اخر تنسيق في 22-11-2022
قانون الإجراءات الجزائیة
معدل ومتمم بـ:
الرقم | التعديل | الرقم | التعديل |
---|---|---|---|
1 | الامر 68-10 في 23-01-1968، | 21 | الامر 11-02 في 23-02-2011، |
2 | الامر 68-116 في 10-05-1968، | 22 | القانون 15-12 في 15-07-2015، |
3 | الامر 69-73 في 16-09-1969، | 23 | الامر 15-02 في 23-07-2015 (استدراك بالجريدة الرسمية رقم 41 لسنة 2015)، |
4 | الامر 70-26 في 20-03-1970، | 24 | القانون 16-14 في 28-12-2016، |
5 | الامر 71-34 في 03-06-1971، | 25 | القانون 17-07 في 27-03-2017، |
6 | الامر 72-38 في 27-07-1972، | 26 | القانون 18-06 في 10-06-2018، |
7 | الامر 75-46 في 17-06-1975، | 27 | القانون 18-13 في 11-07-2018، |
8 | القانون 78-01 في 28-01-1978 (استدراك بالجريدة الرسمية رقم 13 لسنة 1978)، | 28 | القانون 19-10 في 11-12-2019. |
9 | الامر 81-01 في 21-02-1982، | 29 | الامر 20-04 في 30-08-2020 موافق عليه بالقانون 20-14 في 22-10-2020 |
10 | القانون 82-03 في 13-02-1982 (استدراك بالجريدة الرسمية رقم 49 لسنة 1982)، | 30 | الامر 21-11 في 25-08-2021 (معروض على المجلس الدستوري) |
11 | القانون 85-02 في 26-01-1985، | 31 | |
12 | القانون 86-05 في 04-03-1986، | ||
13 | القانون 89-06 في 25-04-1989، | ||
14 | القانون 90-24 في 18-08-1990، | ||
15 | المرسوم التشريعي 93-06 في 19-04-1993، | ||
16 | المرسوم التشريعي 93-14 في 04-12-1993، | ||
17 | الامر 95-10 في 25-02-1995 (استدراك بالجريدة الرسمية رقم 17 لسنة 1995)، | ||
18 | القانون 01-08 المؤرخ في 26-06-2001، | ||
19 | القانون 04-14 في 10-11-2004، | ||
20 | القانون 06-22 في 22-12-2006، |
أحكام تمھیدیة
في الدعوى العمومیة والدعوى المدنیة
المادة الأولى: ق 17-07: یقوم ھذا القانون على مباديء الشرعیة و المحاكمة العادلة و احترام كرامة و حقوق الانسان و یاخذ بعین الاعتبار على الخصوص:
ـ ان كل شخص یعتبر بریئا ما لم تثبت إدانته بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فیه،
ـ انه لا یجوز متابعة او محاكمة او معاقبة شخص مرتین (2) من اجل نفس الافعال و لو تم إعطاؤھا وصفا مغایرا،
ـ ان تجري المتابعة و الاجراءات التي تلیھا في آجال معقولة و دون تاخیر غیر مبرر و تعطى الاولویة للقضیة التي یكون فیھا المتھم موقوفا،
ـ ان السلطة القضائیة تسھر على اعلام ذوي الحقوق المدنیة و ضمان حمایة حقوقھم خلال كافة الاجراءات،
ـ ان یفسر الشك في كل الاحوال لصالح المتھم،
ـ وجوب أن تكون الاحكام و القرارات و الاوامر القضائیة معللة،
ـ ان لكل شخص حكم علیه، الحق أن تنظر قضیته جھة قضائیة علیا.
المادة الأولى مكرر، ق 17-07: الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات یحركھا ویباشرھا رجال القضاء أو الموظفون المعھود إلیھم بھا بمقتضى القانون.
كما یجوز أیضا للطرف المضرور أن یحرك ھذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في ھذا القانون.
المادة 2: یتعلق الحق في الدعوى المدنیة للمطالبة بتعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابھم شخصیا ضرر مباشر تسبب عن الجریمة.
ولا یترتب على التنازل عن الدعوى المدنیة إیقاف أو إرجاء مباشرة الدعوى العمومیة، وذلك مع مراعاة الحالات المشار إلیھا في الفقرة 3 من المادة 6.
المادة 3: أ 69-73: یجوز مباشرة الدعوى المدنیة مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجھة القضائیة نفسھا.
وتكون مقبولة أیا كان الشخص المدني أو المعنوي المعتبر مسؤولا مدنیا عن الضرر.
وكذلك الحال بالنسبة للدولة والولایة والبلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري في حالة ما إذا كانت غایة دعوى المسؤولیة ترمي إلى التعویض عن الضرر سببته مركبة.
تقبل دعوى المسؤولیة المدنیة عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادیة أو جثمانیة أو أدبیة ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائیة.
المادة 4: یجوز أیضا مباشرة الدعوى المدنیة منفصلة عن الدعوى العمومیة.
غیر أنه یتعین أن ترجئ المحكمة المدنیة الحكم في تلك الدعوى المرفوعة أمامھا لحین الفصل نھائیا في الدعوى العمومیة إذا كانت قد حركت.
المادة 5: لا یسوغ للخصم الذي یباشر دعواه أمام المحكمة المدنیة المختصة أن یرفعھا أمام المحكمة الجزائیة.
إلا أنه یجوز ذلك، إذا كانت النیابة العامة قد رفعت الدعوى العمومیة قبل أن یصدر من المحكمة المدنیة حكم في الموضوع.
المادة 5 مكرر: ق06-22: اذا رفعت الدعوى العمومیة، تبقى الجھة القضائیة المدنیة التي رفعت امامھا الدعوى الاستعجالیة مختصة باتخاذ ایة تدابیر مؤقتة تتعلق بالوقائع موضوع المتابعة متى كان وجود الالتزام لا یثیر نزاعا جدیا حتى و لو تاسس المدعى طرفا مدنیا امام الجھة القضائیة الجزائیة.
المادة 6 أ 75-46 + ق 86ـ 05 + أ 15-02: تنقضى الدعوى العمومیة الرامیة إلى تطبیق العقوبة بوفاة المتھم وبالتقادم وبالعفو الشامل وبإلغاء قانون العقوبات وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي.
غیر أنه إذا طرأت إجراءات أدت إلى الإدانة وكشفت عن أن الحكم الذي قضى بانقضاء الدعوى العمومیة مبني على تزویر أو استعمال مزور،فإنه یجوز إعادة السیر فیھا، وحینئذ یتعین اعتبار التقادم موقوفا منذ الیوم الذي صار فیه الحكم أو القرار نھائیا إلى یوم إدانة مقترف التزویر أو الاستعمال المزور.
تنقضي الدعوى العمومیة بتنفیذ اتفاق الوساطة و بسحب الشكوى إذا كانت ھذه شرطا لازما للمتابعة.
كما یجوز أن تنقضي الدعوى العمومیة بالمصالحة إذا كان القانون یجیزھا صراحة.
المادة 6 مكرر، أ 15-02: ملفاة بالقانون 19-10:
المادة 7: تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنایات بانقضاء عشر سنوات كاملة تسري من یوم اقتراف الجریمة إذا لم یتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقیق أو المتابعة.
فإذا كانت قد اتخذت إجراءات في تلك الفترة فلا یسري التقادم إلا بعد عشر سنوات كاملة من تاریخ آخر إجراء.
وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص الذین لم یتناولھم أي إجراء من إجراءات التحقیق أو المتابعة.
المادة 8: تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة. ویتبع في شأن التقادم الأحكام الموضحة في المادة 7.
المادة 8 مكرر ق 04-14: لا تنقضي الدعوى العمومیة بالتقادم في الجنایات و الجنح الموصوفة بافعال ارھابیة و تخریبیة و تلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة او الرشوة او اختلاس الاموال العمومیة.
لا تتقادم الدعوى المدنیة للمطالبة بالتعویض عن الضرر الناجم عن الجنایات و الجنح المنصوص علیھا في الفقرة اعلاه.
المادة 8 مكرر1: ق 04-14: تسري اجال التقادم في الدعوى العمومیة المتعلقة بالجنایات و الجنح المرتكبة ضد الحدث ابتداء من بلوغه سن الرشد المدني.
المادة 9: یكون التقادم في مواد المخالفات بمضي سنتین كاملتین. ویتبع في شأنه الأحكام الموضحة في المادة 7.
المادة 10: ق 06-22: تتقادم الدعوى المدنیة وفق أحكام القانون المدني.
غیر انه لا یجوز رفع ھذه الدعوى امام الجھة القضائیة الجزائیة بعد انقضاء اجل تقادم الدعوى العمومیة.
المادة 10 مكرر ق06-22: بعد الفصل في الدعوى العمومیة، تخضع اجراءات التحقیق التي امر بھا القاضي الجزائي في الحقوق المدنیة لقواعد الاجراءات المدنیة.
الكتاب الأول
في مباشرة الدعوى العمومیة وإجراء التحقیق
الباب الأول
في البحث والتحري عن الجرائم
المادة 11 ق06-22 + أ 15-02: تكون إجراءات التحري والتحقیق سریة، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، ودون إضرار بحقوق الدفاع.
كل شخص یساھم في ھذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المھني بالشروط المبینة في قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص علیھا فیه.
غیر انه تفادیا لانتشار معلومات غیر كاملة او غیر صحیحة او لوضع حد للاخلال بالنظام العام، یجوز لممثل النیابة العامة او لضابط الشرطة القضائیة بعد الحصول على اذن مكتوب من وكیل الجمھوریة ان یطلع الراي العام بعناصر موضوعیة مستخلصة من الاجراءات على ان لا تتضمن أي تقییم للاعباء المتمسك بھا ضد الاشخاص المتورطین.
تراعى في كل الاحوال قرینة البراءة و حرمة الحیاة الخاصة.
الفصل الأول
في الضبط القضائي
القسم الأول أحكام عامة
المادة 12 ق 17-07: یقوم بمھمة الشرطة القضائیة، القضاة والضباط والأعوان والموظفون المبینون في ھذا الفصل.
توضع الشرطة القضائیة، بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي، تحت اشراف النائب العام، ویتولى وكیل الجمھوریة إدارتھا على مستوى المحكمة، وذلك تحت رقابة غرفة الاتھام.
ویناط بالشرطة القضائیة مھمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنھا والبحث عن مرتكبیھا ما دام لم یبدأ فیھا تحقیق قضائي.
یحدد النائب العام التوجیھات العامة اللازمة للشرطة القضائیة لتنفیذ السیاسة الجزائیة بدائرة اختصاص المجلس القضائي.
المادة 13: إذا ما افتتح التحقیق فإن على الضبط القضائي تنفیذ تفویضات جھات التحقیق وتلبیة طلباتھا.
المادة 14: یشمل الضبط القضائي:
1ـ ضباط الشرطة القضائیة،
2-أعوان الضبط القضائي،
3ـ الموظفین والأعوان المنوط بھم قانونا بعض مھام الضبط القضائي.
القسم الثاني
في ضباط الشرطة القضائیة
المادة 15: أ68-10+ ق 82-03 + ق 85-02 + أ95- 10 + أ 15-02 + ق 19-10: یتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائیة:
1- رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة،
2- ضباط الدرك الوطني،
3- الموظفون التابعون للاسلاك الخاصة للمراقبین، و محافظي و ضباط الشرطة للامن الوطني،
4- ضباط الصف الذين أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث (3) سنوات، على الأقل، و تم تعیینھم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل، حافظ الأختام، ووزیر الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة،
5- الموظفون التابعون للاسلاك الخاصة للمفتشین و حفاظ و اعوان الشرطة للامن الوطني الذین امضوا ثلاث (3) سنوات على الاقل بھذه الصفة و الذین تم تعیینھم موجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، بعد موافقة لجنة خاصة.
6- ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینھم خصیصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل.
یحدد تكوین اللجنة المنصوص علیھا في ھذه المادة وتسییرھا بموجب مرسوم.
المادة 15 مكرر + 15 مكرر 1 + 15 مكرر 2 (ق 17-07، ملغاة بالقانون 19-10).
المادة 16: ق 82 ـ03 + ق 85-02 + أ95-10+ ق 06-22: یمارس ضباط الشرطة القضائیة اختصاصھم المحلي في الحدود التي یباشرون ضمنھا وظائفھم المعتادة.
إلا أنه یجوز لھم، في حالة الاستعجال، أن یباشروا مھمتھم في كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي الملحقین به.
ویجوز لھم أیضا، في حالة الاستعجال، أن یباشروا مھمتھم على كافة الاقلیم الوطني إذا طلب منھم أداء ذلك من القاضي المختص قانونا، ویجب أن یساعدھم ضابط الشرطة القضائیة الذي یمارس وظائفه في المجموعة السكنیة المعنیة.
وفي الحالات المنصوص علیھا في الفقرتین السابقتین، یتعین علیھم أن یخبروا مسبقا وكیل الجمھوریة الذي یباشرون مھمتھم في دائرة اختصاصه.
وفي كل مجموعة سكنیة عمرانیة، مقسمة إلى دوائر للشرطة، فإن اختصاص محافظي وضباط الشرطة، الذین یمارسون وظائفھم في إحداھا یشمل كافة المجموعة السكنیة.
لا تطبق أحكام الفقرات الثانیة والثالثة والرابعة والخامسة من ھذه المادة على ضباط الشرطة القضائیة التابعین لمصالح الامن العسكري، الذین لھم الاختصاص على كافة الاقلیم الوطني.
غیر أنه فیما یتعلق ببحث ومعاینة جرائم المخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و الجرائم الماسة بانظمة المعالجة الالیة للمعطیات و جرائم تبییض الاموال و الارھاب و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، یمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائیة إلى كامل الاقلیم الوطني.
ویعمل ھؤلاء تحت اشراف النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقلیمیا ویعلم وكیل الجمھوریة المختص اقلیمیا بذلك في جمیع الحالات.
المادة 16 مكرر: ق06-22: یمكن ضباط الشرطة القضائیة، و تحت سلطتھم اعوان الشرطة القضائیة، ما لم یعترض على ذلك وكیل الجمھوریة المختص بعد اخباره، ان یمددوا عبر كامل الاقلیم الوطني عملیات مراقبة الاشخاص الذین یوجد ضدھم مبرر مقبول او اكثر یحمل على الاشتباه فیھم بارتكاب الجرائم المبینة في المادة 16 اعلاه او مراقبة وجھة او نقل اشیاء او اموال او متحصلات من ارتكاب ھذه الجرائم او قد تستعمل في ارتكابھا.
المادة 17: أ 95-10 + ق 01-08 + أ 15-02: یباشر ضباط الشرطة القضائیة السلطات الموضحة في المادتین 12 و13 ویتلقون الشكاوى والبلاغات ویقومون بجمع الاستدلالات وإجراء التحقیقات الابتدائیة.
عند مباشرة التحقیقات و تنفیذ الانابات القضائیة، لا یجوز لضباط الشرطة القضائیة طلب او تلقي اوامر او تعلیمات الا من الجھة القضائیة التي یتبعونھا و ذلك مع مراعاة احكام المادة 28.
و في حالة الجرم المشھود سواء اكان جنایة او جنحة، فانھم یمارسون السلطات المخولة لھم بمقتضى المادة 42 و ما یلیھا.
و لھم الحق ان یلجاوا مباشرة الى طلب مساعدة القوة العمومیة في تنفیذ مھمتھم.
