضائي.

تتضمن كل قائمة أربعة و عشرین  (24) محلفا من كل دائرة اختصاص المجلس القضائي.

تستدعى اللجنة من قبل رئیسھا خمسة عشر (15) یوما، على الأقل، قبل موعد اجتماعھا.

المادة 265: أ 95-10 + ق 17-07:  تعد قائمتان تتضمن كل منھما اثني عشر (12) محلفا إحتیاطیا،  طبقا للشروط المنصوص علیھا في المادة 264 من ھذا القانون.

المادة 266: أ 69-73 + أ 75-46 +  أ 95-10 + ق 17-07:  قبل افتتاح دورة محكمة الجنایات الإبتدائیة أو الإستئنافیة  بعشرة (10) أیام على الأقل، یسحب رئیس المجلس القضائي في جلسة علنیة عن طریق القرعة من القائمة السنویة، أسماء اثني عشر (12) من المساعدین المحلفین لتلك الدورة بالنسبة لكل من محكمة  الجنایات الإبتدائیة و الإستئنافیة.

ویسحب، فضلا عن ذلك، أسماء أربعة (4) من المحلفین الإحتیاطیین بالنسبة لمحكمة الجنایات الإبتدائیة و نفس العدد بالنسبة لمحكمة الجنایات الإستئنافیة من القائمة الخاصة بكل منھما.

المادة 267: أ75- 46: یبلغ النائب العام كل محلف نسخة من جدول الدورة المختصة به. وذلك قبل افتتاح الدورة بثمانیة أیام على الأقل.

ویذكر ھذا الیوم في التبلیغ الذي یجب أن یتضمن أیضا تنبیھا بالحضور في الیوم والساعة المحددین وإلا طبقت عليه العقوبات التي نصت علیھا المادة 280.

وإذا لم یمكن التبلیغ لشخصه فلموطنه ولرئیس المجلس الشعبي البلدي الذي یتعین علیه إحاطته علما بتعیینه محلفا.

الفصل الرابع

في الإجراءات التحضیریة لدورات محكمة الجنایات

المادة 268: ق 17-07:  یبلغ قرار الإحالة على محكمة الجنایات الإبتدائیة للمتھم المحبوس بواسطة أمانة ضبط المؤسسة العقابیة، ما لم یكن قد بلغ به و فقا لأحكام المادة 200 من ھذا القانون.

فإن لم یكن المتھم محبوسا، فیحصل التبلیغ طبقا للشروط المنصوص علیھا في المواد من 439 إلى 441 من ھذا القانون.   

و لا یسري إجراء تبلیغ قرار الإحالة أمام محكمة الجنایات الإستئنافیة.

المادة 269: ق 82-03 + ق 01-08 + ق 17-07:  یرسل النائب العام إلى أمانة ضبط محكمة الجنایات الإبتدائیة ملف الدعوى وأدلة الاقناع بعد إنتھاء مھلة الطعن بالنقض ضد قرار الإحالة. 

و في حالة الإستئناف، یرسل ملف الدعوى و أدلة الإقناع إلى محكمة الجنایات الإستئنافیة. 

ینقل المتھم المحبوس إلى مقر المحكمة و یقدم للمحاكمة في اقرب دورة جنائیة. 

یحاكم المتھم الذي ھو في حالة فرار غیابیا. 

المادة 270: ق 17-07:  یقوم رئیس محكمة الجنایات الإبتدائیة أو القاضي الذي یفوضه باستجواب المتھم المتابع بجنایة في أقرب وقت. 

یستوجب الرئیس المتھم عن ھویته و یتحقق مما إذا كان قد تلقى تبلیغا بقرار الإحالة، فإن لم یكن قد بلغ به سلمت إلیه نسخة منه و یكون لتسلیم ھذه النسخة اثر التبلیغ، و یطلب الرئیس من المتھم إختیار محام للدفاع عنه، فإن لم یختر المتھم محامیا عین له الرئیس من تلقاء نفسه محامیا. 

و یجوز له بصفة إستثنائیة الترخیص للمتھم أن یعھد بالدفاع عنه لأحد أقاربه او أصدقائه.

و یحرر محضر بكل ذلك و یوقع علیه كل من الرئیس و المتھم، و عند الإقتضاء المترجم، فإذا لم یكن في إستطاعة المتھم التوقیع أو امتنع عنه ذكر ذلك في المحضر. 

و یجب إجراء الإستجواب المنصوص عليه في ھذه المادة قبل إنعقاد الجلسة بثمانیة (8) أیام على الأقل. 

و یجوز للمتھم أو لوكیله التنازل عن ھذا الأجل. 

و في حالة الإستئناف، یقتصر الإستجواب على تأكد رئیس محكمة الجنایات الإستئنافیة من تأسیس محام للدفاع عن المتھم، فان لم یكن له مدافع عین له محامیا تلقائیا.

المادة 271: ق 82-03: ملغاة ق 17-07.  

المادة 272: للمتھم أن یتصل بحریة بمحامیه الذي یجوز له الإطلاع على جمیع أوراق ملف الدعوى في مكان وجودھا دون أن یترتب على ذلك تأخیر في سیر الإجراءات ویوضع ھذا الملف تحت تصرف المحامي قبل الجلسة بخمسة أیام على الأقل.

المادة 273: ق 17-07:  تبلغ النیابة العامة والمدعي المدني إلى المتھم قبل افتتاح الجلسة بثلاثة (3) أیام على الأقل، قائمة بأشخاص الذین یرغبون في سماعھم بصفتھم شھودا.

المادة 274: ق 17-07:  یبلغ المتھم إلى النیابة العامة والمدعي المدني قبل افتتاح المرافعات بثلاثة (3) أیام، على الأقل، قائمة بأسماء شھوده.

تكون مصاریف استدعاء الشھود وسداد نفقات تنقلھم على عاتقه إلا إذا رأى النائب العام لزوم استدعائھم.

المادة 275: ق 17-07:  تبلغ للمتھم قائمة المحلفین المعینین للدورة في موعد لا یتجاوز الیومین السابقین على افتتاح المرافعات سواء في المرحلة الإبتدائیة أو الإستئنافیة. 

المادة 276:ق 82- 03: یجوز لرئیس محكمة الجنایات إذا رأى أن التحقیق غیر واف أو استكشف عناصر جدیدة بعد صدور قرار الإحالة أن یأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق.

ویجوز له أن یفوض لإجراء ذلك قاض من أعضاء المحكمة وتطبق في ھذا الصدد الأحكام الخاصة بالتحقیق الابتدائي.

المادة 277:  ق 17-07: إذا صدرت عدة قرارات إحالة عن جنایة واحدة ضد متھمین مختلفین جاز لرئیس محكمة الجنایات الإبتدائیة أن یأمر من تلقاء نفسه أو  بناء على طلب النیابة العامة، بضمھا جمیعا.

وكذلك الشأن إذا صدرت عدة قرارات إحالة عن جرائم مختلفة ضد المتھم نفسه.

المادة 278: یجوز للرئیس سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النیابة العامة أن یأمر بتأجیل قضایا یراھا غیر مھیأة للفصل فیھا خلال الدورة المقیدة بجدولھا إلى دورة أخرى.

المادة 279: یجب أن تقدم إلى المحكمة كل قضیة مھیأة للفصل فیھا في أقرب دورة ممكنة لنظرھا.

الفصل الخامس

 في افتتاح الدورة القسم الأول

في مواجھة قائمة المحلفین

المادة 280: ق 17-07: تنعقد محكمة الجنایات الإبتدائیة أو الإستئنافیة في المكان والیوم والساعة المحددین لافتتاح الدورة. 

و في حالة تأجیل القضیة لأي سبب تراه المحكمة، فإنھا تفصل، عند الإقتضاء، في طلب الإفراج. 

و إذا قررت المحكمة السیر في الدعوى یقوم أمين ضبط الجلسة بالمناداة على المحلفین المقیدین في القوائم المعدة طبقا للمادة 266 من ھذا القانون  .

ویفصل الرئیس والقضاة أعضاء المحكمة في أمر المحلفین الغائبین. ویحكم على كل محلف تخلف بغیر عذر مشروع عن الاستجابة للاستدعاء الذي بلغ إلیه أو استجاب إلیه ثم انسحب قبل إنھاء مھمته بغرامة من 5000 دج إلى 10.000 دج.

و یجوز الطعن بالمعارضة في حكم الإدانة في أجل ثلاثة (3) أیام من التبلیغ، و تفصل فيه محكمة الجنایات خلال الدورة ذاتھا أو خلال دورة لاحقة و ھي مشكلة من القضاة دون المحلفین.

المادة 281: ق 17-07: إذا وجد من بین المحلفین الحاضرین من لم یستوف شروط التأھیل التي تتطلبھا المادة 261 من ھذا القانون،  أو من كان في حالة عدم الأھلیة أو التعارض المنصوص علیھا في المادتین 262 و263 من ھذا القانون، أمر الرئیس والقضاة أعضاء المحكمة بشطب إسمه من القائمة.

وكذلك الشأن بالنسبة لأسماء المحلفین المتوفین.  

فإذا ترتب على ھذا التخلف أو الشطب أن نقص عدد المحلفین الباقیة أسماؤھم بالقائمة عن إثني عشر (12) محلفا، استكمل باقي العدد من المحلفین الإحتیاطیین لیحلوا محل الآخرین حسب ترتیب قید أسمائھم بالقائمة الخاصة، وفي حالة عدم كفایة عددھم یرجع إلى سحب أسماء المحلفین بطریق القرعة في جلسة علنیة من بین أسماء محلفي المدینة المقیدین بالقائمة السنویة. 

و یجب تبلیغ كل تعدیل في قائمة المحلفین بمعرفة أمانة الضبط إلى المتھم قبل إستجوابه عن ھویته. 

المادة 282: ق 17-07: یصدر الرئیس والقضاة أعضاء المحكمة، بعد سماع أقوال النیابة العامة، حكما مسببا، بكل الأوامر المتخذة وفقا لأحكام المادة 281 من ھذا القانون. 

ولا یجوز الطعن في ھذا الحكم بطریق الإستئناف، و یجوز الطعن فيه بالنقض مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع إذا كان صادرا عن محكمة الجنایات الإستئنافیة. 

وكل تعدیل في كشف المحلفین یجب تبلیغه بمعرفة أمانة الضبط إلى المتھم قبل استجوابه عن ھویته.

المادة 283: ق 17-07: یقوم قضاة محكمة الجنایات الإبتدائیة و الإستئنافیة، قبل الحكم في كل قضیة عند الاقتضاء،باتخاذ الإجراءات المنصوص علیھا في المادتین 280 و281 من ھذا القانون.

القسم الثاني 

في تشكیل محلفي الحكم

المادة 284: ق 17-07: تنعقد محكمة الجنایات الإبتدائیة أو الإستئنافیة في الیوم المحدد لكل قضیة وتستحضر المتھم أمامھا.

ویقوم الرئیس، بعدئذ، بإجراء القرعة على المحلفین المستدعین للجلوس بجانب قضاة المحكمة.

ویجوز أولا للمتھم أو لمحامیه ثم من بعده للنیابة العامة وقت استخراج أسماء المحلفین من صندوق القرعة، أن یقوم المتھم برد ثلاثة من المحلفین والنیابة برد اثنین.

ویكون الرد بغیر إبداء أسباب.

فإذا تعدد المتھمون، جاز لھم أن یجتمعوا على مباشرة حقھم في رد المحلفین وذلك بحیث لا یتعدى عدد من یقر الرأي على ردھم عن العدد المقرر لمتھم واحد.

وإذا لم یتفق المتھمون، باشروا منفردین حق الرد حسب الترتیب المعین في القرعة، بحیث لا یمكنھم مباشرة أكثر من إجراء رد واحد دفعة واحدة وبحیث لا یتعدى عدد المردودین ما ھو مقرر لمتھم واحد.

وبعد ذلك یوجه الرئیس للمحلفین القسم الأتي:

« تقسمون بالله وتتعھدون أمامه وأمام الناس بأن تمحصوا بالاھتمام البالغ غایة الدقة ما یقع من دلائل اتھام على عاتق فلان (یذكر اسم المتھم)، وألا تبخسوه حقوقه أو تخونوا عھود المجتمع الذي یتھمه، وألا تخابروا أحدا ریثما تصدرون قراركم، وألا تستمعوا إلى صوت الحقد أو الخبث أو الخوف أو المیل، وأن تصدروا قراركم حسبما یستبین من الدلائل ووسائل الدفاع وحسبما یرتضیه ضمیركم ویقتضیه اقتناعكم الشخصي بغیر تحیز وبالحزم الجدیر بالرجل النزیه الحر، وبأن تحفظوا سر المداولات حتى بعد انقضاء مھامكم ».

و یحرر محضر خاص بإثبات ھذه الإجراءات یوقع علیه كل من الرئیس و أمين ضبط الجلسة، كما تجوز الإشارة إلى ھذه الإجراءات في محضر المرافعات. 

و یفترض استیفاء الإجراءات الشكلیة المقررة قانونا لتشكیل محكمة الجنایات. و لا ینقض ھذا الإفتراض إلا بتضمین في المحضر أو في الحكم أو في إشھاد یفھم منه صراحة وجود نقص في إستیفاء الإجراءات.

الفصل السادس

 في المرافعات

القسم الأول

 أحكام عامة

المادة 285: ق 17-07: جلسات المحكمة علنیة، ما لم یكن في علنیتھا مساس بالنظام العام أو الآداب العامة، وفي ھذه الحالة تصدر المحكمة حكما علنیا بعقد الجلسة سریة، غیر أن للرئیس أن یحظر على القصر دخول قاعة الجلسة،  وإذا تقررت سریة الجلسة تعین صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنیة.

تتواصل جلسة المحكمة دون إنقطاع إلى حین صدور الحكم، و یجوز إیقافھا لراحة القضاة أو الأطراف.

المادة 286: أ 95-10 + ق 17-07: ضبط الجلسة وإدارة المرافعات منوطان بالرئیس.

للرئیس سلطة كاملة في ضبط حسن سیر الجلسة وفرض الاحترام الكامل لھیئة المحكمة واتخاذ أي إجراء یراه مناسبا لإظھار الحقیقة.

وله بصفة خاصة أن یأمر بحضور الشھود الذین لم یسبق إستدعاؤھم و یتبین من خلال المناقشة سماعھم ضروري لإظھار الحقیقة، وإذا اقتضى الأمر باستعمال القوة العمومیة لھذا الغرض، ولا یحلف الیمین الشھود الذین یستدعون بموجب السلطة التقدیریة لرئیس الجلسة، وھم یسمعون على سبیل الاستدلال.

المادة 287: ق 17-07:  یجوز لأعضاء المحكمة بواسطة الرئیس توجیه أسئلة لكل شخص یتم سماعه،  ولا یجوز لھم إظھار رأیھم.

المادة 288: ق 17-07: یجوز لممثل النیابة العامة و كذلك دفاع المتھم أو الطرف المدني توجیه الأسئلة مباشرة إلى كل شخص یتم سماعه في الجلسة بعد إذن الرئیس و تحت رقابته، الذي له أن یأمر بسحب السؤال أو عدم الإجابة عنه.

المادة 289: ق 17-07: للنیابة العامة أن تطلب باسم القانون ما تراه لازما من طلبات.

المادة 290: إذا استمسك المتھمون أو محاموھم بوسائل مؤدیة إلى المنازعة في صحة الإجراءات التحضیریة المنصوص علیھا في الفصل الرابع من ھذا الباب تعین علیھم إیداع مذكرة وحیدة قبل البدء في المرافعات وإلا كان دفعھم غیر مقبول.

ویجوز للمتھمین والمدعي المدني ومحامیھم إیداع مذكرات تلتزم محكمة الجنایات بدون اشتراك المحلفین بالبت فیھا بعد سماع أقوال النیابة العامة.

غیر أنه یجوز ضم الدفع للموضوع.

المادة 291: ق 17-07:  تبت محكمة الجنایات دون اشراك المحلفین في جمیع المسائل العارضة بعد سماع أقوال النیابة العامة وأطراف الدعوى أومحامیھم، ولا یجوز أن تمس الأحكام الصادرة في ھذا الشأن بالموضوع. 

تكون الأحكام الفرعیة غیر قابلة للإستئناف و یجوز الطعن فیھا بالنقض مع الحكم الصادر في الموضوع إذا كانت صادرة عن محكمة الجنایات الإستنافیة. 

القسم الثاني

 في حضور المتھم

المادة 292: إن حضور محام في الجلسة لمعاونة المتھم وجوبي وعند الاقتضاء یندب الرئیس من تلقاء نفسه محامیا للمتھم.

المادة 293: یحضر المتھم بالجلسة مطلقا من كل قید ومصحوبا بحارس فقط.

المادة 294: ق 90-24: إذا لم یحضر متھم رغم إعلانه قانونا ودون سبب مشروع وجه إلیه الرئیس بواسطة القوة العمومیة إنذارا بالحضور، فإذا رفض جاز للرئیس أن یأمر إما بإحضاره جبرا عنه بواسطة القوة العمومیة أو باتخاذ إجراءات المرافعات بصرف النظر عن تخلفھ. وفي الحالة الأخیرة تعتبر جمیع الأحكام المنطوق بھا في غیبته حضوریة ویبلغ بھا مع الحكم الصادر في الموضوع.

المادة 295: ق 17-07: إذا حدث بالجلسة أن أخل أحد الحاضرین بالنظام بأیة طریقة كانت فللرئیس أن یأمر بإبعاده من قاعة الجلسة.

وإذا حدث، خلال تنفیذ ھذا الأمر أن لم یمتثل له أو أحدث شغبا، صدر في الحال أمر إیداع ضده و یحاكم و یعاقب بالحبس من شھرین (2) إلى سنتین (2) دون الإخلال بالعقوبات الواردة في قانون العقوبات ضد مرتكبي جرائم الإھانة والتعدي على رجال القضاء.
ویقتاد،  عندئذ، بأمر من الرئیس إلى المؤسسة العقابیة بواسطة القوة العمومیة.

المادة 296 ق 90- 24: إذا شوش المتھم أثناء الجلسة یطلعه الرئیس بالخطر الذي ینجر عن طرده ومحاكمته غیابیا.

وفي حالة العود، تطبق عليه أحكام المادة 295.

وعندما یبعد عن قاعة الجلسة یوضع في حراسة القوة العمومیة تحت تصرف المحكمة إلى نھایة المرافعات، وفي ھذه الحالة تعتبر جمیع الأحكام الصادرة في غیبته حضوریة ویحاط علما بھا.

القسم الثالث 

في إقامة الأدلة

المادة 297: إذا كان المدافع عن المتھم غیر مقید بجدول التنظیم الوطني للمحامین، ألفت الرئیس نظره إلى أنه یتعین علیه ألا یقول ما یخالف ضمیره أو ینافي الاحترام اللازم للقوانین وأنه یجب علیه ألا یتكلم إلا باحتشام واعتدال.

المادة 298: یأمر الرئیس أمين ضبط الجلسة بأن ینادي الشھود الذین یتعین انسحابھم إلى القاعة المخصصة لھم.

ولا یخرجون منھا للإدلاء بشھادتھم.

ویتحقق الرئیس من وجود المترجم عندما یكون وجوده لازما للرجوع إلیه عند الاقتضاء.

المادة 299: أ 95-10 + ق 17-07: إذا تخلف شاھد عن الحضور بدون عذر مقبول، و كان قد تم إستدعاؤه، جاز لمحكمة الجنایات من تلقاء نفسھا أو بناء على طلبات النیابة العامة أو باقي أطراف الدعوى، أن تأمر باستحضار الشاھد المتخلف بواسطة القوة العمومیة عند الاقتضاء، أو الإكتفاء بتلاوة محضر سماعه أمام قاضي التحقیق، أو تأجیل القضیة لتاریخ لاحق. وفي ھذه الحالة، یتعین علیھا أن تحكم على الشاھد الذي تخلف عن الحضور أو رفض أن یحلف أو یؤدي شھادته بغرامة من 5000 دج إلى عشرة آلاف دینار 10.000 دج أو بالحبس من عشرة (10) أیام إلى شھرین (2). 

ویجوز للشاھد المتخلف أن یرفع معارضة في حكم الإدانة في ثلاثة (3) أیام من تبلیغه إلى شخصه، وعلى المحكمة أن تفصل فیھا إما في الجلسة نفسھا التي سمعت فیھا المرافعات وإما في تاریخ لاحق.

بالإضافة إلى ذلك، یتحمل الشاھد المتخلف مصاریف الحضور للشھادة والإجراءات والانتقال وغیرھا.

المادة 300: أ 95ـ10: یأمر الرئیس أمين ضبط الجلسة بتلاوة قرار الإحالة ویستجوب المتھم ویتلقى تصریحاته.

المادة 301: ق 82-03: إذا كان المتھم أو الشاھد أصم أو أبكم اتبع ما ھو مقرر في المادة 92.

المادة 302: ق 90-24+ أ 95-10: یعرض الرئیس على المتھم، إن لزم الأمر أثناء استجوابه أو أثناء سماع أقوال الشھود أو بعد ذلك مباشرة أو بطلب منه أو من محامیه، أدلة الإثبات أو محضر الحجز أو الاعتراف بھذه الأدلة، كما یعرضھا على الشھود أو الخبراء أو المحلفین إن كان ثمة محل لذلك.

المادة 303: ق 90-24 + ق 17-07: یجوز للمحكمة، في أیة حال كانت علیھا الدعوى إما من تلقاء نفسھا أو بطلب من النیابة العامة أو من محامي المتھم، أن تأمر بتأجیل القضیة إلى آخر الدورة أو إلى الدورة التي تلیھا.

المادة 304: ق 90-24: متى انتھى التحقیق بالجلسة سمعت أقوال المدعي المدني أو محامیه.

وتبدي النیابة طلباتھا.

ویعرض المحامي والمتھم أوجه الدفاع ویسمح للمدعي المدني والنیابة العامة بالرد ولكن الكلمة الأخیرة للمتھم ومحامیه دائما.

القسم الرابع

في إقفال باب المرافعة

المادة 305:ق 82- 03 + ق17-07: یقرر الرئیس إقفال باب المرافعات ویتلو الأسئلة الموضوعة، ویضع سؤالا عن كل واقعة معینة في منطوق قرار الإحالة، ویكون ھذا السؤال في الصیغة الآتیة:ھل المتھم مذنب بارتكاب ھذه الواقعة ؟  وكل ظرف مشدد، وعند الاقتضاء كل عذر وقع التمسك به یكون محل سؤال مستقل. 

و إذا تم الدفع بإنعدام المسؤولیة الجزائیة، أو تبین للرئیس ذلك، یستبدل السؤال الرئیسي بالسؤالین الآتیین: 

1- ھل قام المتھم بارتكاب ھذه الواقعة ؟، 

2-  ھل كان المتھم مسؤولا جزائیا أثناء ارتكابه الفعل المنسوب إلیه؟.

 و یجب أن تطرح في الجلسة جمیع الأسئلة التي تجیب عنھا المحكمة ما عدا السؤال الخاص بالظروف المخففة.

 و تفصل المحكمة دون مشاركة المحلفین في جمیع المسائل العارضة التي تثار حول تطبیق نص ھذه المادة.

المادة 306: لا یجوز لمحكمة الجنایات أن تستخلص ظرفا مشددا غیر مذكور في حكم الإحالة إلا بعد سماع طلبات النیابة وشرح الدفاع.

 فإذا خلص من المرافعات أن واقعة تحتمل وصفا قانونیا مخالفا لما تضمنه حكم الإحالة تعین على الرئیس وضع سؤال أو عدة أسئلة احتیاطیة.

المادة 307: یتلو الرئیس قبل مغادرة المحكمة قاعة الجلسة التعلیمات الآتیة التي تعلق فضلا عن ذلك بحروف كبیرة في أظھر مكان من غرفة المداولة:

«  إن القانون لا یطلب من القضاة أن یقدموا حسابا عن الوسائل التي بھا قد وصلوا إلى تكوین اقتناعھم، ولا یرسم لھم قواعد بھا یتعین علیھم أن یخضعوا لھا على الأخص تقدیر تمام أو كفایة دلیل ما، ولكنه یأمرھم أن یسألوا أنفسھم في صمت وتدبر، وأن یبحثوا بإخلاص ضمائرھم في أي تأثیر قد أحدثته في إدراكھم الأدلة المسندة إلى المتھم وأوجه الدفاع عنھا ولم یضع لھم القانون سوى ھذا السؤال الذي یتضمن كل نطاق واجباتھم: ھل لدیكم اقتناع شخصي ؟».

المادة 308: ق 17-07: یأمر رئیس المحكمة رئیس الخدمة المكلف بالمحافظة على النظام بإخراج المتھم المحبوس من قاعة الجلسة، و بمراقبة المتھم المتابع بجنایة غیر المحبوس و عدم السماح له بمغادرة مقر المحكمة حتى صدور الحكم، و بحراسة المنافذ المؤدیة إلى غرفة المداولة حتى لا یتسنى لأحد أن ینفذ إلیھا لأي سبب من الأسباب بدون إذن الرئیس.

ویعلن الرئیس رفع الجلسة وتنسحب المحكمة إلى غرفة المداولة.

وخلال المداولة، تكون أوراق الدعوى تحت تصرف المحكمة.

الفصل السابع

 في الحكم

القسم الأول

في المداولة

المادة 309: الأمر رقم 69-73 + ق 17-07:  یتداول أعضاء محكمة الجنایات، وبعد ذلك یأخذون الأصوات في أوراق تصویت سریة وبواسطة اقتراع على حدة عن كل سؤال من الأسئلة الموضوعة، وعن الظروف المخففة التي یلتزم الرئیس بطرحھا عندما تكون قد ثبتت إدانة المتھم، وتعد في صالح المتھم أوراق التصویت البیضاء أو التي تقرر أغلبیة الأعضاء بطلانھا.

وتصدر جمیع الأحكام بالأغلبیة.

وفي حالة الإجابة بالإیجاب على سؤال إدانة المتھم، تتداول محكمة الجنایات في تطبیق العقوبة، وبعد ذلك تؤخذ الأصوات بواسطة أوراق تصویت سریة بالأغلبیة البسیطة. 

و یعتبر الحكم القاضي بعقوبة نافذة سالبة للحریة من أجل جنایة سواء على مستوى الدرجة الإبتدائیة أو الإستئنافیة سندا للقبض على المحكوم علیه و حبسه فورا مھما كانت مدة العقوبة المحكوم بھا، ما لم یكن قد إستنفذ العقوبة المحكوم بھا علیه.

و في حالة القضاء بعقوبة نافذة سالبة للحریة من أجل جنحة تساوي أو تتجاوز سنة (1)، یجوز للمحكمة إصدار أمر مسبب بالإیداع أو بالقبض على المتھم.

وإذا ما أصدرت محكمة الجنایات عقوبة جنحیة، فلھا أن تأمر بأن یوقف تنفیذ ھذه العقوبة كلیا أو جزئیا مع مراعاة أحكام المادة 592 من ھذا القانون.  

وتذكر القرارات بذیل ورقة الأسئلة و یوقع علیھا حال انعقاد الجلسة من الرئیس ومن المحلف الأول المعین، وإن لم يمكنه التوقیع فمن المحلف الذي یعینه أغلبیة أعضاء محكمة الجنایات. 

یقوم رئیس المحكمة أو من یفوضه من القضاة المساعدین بتحریر و توقیع ورقة التسبیب الملحقة بورقة الأسئلة، فإذا لم یكن ذلك ممكنا في الحین نظرا لتعقیدات القضیة، یجب وضع ھذه الورقة لدى أمانة الضبط في ظرف ثلاثة (3) ایام من تاریخ النطق بالحكم. 

و یجب أن توضع ورقة التسبیب في حالة الإدانة أھم العناصر التي جعلت المحكمة تقتنع بالإدانة في كل واقعة حسبما یستخلص من المداولة. 

و في حالة الحكم بالبراءة، یجب أن یحدد التسبیب، الأسباب الرئیسیة التي على أساسھا استبعدت محكمة الجنایات إدانة المتھم. 

عندما یتم الحكم على المتھم المتابع بعدة أفعال بالبراءة في بعض الأفعال و بالإدانة في البعض الآخر، یجب ان یبین التسبیب أھم عناصرالادانة و البراءة. 

في حالة الإعفاء من المسؤولیة، یجب أن یوضح التسبیب العناصر الرئیسیة التي اقنعت المحكمة أن المتھم إرتكب مادیا الوقائع المنسوبة إلیة، مع توضیح الأسباب الرئیسیة التي على أساسھا تم إستبعاد مسؤولیته.

وینطق بالحكم بالإدانة أو بالبراءة في جلسة علنیة  .

المادة 310: ق 85-02 + ق 17-07: تعود المحكمة بعد ذلك إلى قاعة الجلسة، وینادي الرئیس على الأطراف و یستحضر المتھم ویتلو الإجابات التي أعطیت عن الأسئلة.

یشیر رئیس الجلسة إلى مواد القانون التي طبقت وینوه عن ذلك بالحكم.

ینطق بالحكم بالإدانة أو بالإعفاء من العقاب أو بالبراءة، و ینفذ الحكم فورا وفقا للأوضاع المشار إلیھا في المادة 309 من ھذا القانون، ضد المتھم غیر المحبوس المتابع بجنایة الذي تمت إدانته.

في حالة الإدانة أو الإعفاء من العقاب، یلزم الحكم المتھم بالمصاریف لصالح الدولة، وینص فيه على مصادرة الممتلكات إن تم القضاء بذلك وبالإكراه البدني.

فإذا كانت الإدانة لا تتناول جمیع الجرائم موضوع المتابعة، أو لم تكن إلا عن جرائم جرى علیھا تعدیل الوصف القانوني للوقائع موضوع الاتھام،سواء أكان ذلك أثناء سیر التحقیق أم كان وقت النطق بالحكم، وكذلك في حالة إخراج متھمین معینین من الدعوى، تعین على المحكمة أن تقضي بحكم مسبب بإعفاء المحكوم علیه من جزء من المصاریف القضائیة التي لا تترتب مباشرة على الجریمة التي نجمت عنھا الإدانة في الموضوع، وتعین المحكمة بنفسها مقدار المصاریف التي أعفي منھا المحكوم علیه، وتوضع ھذه المصاریف على عاتق الخزینة أو المدعي المدني حسب الظروف.

فإذا خلا حكم المحكمة، من الفصل في المصاریف القضائیة جزئیا أو كلیا، فصلت غرفة الاتھام في ھذه النقطة.

المادة 311: ق 17-07: إذا أعفي المتھم المحبوس من العقاب أو حكم عليه بعقوبة سالبة للحریة موقوفة النفاذ أو بعقوبة العمل للنفع العام أو برئ أفرج عنه في الحال، ما لم یكن محبوسا لسبب آخر، دون الإخلال بتطبیق أي تدبیر أمن مناسب تقرره المحكمة.

ولا یجوز أن تعاد متابعة شخص قد برئ قانونا أو اتھامه بسبب الوقائع نفسھا حتى ولو صیغت بتكییف مختلف.