كما یمكنھم توجیه نداء للجمھور قصد تلقي معلومات او شھادات من شانھا مساعدتھم في التحریات الجاریة.
و یمكنھم ایضا، بناء على اذن مكتوب من وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا، أن یطلبوا من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر إشعارات أو أوصاف أو صور تخص أشخاصا یجري البحث عنھم أو متابعتھم.
المادة 18: یتعین على ضباط الشرطة القضائیة أن یحرروا محاضر بأعمالھم وأن یبادروا بغیر تمھل إلى إخطار وكیل الجمھوریة بالجنایات والجنح التي تصل إلى علمھم.
وعلیھم بمجرد إنجاز أعمالھم أن یوافوه مباشرة بأصول المحاضر التي یحررونھا مصحوبة بنسخة منھا مؤشر علیھا بأنھا مطابقة لأصول تلك المحاضر التي حرروھا وكذا بجمیع المستندات والوثائق المتعلقة بھا وكذلك الأشیاء المضبوطة.
وترسل المحاضر الخاصة بالمخالفات والأوراق المرفقة بھا إلى وكیل الجمھوریة لدى المحكمة المختصة.
ویجب أن ینوه في تلك المحاضر عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرریھا.
المادة 18 مكرر: ق 01-08 + ق 17-07: یمسك النائب العام ملفا فردیا لكل ضابط شرطة قضائیة یمارس سلطات الضبط القضائي في دائرة اختصاص المجلس القضائي و ذلك مع مراعاة احكام المادة 208 من ھذا القانون.
یتولى وكیل الجمھوریة، تحت سلطة النائب العام، تنقیط ضباط الشرطة القضائیة العاملین بدائرة اختصاص المحكمة.
و یمسك النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ملفا فردیا لكل ضابط شرطة قضائیة للمصالح العسكریة للأمن، الذین یتم تنقیطھم من طرفه، بناء على تقریر وكیل الجمھوریة لدى محكمة إقامتھم المھنیة.
یؤخذ التنقیط في الحسبان عند كل ترقیة.
القسم الثالث
في أعوان الضبط القضائي
المادة 19: ق 82-03 + ق 85-02 + م ت 93- 14 + أ 95-10+ ق 19-10: یعد من أعوان الضبط القضائي، موظفو مصالح الشرطة وضباط الصف في الدرك الوطني ومستخدمو المصالح العسكرية للأمن الذین لیست لھم صفة ضباط الشرطة القضائیة.
المادة 20:ق 85- 02: یقوم أعوان الضبط القضائي الذین لیست لھم صفة ضابط الشرطة القضائیة بمعاونة ضباط الشرطة القضائیة في مباشرة وظائفھم ویثبتون الجرائم المقررة في قانون العقوبات ممثلین في ذلك لأوامر رؤسائھم مع الخضوع لنظام الھیئة التي ینتمون إلیھا ویقومون بجمع كافة المعلومات الكاشفة عن مرتكبي تلك الجرائم.
القسم الرابع
في الموظفین والأعوان المكلفین ببعض مھام الضبط القضائي
المادة 21: أ68-10+ ق 82-03 + ق 85-02: یقوم رؤساء الأقسام والمھندسون والأعوان الفنیون والتقنیون المختصون في الغابات وحمایة الأراضي واستصلاحھا بالبحث والتحري ومعاینة جنح ومخالفات قانون الغابات وتشریع الصید ونظام السیر وجمیع الأنظمة التي عینوا فیھا بصفة خاصة وإثباتھا في محاضر ضمن الشروط المحددة في النصوص الخاصة.
المادة 22: أ68-10+ ق 82-03 + ق 85- 02: یقوم الأعوان الفنیون والتقنیون المختصون في الغابات وحمایة الأراضي واستصلاحھا بتتبع الأشیاء المنزوعة وضبطھا في الأماكن التي تنقل إلیھا ووضعھا تحت الحراسة.
غیر أنه لا یسوغ لھم الدخول في المنازل والمعامل أو المباني أو الأفنیة والأماكن المسورة المتجاورة إلا بحضور أحد ضباط الشرطة القضائیة ولا یجوز لھذا الضابط أن یمتنع عن مصاحبتھم وعلیه أن یوقع على المحضر الذي یحرر عن العملیة التي شاھدھا ولا یجوز أن تجري ھذه المعاینات قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء.
المادة 23: أ68-10+ ق 82-03 + ق 85- 02: لرؤساء الأقسام وأعوان الغابات وحمایة الأراضي واستصلاحھا أن یقتادوا، إلى وكیل الجمھوریة أو ضابط الشرطة القضائیة الأقرب، كل شخص یضبطونه في جنحة ملتبس بھا إلا إذا كانت مقاومة المجرم تمثل بالنسبة لھم تھدیدا خطیرا.
وفي ھذه الحالة، یعدون محضرا في جمیع المعاینات المجراة بما في ذلك إثبات المقاومة ثم یرسلونه إلى النیابة العامة مباشرة.
ویجوز لرؤساء الأقسام والأعوان الفنیین للغابات وحمایة الأراضي واستصلاحھا، أثناء ممارستھم لمھامھم المنصوص علیھا في المادة 21، أن یطلبوا مباشرة مساعدة القوة العمومیة.
المادة 24: أ68-10+ ق 82-03 + ق 85-02: یجوز لوكیل الجمھوریة وقاضي التحقیق وضابط الشرطة القضائیة طلب ید المساعدة من رؤساء الأقسام وأعوان الغابات وحمایة الأراضي واستصلاحھا.
المادة 25:أ 68-10: یسلم رؤساء الأقسام وأعوان الغابات وحمایة الأراضي واستصلاحھا لرؤوسھم التدریجیین المحاضر المحددة في المادة 21.
المادة 26: ق 82-03 + م ت 93- 14: یرسل ذوو الرتب في الشرطة البلدیة محاضرھم إلى وكلاء الجمھوریة عن طریق ضابط الشرطة القضائیة الأقرب.
ویجب أن ترسل ھذه المحاضر خلال الأیام الخمسة الموالیة لتاریخ معاینة المخالفة على الأكثر.
المادة 27: یباشر الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومیة بعض سلطات الضبط القضائي التي تناط بھم بموجب قوانین خاصة وفق الأوضاع وفي الحدود المبینة بتلك القوانین.
ویكونون خاضعین في مباشرتھم مھام الضبط القضائي الموكولة إلیھم لأحكام المادة الثالثة عشر من ھذا القانون.
القسم الخامس
في سلطات الولاة في مجال الضبط القضائي
المادة 28: یجوز لكل وال في حالة وقوع جنایة أو جنحة ضد أمن الدولة وعند الاستعجال فحسب، إذا لم یكن قد وصل إلى عمله أن السلطة القضائیة قد أخطرت بالحادث أن یقوم بنفسه باتخاذ جمیع الإجراءات الضروریة لإثبات الجنایات أو الجنح الموضحة آنفا أو یكلف بذلك كتابة ضباط الشرطة القضائیة المختصین.
وإذا استعمل الوالي ھذا الحق المخول له فإنه یتعین عليه أن یقوم فورا بتبلیغ وكیل الجمھوریة خلال 48 ساعة التالیة لبدء ھذه الإجراءات وأن یتخلى عنھا للسلطة القضائیة ویرسل الأوراق لوكیل الجمھوریة ویقدم له جمیع الأشخاص المضبوطین.
یتعین على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائیة تلقى طلبات من الوالي حال قیامه بالعمل بموجب الأحكام السابقة وعلى كل موظف بلغ بحصول الإخطار طبقا لھذه الأحكام ذاتھا أن یرسل الأول ھذه الطلبات وأن یبلغ الثاني ھذه الإخطارات بغیر تأخیر إلى وكیل الجمھوریة.
الفصل الثاني
في النیابة العامة
القسم الأول
أحكام عامة
المادة 29: تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب بتطبیق القانون. وھي تمثل أمام كل جھة قضائیة. ویحضر ممثلھا المرافعات أمام الجھات القضائیة المختصة بالحكم. ویتعین أن ینطق بالأحكام في حضوره كما تتولى العمل على تنفیذ أحكام القضاء. ولھا في سبیل مباشرة وظیفتھا أن تلجأ إلى القوة العمومیة. كما تستعین بضباط وأعوان الشرطة القضائیة.
المادة 30: یسوغ لوزیر العدل أن یخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات.
كما یسوغ له فضلا عن ذلك أن یكلفه كتابة بأن یباشر أو یعھد بمباشرة متابعات أو یخطر الجھة القضائیة المختصة بما یراه ملائما من طلبات كتابية.
المادة 31: یلزم ممثلو النیابة العامة بتقدیم طلبات مكتوبة طبقا للتعلیمات التي ترد لھم عن الطریق التدریجي.
ولھم أن یبدوا بكل حریة ملاحظاتھم الشفویة التي یرونھا لازمة لصالح العدالة.
المادة 32: یتعین على كل سلطة نظامیة وكل ضابط أو موظف عمومي یصل إلى عمله أثناء مباشرته مھام خبر جنایة أو جنحة إبلاغ النیابة العامة بغیر توان.وأن یوافیھا بكافة المعلومات. ویرسل إلیھا المحاضر والمستندات المتعلقة بھا.
القسم الثاني
في اختصاصات ممثلي النیابة العامة
المادة 33: ق 82-03 + أ 15-02: یمثل النائب العام النیابة العامة أمام المجلس القضائي ومجموعة المحاكم.
ویباشر قضاة النیابة الدعوى العمومیة تحت إشرافه.
یعمل النائب العام على تنفیذ السیاسة الجزائریة التي یعدھا وزیر العدل، و یرفع له تقریرا دوریا عن ذلك.
المادة 34: أ 71-34: النیابة العامة لدى المجلس القضائي یمثلھا النائب العام.
یساعد النائب العام، نائب عام مساعد أول وعدة نواب عاملین مساعدین.
المادة 35: یمثل وكیل الجمھوریة النائب العام لدى المحكمة بنفسه أو بواسطة أحد مساعدیه وھو یباشر الدعوى العمومیة في دائرة المحكمة التي بھا مقر عمله.
المادة 35 مكرر: أ 15-02: یمكن النیابة العامة الاستعانة، في مسائل فنیة، بمساعدین متخصصین.
یساھم المساعدون المتخصصون في مختلف مراحل الاجراءات تحت مسؤولیة النیابة العامة التي یمكنھا ان تطلعھم على ملف الاجراءات لانجاز المھام المسندة الیھم.
یؤدي المساعدون المتخصصون الیمین امام المجلس القضائي الذین یعینون بدائرة اختصاصه لاول مرة، وفق الصیغة الاتیة:
" اقسم بالله العظیم ان اقوم باداء مھامي على احسن وجه و ان احافظ على سریة المعلومات التي اطلع علیھا بمناسبة اداء اعمالي ".
تنجز الاعمال التي یقوم بھا المساعدون المتخصصون في شكل تقاریر تلخیصیة او تحلیلیة یمكن ان ترفق بالتماسات النیابة العامة.
تحدد شروط و كیفیات تعیین المساعدین المتخصصین و كذا قانونھم الاساسي و نظام تعویضاتھم عن طریق التنظیم.
المادة 36: ق 01-08 + ق06-22 + أ 15-02: یقوم وكیل الجمھوریة بما یاتي:
– ادارة نشاط ضباط و اعوان الشرطة القضائیة في دائرة اختصاص المحكمة، و له جمیع السلطات و الصلاحیات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائیة،
– مراقبة تدابیر التوقیف للنظر،
– زیارة اماكن التوقیف للنظر مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة (3) اشھر، و كلما راى ذلك ضروریا،
– مباشرة او الامر باتخاذ جمیع الاجراءات اللازمة للبحث و التحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي.
– تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ویقرر في احسن الاجال ما یتخذ بشأنھا و یخطر الجھات القضائیة المختصة بالتحقیق او المحاكمة للنظر فیھا او یامر بحفظھا بمقرر یكون قابلا دائما للمراجعة و یعلم به الشاكي و/او الضحیة اذا كان معروفا في اقرب الاجال، ویمكنه ایضا ان یقرر اجراء الوساطة بشانھا،
– ابداء ما یراه لازما من طلبات امام الجھات القضائیة المذكورة اعلاه،
– الطعن، عند الاقتضاء، في القرارات التي تصدرھا بكافة طرق الطعن القانونیة،
– العمل على تنفیذ قرارات التحقیق وجھات الحكم.
المادة 36 مكرر: ق06-22: اذا لم یتم اخطار ایة جھة قضائیة، او اذا اصدر قاضي التحقیق امرا بانتفاء وجه الدعوى دون ان یبت في رد الاشیاء المحجوزة، یمكن وكیل الجمھوریة ان یقرر، بصفة تلقائیة و بناء على طلب، رد تلك الاشیاء ما لم تكن ملكیتھا محل نزاع جدي.
و اذا لم یقدم أي طلب استرداد خلال ستة (6) اشھر من تاریخ الاعلام بمقرر الحفظ او تبلیغ الامر بانتفاء وجه الدعوى تؤول ملكیة الاشیاء غیر المستردة للدولة مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة.
و یكون الامر كذلك بالنسبة للاشیاء التي تقرر ردھا و لم یطالب بھا صاحبھا خلال ثلاثة (3) اشھر من تاریخ تبلیغه.
المادة 36 مكرر 1: أ 15-02: یمكن وكیل الجمھوریة لضرورة التحریات، و بناء على تقریر مسبب من ضابط الشرطة القضائیة، ان یامر بمنع كل شخص توجد ضده دلائل ترجح ضلوعه في جنایة او جنحة من مغادرة التراب الوطني.
یسري امر المنع من مغادرة التراب الوطني المتخذ وفقا لاحكام الفقرة السابقة لمدة ثلاثة (3) اشھر قابلة للتجدید مرة واحدة.
غیر انه اذا تعلق الامر بجرائم الارھاب او الفساد یمكن تمدید المنع الى غایة الانتھاء من التحریات.
یرفع اجراء المنع من مغادرة التراب الوطني بنفس الاشكال.
المادة 37: ق 04-14: یتحدد الاختصاص المحلي لوكیل الجمھوریة بمكان وقوع الجریمة، وبمحل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساھمتھم فیھا أو بالمكان الذي تم في دائرته القبض على أحد ھؤلاء الأشخاص حتى ولو حصل ھذا القبض لسبب آخر.
یجوز تمدید الاختصاص المحلي لوكیل الجمھوریة الى دائرة اختصاص محاكم اخرى، عن طریق التنظیم، في جرائم المخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و الجرائم الماسة بانظمة المعالجة الالیة للمعطیات و جرائم تبییض الاموال و الارھاب و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف.
الفصل الثاني مكرر
في الوساطة
المادة 37 مكرر: أ 15-02: یجوز لوكیل الجمھوریة، قبل أي متابعة جزائیة، ان یقرر بمبادرة منه او بناء على طلب الضحیة او المشتكى منه، اجراء وساطة عندما یكون من شانھا وضع حد للاخلال الناتج عن الجریمة او جبر الضرر المترتب علیھا.
تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بین مرتكب الافعال المجرمة و الضحیة.
المادة 37 مكرر1: أ 15-02: یشترط لاجراء الوساطة قبول الضحیة و المشتكى منه.
و یجوز لكل منھما الاستعانة بمحام.