المادة 312: ق 17-07: إذا ظھرت أثناء المرافعات دلائل جدیدة ضد المتھم بسبب وقائع أخرى، وأیدت النیابة العامة تمسكھا بحق المتابعة عنھا، أمر الرئیس بأن یساق المتھم الذي قضي ببراءته بغیر تمھل بواسطة القوة العمومة إلى وكیل الجمھوریة بمقر محكمة الجنایات لكي یطلب في الحال فتح التحقیق.

القسم الثاني

 في الحكم الذي یصدر في الدعوى العمومیة (أ 95-10 )

المادة 313: ق 17-07: بعد أن ینطق رئیس محكمة الجنایات الإبتدائیة بالحكم ینبه المحكوم علیه بأن له مدة عشر (10) أیام كاملة، منذ الیوم الموالي للنطق بالحكم،  للطعن فیه بالأستئناف. 

و في حالة الفصل على مستوى محكمة الجنایات الإستئنافیة، ینبه الرئیس المحكوم عليه بأن له مدة ثمانیة (8) أیام كاملة، منذ الیوم الموالي للنطق بالحكم، للطعن فيه بالنقض.

ویحكم على المدعي المدني الذي خسر دعواه بالمصاریف إذا كان ھو الذي حرك الدعوى العمومیة بنفسھ. غیر أن لمحكمة الجنایات، تبعا لوقائع الدعوى، أن تعفیه من جمیع المصاریف أو من جزء منھا.

المادة 314: أ 95- 10 + ق 17-07: یجب أن یتضمن حكم محكمة الجنایات الذي یفصل في الدعوى العمومیة الإشارة إلى جمیع الإجراءات الشكلیة المقررة قانونا. كما یجب أن یشتمل فضلا عن ذلك، على ذكر ما یلي:

1ـ بیان الجھة القضائیة التي أصدرت الحكم.

2ـ تاریخ النطق بالحكم.

3ـ أسماء الرئیس والقضاة المساعدین والمساعدین المحلفین وممثل النیابة العامة، و أمين ضبط الجلسة والمترجم، إن كان ثمة محل لذلك.

4ـ ھویة وموطن المتھم أو محل إقامته المعتاد.

5ـ اسم المدافع عنه.

6ـ الوقائع موضوع الاتھام.

7ـ الأسئلة الموضوعة والأجوبة عنھا وفقا لأحكام المادة 305 وما یلیھا من ھذا القانون.

8ـ منح أو رفض الظروف المخففة.

9ـ العقوبات المحكوم بھا ومواد القوانین المطبقة دون حاجة لإدراج النصوص نفسھا.

10ـ إیقاف التنفیذ إن تم القضاء به.

11ـ علنیة الجلسة، أو القرار الذي أمر بسریتھا، وتلاوة الرئیس للحكم علنا.

12ـ وصف الحكم بأنه ابتدائي أو نھائي. 

13ـ المصاریف.القضائیة. 

یوقع الرئیس و أمين ضبط الجلسة على أصل الحكم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) یوما من تاریخ صدوره، وإذا حصل مانع للرئیس تعین على أقدم القضاة الذي حضر الجلسة أن یوقعه خلال ھذه المدة.

إذا حصل ھذا المانع لأمين الضبط، فیكفي، في ھذه الحالة، أن یمضیه الرئیس مع الإشارة إلى ذلك.

ویحرر أمين ضبط الجلسة محضرا بإثبات الإجراءات المقررة یوقع علیه من الرئیس.

یشتمل المحضر على القرارات التي تصدر في المسائل العارضة التي كانت محل نزاع وفي الدفوع.

ویحرر ھذا المحضر في مھلة ثلاثة (3) أیام، على الأكثر، من تاریخ النطق بالحكم، و یوقع علیه من طرف الرئیس و أمين الضبط. 

المادة 315: ملغاة ق 17-07. 

 

القسم الثالث

في الحكم الذي یصدر في الدعوى المدنیة ( أ 95-10).

المادة 316: ق 17-07: بعد أن تفصل المحكمة في الدعوى العمومیة، تفصل دون مشاركة المحلفین في الطلبات المدنیة المقدمة سواء من المدعي المدني ضد المتھم أو من المتھم المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني، وتسمع أقوال النیابة العامة وأطراف الدعوى.

ویجوز للمدعي المدني، في حالة البراءة كما في حالة الإعفاء، أن یطلب تعویض الضرر الناشئ عن خطأ المتھم الذي یخلص من الوقائع موضوع الاتھام. 

ویفصل في الحقوق المدنیة بحكم مسبب یكون قابلا للإستئناف  أو للطعن بالنقض في حالة صدوره من محكمة الجنیات الإستئنافیة  .

ویجوز للمحكمة، دون حضور المحلفین، أن تفصل من تلقاء نفسھا، أو بطلب ممن له مصلحة، برد الأشیاء المضبوطة تحت ید القضاء.  

و إذا صار قرار المحكمة نھائیا، أصبحت غرفة الإتھام مختصة، عند الإقتضاء، بالأمر برد الأشیاء الموضوعة تحت ید القضاء و یفصل في ذلك بناء على طلب یقدم من أي شخص یدعي أن له حقا على الشيء، أو بناء على طلب النیابة العامة. 

إذا اقتصر الإستئناف على الدعوى المدنیة وحدھا، یفصل فیه من طرف الغرفة الجزائیة بالمجلس القضائي التي یمكنھا أن تأید أو تعدل أو تلغي الحكم المستأنف دون الإساءة للمستأنف وحده.

الفصل الثامن

في الغیاب أمام محكمة الجنایات (ق 17-07).

المادة 317: ق 01-08 + ق 17-07: إذا تغیب المتھم المتابع بجنایة من حضور الجلسة رغم تبلیغه قانونا بتاریخ إنعقادھا، فإنه یحاكم غیابیا من طرف المحكمة دون مشاركة المحلفین. 

غیر أنه إذا قدم بواسطة محاميه أو بواسطة شخص آخر عذرا، جاز للمحكمة إذا رأت أن العذر مقبول أن تأمر بتأجیل القضیة إلى تاریخ لاحق، مع تبلیغ الأطراف غیر الحاضرة بتاریخ الجلسة المؤجل إلیھا. 

و في حالة رفض طلب التأجیل، فإنھا تفصل في القضیة بعد تلاوة قرار الإحالة و سماع طلبات النیابة العامة و الطرف المدني و سماع الشھود و الخبراء، عند الإقتضاء. 

و بعد الإنتھاء من المناقشة، تقضي المحكمة بالبراءة أو بالإدانة حسب معطیات القضیة، دون إمكانیة إفادة المتھم بظروف التخفیف مع تعلیل الحكم. 

یبقى الأمر بالقبض الصادر عن قاضي التحقیق أو عن رئیس المحكمة، خلال الإجراءات التحضیریة، ساري المفعول إلى حین الفصل في المعارضة إن وقعت، و في حالة عدم وجوده فإن المحكمة تصدر أمرا بالقبض ضد المتھم. 

تفصل المحكمة، بعد ذلك، في الدعوى المدنیة عند الإقتضاء.

المادة 318: ق 90-24 + ق 17-07: إذا كان المتھم الغائب متابعا بجنحة أمام محكمة الجنایات الإبتدائیة، جاز لھا دون مشاركة المحلفین أن تفصل قضیته و تحيله على محكمة الجنح المختصة إقلیمیا. 

أما إذا كان الغیاب أمام محكمة الجنایات الإستئنافیة، فإنھا تقضي غیابیا بنفس التشكیلة تجاھه، و یجوز لھا في حالة الإدانة أن تصدر ضده أمر بالقبض. 

إذا عارض المتھم المتابع بجنحة في الحكم الغیابي، یتم الفصل في معارضته بنفس التشكیلة وفق الإجراءات المطبقة في مادة الجنح دون التطرق للحكم الإبتدائي المستأنف. 

المادة 319 + ق 01-08 + ق 17-07: إذا حضر المتھم الطلیق المتابع بجنایة أو بجنحة عند إفتتاح الجلسة ثم غادر قاعة الجلسات بمحض إرادته فإن الحكم یكون حضوریا في مواجھته.  

المادة 320: ق 17-07:  تطبق إجراءات التبلیغ و المعارضة المنصوص علیھا في المواد 409 إلى 413 من ھذا القانون، بإستثناء الأحكام المتعلقة بإنقضاء الدعوى العمومیة. 

المادة 321: ق 01-08 + ق 17-07:  لا یجوز الطعن في الحكم الغیابي بأي طریق من طرق الطعن إلا من طرف المحكوم علیه شخصیا في حالة صدور أمر بالقبض ضده. 

و یجوز  للنیابة العامة أن تطعن بالإستئناف أو النقض في الحكم بالبراءة، غیر أنه في حالة الحكم بالإدانة فإنه لا یجوز لھا ذلك إلا بعد إنتھاء أجل المعارضة. 

المادة 322: ق 17-07: مع مراعاة أحكام المادة 8 مكرر من ھذا القانون، لا تنقضي الدعوى العمومیة طیلة مھلة تقادم العقوبة و التي یبدأ سریانھا من یوم تبلیغ الحكم بأیة وسیلة إلى المحكوم علیه غیابیا، ما لم تتم المعارضة فیه. 

تكون المعارضة جائزة خلال عشرة (10) أیام، إبتداء من تاریخ التبلیغ في الموطن، أو مقر البلدیة، أو التعلیق بلوحة الإعلانات بالنیابة العامة، و تكون جائزة أیضا خلال المدة نفسھا ابتداء من تاریخ التبلیغ الشخصي طیلة مدة إنقضاء العقوبة بالتقادم. 

یبلغ المعارض بتاریخ الجلسة التي تنظر فیھا معارضته وفقا لأحكام المادة 439 من ھذا القانون أو عن طریق أمانة ضبط المؤسسة العقابیة إذا كان محبوسا.

الفصل الثامن مكرر

إستئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الجنایات الإبتدائیة (ق 17-07).

المادة 322 مكرر: ق 17-07: تكون الأحكام الصادرة حضوریا عن محكمة الجنایات الإبتدائیة الفاصلة في الموضوع قابلة للإستئناف أمام محكمة الجنایات الإستئنافیة. 

و یرفع الإستئناف خلال عشرة (10)أیام كاملة إبتداء من الیوم الموالي للنطق بالحكم. 

یجب أن تجدول القضیة في الدورة الجاریة أو الدورة التي تلیھا. 

المادة 322 مكرر 1: ق 17-07:  یتعلق حق الإستنئناف بما یأتي: 

1- بالمتھم،  

2- و النیابة العامة،  

3- و الطرف المدني، فیما یخص حقوقه المدنیة،  

4- و المسؤول عن الحقوق المدنیة،  

5- و الإدارت العامة في الأحوال التي تباشر فیھا الدعوى العمومیة. 

المادة 322 مكرر 2: ق 17-07:  یرفع الإستئناف بتصریح كتابي أو شفوي أمام أمانة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فیه، أو أمام أمين ضبط المؤسسة العقابیة إذا كان المتھم محبوسا، وفقا لمقتضیات المادتین 421 و 422 من ھذا القانون. 

المادة 322 مكرر 3: ق 17-07:  یوقف تنفیذ الحكم أثناء مھلة الإستئناف بإستثناء العقوبة السالبة للحریة المقضي بھا: 

1- في جنایة، 

2- أو في جنحة مع الأمر بالإیداع.

و یوقف تنفیذ الحكم كذلك في حالة الإستئناف الى حین الفصل فیه. 

المادة 322 مكرر 4: ق 17-07:  یبقى المتھم المحبوس المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحریة نافذة من أجل جنحة، رھن الحبس إلى غایة الفصل في الإستئناف، ما لم یكن قد إستنفذ العقوبة المحكوم بھا علیه.

المادة 322 مكرر 5: ق 17-07:  یجوز للمتھم إذا كان مستأنفا وحده دون النیابة، التنازل عن إستئنافه فیما یتعلق بالدعوى العمومیة، و یكون ذلك قبل بدایة تشكیل المحكمة. 

كما یجوز له و للطرف المدني فیما یتعلق بالدعوى المدنیة التنازل في أي مرحلة على إستئنافھما. 

و یتم إثبات التنازل بأمر من رئیس محكمة الجنایات الإستئنافیة. 

الفصل الثامن مكرر 1

الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنایات الإستئنافیة (ق 17-07).

المادة 322 مكرر 6: ق 17-07: تطبق أمام محكمة الجنایات الإستئنافیة الإجراءات التحضیریة و إجراءات المحاكمة المتبعة أمام محكمة الجنایات الإبتدائیة المنصوص علیھا في ھذا القانون، إلا ما استثتني بنص خاص. 

المادة 322 مكرر 7: ق 17-07: للإستئناف أثر ناقل للدعوى في حدود التصریح بالإستئناف و صفة المستأنف، و على محكمة الجنایات الإستئنافیة أن تعید الفصل في القضیة دون أن تتطرق إلى ما قضى به الحكم المستأنف في الدعوى العمومیة لا بالتأیید و لا بالتعدیل و بالإلغاء. 

و على محكمة الجنایات الإستئنافیة أن تفصل في الدعوى المدنیة بالتأیید او التعدیل أو الإلغاء. 

المادة 322 مكرر 8: ق 17-07: یتعین الفصل في شكل الإستئناف من طرف القضاة المشكلین لمحكمة الجنایات الإستئنافیة قبل إجراء القرعة لإستخراج أسماء المحلفین. 

المادة 322 مكرر 9: ق 17-07: لا یجوز لمحكمة الجنایات الإستئنافیة، إذا كان الإستئناف مرفوعا من المتھم وحده أو من المسؤول عن الحقوق المدنیة و حده، أن تسيء حالة المستأنف. 

و لا یجوز للطرف المدني أن یقدم طلبا جدیدا، غیر أنه یمكنه أن یطلب زیادة التعویضات المدنیة بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمة الجنایات الإبتدائیة. 

المواد من 323 إلى 327: ملغاة ق 17-07.

الفصل التاسع 

في الأحكام الانتقالیة ( أ 95-10 )

المادة 11: تحول إلى محكمة الجنایات المختصة، حسب القواعد المعمول بھا في قانون الإجراءات الجزائیة، القضایا المحالة من قبل غرفة المراقبة إلى المجلس الخاص والتي لم یتم تحدید جلستھا قبل صدور ھذا الأمر.

المادة 12: تحول إلى محكمة الجنایات المختصة القضایا المجدولة أو المؤجلة أو التي تكون محل تحقیق تكمیلي أو تمت فیھا معارضة أو التي تم الطعن فیھا بالنقض.

المادة 13: تحول إلى غرفة الاتھام المختصة، القضایا المطروحة على غرفة المراقبة لدى المجالس الخاصة التي لم یبت فیھا قبل صدور ھذا الأمر.

المادة 14: تحول إلى قاضي التحقیق المختص حسب القواعد العامة، القضایا المطروحة على قاضي التحقیق لدى المجالس الخاصة التي لم ینته بھا التحقیق قبل صدور ھذا الأمر.

الباب الفرعي الثاني

 الأحكام الخاصة بالقسم الاقتصادي للمحكمة الجنائیة

المواد من: 327-1 إلى 327-11: ملغاة ق 90-24. 

المواد: 327-12، 327- 13 و327-14:  ملغاة ق 85-02. 

المادة 327- 15: ملغاة ق 90-24.  

الباب الثاني مكرر

 مجلس أمن الدولة

المواد من: 327-16 إلى 327-41: ملغاة ق 89-06.

المادة 2: ق 89- 06: إن الدعاوى القائمة حالیا أمام مجلس أمن الدولة أو التي ھي في التحقیق أمام قاضي التحقیق لدى مجلس أمن الدولة، تنقل إلى الجھات القضائیة المختصة طبقا لأحكام الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 یونیو سنة 1966. 

الباب الثالث

 في الحكم في الجنح والمخالفات

 أحكام عامة

المادة 328: تختص المحكمة بالنظر في الجنح والمخالفات.

وتعد جنحا تلك الجرائم التي یعاقب علیھا القانون بالحبس من مدة تزید على شھرین إلى خمس سنوات أو بغرامة أكثر من 2000 ألفي دینار وذلك فیما عدا الإستثناءات المنصوص علیھا في قوانین خاصة.

وتعد مخالفات تلك الجرائم التي یعاقب علیھا القانون بالحبس شھرین فأقل أو بغرامة 2000 (ألفي) دینار فأقل سواء كانت ثمة مصادرة للأشیاء المضبوطة أم لم تكن ومھما بلغت قیمة تلك الأشیاء.

المادة 329: ق 82-03 + ق 04-14: تختص محلیا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجریمة أو محل إقامة أحد المتھمین أو شركائھم أو محل القبض علیھم ولو كان ھذا القبض قد وقع لسبب آخر.

ولا تكون محكمة محل حبس المحكوم علیه مختصة إلا وفق الأوضاع المنصوص علیھا في المادتین 552 و553.

كما تختص المحكمة كذلك بالنظر في الجنح والمخالفات غیر القابلة للتجزئة أو المرتبطة.

وتختص المحكمة التي ارتكبت في نطاق دائرتھا المخالفة أو المحكمة الموجودة في بلد إقامة مرتكب المخالفة بالنظر في تلك المخالفة.  

یجوز تمدید الاختصاص المحلي للمحكمة الى دائرة اختصاص محاكم اخرى عن طریق التنظیم، في جرائم المخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و الجرائم الماسة بالمعالجة الالیة للمعطیات و جرائم تبییض الاموال و الارھاب و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف.

المادة 330: تختص المحكمة المطروحة أمامھا الدعوى العمومیة بالفصل في جمیع الدفوع التي یبدیھا المتھم دفاعا عن نفسه ما لم ینص القانون على غیر ذلك.

المادة 331: یجب إبداء الدفوع الأولویة قبل أي دفاع في الموضوع ولا تكون مقبولة إلا إذا كانت بطبیعتھا تنفي عن الواقعة التي تعتبر أساس المتابعة وصف الجریمة.

ولا تكون جائزة إلا إذا استندت إلى وقائع أو أسانید تصلح أساسا لما یدعیه المتھم.

وإذا كان الدفع جائزا منحت المحكمة مھلة یتعین على المتھم فیھا رفع الدعوى إلى الجھة القضائیة المختصة. فإذا لم یقم المتھم برفع الدعوى في تلك المھلة ولم یثبت أنه رفعھا صرف النظر عن الدفع. إما إذا كان غیر جائز استمرت المرافعات.

المادة 332: إذا رفعت أمام المحكمة عدة قضایا عن وقائع مرتبطة جاز لھا أن تأمر بضمھا سواء من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب النیابة العامة أو طلب أحد الأطراف.

المادة 333: أ 15-02: ترفع إلى المحكمة الجرائم المختصة بنظرھا إما بطریق الإحالة إلیھا من الجھة القضائیة المنوط بھا إجراء التحقیق وإما بحضور أطراف الدعوى بإرادتھم بالأوضاع المنصوص علیھا في المادة 334، وإما تكلیف بالحضور یسلم مباشرة إلى المتھم وإلى الأشخاص المسؤولین مدنیا عن الجریمة، وإما بتطبیق إجراء المثول الفوري او اجراءات الامر الجزائي. 

الفصل الأول

في الحكم في الجنح

 القسم الأول

في رفع الدعوى إلى المحكمة

المادة 334: ق 01-08: الإخطار المسلم بمعرفة النیابة العامة یغني عن التكلیف بالحضور إذا تبعه حضور الشخص الموجه إلیه الإخطار بإرادته.

وینوه به عن الواقعة محل المتابعة ویشار إلى نص القانون الذي یعاقب علیھا.

وإذا كان متعلقا بمتھم محبوس مؤقتا فیتعین أن یثبت بالحكم رضاء صاحب المصلحة بأن یحاكم بغیر تكلیف سابق بالحضور.

المادة 335: یسلم التكلیف بالحضور في المواعید وبالأوضاع المنصوص علیھا في المواد 439 وما یلیھا.

المادة 336: كل شخص تقدم بشكوى یبلغ بمعرفة النیابة بتاریخ الجلسة.

المادة 337: ملغاة أ 75-46.

المادة 337 مكرر: ق 90- 24: یمكن المدعى المدني أن یكلف المتھم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحالات الآتیة:

– ترك الأسرة،

– عدم تسلیم الطفل،

– انتھاك حرمة المنزل،

– القذف،

– إصدار صك بدون رصید.

وفي الحالات الأخرى، ینبغي الحصول على ترخیص النیابة العامة للقیام بتكلیف المباشر بالحضور.

ینبغي على المدعي المدني الذي یكلف متھما تكلیفا مباشرا بالحضور أمام محكمة أن یودع مقدما لدى أمين الضبط المبلغ الذي یقدره وكیل الجمھوریة.

وأن ینوه في ورقة التكلیف بالحضور عن اختیار مواطن له بدائرة المحكمة المرفوعة أمامھا الدعوى ما لم یكن متوطنا بدائرتھا، ویترتب البطلان على مخالفة شيء من ذلك.

القسم الثاني
في التلبس بالجنحة

المادة 338 و 339  ملغاة  أ 15-02.

القسم الثاني مكرر

المثول الفوري امام المحكمة

المادة 339 مكرر: أ 15-02: یمكن في حالة الجنح المتلبس بھا، اذا لم تكن القضیة تقتضي اجراء تحقیق قضائي، اتباع اجراءات المثول الفوري المنصوص علیھا في ھذا القسم.  

لا تطبق احكام ھذا القسم بشان الجرائم التي تخضع المتابعة فیھا لاجراءات تحقیق خاصة. 

المادة 339 مكرر1: أ 15-02: یقدم امام وكیل الجمھوریة الشخص المقبوض علیه في جنحة  متلبس بھا و الذي لا یقدم ضمانات كافیة لمثوله امام القضاء.  

و یجوز لضابط الشرطة القضائیة استدعاء شھود الجنحة المتلبس بھا شفاھة و یلتزم ھؤلاء بالحضور تحت طائلة العقوبات المنصوص علیھا قانونا. 

المادة 339 مكرر2: أ 15-02: یتحقق وكیل الجمھوریة من ھویة الشخص المقدم امامه ثم یبلغه بالافعال المنسوبة الیه ووصفھا القانوني و یخبره بانه سیمثل فورا امام المحكمة. كما یبلغ الضحیة و الشھود بذلك. 

المادة 339 مكرر3: أ 15-02: للشخص المشتبه فيه الحق في الاستعانة بمحام عند مثوله امام وكیل الجمھوریة.  

و في ھذه الحالة یتم استجوابه في حضور محاميه و ینوه عن ذلك في محضر الاستجواب. 

المادة 339 مكرر4: أ 15-02: توضع نسخة من الاجراءات تحت تصرف المحامي الذي يمكنه الاتصال بكل حریة بالمتھم و على انفراد في مكان مھیأ لھذا الغرض. 

و یبقى المتھم تحت الحراسة الامنیة الى غایة مثوله امام المحكمة. 

المادة 339 مكرر5: أ 15-02: یقوم الرئیس بتنبیه المتھم ان له الحق في مھلة لتحضیر دفاعه و ینوه عن ھذا التنبیه و اجابة المتھم في الحكم. 

اذا استعمل المتھم حقه المنوه عنه في الفقرة السابقة منحته المحكمة مھلة ثلاثة (3) ایام على الاقل. 

اذا لم تكن الدعوى مھیاة للحكم امرت المحكمة بتاجیلھا الى اقرب جلسة. 

المادة 339 مكرر6: أ 15-02: اذا قررت المحكمة تاجیل القضیة یمكنھا، بعد الاستماع الى طلبات النیابة و المتھم و دفاعه، اتخاذ احد التدابیر الاتیة:

1- ترك المتھم حرا،

2- اخضاع المتھم لتدبیر او اكثر من تدابیر الرقابة القضائیة المنصوص علیھا في المادة  125مكرر1 من ھذا القانون،

3- وضع المتھم في الحبس المؤقت،  

لا یجوز الاستئناف في الاوامر التي تصدرھا المحكمة وفقا لھذه المادة.


المادة 339 مكرر7: أ 15-02: تتولى النیابة العامة متابعة تنفیذ تدابیر الرقابة القضائیة المنصوص علیھا في المادة 339 مكرر 6 اعلاه.  

في حالة مخالفة المتھم لتدابیر الرقابة القضائیة، تطبق عليه عقوبة الحبس و/او  الغرامة المنصوص علیھا في المادة 129 من ھذا القانون.

القسم الثالث

 في تشكیل المحكمة

المادة 340: ق 82-03 + ق 85-02 + م ت 93- 06: تحكم المحكمة بقاض فرد.

یساعد المحكمة أمين ضبط.

یقوم بوظیفة النیابة العامة وكیل الجمھوریة أو أحد مساعدیه.

المادة 341: ق 82-03 + م ت 93-06: یجب أن تصدر أحكام المحكمة من القاضي الذي یترأس جمیع جلسات الدعوى وإلا كانت باطلة.

وإذا طرأ مانع في حضوره أثناء نظر القضیة، یتعین نظرھا كاملا من جدید.

القسم الرابع

في علانیة وضبط الجلسة

المادة 342: یطبق فیما یتعلق بعلانیة وضبط الجلسة المادتان 285 و286 فقرة أولى.

القسم الخامس

في المرافعات وحضور المتھم

المادة 343: یتحقق الرئیس من ھویة المتھم ویعرف بالإجراء الذي رفعت بموجبه الدعوى للمحكمة. كما یتحقق عند الاقتضاء من حضور أو غیاب المسؤول بالحقوق المدنیة والمدعي المدني والشھود.

وفیما یتعلق بترجمة المرافعات تطبق عند الاقتضاء المادتان 91 و92 من ھذا القانون.

المادة 344: ق 01-08: یساق المتھم المحبوس مؤقتا بواسطة القوة العامة لحضور الجلسة في الیوم المحدد لھا.

المادة 345:أ 69- 73: یتعین على المتھم المبلغ بالتكلیف بالحضور شخصیا أن یحضر ما لم یقدم للمحكمة المستدعى أمامھا عذرا تعتبره مقبولا.

وإلا اعتبرت محاكمة المتھم المبلغ بالتكلیف بالحضور شخصیا والمتخلف عن الحضور بغیر إبداء عذر مقبول محاكمة حضوریة.

المادة 346: إذا لم یكن التكلیف بالحضور قد سلم لشخص المتھم یصدر الحكم في حالة تخلفه عن الحضور غیابیا.

المادة 347: یكون الحكم حضوریا على المتھم الطلیق:

1- الذي یجیب على نداء اسمه ویغادر باختیاره قاعة الجلسة،

2- والذي رغم حضوره بالجلسة یرفض الإجابة أو یقرر التخلف عن الحضور،

3- والذي بعد حضوره بإحدى الجلسات الأولى یمتنع باختیاره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل إلیھا الدعوى أو بجلسة الحكم.

المادة 348: یجوز أن یمثل المتھم بواسطة محامیه إذا كانت المرافعة لا تنصب إلا على الحقوق المدنیة.

المادة 349: یجوز دائما للمسؤول عن الحقوق المدنیة أن یحضر عنه محام یمثله، وفي ھذه الحالة یعد الحكم حضوریا بالنسبة إلیه.

المادة 350: إذا كانت حالة المتھم الصحیة لا تمكنه من الحضور أمام المحكمة ووجدت أسباب خطیرة لعدم تأجیل القضیة أمرت المحكمة بقرار خاص ومسبب باستجواب المتھم بمسكنه عند الاقتضاء بحضور وكیله أو بمؤسسة إعادة التربیة التي یكون محبوسا بھا، وذلك بواسطة قاض منتدب لھذا الغرض مصحوبا بأمين ضبط.

ویحرر محضر بھذا الاستجواب الذي تأمر به المحكمة.

وتؤجل القضیة بتاریخ محدد لأقرب جلسة مناسبة ویتعین استدعاء المتھم لحضورھا.

وفي جمیع ھذه الأحوال یكون الحكم على المتھم حضوریا.

ویجوز أن یوكل عنه محامیا یمثه.

المادة 351: وإذا كان للمتھم الحاضر أن یستعین بمدافع عنه ولم یقم باختیار مدافع قبل الجلسة وطلب مع ذلك حضور مدافع عنه فللرئیس ندب مدافع عنه تلقائیا.

ویكون ندب مدافع لتمثیل المتھم وجوبیا إذا كان المتھم مصابا بعاھة طبیعیة تعوق دفاعه أو كان یستحق عقوبة الإبعاد.

المادة 352: یجوز للمتھم ولأطراف الدعوى الآخرین ومحامیھم إیداع مذكرات ختامیة.

ویؤشر على ھذه المذكرات من الرئیس و أمين الضبط، وینوه الأخیر عن ھذا الإیداع بمذكرات الجلسة.

والمحكمة الملزمة بالإجابة عن المذكرات المودعة على ھذا الوجه إیداعا قانونیا یتعین علیھا ضم المسائل الفرعیة والدفوع المبداة أمامھا للموضوع والفصل فیھا بحكم واحد یبت فيه أولا في الدفع ثم بعد ذلك في الموضوع.

ولا یجوز لھا غیر ذلك إلا في حالة الاستحالة المطلقة أو أیضا عندما یتطلب نص متعلق بالنظام العام إصدار قرار مباشر في مسألة فرعیة أو دفع.

المادة 353: ق 90-24: إذا ما انتھى التحقیق بالجلسة سمعت أقوال المدعي المدني في مطالباته وطلبات النیابة العامة ودفاع المتھم وأقوال المسؤول بالحقوق المدنیة عند الاقتضاء.

وللمدعي المدني والنیابة العامة حق الرد على دفاع باقي الخصوم.

وللمتھم ومحامیه دائما الكلمة الأخیرة.

المادة 354: إذا لم یكن ممكنا إنھاء المرافعات أثناء الجلسة نفسھا حددت المحكمة بحكم تاریخ الیوم الذي یكون فیه استمرار المرافعة.

ویتعین أن یحضر فیه أطراف الدعوى والشھود الذین لم یسمعوا ومن أمرت المحكمة بإبقائھم تحت تصرفھا لحین إتمام المرافعة، وذلك بغیر تكلیف آخر بحضور جلسة التأجیل.

القسم السادس

في الحكم من حیث ھو

المادة 355: ق 82-03: یجب أن یصدر الحكم في جلسة علنیة إما في الجلسة نفسھا التي سمعت فیھا المرافعات وإما في تاریخ لاحق.

وفي الحالة الأخیرة یخبر الرئیس أطراف الدعوى الحاضرین بالیوم الذي سینطق فیه بالحكم.

وعند النطق بالحكم یتحقق الرئیس من جدید من حضور الأطراف أو غیابھم.

المادة 356: أ 75-46 + ق 82- 03 + ق 01-08: إذا تبین أنه من اللازم إجراء تحقیق تكمیلي، یجب أن یكون ذلك بحكم، و یقوم بھذا الاجراء القاضي نفسه.

والقاضي المكلف بإجراء التحقیق التكمیلي یتمتع لھذا الغرض بالسلطات المنصوص علیھا في المواد من 138 إلى 142.

ویخضع ھذا التحقیق التكمیلي للقواعد المقررة في المواد 105 إلى 108 ولوكیل الجمھوریة أن یطلع -بطریق المطالبة عند الاقتضاء- على الملف في أي وقت أثناء إجراء التحقیق التكمیلي على أن یعید الأوراق في ظرف أربعة وعشرین ساعة.

المادة 357: إذا رأت المحكمة أن الواقعة تكون جنحة قضت بالعقوبة.

وتحكم عند الاقتضاء في الدعوى المدنیة ولھا أن تأمر بأن یدفع مؤقتا كل أو جزء من التعویضات المدنیة المقدرة.

كما أن لھا السلطة -إن لم یكن ممكنا إصدار حكم في طلب التعویض المدني بحالته- أن تقرر للمدعي المدني مبلغا احتیاطیا قابلا للتنفیذ به رغم المعارضة أو الاستئناف.

المادة 358: ق 01-08: یجوز للمحكمة في الحالة المشار إلیھا في الفقرة الأولى من المادة 357 إذا كان الأمر متعلقا بجنحة من جنح القانون العام وكانت العقوبة المقضي بھا لا تقل عن الحبس سنة أن تأمر بقرار خاص مسبب بإیداع المتھم في السجن أو القبض علیه.

ویظل أمر القبض منتجا أثره حتى ولو قضت المحكمة في المعارضة أو قضي المجلس القضائي في الاستئناف بتخفیض عقوبة الحبس إلى أقل من سنة.

غیر أن للمحكمة في المعارضة كما للمجلس في الاستئناف سلطة إلغاء ھذه الأوامر وذلك بقرار خاص مسبب.

وتظل الأوامر الصادرة في الحالة المشار إلیھا آنفا منتجة أثرھا في جمیع الظروف رغم الطعن بالنقض.

ویتعین في الحالة المعارضة للحكم طبقا للشروط المنصوص علیھا في المادتین  411 و 412 أن تنظر القضیة أمام المحكمة في أول جلسة أو في خلال ثمانیة أیام على الأكثر من یوم المعارضة وإلا أفرج عن المتھم تلقائیا.

وإذا اقتضى الأمر تأجیل الدعوى فعلى المحكمة أن تبت بقرار مسبب في تأیید أو إلغاء الأمر بالقبض أو الإیداع بعد سماع أقوال النیابة العامة وذلك كله بغیر إخلال بما للمتھم من حق في تقدیم طلب إفراج  بالأوضاع المنصوص علیھا في المواد  128و129 و130.

المادة 359: إذا تبین من المرافعات للمحكمة المختصة بواقعة منظورة أمامھا مكیفة قانونا بأنھا جنحة أن ھذه الواقعة لا تكون إلا مخالفة، قضت بالعقوبة وفصلت عند الاقتضاء في الدعوى المدنیة.

المادة 360: إذا كانت الواقعة مخالفة مرتبطة بجنحة، قضت المحكمة فیھما جمیعا بحكم واحد قابل للاستئناف.

المادة 361: إذا وجد لصالح المتھم عذرا مانع من العقاب، قضت المحكمة بإعفائه من العقوبة وفصلت في الدعوى المدنیة عند الاقتضاء وفق ما ھو مقرر في الفقرتین 2 و3 من المادة 357.

المادة 362: إذا كانت الواقعة المطروحة على المحكمة تحت وصف جنحة من طبیعة تستأھل توقیع عقوبة جنائیة، قضت المحكمة بعدم اختصاصھا وإحالتھا للنیابة العامة لتصرف فیھا حسبما تراه.

ویجوز لھا بعد سماع أقوال النیابة العامة أن تصدر في القرار نفسه أمر إیداع المتھم بمؤسسة إعادة التربیة أو بالقبض علیه.

المادة 363: ق82- 03: إذا صدر الحكم بعدم الاختصاص بعد تحقیق قضائي تحيل النیابة العامة الدعوى وجوبا على غرفة الاتھام.

المادة 364: إذا رأت المحكمة أن الواقعة موضوع المتابعة لا تكون أیة جریمة في قانون العقوبات أو أنھا غیر ثابتة أو غیر مسندة للمتھم قضت ببراءته من المتابعة بغیر عقوبة ولا مصاریف.

المادة 365: ق 01-08 + أ 15-02: یخلى سبیل المتھم المحبوس مؤقتا فور صدور الحكم ببراءته أو بإعفائه من العقوبة أو الحكم علیه بعقوبة العمل للنفع العام او بالحبس مع إیقاف التنفیذ أو بالغرامة، وذلك رغم الاستئناف ما لم یكن محبوسا لسبب آخر.

وكذلك الشأن بالنسبة للمتھم المحبوس مؤقتا إذا حكم علیه بعقوبة الحبس بمجرد أن تستنفذ مدة حبسه المؤقت  مدة العقوبة المقضى بھا علیه.

المادة 366: في الحالة المنصوص علیھا في المادة 364، إذا كان المدعي المدني ھو الذي حرك الدعوى العمومیة تقضي المحكمة في حكمھا نفسه في طلبات التعویض المدني المرفوعة من الشخص المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني عن إساءة حقه في الإدعاء مدنیا.

المادة 367: ق 78-01: ینص في كل حكم یصدر بالإدانة ضد المتھم وعند الاقتضاء ضد المسؤول عن الحقوق المدنیة على إلزامھا بالرسوم والمصاریف لصالح الدولة كما ینص فيه بالنسبة للمتھم على مدة الإكراه البدني.

و كذلك الشأن في حالة الإعفاء من العقوبة ما لم تقض المحكمة بقرار خاص مسبب بإعفاء المتھم والمسؤول عن الحقوق المدنیة من المصاریف كلھا أو بعضھا.

ولا یلزم للمدعي المدني الذي قبل ادعاؤه مصروفات ما دام الشخص المدعى ضده مدنیا قد اعتبر مدانا في جریمة.

المادة 368: لا یجوز إلزام المتھم مصروفات الدعوى في حالة الحكم ببراءته.

غیر أنه إذا قضي ببراءة المتھم بسبب حالة جنون اعترته حال وقوع الحادث فیجوز للمحكمة أن تجعل على عاتقه المصاریف كلھا أو جزء منھا.

المادة 369: یلتزم المدعي المدني الذي خسر دعواه المصاریف حتى في الحالة المشار إلیھا في المادة 246.

غیر أن للمحكمة مع ذلك أن تعفیه منھا كلھا أو جزءا منھا.

المادة 370: یجوز للمحكمة في الحالة التي لا تتناول فیھا الإدانة جمیع الجرائم التي كانت موضوع المتابعة أو لم تكن إلا بسبب جرائم كانت موضوع تعدیل في وصف التھمة إما أثناء سیر التحقیق أو عند النطق بالحكم وكذلك في حالة إخراج متھمین معینین من الدعوى، أن تعفي المحكوم علیھم بنص مسبب في حكمھا، من الجزء من المصاریف القضائیة الذي لا ینتج مباشرة عن الجریمة التي نجمت عنھا الإدانة في الموضوع.

وتحدد المحكمة مقدار المصاریف التي أعفت منھا المحكوم عليه وتترك ھذه المصاریف على حسب الظروف على عاتق الخزینة أو المدعي المدني.

المادة 371: تصفى المصاریف والرسوم بالحكم، ویجوز لكل ذى مصلحة في حالة عدم وجود قرار بتطبیق المواد 367 وما یلیھا أو وجود صعوبات في تنفیذ حكم الإدانة بالمصاریف والرسوم أن یرفع الأمر إلى الجھة القضائیة التي أصدرت الحكم في الموضوع وذلك وفقا للقواعد المقررة في مادة إشكالات التنفیذ، لكي تستكمل حكمھا في ھذه النقطة.

المادة 372: یجوز لكل من المتھم والمدعي المدني والمسؤول عن الحقوق المدنیة أن یطلب إلى المحكمة المطروحة أمامھا الدعوى رد الأشیاء الموضوعة تحت تصرف القضاء.

ویجوز للمحكمة أن تأمر بھذا الرد من تلقاء نفسھا.

المادة 373: یجوز أیضا لكل شخص غیر المتھم والمدعي المدني والمسؤول عن الحقوق المدنیة یدعي بأن له حقا على أشیاء موضوعة تحت تصرف القضاء أن یطلب بردھا أمام المحكمة المطروحة أمامھا الدعوى.

ولا یجوز له الإطلاع إذا ذاك على غیر المحاضر المتعلقة بضبط تلك الأشیاء.

وتقضي المحكمة في ذلك بحكم على حدة بعد سماع أطراف الدعوى.

المادة 374: یجوز للمحكمة إذا وافقت على رد الأشیاء المستردة أن تتخذ جمیع الإجراءات التحفظیة لضمان إمكان استعادة تلك الأشیاء المحكوم بردھا وذلك لحین صدور قرار في الموضوع.

المادة 375: إذا رأت المحكمة أن الأشیاء الموضوعة تحت تصرف القضاء نافعة لإظھار الحقیقة أو قابلة للمصادرة، أرجأت الفصل في شأنھا ریثما یصدر قرار في الموضوع.

ویكون الحكم في ھذه الحالة غیر قابل لأي طعن.

المادة 376: یكون الحكم برفض طلب الاسترداد قابلا للاستئناف من جانب من تقدم بھذا الطلب.

والحكم الصادر بالموافقة على رد الأشیاء المستردة قابل الاستئناف من جانب كل من النیابة العامة والمتھم والمسؤول عن الحقوق المدنیة والمدعي المدني إذا كان یلحقھم ضرر من ھذا الحكم.

ولا یرفع الأمر للمجلس القضائي إلا بعد أن تفصل المحكمة في الموضوع.

المادة 377: تظل المحكمة التي نظرت في القضیة مختصة بالأمر برد الأشیاء الموضوعة تحت تصرف القضاء إن لم یرفع أي طعن في الحكم الصادر في الموضوع.

وتفصل فيه بناء على عریضة تقدم من أي شخص یدعي أن له حقا على الشيء أو بناء على طلب النیابة العامة.

ویجوز الطعن في قرارھا أمام المجلس القضائي طبقا لأحكام المادة 376.

المادة 378: إذا رفع الأمر في موضوع القضیة إلى المجلس القضائي، أصبح مختصا بالفصل في طلبات الاسترداد بالأوضاع المنصوص علیھا في المواد من 372 إلى  .375

ویظل مختصا حتى بعد صدور قرار نھائي في الموضوع بالأمر برد الأشیاء بالأوضاع المنصوص علیھا في الفقرتین الأولى والثانیة من المادة  . 377

المادة 379: ق 82-03: كل حكم یجب أن ینص على ھویة الأطراف وحضورھم أو غیابھم في یوم النطق بالحكم، ویجب أن یشتمل على أسباب ومنطوق.

وتكون الأسباب أساس الحكم.

ویبین المنطوق الجرائم التي تقرر إدانة الأشخاص المذكورین أو مسؤولیاتھم أو مساءلتھم عنھا، كما تذكر به العقوبة ونصوص القانون المطبقة والأحكام في الدعاوى المدنیة.

ویقوم الرئیس بتلاوة الحكم.

المادة 380: ق 82-03: تؤرخ نسخة الحكم الأصلیة ویذكر بھا أسماء القضاة الذین أصدروا الحكم، و أمين ضبط الجلسة، واسم المترجم عند الاقتضاء،وبعد أن یوقع كل من الرئیس و أمين ضبط الجلسة علیھا تودع لدى أمانة ضبط المحكمة في خلال ثلاثة أیام على الأكثر من تاریخ النطق بالحكم، وینوه عن ھذا الإیداع بالسجل المخصص لھذا الغرض بأمانة الضبط. 

 

القسم السادس مكرر

في اجراءات الامر الجزائي

المادة 380 مكرر: أ 15-02: یمكن ان تحال من طرف وكیل الجمھوریة على محكمة الجنح وفقا للاجراءات المنصوص علیھا في ھذا القسم، الجنح المعاقب علیھا بغرامة و/او بالحبس لمدة تساوي او تقل عن سنتین عندما تكون: 

ـ ھویة مرتكبھا معلومة،

ـ الوقائع المنسوبة  للمتھم بسیطة و ثابتة على اساس معاینتھا المادیة و لیس من شانھا ان نثیر مناقشة وجاھیة،

ـ الوقائع المنسوبة للمتھم قلیلة الخطورة و یرجح ان یتعرض مرتكبھا لعقوبة الغرامة فقط. 

المادة 380 مكرر1: أ 15-02: لا تطبق اجراءات الامر الجزائي المنصوص علیھا في ھذا القسم: 

ـ اذا كان المتھم حدثا،  

ـ اذا اقترنت الجنحة بجنحة او مخالفة اخرى لا تتوفر فیھا شروط تطبیق الامر الجزائي،

ـ اذا كانت ثمة حقوق مدنیة تستوجب مناقشة وجاھیة للفصل فیھا. 

المادة 380 مكرر2: أ 15-02: اذا قرر وكیل الجمھوریة اتباع اجراءات الامر الجزائي، یحیل ملف المتابعة مرفقا بطلباته الى محكمة الجنح.  

یفصل القاضي دون مرافعة مسبقة بامر جزائي یقضي بالبراءة او بعقوبة الغرامة. 

و اذا راى القاضي ان الشروط المنصوص علیھا قانونا غیر متوفرة فانه یعید ملف المتابعة للنیابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا وفقا للقانون. 

المادة 380 مكرر3: أ 15-02: یحدد الامر الجزائي ھویة المتھم و موطنه، تاریخ و مكان ارتكاب الافعال المنسوبة للمتھم و التكییف القانوني للوقائع و النصوص القانونیة المطبقة، و في حالة الادانة یحدد العقوبة. 

و یكون الامر مسببا. 

المادة 380 مكرر4: أ 15-02: یحال الامر الجزائي فور صدوره الى النیابة العامة التي یمكنھا في خلال عشرة (10) ایام ان تسجل اعتراضھا عليه امام امانة الضبط، او ان تباشر اجراءات تنفیذه.  

یبلغ المتھم بالامر الجزائي باي وسیلة قانونیة، مع اخباره بان لدیه اجل شھر واحد (1) ابتداء من یوم التبلیغ لتسجیل اعتراضه على الامر مما تترتب عليه محاكمته وفقا للاجراءات العادیة. 

و في حال عدم اعتراض المتھم، فان الامر الجزائي ینفذ وفقا لقواعد تنفیذ الاحكام الجزائیة. 

و في حال اعتراض المتھم، فان امین الضبط یخبره شفھیا بتاریخ الجلسة، و یثبت ذلك في محضر. 

المادة 380 مكرر5: أ 15-02: في حالة الاعتراض من النیابة العامة او المتھم فان القضیة، تعرض على محكمة الجنح التي تفصل فیھا بحكم غیر قابل لاي طعن الا اذا كانت العقوبة المحكوم بھا تتضمن عقوبة سالبة للحریة او غرامة تفوق 20.000 دج بالنسبة للشخص الطبیعي و 100.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي. 

المادة 380 مكرر6: أ 15-02: یجوز للمتھم ان یتنازل صراحة عن اعتراضه قبل فتح باب المرافعة، و في ھذه الحالة یستعید الامر الجزائي قوته التنفیذیة، و لا یكون قابلا لاي طعن. 

المادة 380 مكرر7: أ 15-02: باستثناء المتابعات التي تتم ضد الشخص الطبیعي و المعنوي من اجل نفس الافعال، لا تتخذ اجراءات الامر الجزائي الا اذا كانت المتابعة ضد شخص واحد.

الفصل الثاني

في الحكم في مواد المخالفات 

القسم الأول

في غرامة الصلح في المخالفات

المادة 381: قبل كل تكلیف بالحضور أمام المحكمة یقوم عضو النیابة العامة المحال علیه في محضر مثبت لمخالفة بإخطار المخالف بأنه مصرح له بدفع مبلغ على سبیل غرامة صلح مساو للحد الأدنى المنصوص علیه قانونا لعقوبة المخالفة.

المادة 382: إذا رفعت مخالفتان في محضر واحد، تعین على المخالف أن یدفع المقدار الإجمالي لغرامتي الصلح المستحقتین عليه عنھما.

المادة 383: ترسل النیابة العامة إلى المخالف في خلال خمسة عشر یوما من القرار، بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول، إخطارا مذكورا في موطنه ومحل ارتكاب المخالفة وتاریخھا وسببھا والنص القانوني المطبق بشأنھا ومقدار غرامة الصلح والمھل وطرق الدفع المحددة في المادة: 384.

المادة 384: ق 82-03: یجب على المخالف، خلال الثلاثین یوما التالیة لاستلامه الإخطار المشار إلیه في المادة 383 أعلاه أن یدفع دفعة واحدة نقدا أو بحوالة بریدیة مبلغ غرامة الصلح بین یدي محصل مكان سكناه، أو المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة وذلك طبقا لأحكام الاختصاص المذكورة في المادة 329 من ھذا القانون.

ویجب أن یسلم الإخطار إلى المحصل في جمیع الأحوال تأییدا للدفع.

المادة 385: لا یكون القرار المحدد لمقدار غرامة الصلح في المخالفات قابلا لأي طعن من جانب المخالف.

المادة 386: یبلغ المحصل النیابة لدى المحكمة بدفع غرامة الصلح إذا تم صحیحا وذلك في ظرف عشرة أیام من تاریخ الدفع.

المادة 387: إذا لم یصل ھذا التبلیغ في مھلة خمسة وأربعین یوما من تاریخ استلام المخالف للإخطار طبقا للمادة 383 قام عضو النیابة العامة بتكلیف المخالف بالحضور أمام المحكمة.

المادة 388: یرسل إلى المحصل في ظرف ثلاثة أیام كشف إجمالي بالاخطارات الموجھة من النیابة.

كما یرسل كشف إجمالي من النیابة العامة إلى محصل المالیة في الأسبوع الأول من كل شھر عن التبلیغات المسلمة في الشھر السابق تنفیذا للمادة 386.

المادة 389: تنقضي الدعوى العمومیة بقیام المخالف بدفع مقدار غرامة الصلح ضمن الشروط والمھل المنصوص علیھا في المادة 384.س.

ویتضمن القیام بدفع الغرامة المنوه عنھا الاعتراف بالمخالفة.

ویعد بمثابة حكم أول من أجل تحدید حالة العود.

المادة 390: في حالة عدم دفع غرامة الصلح في المھلة الممنوحة تسییر المحكمة في إجراءات الدعوى والفصل فیھا طبقا لأحكام المواد 393 وما یلیھا.

المادة 391: لا تطبق أحكام المواد من 381 إلى 390 في الأحوال التالیة:

1ـ إذا كانت المخالفة المحرر عنھا المحضر تعرض فاعلھا لجزاء غیر الجزاء المالي أو لتعویض الأضرار اللاحقة بالأشخاص أو الأشیاء أو لعقوبات تتعلق بالعود.

2-إذا كان ثمة تحقیق قضائي.

3ـ إذا أثبت محضر واحد بالنسبة لمتھم واحد أكثر من مخالفتین.

4ـ في الأحوال التي ینص فیھا تشریع خاص على استبعاد إجراء غرامة الصلح.

المادة 392: أ 75-46 + ق 78- 01: یمكن أن تنقضي الدعوى العمومیة الناشئة عن مخالفة، في المواد المنصوص علیھا بصفة خاصة في القانون، بدفع غرامة جزافیة داخلة في قاعدة العود.

ویمكن أن یتم تسدید الغرامة خلال ثلاثین یوما من تحقق المخالفة لدى المصلحة المذكورة في الإخطار بالمخالفة، بواسطة طابع غرامة یعادل مبلغ الغرامة الواجبة الأداء.

وإذا لم یجر التسدید في المھلة المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة أعلاه، یحال محضر المخالفة على وكیل الجمھوریة الذي یرفعه بدوره إلى القاضي مشفوعا بطلباته.

المادة 392 مكرر: ق 78- 01: یبت القاضي في ظرف عشرة أیام ابتداء من تاریخ رفع الدعوى دون مرافعة مسبقة بإصدار أمر جزائي یتضمن الحكم بغرامة لا یمكن أن تكون في أي حال من الأحوال أقل من ضعف الحد الأدنى المقرر للمخالفة.

ویجب أن یتضمن الأمر الجزائي اسم المخالف ولقبه وتاریخ ومحل ولادته وعنوان سكناه والوصف القانوني، وتاریخ ومكان ارتكاب الفعل المنسوب إلیه، وبیان النصوص المطبقة ومبلغ الغرامة مع مصاریف الملاحقات، ولا یلزم القاضي بتعلیل أمره الذي ینفذ طبقا لأحكام المادة 597 وما بعدھا من ھذا القانون.

ولا یكون الأمر الجزائي قابلا لأي طعن، غیر أنه یمكن للمخالف أن یرفع شكوى لدى الإدارة المالیة بواسطة رسالة موصى علیھا مع طلب العلم بالوصول خلال عشرة أیام من تاریخ تبلیغه السند التنفیذي الصادر من قبل الإدارة المذكورة.

وتؤدى الشكوى إلى إیقاف تنفیذ سند الأداء ثم تحال في ظرف عشرة أیام على القاضي الذي يمكنه أن یرفض الشكوى أو یلغي أمره الأول في ظرف عشرة أیام من رفعھا إلیه.

وینتج الأمر المذكور بالفقرة السابقة كل آثار الحكم المكتسي قوة الشيء المقضي به، وینفذ ضمن الأشكال المنصوص علیھا بموجب الفقرة 2 ولا یمكن أن یمس حقوق الطرف المدني.

المادة 393: أ 75-46: لا یعمل بإجراء الغرامة الجزافیة في الأحوال الآتیة:

1- إذا كانت المخالفة تعرض مرتكبھا للقیام بإصلاح التعویضات للأشخاص أو الأموال.

2-  في حالة ارتكاب مخالفات في آن واحد والتي لا تنطبق على إجراء الغرامة الجزافیة.

القسم الثاني

في رفع الدعوى أمام المحكمة

المادة 394: ترفع الدعوى إلى المحكمة في مواد المخالفات إما بالإحالة من جھة التحقیق وإما بحضور أطراف الدعوى باختیارھم وإما بتكلیف بالحضور مسلم إلى المتھم والمسؤول عن الحقوق المدنیة.

المادة 395: یقوم الإخطار المسلم بمعرفة النیابة العمومیة مقام التكلیف بالحضور إذا تبعه حضور الشخص الموجه إلیه الإخطار باختیاره.

وتذكر فیه الجریمة المتابعة ویشار فیه إلى نص القانون الذي یعاقب علیھا.

المادة 396: ق  82- 03: تطبق المادتان 335 و 336 على إجراءات المحاكمة أمام المحكمة التي تفصل في مواد المخالفات.

القسم الثالث 

في التحقیق النھائي في مواد المخالفات

المادة 397: یجوز للرئیس قبل یوم الجلسة بناء على طلب النیابة العامة أو المدعي المدني أن یقدر أو یكلف بتقدیر تعویضات وأن یحرر أو یكلف بتحریر محاضر وأن یأمر بإجراء ما یتطلب السرعة من أعمال.

المادة 398: تطبق أحكام المواد 285 فقرة أولى و286 فقرة أولى و288 و289 و296 و343 على الإجراءات أمام المحكمة التي تفصل في مواد المخالفات.

المادة 399: تطبق أیضا القواعد المقررة في المواد من 239 إلى 247 المتعلقة بالإدعاء المدني وفي المواد 212 إلى 237 المتعلقة بإقامة الدلیل مع التحفظات الواردة بالمادة 400 والمواد من 238 إلى 352 المتعلقة بطلبات النیابة العامة ومذكرات الخصوم الختامیة والمادة 355 المتعلقة بالحكم.

المادة 400: تثبت المخالفات إما بمحاضر أو تقاریر وإما بشھادة الشھود في حالة عدم وجود محاضر أو تقاریر مثبتة لھا.

ویؤخذ بالمحاضر والتقاریر المحررة بمعرفة ضباط أو أعوان الشرطة القضائیة والضباط المنوط بھم مھام معینة للضبط القضائي الذین خول لھم القانون سلطة إثبات المخالفات كدلیل إثبات إلى أن یقوم الدلیل العكسي على ما تضمنته وذلك عدا الحالات التي ینص فیھا القانون على خلاف ذلك.

ولا یجوز أن یقوم الدلیل العكسي إلا بالكتابة أو بشھادة الشھود.

المادة 401: إذا اقتضى الحال إجراء تحقیق إضافي قام بإجرائه قاضي المحكمة وفقا للمواد من 105 إلى 108.

وتطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 356.

المادة 402: إذا رأت المحكمة أن الواقعة تكون مخالفة نطقت بالعقوبة.

وتقضى عند الاقتضاء في الدعوى المدنیة طبقا لأحكام الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة 357.

المادة 403: إذا رأت المحكمة أن الواقعة تكون جنایة أو جنحة قضت بعدم اختصاصھا.

وتحیل الأوراق للنیابة العامة لاتخاذ ما تراه بشأنھا.

المادة 404:  إذا رأت المحكمة أن الواقعة لا تكون أیة جریمة في قانون العقوبات أو كانت الواقعة غیر ثابتة أو غیر منسوبة للمتھم قضت ببراءته منھا بغیر عقوبة ولا مصاریف.

المادة 405: إذا كان المتھم یستفید من أي عذر یعفیه من العقاب قضت بإعفائه وتفصل عند الاقتضاء في الدعوى المدنیة كما ھو وارد في المادة 402.

المادة 406: تطبق على إجراءات التقاضي أمام المحكمة التي تفصل في قضایا المخالفات المواد 367 إلى 380 المتعلقة بالمصاریف القضائیة والرسوم واسترداد الأشیاء المضبوطة وصیغة الأحكام.

الفصل الثالث

في الحكم الغیابي والمعارضة

القسم الأول

في التخلف عن الحضور

المادة 407: كل شخص كلف بالحضور تكلیفا صحیحا وتخلف عن الحضور في الیوم والساعة المحددین في أمر التكلیف یحكم علیه غیابیا حسبما ورد في المادة 346 وذلك فیما عدا الحالات المنصوص علیھا في المواد 245 و345 و347 و349 و350.

غیر أنه إذا كانت المخالفة لا تستجوب غیر عقوبة الغرامة جاز للمتھم أن یندب للحضور عنه أحد أعضاء عائلته بموجب توكیل خاص.

المادة 408: یبلغ الحكم الصادر غیابیا طبقا لأحكام المواد 439 وما یلیھا.

القسم الثاني

 في المعارضة

المادة 409: یصبح الحكم الصادر غیابیا كأن لم یكن بالنسبة لجمیع ما قضي به إذا قدم المتھم معارضة في تنفیذه.

ویجوز أن تنحصر ھذه المعارضة فیما قضى به الحكم من الحقوق المدنیة.

المادة 410: تبلغ المعارضة بكل وسیلة إلى النیابة العامة التي یعھد إلیھا بإشعار المدعي المدني بھا وذلك بكتاب موصى علیه بعلم الوصول.

وإذا كانت المعارضة قاصرة على ما قضى به الحكم من الحقوق المدنیة فیتعین على المتھم أن یقوم بتبلیغ المدعي المدني مباشرة بھا.

المادة 411: أ 75-46: یبلغ الحكم الصادر غیابیا إلى الطرف المتخلف عن الحضور وینوه في التبلیغ على أن المعارضة جائزة القبول في مھلة عشرة أیام اعتبارا من تاریخ تبلیغ الحكم إذا كان التبلیغ لشخص المتھم.

و تمدد ھذه المھلة إلى شھرین إذا كان الطرف المتخلف یقیم خارج التراب الوطني.

المادة 412: إذا لم یحصل التبلیغ لشخص المتھم تعین تقدیم المعارضة في المواعید السابق ذكرھا آنفا والتي یسري اعتبارا من تبلیغ الحكم بالموطن أو مقر المجلس الشعبي البلدي أو النیابة.

غیر أنه إذا لم یحصل التبلیغ لشخص المتھم ولم یخلص من إجراء تنفیذي ما أن المتھم قد أحیط علما بحكم الإدانة فإن معارضته تكون جائزة القبول حتى بالنسبة للحقوق المدنیة إلى حین انقضاء مواعید سقوط العقوبة بالتقادم.

وتسرى مھلة المعارضة في الحالة المشار إلیھا في الفقرة السابقة اعتبارا من الیوم الذي أحیط به المتھم علما بالحكم.

ویجوز الطعن في الحكم الغیابي بالمعارضة بتقریر كتابي أو شفوي لدى أمانة ضبط الجھة القضائیة التي أصدرت الحكم وذلك في مھلة العشرة أیام من التبلیغ.

ویحكم في المعارضة من الجھة القضائیة التي أصدرت الحكم الغیابي.

المادة 413: تلغي المعارضة الصادرة من المتھم الحكم الصادر غیابیا حتى بالنسبة لما قضي به في شأن طلب المدعي المدني.

وأما المعارضة الصادرة من المدعي المدني أو من المسؤول عن الحقوق المدنیة فلا أثر لھا إلا على ما یتعلق بالحقوق المدنیة.

وتعتبر المعارضة كأن لم تكن إذا لم یحضر المعارض في التاریخ المحدد له في التبلیغ الصادر إلیه شفویا والمثبت في محضر في وقت المعارضة أو بتكلیف بالحضور مسلم لمن یعنیه الأمر طبقا للمواد 439 وما یلیھا:

ویتعین في جمیع الأحوال أن یتسلم أطراف الدعوى الآخرون تكلیفا جدیدا بالحضور.

 المادة 414: یجرى التحقیق والحكم في كل قضیة طبقا للأحكام المتعلقة بالحكم في الجنح أو المخالفات تبعا لنوع القضیة.

المادة 415: یجوز في جمیع الأحوال أن تترك مصاریف تبلیغ الحكم الغیابي والمعارضة على عاتق الخصم الذي قدم المعارضة.

الفصل الرابع

في استئناف الأحكام في مواد الجنح والمخالفات

القسم الأول

في مباشرة حق الاستئناف

المادة 416: أ 15-02 + ق 17-07 (قرار المجلس الدستوري في 20-11-2019 ج ر 77)

تكون قابلة للاستئناف:

1- الأحكام الصادرة في مواد الجنح اذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة  تتجاوز 20.000 دج بالنسبة للشخص الطبیعي و 100.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي و الأحكام بالبراءة،

2- الأحكام الصادرة في مواد المخالفات القاضیة بعقوبة الحبس بما في ذلك تلك المشمولة بوقف التنفیذ.

جاء في قرار المجلس الدستوري في 20-11-2019 ج ر 77:

أولا: التصريح بالمطابقة الجزئية للمادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية للدستور.
ثانيا: عدم دستورية الحكم التشريعي الوارد في (الفقرة الأولى) من المادة 416 من القانون المذكور أعلاه، في شطرها المحرر كالآتي: "إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز 20.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي".
ثالثا:
1- عدم دستورية الحكم التشريعي الوارد في الفقرة الأولى من المادة 416 من القانون المذكور أعلاه، في شطرها المحرر كالآتي:
" و100.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي".
2- عدم دستورية الحكم التشريعي الوارد في الفقرة الثانية من المادة 416 من القانون المذكور أعلاه، في شطرها المحرر كالآتي:
" القاضية بعقوبة الحبس بما في ذلك تلك المشمولة بوقف التنفيذ.
رابعا: تفقد الأحكام التشريعية المقرر عدم دستوريتها أعلاه، أثرها فورا.
خامسا: يسري أثر القرار بعدم الدستورية المصرح به أعلاه، على كل الأحكام الجزائية التي لم تستنفد أجال الاستئناف عند تطبيق أحكام المادة 416 من القانون المذكور أعلاه. ….. الخ.