المادة 37 مكرر2: أ 15-02: یمكن ان تطبق الوساطة في مواد الجنح على جرائم السب و القذف و الاعتداء على الحیاة الخاصة و التھدید و الوشایة الكاذبة و ترك الاسرة و الامتناع العمدي عن تقدیم النفقة و عدم تسلیم طفل و الاستیلاء بطریق الغش على اموال الارث قبل قسمتھا او على اشیاء مشتركة او اموال الشركة او اصدار شیك بدون رصید و التخریب او الاتلاف العمدي لاموال الغیر و جنح الضرب و الجروح غیر العمدیة و العمدیة المرتكبة بدون سبق الاصرار و الترصد او استعمال السلاح، و جرائم التعدي على الملكیة العقاریة و المحاصیل الزراعیة و الرعي في ملك الغیر و استھلاك ماكولات او مشروبات او الاستفادة من خدمات اخرى عن طریق التحایل.
كما یمكن ان تطبق الوساطة في المخالفات.
المادة 37 مكرر3: أ 15-02: یدون اتفاق الوساطة في محضر یتضمن ھویة و عنوان الاطراف و عرضا وجیزا للافعال و تاریخ و مكان وقوعھا و مضمون اتفاق الوساطة و اجال تنفیذه.
یوقع المحضر من طرف وكیل الجمھوریة و امین الضبط و الاطراف و تسلم نسخة منه الى كل طرف.
المادة 37 مكرر4: أ 15-02: یتضمن اتفاق الوساطة على الخصوص، ما یاتي:
ـ اعادة الحال الى ما كانت علیه،
ـ تعویض مالي او عیني عن الضرر،
ـ كل اتفاق اخر غیر مخالف للقانون یتوصل الیه الاطراف.
المادة 37 مكرر5: أ 15-02: لا یجوز الطعن في اتفاق الوساطة باي طریق من طرق الطعن.
المادة 37 مكرر6: أ 15-02: یعد محضر اتفاق الوساطة سندا تنفیذیا طبقا للتشریع الساري المفعول.
المادة 37 مكرر7: أ 15-02: یوقف سریان تقادم الدعوى العمومیة خلال الاجال المحددة لتنفیذ اتفاق الوساطة.
المادة 37 مكرر8: أ 15-02: اذا لم یتم تنفیذ الاتفاق في الاجال المحددة، یتخذ وكیل الجمھوریة ما یراه مناسبا بشان اجراءات المتابعة.
المادة 37 مكرر9: أ 15-02: یتعرض للعقوبات المقررة للجریمة المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة 147 من قانون العقوبات، الشخص الذي یمتنع عمدا عن تنفیذ اتفاق الوساطة عند انقضاء الاجل المحدد لذلك.
الفصل الثالث
في قاضي التحقیق
المادة 38:أ 69- 73: تناط بقاضي التحقیق إجراءات البحث والتحري ولا یجوز له أن یشترك في الحكم في قضایا نظرھا بصفته قاضیا للتحقیق وإلا كان ذلك الحكم باطلا.
وله في سبیل مباشرة مھام وظیفته أن یستعین مباشرة بالقوة العمومیة.
ویختص بالتحقیق في الحادث بناء على طلب من وكیل الجمھوریة أو شكوى مصحوبة بادعاء مدني ضمن الشروط المنصوص علیھا في المادتین 67 و73.
وفي حالة الجنایة أو الجنحة المتلبس بھا یباشر قاضي التحقیق السلطات المخولة له بمقتضى المادة 57 وما یلیھا.
المادة 39: ق 01-08: ملغاة ق06-22.
المادة 40: أ 69-73 + ق 04-14: یتحدد اختصاص قاضي التحقیق محلیا بمكان وقوع الجریمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساھمتھم في اقترافھا أو بمحل القبض على أحد ھؤلاء الأشخاص حتى ولو كان ھذا القبض قد حصل لسبب آخر.
یجوز تمدید الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق الى دائرة اختصاص محاكم اخرى، عن طریق التنظیم، في جرائم المخدرات و الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنیة و الجرائم الماسة بانظمة المعالجة الالیة للمعطیات و جرائم تبییض الاموال و الارھاب و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف.
المادة 40 مكرر: ق 04-14: تطبق قواعد ھذا القانون المتعلقة بالدعوى العمومیة و التحقیق و المحاكمة امام الجھات القضائیة التي تم توسیع اختصاصھا المحلي طبقا للمواد 37 و 40 و 329 من ھذا القانون، مع مراعاة احكام المواد من 40 مكرر1 الى 40 مكرر5 ادناه.
المادة 40 مكرر1: ق 04-14+ أ 20-04:
عندما يتعلق الأمر بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 37، یخبر ضباط الشرطة القضائیة فورا وكیل الجمھوریة لدى المحكمة المختصة اقليميا ويرسلون له الاصل ونسختين من اجراءات التحقیق، و يحيل ھذا الاخیر فورا النسخة الثانیة الى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية ذات الاختصاص الاقليمي الموسع.
المادة 40 مكرر2: ق 04-14 + ق 06-22 + أ 20-04:
یطالب وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية ذات الاختصاص الاقليمي الموسع، بعد أخذ رأي النائب العام بالاجراءات فورا، اذا اعتبر ان الجریمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة المذكورة في المادة 40 مكرر من ھذا القانون. و في ھذه الحالة، یتلقى ضباط الشرطة القضائیة العاملون بدائرة اختصاص ھذه المحكمة التعلیمات مباشرة من وكیل الجمھوریة لدى ھذه الجھة القضائیة.
المادة 40 مكرر3: ق 04-14 + ق 06-22 + أ 20-04:
يمكن وكيل الجمهورية لدى المحكمة ذات الاختصاص الاقليمي الموسع، بعد أخذ رأي النائب العام، ان یطالب بملف الاجراءات خلال جمیع مراحل الدعوى.
و في حالة فتح تحقیق قضائي، یصدر قاضي التحقیق أمرا بالتخلي عن الاجراءات لفائدة قاضي التحقیق لدى المحكمة المختصة المذكورة في المادة 40 مكرر من ھذا القانون. و في ھذه الحالة، یتلقى ضباط الشرطة القضائیة العاملون بدائرة اختصاص ھذه المحكمة التعلیمات مباشرة من قاضي التحقیق بھذه الجھة القضائیة.
المادة 40 مكرر4: ق 04-14: یحتفظ الامر بالقبض او الامر بالحبس المؤقت الذي صدر ضد المتھم، بقوته التنفیذیة الى ان تفصل فیه المحكمة المختصة المذكورة في المادة 40 مكرر اعلاه، مع مراعاة احكام المواد 123 و ما یلیھا من ھذا القانون.
المادة 40 مكرر 5: ق 04-14: یجوز لقاضي التحقیق تلقائیا او بناء على طلب النیابة العامة و طوال مدة الاجراءات، ان یامر باتخاذ كل اجراء تحفظي او تدبیر امن زیادة على حجز الاموال المتحصل علیھا من الجریمة او التي استعملت في ارتكابھا.
الباب الثاني
في التحقیقات
الفصل الأول
في الجنایة أو الجنحة المتلبس بھا
المادة 41: توصف الجنایة أو الجنحة بأنھا في حالة تلبس إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابھا.
كما تعتبر الجنایة أو الجنحة متلبسا بھا إذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه إیاھا في وقت قریب جدا من وقت وقوع الجریمة قد تبعه العامة بصیاح أو وجدت في حیازته أشیاء أو وجدت آثار أو دلائل تدعو إلى افتراض مساھمته في الجنایة أو الجنحة.
وتتسم بصفة التلبس كل جنایة أو جنحة وقعت ولو في غیر الظروف المنصوص علیھا في الفقرتین السابقتین، إذا كانت قد ارتكبت في منزل أو كشف صاحب المنزل عنھا عقب وقوعھا وبادر في الحال باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائیة لإثباتھا.
المادة 42: یجب على ضابط الشرطة القضائیة الذي بلغ بجنایة في حالة تلبس أن یخطر بھا وكیل الجمھوریة على الفور ثم ینتقل بدون تمھل إلى مكان الجنایة ویتخذ جمیع التحریات اللازمة.
وعلیه أن یسھر على المحافظة على الآثار التي یخشى أن تختفي.
وأن یضبط كل ما یمكن أن یؤدي إلى إظھار الحقیقة.
وأن یعرض الأشیاء المضبوطة على الأشخاص المشتبه في مساھمتھم في الجنایة للتعرف علیھا.
المادة 43: ق 82-03: یحظر، في مكان ارتكاب جنایة على كل شخص لا صفة له، أن یقوم بإجراء أي تغییر على حالة الأماكن التي وقعت فیھا الجریمة أو ینزع أي شيء منھا قبل الإجراءات الأولیة للتحقیق القضائي، وإلا عوقب بغرامة 200 إلى 1000دج.
غیر أنه یستثنى من ھذا الحظر حالة ما إذا كانت التغییرات أو نزع الأشیاء للسلامة والصحة العمومیة أو تستلزمھا معالجة المجني علیھم.
وإذا كان المقصود من طمس الآثار أو نزع الأشیاء ھو عرقلة سیر العدالة عوقب على ھذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشھر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من 1.000إلى 10.000 دج.
المادة 44:ق 82- 03 + ق06-22: لا یجوز لضباط الشرطة القضائیة الانتقال إلى مساكن الأشخاص الذین یظھر أنھم ساھموا في الجنایة أو أنھم یحوزون أوراقا أو أشیاء متعلقة بالأفعال الجنائیة المرتكبة لإجراء تفتیش إلا بإذن مكتوب صادر من وكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق مع وجوب الاستظھار بھذا الأمر قبل الدخول إلى المنزل والشروع في التفتیش.
و یكون الامر كذلك في حالة التحري في الجنحة المتلبس بھا او التحقیق في احدى الجرائم المذكورة في المادتین 37 و 40 من ھذا القانون.
یجب ان یتضمن الاذن المذكور اعلاه بیان وصف الجرم موضوع البحث عن الدلیل و عنوان الاماكن التي ستتم زیارتھا و تفتیشھا و اجراء الحجز فیھا، و ذلك تحت طائلة البطلان.
تنجز ھذه العملیات تحت الاشراف المباشر للقاضي الذي اذن بھا و الذي يمكنه عند الاقتضاء ان ینتقل الى عین المكان للسھر على احترام القانون.
اذا اكتشفت اثناء ھذه العملیات جرائم أخرى غیر تلك التي ورد ذكرھا في اذن القاضي فان ذلك لا یكون سببا لبطلان الاجراءات العارضة.
المادة 45: ق 82-03 + أ 95-10 + ق06-22: تتم عملیات التفتیش التي تجري طبقا للمادة 44 على الوجه الآتي:
1- إذا وقع التفتیش في مسكن شخص یشتبه في أنه ساھم في ارتكاب الجنایة فإنه یجب أن یحصل التفتیش بحضوره، فإذا تعذر عليه الحضور وقت إجراء التفتیش فإن ضابط الشرطة القضائیة ملزم بأن یكلفه بتعیین ممثل له، وإذا امتنع عن ذلك أو كان ھاربا استدعي ضابط الشرطة القضائیة لحضور تلك العملیة شاھدین من غیر الموظفین الخاضعین لسلطته.
2- إذا جرى التفتیش في مسكن شخص اخر یشتبه بأنه یحوز أوراقا أو أشیاء لھا علاقة بالأفعال الإجرامیة فإنه یتعین حضوره وقت إجراء التفتیش، وإن تعذر ذلك اتبع الإجراء المنصوص عليه في الفترة السابقة.
. ولضابط الشرطة القضائیة وحده مع الأشخاص السابق ذكرھم في الفقرة الأولى أعلاه الحق في الإطلاع على الأوراق والمستندات قبل حجزھا.
. غیر أنه یجب عند تفتیش أماكن یشغلھا شخص ملزم قانونا بكتمان السر المھني أن تتخذ مقدما جمیع التدابیر اللازمة لضمان احترام ذلك السر.
. تغلق الأشیاء أو المستندات المضبوطة ویختم علیھا، إذا أمكن ذلك، فإذا تعذرت الكتابة علیھا فإنھا توضع في وعاء أو كیس یضع علیه ضابط الشرطة القضائیة شریطا من الورق ویختم علیه بختمه.
. ویحرر جرد الأشیاء والمستندات المحجوزة.
. لا تطبق ھذه الأحكام إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و الجرائم الماسة بانظمة المعالجة الالیة للمعطیات و جرائم تبییض الاموال و الارھاب و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، باستثناء الأحكام المتعلقة بالحفاظ على السر المھني المذكورة أعلاه.
المادة 46: یعاقب بالحبس من شھرین إلى سنتین وبغرامة تتراوح بین 2000 إلى 20.000 دينار كل من أفشى مستندا ناتجا من التفتیش أو أطلع عليه شخصا لا صفة له قانونا في الإطلاع عليه وذلك بغیر إذن من المتھم أو من ذوي حقوقه أو من الموقع على ھذا المستند أو من المرسل إلیه ما لم تدع ضرورات التحقیق إلى غیر ذلك.
المادة 47: ق 82-03 + أ 95-10 + ق06-22: لا یجوز البدء في تفتیش المساكن أو معاینتھا قبل الساعة الخامسة (5) صباحا،ولا بعد الساعة الثامنة (8) مساء إلا إذا طلب صاحب المنزل ذلك أو وجھت نداءات من الداخل أو في الأحوال الاستثنائیة المقررة قانونا.
غیر أنه یجوز إجراء التفتیش و المعاینة والحجز في كل ساعة من ساعات النھار أو اللیل قصد التحقیق في جمیع الجرائم المعاقب علیھا في المواد 342 إلى 348 من قانون العقوبات وذلك في داخل كل فندق أو منزل مفروش أو فندق عائلي أو محل لبیع المشروبات أو ناد او منتدى او مرقص أو أماكن المشاھدة العامة وملحقاتھا، وفي أي مكان مفتوح للعموم أو یرتاده الجمھور، إذا تحقق أن أشخاصا یستقبلون فیه عادة لممارسة الدعارة.
و عندما یتعلق الأمر بجرائم المخدرات او الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة او الجرائم الماسة بانظمة المعالجة الالیة للمعطیات و جرائم تبییض الاموال و الارھاب و كذا الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف فانه یجوز اجراء التفتیش و المعاینة و الحجز في كل محل سكني او غیر سكني في كل ساعة من ساعات النھار او اللیل و ذلك بناء على اذن مسبق من وكیل الجمھوریة المختص.
عندما یتعلق الامر بالجرائم المذكورة في الفقرة الثالثة اعلاه، یمكن قاضي التحقیق ان یقوم بایة عملیة تفتیش او حجز لیلا او نھارا و في أي مكان على امتداد التراب الوطني او یامر ضباط الشرطة القضائیة المختصین للقیام بذلك.
كما يمكنه اتخاذ التدابیر الأخرى المنصوص علیھا في التشریع المعمول به، وأن یأمر بأیة تدابیر تحفیظیة، إما تلقائیا أو بناء على تسخیر من النیابة العامة أو بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائیة.
لا تمس ھذه الأحكام بالحفاظ على السر المھني المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائیة.