 

المادة 417: یتعلق حق الاستئناف:

1- بالمتھم،

2- والمسؤول عن الحقوق المدنیة،

3- ووكیل الجمھوریة،

4- والنائب العام،

5- والإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فیھا الدعوى العمومیة،

6- والمدعي المدني.

وفي حالة الحكم بالتعویض المدني یتعلق حق الاستئناف بالمتھم وبالمسؤول عن الحقوق المدنیة.

ویتعلق ھذا الحق بالمدعي المدني فیما یتصل بحقوقه المدنیة فقط.

المادة 418: یرفع الاستئناف في مھلة عشرة أیام اعتبارا من یوم النطق بالحكم الحضوري.

غیر أن مھلة الاستئناف لا تسرى إلا اعتبارا من التبلیغ للشخص أو للموطن وإلا فلمقر المجلس الشعبي البلدي أو للنیابة العامة بالحكم إذا كان قد صدر غیابیا أو بتكرر الغیاب أو حضوریا في الأحوال المنصوص علیھا في المواد 345 و347 (فقرة 1 و3) و350.

وفي حالة استئناف أحد الخصوم في المواعید المقررة یكون للخصوم الآخرین مھلة إضافیة خمسة أیام لرفع الاستئناف.

المادة 419: یقدم النائب العام استئنافه في مھلة شھرین اعتبارا من یوم النطق بالحكم.

وھذه المھلة لا تحول دون تنفیذ الحكم.

صرح المجلس الدستوري في 23-12-2020ج ر 06 بدستورية المادة 419 من قانون الاجراءات الجزائية.

المادة 420: یرفع الاستئناف بتقریر كتابي أو شفوي بأمانة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فیه.

ویعرض على المجلس القضائي.

المادة 421: ق 82-03: یجب أن یوقع على تقریر الاستئناف من أمين ضبط الجھة التي حكمت ومن المستأنف نفسه ومن محام أو من وكیل خاص مفوض عنه بالتوقیع، وفي الحالة الأخیرة یرفق التفویض بالمحرر الذي دونه أمين الضبط، وإذا كان المستأنف لا یستطیع التوقیع ذكر أمين الضبط ذلك.

المادة 422: إذا كان المستأنف محبوسا جاز له كذلك أن یعمل تقریر استئنافه في المواعید المنصوص علیھا في المادة 418 لدى أمين ضبط دار السجن حیث یتلقى ویقید في الحال في سجل خاص.

ویسلم إلیه إیصال عنه .

ویتعین على المشرف رئیس مؤسسة إعادة التربیة أن یرسل نسخة من ھذا التقریر خلال أربع وعشرین ساعة إلى أمانة ضبط الجھة القضائیة التي أصدرت الحكم المطعون فیه. وإلا عوقب إداریا.

المادة 423: ق 82-03: یجوز إیداع عریضة تتضمن أوجه الاستئناف في أمانة ضبط المحكمة في المواعید المنصوص علیھا لتقریر الاستئناف ویوقع علیھا المستأنف أو محام أو وكیل خاص مفوض بالتوقیع.

وترسل العریضة وكذلك أوراق الدعوى بمعرفة وكیل الجمھوریة إلى المجلس القضائي في أجل شھر على الأكثر.

وإذا كان المتھم مقبوضا علیه أحیل كذلك في أقصر مھلة وبأمر من وكیل الجمھوریة إلى مؤسسة إعادة التربیة بمقر المجلس القضائي.

المادة 424: یجب أن یبلغ الاستئناف المرفوع من النائب العام وفق المادة 419 إلى المتھم وعند الاقتضاء إلى المسؤول عن الحقوق المدنیة غیر أن ھذا التبلیغ یكون إجراؤه صحیحا بالنسبة للمتھم الحاضر إذا حصل بتقریر بجلسة المجلس القضائي إذا كانت القضیة قد قدمت إلى تلك الجلسة في مھلة الاستئناف المقررة للنائب العام وذلك بناء على استئناف المتھم أو أي خصم آخر في الدعوى.

المادة 425: یوقف تنفیذ الحكم أثناء مھل الاستئناف وأثناء دعوى الاستئناف مع مراعاة أحكام المواد 357 (فقرة 2 و3) و365 و419 و427.

المادة 426: ق 01-08 + أ 15-02: إذا فصلت المحكمة في طلب إفراج وفقا للمواد 128 و129 و130 تعین رفع الاستئناف في مھلة أربع وعشرین (24) ساعة.

المادة 427: لا یقبل استئناف الأحكام التحضیریة أو التمھیدیة أو التي فصلت في مسائل عارضة أو دفوع إلا بعد الحكم الصادر في الموضوع وفي الوقت نفسه مع استئناف ذلك الحكم.

المادة 428: تحول القضیة إلى المجلس القضائي في الحدود التي تعینھا صحیفة الاستئناف وما تقتضیه صفة المستأنف على الوجه المبین بالمادة 433.

القسم الثاني

في تشكیل الجھة القضائیة الاستئنافیة في مواد الجنح والمخالفات

المادة 429: ق 90-24+ أ 15-02: یفصل المجلس القضائي في استئنافات مواد الجنح والمخالفات مشكلا من ثلاثة على الأقل من رجال القضاء.

ویقوم النائب العام أو أحد مساعدیه بمباشرة مھام النیابة العامة وأعمال امانة الضبط یؤدیھا أمين ضبط الجلسة.

وإذا كان المستأنف محبوسا تنعقد الجلسة وجوبا خلال شھرین من تاریخ الاستئناف و الا اخلي سبیله. 

یمكن، عند الضرورة و لحسن سیر العدالة، ان تنعقد الجلسة في أي محكمة بدائرة اختصاص المجلس القضائي بناء على امر من رئیس المجلس.

القسم الثالث

في إجراءات الاستئناف أمام المجلس القضائي

المادة 430: تطبق أمام المجلس القضائي القواعد المقررة للمحاكم مع مراعاة ما ورد من استثناء في أحكام المواد الآتیة.

المادة 431: یفصل في الاستئناف في الجلسة بناء على تقریر شفوي من أحد المستشارین ویستجوب المتھم.

ولا تسمع شھادة الشھود إلا إذا أمر المجلس بسماعھم.

وتسمع أقوال أطراف الدعوى حسب الترتیب الآتي: المستأنفون فالمستأنف علیھم، وإذا ما تعدد المستأنفون والمستأنف علیھم فللرئیس تحدید دور كل منھم من إبداء أقواله.

وللمتھم دائما الكلمة الأخیرة.

المادة 432: إذا رأى المجلس أن الاستئناف قد تأخر رفعه أو كان غیر صحیح شكلا قرر عدم قبوله.

وإذا ما رأى أن الاستئناف رغم كونه مقبولا شكلا لیس قائما على أساس قضي بتأیید الحكم المطعون فیه.

وفي كلتا الحالتین یلزم المستأنف المصاریف ما لم یكن الاستئناف صادرا من النیابة العامة فإن المصاریف تترك إذ ذاك على عاتق الخزینة.

المادة 433: یجوز للمجلس بناء على استئناف النیابة العامة أن یقضي بتأیید الحكم أو إلغائه كلیا أو جزئیا لصالح المتھم أو لغیر صالحه.

ولكن لیس للمجلس إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتھم وحده أو من المسؤول عن الحقوق المدنیة أن یسيء حالة المستأنف.

ولا یجوز له إذا كان الاستئناف مرفوعا من المدعي المدني وحده أن یعدل الحكم على وجه یسيء إلیه.

ولا یجوز للمدعي المدني في دعوى الاستئناف أن یقدم طلبا جدیدا ولكن له أن یطلب زیادة التعویضات المدنیة بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمة الدرجة الأولى.

المادة 434: أ 75-46: إذا كان تعدیل الحكم راجعا إلى أن المجلس رأى أنه لیس ثمة من جنایة ولا جنحة ولا مخالفة أو أن الواقعة لیست ثابتة أو لا یمكن إسنادھا إلى المتھم فإنه یقضي ببراءته من آثار المتابعة بغیر عقوبة ولا مصاریف.

وفي ھذه الحالة إذا طلب المتھم المقضي ببراءته التعویض المدني المنصوص عليه في المادة 366، یرفع طلبه مباشرة أمام المجلس.

المادة 435: إذا كان تعدیل الحكم مرجعه إلى أن المجلس قد رأى أن المتھم یستفید من عذر معف من العقاب التزم المجلس بتطبیق أحكام المادة 361.

المادة 436: إذا كان المرجع في تعدیل الحكم إلى أن المجلس قد رأى أن الواقعة لا تكون إلا مخالفة قضى بالعقوبة وفصل في الدعوى المدنیة عند الاقتضاء.

المادة 437: إذا كان الحكم مستجوب الإلغاء لأن المجلس قد رأى أن الواقعة بطبیعتھا تستأھل عقوبة جنایة قضى المجلس القضائي بعدم اختصاصه وأحال الدعوى إلى النیابة العامة لإجراء شؤونھا بما تراه.

ویجوز للمجلس بعد سماع أقوال النیابة العامة أن یصدر في قراره نفسه أمرا بإیداع المتھم مؤسسة إعادة التربیة أو بالقبض علیه.

وتطبق فضلا عن ذلك المادة 363 عند الاقتضاء.

المادة 438: إذا كان الحكم باطلا بسبب مخالفة أو إغفال لا یمكن تداركه للأوضاع المقررة قانونا والمترتب على مخالفتھا أو إغفالھا البطلان فإن المجلس یتصدى ویحكم في الموضوع.

الباب الرابع

في التكلیف بالحضور والتبلیغات

المادة 439: تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنیة في مواد التكلیف بالحضور والتبلیغات ما لم توجد نصوص مخالفة لذلك في القوانین أو اللوائح.

ولا یجوز للقائم بالتبلیغات أن یتولى إجراء تبلیغ لنفسه أو لزوجه أو أحد أقاربه أو أصھاره أو أصھار زوجه على عمود النسب إلى ما لا نھایة أو لأقاربه أو أصھاره من الحواشي إلى درجة ابن العم الشقیق أو ابن الخال الشقیق بدخول الغایة.

المادة 440: أ  75- 46: یسلم التكلیف بالحضور بناء على طلب النیابة العامة ومن كل إدارة مرخص لھا قانونا بذلك.كما یجب على المكلف بالتبلیغ أن یحیل الطلبات المقدمة إلیه دون تأخیر.ویذكر في التكلیف بالحضور الواقعة التي قامت علیھا الدعوى مع الإشارة إلى النص القانوني الذي یعاقب علیھا.

كما یذكر في التكلیف بالحضور، المحكمة التي رفع أمامھا النزاع ومكان وزمان وتاریخ الجلسة وتعین فیه صفة المتھم والمسؤول مدنیا أو صفة الشاھد على الشخص المذكور.

كما یجب أن یتضمن التكلیف بالحضور المسلم إلى الشاھد بأن عدم الحضور أو رفض الإدلاء بالشھادة أو الشھادة المزورة یعاقب علیھا القانون.

المادة 441 أ 75-46: یتم تبلیغ القرارات في الحالات الضروریة بطلب من النیابة العامة.

الكتاب الثاني مكرر

استعمال وسائل الاتصال المسموعة

والمرئية أثناء الاجراءات

الباب الاول

أحكام عامة

المادة 441 مكرر (مدرجة بالامر 20-04):

يمكن الجهات القضائية، لمقتضيات حسن سير العدالة أو الحفاظ على الأمن أو الصحة العمومية أو أثناء الكوارث الطبيعية أو لدواعي احترام مبدأ الآجال المعقولة، استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد في الاجراءات القضائية، مع احترام الحقوق والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

يجب أن تضمن الوسائل المستعملة سرية الارسال وأمانته وكذا التقاط وعرض كامل وواضح لمجريات الاجراء المتخذ وفق هذه التقنية.

يتم تسجيل التصريحات على دعامة إلكترونية تضمن سلامتها، وترفق بملف الاجراءات.

المادة 441 مكرر 1 (مدرجة بالامر 20-04):

يتم استجواب المتهم غير المحبوس أو سماعه أو إجراء مواجهة بينه وبين غيره في مرحلتي التحقيق القضائي أو المحاكمة، باستعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد، بمقر المحكمة الأقرب من مكان اقامته ويتم تلقي تصريحاته بحضور أمين ضبط وبعد تحقق وكيل الجمهورية المختص إقليميا من هويته.

يحرر أمين الضبط محضرا عن سير عملية استعمال المحادثة المرئية عن بعد، ويوقعه ثم يرسله بمعرفة وكيل الجمهورية إلى الجهة القضائية المختصة لإلحاقه بملف الإجراءات.

تطبق نفس الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة عندما يتعلق الأمر بباقي الأطراف والشهود والخبراء والمترجمين.

كما يمكن لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق اللجوء إلى المحادثة المرئية عن بعد في حالة تمديد التوقيف للنظر وكذا في حالة القبض على المتهم خارج اختصاص قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر بالقبض، ويشار إلى ذلك في المحاضر المحررة في الحالتين.

الباب الثاني

استعمال المحادثة المرئية عن بعد

في مرحلة التحقيق القضائي

المادة 441 مكرر 2 (مدرجة بالامر 20-04):

يمكن جهات التحقيق أن تستعمل المحادثة المرئية عن بعد في استجواب أو سماع شخص، وفي إجراء المواجهة بين الأشخاص وفي التبليغات التي يستوجب قانون الإجراءات الجزائية تحرير محاضر بشأنها.

يجب أن يتم الإجراء طبقا لأحكام المادة 11 من هذا القانون.

يقصد بجهات التحقيق، في مفهوم هذا الباب، قاضي التحقيق وغرفة الاتهام وجهة الحكم في حالة تطبيق أحكام المادة 356 من هذا القانون.

المادة 441 مكرر 3 (مدرجة بالامر 20-04):

اذا كان الشخص غير الموقوف المراد سماعه أو استجوابه أو تبليغه أو إجراء المواجهة معه، مقيما بدائرة اختصاص محكمة أخرى، توجه جهة التحقيق المختصة طلبا لوكيل الجمهورية للمحكمة الأقرب لمحل إقامته قصد استدعائه للتاريخ المحدد للقيام بالإجراء.

وفي هذه الحالة، يجب على جهة التحقيق تطبيق الأحكام المقررة في المادة 105 من هذا القانون.

المادة 441 مكرر 4 (مدرجة بالامر 20-04):

إذا تعذر استخراج أو تحويل المتهم أو الشخص المحبوس لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 441 مكرر أعلاه، يمكن جهة التحقيق بعد إخطار مدير المؤسسة العقابية، سماعه بها عن طريق استعمال المحادثة المرئية عن بعد بحضور أمين ضبط المؤسسة العقابية.

يحرر أمين ضبط المؤسسة العقابية محضرا عن سير عملية استعمال هذه التقنية، ويوقعه ثم يرسله بمعرفة مدير المؤسسة العقابية إلى الجهة القضائية المختصة لإلحاقه بملف الإجراءات.

يحق للدفاع الحضور رفقة موكله بمكان سماعه و/أو أمام جهة التحقيق المختصة.

المادة 441 مكرر 5 (مدرجة بالامر 20-04):

مع مراعاة أحكام المادة 108، يوقع الشخص الذي تم سماعه عن بعد على نسخة المحضر المرسل إليه بأية وسيلة من وسائل الإتصال، بعد توقيعه مباشرة من القاضي وأمين الضبط لدى الجهة القضائية المختصة، وإن امتنع عن التوقيع أو تعذر عليه، نوه عن ذلك على نسخة المحضر.

تعاد النسخة المذكورة، بنفس وسيلة الارسال، إلى الجهة القضائية المختصة، لتلحق بمبلف الاجراءات.

المادة 441 مكرر 6 (مدرجة بالامر 20-04):

إذا أمر قاضي التحقيق وضع المتهم المسموع عن طريق تقنية المحادثة المرئية عن بعد رهن الحبس المؤقت، يقوم عن طريق نفس التقنية، بتبليغه هذا الأمر شفاهة ويحيطه علما بحقوقه المنصوص عليها في المادة 123 مكرر من هذا القانون، وينوه عن ذلك في محضر السماع.

ترسل نسخة من الأمر بالإيداع للتنفيذ عن طريق إحدى وسائل الإتصال، حسب الحالة، إلى وكيل الجمهورية أو مدير المؤسسة العقابية.

الباب الثالث

استعمال المحادثة المرئية عن بعد

في مرحلة المحاكمة

المادة 441 مكرر 7 (مدرجة بالامر 20-04):

يمكن جهات الحكم أن تلجأ لاستعمال المحادثة المرئية عن بعد من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الخصوم أو دفاعهم، في استجواب أو سماع شخص أو في إجراء المواجهة بين الأشخاص.

المادة 441 مكرر 8 (مدرجة بالامر 20-04):

إذا رأت جهة الحكم اللجوء إلى استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد من تلقاء نفسها، فإنها تستطلع رأي النيابة العامة وتحيط باقي الخصوم علما بذلك، فإذا اعترضت النيابة العامة أو قدم أحد الخصوم أو دفاعه أو المتهم الموقوف أو دفاعه دفوعا لتبرير رفضه الامتثال لهذا الاجراء ورأت جهة الحكم عدم جدية هذا الاعتراض أو هذه الدفوع فإنها تصدر قرارا غير قابل لأي طعن، باستمرار المحاكمة وفق هذا الإجراء.

يحرر أمين ضبط المؤسسة العقابية محضرا عن سير عملية استعمال هذه التقنية، ويوقعه ثم يرسله بمعرفة رئيس المؤسسة العقابية إلى الجهة القضائية المختصة، لإلحاقه بملف الاجراءات.

يحق للدفاع الحضور رفقة موكله بمكان سماعه و/أو أمام جهة الحكم المختصة.

المادة 441 مكرر 9 (مدرجة بالامر 20-04):

إذا طلب أحد الأطراف أو دفاعه من الجهة القضائية استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد، تبت هذه الجهة في الطلب بالقبول أو الرفض بعد استطلاع رأي باقي الأطراف أو دفاعهم والنيابة العامة، غير أنه يجوز لها مراجعة قرارها اذا ظهرت ظروف جديدة بعد تقديم الطلب.

المادة 441 مكرر 10 (مدرجة بالامر 20-04):

تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 347 من هذا القانون في حال رفض المتهم الاجابة أو قرر التخلف عن الحضور، إذا تقرر إجراء المحاكمة باستعمال المحادثة المرئية عن بعد.

يمكن استعمال المحادثة المرئية عن بعد عند النطق بالحكم، ويكون الحكم في هذه الحالة حضوريا.

المادة 441 مكرر 11 (مدرجة بالامر 20-04):

تلغى جميع الأحكام المخالفة للأحكام الواردة في هذا الباب.

الكتاب الثالث

في القواعد الخاصة بالمجرمین الأحداث

المواد من 442 الى 494: ملغاة  ق 15-12.

الكتاب الرابع

في طرق الطعن غیر العادیة

 الباب الأول

في الطعن بالنقض

 الفصل الأول

في القرارات الجائز فیھا الطعن وأوضاع وآثار الطعن

المادة 495: أ 68-116 + ق 85- 02 + ق 01-08 + أ 15-02: یجوز الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا:

– في قرارات غرفة الاتھام الفاصلة في الموضوع او الفاصلة في الاختصاص او التي تتضمن مقتضیات نھائیة لیس في استطاعة القاضي ان یعدلھا،

– في أحكام المحاكم و قرارات المجالس القضائیة الفاصلة في الموضوع في آخر درجة في مواد الجنایات و الجنح او المقضي فیھا بقرار مستقل في الاختصاص.او التي تنھي السیر في الدعوى العمومیة،

– في قرارات المجالس القضائیة الفاصلة في الاستئناف الذي تضرر منه الطاعن رغم عدم استئنافه،

– في احكام المحاكم و قرارات المجالس القضائیة الفاصلة في الموضوع في اخر درجة في مواد المخالفات القاضیة بعقوبة الحبس بما فیھاالمشمولة بوقف التنفیذ.

المادة 496: ق 82-03 + أ 15-02: لا یجوز الطعن بالنقض فیما یأتي:

1- قرارات غرفة الاتھام المتعلقة بالحبس المؤقت و الرقابة القضائیة،

2- قرارات الإحالة الصادرة من غرفة الاتھام في قضایا الجنح أو المخالفات،

3- قرارات غرفة الاتھام المؤیدة للامر بالا وجه للمتابعة الا من النیابة العامة في حالة استئنافھا لھذا الامر، 

4- الاحكام الصادرة بالبراءة في مواد الجنایات الا من جانب النیابة العامة فیما یخص الدعوى العمومیة، ومن المحكوم عليه و المدعي المدني و المسؤول المدني فیما یخص حقوقھم المدنیة او في رد الاشیاء المضبوطة فقط، 

5- قرارات المجالس القضائیة المؤیدة لاحكام البراءة في مواد المخالفات و الجنح المعاقب عنھا بالحبس لمدة تساوي ثلاث (3) سنوات او تقل عنھا،

6- الاحكام و القرارات الفاصلة في الموضوع الصادرة في اخر درجة في مواد الجنح القاضیة بعقوبة غرامة تساوي 50.000 دج او تقل عنھا بالنسبة للشخص الطبیعي و 200.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي، مع التعویض المدني او بدونه، الا اذا كانت الادانة تتعلق بحقوق مدنیة، باستثناء الجرائم العسكریة او الجمركیة.

المادة 497: أ 69-73 + أ 15-02: یجوز الطعن بالنقض:

أ- من النیابة العامة فیما یتعلق بالدعوى العمومیة،

ب- من المحكوم علیه أو من محاميه عنه أو الوكیل المفوض عنه بالتوقیع بتوكیل خاص،

ج) من المدعي المدني إما بنفسه أو بمحامیه،فیما یتعلق بالحقوق المدنیة،

د) من المسؤول مدنیا، 

كما یجوز للمدعي المدني الطعن في قرارات غرفة الاتھام: 

1- إذا قررت عدم قبول دعواه،

2- إذا قررت رفض التحقیق،

3-  ذا قبل القرار دفعا یضع نھایة للدعوى العمومیة،

4- اذا قضى القرار بعدم الاختصاص تلقائیا او بناء على طلب الخصوم،

5- إذا سھا القرار عن الفصل في وجه من أوجه الاتھام،

6-  اذا كان القرار من حیث الشكل غیر مستكمل للشروط الجوھریة المقررة قانونا لصحته، لا سیما تلك المبینة في احكام الفقرة الاولى من المادة199 من ھذا القانون،

7- في جمیع الحالات الأخرى غیر المذكورة بالذات وذلك فیما إذا كان ثمة طعن من جانب النیابة العامة.

المادة 498: أ 15-02: للنیابة العامة وأطراف الدعوى ثمانیة أیام للطعن بالنقض.

فإن كان الیوم الأخیر لیس من أیام العمل في جملته وجزء منه مدت المھلة إلى أول یوم تال له من أیام العمل.

وتسري المھلة اعتبارا من الیوم الذي یلي النطق بالقرار بالنسبة لأطراف الدعوى الذین حضروا أو حضر من ینوب عنھم یوم النطق به.

وفي الحالات المنصوص علیھا في المواد 345 الى347 (الفقرتان 1 و3) و350 فإن ھذه المھلة تسري اعتبارا من تبلیغ القرار المطعون فیه.

وفي الحالات الأخرى وبالأخص بالنسبة للأحكام الغیابیة فإن ھذه المھلة لا تسري إلا من الیوم الذي تكون فيه المعارضة غیر مقبولة.

ویطبق ھذا النص إذا كان قد قضى بالإدانة وذلك على الطعن من جانب النیابة العامة.

وإذا كان أحد أطراف الدعوى مقیما بالخارج فتزاد مھلة الثمانیة أیام إلى شھر یحتسب من یوم كذا إلى یوم كذا.

المادة 499: أ 15-02 + ق 17-07: یوقف تنفیذ الحكم خلال میعاد الطعن بالنقض، وإذا رفع الطعن فإلى أن یصدر القرار من المحكمة العلیا في الطعن. 

لایوقف الطعن الطعن بالنقض تنفیذ الأحكام و القرارات القاضیة بدمج العقوبات أو الفاصلة في الحقوق المدنیة.

وبالرغم من الطعن، یفرج فورا بعد صدور الحكم عن المتھم المقضى ببراءته أو بإعفائه من العقوبة او الحكم علیه بعقوبة العمل للنفع العام  أو  بعقوبة الحبس مع إیقاف التنفیذ أو بالغرامة.

وكذلك الشأن بالنسبة للمتھم المحبوس الذي یحكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد استنفاذ حبسه المؤقت مدة العقوبة المحكوم بھا.

الفصل الثاني

في أوجه طرق الطعن

المادة 500: ق 82-03: لا یجوز أن یبنى الطعن بالنقض إلا على أحد الأوجه الآتیة:

1- عدم الاختصاص،

2- تجاوز السلطة،

3- مخالفة قواعد جوھریة في الإجراءات،

4- انعدام أو قصور الأسباب،

5-  إغفال الفصل في وجه الطلب أو في أحد طلبات النیابة العامة،

6- تناقض القرارات الصادرة من جھات قضائیة مختلفة في آخر درجة أو التناقض فیما قضى به الحكم نفسه أو القرار،

7- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبیقه،

8- انعدام الأساس القانوني.

ویجوز للمحكمة العلیا أن تثیر من تلقاء نفسھا الأوجه السابقة الذكر.

المادة 501: لا یجوز أن تثار من الخصوم أوجه البطلان في الشكل أو في الإجراءات لأول مرة أمام المحكمة العلیا غیر أنه یستثنى من ذلك أوجه البطلان المتعلقة بالقرار المطعون فیه والتي لم تكن لتعرف قبل النطق به.

ویجوز إبداء الأوجه الأخرى في أیة حالة كانت علیھا الدعوى.

المادة 502: لا یتخذ الخطأ في القانون المستشھد به لتدعیم الإدانة بابا للنقض متى كان النص الواجب تطبیقه فعلا یقرر العقوبة نفسھا.

المادة 503: لا یجوز لأحد بأیة حال أن یتمسك ضد الخصم المقامة علیه الدعوى بمخالفة أو انعدام قواعد مقررة لتأمین دفاع ذلك الخصم.

الفصل الثالث

 في شكل الطعن

المادة 504: أ 69-73 + أ 15-02: یرفع الطعن بتصریح  لدى امانة ضبط الجھة التي أصدرت الحكم او القرار المطعون فیه.

ویجب توقیع التصریح بالطعن من امین الضبط والطاعن بنفسه أو بواسطة محاميه أو وكیل خاص مفوض عنھ. وفي الحالة الأخیرة، یرفق التوكیل بمحضر التصریح بالطعن المحرر من امین الضبط، وإذا كان الطاعن لا یستطیع التوقیع نوه امین الضبط عن ذلك.

ترفق نسخة من محضر التصریح بالطعن  وكذا ما یثبت حصول تبلیغ الحكم او القرار المطعون فیه بملف القضیة. 

و یتعین على امین الضبط تسلیم وصل الى الطاعن عند تلقیه التصریح بالطعن. 

ویجوز أن یرفع الطعن بكتاب أو برقیة إذا تعلق بمحكوم علیھم یقیمون في الخارج غیر أنه یشترط أنه في خلال مھلة الشھر المقررة في المادة 498 یصدق على الطعن محام معتمد یباشر عمله بالجزائر ویكون مكتبه موطنا مختارا حتما.

ویترتب على مخالفة ھذا الشرط عدم قبول الطعن.

وإذا كان المتھم محبوسا، فیجوز رفع الطعن امام امین ضبط المؤسسة العقابیة المحبوس فیھا و یوقع على التصریح كل من المعني و امین الضبط.  

یتعین على رئیس المؤسسة العقابیة ارسال نسخة من التصریح الى امانة ضبط الجھة القضائیة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فیه خلال 48 ساعة. 

و یقوم امین ضبط الجھة القضائیة بقیده في سجل الطعون بالنقض. 

المادة 505: أ 69-73 + ق 82-03 + ق 90- 24 + أ 15-02: یتعین على الطاعن بالنقض أن یودع لدى امانة  ضبط الجھة القضائیة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فیه مذكرة باوجه الطعن موقعة من محام مقبول لدى المحكمة العلیا مرفقة بنسخ بقدر ما یوجد في الدعوى من اطراف خلال ستین (60) یوما ابتداء من تاریخ الطعن.  

یثبت امین ضبط الجھة القضائیة المذكورة تاریخ الایداع و یسلم  نسخة من مذكرة الطعن الى الطاعن.  

المادة 505  مكرر: أ 15-02: یتعین على الطاعن بالنقض تبلیغ مذكرة الطعن بالنقض بكل وسیلة قانونیة الى باقي الاطراف في ظرف ثلاثین (30) یوما ابتداء من تاریخ ایداع المذكورة في المادة 505 من ھذا القانون. 

و یتم التبلیغ للنیابة العامة من طرف امین الضبط في نفس الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة. 

اذا كان المطعون ضده محبوسا، یبلغ شخصیا بنفس الاشكال المذكورة في في الفقرة الاولى اعلاه بواسطة  امین ضبط المؤسسة العقابیة. 

المادة 505 مكرر 1: أ 15-02: للمطعون ضده في الطعن مھلة ثلاثین (30) یوما یبدا حسابھا من تاریخ التبلیغ، من اجل ایداع مذكرة جوابیة موقعة من محام معتمد لدى المحكمة العلیا، مرفقة بنسخ بقدر عدد اطراف الدعوى. 

یجب ان تشیر اجراءات التبلیغ المنصوص علیھا  في المادة 505 مكرر اعلاه الى ھذا الاجل و في حال انقضاء المھلة المذكورة یعد الحكم الفاصل في الطعن حضوریا. 

المادة 506: أ 69-73 + أ 15-02: یخضع الطعن بالنقض لدفع الرسم القضائي تحت طائلة عدم القبول باستثناء الطعون المقدمة من النیابة العامة و الدولة و الجماعات المحلیة. 

و یسدد ھذا الرسم وقت رفع الطعن، و ذلك فیما عدا ما اذا كانت المساعدة القضائیة قد طلبت. 

ویعفى من دفع الرسم المحكوم علیھم بعقوبات جنائیة والمحكوم علیھم المحبوسون تنفیذا لعقوبة الحبس مدة تزید على شھر.

ویكون سداد الرسم لامانة ضبط الجھة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فیه. 

تدرج نسخة من وصل سداد الرسم او مستخرج من الوضعیة الجزائیة للطاعن المحبوس ضمن الملف.

المادة 507: أ 69-73 + ق 82-03 + ق 85-02 + أ 15-02: تبلغ طعون المحكوم علیه و الطرف المدني والمسؤول المدني من قبل امین الضبط إلى النیابة العامة. 

و یبلغ طعن النیابة العامة الى المحكوم علیه بواسطة امین الضبط.

ویبلغ الطعن بالنقض المقدم من المحكوم عليه إلى باقي الخصوم في الطعن بالنقض باي وسیلة قانونیة في أجل لا یتعدى (15) یوما اعتبارا من تاریخ التصریح بالطعن.

لا یعتد بفوات ھذا الأجل في قبول الطعن.

المادة 508: أ 69-73 +  أ 15-02: یودع طلب المساعدة القضائیة لدى امانة ضبط الجھة القضائیة التي اصدرت الحكم او القرار و یحول بسعي من النیابة العامة الى النائب العام لدى المحكمة العلیا الذي یعرضه على مكتب المساعدة القضائیة لدى المحكمة العلیا. 

یترتب على تقدیم طلب المساعدة القضائیة أن یوقف لصالح صاحب الشأن: 

– المطالبة بالرسم القضائي،

– سریان المھلة المقررة لإیداع عریضة الطعن بالنقض او المذكرة الجوابیة حسب الاحوال،  

وإذا قبل الطلب قام النائب العام بإخطار صاحب الشأن والنقیب الجھوي لمنظمة المحامین الذي یتولى تعیین محام.  

وإذا رفض الطلب یقوم النائب العام بإخطار صاحب الشأن بكل وسیلة قانونیة بأن یقوم بغیر تمھل بسداد الرسم المقرر و ایداع مذكرة موقعة من محام معتمد لدى المحكمة العلیا بامانة ضبط الجھة القضائیة التي اصدرت الحكم او القرار في مھلة ثلاثین (30) یوما من تاریخ التوصل بالاخطار. 

یعتبر اخطار الطالب في العنوان الذي ذكره في طلبه تبلیغا صحیحا.

المادة 509: أ 15-02: تعفى الدولة من التمثیل بواسطة محام. 

المادة 510: أ 69-73 + ق 85-02 + أ 15-02: لا یجوز للنیابة العامة الطعن إلا ضد الاحكام و القرارات الفاصلة في الدعوى العمومیة. خلال الاجل المنصوص علیه في المادة 498 وفقا لاحكام المواد 495 و 496 و 497 من ھذا القانون.  

و یتعین على النیابة العامة تدعیم طعنھا بالنقض بموجب مذكرة موقعة من النائب العام او مساعده الاول تودع بامانة ضبط الجھة القضائیة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه خلال نفس المھلة المنصوص علیھا في المادة 505 اعلاه. 

تبلغ ھذه المذكرة الى المطعون ضده من طرف امین ضبط الجھة القضائیة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فیه. 

المادة 511: أ 69-73 + أ 15-02: یتعین في المذكرات المودعة باسم الأطراف أن تستكمل الشروط الآتیة:

1- ذكر اسم ولـقب وصفة و مھنة الطاعن و ممثله وكذلك موطنه الحقیقي إذا لزم الأمر،

2-  ذكر تلك البیانات نفسھا لكل من الخصوم المطعون ضدھم مع استبعاد الذین لم تعد لھم مصالح في القضیة.

3- أن تشتمل على عرض ملخص للوقائع وعرض لأوجه الطعن المؤیدة له والإشارة إلى الأوراق المقدمة والنصوص القانونیة المعدة سندا لتدعیمه.

المادة 512:أ 69- 73: یجوز في ظرف عشرة أیام من تاریخ التقریر بالطعن أو تودع بأمانة ضبط الجھة القضائیة التي أصدرت القرار المطعون فيه بالمذكرات مصحوبة عند الاقتضاء بما یثبت سداد الرسم القضائي إما بحوالة برید مرسلة باسم كبیر كتاب المحكمة العلیا بقیمة مبلغ الرسم القضائي أو بإیصال یثبت دفع الرسم المذكور.

وبانتھاء ھذه المھلة لا یكون للإیداع أثره إلا إذا تم لدى أمانة ضبط المحكمة العلیا.

الفصل الرابع

في تحقیق الطعون وفي الجلسات

المادة 513: أ 69-73 + ق 82-03 + أ 15-02: یقوم امین ضبط الجھة القضائیة التي أصدرت الحكم او القرار المطعون فيه بتشكیل الملف وإرساله إلى النائب العام الذي یحیله بدوره إلى النیابة العامة لدى المحكمة العلیا مع جرد بالوثائق یتضمن وجوبا ما یثبت حصول تبلیغ الحكم او القرار الى من یھمه الامر في ظرف عشرین یوما من تاریخ انتھاء اجال ایداع المذكرات المنصوص علیھا في المواد 505 و 505 مكرر و 505 مكرر 1 من ھذا القانون. 

یقوم النائب العام لدى المحكمة العلیا بارسال الملف في ظرف ثمانیة ایام من استلامه الى الرئیس الاول للمحكمة العلیا الذي یحیله بدوره الى رئیس الغرفة المختصة لاجل تعیین مستشار مقرر. 

المادة 514: یناط بالعضو المقرر توجیه الإجراءات والقیام بتحقیق القضایا التي یندب لھا.

ولھذا الغرض فھو یسھر على حسن إدارة وسرعة تنفیذ كافة أعمال أمانة الضبط.

المادة 515: یجوز للعضو المقرر أن یمنح الخصوم ما یلزم من آجال لتمكینھم من أن یستوفوا أسانیدھم.

وعلیه أن یستبعد من القضیة كل مذكرة تودع بعد إیداع مذكرة الرد أو تقدم بعد آخر أجل ممنوح.

المادة 516: إذا رأى العضو المقرر أن القضیة مھیأة للفصل فیھا أودع تقریره وأصدر قرارا بإطلاع النیابة العامة علیه.

وعلى النیابة العامة أن تودع مذكرتھا الكتابیة في ظرف ثلاثین یوما من استلام ذلك القرار.

المادة 517: سواء أودعت النیابة العامة مذكرتھا في المیعاد المشار إلیه آنفا أم لم تودعھا فإن القضیة تقید بجدول الجلسة بمعرفة رئیس الغرفة وبعد استطلاع رأي النیابة العامة.

ویجب تبلیغ جمیع أطراف الدعوى المعنیین بتاریخ الجلسة قبل انعقادھا بخمسة أیام على الأقل.

المادة 518: أ 15-02: إذا تبین من فحص القضیة بوضوح وجود بطلان أو عدم قبول أو سقوط حق في الطعن اصدر رئیس الغرفة بعد اخذ راي النیابة العامة امرا بعدم قبول الطعن. 

المادة 519: بعد المناداة على القضیة بالجلسة یتلو العضو المقرر المكلف بھا تقریره.

وإجراءات النقض كتابیة ویجوز لمحامي أطراف الدعوى أن یسمح لھم عند الاقتضاء بأن یتقدموا بملاحظات موجزة شفویة.

وتبدي النیابة العامة طلباتھا قبل إقفال باب المرافعة وبعد ذلك تحال القضیة للمداولة لكي تصدر المحكمة العلیا الحكم من تاریخ محدد.

المادة 520: یناط بالرئیس ضبط الجلسة.

الفصل الخامس

في أحكام المحكمة العلیا

المادة 521: تكون أحكام المحكمة العلیا مسببة.

ویجب أن تتضمن:

1- أسماء وألقاب وصفات ومھن وموطن الخصوم وكذلك أسماء وألقاب وعناوین محامیھم،

2- أسماء أعضاء المحكمة الذین أصدروا الحكم مع التنویه عن صفة العضو المقرر،

3- اسم ممثل النیابة العامة،

4- اسم أمين ضبط الجلسة،

5- التنویه عن تلاوة التقریر وسماع أقوال النیابة العامة،

6- الأوجه المتمسك بھا وملاحظات المحامین الحاضرین في الجلسة،

7- النطق بالحكم في جلسة علنیة.

ویوقع على نسخة الحكم الأصلیة من الرئیس والعضو المقرر و أمين ضبط الجلسة.

المادة 522: ینطق بأحكام المحكمة العلیا في جلسة علنیة ما لم توجد أحكام قانونیة مخالفة لذلك، وتبلغ بعنایة أمين ضبط الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول إلى أشخاص أطراف الدعوى وإلى محامیھم.

وتنقل بنصھا الكامل لتحاط بھا الجھة القضائیة التي أصدرت الحكم المطعون فیه علما وذلك بعنایة النائب العام لدى المحكمة العلیا.

وإذا قضي برفض الطعن یرسل الملف بالطریقة نفسھا إلى الجھة القضائیة الأصلیة.

ویؤشر بمعرفة أمانة الضبط على ھامش النسخة الأصلیة للحكم المطعون فيه بحكم المحكمة العلیا.

المادة 523: أ 15-02: إذا قبل الطعن قضت المحكمة العلیا ببطلان الحكم المطعون فیه كلیا أو جزئیا وأحالت الدعوى إما إلى الجھة القضائیة نفسھا مشكلة تشكیلا آخر أو إلى جھة قضائیة أخرى من درجة الجھة التي أصدرت الحكم المنقوض.

ویتعین في حالة نقض الحكم لعدم اختصاص الجھة التي أصدرته أن تحال القضیة إلى الجھة القضائیة المختصة في العادة بنظرھا. 

اذا استند الطعن على اوجه غیر جدیة تتعلق بالموضوع و لا تقبل أي مناقشة قانونیة اصدرت المحكمة العلیا قرارا برفضه لھذا السبب دون تسبیب خاص.

المادة 524: یتعین على الجھة القضائیة التي تحال إلیھا القضیة بعد النقض أن تخضع لحكم الإحالة فیما یتعلق بالنقطة القانونیة التي قطعت فیھا المحكمة العلیا.

وإن لم یدع حكم المحكمة من النزاع شیئا یفصل فیه، نقض الحكم المطعون فيه دون إحالة.

ویحكم على الخصم الذي خسر طعنه بالمصاریف فیما عدا النیابة العامة.

ویجوز تقدیر المصاریف.

المادة 525: أ 75-46 + أ 15-02:  یجوز للمحكمة فضلا عن ذلك في حالة رفض الطعن إذا ما انطوى الطعن على تعسف:

1- أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز 30.000 دینار لصالح الخزینة،

2- أن تحكم علیه بالتعویضات المدنیة للمطعون ضده اذا طلبھا.

المادة 526: إذا أصبح الطعن غیر ذي موضوع أصدرت المحكمة العلیا حكما بأن لا وجه للفصل فیه، ویقدر في ھذه الحالة ما إذا كان یتعین الحكم على الطاعن بالغرامة.

المادة 527: یرسل ملف الدعوى في حالة الحكم بالنقض مع الإحالة في ظرف ثمانیة أیام إلى الجھة القضائیة المعینة فیه مع نسخة من الحكم وذلك بعنایة النیابة العامة لدى المحكمة العلیا.

المادة 528: ق 90-24: تكون أحكام المحكمة العلیا دائما حضوریة في مواجھة جمیع أطراف الدعوى.

وفي حالة الطعن بالنقض ضد قرارات الإحالة لغرفة الاتھام وأحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائیة المقضي بھا بقرار مستقل في الاختصاص تصدر ھذه الأحكام في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشھر على الأكثر من مباشرة الطعن بالنقض.

الفصل السادس

في التنازل عن الطعن بالنقض وإعادة السیر في الدعوى ق 01-08

المادة 529: ق 01-08: تتبع الغرفة الجزائیة بالمحكمة العلیا في مواد  إعادة السیر في الدعوى، القواعد المتبعة لدى سائر الغرف الأخرى للمحكمة العلیا. 

المادة 529 مكرر: ق 01-08: یثبت التنازل عن الطعن بالنقض بموجب امر من الرئیس الاول للمحكمة العلیا او من رئیس الغرفة المختصة، و ذلك في أي حالة كانت علیھا الاجراءات. 

یؤشر على الطلب أمين ضبط المؤسسة العقابیة او أمين ضبط الجھة القضائیة المطعون في قرارھا او أمين ضبط المحكمة العلیا.

الفصل السابع 

في الطعن لصالح القانون

المادة 530: إذا وصل لعلم النائب العام لدى المحكمة العلیا صدور حكم نھائي من محكمة أو مجلس قضائي وكان ھذا الحكم مخالفا للقانون أو لقواعد الإجراءات الجوھریة ومع ذلك فلم یطعن فيه أحد من الخصوم بالنقض في المیعاد المقرر فله أن یعرض الأمر بعریضة على المحكمة العلیا.

وفي حالة نقض ذلك الحكم فلا یجوز للخصوم التمسك بالحكم الصادر من المحكمة العلیا للتخلص مما قضى به الحكم المنقوض.

وإذا رفع النائب العام إلى المحكمة العلیا بناء على تعلیمات وزیر العدل أعمالا قضائیة أو أحكاما صادرة من المحاكم أو المجالس القضائیة مخالفة للقانون جاز للمحكمة العلیا القضاء ببطلانھا.

فإذا صدر الحكم بالبطلان استفاد منه المحكوم علیه ولكنه لا یؤثر عليه في الحقوق المدنیة.

الباب الثاني

في طلبات إعادة النظر و التعویض عن الخطا القضائي

ق 01-08

الفصل الاول 

في طلبات اعادة النظر

ق 01-08

المادة 531: ق 86-05 + ق 01-08: لا یسمح بطلبات إعادة النظر، إلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن المجالس القضائیة أو للاحكام الصادرة عن المحاكم إذا حازت قوة الشيء المقضي فیه، وكانت تقضي بالإدانة في جنایة أو جنحة.

ویجب أن تؤسس:

1- إما على تقدیم مستندات بعد الحكم بالإدانة في جنایة قتل یترتب علیھا قیام أدلة كافیة على وجود المجني علیه المزعوم قتله على قید الحیاة.

2- أو إذا أدین بشھادة الزور ضد المحكوم علیه شاھد سبق أن ساھم بشھادته في إثبات إدانة المحكوم علیه.

3- أو على إدانة متھم آخر من أجل ارتكاب الجنایة أو الجنحة نفسھا بحیث لا یمكن التوفیق بین الحكمین.

4-  أو أخیرا بكشف واقعة جدیدة أو تقدیم مستندات كانت مجھولة من القضاة الذین حكموا بالإدانة مع أنه یبدو منھا أن من شأنھا التدلیل على براءة المحكوم علیه.

ویرفع الأمر إلى المحكمة العلیا بالنسبة للحالات الثلاثة الأولى مباشرة إما من وزیر العدل، أو من المحكوم علیه أو من نائبه القانوني في حالة عدم أھلیته أو من زوجه أو فروعه أو أصوله في حالة وفاته، أو ثبوت غیابه.

وفي الحالة الرابعة لا یجوز ذلك لغیر النائب العام لدى المحكمة العلیا متصرفا بناء على طلب وزیر العدل.

وتفصل المحكمة العلیا في الموضوع في دعوى إعادة النظر، ویقوم القاضي المقرر بجمیع إجراءات التحقیق، وعند الضرورة، بطریق الإنابة القضائیة.

وإذا قبلت المحكمة العلیا الطلب قضت، بغیر إحالة، ببطلان أحكام الإدانة التي تثبت عدم صحتھا. 

الفصل الثاني

في التعویض عن الخطا القضائي

ق 01-08:

المادة 531 مكرر: ق 86- 05 + ق 01-08: یمنح للمحكوم علیه المصرح ببراءته بموجب ھذا الباب او لذوي حقوقه، تعویض عن الضرر المادي و المعنوي الذي تسبب فيه حكم الادانة.  

غیر انه في الحالة المنصوص علیھا في المادة 531-4 من ھذا القانون، لا یمنح التعویض اذا ثبت ان المحكوم عليه نفسه تسبب كلیا او جزئیا في عدم كشف الواقعة الجدیدة او المستند الجدید في الوقت المناسب. 

یمنح التعویض من طرف لجنة التعویض طبقا للاجراءات المنصوص علیھا في المواد 137 مكرر1الى 137 مكرر14 من ھذا القانون. 

المادة 531 مكرر 1: ق 86-05 + ق 01-08:  تتحمل الدولة التعویض الممنوح من طرف اللجنة  لضحیة الخطأ القضائي أو لذوي حقوقه و كذا مصاریف الدعوى، ونشر القرار القضائي وإعلانه، ویحق للدولة الرجوع على الطرف المدني أو المبلغ أو الشاھد زورا الذي تسبب في إصدار حكم الإدانة.

ینشر بطلب من المدعي قرار إعادة النظر في دائرة اختصاص الجھة القضائیة التي أصدرت القرار، وفي دائرة المكان الذي ارتكبت فيه الجنایة أو الجنحة، وفي دائرة المحل السكني لطالب اعاد ة النظر وآخر محل سكن ضحیة الخطأ القضائي إذا توفیت ولا یتم النشر إلا بناء على طلب مقدم من طالب اعادة النظر.

بالإضافة إلى ذلك و بنفس الشروط، ینشر القرار عن طریق الصحافة في ثلاث (3) جرائد یتم اختیارھا من طرف الجھة القضائیة  التي أصدرت القرار.

ویتحمل طالب اعادة النظر الذي خسر دعواه جمیع المصاریف.

الكتاب الخامس

في بعض الإجراءات الخاصة

الباب الأول

 في التزویر

المادة 532: إذا وصل لعلم وكیل الجمھوریة أن مستندا مدعى بتزویره قد ظھر وجوده بمستودع عمومي أو كان مقدرا وجوده في مستودع عمومي جاز له الانتقال إلى ذلك المستودع لاتخاذ جمیع إجراءات الفحوص والتحقیقات اللازمة.

لا یجوز لوكیل الجمھوریة أن یفوض ھذه السلطات إلا لرجل من رجال القضاء في السلك القضائي.

ویجوز له في حالة الاستعجال أن یأمر بنقل الوثائق المشتبه فیھا إلى أمانة الضبط.

المادة 533: یجوز لقاضي التحقیق في كل تحقیق بشأن تزویر الخطوط أن یأمر بإیداع المستند المدعى بتزویره لدى أمانة الضبط بمجرد وروده إلیه أو وقوعه تحت ید القضاء ویوقع علیه بإمضائه وكذلك أمين الضبط الذي یحرر بالإیداع محضرا یصف فیه حالة المستند.

غیر أنه یجوز لقاضي التحقیق قبل الإیداع لدى أمانة الضبط أن یأمر بأخذ صورة فوتوغرافیة للمستند أو نسخة بأیة وسیلة أخرى.

المادة 534: یجوز لقاضي التحقیق أن یكلف من تخصه جمیع أوراق المضاھاة بتسلیمھا ویتخذ إجراء بضبطھا.

ویوقع على ھذه الأوراق بإمضائه وإمضاء أمين الضبط الذي یحرر عنھا محضرا بأوصافھا حسبما ھو مقرر بالمادة 533.

المادة 535: یتعین على كل أمین عام مودعة لدیه مستندات مدعى بتزویرھا أو لھا فائدة في إثبات تزویر أن یقوم بناء على أمر قاضي التحقیق بتسلیمھا كما یقدم عند الاقتضاء ما یكون بحیازته من أوراق خاصة بالمضاھاة.

وإذا كانت الأوراق المسلمة أو المضبوطة بھذه الكیفیة لھا صفة المحررات الرسمیة فیجوز له أن یطالب بأن یترك له نسخة منھا بمطابقة أمين الضبط أو صورة فوتوغرافیة أو نسخة بأیة وسیلة أخرى وتوضع ھذه النسخة أو الصورة الفوتوغرافیة بمثابة النسخ الأصیلة بالمصلحة ریثما یعاد المستند الأصلي.

المادة 536: إذا حصل أثناء جلسة بمحكمة أو مجلس قضائي أن ادعي بتزویر ورقة من أوراق الدعوى أو أحد المستندات المقدمة فلتلك الجھة القضائیة أن تقرر بعد أخذ ملاحظات النیابة العامة وأطراف الدعوى ما إذا كان ثمة محل لإیقاف الدعوى أو عدم إیقافھا ریثما یفصل في التزویر من الجھة القضائیة المختصة.

وإذا انقضت الدعوى العمومیة أو كان لا یمكن مباشرتھا عن تھمة التزویر وإذا لم یتبین أن من قدم الورقة كان استعمالھا متعمدا عن قصد التزویر قضت المحكمة أو المجلس المطروح أمامه الدعوى الأصلیة بصفة فرعیة في صفة الورقة المدعى بتزویرھا.

المادة 537: یخضع طلب الطعن بالتزویر في مستند مقدم أمام المحكمة العلیا للقواعد المنصوص علیھا بخصوص المجلس المذكور في قانون الإجراءات المدنیة.

الباب الثاني

في اختفاء بعض أوراق الإجراءات

المادة 538: إذا حدث لسبب غیر عادي أن نسخا أصلیة لأحكام صادرة من المجالس القضائیة أو المحاكم في قضایا جنایات أو جنح أو مخالفات ولم تنفذ بعد أو أن إجراءات جار اتخاذھا أتلفت نسخھا المعدة للمادة 68 أو انتزعت أو ضاعت ولم یكن من المتیسر إعادتھا اتبع في ھذا الشأن ما ھو مقرر في المواد الآتیة فیما بعد.

المادة 539: إذا وجدت نسخة رسمیة من الحكم الصادر من المحكمة أو المجلس اعتبرت بمثابة النسخة الأصلیة وسلمت تبعا لذلك من كل ضابط عمومي أو أمین إلى أمانة ضبط الجھة القضائیة التي أصدرت الحكم بناء على أمر من رئیس تلك الجھة.
وفي ھذا الأمر إخلاء لمسؤولیته.

المادة 540: فإذا لم توجد في قضیة جنایة نسخة رسمیة من الحكم ولكن وجد تقریر محكمة الجنایات المذكور في ورقة الأسئلة حسبما ھو مقرر في المادة 309 فقرة 5 سارت الإجراءات على مقتضى ھذا التقریر إلى حین صدور حكم جدید.

المادة 541: إذا كان تقریر محكمة الجنایات لا سبیل لإعادة أو كانت القضیة قد قضي فیھا غیابیا أو لم یكن ثمة أي محرر كتابي أعید التحقیق ابتداء من النقطة التي تبین فیھا فقد الأوراق المفقودة.

وكذلك الشأن في جمیع المواد إذا لم یمكن العثور على نسخة رسمیة من الحكم.

الباب الثالث

 شھادة أعضاء الحكومة والسفراء ق 90-24

المادة 542: أ 81-01 + ق 90- 24: یجوز للجھة القضائیة التي تنظر في القضیة استلام شھادة أحد أعضاء الحكومة:

 -إما بتوجیه الطلبات والأسئلة المتعلقة بالواقع التي تطلب في شأنھا الشھادة مباشرة إلى عضو الحكومة المعني،

 -إما بسماع عضو الحكومة المعني من طرف رئیس مجلس قضاء الجزائر.

تبلغ الشھادة التي استلمت بھذه الطریقة فورا إلى النیابة العامة وأطراف الدعوى وتتلى الشھادة علنیا وتعرض للمرافعة عندما تتعلق بإجراء المحاكمة.

غیر أنه یجوز لأعضاء الحكومة بترخیص من رئیس الحكومة الإدلاء بشھادتھم شخصیا أمام المحكمة التي ترفع أمامھا القضیة.

المادة 543: لا یجوز تكلیف سفراء الجمھوریة المعتمدین لدى الدول الأجنبیة بالحضور كشھود إلا بعد ترخیص وزیر الشؤون الخارجیة لدى عرض الأمر علیه من وزیر العدل.

فإذا حصلت الموافقة على ذلك الترخیص أخذت الشھادة بالأوضاع العادیة.

فإذا لم یطلب الحضور للإدلاء بالشھادة أو لم یرخص بھا أخذت أقوال الشاھد كتابة بالأوضاع المنصوص علیھا في المادة 542. 

المادة 544: تؤخذ شھادة سفراء الدول الأجنبیة المعتمدین لدى الحكومة الجزائریة بالشروط المنصوص علیھا في المعاھدات الدبلوماسیة.

الباب الرابع

في تنازع الاختصاص بین القضاة

المادة 545: أ 69-73: یتحقق تنازع في الاختصاص بین القضاة:

ـ  إما بأن تكون المجالس القضائیة أو المحاكم أو مع مراعاة الاستثناء الوارد بالفقرة الأخیرة من ھذه المادة، قضاة التحقیق المنتمون لمحاكم مختلفة قد أخطرت أو رفع الأمر إلیھا في جریمة واحدة بعینھا.

ـ وإما عندما تكون عدة جھات قضائیة قد قضت بعدم اختصاصھا بنظر واقعة معینة بأحكام أصبحت نھائیة.

وإما أن یكون قاضي التحقیق قد أصدر أمرا بإحالة الدعوى إلى جھة من جھات الحكم وقضت تلك الجھة بعدم اختصاصھا بنظرھا بحكم أصبح نھائیا مع مراعاة ما نصت علیھه المادتان 436 و437 من ھذا القانون.

ـ و إما عندما یكون قضاة التحقیق منتمون لمحاكم مختلفة قد أخطروا بتحقیق قضیة واحدة بعینھا ولا یكون ثمة مجال لوجود تنازع بین القضاة إذا كان أحدھم قد أصدر بناء على طلبات النیابة قرارا بالتخلي عن نظر الدعوى.

المادة 546: یطرح النزاع على الجھة الأعلى درجة المشتركة حسب التدرج في السلك القضائي.

وإذا كانت تلك الجھة مجلسا قضائیا فحص النزاع لدى غرفة الاتھام.

وإذا لم توجد جھة علیا مشتركة فإن كل نزاع بین جھات التحقیق وجھات الحكم العادیة أو الاستثنائیة یطرح على الغرفة الجزائیة بالمحكمة العلیا.

المادة 547: یجوز رفع طلب النظر في تنازع الاختصاص بین القضاة من النیابة العامة أو المتھم أو المدعي المدني ویحرر في صیغة عریضة ویودع لدى أمانة ضبط الجھة القضائیة المطلوب منھا الفصل في تنازع الاختصاص بین القضاة في مھلة شھر اعتبارا من تبلیغ آخر حكم.

وتعلن العریضة إلى جمیع أطراف الدعوى الذین یعنیھم الأمر ولھم مھلة عشرة أیام لإیداع مذكراتھم لدى أمانة الضبط.

ویجوز للمحكمة العلیا بمناسبة طعن مطروح أمامھا أن تفصل من تلقاء نفسھا في تنازع الاختصاص بین القضاة ولو مقدما ویجوز له في جمیع الإجراءات التي قامت بھا الجھة القضائیة التي یقضي بتخلیھا عن نظر الدعوى.

ویترتب على تقدیم العریضة والدعوى التي تنشأ عنھا أثر موقف.

ویجوز للجھة المعروض علیھا النزاع أن تأمر باتخاذ جمیع الإجراءات اللازمة ویقرر صحة جمیع الإجراءات التي اتخذتھا الجھة القضائیة التي قضى بتخلیھا عن نظر الدعوى.

ویكون قرارھا غیر قابل لأي طعن.

الباب الخامس

في الإحالة من محكمة إلى أخرى

المادة 548: یجوز للمحكمة العلیا في مواد الجنایات أو الجنح أو المخالفات إما لداعي الأمن العمومي أو لحسن سیر القضاء أو أیضا بسبب قیام شبھة مشروعة أن تأمر بتخلي أیة جھة قضائیة عن نظر الدعوى وإحالتھا إلى جھة قضائیة أخرى من الدرجة نفسھا.

المادة 549: للنائب العام لدى المحكمة العلیا وحده الصفة في رفع الأمر إلى المحكمة المذكورة بشأن طلبات الإحالة لداعي الأمن العمومي أو لحسن سیر القضاء.

وأما العریضة بطلب الإحالة بسبب قیام الشبھة المشروعة فیجوز تقدیمھا من النائب العام لدى المحكمة العلیا أو من النیابة العامة لدى الجھة القضائیة المنظور أمامھا النزاع أو من المتھم أو المدعي المدني.

المادة 550: تبلغ العریضة المودعة لدى أمانة ضبط المحكمة العلیا إلى جمیع الخصوم المعنیین بالأمر ولھم مھلة عشرة أیام لإیداع مذكرة لدى أمانة الضبط وذلك في جمیع حالات الإحالة.

ولیس لتقدیم العریضة أثر موقف ما لم یؤمر بغیر ذلك من المحكمة العلیا.

المادة 551: ق  82- 03: إذا انقضت مھلة الإیداع المحددة في المادة 550 فإنه یفصل في الطلبات خلال عشرة أیام بغرفة المشورة من الرئیس الأول ورؤساء الغرف بالمحكمة العلیا.

وتبلغ القرار، إلى أطراف النزاع الذین یعنیھم الأمر، مصالح النیابة العامة لدى المحكمة المذكورة.

المادة 552: ق 85-02: إذا كان محكوم عليه بعقوبة مقیدة للحریة محبوسا بمقر الجھة القضائیة التي أصدرت حكم إدانته سواء أكان نھائیا أم لم یكن فإنه یكون لوكیل الجمھوریة أو لقاضي التحقیق أو للمحاكم أو المجالس بدائرة محل الحبس الاختصاص بنظر جمیع الجرائم المنسوبة إلیه فیما خرج عن القواعد المنصوص علیھا في المواد 37 و40 و329 فقرة أولى.

المادة 553: إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقیدة للحریة محبوسا ولم یكن ثمة مجال لتطبیق المادة 552 تعین اتخاذ الإجراءات المتبعة في حالة تنازع الاختصاص بین القضاة ولكن بناء على طلب من النیابة العامة وحدھا بقصد إحالة الدعوى من الجھة القضائیة المطروحة أمامھا النزاع إلى الجھة التي بھا مكان الحبس.

الباب السادس

 في الرد

المادة 554: یجوز طلب رد أي قاض من قضاة الحكم للأسباب التالیة:

1- إذا كانت ثمة قرابة أو نسب بین القاضي أو زوجه وبین أحد الخصوم في الدعوى أو زوجه أو أقاربه حتى درجة ابن العم الشقیق وابن الخال الشقیق ضمنا.

ویجوز مباشرة الرد حتى في حالة الطلاق أو وفاة الزوج إذا كان على علاقة مصاھرة بأحد الخصوم حتى الدرجة الثانیة ضمنا،

2- إذا كانت للقاضي مصلحة في النزاع أو لزوجه أو للأشخاص الذین یكون وصیا أو ناظرا أو قیما علیھم أو مساعدا قضائیا لھم أو كانت للشركات أو الجمعیات التي یساھم في إدارتھا والإشراف علیھا مصلحة فیه،

3- إذا كان القاضي أو زوجه قریبا أو صھرا إلى الدرجة المعینة آنفا للوصي أو الناظر أو القیم أو المساعد القضائي على أحد الخصوم أو لمن یتولى تنظیم أو إدارة أو مباشرة أعمال شركة تكون طرفا في الدعوى،

4- إذا وجد القاضي أو زوجه في حالة تبعیة بالنسبة لأحد الخصوم وبالأخص إذا ما كان دائنا أو مدینا لأحد الخصوم أو وارثا منتظرا له أو مستخدما أو معتادا مؤاكلة أو معاشرة المتھم أو المسؤول عن الحقوق المدنیة أو المدعي المدني أو كان أحد منھم وارثه المنتظر،

5-إذا كان القاضي قد نظر القضیة المطروحة كقاض أو كان محكما أو محامیا فیھا أو أدلى بأقواله كشاھد على وقائع في الدعوى،

6- إذا وجدت دعوى بین القاضي أو زوجه أو أقاربھما أو أصھارھما على عمود النسب المباشر وبین أحد الخصوم أو زوجه أو أقاربه أو أصھاره على العمود نفسه،

7- إذا كان للقاضي أو لزوجه دعوى أمام المحكمة التي یكون فیھا أحد الخصوم قاضیا،

8-  إذا كان للقاضي أو زوجه أو أقاربھما أو أصھارھما على عمود النسب المباشر نزاع مماثل للنزاع المختصم فيه أمامه بین الخصوم،

9-  إذا كان بین القاضي أو زوجه وبین أحد الخصوم من المظاھر الكافیة الخطورة ما یشتبه معه في عدم تحیزه في الحكم.