المادة 47 مكرر: ق06-22: اذا حدث اثناء التحري في جریمة متلبس بھا او تحقیق متعلق باحدى الجرائم المذكورة في المادة 47 الفقرة 3 من ھذا القانون ان كان الشخص الذي یتم تفتیش مسكنه موقوفا للنظر او محبوسا في مكان اخر او الحال یقتضي عدم نقله الى ذلك المكان بسبب مخاطر جسیمة قد تمس بالنظام العام او لاحتمال فراره، او اختفاء الادلة خلال المدة اللازمة لنقله، یمكن ان یجري التفتیش بعد الموافقة المسبقة من وكیل الجمھوریة او قاضي التحقیق و بحضور شاھدین مسخرین طبقا لاحكام المادة 45 من ھذا القانون او بحضور ممثل یعینه صاحب المسكن محل التفتیش.
المادة 48: یجب مراعاة الإجراءات التي استوجبتھا المادتان 45 و47 ویترتب على مخالفتھا البطلان.
المادة 49: إذا اقتضى الأمر إجراء معاینات لا یمكن تأخیرھا فلضابط الشرطة القضائیة أن یستعین بأشخاص مؤھلین لذلك.
وعلى ھؤلاء الأشخاص الذین یستدعیھم لھذا الإجراء أن یحلفوا الیمین كتابة على إبداء رأیھم بما یملیه علیھم الشرف والضمیر.
المادة 50: یجوز لضابط الشرطة القضائیة منع أي شخص من مبارحة مكان الجریمة ریثما ینتھي من إجراء تحریاته.
وعلى كل شخص یبدو له ضروریا في مجرى استدلالاته القضائیة التعرف على ھویته أو التحقق من شخصیته أن یمتثل له في كل ما یطلبه من إجراءات في ھذا الخصوص.
وكل من خالف أحكام الفقرة السابقة یعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشرة أیام وبغرامة 500 دینار.
المادة 51: ق 82-03 + ق 90-24 +أ95- 10 + ق 01-08 + ق06-22 + أ 15-02: إذا رأى ضابط الشرطة القضائیة لمقتضیات التحقیق أن یوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشیر إلیھم في المادة 50، توجد ضدھم دلائل تحمل على الاشتباه في ارتكابھم جنایة او جنحة یقرر لھا القانون عقوبة سالبة للحریة، فعلیه ان یبلغ الشخص المعني بھذا القرار و یطلع فورا وكیل الجمھوریة بذلك و یقدم له تقریرا عن دواعي التوقیف للنظر.
لا یجوز أن تتجاوز مدة التوقیف للنظر ثمان وأربعین (48) ساعة.
غیر ان الاشخاص الذین لا توجد ایة دلائل تجعل ارتكابھم او محاولة ارتكابھم للجریمة مرجحا، لا یجوز توقیفھم سوى المدة اللازمة لاخذ اقوالھم.
و اذا قامت ضد الشخص دلائل قویة و متماسكة من شانھا التدلیل على اتھامه فیتعین على ضابط الشرطة القضائیة ان یقتاده الى وكیل الجمھوریة دون ان یوقفه للنظر اكثر من ثمانیة واربعین (48) ساعة.
یمكن تمدید اجال التوقیف للنظر باذن مكتوب من وكیل الجمھوریة المختص:
ـ مرة واحدة (1) عندما یتعلق الامر بجرائم الاعتداء على انظمة المعالجة الالیة للمعطیات،
ـ مرتین (2) اذا تعلق الامر بالاعتداء على امن الدولة،
ـ ثلاث (3) مرات اذا تعلق الامر بجرائم المتاجرة بالمخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و جرائم تبییض الاموال و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف،
ـ خمس (5) مرات اذا تعلق الامر بجرائم موصوفة بافعال ارھابیة او تخریبیة.
ان انتھاك الاحكام المتعلقة باجال التوقیف للنظر، كما ھو مبین في الفقرات السابقة یعرض ضابط الشرطة القضائیة للعقوبات التي یتعرض لھا من حبس شخص تعسفیا.
المادة 51 مكرر: ق 01-08 + أ 15-02: كل شخص اوقف للنظر یخبره ضابط الشرطة القضائیة بالحقوق المذكورة في المادة 51 مكرر 1 ادناه و یمكنه، عند الاقتضاء، الاستعانمة بمترجم و یشار الى الى ذلك في محضر الاستجواب .
المادة 51 مكرر1: ق 01-08 + أ 15-02: یجب على ضابط الشرطة القضائیة أن یضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسیلة تمكنه من الاتصال فورا باحد اصوله او فروعه او اخوته او زوجه حسب اختیاره و من تلقي زیارته، او الاتصال بمحامیه و ذلك مع مراعاة سریة التحریات. وحسن سیرھا.
اذا كان الشخص الموقوف اجنبیا، یضع ضابط الشرطة القضائیة تحت تصرفه كل وسیلة تمكنه من الاتصال فورا بمستخدمه و/او بالممثلیة الدیبلوماسیة او القنصلیة لدولته بالجزائر، ما فلم یستفد من احكام الفقرة الاولى اعلاه.
اذا تم تمدید التوقیف للنظر یمكن الشخص الموقوف ان یتلقى زیارة محامیه.
غیر انه اذا كانت التحریات الجاریة تتعلق بجرائم المتاجرة بالمخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و الجرائم الماسة بانظمة المعالجة الالیة للمعطیات و جرائم تبییض الاموال و الارھاب و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف و الفساد، یمكن الشخص الموقوف ان یتلقى زیارة محامیه بعد انقضاء نصف المدة القصوى المنصوص علیھا في المادة 51 من ھذا القانون.
تتم الزیارة في غرفة خاصة توفر الامن و تضمن سریة المحادثة و على مراى ضابط الشرطة القضائیة.
لا تتجاوز مدة الزیارة ثلاثین (30) دقیقة.
ینوه عن ذلك في المحضر.
و عند انقضاء مواعید التوقیف للنظر، یتم و جوبا اجراء فحص طبي للشخص الموقوف اذا ما طلب ذلك مباشرة او بواسطة محامیه او عائلته، و یجرى الفحص الطبي من طبیب یختاره الشخص الموقوف من الاطباء الممارسین في دائرة اختصاص المحكمة، و اذا تعذر ذلك یعین له ضابط الشرطة القضائیة تلقائیا طبیبا.
تضم شھادة الفحص الطبي لملف الاجراءات.
المادة 52: ق 01-08 + أ 15-02: یجب على كل ضابط للشرطة القضائیة أن یضمن محضر سماع كل شخص موقوف للنظر مدة استجوابه وفترات الراحة التي تخللت ذلك والیوم والساعة اللذین أطلق سراحه فیھما، أو قدم إلى القاضي المختص.
ویجب أن یدون على ھامش ھذا المحضر إما توقیع صاحب الشأن أو یشار فیه إلى امتناعه، كما یجب أن تذكر في ھذا البیان الأسباب التي استدعت توقیف الشخص تحت النظر.
ویجب أن یذكرھذا البیان في سجل خاص ترقم و تختم صفحاته ویوقع علیه من وكیل الجمھوریة و یوضع لدى كل مراكز الشرطة أو الدرك التي یحتمل أن تستقبل شخصا موقوفا للنظر.
لا یتم التوقیف للنظر الا في اماكن معلومة مسبقا من طرف النیابة العامة و مخصصة لھذا الغرض، تضمن احترام كرامة الانسان.
تبلغ اماكن التوقیف للنظر لوكیل الجمھوریة المختص اقلیمیا الذي يمكنه ان یزورھا في اي وقت.
ویجوز لوكیل الجمھوریة إذا اقتضى الأمر، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد أفراد عائلة الشخص الموقوف للنظر او محامیه، أن یندب طبیبا لفحصه في أیة لحظة من الاجال المنصوص علیھا في المادة 51 اعلاه.
المادة 53: تقید البیانات والتأشیرات على الھامش المنصوص علیھا في المادة 52 في السجلات التي یلتزم ضابط الشرطة القضائیة بمسكھا في الھیئات والمصالح التي یتبعونھا لإثبات الإقرارات، وتنسخ البیانات وحدھا في المحضر الذي یرسل للسلطة القضائیة.
المادة 54: المحاضر التي یضعھا ضابط الشرطة القضائیة طبقا للقانون ینبغي تحریرھا في الحال وعلیه أن یوقع على كل ورقة من أوراقھا.
المادة 55: تطبق نصوص المواد من 42 إلى 54 في حالة الجنحة المتلبس بھا في جمیع الأحوال التي ینص فیھا القانون على عقوبة الحبس.
المادة 56: ترفع ید ضابط الشرطة القضائیة عن التحقیق بوصول وكیل الجمھوریة لمكان الحادث.
ویقوم وكیل الجمھوریة بإتمام جمیع أعمال الضبط القضائي المنصوص علیھا في ھذا الفصل.
كما یسوغ له أن یكلف كل ضابط الشرطة القضائیة بمتابعة الإجراءات.
المادة 57: یسوغ لوكیل الجمھوریة أو لقاضي التحقیق عندما یباشر الإجراءات حسبما ھو موضح في ھذا الفصل أن ینتقل إلى دوائر اختصاص المحاكم المتاخمة لدائرة الاختصاص التي یزاول فیھا مھام وظیفته لمتابعة تحریاته إذا ما تطلبت ذلك مقتضیات التحقیق. ویجب علیه إذ ذاك أن یخطر مقدما وكیل الجمھوریة بالدائرة التي ینتقل إلیھا. ویذكر في محضره الأسباب التي اقتضت ھذا الانتقال كما یحیط النائب العام علما به.
المادة 58: ق 90-24: یجوز لوكیل الجمھوریة في حالة الجنایة المتلبس بھا إذا لم یكن قاضي التحقیق قد أبلغ بھا بعد، أن یصدر أمرا بإحضار المشتبه في مساھمته في الجریمة.
ویقوم وكیل الجمھوریة باستجواب الشخص المقدم إلیه بحضور محاميه إن وجد، فإذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه ومعھه محامیه، استجوب بحضور ھذا الأخیر.
المادة 59: ق 82-03 + ق 04-14: ملغاة أ 15-02.
المادة 60: إذا حضر قاضي التحقیق لمكان الحادث فإنه یقوم بإتمام أعمال ضباط الشرطة القضائیة المنصوص علیھا في ھذا الفصل.
وله أن یكلف أحد ضباط الشرطة القضائیة بمتابعة تلك الإجراءات.
ویرسل قاضي التحقیق عند انتھاء الإجراءات جمیع أوراق التحقیق إلى وكیل الجمھوریة لیتخذ اللازم بشأنھا.
وإذا وصل وكیل الجمھوریة وقاضي التحقیق إلى مكان الحادث في آن واحد، جاز لوكیل الجمھوریة أن یطلب من قاضي التحقیق الحاضر افتتاح محضر تحقیق قانوني.
المادة 61: یحق لكل شخص في حالات الجنایة أو الجنحة المتلبس بھا والمعاقب علیھا بعقوبة الحبس، ضبط الفاعل واقتیاده إلى أقرب ضابط للشرطة القضائیة.
المادة 62: إذا عثر على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجھولا أو مشتبھا فيه سواء أكانت الوفاة نتیجة عنف أو بغیر عنف. فعلى ضابط الشرطة القضائیة الذي أبلغ الحادث أن یخطر وكیل الجمھوریة على الفور وینتقل بغیر تمھل إلى مكان الحادث للقیام بعمل المعاینات الأولیة.
كما ینتقل وكیل الجمھوریة إلى المكان إذا رأى لذلك ضرورة. ویصطحب معه أشخاص قادرین على تقدیر ظروف الوفاة. كما يمكنه أن یندب لإجراء ذلك من یرى ندبه من ضباط الشرطة القضائیة.
ویحلف الأشخاص الذین یرافقون وكیل الجمھوریة الیمین كتابة على أن یبدوا رأیھم بما یملیه علیھم الشرف والضمیر. ویجوز أیضا لوكیل الجمھوریة أن یطلب إجراء التحقیق للبحث عن سبب الوفاة.
الفصل الثاني
في التحقیق الابتدائي
المادة 63: ق06-22: یقوم ضباط الشرطة القضائیة، و تحت رقابتھم اعوان الشرطة القضائیة، بالتحقیقات الابتدائیة بمجرد علمھم بوقوع الجریمة إما بناء على تعلیمات وكیل الجمھوریة وإما من تلقاء أنفسھم.
المادة 64: ق 90-24 + ق06-22: لا یجوز تفتیش المساكن ومعاینتھا وضبط الأشیاء المثبتة للتھمة إلا برضا صریح من الشخص الذي ستتخذ لدیه ھذه الإجراءات. ویجب أن یكون ھذا الرضا بتصریح مكتوب بخط ید صاحب الشأن، فإن كان لا یعرف الكتابة فبإمكانه الاستعانة بشخص یختاره بنفسه، ویذكر ذلك في المحضر مع الإشارة صراحة إلى رضاه.
وتطبق فضلا عن أحكام المواد 44 إلى 47 من ھذا القانون.
غیر انه عندما یتعلق الامر بتحقیق جار في احدى الجرائم المذكورة في المادة 47 ( الفقرة 3) من ھذا القانون، تطبق الاحكام الواردة في تلك المادة و كذا احكام المادة 47 مكرر.
المادة 65:أ 95- 10+ ق 01-08 + ق06-22 + أ 15-02: إذا دعت مقتضیات التحقیق الابتدائي ضابط الشرطة القضائیة إلى أن یوقف للنظر شخصا توجد ضده دلائل تحمل على الاشتباه في ارتكابه جنایة او جنحة یقرر لھا القانون عقوبة سالبة للحریة مدة تزید عن ثمان و اربعین (48) ساعة، فإنه یتعین علیه أن یقدم ذلك الشخص قبل انقضاء ھذا الأجل إلى وكیل الجمھوریة.
وبعد أن یقوم وكیل الجمھوریة باستجواب الشخص المقدم إلیه، یجوز بإذن كتابي، أن یمد حجزه إلى مدة لا تتجاوز 48 ساعة أخرى بعد فحص ملف التحقیق.
غیر انه یمكن تمدید المدة الاصلیة للتوقیف للنظر باذن كتابي من وكیل الجمھوریة المختص:
ـ مرتین (2) اذا تعلق الامر بالاعتداء على امن الدولة،
ـ ثلاث (3) مرات اذا تعلق الامر بجرائم المتاجرة بالمخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و جرائم تبییض الاموال و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف و الفساد،
ـ خمس (5) مرات اذا تعلق الامر بجرائم موصوفة بافعال ارھابیة او تخریبیة.
ویجوز بصفة استثنائیة، منح ذلك الإذن بقرار مسبب دون تقدیم الشخص إلى النیابة.
وتطبق في جمیع الأحوال نصوص المواد 51 و 51 مكرر و 51 مكرر 1 و 52 من ھذا القانون .
المادة 65ـ1: ق06-22: یجوز لضابط الشرطة القضائیة، بعد الحصول على اذن مسبق من وكیل الجمھوریة، ان یستخدم القوة العمومیة لاحضار الاشخاص الذین لم یستجیبوا لاستدعائین بالمثول.
غیر انه لا یجوز توقیف الاشخاص الذین لا توجد ایة دلائل تجعل ارتكابھم او محاولة ارتكابھم للجریمة مرجحا سوى المدة اللازمة لاخذ اقوالھم.
یتعین على ضابط الشرطة القضائیة ان یحر محضرا باقوالھم.
و یمكن اعوان الشرطة القضائیة المذكورین في المادة 19 و تحت رقابة ضابط الشرطة القضائیة تلقي اقوال الاشخاص الذین تم استدعاؤھم.
یتم اعداد المحاضر و ارسالھا طبقا للمادة 18 من ھذا القانون.