المادة 555: لا یجوز رد رجال القضاء أعضاء النیابة العامة.

المادة 556 أ 69-73: یتعین على كل قاض یعلم بقیام سبب من أسباب الرد السابق بیانھا في المادة 554 لدیه أن یصرح بذلك لرئیس المجلس القضائي بدائرة اختصاص حیث یزاول مھنته ولرئیس المجلس القضائي أن یقرر ما إذا كان ینبغي علیه التنحي عن نظر الدعوى.

المادة 557: یجوز طلب الرد من جانب المتھم أو كل خصم في الدعوى.

المادة 558: على كل من ینوي الرد أن یقوم به قبل كل مرافعة في الموضوع وإذا كان القاضي المطلوب رده مكلفا بالتحقیق فیكون إبداء الرد قبل كل استجواب أو سماع أقوال في الموضوع ما لم تكن أسباب الرد قد تحققت أو تكشفت فیما بعد.

المادة 559: یقدم طلب الرد كتابة.

ویجب تحت طائلة البطلان أن یعین فيه اسم القاضي المطلوب رده وأن یشتمل عرض الأوجه المدعي بھا وأن یكون مصحوبا بكل المبررات اللازمة وأن یوقع علیه من الطالب شخصیا ویوجه إلى رئیس المجلس القضائي إذا تعلق بقاض من دائرة ذلك المجلس أو إلى الرئیس الأول للمحكمة العلیا إذا تعلق بأحد أعضاء مجلس قضائي وذلك مع مراعاة أحكام المادة 563.

المادة 560: لا یتسبب عن إیداع عریضة طلب الرد تنحي القاضي المطلوب رده وذلك فیما عدا الحالة المنصوص علیھا في المادة 564 غیر أنه یجوز للرئیس المعروض عليه الطلب بعد استطلاع رأي النائب العام أن یأمر بإیقافه إما عن مواصلة التحقیقات أو المرافعات وإما عن النطق بالحكم.

المادة 561: یطلب الرئیس المعروض علیه الطلب من القاضي المطلوب رده أن یقدم إیضاحاته كما أن له أن یطلب استیضاحات الطالب التكمیلیة إن رأى لزوما لھا ثم یستطلع رأي النائب العام ویفصل في الطلب.

المادة 562: لا یكون القرار الذي یفصل في الرد قابلا لأي طریق من طرق الطعن وینتج أثره بقوة القانون.

والقرار الصادر بقبول رد القاضي مؤداه تنحیه عن نظر الدعوى.

المادة 563: كل طلب یھدف إلى رد رئیس المجلس القضائي یجب أن یكون في عریضة ترفع إلى الرئیس الأول للمحكمة العلیا ویفصل الأخیر في الطلب بعد استطلاع رأي النائب العام لدى المحكمة العلیا ویكون ذلك بقرار لا یجوز أن یكون قابلا لأیة وسیلة للطعن على أن تطبق أحكام المادة 560.

المادة 564: إذا حدث في بدء استجواب أو في جلسة أن أكد أحد الخصوم أن سببا من أسباب الرد قد ظھر أو تكشف له وأنه یقرر رد قاضي التحقیق أو واحدا أو أكثر من قضاة الحكم بالجلسة تعین علیه أن یقدم في الحال عریضة لھذا الغرض ویوقف إذ ذاك المضي في الاستجواب أو المرافعات وتسلم العریضة إلى رئیس المجلس بغیر تمھل.

المادة 565: كل قرار یرفض طلب رد قاض یقضى فيه بإدانة الطالب بغرامة مدنیة من ألفي إلى خمسین ألف دینار (2000 إلى 50.000دج) وذلك بغیر إخلال بالعقوبات المستحقة في حالة ما إذا قدم طلب عن سوء نیة بقصد إھانة القاضي.

المادة 566: لا یجوز لأي من رجال القضاء المشار إلیھم في المادة 554 أن یرد نفسه بنفسه عن نظر الدعوى تلقائیا بدون إذن من رئیس المجلس القضائي الذي یكون قراره الصادر بعد استطلاع رأي النائب العام غیر قابل لأي وسیلة للطعن.

الباب السابع

 في الحكم في الجرائم التي ترتكب في جلسات المجالس القضائیة والمحاكم

المادة 567: یحكم تلقائیا أو بناء على طلب النیابة العامة في الجرائم التي ترتكب بالجلسة طبقا للأحكام الآتیة البیان ما لم تكن ثمة قواعد خاصة للاختصاص أو الإجراءات وذلك مع مراعاة أحكام المادة 237.

المادة 568: إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة مجلس قضائي أمر الرئیس بتحریر محضر عنھا وإرساله إلى وكیل الجمھوریة فإذا كانت الجنحة معاقبا علیھا بعقوبة الحبس الذي تزید مدته على ستة شھور جاز له أن یأمر بالقبض على المتھم وإرساله فورا للمثول أمام وكیل الجمھوریة.

المادة 569: إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة تنظر فیھا قضایا الجنح أو المخالفات أمر الرئیس بتحریر محضر عنھا وقضى فیھا في الحال بعد سماع أقوال المتھم والشھود والنیابة العامة والدفاع عند الاقتضاء.

المادة 570: إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة جنایات طبقت بشأنھا أحكام المادة 569.

المادة 571: إذا ارتكبت جنایة في جلسة محكمة أو مجلس قضائي فإن تلك الجھة القضائیة تحرر محضرا وتستجوب الجاني وتسوقه ومعه أوراق الدعوى إلى وكیل الجمھوریة الذي یطلب افتتاح تحقیق قضائي.

المادة 572: ملغاة  أ  75- 46.

الباب الثامن 

 الجرائم والجنح المرتكبة من طرف أعضاء الحكومة والقضاة وبعض الموظفین

ق  90-24.

المادة 573: أ 81-01 + ق 90- 24 + أ 20-04:

إذا كان أحد أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العلیا  أو مجلس الدولة أو محكمة التنازع أو أحد الولاة أو رئیس أحد المجالس القضائیة أو المحاكم الإدارية أو النائب العام لدى مجلس قضائي أو محافظ الدولة لدى محكمة ادارية، قابلا للاتھام بارتكاب جنایة أو جنحة أثناء مباشرة مھامه أو بمناسبتھا، یحیل وكیل الجمھوریة الذي یخطر بالقضیة، الملف، بالطریق السلمي، على النائب العام لدى المحكمة العلیا الذي يخطر الرئیس الأول للمحكمة العليا الذي يعين محكمة أخرى لمباشرة اجراءات المتابعة والتحقيق والمحاكمة.

غير أنه، لا تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه، إذا كان وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي قد أبدى التماساته للمطالبة بملف الإجراءات خلال مرحلة التحريات الأولية أو مرحلة المتابعة كما هو مبين في المادة 211 مكرر 7 أعلاه.

لا تحرك الدعوى العمومية في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا من قبل النيابة العامة.

المادة 574: أ 81-01 + ق 85- 02 +ق 90-24 (ملغاة بالمادة 7 من الامر 20-04 في 30 غشت 2020).

المادة 575: إذا كان الاتھام موجھا إلى أحد أعضاء مجلس قضائي أو رئیس محكمة أو وكیل الجمھوریة أرسل الملف بطریق التبعیة التدریجیة من وكیل الجمھوریة إلى النائب العام لدى المحكمة العلیا الذي یرفع الأمر إلى الرئیس الأول للمحكمة العلیا إذا ما قرر أن ثمة محلا للمتابعة ویندب الرئیس الأول للمحكمة العلیا قاضیا للتحقیق من خارج دائرة اختصاص المجلس الذي یقوم بالعمل فیه رجل القضاء المتابع.

فإذا انتھى التحقیق أحیل المتھم عند الاقتضاء إلى الجھة القضائیة المختصة بمقر قاضى التحقیق أو أمام غرفة الاتھام بدائرة المجلس القضائي.

المادة 576: إذا كان الاتھام موجھا إلى قاضي محكمة قام وكیل الجمھوریة بمجرد إخطاره بالدعوى بإرسال الملف إلى النائب العام لدى المجلس فإذا ما رأى أن ثمة محلا للمتابعة عرض الأمر على رئیس ذلك المجلس الذي یأمر بتحقیق القضیة بمعرفة أحد قضاة التحقیق یختار من خارج دائرة الاختصاص القضائیة التي یباشر فیھا المتھم أعمال وظیفته.

فإذا انتھى التحقیق أحیل المتھم عند الاقتضاء أمام الجھة القضائیة المختصة بمقر قاضي التحقیق أو أمام غرفة الاتھام بدائرة المجلس القضائي.

المادة 577: إذا كان أحد ضباط الشرطة القضائیة قابلا للاتھام بارتكاب جنایة أو جنحة خارج دائرة مباشرة أعمال وظیفته أو أثناء مباشرتھا في الدائرة التي یختص فیھا محلیا اتخذت بشأنه الإجراءات طبقا لأحكام المادة 576.

المادة 578: أ 81-01 + ق 85- 02: إن التحقیق والمحاكمة یشملان الفاعل الأصلي المساعد وشركاء الشخص المتبوع في جمیع الحالات المشار إلیھا في ھذا الباب.

المادة 579: یقبل الإدعاء بالحق المدني في أیة حالة كانت علیھا الإجراءات سواء أمام جھة التحقیق أم جھة الحكم في الأحوال المشار إلیھا في المواد 573 و576 و577.

المادة 580: یمتد اختصاص قاضي التحقیق المنتدب في الحالات المنصوص علیھا في المواد 575 و576 و577 إلى جمیع نطاق التراب الوطني.

المادة 581: یجري التحقیق طبقا لقواعد الاختصاص العادیة في القانون العام إلى أن تعین الجھة القضائیة المختصة.

الباب التاسع

 في الجنایات والجنح التي ترتكب في الخارج

المادة 582: كل واقعة موصوفة بأنھا جنایة معاقب علیھا من القانون الجزائري ارتكبھا جزائري في خارج إقلیم الجمھوریة یجوز أن تتابع ویحكم فیھا في الجزائر.

غیر أنه لا یجوز أن تجري المتابعة أو المحاكمة إلا إذا عاد الجاني إلى الجزائر ولم یثبت أنه حكم عليه نھائیا في الخارج وأن یثبت في حالة الحكم بالإدانة أنه قضى العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم أو حصل على العفو عنھا.

المادة 583: كل واقعة موصوفة بأنھا جنحة سواء في نظر القانون الجزائري أم في نظر تشریع القطر الذي ارتكب فیه یجوز المتابعة من أجلھا والحكم فیھا في الجزائر إذا كان مرتكبھا جزائریا.

ولا یجوز أن تجري المحاكمة أو یصدر الحكم إلا بالشروط المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة 582.

وعلاوة على ذلك فلا یجوز أن تجري المتابعة في حالة ما إذا كانت الجنحة مرتكبة ضد أحد الأفراد إلا بناء على طلب النیابة العامة بعد إخطارھا بشكوى من الشخص المضرور أو ببلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت الجریمة فیه.

المادة 584: یجوز أن تجري المتابعة أو یصدر الحكم في الحالات المنصوص علیھا آنفا في المادتین 582 و583 حتى ولو لم یكن المتھم قد اكتسب الجنسیة الجزائریة إلا بعد ارتكابه الجنایة أو الجنحة.

المادة 585: كل من كان في إقلیم الجمھوریة شریكا في جنایة أو جنحة مرتكبة في الخارج یجوز أن یتابع من أجلھا ویحكم علیه فیھا بمعرفة جھات القضاء الجزائریة إذا كانت الواقعة معاقبا علیھا في كلا القانونین الأجنبي والجزائري بشرط أن تكون تلك الواقعة الموصوفة بأنھا جنایة أو جنحة قد ثبت ارتكابھا بقرار نھائي من الجھة القضائیة الأجنبیة.

المادة 586: تعد مرتكبة في الإقلیم الجزائري كل جریمة یكون عمل من الأعمال الممیزة لأحد أركانھا المكونة لھا قد تم في الجزائر.

المادة 587: تجري المتابعة بناء على طلب النیابة العامة لمحل إقامة المتھم أو مكان آخر محل إقامة معروف له أو مكان القبض علیه.

المادة 588: أ 15-02: تجوز متابعة و محاكمة كل أجنبي، وفقا لاحكام القانون الجزائري، أرتكب خارج الإقلیم الجزائري بصفة فاعل أصلي أو شریك  في جنایة أو جنحة ضد امن الدولة الجزائریة أومصالحھا الاساسیة او المحلات الدبلوماسیة و القنصلیة الجزائریة او اعوانھا، او تزییفا لنقود أو أوراق مصرفیة وطنیة متداولة قانونا في الجزائر تو ایة جنایة او جنحة ترتكب اضرارا بمواطن جزائري.

المادة 589: لا یجوز مباشرة إجراء أیة متابعة من أجل جنایة أو جنحة اقترفت في الجزائر ضد أجنبي یكون قد أثبت أنه حوكم نھائیا من أجل ھذه الجنایة أو الجنحة في الخارج وأن یثبت في حالة الإدانة أنه قضى العقوبة أو تقادمت أو صدر عفو عنھا.

الباب العاشر

 في الجنایات والجنح التي ترتكب

على ظھر المراكب أو متن الطائرات

المادة 590: تختص الجھات القضائیة الجزائریة بالنظر في الجنایات والجنح التي ترتكب في عرض البحر على بواخر تحمل الرایة الجزائریة أیا كانت جنسیة مرتكبیھا.

وكذلك الشأن بالنسبة للجنایات والجنح التي ترتكب في میناء بحریة جزائریة على ظھر باخرة تجاریة أجنبیة.

المادة 591: تختص الجھات القضائیة الجزائریة بنظر الجنایات والجنح التي ترتكب على متن طائرات جزائریة أیا كانت جنسیة مرتكب الجریمة  كما أنھا تختص أیضا بنظر الجنایات أو الجنح التي ترتكب على متن طائرات أجنبیة إذا كان الجاني أو المجني علیه جزائري الجنسیة أو إذا ھبطت الطائرة بالجزائر بعد وقوع الجنایة أو الجنحة.

وتختص بنظرھا المحاكم التي وقع بدائرتھا ھبوط الطائرة في حالة القبض على الجاني وقت ھبوطھا أو مكان القبض على الجاني في حالة ما إذا كان مرتكب الجریمة قد قبض علیه بالجزائر فیما بعد. 

الكتاب السادس

في بعض إجراءات التنفیذ

الباب الأول

في إیقاف التنفیذ

المادة 592: ق 04-14: یجوز للمجالس القضائیة وللمحاكم، في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا ما لم یكن المحكوم علیه قد سبق الحكم عليه بالحبس لجنایة أو جنحة من جرائم القانون العام، أن تأمر بحكم مسبب بالایقاف الكلي او الجزئي لتنفیذ العقوبة الأصلیة.

المادة 593: أ 15-02: إذا لم یصدر ضد المحكوم علیه بعد ذلك خلال مھلة خمس سنوات من تاریخ الحكم الصادر من المحكمة أو المجلس حكم بعقوبة الحبس أو عقوبة أشد منھا لارتكاب جنایة أو جنحة اعتبر الحكم بإدانته غیر ذي أثر.

وفي الحالة العكسیة تباشر النیابة تنفیذ العقوبة  الاولى  المحكوم بھا دون تلتبس بالعقوبة الثانیة.  

غیر انه تحدد مدة الاختبار المنصوص علیھا في الفقرة الاولى بسنتین فقط بالنسبة للمبتدئین المحكوم علیھم بستة اشھر حبسا غیر نافذ و/او غرامة تساوي 50.000 دج او تقل عنھا.

المادة 594: یتعین على رئیس المجلس أو المحكمة بعد النطق بحكم الإدانة طبقا للمادة 592 أن ینذر المحكوم عليه بأنه في حالة صدور حكم جدید عليه بالإدانة فإن العقوبة الأولى ستنفذ علیه دون أن یكون من الممكن أن تلتبس بالعقوبة الثانیة كما یستحق عقوبات العود بنصوص المواد 57 و58 من قانون العقوبات.

المادة 595: لا یمتد إیقاف العقوبة إلى دفع مصاریف الدعوى أو التعویضات.

كما لا یمتد أیضا إلى العقوبات التبعیة أو عدم الأھلیة الناتجة عن حكم الإدانة.

ومع ذلك فإن العقوبات التبعیة وعدم الأھلیة یوقف أثرھا من الیوم الذي یصیر فیه حكم الإدانة كأن لم یكن تطبیقا لأحكام المادة 602.

الباب الثاني

 في التحقق من ھویة الأشخاص المحكوم علیھم

المادة 596: إذا حدث بعد ھروب متابع تم إمساكه أو حصل في أیة حالة أخرى أن كانت ھویة المحكوم عليه محل نزاع یفصل في ھذا النزاع وفق القواعد المقررة في مادة إشكالات التنفیذ غیر أن الجلسة تكون علنیة.

فإذا ثار النزاع في ذلك أثناء سیر وبمناسبة متابعة جدیدة قام بحسمه المجلس القضائي أو المحكمة المطروحة أمامھا ھذه المتابعة.

الباب الثالث

في الإكراه البدني

المادة 597: ق 16-14 + م 6 ق م ت 18-13: تتولى المصالح المختصة التابعة للجھات القضائیة تحصیل مبلغ الغرامات و المصاریف القضائیة.

   یعتبر مستخرج الحكم بالعقوبة سندا یسوغ بمقتضاه متابعة استخلاص الأداء بكل الطرق القانونیة من مال المحكوم علیه.

  یكون الأداء واجبا بمجرد صیرورة الأوامر والأحكام والقرارات الجزائية بالإدانة والحائزة على قوة الشيء المقضي به.

تحدد شروط و كیفیات تطبیق  ھذه المادة عن طریق التنظیم. 

المادة 597 مكرر: ق 16/14: یتم تحصیل الغرامات و المصاریف القضائیة من طرف المصالح المختصة بالجھات القضائیة طبقا للاجراءات المطبقة من طرف إدارة المالیة. 

المادة 597 مكرر1: ق 16/14: یستفید المحكوم علیه من تخفیض نسبته 10 % من قیمة الغرامة المحكوم بھا، في حالة تسدیده طوعا لدى المصالح المختصة بالجھات القضائیة خلال ثلاثین (30) یوما من تاریخ تبلیغه بالإشعار بالدفع. 

المادة 597 مكرر2: ق 16/14: یجوز تقسیط الغرامة بأمر غیر قابل لأي طعن من رئیس الجھة القضائیة لمكان إقامة المحكوم علیه، بناء على طلب مبرر من المعني و بعد استطلاع رأي النیابة العامة. 

في حالة عدم إحترام جدول التسدید كما ھو محدد في الأمر القضائي المذكور أعلاه، تسھر النیابة العامة على تحصیل المبلغ الواجب دفعه للخزینة العمومیة كاملا و بدون أجل. 

المادة 598: إذا لم تكن أموال المحكوم علیه كافیة لتغطیة المصاریف والغرامة أو ردّ ما یلزم رده أو التعویضات خصص المبلغ الموجود فعلا لدیه حسب ترتیب الأولیة الآتي:

1- المصاریف القضائیة،

2- رد ما یلزم رده،

3- التعویضات المدنیة،

4- الغرامة.

المادة 599 ق 18-06: یجوز تنفیذ الأحكام الصادرة بعقوبة الغرامة وبرد ما یلزم رده والتعویضات المدنیة والمصاریف القضائية في الجنايات والجنح بطریق الإكراه البدني وذلك بغض النظر عن المتابعات على الأموال حسبما ھو منصوص علیه في المادة 597 من هذا القانون.

ویتحقق تنفیذ ھذا الإكراه البدني بحبس المحكوم علیه المدین ولا یسقط الإكراه البدني بحال من الأحوال الالتزام الذي یجوز أن تتخذ بشأنه متابعات لاحقة بطرق التنفیذ العادیة.

يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الاكراه البدني.

المادة 600 أ 69-73: یتعین على كل جھة قضائیة جزائیة حینما تصدر حكما بعقوبة غرامة أو رد ما یلزم رده أو تقضي بتعویض مدني أو مصاریف أن تحدد مدة الإكراه البدني.

غیر أنه لا یجوز الحكم بالإكراه البدني أو تطبیقه في الأحوال الآتیة:

1- قضایا الجرائم السیاسیة،

2- في حالة الحكم بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد،

3- إذا كان عمر الفاعل یوم ارتكاب الجریمة یقل عن الثامنة عشرة،

4- إذا ما بلغ المحكوم علیه الخامسة والستین من عمره،

5- ضد المدین لصالح زوجه أو أصوله أو فروعه أو اخوته أو أخواته أو عمه أو عمته أو خالته أو أخیه أو أخته أو ابن أحدھما أو أصھاره من الدرجة نفسھا.

المادة 601: لا یجوز المطالبة بتطبیق الإكراه البدني ضد الزوج وزوجته في آن واحد حتى ولو كان ذلك لتغطیة وفاء مبالغ متعلقة بأحكام مختلفة.

المادة 602: ق 04-14 + ق 18-06: تحدد مدة الإكراه البدني من قبل الجھة القضائیة المنصوص علیھا في المادة 600 اعلاه، و عند الاقتضاء، بامر على عریضة یصدره رئیس الجھة القضائیة التي اصدرت الحكم او التي یقع في دائرة اختصاصھا مكان التنفیذ بناء على طلب المحكوم له و التماسات النیابة العامة،   في نطاق الحدود الآتیة، ما لم تنص قوانین خاصة على خلاف ذلك:

– من یومین إلى عشرة أیام إذا كان مقدار الغرامة أو الأحكام المالیة الأخرى يساوي 20.000 دج أو يزيد عليه ولا يتجاوز 100.000 دج، 

– من عشرة أیام إلى عشرین یوما إذا زاد على 100.000 دج ولم يتجاوز 500.000 دج،  

– من عشرین یوما إلى شهرين إذا زاد على 500.000 دج ولم یتجاوز 1.000.000 دج، 

– من شھرین إلى أربعة  اشھر  إذا زاد على 1.000.000 دج ولم یتجاوز 3.000.000 دج، 

– من أربعة إلى ثمانیة اشھر إذا زاد على 3.000.000 دج ولم یتجاوز 6.000.000 دج، 

– من ثمانیة أشھر إلى سنة واحدة إذا زاد على 6.000.000 دج  ولم یتجاوز 10.000.000 دج، 

– من سنة واحدة إلى سنتین إذا زاد على 10.000.000 دج،

وإذا كان الإكراه البدني یھدف إلى الوفاء بعدة مطالبات، تحسب مدته طبقا لمجموع المبالغ المحكوم بھا.

المادة 603: أ 75-46 + ق 82- 03 + ق 04 ـ14 + ق 18-06: یوقف تنفیذ الإكراه البدني لصالح المحكوم علیه الذی یثبت لدى النیابة بأي وسيلة عسره المالي.

غير أنه لا يستفيد من أحكام الفقرة الأولى المحكوم علیه بسبب جنایة أو جنحة اقتصادیة او اعمال الارھاب و التخریب او الجریمة العابرة للحدود الوطنیة و كذا الجنایات و الجنح المرتكبة ضد الاحداث. 

المادة 604: لا یجوز القبض على المحكوم علیه بالإكراه البدني وحبسه إلا بعد:

1- أن یوجه إلیه تنبیه بالوفاء ویظل بغیر جدوى لمدة تزید على عشرة أیام،

2- أن یقدم من طرف الخصومة المتابع له طلب حبسه.

وبعد الإطلاع على ھذین المستندین یوجه وكیل الجمھوریة الأوامر اللازمة إلى القوة العامة ویصیر إلقاء القبض على المحكوم عليه بالإكراه البدني حسب الشروط المقررة في تنفیذ الأوامر القضائیة بالقبض.

المادة 605: وإذا كان المنفذ علیه بالإكراه البدني محبوسا جاز لطرف الخصومة المطالب بالمتابعة بمجرد تبلیغ الإعلان المنصوص عليه في المادة 604 أن یعارض في الإفراج عنه بأن یستصدر من النیابة العامة أمرا یوجه منھا إلى المشرف رئیس مؤسسة إعادة التربیة بإبقائه في السجن.

المادة 606: إذا لم یسبق تبلیغ الحكم بالإدانة إلى المحكوم عليه المطالب بالسداد تعین أن یتضمن التنبیه بالوفاء مستخرجا من الحكم الصادر بالعقوبة مع ذكر أسماء الخصوم ونص منطوق الحكم.

المادة 607: إذا حصل نزاع سیق المحكوم عليه بالإكراه البدني المقبوض علیه أو المحبوس إلى رئیس المحكمة التي بدائرتھا محل القبض علیه أو حبسه.

فإذا كان النزاع یتعلق بصحة إجراءات الإكراه البدني قام رجل القضاء المذكور بالفصل فیه على وجه الاستعجال ویكون قراره واجبا النفاذ رغم الاستئناف.

وفي حالة وجود نزاع في مسألة فرعیة تستلزم تفسیرا تطبق أحكام المادة الخامسة عشر من قانون تنفیذ الأحكام الجزائیة.

المادة 608: ملغاة أ 75-46. 

المادة 609: أ 75-46  + ق 18-06: يمكن المحكوم عليه بالإكراه البدني الذي يتعذر عليه تسديد المبلغ المدان به كاملا،  أن يوقف آثاره بدفع مبلغ لا يقل عن نصف المبلغ المدان به مع الالتزام بأداء باقي المبلغ كليا أو على أقساط، في الآجال التي يحددها وكيل الجمهورية وبعد موافقة طالب الاكراه البدني.

ویفرج وكیل الجمھوریة عن المدین المحبوس بعد التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 610: یجوز أن ینفذ بالإكراه البدني من جدید على المدین الذي لم ینفذ الالتزامات التي أدت إلى إیقاف تنفیذ الإكراه البدني علیه وذلك بالنسبة لمقدار المبالغ الباقیة في ذمته.

المادة 611: إذا ما انتھى الإكراه البدني لأي سبب كائنا ما یكون، باستثناء الحالة المنصوص علیھا في المادة 610 فلا یجوز مباشرته بعد ذلك لا من أجل الدین نفسه ولا من أجل أحكام لاحقة لتنفیذه ما لم تكن ھذه الأحكام تستلزم بسبب مجموع مبالغھا مدة إكراه أطول من المدة التي تم تنفیذھا على المحكوم علیه وفي ھذه الحالة یتعین دائما إسقاط مدة الحبس الأول من الإكراه الجدید.

الباب الرابع

في تقادم العقوبة

المادة 612: یترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من آثار الحكم بالإدانة إذا لم تكن العقوبة قد نفذت في المھل المحددة في المواد من  613إلى 615 أدناه.

غیر أنه لا یترتب عليه سقوط عدم الأھلیة إذا تقرر في حكم الإدانة أو كان الحكم یؤدي إلیه قانونا.  

المادة 612 مكرر: ق 04-14: لا تتقادم العقوبات المحكوم بھا في الجنیات و الجنح الموصوفة بافعال ارھابیة و تخریبیة و تلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة و الرشوة.

المادة 613: أ 75-46: تتقادم العقوبات الصادرة بحكم في المواضیع الجنائیة بعد مضي عشرین سنة كاملة ابتداء من التاریخ الذي یصبح فیه الحكم نھائیا.

ویخضع المحكوم عليه الذي تقادمت عقوبته بقوة القانون طیلة مدة حیاته لحظر الإقامة في نطاق إقلیم الولایة التي یقیم بھا المجني عليه في الجنایة أو ورثته المباشرون.

كما یخضع المحكوم عليه بعقوبة مؤبدة إذا تقادمت عقوبته بقوة القانون لحظر الإقامة مدة خمس سنوات اعتبارا من تاریخ اكتمال مدة التقادم.

المادة 614: أ 75-46: تتقادم العقوبات الصادرة بقرار أو حكم یتعلق بموضوع الجنح بعد مضي خمس سنوات كاملة ابتداء من التاریخ الذي یصبح فیه ھذا القرار أو الحكم نھائیا.

غیر أنه إذا كانت عقوبة الحبس المقضي بھا تزید على الخمس سنوات فإن مدة التقادم تكون مساویة لھذه المدة.

المادة 615: أ 75-46: تتقادم العقوبات التي تصدر بقرار أو حكم فیما یتعلق بالمخالفات بعد مضي سنتین كاملتین ابتداء من التاریخ الذي یصبح فيه ذلك القرار أو الحكم نھائیا.

المادة 616: لا یجوز أن یتقدم المحكوم علیھم غیابیا أو بسبب تخلفھم عن الحضور إذا ما تقادمت عقوبتھم لإعادة المحاكمة.

المادة 617: تتقادم العقوبات المدنیة التي صدرت بمقتضى أحكام جزائیة واكتسبت قوة الشيء المقضي به بصفة نھائیة وفق قواعد التقادم المدني.

الباب الخامس

صحیفة السوابق القضائیة

المادة 618:أ 15 ـ02 + ق 18-06: تتلقى أمانة ضبط كل مجلس قضائي فیما یتعلق بالأشخاص المولودین في دائرة ذلك المجلس وبعد التحقق من ھویتھم من واقع سجلات الحالة المدنیة، قسائم مثبتا فیھا:

1- أحكام الإدانة الحضوریة  أو أحكام الإدانة الغیابیة  غیر المطعون فیھا بالمعارضة المحكوم بھا في جنایة أو جنحة من أیة جھة قضائیة بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفیذ،

2- الأوامر الجزائية غير المعترض عليها.

3- أحكام الإدانة الحضوریة أو أحكام الإدانة الغیابیة غیر المطعون فیھا بالمعارضة، الصادرة في المخالفات إذا كانت العقوبة المقررة قانونا تزید على الحبس لمدة عشرة (10) أیام أو بخمسمائة الاف دینار (5000دج) غرامة بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفیذ،

4- الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية الخاصة بالأحداث،

5- القرارات التأدیبیة الصادرة من السلطة القضائیة أو من سلطة إداریة إذا ترتب علیھا أو نص فیھا على التجرید من الأھلیات،

6- الأحكام المقررة لإشھار الإفلاس أو التسویة القضائیة،

7- الأحكام المتعلقة بالحرمان من ممارسة الحقوق العائلية،

8- الأحكام الصادرة بعقوبة العمل للنفع العام،

9- إجراءات الإبعاد المتخذة ضد الأجانب،

10- الأوامر الجزائية المتعلقة بالغرامات الجزافية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 619: ق 04-14:  توجد لدى كل مجلس قضائي مصلحة لصحیفة السوابق القضائیة یدیرھا أمين ضبط ذلك المجلس تحت إشراف النائب العام.

تختص ھذه المصلحة بمسك صفیحة السوابق القضائیة لجمیع الأشخاص المولودین بدائرة ذلك المجلس. 

غیر انه یمكن، عند الاقتضاء،احداث مصلحة لصحیفة السوابق القضائیة على مستوى المحكمة، بقرار من وزبر العدل  .