الفصل الثالث
في المتابعة الجزائیة للشخص المعنوي
المادة 65 مكرر: ق 04-14: تطبق على الشخص المعنوي قواعد المتابعة و التحقیق و المحاكمة المنصوص علیھا في ھذا القانون، مع مراعاة الاحكام الواردة في ھذا الفصل.
المادة 65 مكرر1: ق 04-14: یتحدد الاختصاص المحلي للجھة القضائیة بمكان ارتكاب الجریمة او مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي.
غیر انه اذا تمت متابعة اشخاص طبیعیة في الوقت ذاته مع الشخص المعنوي، تختص الجھات القضائیة المرفوعة امامھا دعوى الاشخاص الطبیعیة بمتابعة الشخص المعنوي.
المادة 65 مكرر 2: ق 04-14: یتم تمثیل الشخص المعنوي في اجراءات الدعوى من طرف ممثله القانوني الذي كانت له ھذه الصفة عند المتابعة.
الممثل القانوني للشخص المعنوي ھو الشخص الطبیعي الذي یخوله القانون او القانون الاساسي للشخص المعنوي تفویضا لتمثیله.
اذا تم تغییر الممثل القانوني اثناء سیر الاجراءات، یقوم خلفه بابلاغ الجھة القضائیة المرفوعة الیھا الدعوى بھذا التغییر.
المادة 65 مكرر 3: ق 04-14: اذا تمت متابعة الشخص المعنوي و ممثله القانوني جزائیا في نفس الوقت او اذا لم یوجد اي شخص مؤھل لتمثیله، یعین رئیس المحكمة بناء على طلب النیابة العامة، ممثلا عنه من ضمن مستخدمي الشخص المعنوي.
المادة 65 مكرر 4: ق 04-14: یجوز لقاضي التحقیق ان یخضع الشخص المعنوي لتدبير او اكثر من التدابیر الاتیة:
ـ ایداع كفالة،
ـ تقدیم تامینات عینیة لضمان حقوق الضحیة،
ـ المنع من اصدار شیكات او استعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغیر،
ـ المنع من ممارسة بعض النشاطات المھنیة او الاجتماعیة المرتبطة بالجریمة.
یعاقب الشخص المعنوي الذي یخالف التدبیر المتخذ ضده بغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج بامر من قاضي التحقیق، بعد اخذ راي وكیل الجمھوریة.
الفصل الرابع
في اعتراض المراسلات و تسجیل الاصوات و التقاط الصور
المادة 65 مكرر 5: ق06-22: اذا اقتضت ضرورات التحري في الجریمة المتلبس بھا او في التحقیق الابتدائي في جرائم المخدرات او في الجرائم المنظمة العابر للحدود الوطنیة او الجرائم الماسة بانظمة المعالجة الالیة للمعطیات او جرائم تبییض الاموال او الارھاب او الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف و كذا جرائم الفساد، یجوز لوكیل الجمھوریة المختص ان یأذن بما یاتي:
ـ اعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة و اللاسلكیة.
ـ وضع الترتیبات التقنیة، دون موافقة المعنیین، من اجل التقاط و تثبیت و بث و تسجیل الكلام المتفوه به بصفة خاصة او سریة من طرف شخص او عدة اشخاص في اماكن خاصة او عمومیة او التقاط صور لشخص او عدة اشخاص یتواجدون في مكان خاص.
یسمح الاذن المسلم بغرض وضع الترتیبات التقنیة بالدخول الى المحلات السكنیة او غیرھا و لو خارج المواعید المحددة في المدة 47 من ھذا القانون و بغیر علم او رضا الاشخاص الذین لھم حق على تلك الاماكن.
تنفذ العملیات الماذون بھا على ھذا الاساس تحت المراقبة المباشرة لوكیل الجمھوریة المختص.
في حالة فتح تحقیق قضائي، تتم العملیات المكورة بناء على اذن من قاضي التحقیق و تحت مراقبته المباشرة.
المادة 65 مكرر6: ق06-22: تتم العملیات المحددة في المادة 65 مكرر 5 اعلاه، دون المساس بالسر المھني المنصوص علی في المادة 45 من ھذا القانون.
اذا اكتشفت جرائم اخرى غیر تلك التني ورد ذكرھا في اذن القاضي، فان ذلك لا یكون سبا لبطلان الاجراءات العارضة.
المادة 65 مكرر 7: ق06-22: یجب ان یتضمن الاذن المذكور في المادة 65 مكرر 5 اعلاه، كل العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات المطلوب التقاطھا و الاماكن المقصودة سكنیة او غیرھا و الجریمة التي تبرر الجوء الى ھذه التدابیر و مدتھا.
یسلم الاذن مكتوبا لمدة اقصاھا اربعة (4) اشھر قابلة للتجدید حسب مقتضیات التحري او التحقیق ضمن نفس الشروط الشكلیة و الزمنیة.
المادة 65 مكرر8: ق06-22: یجوز لوكیل الجمھوریة او ضابط الشرطة القضائیة الذي اذن له، و لقاضي التحقیق او ضابط الشرطة القضائیة الذي ینیبه ان یسخر كل عون مؤھل لدى مصلحة او وحدة او ھیئة عمومیة او خاصة مكلفة بالمواصلات السلكیة و اللاسلكیة للتكفل بالجوانب التقنیة للعملیات المذكورة في المادة 65 مكرر 5.
المادة 65 مكرر 9: ق06-22: یحرر ضابط الشرطة القضائیة الماذون له او المناب من طرف القاضي المختص محضرا عن كل عملیة اعتراض و تسجیل المراسلات و كذا عن عملیات وضع الترتیبات التقنیة و عملیات الالتقاط و التثبیت و التسجیل الصوتي او السمعي البصري.
یذكر بالمحضر تاریخ و ساعة بدایة ھذه العملیات و الانتھاء منھا.
المادة 65 مكرر 10: ق06-22: یصف او ینسخ ضابط الشرطة القضائیة الماذون له او المناب المراسلات او الصور او المحادثات المسجلة و المفیدة في اظھار الحقیقة في محضر یودع بالملف.
تنسخ و تترجم المكالمات التي تتم باللغات الاجنبیة، عند الاقتضاء، بمساعدة مترجم یسخر لھذا الغرض.
الفصل الخامس
في التسرب
المادة 65 مكرر11: ق06-22: عندما تقتضي ضرورات التحري او التحقیق في احدى الجرائم المذكورة في المادة 65 مكرر 5 اعلاه، یجوز لوكیل الجمھوریة او لقاضي التحقیق، بعد اخطار وكیل الجمھوریة، ان یاذن تحت رقابته حسب الحالة بمباشرة عملیة التسرب ضمن الشروط المبینة في المواد ادناه.
المادة 65 مكرر12: ق06-22: یقصد بالتسرب قیام ضابط او عون الشرطة القضائیة، تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة، بمراقبة الاشخاص المشتبه في ارتكابھم جنایة او جنحة بایھامھم انه فاعل معھم او شریك لھم او خاف.
. یسمح لضابط او عون الشرطة القضائیة ان یستعمل، لھذا الغرض، ھویة مستعارة و ان یرتكب عند الضرورة الافعال المذكورة في المادة 65 مكرر 14 أدناه.
و لا یجوز، تحت طائلة البطلان، ان تشكل ھذه الافعال تحریضا على ارتكاب جرائم.
المادة 65 مكرر 13: ق06-22: یحرر ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق عملیة التسرب تقریرا یتضمن العناصر الضروریة لمعاینة الجرائم غیر تلك التي قد تعرض للخطر امن الضابط او العون المتسرب و كذا الاشخاص المسخرین طبقا للمادة 65 مكرر 14 ادناه.
المادة 65 مكرر 14: ق06-22: یمكن ضباط و اعوان الشرطة القضائیة المرخص لھم باجراء عملیة التسرب و الاشخاص الذین یسخرون لھذا الغرض، دون ان یكونا مسؤولین جزائیا، القیام بما یاتي:
ـ اقتناء او حیازة او نقل او تسلیم او اعطاء مواد او اموال او منتوجات او وثائق او معلومات متحصل علیھا من ارتكاب الجرائم او مستعملة في ارتكابھا.
ـ استعمال او وضع تحت تصرف مرتكبي ھذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني او المالي و كذا وسائل النقل او التخزین او الایواء او الحفظ او الاتصال.
المادة 65 مكرر 15: ق06-22: یجب ان یكون الاذن المسلم تطبیقا للمادة 65 مكرر11اعلاه مكتوبا و مسببا و ذلك تحت طائلة البطلان.
تذكر في الاذن الجریمة التي تبرر اللجوء الى ھذا الاجراء و ھویة ضابط الشرطة القضائیة الذي تتم العملیة تحت مسؤولیته.
و یحدد ھذا الاذن مدة عملیة التسرب التي لا یمكن ان تتجاوز اربعة (4) اشھر.
یمكن ان تجدد العملیة حسب مقتضیات التحري او التحقیق ضمن نفس الشروط الشكلیة و الزمنیة.
و یجوز للقاضي الذي رخص باجرائھا ان یامر، في اي وقت، بوقفھا قبل انقضاء المدة المحددة.
تودع الرخصة في ملف الاجراءات بعد الانتھاء من عملیة التسرب.
المادة 65 مكرر 16: ق06-22: لا یجوز اظھار الھویة الحقیقیة لضباط او اعوان الشرطة القضائیة الذین باشروا عملیة التسرب تحت ھویة مستعارة في اي مرحلة من مراحل الاجراءات.
یعاقب كل من یكشف ھویة ضباط او اعوان الشرطة القضائیة بالحبس من سنتین (2) الى خمس (5) سنوات و بغرامة من 50.000 دج الى 200.000دج.
و اذا تسبب الكشف عن الھویة في اعمال عنف او ضرب وجرح على احد ھؤلاء الاشخاص او ازواجھم او ابنائھم او اصولھم المباشرین فتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات و الغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج.
و اذا تسبب ھذا الكشف في وفاة احد ھؤلاء الاشخاص فتكون العقوبة الحبس من عشر (10) سنوات الى عشرین (20) سنة و الغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج دون الاخلال، عند الاقتضاء، بتطبیق احكام الفصل الاول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.
المادة 65 مكرر 17: ق06-22: اذا تقرر وقف العملیة او عند انقضاء المھلة المحددة في رخصة التسرب، و في حالة عدم تمدیدھا، یمكن العون المتسرب مواصلة النشاطات المذكورة في المادة 65 مكرر 14 أعلاه للوقت الضروري الكافي لتوقیف عملیات المراقبة في ظروف تضمن امنه دون ان یكون مسؤ ولا جزائیا، على الا یتجاوز ذلك مدة اربعة (4) اشھر.
یخبر القاضي الذي اصدر الرخصة المنصوص علیھا في المادة 65 مكرر 11 اعلاه، في اقرب الاجال. و اذا انقضت مھلة الاربعة (4) اشھر دون ان یتمكن العون المتسرب من توقیف نشاطه في ظروف تضمن امنه، یمكن ھذا القاضي ان یرخص بتمدیدھا لمدة اربعة (4) اشھر على الاكثر.
المادة 65 مكرر 18: ق06-22: یجوز سماع ضابط الشرطة القضائیة الذي تجري عملیة التسرب تحت مسؤولیته دون سواه بوصفه شاھدا على العملیة.
الفصل السادس
في حمایة الشھود و الخبراء و الضحایا
المادة 65 مكرر 19 أ 15-02: یمكن افادة الشھود و الخبراء من تدبیر او اكثر من تدابیر الحمایة غیر الاجرائیة و/او الاجرائیة المنصوص علیھا في ھذا الفصل اذا كانت حیاتھم او سلامتھم الجسدیة او حیاة او سلامة افراد عائلاتھم او اقاربھم او مصالحھم الاساسیة معرضة لتھدید خطیر، بسبب المعلومات التي یمكنھم تقدیمھا للقضاء و التي تكون ضروریة لاظھار الحقیقة في قضایا الجریمة المنظمة او الارھاب او الفساد.
المادة 65 مكرر 20: أ 15-02: تتمثل التدابیر غیر الاجرائیة لحمایة الشاھد و الخبیر، على الخصوص، فیما یاتي:
ـ اخفاء المعلومات المتعلقة بھویته،
ـ وضع رقم ھاتفي خاص تحت تصرفه،
ـ تمكینه من نقطة اتصال لدى مصالح الامن،
ـ ضمان حمایة جسدیة مقربة له مع امكانیة توسیعھا لافراد عائلته و اقاربه،
ـ وضع اجھزة تقنیة وقائیة بمسكنه،
ـ تسجیل المكالمات الھاتفیة التي یتلقاھا او یجریھا بشرط موافقته الصریحة،
ـ تغییر مكان اقامته،
ـ منحه مساعدة اجتماعیة او مالیة،
ـ وضعه، ان تعلق الامر بسجین، في جناح یتوفر على حمایة خاصة.
یستفید الضحایا ایضا من ھذه التدابیر في حالة ما اذا كانوا شھودا.
تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة، عند الاقتضاء عن طریق التنظیم.
المادة 65 مكرر 21: أ 15-02: یمكن ان تتخذ التدابیر غیر الاجرائیة للحمایة قبل مباشرة المتابعات الجزائیة و في اي مرحلة من الاجراءات القضائیة، و یتم ذلك اما تلقائیا من قبل السلطات القضائیة المختصة او بطلب من ضابط الشرطة القضائیة او بطلب من الشخص المعني.
المادة 65 مكرر 22: أ 15-02: یقرر وكیل الجمھوریة، بالتشاور مع السلطات المختصة، اتخاذ التدابیر المناسبة قصد ضمان الحمایة الفعالة للشاھد او للخبیر المعرض للخطر.
بمجرد فتح تحقیق قضائي، تؤول ھذه السلطة لقاضي التحقیق المخطر.
تبقى التدابیر المتخذة ساریة ما دامت الاسباب التي بررتھا قائمة. ویمكن تعدیلھا بالنظر لخطورة التھدید.
یعمل وكیل الجمھوریة على تنفیذ و متابعة تدابیر الحمایة.
المادة 65 مكرر 23: أ 15-02: تتمثل التدابیر الاجرائیة لحمایة الشاھد و الخبیر فیما یاتي:
ـ عدم الاشارة لھویته او ذكر ھویة مستعارة في اوراق الاجراءات،
ـ عدم الاشارة لعنوانه الصحیح في اوراق الاجراءات،
ـ الاشارة، بدلا من عنوانه الحقیقي، الى مقر الشرطة القضائیة این تم سماعه او الجھة القضائیة التي سیؤول الیھا النظر في القضیة.
تحفظ الھویة و العنوان الحقیقیان للشاھد او الخبیر في في ملف خاص یمسكه وكیل الجمھوریة.یتلقى المعني التكالیف عن طریق النیابة العامة.
المادة 65 مكرر 24: أ 15-02: اذا راى قاضي التحقیق ان شاھدا او خبیرا معرضا للاخطار المذكورة في المادة 65 مكرر 19 اعلاه و قرر عدم ذكر ھویته و كذا البیانات المنصوص علیھا في المادة 93 من ھذا القانون، فانه ینبغي ان یشیر في محضر السماع الى الاسباب التي بررت ذلك.
تحفظ المعلومات السریة المتعلقة بالشاھد في ملف خاص یمسكه قاضي التحقیق.
المادة 65 مكرر 25: أ 15-02: یجوز للنیابة العامة او المتھم او الطرف المدني او دفاعھما عرض الاسئلة المراد طرحھا للشاھد على قاضي التحقیق قبل او عند سماع الشاھد.