المادة 620، ق 18-06:  توجد بوزارة العدل مصلحة مركزیة لصفیحة السوابق القضائیة یدیرھا قاض.

وتختص  المصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية وحدها بمسك صفیحة السوابق القضائیة للأشخاص المولودین خارج إقلیم الجمھوریة وذلك بغیر مراعاة لجنسیتھم،

 و يناط بھا أيضا مسك صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية المنصوص علیھا في ھذا القانون.  

المادة 620 مكرر: ق 04-14:  تنشا لدى وزارة العدل مصلحة لنظام الي وطني لصحیفة السوابق القضائیة مرتبطة بالجھات القضائیة یدیرھا قاض.  

تحدد، عند الاقتضاء، كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم. 

المادة 620 مكرر1: ق 04-14:  یوجه طلب صحیفة السوابق القضائیة الى وكیل الجمھوریة لدى المحمكمة المرتبطة بالنظام الالي الوطني لصحیفة السوابق القضائیة. 

یحرر و یوقع أمين الضبط القسائم رقم 2 و القسائم رقم 3 المسلمة من طرف الجھات القضائیة المرتبطة بالنظام الالي الوطني لصحیفة السوابق القضائیة، ویؤشر علیھا وكیل الجمھوریة.

المادة 621: یناط بمصلحة صفیحة السوابق القضائیة تركیز جمیع البطاقات رقم 1 وتسلیم كشوف أو مستخرجات یطلق علیھا اسم البطاقات رقم 2 أو البطاقات رقم 3 وذلك بالشروط المحددة في ھذا القانون.

المادة 622: ترتب البطاقات رقم 1 حسب الحروف الھجائیة للأشخاص الذین یعینھم الأمر وحسب ترتیب تاریخ حكم الإدانة أو القرار.

المادة 623: تؤدي إلى تحدید القسیمة رقم 1 جمیع أحكام الإدانة والقرارات المنوه عنھا في المادة 618.

المادة 624: أ 15-02 + ق 18-06: یكون كل حكم صادر بالإدانة وكل قرار أو أمر جزائي منصوص عليه في المادة 618 موضوعا لقسیمة رقم 1 مستقلة یحررھا أمين ضبط الجھة القضائیة التي فصلت في الدعوى.

ویوقع على القسیمة أمين الضبط ویؤشر علیھا النائب العام أو وكیل الجمھوریة.

وتنشأ ھذه القسیمة:

1- بمجرد أن یصیر الحكم نھائیا إذا كان قد صدر حضوریا،

2- بعد مرور خمسة عشر (15) یوما من یوم تبلیغ الحكم طبقا لاحكام المواد 320 و 410 و 411 و 412 من ھذا القانون إذا كان قد صدر غیابیا،

3- بعد مرور خمسة عشر (15) یوما من یوم تبلیغ الحكم الصادر وفقا لمقتضيات المواد 345 و 347 (الفقرتان 1 و 3) و 350 من هذا القانون،

4- بعد مرور شهر واحد من يوم تبليغ الأمر الجزائي دون اعتراض،

5- بمجرد صدور الأمر بغرامة جزافية.

المادة 625: تحرر القسائم رقم 1 المثبتة لقرار تأدیبي صادر من سلطة إداریة یترتب عليه أو یقرر التجرید من بعض الأھلیات بمعرفة أمانة ضبط المحكمة التي بدائرتھا محل میلاد الشخص الذي أفقدت أھلیته أو صحیفة السوابق القضائیة المركزیة إذا كان الشخص المذكور مولودا خارج الجزائر وذلك بعد الإبلاغ عن ذلك القرار بواسطة الجھة التي أصدرته.

وتحرر القسائم رقم 1 المثبتة لقرار الطرد أو الإبعاد بمعرفة وزارة الداخلیة وترسل للسجل القضائي المركزي أو السجل القضائي بمحل المیلاد إذا كان المستبعد مولودا بالجزائر.

المادة 626، ق 18-06: یقوم أمين ضبط المجلس القضائي لمحل المیلاد أو القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بمجرد استلامه قسیمة التعدیل المنصوص عنھا في المادة 627 بقید البیانات الآتیة على البطاقة رقم 1:

– العفو واستبدال العقوبة بأخرى أو تخفیضھا،

– قرارات إیقاف تنفیذ عقوبة أولى  زقرارات إلغائها،

– الاشعارات بانتهاء تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام أو الإخلال بالتزامات هذه العقوبة وتنفيذ العقوبة الأصلية،

– قرارات الإفراج المشروط و مقرارات إلغائها،

– أحكام وقرارات رد الاعتبار القضائي،

– القرارات الخاصة بالابعاد،

– القرارات الخاصة بإلقاء أو إیقاف إجراءات الإبعاد،

– مقررات الوضع تحت المراقبة الالكترونية أو مقررات إلغائها.

ویذكر أمين الضبط فضلا عن ذلك تاریخ انتھاء العقوبة وتاریخ سداد الغرامة.

المادة 627، ق 18-06: یناط تحریر بطاقات التعدیل وإرسالھا إلى أمين ضبط المجلس القضائي  أو إلى القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائیة الى:

1- أمين ضبط الجھة القضائیة التي أصدرت حكم الإدانة إذا كان الأمر متعلقا بالعفو أو استبدال العقوبة أو تخفیضھا،

2- مدیري المؤسسات العقابية إذا تعلق الأمر بتواریخ انتھاء تنفيذ العقوبات البدنیة،

3- المكلفين بالتحصيل بالجهات القضائية أو بإدارة المالية إذا كان الأمر يتعلق بتسديد الغرامات والمصاريف القضائية،

4- مديري المؤسسات العقابية فيما يتعلق بتنفيذ الإكراه البدني،

5- السلطة التي أصدرت تلك القرارات، بالنسبة للقرارات الموقفة لعقوبة أو إلغاء ايقافها،

6- وزیر الداخلیة بشأن قرارات الإبعاد،

7- أمين ضبط الجهة القضائية الإدارية بشأن القرارات الصادرة بإلغاء أو إيقاف إجراءات الإبعاد،

8- النائب العام أو وكیل الجمھوریة لدى الجھة القضائیة التي أصدرت أحكام أو قرارات رد الاعتبار،

9- قضاة تطبيق العقوبات بالنسبة لمقررات الإفراج المشروط ومقررات إلغائها ومقررات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية ومقررات إلغائها،

10- أمين ضبط الجھة القضائیة التي أصدرت القرارات الخاصة بالقابلیة للعذر في قضایا الإفلاس والتصدیق على الصلح الواقي من الإفلاس بالنسبة لھذه القرارات.

11- أمين ضبط الجهة القضائية التي أصدرت العمل للنفع العام إذا تعلق الأمر بانتهاء تنفيذ هذه العقوبة أو بتنفيذ العقوبة الأصلية.

المادة 628 ق 18-06: يجري سحب القسائم رقم 1 من ملف صحیفة السوابق القضائیة وإتلافھا بواسطة أمين ضبط المجلس القضائي لمحل الميلاد أو بمعرفة القاضي المكلف بالمصلحة المركزية للسوابق القضائیة وذلك في الحالات الآتیة:

1- وفاة صاحب القسیمة،

2- زوال أثر الإدانة المذكورة في القسیمة رقم 1 زوالا تاما نتیجة عفو عام،

3- صدور حكم یقضي بتصحیح صحیفة السوابق القضائية، وفي ھذه الحالة یجرى سحب القسیمة بسعي من النیابة العامة لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار،

4- قيام المحكوم علیه غیابیا بالطعن بطريق المعارضة أو الاستئناف أو المحكوم عليه حضوريا اعتباريا بالاستئناف أو الطعن بالنقض أو إلغاء المحكمة العلیا لحكم تطبيقا للمادتین 530 و531 من ھذا القانون، ویجري السحب بسعي من النيابة العامة لدى الجھة القضائیة التي أصدرت الحكم المقضي بإلغائه،

5- قضاء قسم الأحداث بإلغاء القسیمة رقم 1 تطبيقا لأحكام القانون المتعلق بحماية الطفل، ویجري السحب بسعي من النیابة العامة لدى الجهة القضائية التي أصدرت ھذا الحكم.

6- إلغاء القاضي الآمر للغرامة الجزافية تطبيقا للمادة 392 مكرر من هذا القانون، ويجري السحب بسعي من النیابة العامة لدى الجهة القضائية التي أصدرت الأمر.

وعلى أمين الضبط فور تثبته من رد الاعتبار بحكم القانون، أن یشیر إلى ذلك على القسیمة رقم 1.

المادة 629 ق 18-06: تحرر نسخة ثانیة طبق الأصل من جمیع القسائم رقم 1 والمثبتة لعقوبة مقیدة للحریة مع وقف النفاذ أو بدونه صادرة في جنایة أو جنحة.

وترسل ھذه النسخة ونسخ عن بطاقات التعديل المنصوص عليها في المادة 627 من هذا القانون إلى وزارة الداخلية على سبيل الإعلام.

يجب أن تخطر وزارة الداخلية أيضا بالقسائم التي يتم سحبها طبقا لنص المادة 628 من هذا القانون.

المادة 630: أ 15-02  -18-06: القسیمة التي تحمل رقم 2 ھي بیان كامل بكل القسائم رقم 1 الخاصة بالشخص نفسه.

وتسلم إلى  النیابة العامة والقضاة و وزیر الدفاع الوطني، و وزير الداخلیة، ومديري المؤسسات العقابية وإلى الادارات العمومية.

غیر انه لا یشار في القسائم رقم 2 إلى الأحكام و القرارات الصادرة ضد الأحداث وتلك الصادرة ضد الاشخاص غیر المسبوقین قضائيا المحكوم علیھم بالحبس لمدة ستة (6) اشھر او اقل مع وقف التنفیذ و/او بغرامة تساوي 50.000 دج او تقل عنھا الا ما كان منھا مقدما الى القضاة دون ایة سلطة او ادارة اخرى.  

لا یشار في القسائم رقم 2 الى الاحكام و القرارات التي قضت بعقوبة غرامة تساوي 50.000 دج او تقل عنھا بمجرد تسدیدھا، إلا ما كان منھا مقدما إلى القضاة دون أیة سلطة أو إدارة أخرى.

المادة 630 مكرر ق 18-06: يمكن كل شخص أن يحاط علما بالبيانات المدونة في القسيمة رقم 2 من صحيفة سوابقه القضائية بناء على طلب يوجه الى النائب العام أو إلى وكيل الجمهورية لأي جهة قضائية أو إلى القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية، اذا كان المعني مولودا بالخارج.

لا يقوم هذا العلم مقام تبليغ الأحكام والقرارات القضائية ولا لحساب آجال الطعن.

لا تسلم بأي حال من الأحوال، للمعني نسخة من القسيمة رقم2.

المادة 631: یجب على أمين الضبط قبل تحریر القسیمة رقم 2 أن یتحقق من الحالة المدنیة لصاحب الشأن.

فإذا كانت نتیجة فحص سجلات الحالة المدنیة سلبیة أشر على البطاقة كالآتي: (لا تنطبق عليه أیة شھادة میلاد) دون إضافة أي بیان آخر.

فإذا كانت السلطة التي تحرر القسیمة رقم 2 لیس تحت یدھا وثائق الحالة المدنیة فیؤشر بشكل واضح على القسیمة بعبارة (غیر محقق الھویة). وإذا لم توجد قسیمة تحمل رقم 1 في ملف صحیفة السوابق القضائیة للشخص فإن البطاقة رقم 2 التي تخصه تسلم وعلیھا عبارة (لا یوجد ).

المادة 632 ق 18-06: القسیمة رقم 3 ھي بیان الأحكام الصادرة من إحدى الجھات القضائیة بالجمھوریة في جنایة أو جنحة قضت بعقوبات مقيدة للحرية تفوق شهرا واحدا.

غير أنه عندما تكون العقوبة القصوى المقررة قانونا تفوق ثلاث (3) سنوات حبسا تقيد بها حتى العقوبات التي تساوي أو تقل عن شهر، ما لم تأمر الجهة القضائية، تلقائيا أو  بناء على طلب المعني، بعدم قيد العقوبة في القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية إذا ثبت لها أنه تم جبر الضرر ووضع حد للإخلال الناتج عن الجنحة.

لا تثبت في القسيمة رقم 3 إلا الأحكام المشار إلیھا فیما تقدم والتي لم یمحھا رد الاعتبار ولم تكن مشمولة بوقف النفاذ، إلا إذا صدر حكم جدید یجرد صاحب الشأن من الاستفادة من وقف النفاذ.

اذا تضمن الحكم عقوبة تكميلية بالحرمان أو اسقاط حق أو عدم الأهلية فإن هذه العقوبة التكميلية تسجل في القسيمة رقم 3 طيلة فترة تنفيذها، وتسجل أيضا العقوبة الأصلية مهما كانت نوعيتها نافذة أو غير نافذة.

ويوضح في القسيمة صراحة أنها سلمت وفقا لإحام هذه المادة.

المادة 633 ق 18-06: لیس لغیر الشخص الذي تخصه القسیمة رقم 3 أن یطلب نسخة منھا ولا تسلم إلیه إلا بعد التحقق من ھویته.

ولا تسلم إلى الغیر إلا بوكالة خاصة،

إذا كان الشخص متواجدا بالخارج تسلم له عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي.

ويمكن أيضا الحصول على القسيمة رقم 3 إلكترونيا.

المادة 634: یجب على أمين الضبط قبل تحریر القسیمة رقم 3 أن یتحقق من الحالة المدنیة لصاحب الشأن فإذا كانت نتیجة فحص سجلات الحالة المدنیة سلبیة یرفض تسلیم القسیمة ویرفع الأمر إلى النائب العام أو وكیل الجمھوریة.

وإذا كانت السلطة التي تحرر القسیمة رقم 3 لیس تحت یدھا وثائق الحالة المدنیة فیؤشر بشكل واضح على القسیمة بعبارة (غیر محقق الھویة).

المادة 635: إذا لم توجد قسیمة تحمل رقم 1 في ملف صحیفة السوابق القضائیة للشخص أو إذا كانت البیانات التي تحویھا القسیمة رقم 1 مما یجب أن لا یثبت على القسیمة رقم 3 فإن ھذه الأخیرة یصیر إلغاؤھا بخط مستعرض.

المادة 636: القسائم رقم 2 والقسائم رقم 3 یوقع علیھا أمين الضبط الذي حررھا ویؤشر علیھا النائب العام أو القاضي المكلف بمصلحة صحیفة السوابق القضائیة المركزیة.

المادة 637: یخطر النائب العام أو وكیل الجمھوریة أمين ضبط المحكمة الكائن بدائرتھا محل میلاد أو القاضي المكلف بمصلحة صحیفة السوابق القضائیة المركزیة بأوامر القبض وبالأحكام الصادرة بعقوبات مقیدة للحریة حضوریة كانت أو غیابیة والتي لم یجر تنفیذھا.

وتحفظ ھذه الإخطارات بملف صحیفة السوابق القضائیة ویعاد إرسالھا ومعھا كافة الإیضاحات الموصلة إلى تنفیذ الأوامر والأحكام إلى السلطات القضائیة التي أصدرتھا بمعرفة أمين ضبط محكمة محل المیلاد أو القاضي المكلف بمصلحة صحیفة السوابق القضائیة المركزیة وذلك كلما طلب أصحاب الشأن نسخة من القسیمة رقم 3 أو كلما طلبت بشأنھم قسیمة رقم 2.

المادة 638: إذا فقد أحد الأشخاص المستندات الخاصة بھویته أو إذا سرقت منه فعلى النائب العام أو وكیل الجمھوریة الواقع بدائرته مكان الفقد أن یرسل إخطارا عن المحضر المحرر عن الفقد أو السرقة إلى المحكمة الواقع في دائرتھا محل المیلاد أو إلى القاضي المكلف بمصلحة صحیفة السوابق القضائیة المركزیة.

ویودع ھذا الإخطار في صحیفة السوابق القضائیة وكلما تلقى أمين ضبط الجھة القضائیة لمحل المیلاد أو القاضي المكلف بمصلحة السوابق القضائیة المركزیة طلبا خاصا بالقسیمة رقم 2 أو بالقسیمة رقم 3 المتعلقة بالأشخاص الذین حرر لھم محضر فقد أو سرقة مستندات الھویة فإنه لا یسلم المستخرجات المطلوبة إلا بعد التأكد من ھویة الأشخاص الذین قدموا ھذه الطلبات.

المادة 639: یجري تصحیح البیانات الواردة بصحیفة السوابق القضائیة إما بناء على طلب الشخص الذي ورد البیان المطلوب تصحیحه بالقسیمة رقم 1 الخاصة به وإما بمعرفة النیابة العامة من تلقاء نفسھا.

المادة 640: یقدم الطلب في شكل عریضة إلى رئیس المحكمة أو المجلس الذي أصدر الحكم، وإذا كان الحكم صادرا من محكمة الجنایات فیقدم الطلب إلى مقر محكمة الجنایات، ویطلع رئیس النیابة العامة على العریضة المقدمة من الطالب كما یعین قاضیا من أجل كتابة تقریر.

وللجھة القضائیة المرفوع إلیھا الطلب أن تقوم بكل إجراءات التحقیق التي تراھا ضروریة ولھا أن تأمر بتبلیغ الشخص الذي یدعي الطالب أنه ھو المحكوم علیه.

وتجري المرافعة كما یصدر الحكم في غرفة المشورة.

المادة 641: یحكم على الطالب بالمصروفات إذا رفض الطلب.

وفي حالة قبول الطلب تقضي الجھة القضائیة بالإشارة إلى حكمھا على ھامش الحكم موضوع طلب التصحیح ویرسل مستخرج من حكمھا إلى مصلحة صحیفة السوابق القضائیة لتصحیح القسیمة رقم 1.

ویتحمل المصروفات من كان سببا في الإدانة الخاطئة إذا كان قد بلغ بالحضور للجلسة وفي الحالة العكسیة وكذلك في حالة إعساره تكون المصروفات على عاتق الخزینة العامة.

المادة 642: تنطبق الإجراءات المذكورة في المادة 641 في حالة المنازعة في رد الاعتبار بحكم القانون أو الصعوبات التي تعترض تفسیر قانون صادر بالعفو العام.

المادة 643: تحرر صورة ثانیة طبق الأصل من القسیمة رقم 1 خلاف تلك المنوه علیھا في المادة 629 وذلك عن كل العقوبات المقیدة للحریة أو الصادرة بالغرامة في جنایة أو جنحة ضد أجنبي ینتمي إلى أحد البلاد التي یجري معھا التبادل الدولي.

وھذه الصورة الثانیة ترسل لوزیر العدل من أجل توجیھھا بالطریق الدبلوماسي.

المادة 644: یرسل وزیر العدل إلى أمانة ضبط المجلس القضائي لجھة المیلاد أو إلى مصلحة صحیفة السوابق القضائیة المركزیة إخطارات الإدانة الواردة من السلطات الأجنبیة.

وتقوم ھذه الإخطارات مقام القسیمة رقم 1 وتحفظ بملف صحیفة السوابق القضائیة إما على أصلھا وإما بعد نسخھا على نماذج نظامیة.

المادة 645: تجب الإشارة إلى العقوبات موضوع الإخطارات المنصوص علیھا في المادة 644 في القسائم رقم 2 المرسلة إلى رجال القضاء وإلى السلطات الإداریة.

أما القسائم رقم 3 فلا یشار فیھا إلى ھذه الإخطارات مطلقا.

فھرس الشركات 

صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية: ق 18-06.

المادة 646 ق 18-06: تختص صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية المنشأة بوزارة العدل، بتركيز البطاقات المنصوص علیھا في المادة 647 أدناه والخاصة بالعقوبات و الجزاءات الصادرة عن الجهات القضائية ضد الأشخاص المعنویيين وتلك الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية التي تخطر بها السلطات الجزائرية في إطار التعاون الدولي.

المادة  647 ق 18-06: یقوم أمين ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار بتحرير بطاقة عن:

1- كل حكم أو قرار بعقوبة جزائية صادر حضوريا أو غيابيا غير مطعون فيه بالمعارضة،

2- أحكام أو قرارات إشھار الإفلاس أو التسویة القضائیة،

3-  الجزاءات الصادرة عن الجهات القضائية غير الجزائية.

تكون كل عقوبة أو جزاء محلا لبطاقة مستقلة.

يوقع على البطاقة أمين الضبط ويؤشر عليها النائب العام أو وكيل الجمهورية.

ترسل البطاقة الى القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بمجرد أن يصير الحكم نهائيا إذا صدر حضوريا وبعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه إذا صدر غيابيا، أو بعد مرور شهر (1) من يوم تبليغ الأمر الجزائي دون اعتراض.

يحدد نموذج بطاقات صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية بقرار من وزير العدل.

المادة  648 ق 18-06: يجب أن يذكر في البطاقة الخاصة بالشخص المعنوي اسمه ومقره الاجتماعي وطبيعته القانونية ورقم تعريفه الاحصائي و/ أو رقم تعريفه الجبائي وتاريخ ارتكاب الوقائع ووصفها القانوني والعقوبة أو الجزاء الموقع عليه وتاريخهما واسم ممثله القانوني يوم ارتكاب الأفعال.

المادة  649 ق 18-06: يشار في صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي إلى التعديلات اللاحقة المنصوص عليها في المادة 626 أعلاه، وتطبق بشأنها أحكام المادتين 627 و 628 أعلاه، باستثناء ما يتعارض منها مع طبيعة الشخص المعنوي.

المادة 650 ق 18-06: صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي هي بيان كامل عن مجموع العقوبات والجزاءات الخاصة بها والتي لم يمحها رد الاعتبار.

وعند عدم وجود عقوبة أو جزاء، تسلم صحيفة السوابق القضائية وعليها عبارة لا شيء.

المادة 651 ق 18-06: يوقع على صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي أمين الضبط الذي حررها ويؤشر عليها القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية أو وكيل الجمهورية أو النائب العام.

المادة 652: (ملغاة بالأمر 18-06).

المادة 653 ق 18-06: يتم تصحيح البيانات الواردة في صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد 639 و 640 و 641 من هذا القانون.

المادة 654 ق 18-06: يسلم مستخرج صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي، بناء على طلب الى النيابة العامة والقضاة ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجارة والادارات والمؤسسات العمومية التي تتلقى عروض الصفقات العمومية.

 یسلم المستخرج أيضا للمثل القانوني للشخص المعنوي أو من ينوبه بعد التأكد من هويته وصفته.

صحیفة مخالفات المرور 

المادة655 ق 18-06: تمسك بأمانة ضبط كل مجلس قضائي وبالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل صحیفة خاصة بمخالفات المرور.

المادة 656 ق 18-06: تتلقى صحیفة مخالفات المرور بأمانة ضبط المجلس القضائي البطاقات المنصوص علیھا في المادة 657 الخاصة بالأشخاص المولودین في دائرة ذلك المجلس.

وتتلقى صحيفة مخالفات المرور بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل البطاقات الخاصة بالأشخاص المولودین في الخارج.

المادة 657: أ 75-46 + ق 18-06: تحرر نسخة ثانية طبق الأصل عن جميع البطاقات رقم 1 المثبتة للعقوبات الخاصة بمخالفات المرور المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

المادة 658 ق 18-06: تتلقى صحيفة مخالفات المرور نسخة ثانية طبق الأصل عن جميع بطاقات التعديل أو السحب التي تحرر بشأن البطاقات رقم 1 لصحيفة السوابق القضائية المنصوص عليها في المادة 657 أعلاه.

المادة 659: (ملغاة بالأمر 18-06).

المادة 660: أ 75-46: (ملغاة بالأمر 18-06).

المادة 661، 662، 663: (ملغاة بالأمر 18-06).

المادة 664 ق 18-06: صحيفة مخالفات المرور هي بيان كامل بالعقوبات المتعلقة بالشخص نفسه التي لم يمحها رد الاعتبار.

فاذا لم توجد عقوبات، تذكر في القسيمة عبارة " لا شيء".

لا تسلم صحیفة مخالفات المرور إلا إلى:

1- المعني بالأمر،

2- القضاة،

3- وزير الدفاع الوطني،

4- وزير الداخلية.

المادة 665: يحدد نموذج صحيفة مخالفات المرور بقرار من وزیر العدل.

 صحیفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات ق 18-06:

المادة666 ق 18-06: تمسك بأمانة ضبط كل مجلس قضائي وبالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل صحيفة خاصة بالعقوبات التي تصدرها الجهات القضائية تطبيقا للنصوص التشريعية المتعلقة بالوقاية من الادمان على المواد الكحولية والمخدرات ومكافحتها.

المادة 667 ق 18-06: تتلقى صحیفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات بأمانة ضبط المجلس القضائي البطاقات المنصوص عليها في المادة 668 الخاصة بالأشخاص المولودین في دائرة اختصاص هذا المجلس.

وتتلقى الصحیفة الموجودة بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل البطاقات الخاصة بالأشخاص المولودین في الخارج.

المادة 668 ق 18-06: تحرر نسخة ثانية طبق الأصل عن جميع البطاقات رقم 1 المثبتة للعقوبات الصادرة تطبيقا للنصوص التشريعية المتعلقة بالوقاية من الادمان على المواد الكحولية والمخدرات ومكافحتها.

المادة669 ق 18-06: تتلقى صحيفة الادمان على المواد الكحولية والمخدرات نسخة ثانية طبق الأصل عن جميع بطاقات التعديل أو السحب التي تحرر بشأن البطاقات رقم 1 المنصوص عليها المادة 668 أعلاه.

المادة 670 الى 673 (ملغاة بالأمر 18-06).

المادة 674 ق 18-06: صحيفة الادمان على المواد الكحولية والمخدرات هي بيان كامل بالعقوبات المتعلقة بالشخص نفسه التي لم يمحها رد الاعتبار.

فاذا لم توجد عقوبات، تذكر في القسيمة عبارة " لا شيء".

لا تسلم صحیفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات إلا إلى:

1- المعني بالأمر،

2- القضاة،

3- وزير الدفاع الوطني،

4- وزير الداخلية.

المادة 675 ق 18-06: يحدد نموذج صحيفة الادمان على المواد الكحولية والمخدرات بقرار من وزیر العدل.

في آثار صحيفة السوابق القضائية م 5 ق 18-06

المادة 675 مكرر ق 18-06:  إن العقوبات المقيدة في صحيفة السوابق القضائية لا يمكن أن تشكل، بأي صفة، مانعا لتوظيف الأشخاص الذين تتعلق بهم لدى الإدارات والمؤسسات العمومية، ما لم تتناف الجريمة المرتكبة مع ممارسة الوظيفة المراد شغلها.

كما لا يمكن أن تشكل عائقا لممارسة نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو نشاط في مؤسسات القطاع الخاص، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الباب السادس

 في رد اعتبار المحكوم علیھم

المادة 676 ق 18-06: یجوز رد اعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي محكوم علیه بجناية أو جنحة أو مخالفة من جھة قضائیة جزائرية.

ویمحو رد الاعتبار في المستقبل كل آثار العقوبة وما نجم عنھا من حرمان الأھلیات.

ويرد الاعتبار إما بقوة القانون أو بحكم قضائي.

في رد الاعتبار بقوة القانون

المادة 677 ق 18-06: يرد الاعتبار بقوة القانون للشخص الطبيعي المحكوم علیه من أجل جنحة أو مخالفة الذي لم یصدر ضده خلال المھل الآتي بیانھا حكم جدید بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر منھا جسامة لارتكاب جنایة أو جنحة:

1-  فیما یختص عقوبة الغرامة بعد مھلة ثلاث (3) سنوات اعتبارا من یوم سداد الغرامة أو تنفيذ الإكراه البدني أو مضي آجال التقادم،

2- فيما يخص عقوبة العمل للنفع العام بعد مهلة أربع (4) سنوات من انتهاء العقوبة،

3- فیما یختص بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنة واحدة (1) بعد مضي مهلة ست (6) سنوات، اعتبارا إما من انتھاء العقوبة أو مضي أجل التقادم،

4- فیما یختص بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنتین أو بعقوبات متعددة بالحبس لا یتجاوز مجموعھا سنتين (2)  بعد مضي مھلة ثماني (8) سنوات، اعتبارا إما من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم،

5- فیما یختص العقوبة الوحیدة بالحبس لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات أو عقوبات متعددة بالحبس لا تتجاوز مجموعھا ثلاث (3) سنوات، بعد مضي مھلة اثنتي عشرة (12) سنة، اعتبارا إما من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم،

6- فیما یختص العقوبة الوحیدة بالحبس لمدة تتجاوز خمس (5) سنوات أو عقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعھا خمس(5) سنوات، بعد مضي مھلة خمسةعشر (15) سنة، اعتبارا إما من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم،

اذا اشتملت العقوبة الواحدة على عقوبة حبس نافذة وأخرى بالحبس غير النافذ، تحسب آجال العقوبة النافذة.

وتعتبر العقوبات التي صدر حكم بدمجها بمثابة عقوبة واحدة في مجال تطبیق الأحكام السابقة.

يقوم الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة بطریق العفو مقام تنفیذھا الكلي أو الجزئي.

المادة 678: یرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إیقاف التنفیذ وذلك بعد انتھاء فترة اختبار خمس سنوات إذا لم یحصل إلغاء لإیقاف التنفیذ.

وتبتدئ ھذه المھلة من یوم صیرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي.

المادة 678 مكرر ق 18-06: يرد الاعتبار بقوة القانون للشخص المعنوي المحكوم عليه بجناية أو جنحة أو مخالفة الذي لم تصدر عليه خلال المهل الآتي بيانها عقوبة أخرى:

1- فيما يخص عقوبة الغرامة الواحدة، بعد مضي خمس (5) سنوات من سداد الغرامة أو مضي أجل التقادم،

2- فيما يخص عقوبة الغرامة المشمولة بعقوبة تكميلية واحدةة أو أكثر باستثناء الحل، بعد مضي سبع (7) سنوات من سداد الغرامة أو مضي أجل التقادم،

3- فيما يخص العقوبات المتعددة، فان الآجال المحددة في هذه المادة ترفع الى عشر (10) سنوات من سداد الغرامة أو مضي أجل التقادم،

4- فيما يخص الحكم بعقوبة الغرامة مع وقف التنفيذ، يرد الاعتبار للشخص المعنوي بقوة القانون بعد انتهاء فترة اختبار خمس (5) سنوات إذا لم يحصل إلغاء ايقاف التنفيذ، ويبدأ حساب هذا الأجل من يوم حيازة الحكم أو القرار قوة الشيء المقضي فيه.

في حالة الحكم بعقوبة تكميلية، فان رد الاعتبار بقوة القانون لايتم إلا بعد تنفيذها.

في رد الاعتبار القضائي 

المادة 679: یتعین أن یشمل طلب رد الاعتبار مجموع العقوبات الصادرة التي لم یحصل محولھا عن طریق رد اعتبار سابق أو بصدور عفو شامل.

المادة 680: لا یجوز أن یرفع إلى القضاء طلب رد اعتبار إلا من المحكوم علیه فإذا كان محجورا علیه فمن نائبه القانوني.