یتخذ قاضي التحقیق كل التدابیر الضروریة للحفاظ على سریة ھویة الشاھد و یمنعه من الجواب على الاسئلة التي قد تؤدي الى الكشف عن ھویته.
المادة 65 مكرر 26: أ 15-02: اذا احیلت القضیة على جھة الحكم، یتعین على ھذه الاخیرة ان تقرر ان كانت معرفة ھویة الشخص ضروریة لممارسة حقوق الدفاع و ذلك بالنظر لمعطیات القضیة.
المادة 65 مكرر 27: أ 15-02: یجوز لجھة الحكم، تلقائیا او بطلب من الاطراف، سماع الشاھد مخفي الھویة عن طریق وضع وسائل تقنیة تسمح بكتمان ھویته، بما في ذلك السماع عن طریق المحادثة المرئیة عن بعد و استعمال الاسالیب التي لا تسمح بمعرفة صورة الشخص و صوته.
اذا كانت تصریحات الشاھد المخفي الھویة ھي ادلة الاتھام الوحیدة یجوز للمحكمة السماح بالكشف عن ھویة الشاھد بعد موافقته بشرط اخذ التدابیر الكافیة لضمان حمایته.
و اذا لم یتم الكشف عن ھویة الشاھد تعتبر المعلومات التي یكشف عنھا مجرد استدلالات لا تشكل لوحدھا دلیلا یمكن اعتماده كاساس للحكم بالادانة.
المادة 65 مكرر 28: أ 15-02: یعاقب على الكشف عن ھویة او عنوان الشاھد او الخبیر المحمي، طبقا لھذا القسم، بالحبس من ستة (6) اشھر الى خمس (5) سنوات و بغرامة من 50.000 دج الى 500.000 دج.
الباب الثالث
في جھات التحقیق
الفصل الأول
في قاضي التحقیق
القسم الأول
أحكام عامة
المادة 66: التحقیق الابتدائي وجوبي في مواد الجنایات.
أما في مواد الجنح فیكون اختیاریا ما لم یكن ثمة نصوص خاصة. كما یجوز إجراؤه في مواد المخالفات إذا طالبه وكیل الجمھوریة.
المادة 67: لا یجوز لقاضي التحقیق أن یجري تحقیقا إلا بموجب طلب من وكیل الجمھوریة لإجراء التحقیق حتى ولو كان ذلك بصدد جنایة أو جنحة متلبس بھا.
ویجوز أن یوجه الطلب ضد شخص مسمى أو غیر مسمى.
ولقاضي التحقیق سلطة اتھام كل شخص ساھم بصفته فاعلا أو شریكا في الوقائع المحال تحقیقھا إلیه.
فإذا وصلت لعلم قاضي التحقیق وقائع لم یشر إلیھا في طلب إجراء التحقیق تعین عليه أن یحیل فورا إلى وكیل الجمھوریة الشكاوى أو المحاضر المثبتة لتلك الوقائع.
ویتبع في حالة الشكوى المصحوبة بادعاء مدني ما نص عليه في المادة 72 وما یلیھا.
المادة 68:أ69-73 + ق 01-08: یقوم قاضي التحقیق وفقا للقانون، باتخاذ جمیع إجراءات التحقیق التي یراھا ضروریة للكشف عن الحقیق، بالتحري عن ادلة الاتھام و ادلة النفي.
وتحرر نسخة عن ھذه الإجراءات وكذلك عن جمیع الأوراق ویؤشر أمين ضبط التحقیق أو ضابط الشرطة المنتدب على كل نسخة بمطابقتھا للأصل وذلك مع مراعاة ما أشیر إلیه في الفقرة الخامسة من ھذه المادة.
وترقم وتجرد جمیع أوراق الملف بمعرفة أمين ضبط التحقیق أولا بأول حسب تحریرھا أو ورودھا لقاضي التحقیق.
غیر أنه إذا أمكن استخراج ھذه النسخ بطریق الصور الفوتوغرافیة أو بطریقة أخرى مشابھة، فیجري ذلك حین إحالة الملف أو تبادل الملفات وحینئذ تستخرج الصور عند تسلیم الملف وتكون بالعدد الضروري منھا یقوم أمين الضبط بالتحقق من مطابقة الملف المنسوخ للملف الأصلي. وإذا كان الغرض من التخلي المؤقت عن الملف اتخاذ طریق للطعن فیه تعین استخراج النسخ على الفور حتى لا یتعطل على أیة حال تھیئة الدعوى.
وإذا كان من المتعذر على قاضي التحقیق أن یقوم بنفسه بجمیع إجراءات التحقیق جاز له أن یندب ضباط الشرطة القضائیة للقیام بتنفیذ جمیع أعمال التحقیق اللازمة ضمن الشروط المنصوص علیھا في المواد 138 إلى 142.
وعلى قاضي التحقیق أن یراجع بنفسه عناصر التحقیق الذي أجري على ھذه الصورة.
ویجري قاضي التحقیق بنفسه أو بواسطة ضابط الشرطة القضائیة طبقا للفقرة السادسة أو بواسطة أي شخص مؤھل لذلك من وزیر العدل، تحقیقا عن شخصیة المتھمین وكذلك حالتھم المادیة والعائلیة أو الاجتماعیة غیر أن ھذا التحقیق اختیاري في مواد الجنح.
ویجوز لقاضي التحقیق أن یأمر بإجراء الفحص الطبي كما له أن یعھد إلى طبیب بإجراء فحص نفساني أو یأمر باتخاذ أي إجراء یراه مفیدا. وإذا كانت تلك الفحوص الطبیة قد طلبھا المتھم أو محاميه فلیس لقاضي التحقیق أن یرفضھا إلا بقرار مسبب.
المادة 68 مكرر:ق 90-24 + أ 15-02: تحرر نسخة من الإجراءات حسب الشروط المنصوص علیھا في المادة 68 اعلاه، وتوضع خصیصا تحت تصرف محامیي الأطراف عندما یكونون مؤسسین، ویجوز لھم استخراج صور عنھا.
مع مراعاة حقوق الدفاع و احترام قرینة البراءة لا تسري احكام الفقرة السابقة على الاجراءات التي یرى قاضي التحقیق ان تنائجھا غیر جاھزة بعد للنقاش الوجاھي.
المادة 69: ق 82-03 + ق06-22: یجوز لوكیل الجمھوریة سواء في طلبه الافتتاحي لإجراء التحقیق أو بطلب إضافي في أیة مرحلة من مراحل التحقیق، أن یطلب من القاضي المحقق كل إجراء یراه لازما لإظھار الحقیقة.
ویجوز له في سبیل ھذا الغرض الإطلاع على أوراق التحقیق، على أن یعیدھا في ظرف ثمان وأربعین (48) ساعة.
وإذا رأى قاضي التحقیق أنه لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوبة منه یتعین عليه أن یصدر امرا مسبقا خلال الأیام الخمسة التالیة لطلب وكیل الجمھوریة.
و اذا لم یبت قاضي التحقیق في الطلب خلال الاجل المذكور، یمكن وكیل الجمھوریة اخطار غرفة الاتھام خلال اجل عشرة (10) ایام، و یتعین على ھذه الاخیرة ان تبت في ذلك خلال اجل ثلاثین (30) یوما تسري من تاریخ اخطارھا. و یكون قرارھا غیر قابل لاي طعن.
المادة 69 مكرر: ق 04-14 + ق06-22: یجوز للمتھم او محامیه و/او الطرف المدني او محامیه في أي مرحلة من مراحل التحقیق، ان یطلب من قاضي التحقیق تلقي تصریحاته او سماع شاھد او اجراء معاینة لاظھار الحقیقة.
اذا راى قاضي التحقیق انه لا موجب لاتخاذ الاجراءات المطلوبة منه، یتعین عليه ان یصدر امرا مسببا خلال العشرین (20) یوما التالیة لطلب الاطراف او محامیھم.
و اذا لم یبت قاضي التحقیق في الطلب خلال الاجل المذكور، یجوز للطرف المعني او محاميه ان یرفع طلبه خلال عشرة (10) ایام مباشرة الى غرفة الاتھام التي تبت فیه خلال اجل ثلاثین (30) یوما تسري من تاریخ اخطارھا، و یكون قرارھا غیر قابل لاي طعن.
المادة 70: ق06-22: إذا وجد بإحدى المحاكم عدة قضاة تحقیق، فإن وكیل الجمھوریة یعین لكل تحقیق القاضي الذي یكلف بإجرائه.
یجوز لوكیل الجمھوریة اذا تطلبت خطورة القضیة او تشعبھا، ان یلحق بالقاضي المكلف بالتحقیق قاض او عدة قضاة تحقیق اخرین سواء عند فتح التحقیق او بناء على طلب من القاضي المكلف بالتحقیق اثناء سیر الاجراءات.
و ینسق القاضي المكلف بالتحقیق سیر اجراءات التحقیق و له وحده الصفة للفصل في مسائل الرقابة القضائیة و الجبس المؤقت و اتخاذ اوامر التصرف في القضیة.
المادة 71: ق 01-08: یجوز لوكیل الجمھوریة او المتھم او الطرف المدني، لحسن سیر العدالة، طلب تنحیة الملف من قاضي التحقیق لفائدة قاض آخر من قضاة التحقیق.
و یرفع طلب التنحیة بعریضة مسببة الى رئیس غرفة الاتھام و تبلغ الى القاضي المعني الذي یجوز له تقدیم ملاحظاته الكتابیة.
یصدر رئیس غرفة الاتھام قراره في ظرف ثلاثین (30) یوما من تاریخ ایداع الطلب بعد استطلاع راي النائب العام، و یكون ھذا القرار غیر قابل لأي طعن.
القسم الثاني
في الإدعاء المدني
المادة 72:ق 82-03 + ق06-22: یجوز لكل شخص متضرر من جنایة او جنحة أن یدعى مدنیا بأن یتقدم بشكواه أمام قاضي التحقیق المختص.
المادة 73: ق 82-03: یأمر قاضي التحقیق بعرض الشكوى على وكیل الجمھوریة في أجل خمسة أیام وذلك لإبداء رأیه، ویجب على وكیل الجمھوریة أن یبدي طلباته في أجل خمسة أیام من یوم التبلیغ.
ویجوز أن توجه طلبات النیابة ضد شخص مسمى أو غیر مسمى.
ولا یجوز لوكیل الجمھوریة أن یتقدم إلى قاضي التحقیق بطلب عدم إجراء تحقیق، ما لم تكن الوقائع لأسباب تمس الدعوى العمومیة نفسھا غیر جائز قانونا متابعة التحقیق من أجلھا أو كانت الوقائع حتى على فرض ثبوتھا لا تقبل قانونا أي وصف جزائي.
وفي الحالات التي لا یستجیب فیھا القاضي للطلب وبصرف النظر عنه فعلیه أن یكون فصله في ھذا الأمر بقرار مسبب.
وإذا كانت الشكوى المقدمة غیر مسببة تسبیبا كافیا أو لا تؤدیھا مبررات كافیة جاز أن یطلب من قاضي التحقیق فتح تحقیق مؤقت ضد كل الأشخاص الذین یكشف التحقیق عنھم. وفي ھذه الحالة یجوز لقاضي التحقیق سماع أقوال كل من أشیر إلیھم في الشكوى باعتبارھم شھودا، مع مراعاة أحكام المادة 89 التي یجب إحاطتھم علما بھا إلى حین قیام اتھامات أو تقدیم طلبات تحقیق جدیدة ضد شخص معین بالاسم إن كان ثمة محل لذلك.
المادة 74: ق06-22: یجوز الإدعاء مدنیا في أي وقت أثناء سیر التحقیق ویحیط قاضي التحقیق باقي اطراف الدعوى علما بذلك.
وتجوز المنازعة في طلب الإدعاء المدني من جانب النیابة العامة أو من جانب المتھم أو مدع مدني آخر.
ویفصل قاضي التحقیق في حالة المنازعة أو حالة ما إذا رأى من تلقاء نفسه عدم قبول الإدعاء المدني وذلك بقرار مسبب بعد عرض الملف على النیابة العامة لإبداء طلباتھا.
المادة 75: یتعین على المدعي المدني الذي یحرك الدعوى العمومیة إذا لم یكن قد حصل على المساعدة القضائیة أن یودع لدى أمانة الضبط المبلغ المقدر لزومه لمصاریف الدعوى. وإلا كانت شكواه غیر مقبولة ویقدر ھذا المبلغ بأمر من قاضي التحقیق.
المادة 76: على كل مدع مدني لا تكون إقامته بدائرة اختصاص المحكمة التي یجري فیھا التحقیق أن یعین موطنا مختارا بموجب تصریح لدى قاضي التحقیق.
فإذا لم یعین موطنا فلا یجوز للمدعي المدني أن یعارض في عدم تبلیغه الإجراءات الواجب تبلیغه إیاھا بحسب نصوص القانون.
المادة 77: إذا لم یكن قاضي التحقیق مختصا طبقا لنص المادة 40 أصدر بعد سماع طلبات النیابة العامة أمرا بإحالة المدعي المدني إلى الجھة القضائیة التي یراھا مختصة بقبول الإدعاء المدني.
المادة 78: وإذا صدر بعد إجراء تحقیق مفتوح بناء على ادعاء مدني قرار بألا وجه لمتابعة المتھم ولكل من الأشخاص المنوه عنھم بالشكوى -إذا لم یلجئوا لطریق المطالبة المدنیة- أن یطلبوا الحكم لھم قبل الشاكي بالتعویض وذلك طبقا للإجراءات المبینة فیما بعد، بدون إخلال بحقھم في اتخاذ إجراءات دعوى البلاغ الكاذب.
ویجب أن ترفع دعوى التعویض المدني خلال ثلاثة أشھر من تاریخ صیرورة الأمر الصادر بألا وجه للمتابعة نھائیا. وتقدم بطریق تكلیف بالحضور أمام محكمة الجنح التي أجري في دائرتھا تحقیق القضیة وتوافى ھذه المحكمة على الفور بملف التحقیق الذي اختتم بالأمر الصادر بألا وجه لعرضه على أطراف الدعوى.وتجرى المرافعات في غرفة المشورة ویسمع أطراف الدعوى ومحاموھم والنیابة العامة ویصدر الحكم في جلسة علنیة.
ویجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بنشر نص حكمھا كاملا أو ملخص منه على نفقة المحكوم علیه في جریدة أو عدة جرائد تعینھا وتحدد السعر الأقصى لكل نشرة.
وتكون المعارضة عند الاقتضاء وكذلك الاستئناف مقبولین في المواعید المقررة قانونا في مواد الجنح.
ویرفع الاستئناف إلى المجلس القضائي لیفصل فیه حسب الإجراءات عینھا المتبعة في المحكمة.
ویجوز الطعن في حكم المجلس القضائي أمام المحكمة العلیا كما ھو الشأن في القضایا الجزائیة.
القسم الثالث
في الانتقال والتفتیش والقبض
المادة 79: ویجوز لقاضي التحقیق الانتقال إلى أماكن وقوع الجرائم لإجراء جمیع المعاینات اللازمة أو للقیام بتفتیشھا. ویخطر بذلك وكیل الجمھوریة الذي له الحق في مرافقته. ویستعین قاضي التحقیق دائما بأمين ضبط التحقیق ویحرر محضرا بما یقوم به من إجراءات.
المادة 80: یجوز لقاضي التحقیق أن ینتقل صحبة أمين الضبط بعد إخطار وكیل الجمھوریة بمحكمته إلى دوائر اختصاص المحاكم المجاورة للدائرة التي یباشر فیھا وظیفته للقیام بجمیع إجراءات التحقیق إذا ما استلزمت ضرورات التحقیق أن یقوم بذلك على أن یخطر مقدما وكیل الجمھوریة بالمحكمة التي سینتقل إلى دائرتھا وینوه في محضره عن الأسباب التي دعت إلى انتقاله.
المادة 81: یباشر التفتیش في جمیع الأماكن التي یمكن العثور فیھا على أشیاء یكون كشفھا مفیدا لإظھار الحقیقة.
المادة 82: إذا حصل التفتیش في مسكن المتھم فعلى قاضي التحقیق أن یلتزم بأحكام المواد من 45 إلى 47 غیر أنه یجوز له وحده في مواد الجنایات أن یقوم بتفتیش مسكن المتھم في غیر الساعات المحددة في المادة 47 بشرط أن یباشر التفتیش بنفسه وأن یكون ذلك بحضور وكیل الجمھوریة.
المادة 83: إذا حصل التفتیش في مسكن غیر مسكن المتھم استدعي صاحب المنزل الذي یجري تفتیشه لیكون حاضرا وقت التفتیش فإذا كان ذلك الشخص غائبا أو رفض الحضور أجري التفتیش بحضور اثنین من أقاربه أو أصھاره الحاضرین بمكان التفتیش فإن لم یوجد أحد منھم فبحضور شاھدین لا تكون ثمة بینھم وبین سلطات القضاء أو الشرطة تبعیة.
وعلى قاضي التحقیق أن یلتزم بمقتضیات المادتین 45، 47 ولكن علیه أن یتخذ مقدما جمیع الإجراءات اللازمة لضمان احترام كتمان سر المھنة وحقوق الدفاع.
المادة 84: إذا اقتضى الأمر أثناء إجراء تحقیق وجوب البحث عن مستندات فإن لقاضي التحقیق أو ضابط الشرطة القضائیة المنوب عنه وحدھما الحق في الإطلاع علیھا قبل ضبطھا مع مراعاة ما تقتضیه ضرورات التحقیق وما توجبه الفقرة الثالثة من المادة 83.
ویجب على الفور إحصاء الأشیاء والوثائق المضبوطة ووضعھا في أحراز مختومة.
ولا یجوز فتح ھذه الأحراز والوثائق إلا بحضور المتھم مصحوبا بمحامیه أو بعد استدعائھما قانونا كما یستدعى أیضا كل من ضبطت لدیه ھذه الأشیاء لحضور ھذا الإجراء ولا یجوز لقاضي التحقیق أن یضبط غیر الأشیاء والوثائق النافعة في إظھار الحقیقة أو التي قد یضر إفشاؤھا بسیر التحقیق ویجوز لمن یعنیھم الأمر الحصول على نفقتھم، وفي أقصر وقت على نسخة أو صورة فوتوغرافیة لھذه الوثائق التي بقیت مضبوطة إذا لم تحل دون ذلك مقتضیات التحقیق.
وإذا اشتمل الضبط على نقود أو سبائك أو أوراق تجاریة أو أوراق ذات قیمة مالیة ولم یكن من الضرورة لإظھار الحقیقة أو المحافظة على حقوق أطراف الدعوى الاحتفاظ بھا عینا فإنه یسوغ لقاضي التحقیق أن یصرح لأمين الضبط بإیداعھا بالخزینة.
المادة 85: أ 69-73: یعاقب بالحبس من شھرین إلى سنتین وبغرامة من 2.000 إلى 20.000 دینار كل من أفشى أو أذاع مستندا متحصلا من تفتيش شخص لا صفة له قانونا في الإطلاع علیه وكان ذلك بغیر إذن من المتھم أو من خلفه أو الموقع بإمضائه على المستند أو الشخص المرسل إلیه وكذلك كل من استعمل ما وصل إلى علمه منه ما لم یكن ذلك من ضرورات التحقیق القضائي.
المادة 86: یجوز للمتھم وللمدعي المدني ولكل شخص آخر یدعي أن له حقا على شيء موضوع تحت سلطة القضاء أن یطلب استرداده من قاضي التحقیق ویبلغ الطلب المقدم من المتھم أو المدعي المدني للنیابة كما یبلغ إلى كل من الخصوم الآخرین ویبلغ الطلب المقدم من الغیر إلى النیابة وللمتھم ولكل خصم آخر.
وتقدم الملاحظات بشأن الطلب في ظرف ثلاثة أیام من تبلیغه ویفصل قاضي التحقیق في ھذا الطلب ویجوز رفع التظلم من قراره إلى غرفة الاتھام بالمجلس القضائي بمجرد تقدیم عریضة خلال عشرة أیام من تبلیغه إلى من یعنیھم الأمر من الخصوم دون أن یترتب على ذلك تأخیر سیر التحقیق فإذا قدم الطلب من الغیر فیجوز أن یتقدم إلى غرفة الاتھام بملاحظاته الكتابیة شأنه كشأن الخصوم ولكن لیس له المطالبة بتوجیه الإجراءات.
المادة 87: ملغاة ق06-22.
القسم الرابع
في سماع الشھود
المادة 88: یستدعي قاضي التحقیق أمامه بواسطة أحد أعوان القوة العمومیة كل شخص یرى فائدة من سماع شھادته.
وتسلم نسخة من طلب الاستدعاء إلى الشخص المطلوب حضوره كما یجوز استدعاء الشھود أیضا بكاتب عادي أو موصى عليه أو بالطریق الإداري ولھؤلاء الأشخاص المطلوب سماعھم فضلا عن ذلك الحضور طواعیة.
المادة 89: یتعین على كل شخص أستدعي بواسطة أحد أعوان القوة العمومیة لسماع شھادته أن یحضر ویؤدي الیمین عند الاقتضاء ویدلي بشھادته وإلا عوقب بمقتضى نص المادة 97 غیر أنه یجوز لمن توجه ضده شكوى مصحوبة بادعاء بحق مدني أن یرفض سماعه بصفته شاھدا وعلى قاضي التحقیق أن ینبھه إلى ذلك بعد أن یحیطه علما بالشكوى وینوه بذلك في المحضر ولا یجوز لقاضي التحقیق في حالة الرفض أن یستجوبه حینئذ إلا بوصفه متھما.
ولا یجوز لقاضي التحقیق المناط به إجراء تحقیق ما ولا لرجال القضاء وضباط الشرطة القضائیة المعھود إلیھم القیام بإجراء بمقتضى إنابة قضائیة بغیة إحباط حقوق الدفاع الاستماع إلى شھادة أشخاص تقوم ضدھم دلائل قویة ومتوافقة على قیام اتھام في حقھم.
المادة 90: یؤدي الشھود شھادتھم أمام قاضي التحقیق یعاونه أمين الضبط فرادى بغیر حضور المتھم ویحرر محضر بأقوالھم.
المادة 91: یجوز لقاضي التحقیق استدعاء مترجم غیر أمين الضبط والشھود إذا لم یكن المترجم قد سبق له أن أدى الیمین فإنه یحلف بالصیغة الآتیة:
« أقسم بالله العظیم وأتعھد بأن أترجم بإخلاص الأقوال التي تلفظ أو تتبادل بین الأشخاص معبرة بلغات مختلفة».
المادة 92: إذا كان الشاھد أصما أو أبكما توضع الأسئلة وتكون الإجابات بالكتابة وإذا لم یكن یعرف الكتابة یندب له قاضي التحقیق من تلقاء نفسه مترجما قادرا على التحدث معه ویذكر في المحضر اسم المترجم المنتدب ولقبه ومھنته وموطنه وینوه عن حلفه الیمین. ثم یوقع على المحضر.
المادة 93: یطلب من الشھود قبل سماع شھادتھم عن الوقائع أن یذكر كل منھم اسمه ولقبه وعمره وحالته ومھنته وسكنه وتقریر ما كان له قرابة أو نسب للخصوم أو ملحق بخدمتھم أو ما إذا كان فاقدا الأھلیة وینوه في المحضر عن ھذه الأسئلة والأجوبة.
ویؤدي كل شاھد ویده الیمنى مرفوعة اليمين بالصیغة الآتیة: « أقسم بالله العظیم أن أتكلم بغیر حقد ولا خوف وأن أقول كل الحق ولا شيء غیر الحق» وتسمع شھادة القصر إلى سن السادسة عشر بغیر حلف الیمین».
المادة 94: یوقع على كل صفحة صفحات محضر التحقیق من قاضي التحقیق وأمين الضبط والشاھد ویدعى الأخیر إلى إعادة تلاوة فحوى شھادته بنصھا الذي حررت به والتوقیع إن أصر علیھا فإذا لم یكن الشاھد ملما بالقراءة یتلى علیه بمعرفة أمين الضبط، وإن امتنع الشاھد عن التوقیع أو تعذر علیه نوه عن ذلك في المحضر.یوقع أیضا على كل صفحة بھذه الكیفیة المترجم إن كان ثمة محل ذلك.
المادة 95: لا یجوز أن تتضمن المحاضر تحشیرا بین السطور ویصادق قاضي التحقیق وأمين الضبط والشاھد على كل شطب أو تخریج فیھا ومن المترجم أیضا إن كان ثمة محل لذلك وبغیر ھذه المصادقة تعتبر ھذه الشطوبات أو التخریجات ملغاة وكذلك الشأن في المحضر الذي لم یوقع علیه توقیعا صحیحا أو في الصفحات التي تتضمن توقیع الشاھد.
المادة 96: یجوز للقاضي مناقشة الشاھد ومواجھته بشھود آخرین أو بالمتھم وأن یجري بمشاركتھم كل الإجراءات والتجارب الخاصة بإعادة تمثیل الجریمة مما یراه لازما لإظھار الحقیقة.
المادة 97: كل شخص استدعي لسماع شھادته ملزم بالحضور وحلف الیمین وأداء الشھادة مع مراعاة الأحكام القانونیة المتعلقة بسر المھنة.
وإذا لم یحضر الشاھد فیجوز لقاضي التحقیق بناء على طلب وكیل الجمھوریة استحضاره جبرا بواسطة القوة العمومیة والحكم عليه بغرامة من 200 إلى 2000 دینار غیر أنه إذا حضر فیما بعد وأبدى أعذارا محقة ومدعمة بما یؤید صحتھا جاز لقاضي التحقیق بعد سماع طلبات وكیل الجمھوریة إقالته من الغرامة كلھا أو جزء منھا.
ویجوز توقیع العقوبة نفسھا بناء على طلب رجل القضاء المذكور على الشاھد الذي یمتنع رغم حضوره عن أداء الیمین أو الإدلاء بشھادته.
ویصدر الحكم المشار إلیه في الفقرتین السابقتین بقرار من القاضي المحقق ولا یكون قابلا لأي طعن.
المادة 98: كل شخص بعد تصریحه علانیة بأنه یعرف مرتكبي جنایة أو جنحة یرفض الإجابة على الأسئلة التي توجه إلیه في ھذا الشأن بمعرفة قاضي التحقیق یجوز إحالته إلى المحكمة المختصة والحكم علیه بالحبس من شھر إلى سنة وبغرامة من 1000 إلى 10000 دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین.
المادة 99: إذا تعذر على شاھد الحضور انتقل إلیه قاضي التحقیق لسماع شھادته أو اتخذ لھذا الغرض طریق الإنابة القضائیة فإذا تحقق من أن شاھدا قد ادعى كذبا عدم استطاعته الحضور جاز له أن یتخذ ضده الإجراءات القانونیة طبقا لأحكام المادة 97.
القسم الخامس
في الاستجواب والمواجھة
المادة 100: یتحقق قاضي التحقیق حین مثول المتھم لدیه لأول مرة من ھویته ویحیطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إلیه وینبھه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار وینوه عن ذلك التنبیه في المحضر فإذا أراد المتھم أن یدلي بأقوال تلقاھا قاضي التحقیق منه على الفور كما ینبغي للقاضي أن یوجه المتھم بأن له الحق في اختیار محام عنه فإن لم یختر محامیا عین له القاضي محامیا من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك وینوه عن ذلك بالمحضر كما ینبغي للقاضي علاوة على ذلك أن ینبه المتھم إلى وجوب إخطاره بكل تغییر یطرأ على عنوانه ویجوز للمتھم اختیار مواطن له في دائرة اختصاص المحكمة.
المادة101: یجوز لقاضي التحقیق على الرغم من مقتضیات الأحكام المنصوص علیھا في المادة 100 أن یقوم في الحال بإجراء استجوابات أو مواجھات تقتضیھا حالة استعجال ناجمة عن وجود شاھد في خطر الموت أو وجود أمارات على وشك الاختفاء. ویجب أن تذكر في المحضر دواعي الاستعجال.
المادة 102: ق 90-24: یجوز للمتھم المحبوس بمجرد حبسه أن یتصل بمحامیه بحریة، ولقاضي التحقیق الحق في أن یقرر منعه من الاتصال لمدة عشرة أیام ولا یسري ھذا المنع في أیة حالة على محامي المتھم.
المادة 103: یجوز للمدعي المدني الذي استوفى شرائط صحة ادعائه أن یستعین بمحام منذ أول یوم تسمع فیه أقواله.
المادة 104: یجوز للمتھم وللمدعي المدني أن یحیطا قاضي التحقیق في كل دور من أدوار التحقیق علما بالمحامي الذي وقع اختیار كل منھما عليه وإذا اختیر عدة محامین فإنه یكفي استدعاء أو تبلیغ أحدھم بالحضور.
المادة 105: ق 01-08: لا یجوز سماع المتھم أو المدعي المدني أو إجراء مواجھة بینھما إلا بحضور محامیه أو بعد دعوته قانونا ما لم یتنازل صراحة عن ذلك.
یستدعى المحامي بكتاب موصى عليه یرسل إلیه بیومین (2) على الأقل قبل استجواب المتھم او سماع الطرف المدني حسب الحالة.
یمكن ایضا استدعاء محامي الاطراف شفاھة و یثبت ذلك بمحضر.
ویجب أن یوضع ملف الإجراءات تحت طلب محامي المتھم قبل كل استجواب بأربع وعشرین ساعة على الأقل كما یجب أن یوضع تحت طلب محامي المدعي المدني قبل سماع أقواله بأربع وعشرین ساعة على الأقل.
المادة 106: یجوز لوكیل الجمھوریة حضور استجواب المتھمین ومواجھاتھم وسماع أقوال المدعي المدني.
ویجوز له أن یوجه مباشرة ما یراه لازما من الأسئلة.
ویتعین على أمين ضبط التحقیق في كل مرة یبدي فیھا وكیل الجمھوریة لقاضي التحقیق رغبته في حضور الاستجواب أن یخطره بمذكرة بسیطة قبل الاستجواب بیومین على الأقل.
المادة 107: لا یجوز لمحامي المتھم ولا لمحامي المدعي المدني أن یتناول الكلام فیما عدا توجیه الأسئلة بعد أن یصرح قاضي التحقیق لھما بذلك فإذا رفض قاضي التحقیق تضمن نص الأسئلة بالمحضر أو یرفق به.
المادة 108: تحرر محاضر الاستجوابات والمواجھات وفق الأوضاع المنصوص علیھا في المادتین 94، 95 وتطبق أحكام المادتین 91 و92 في حالة استدعاء مترجم.
ویجوز لقاضي التحقیق في مواد الجنایات إجراء استجواب إجمالي قبل إقفال التحقیق.