وفي حالة وفاة المحكوم عليه یجوز لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع الطلب بل إن لھم أیضا أن یتلوا تقدیم الطلب ولكن في ظرف مھلة سنة اعتبارا من الوفاة.

المادة681 ق 18-06: یجوز للمحكوم عليه من أجل جناية تقدیم طلب رد الاعتبار بعدانقضاء أجل خمس (5) سنوات.

ويخفض هذا الأجل الى ثلاث (3) سنوات بالنسبة للمحكوم عليه من أجل جنحة وإلى سنة واحدة (1) إذا كانت العقوبة من أجل مخالفة.

يبدأ حساب الأجل بالنسبة للمحكوم علیھم بعقوبة مقیدة للحریة نافذةر من الافراج عنه،

إذا اشتملت العقوبة على الغرامة والحبس النافذ معا فإن الأجل يبدأ من يوم الافراج.

بالنسبة لعقوبة الغرامة وحدها فإن الأجل يبدأ من تاريخ تسديدها.

إذا استفاد المحكوم عليه من الإفراج المشروط فإن بداية الأجل تكون من تاريخ الإفراج، ما لم يتم إلغاء الإفراج المشروط.

في حالة الحكم بعقوبة تكميلية، فانه لا يجوز تقديم طلب رد الاعتبار إلا بعد تنفيذها.

يقوم العفو من العقوبة مقام تنفيذها.

المادة 682: لا یجوز للمحكوم علیھم الذین یكونون في حالة العود القانوني أو لمن حكم علیھم بعقوبة جدیدة بعد رد اعتبارھم أن یقدموا طلبا برد الاعتبار إلا بعد مضي مھلة ست سنوات من یوم الإفراج عنھم.

غیر أنه إذا كانت العقوبة الجدیدة لجنایة رفعت فترة الاختبار إلى عشر سنوات.

وفیما عدا الحالة المنصوص علیھا في المادة 684 فلا یجوز للمحكوم علیھم الذین سقطت عقوبتھم بالتقادم أن یحصلوا على رد الاعتبار القضائي.

المادة 683: یتعین على المحكوم عليه فیما عدا الحالة المنصوص علیھا في المادة 684 أن یثبت قیامه بسد المصاریف القضائیة والغرامة والتعویضات المدنیة أو إعفاءه من أداء ما ذكر.

فإن لم یقدم ما یثبت ذلك تعین عليه أن یثبت أنه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفیذ بھذه الوسیلة.

فإذا كان محكوما علیه لإفلاس بطریق التدلیس فعلیه أن یثبت أنه قام بوفاء دیون التفلیسة أصلا وفوائد ومصاریف أو ما یثبت إبراءه من ذلك.

ومع ذلك فإذا أثبت المحكوم علیه عجزه عن أداء المصاریف القضائیة جاز له أن یسترد اعتباره حتى في حالة عدم دفع ھذه المصاریف أو جزء منھا.

فإذا كان الحكم بالإدانة یقضي بالأداء على وجه التضامن حدد المجلس القضائي مقدار جزء المصاریف والتعویض المدني وأصل الدین الذي یتعین على طالب رد الاعتبار أن یؤدیه.

وإذا لم یمكن العثور على الطرف المتضرر أو امتنع عن استلام المبلغ المستحق الأداء أودع ھذا المبلغ بالخزینة.

المادة 684: إذا حدث بعد ارتكاب الجریمة أن أدى المحكوم عليه خدمات جلیلة للبلاد مخاطرا في سبیلھا بحیاته لم یتقید طلب رد الاعتبار بأي شرط زمني أو متعلق بتنفیذ العقوبة.

المادة 685 ق 18-06: یقدم المحكوم علیه طلب رد الاعتبار إلى وكیل الجمھوریة بدائرة محل إقامته.

إذا كان المحكوم عليه مقيما بالخارج، قدم الطلب إلى وكيل الجمهورية لآخر محل اقامة له بالجزائر، وإذا لم يوجد فيقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية لآخر جهة قضائية أصدرت العقوبة.

ویذكر بدقة في ھذا الطلب:

1- تاریخ الحكم بالإدانة،

2- الأماكن التي أقام بھا المحكوم علیه منذ تاريخ إدانته.

المادة 686 ق 18-06: یقوم وكیل الجمھوریة بإجراء تحقیق في الجھات التي أقام بها المحكوم علیه بمعرفة مصالح الدرك الوطن، أو الأمن الوطني أو المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين.

ویستطلع عند الاقتضاء، رأي قاضي تطبیق العقوبات.

إذا تعلق الأمر بطلب رد الاعتبار لشخص معنوي، يقوم زكيل الجمهورية بإجراء تحقيق ويحاط بكل المعلومات الضرورية ويستطلع رأي الإدارات العمومية المعنية إذا رأى محلا لذلك.

المادة 687: یستحصل وكیل الجمھوریة على:

1- نسخة من الأحكام الصادرة بالعقوبة،

2-  مستخرج من سجل الإیداع بمؤسسات إعادة التربیة التي قضى بھا المحكوم عليه مدة عقوبته وكذلك رأي المدیر أو الرئیس المشرف على مؤسسة إعادة التربیة عن سلوكه في الحبس.

3- القسیمة رقم 1 من صحیفة الحالة الجزائیة.

ثم ترسل ھذه المستندات مشفوعة برأیه إلى النائب العام.

المادة 688: أ 69-73: یقوم النائب العام برفع الطلب إلى غرفة الاتھام بالمجلس القضائي.

ویجوز للطالب أن یقدم مباشرة إلى غرفة الاتھام سائر المستندات المفیدة.

المادة 689: أ 69-73: تفصل غرفة الاتھام في الطلب خلال شھرین بعد إبداء طلبات النائب العام وسماع أقوال الطرف الذي یعنیه الأمر أو محاميه أو بعد استدعائه بصفة قانونیة.

المادة 690: یجوز الطعن في حكم غرفة الاتھام لدى المحكمة العلیا ضمن الكیفیات المنصوص علیھا في ھذا القانون.

المادة 691: لا یجوز في حالة رفض الطلب تقدیم طلب جدید حتى ولو في الحالة المنصوص علیھا في المادة 684 قبل انقضاء مھلة سنتین اعتبارا من تاریخ الرفض.

المادة 692: أ 75-46: ینوه عن الحكم الصادر برد الاعتبار على ھامش الأحكام الصادرة بالعقوبة بصحیفة السوابق القضائیة.

وفي ھذه الحالة لا ینوه عن العقوبة في القسیمتین 2 و3 من صحیفة السوابق القضائیة.

ویجوز لمن یرد اعتباره أن یستلم بدون مصاریف نسخة من القرار الصادر برد الاعتبار ومستخرجا من صحیفة السوابق القضائیة.

المادة 693: في الحالة التي تصدر فیھا المحكمة العلیا حكما بالإدانة بعد رفع الأمر إلیھا كاملا فإن ھذه الجھة القضائیة تكون وحدھا المختصة بالفصل في طلب رد الاعتبار.

ویجري التحقیق حینئذ في الطلب بمعرفة النائب العام لدى المحكمة المذكورة. 

المادة 693 مكرر ق 18-06: يقدم طلب رد الاعتبار القضائي الخاص بالشخص المعنوي من طرف ممثله القانوني.

يوجه طلب رد الاعتبار إلى وكيل الجمهورية لمكان تواجد المقر الاجتماعي للشخص المعنوي، وإذا كان هذا المقر بالخارج، يوجه الطلب الى وكيل الجمهورية للجهة القضائية التي أصدرت آخر عقوبة.

تطبق الأحكام المتعلقة برد الاعتبار القضائي للاشخاص الطبيعيين الواردة في هذا القانون، على الشخص المعنوي ما لم تتعارض مع طبيعته.

لا يجوز تقديم طلب رد الاعتبار بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة تكميلية إلا بعد تنفيذها.

المادة 693 مكرر 1، ق 18-06:  ما لم يتم التوصل بإشعار من السلطات الأجنبية المختصة باستفادة المحكوم عليه من رد الاعتبار عن العقوبات الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية والمقيدة في صحيفة السوابق القضائية طبقا لأحكام المادة 644 من هذا القانون، تطبق بشأن هذه العقوبات أحكام المادتين 677 و 678 أعلاه. سنوات، 

   وإذا تعلق الأمر بجناية، يقدم طلب رد الاعتبار الى غرفة الاتهام، بعد مضي مهلة خمس (5)تحسب من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة التي تفصل فيه بعد تحقيق تجريه حول سيرة وسلوك المعني، ويكون قرارها قابلا للطعن وفقا للأحكام المحددة فيي هذا القانون.

الكتاب السابع

في العلاقات بین السلطات القضائیة الاجنبیة

 الباب الاول

في تسلیم المجرمین

 الفصل الاول 

 في شروط تسلیم المجرمین

المادة 694: تحدد الاحكام الواردة في ھذا الكتاب شروط تسلیم المجرمین و اجراءاته و اثاره و ذلك ما لم تنص المعاھدات و الاتفاقیات السیاسیة على خلاف ذلك.  

المادة 695: لا یجوز تسلیم شخص الى حكومة اجنبیة ما لم یكن قد اتخذت في شانه اجراءات متابعة عن جریمة منصوص علیھا في ھذا الباب او حكم علیه فیھا. 

المادة 696: یجوز للحكومة الجزائریة ان تسلم شخصا غیر جزائري الى حكومة اجنبیة بناء على طلبھا اذا وجد في اراضي الجمھوریة و كانت قد اتخذت في شانه اجراءات متابعة باسم الدولة الطالبة او صدر حكم ضده من محاكمھا. 

و مع ذلك لا یجوز التسلیم الا اذا كانت الجریمة موضوع الطلب قد ارتكبت: 

ـ اما في اراضي الدولة الطالبة من احد رعایاھا او من احد الاجانب. 

ـ واما خارج اراضیھا من احد رعایا ھذه الدولة. 

ـ و اما خارج اراضیھا من احد الاجانب عن ھذه الدولة اذا كانت الجریمة من عداد الجرائم التي یجیز القانون الجزائري المتابعة فیھا في الجزائر حتى و لو ارتكبت من اجنبي في الخارج. 

المادة 697: الافعال التي تجیز التسلیم سواء كان مطلوبا او مقبولا ھي الاتیة:

1- جمیع الافعال التي یعاقب علیھا قانون الدولة الطالبة بعقوبة جنایة.

2- الافعال التي یعاقب علیھا قانون الدولة الطالبة بعقوبة جنحة اذا كان الحد الاقصى للعقوبة المطبقة طبقا لنصوص ذلك القانون سنتین او اقل او اذا تعلق الامر بمتھم قضي علیه بالعقوبة اذا كانت العقوبة التي قضي بھا من الجھة القضائیة للدولة الطالبة تساوي او تجاوز الحبس لمدة شھرین.

و لا یجوز قبول التسلیم في ایة حالة اذا كان الفعل غیر معاقب عليه طبقا للقانون الجزائري  یعقوبة جنایة او جنحة. 

و تخضع الافعال المكونة للشروع او للاشتراك للقواعد السابقة بشرط ان تكون معاقبا علیھا طبقا لقانون كل من الدولة الطالبة و الدولة المطلوب الیھا التسلیم. 

اذا كان الطلب خاصا بعدد من الجرائم ارتكبھا الشخص المطلوب تسليمه و لم یحكم فیھا بعد فلا یقبل التسلیم الا اذا كان الحد الاقصى للعقوبة المطبقة طبقا لقانون الدولة الطالبة لمجموع ھذه الجرائم یساوي او یجاوز الحبس لمدة سنتین. 

و اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبق الحكم عليه في أي بلد كان بحكم نھائي بالحبس لمدة شھرین او اكثر في جنحة من جنح القانون العام فیقبل التسلیم طبق للقواعد السابقة بمعنى ان یقبل عن الجنایات او الجنح فقط و لكن بغیر اعتبار لمدة العقوبة المطبقة او المقضي بھا في الجریمة الاخیرة. 

و تطبق النصوص السابقة عن الجرائم التي یرتكبھا العسكریون او البحارة او نظائرھم اذا كان القانون الجزائري یعاقب علیھا باعتبارھا من جرائم القانون العام. 

المادة 698: لا یقبل التسلیم في الحالات الاتیة: 

1- اذا كان الشخص المطلوب تسلیمه جزائري الجنسیة و العبر في تقدیر ھذه الصفة بوقت وقوع الجریمة المطلوب التسلیم من اجلھا. 

2- اذا كانت للجنایة او الجنحة صبغة سیاسیة او اذا تبین من الظروف ان التسلیم مطلوب لغرض سیاسي.

3- اذا ارتكبت الجنایة او الجنحة في الاراضي الجزائریة.

4-  اذا تمت متابعة الجنایة او الجنحة و الحكم فیھا نھائیا في الاراضي الجزائریة و لو كانت قد ارتكبت خارجھا.

5- اذا كانت الدعوى العمومیة قد سقطت بالتقادم قبل تقدیم الطلب او كانت العقوبة قد انقضت بالتقادم قبل القبض على الشخص المطلوب تسلیمه و على العموم كلما انقضت الدعوى العمومیة في الدولة الطالبة و ذلك طبقا لقوانین الدولة الطالبة او المطلوب الیھا التسلیم.

6- اذ صدر عفو في الدولة الطالبة او الدولة المطلوب الیھا التسلیم و یشترط في ھذه الحالة الاخیرة ان تكون الجریمة من عداد تلك التي كان من الجائز  ان تكون موضوع متابعة في ھذه الدولة اذا ارتكبت خارج اقلیمھا من شخص اجنبي عنھا. 

المادة 699: اذا طلب التسلیم في وقت واحد من عدة دول عن جریمة واحدة فتكون الافضلیة في التسلیم للدولة التي ارتكبت الجریمة اضرارا بمصالحھا او للدولة التي ارتكبت في اراضیھا. 

و اذا كانت طلبات التسلیم المتعارضة متعلقة بجرائم مختلفة فانه یؤخذ في الاعتبار عند تحدید الافضلیة بینھا جمیع الظروف الواقعیة و على الاخص خطورتھا النسبیة و مكان ارتكاب الجرائم و التاریخ الخاص بكل طلب و التعھد الذي قد تلتزم به احدى الدول الطالبة باعادة التسلیم. 

المادة 700: مع مراعاة الاستثناءات المنصوص علیھا فیما بعد لا یقبل التسلیم الا بشرط ان لا یكون الشخص المسلم موضوع متابعة أو أن لا یحكم علیه في جریمة خلاف تلك التي بررت التسلیم. 

المادة 701: لا یتم تسلیم الاجنبي في حالة ما اذا كان موضوع متابعة في الجزائر او كان قد حكم عليه فیھا و طلب تسلیمه بسبب جریمة مغایرة الا بعد الانتھاء من تلك المتابعة او بعد تنفیذ العقوبة في حالة الحكم علیه.

و مع ذلك فلا یحول ھذا النص دون امكان ارسال الاجنبي مؤقتا للمثول امام محاكم الدولة الطالبة على ان یشترط صراحة ان یعاد بمجرد قیام القضاء الاجنبي بالفصل في الجریمة. 

و تطبق نصوص ھذه المادة على الحالة التي یكون فیھا الاجنبي خاضعا للاكراه البدني طبقا للفوانین الجزائریة.

الفصل الثاني 

في اجراءات التسلیم

المادة 702: یوجه طلب التسلیم الى الحكومة الجزائریة بالطریق الدیبلوماسي و یرفق به اما الحكم الصادر بالعقوبة حتى و لو كان غیابیا و امااوراق الاجراءات الجزائیة التي صدر بھا الامر رسمیا باحالة المتھم على جھة القضاء الجزائي او التي تؤدي الى ذلك بقوة القانون و اما امر القبض او ایة ورقة صادرة من السلطة القضائیة و لھا ذات القوة على ان تتضمن ھذه الاوراق الاخیرة بیانا دقیقا للفعل الذي صدرت من اجله وتاریخ ھذا الفعل.

و یجب ان تقدم اصول الاوراق المبینة عالیة او نسخ رسمیة فیھا. 

و یجب على الحكومة الطالبة ان تقدم في الوقت ذاته نسخة من النصوص المطبقة على الفعل المكون للجریمة و ان ترفق بیانا بوقائع الدعوى. 

المادة 703: یتولى وزیر الخارجیة  تحویل طلب التسلیم بعد فحص المستندات و معه الملف الى وزیر العدل الذي یتحقق من سلامة الطلب و یعطیه خط السیر الذي یتطلبه القانون. 

المادة 704: یقوم النائب العام باستجواب الاجنبي للتحقق من شخصیته و یبلغه المستند الذي قبض عليه بموجبه و ذلك خلال الاربع و العشرین ساعة التالیة للقبض علیه.

و یحرر محضر بھذه الاجراءات. 

المادة 705: ینقل الاجنبي في اقصر اجل و یحبس في سجن العاصمة. 

المادة 706: تحول في الوقت ذاته المستندات المقدمة تاییدا لطلب التسلیم الى النائب العام لدى المحكمة العلیا الذي یقوم باستجواب الاجنبي و یحرر بذلك محضرا خلال اربع و عشرون ساعة. 

المادة 707:ق 01-08: ترفع المحاضر المشار الیھا اعلاه و كافة المستندات الاخرى في الحال الى الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا  و یمتثل الاجنبي امامھا في میعاد اقصاه ثمانیة ایام ابتداء من تاریخ تبلیغ المستندات و یجوز ان یمنح ثمانیة ایام قبل المرافعات و ذلك بناء على طلب النیابة العامة او الاجنبي ثم یجري بعد ذلك استجوابه و یحرر محضر بھذا الاستجواب و تكون الجلسة علنیة ما لم یتقرر خلاف ذلك بناء على طلب النیابة او الحاضر. 

و تسمع اقوال النیابة العامة و صاحب الشان و یجوز للاخیر ان یستعین بمحام مقبول امامھا و بمترجم. 

و یجوز ان یفرج عنه في أي وقت اثناء الاجراءات.

المادة 708: اذا قرر صاحب الشان عند مثوله ان یتنازل عن التمسك بالنصوص السابقة و انه یقبل رسمیا تسلیمه الى سلطات الدولة الطالبة فتثبت المحكمة ھذا الاقرار.

و تحول نسخة من ھذا الاقرار بغیر تاخیر بواسطة النائب العام الى وزیر العدل لاتخاذ ما یلزم بشانھا.

المادة 709: تقوم المحكمة العلیا في الحالة العكسیة بابداء رایھا المعلل في طلب التسلیم.

و یكون ھذا الراي في غیر صالح الطلب اذا تراءى للمحكمة وجود خطا و ان الشروط القانونیة غیر مستوفاة. 

و یجب اعادة الملف الى وزیر العدل خلال ثمانیة ایام تبدا من انقضاء المواعید المنصوص علیھا في المادة 707.

المادة 710: اذا اصدرت المحكمة العلیا رایا مسببا برفض طلب التسلیم فان ھذا الراي یكون نھائیا و لا یجوز قبول التسلیم. 

المادة 711: في الحالة العكسیة یعرض وزیر العدل التوقیع اذا كان ھناك محل لذلك، مرسوما بالاذن بالتسلیم، و اذا انقضى میعاد شھر من تاریخ تبلیغ ھذا المرسوم الى حكومة الدولة الطالبة دون ان یقوم ممثلو تلك الدولة باستلام الشخص الم قرر تسلیمه فیفرج عنه، و لا یجوز المطالبة بعد ذلك لنفس السبب. 

المادة 712: یجوز لوكیل الجمھوریة لدى المجلس القضائي في حالة الاستعجال بناء على طلب مباشر من السلطات القضائیة للدولة الطالبة ان یامر بالقبض المؤقت على الاجنبي و ذلك اذا ارسل الیه مجرد اخطار سواء بالبرید او باي طریق من طرق الارسال الاكثر سرعة التي یكون لھا اثر مكتوب مادي یدل على وجود احد المستندات المبینة في المادة 702. 

و یجب ان یرسل الى وزارة الخارجیة في الوزقت ذاته اخطار قانوني عن الطلب بالطریق الدیبلوماسي او البرید او البرق او باي طریق من طرق الارسال التي یكون لھا اثر مكتوب. 

و یجب على النائب العام ان یحیط وزیر العدل و النائب العام لدى المحكمة العلیا علما بھذا القبض. 

المادة 713: أ 69-73 + ق 01-08:  یجوز ان یفرج عن الشخص الذي قبض علیه وفقا للشروط المنصوص علیھا في المادة 705 اذا لم تتلق الحكومة الجزائریة المستندات الواردة في المادة 702 خلال خمس و اربعین یوما من تاریخ القاء القبض علیه. 

و یتقرر الافراج بناء على عریضة توجه الى المحكمة العلیا التي تفصل فیھا خلال ثمانیة ایام بقرار لا یقبل الطعن فیه. و اذا وصلت المستنداتالمشار الیھا اعلاه بعد ذلك الى الحكومة الجزائریة فتستانف  الاجراءات طبقا للمواد 703 و ما بعدھا. 

الفصل الثالث

 في اثار التسلیم

المادة 714: یكون  باطلا التسلیم الذي تحصل عليه الحكومة  الجزائریة اذا حصل في غیر الحالات المنصوص علیھا في ھذا الباب. 

و تقضي الجھة القضائیة الخاصة بالتحقیق او بالحكم التي تبعھا الشخص المسلم، بالبطلان من تلقاء نفسھا بعد تسلیمه. 

اذا قبل التسلیم بمقتضى حكم نھائي فتقضي الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا بالبطلان. 

و لا یقبل طلب البطلان الذي یقدمه الشخص المسلم الا اذا قدم خلال ثلاثة ایام تبدا من تاریخ الانذار الذي یوجھه الیه النائب العام عقب القبض علیه. و یحاط الشخص المسلم علما في الوقت ذاته بالحق المخول له في اختیار او طلب تعیین ومدافع عنه.

المادة 715: الجھة القضائیة ذانھا ھي صاحبة الحكم في الوصف المعطى للافعال التي بررت طلب التسلیم.

المادة 716: یفرج عن الشخص المسلم حالة ابطال التسلیم اذا لم تكن الحكومة التي سلمته تطالب به و لا یجوز اعادة القبض علیه سواء بسبب الافعال التي بررت تسليمه او بسبب افعال سابقة الا اذا قبض علیه في الاراضي الجزائریة خلال الثلاثین یوما التالیة للافراج عنه.

المادة 717: الشخص المسلم الذي كان في امكانه مغادرة اراضي الدولة الطالبة خلال ثلاثین یوما تبدا من تاریخ اخلاء سبیله نھائیا یعتبر خاضعا بغیر تحفظ لقوانین تلك الدولة بالنسبة لاي فعل سابق على تسليمه و مختلف عن الجریمة التي بررت ھذا التسلیم. 

المادة 718: اذا حصلت الحكومة الجزائریة على تسلیم شخص اجنبي ثم طلبت حكومة اخرى بدورھا من الحكومة الجزائریة تسلیمھا نفس الشخص بسبب قعل سابق على التسلیم و یغایر ذلك الذي یحاكم من اجله في الجزائر و غیر مرتبط له فان الحكومة لا توافق على طلب التسلیم المذكور اذا كان له محلا الا بعد التاكد من موافقة الدولة التي كانت قد وافقت على التسلیم. 

و مع ذلك فان الموافقة المنصوص علیھا في الفقرة السابقة  لا تكون واجبة اذا كان في امكان الشخص المسلم مغادرة الاراضي الجزائریة خلال الاجل المحدد في المادة 717. 

الفصل الرابع

 في العبور ( الترانزیت )

المادة 719: یجوز الاذن بتسلیم شخص من ایة جنسیة كانت مسلم الى حكومة اخرى بناء على طلب بالطریق الدیبلوماسسي مؤید بالمستندات اللازمة لاثبات ان الامر لا یتعلق بجنحة سیاسیة، و ذلك بطریق المرور عبر الاراضي الجزائري او بطریق بواخر الخطوط البحریة الجزائریة. 

و في حالة الھبوط الاضطراري اذا كان الطریق الجوي ھو الذي استعمل فان ھذا التبلیغ ینتج اثار طلب القبض المؤقت المشار الیه في المادة 712 و على الدولة الطالبة ان توجه طلبا بالعبور بالشروط المنصوص علیھا في الفقرة الاولى من ھذه المادة. 

و لا یجوز اعطاء ھذا الاذن بالتسلیم بطریق العبور الا الى الدول التي تمنح ھذا الحق على اراضیھا الى الحكومة الجزائریة. 

و یتم النقل بواسطة المندوبین الجزائریین و على نفقة الحكومة الطالبة. 

الفصل الخامس

 في الاشیاء المضبوطة

المادة 720: تقرر المحكمة العلیا ما اذا كان ھناك محلا لارسال كافة الاوراق التجاریة او القیم و النقود او غیرھا من الاشیاء المضبوطة او جزء منھا الى الحكومة الطالبة. 

و یجوز ان یحصل ھذا الارسال و الو تعذر التسلیم بسبب ھرب الشخص المطلوب او وفاته.

و تامر المحكمة العلیا برد المستندات و غیرھا من الاشیاء المعددة اعلاه التي لا تتعلق بالفعل المنسوب الى الاجنبي و تفصل عند الاقتضاء في المطالبات التي یتقدم بھا الغیر من الحائزین و غیرھم من ذوي الحقوق. 

الباب الثاني

 في الانابات القضائیة و في تبلیغ الاوراق و الاحكام

المادة 721: في حالة المتابعات الجزائیة غیر السیاسیة في بلد اجنبي تسلم الانابات القضائیة الصادرة من السلطة الاجنبیة بالطریق الدیبلوماسي و ترسل الى وزارة العدل بالاوضاع المنصوص علیھا في المادة 703 و تنفذ الانابات القضائیة اذا كان لھا محل وفقا للقانون الجزائري و كل ذلكبشرط المعاملة بالمثل.

المادة 722: في حالة المتابعات الجزائیة الواقعة في الخارج اذا رات حكومة اجنبیة من الضروري تبلیغ ورقة من اوراق الاجراءات او الحكم الى شخص مقیم في الاراضي الجزائریة فیرسل المستند وفقا للاوضاع المنصوص علیھا في المادتین 702 و 703 مصحوبا بترجمة عند الاقتضاء و یحصل التبلیغ الى الشخص بناء على طلب النیابة العامة و ذلك بواسطة المندوب المختص و یعاد الاصل المثبت للتبلیغ الى الحكومة بنفس الطریق و كل ذلك بشرط المعاملة بالمثل. 

الباب الثالث

 في ارسال الاوراق و المستندات

المادة 723: اذا رات الحكومة الاجنبیة في دعوى جنائیة تحقق في الخارج انه من الضروري طلب ارسال ادلة اثبات او مستندات توجد تحت ید السلطات الجزائریة فیقدم طلب عنھا بالطریق الدیبلوماسي و یجاب ھذا الطلب على ان تلتزم برد الاوراق و المستندات في اقصر اجل و ذلك ما لم تحل اعتبارات خاصة دون اجابته.
المادة 724: اذا رات حكومة اجنبیة في دعوى جنائیة انه من الضروري مثول شاھد في الجزائر فان الحكومة الجزائریة التي تخطر بالتبلیغ الدیبلوماسي تدعو الشاھد المذكور الى تلبیة الاستدعاء الموجه الیه.

و مع ذلك فلا یتسلم ھذا التبلیغ الا بشرط عدم جواز متابعة الشاھد او حبسه عن افعال او احكام سابقة على طلب حضوره. 

و یجب تقدیم طلب ارسال الاشخاص المحبوسین بغرض اجراء مواجھة بالطریق الدیبلوماسي و یجاب ھذا الطلب بشرط اعادة ھؤلاء المحبوسین في اقصر اجل و ذلك ما لم تحل اعتبارات خاصة دون اجابته. 

و تطبق علاوة على ذلك احكام الفقرة الثانیة من ھذه المادة. 

المادة 725: یخضع تنفیذ الاجراءات او اعمال الاجراءات المنصوص علیھا في المواد 721 و 722 و 723 و 724 لشرط المعاملة بالمثل من جانب الدولة الصادرة منھا الطلبات.

أحكام مختلفة او انتقالیة

المادة 726: جمیع المواعید المنصوص علیھا في ھذا القانون مواعید كاملة و لا یحسب فیھا یوم بدایتھا و لا یوم انقضائھا و تحسب ایام الاعیاد ضمن المیعاد. 

و اذا كان الیوم الاخیر من المیعاد لیس من ایام العمل كله او بعضه فیمتد المیعاد الى اول یوم عمل ثان. 

المادة 727 ملغاة  . ق  82-03. 

المادة 728 ملغاة. أ 75-46.

المادة 729: تلغى جمیع النصوص المخالفة لھذا الامر. 

المادة 730: ینفذ ھذا الامر اعتبارا من تاریخ نفاذ الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المشار الیه اعلاه و ینشر في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة. 

حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1385 الموافق 8 یونیو سنة 1966. 

ھواري بومدین

المادة 12: ق 17-07:  تصبح أوامر القبض الجسدي التي لم تنفذ عند بدایة سریان ھذا القانون، غیر قابلة للتنفیذ، و تبقى تلك التي نفذت ساریة المفعول.

المادة 13: ق 17-07:  في حالة نقض الأحكام الجنائیة الصادرة قبل بدایة سریان ھذا القانون، فإن الإحالة بعد النقض تكون على محكمة الجنایات الإستئنافیة لنفس الجھة أو لجھة اخرى. 

المادة 14: ق 17-07:  تحال القضایا التي صدرت فیھا قرارات بالإحالة على محكمة الجنایات و لم تجدول، و تلك المؤجلة من طرف محاكم الجنایات، أو التي فصل فیھا غیابیا، على محكمة الجنایات الإبتدائیة، عند بدایة سریان ھذا القانون.

المادة 15: ق 17-07:  یجوز إستئناف الأحكام الصادرة قبل بدایة سریان ھذا القانون و التي لم یطعن فیھا بالنقض ما لم تنقض آجال الإستئناف. 

المادة 17: ق 17-07:  یبدأ سریان أحكام ھذا القانون بعد ستة (6) أشھر من صدوره في الجریدة الرسمیة. 

المادة 10 ق 18-07: تدرج بطاقات فهرس الشركات في صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية بمجرد دخولها حيز العمل.

 المادة 11 ق 18-06: يستبدل مصطلح " قلم كتاب" و " كتابة الضبط" بمصطلح "أمانة الضبط" ومصطلح " الكاتب" بمصطلح أمين الضبط في جميع أحكام الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، والمذكور أعلاه.

المادة 12 ق 18-06: تلغى المواد 652 و 660 و 661 و 662 و 663 و 670 و 671 و 672 و 673 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية، وأحكام الأمر رقم 72-50 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتعلق بتقديم الورقتين 2 و 3 من صحيفة السوابق القضائية وبآثارهما.

 

طريق العدالة

طريقك نحو تعلم القانون

تجد على موقعنا احسن المواضيع المتعلقة بالقانون

Toufik Ben

منوعات قانونية
إعلان

تطبيق مجمع القوانين الجزائرية على هاتفك

يمكنك استعمال هذا التطبيق على هاتفك
التصنيفات

شارك المعرفة

Share on facebook
Share on twitter

مقالات ذات صلة

error: Content is protected !!