القسم السادس
في أوامر القضاء وتنفیذھا
المادة 109: یجوز لقاضي التحقیق حسبما تقتضي الحالة أن یصدر أمرا بإحضار المتھم أو بإیداعه السجن أو بإلقاء القبض علیه.
ویتعین أن یذكر في كل أمر نوع التھمة ومواد القانون المطبقة مع إیضاح ھویة المتھم ویؤرخ الأمر ویوقع عليه من القاضي الذي أصدره ویمھر بختمه.
وتكون تلك الأوامر نافذة المفعول في جمیع أنحاء الأراضي الجزائریة.
ویجب أن یؤشر على الأوامر التي یصدرھا قاضي التحقیق من وكیل الجمھوریة وأن ترسل بمعرفته.
المادة 110: الأمر بالإحضار ھو ذلك الأمر الذي یصدره قاضي التحقیق إلى القوة العمومیة لاقتیاد المتھم ومثوله أمامه على الفور.
ویبلغ ذلك الأمر وینفذ بمعرفة أحد ضباط أو أعوان الضبط القضائي أو أحد أعوان القوة العمومیة الذي یتعین علیه عرضه على المتھم وتسلیمه نسخة منه.
ویجوز لوكیل الجمھوریة إصدار أمر إحضار.
المادة 111: إذا كان المتھم محبوسا من قبل لداع آخر فیجوز تبلیغ الأمر إلیه بمعرفة المشرف رئیس مؤسسة إعادة التربیة الذي یسلمه نسخة منه.
ویجوز في حالة الاستعجال إذاعة الأمر بجمیع الوسائل ویجب في ھذه الحالة إیضاح جمیع البیانات الجوھریة المبینة في أصل الأمر وبالأخص
ھویة المتھم ونوع التھمة واسم وصفة رجل القضاء الذي أصدر الأمر ویوجه أصل الأمر في أقرب وقت ممكن إلى الضابط المكلف بتنفیذه.
المادة 112: ق 90-24: یجب أن یستجوب في الحال كل من سیق أمام قاضي التحقیق تنفیذا لأمر إحضار، بمساعدة محامیه، فإذا تعذر استجوابه على الفور، قدم أمام وكیل الجمھوریة الذي یطلب من القاضي المكلف بالتحقیق وفي حالة غیابه فمن أي قاض آخر من قضاة ھیئة القضاء أن یقوم باستجواب المتھم في الحال وإلا أخلي سبیله.
المادة 113: ملغاة ق06-22.
المادة 114: إذا كان المتھم الذي یبحث عنه بمقتضى أمر الإحضار موجودا خارج دائرة اختصاص المحكمة التي یعمل بھا قاضي التحقیق الذي أصدر الأمر فإنه یساق إلى وكیل الجمھوریة للمكان الذي وقع فیه القبض.
ویستجوبه وكیل الجمھوریة ھذا عن ھویته ویتلقى أقواله بعد أن ینبھه بأنه حر في عدم الإدلاء بشيء منھا ثم یحیله بعد ذلك إلى حیث یوجد قاضي التحقیق المنظورة أمامه القضیة.
غیر أن المتھم إذا قرر أنه یعارض في إحالته إلیه وأبدى حججا جدیة تدحض التھمة فإنه یقتاد إلى مؤسسة إعادة التربیة ویبلغ بذلك في الحال وبأسرع الوسائل قاضي التحقیق المختص.
ویرسل محضر الإحضار بدون تمھل إلى القاضي المذكور متضمنا وصفا كاملا ومعه كافة البیانات الخاصة التي تساعد على تعرف ھویة المتھم أو تحقیق الحجج التي أدلى بھا.
ویتعین أن یذكر بمحضر التحقیق أن المتھم قد نبه إلى أنه حر في عدم الإدلاء بأي تصریح.
ویقرر قاضي التحقیق المتولي نظر القضیة ما إذا كان ثمة محل للأمر بنقل المتھم.
المادة 115: ق 82-03: إذا لم یمكن العثور على المتھم الصادر في شأنه أمر الإحضار أرسل ذلك الأمر إلى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك، وعند غیابھما إلى ضابط الشرطة، رئیس قسم الأمن في البلدیة التي یقیم بھا المتھم.
المادة 116: إذا رفض المتھم الامتثال لأمر الإحضار أو حاول الھرب بعد إقراره أنه مستعد للامتثال إلیه. تعین إحضاره جبرا عنه بطریق القوة.
ولحامل أمر الإحضار في ھذه الحالة استخدام القوة العمومیة للمكان الأقرب إلیه، وعلیھا أن تصدع إلى الطلب الرسمي الذي تضمنه الأمر.
المادة 117: أمر الإیداع بمؤسسة إعادة التربیة ھو ذلك الأمر الذي یصدره القاضي إلى المشرف رئیس مؤسسة إعادة التربیة باستلام وحبس المتھم ویرخص ھذا الأمر أیضا بالبحث عن المتھم ونقله إلى مؤسسة إعادة التربیة إذا كان قد بلغ به من قبل.
ویبلغ قاضي التحقیق ھذا الأمر للمتھم. ویتعین أن ینص عن ھذا التبلیغ بمحضر الاستجواب.
ویجوز لوكیل الجمھوریة إصدار أمر بإیداع المتھم بمؤسسة إعادة التربیة ضمن الشروط المنصوص علیھا في المادة 59 إذا ما رأى أن مرتكب الجنحة لم یقدم ضمانات كافیة بحضوره مرة أخرى.
المادة 118: ق 85-02 + ق 01-08: لا یجوز لقاضي التحقیق إصدار مذكرة إیداع بمؤسسة إعادة التربیة إلا بعد استجواب المتھم وإذا كانت الجریمة معاقبا علیھا بعقوبة جنحة بالحبس أو بأیة عقوبة أخرى أشد جسامة.
یجوز لوكیل الجمھوریة أن یطلب من قاضي التحقیق إصدار مذكرة إیداع.
وفي حالة ما إذا لم یلب قاضي التحقیق طلب وكیل الجمھوریة المسبب والرامي إلى حبس المتھم مؤقتا طبقا للشروط المنصوص علیھا في الفقرة الأولى، یمكن النیابة العامة أن ترفع استئنافا أمام غرفة الاتھام، وعلى ھذه الأخیرة الفصل فیه في أجل لا یتعدى عشرة (10) أیام.
لا یمكن اصدار مذكرة الایداع الى تنفیذا للامر المنصوص علیه في المادة 123 مكرر من ھذا القانون.
ویقوم المكلف بتنفیذ أمر الإیداع بمؤسسة إعادة التربیة بتسلیم المتھم إلى المشرف رئیس مؤسسة إعادة التربیة الذي یسلم إلیه إقرارا باستلام المتھم.
المادة 119: الأمر بالقبض ھو ذلك الأمر الذي یصدر إلى القوة العمومیة بالبحث عن المتھم وسوقه إلى المؤسسة العقابیة المنوه عنھا في الأمر حیث یجري تسلیمه وحسبه.
وإذا كان المتھم ھاربا أو مقیما خارج إقلیم الجمھوریة فیجوز لقاضي التحقیق بعد استطلاع رأي وكیل الجمھوریة أن یصدر ضده أمرا بالقبض إذا كان الفعل الإجرامي معاقبا عليه بعقوبة جنحة بالحبس أو بعقوبة أشد جسامة ویبلغ أمر القبض وینفذ بالأوضاع المنصوص علیھا في المواد 110، 111، 116.
ویجوز في حالة الاستعجال إذاعته طبقا لأحكام الفقرة الثانیة من المادة 111.
المادة 120: یساق المتھم المقبوض عليه بمقتضى أمر قبض بدون تمھل إلى مؤسسة إعادة التربیة المبینة في أمر القبض. وذلك في غیر الحالة المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة 121.
ویسلم المشرف رئیس ھذه المؤسسة إلى المكلف بالتنفیذ إقرارا بتسلمه المتھم.
المادة 121: ق 06 – 22: یستجوب المتھم خلال ثمان وأربعین (48) ساعة من اعتقاله. فإن لم یستجوب ومضت ھذه المھلة دون استجوابه یقتاد امام وكیل الجمھوریة الذي یطلب من القاضي المكلف بالتحقیق و في حالة غیابه، فمن أي قاض اخر من قضاة الحكم لیقوم باستجوابه في الحال و الا اخلي سبیله.
كل متھم ضبط بموجب امر بالقبض و بقي في مؤسسة عقابیة اكثر من ثمان و اربعین (48) ساعة دون ان یستجوب اعتبر محبوسا تعسفیا.
كل قاض او موظف امر بھذا الحبس او تسامح فيه عن علم یتعرض للعقوبات المتعلقة بالحبس التعسفي.
وإذا قبض على المتھم خارج دائرة اختصاص قاضي التحقیق الذي أصدر الأمر سیق المتھم في الحال إلى وكیل الجمھوریة التابع له محل القبض علیه كي یتلقى منه أقواله بعد تنبیھه بأنه حر في عدم الإدلاء بأقوال ما، وینوه عن ذلك التنبیه في المحضر.
ویقوم وكیل الجمھوریة بغیر تمھل بإخطار القاضي الذي أصدر أمر القبض ویطلب نقل المتھم فإن تعذر نقله في الحال فعلى وكیل الجمھوریة أن یعرض الموضوع على القاضي الآمر.
المادة 122: ق 82-03: لا یجوز للمكلف بتنفیذ أمر القبض أن یدخل مسكن أي مواطن قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء.
وله أن یصطحب معه قوة كافیة لكي لا یتمكن المتھم من الإفلات من سلطة القانون، وتؤخذ ھذه القوة من أقرب محل للمكان الذي یتعین فیه تنفیذ أمر القبض، ویتعین على ھذه القوة الامتثال لما تضمنه أمر القبض من طلبات.
وإن تعذر القبض على المتھم فإن أمر القبض یبلغ بتعلیقه في المكان الكائن به آخر محل لسكنى المتھم، ویحرر محضر بتفتیشه، ویكون تحریر ھذا المحضر بحضور اثنین من أقرب جیران المتھم اللذین تسنى لحامل الأمر العثور علیھما، ویوقعان على المحضر، فإن لم یمكنھما التوقیع أو امتنعا عنه ذكر ذلك بالمحضر مع الطلب الذي وجه لھما.
وبعد ذلك یقدم حامل الأمر بالقبض ھذا المحضر إلى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك للتأشیر علیھ. وفي حالة غیابھما أو عدم وجودھما فإلى ضابط شرطة، قسم الأمن الحضاري في المكان، ویترك له نسخة من الأمر، وبعد ذلك یرفع أمر القبض والمحضر إلى القاضي الآمر.
القسم السابع
في الحبس المؤقت والإفراج
المادة 123:ق 90 -24 + ق 01-08 + أ 15-02: یبقى المتھم حرا اثناء اجراءات التحقیق القضائي.
غیر انه اذا اقتضت الضرورة اتخاذ اجراءات لضمان مثوله امام القضاء یمكن اخضاعه لالتزامات الرقابة القضائیة.
اذا تبین ان ھذه التدابیر غیر كافیة یمكن بصفة استثنائیة ان یؤمر بالحبس المؤقت.
اذا تبین ان الحبس المؤقت لم یعد مبررا بالاسباب المذكورة في المادة 123 مكرر ادناه، یمكن قاضي التحقیق الافراج عن المتھم او اخضاعه لتدابیر الرقابة القضائیة مع مراعاة الاحكام المقررة في ھذا القسم.
المادة 123 مكرر: ق 01-08 + أ 15-02: یجب ان یؤسس امر الوضع في الحبس المؤقت على معطیات مستخرجة من ملف القضیة تفید:
1- انعدام موطن مستقر للمتھم او عدم تقدیمه ضمانات كافیة للمثول امام القضاء او كانت الافعال جد خطیرة.
2- ان الحبس المؤقت ھو الاجراء الوحید للحفاظ على الحجج او الادلة المادیة او لمنع الضغوط على الشھود او الضحایا، او لتفادي تواطؤ بین المتھمین و الشركاء قد یؤدي الى عرقلة الكشف عن الحقیقة.
3- ان الحبس ضروري لحمایة المتھم أو وضع حد للجریمة، أو الوقایة من حدوثھا من جدید.
4- عدم تقید المتھم بالالتزامات المترتبة عن إجراءات الرقابة القضائیة دون مبرر جدي.
یبلغ قاضي التحقیق امر الوضع في الحبس شفاھة الى المتھم و ینبھه بان له ثلاثة (3) ایام من تاریخ ھذا التبلیغ لاستئنافه.
یشار الى ھذا التبلیغ في المحضر.
المادة 124:ق82-03 + ق 01-08 + أ 15-02: لا یجوز في مواد الجنح،ان یحبس المتھم المقیم بالجزائر حبسا مؤقتا إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون ھو الحبس لمدة تساوي او تقل عن ثلاث (3) سنوات، باستثناء الجرائم التي نتجت عنھا وفاة انسان او التي ادت الى اخلال ظاھر بالنظام العام، و في ھذه الحالة لا تتعدى مدة الحبس المؤقت شھرا واحدا غیر قابل للتجدید.
المادة 125: ق 86-05 + ق 01-08 + أ 15-02: في غیر الاحوال المنصوص علیھا في المادة 124، لا یجوز أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت أربعة (4) أشھر في في مواد الجنح.
عندما یتبین انه من الضروري ابقاء المتھم محبوسا، یجوز لقاضي التحقیق بعد استطلاع راي وكیل الجمھوریة المسبب، ان یصدر امر ا مسببا بتمدید الحبس المؤقت للمتھم مرة واحدة فقط لاربعة (4) اشھر اخرى.
المادة 125-1: ق 01-08 + أ 15-02: مدة الحبس المؤقت في مادة الجنایات اربعة (4) اشھر، غیر انه اذا اقتضت الضرورة یجوز لقاضي التحقیق استنادا الى عناصر الملف و بعد استطلاع راي وكیل الجمھوریة المسبب، ان یصدر امرا مسببا بتمدید الحبس المؤقت للمتھم مرتین (2) لمدة اربعة (4) اشھر في كل مرة.
اذا تعلق الامر بجنایات معاقب علیھا بالسجن المؤقت لمدة تساوي او تفوق عشرین (20) سنة او بالسجن المؤبد او بالاعدام، یجوز لقاضي التحقیق ان یمدد الحبس المؤقت ثلاث (3) مرات وفقا لنفس الاشكال المبینة اعلاه.
كل تمدید للحبس المؤقت لا یمكن ان یتجاوز اربعة (4) اشھر في كل مرة.
كما یجوز لقاضي التحقیق في مادة الجنایات، ان یطلب من غرفة الاتھام تمدید الحبس المؤقت في اجل شھر قبل انتھاء المدة القصوى للحبس المحددة اعلاه.
یرسل ھذا الطلب المسبب مع كل اوراق الملف الى النیابة العامة.
یتولى النائب العام تھیئة القضیة خلال خمسة (5) ایام على الاكثر من استلام اوراقھا، و یقدمھا مع طلباته الى غرفة الاتھام، و یتعین على ھذه الاخیرة ان تصدر قرارھا قبل انتھاء مدة الحبس الجاري.
یبلغ النائب العام، برسالة موصى علیھا، كلا من الخصوم و محامیھم تاریخ النظر في القضیة بالجلسة، و تراعى مھلة ثمانیة و اربعین (48) ساعة بین تاریخ ارسال الرسالة الموصى علیھا و تاریخ الجلسة.
و یودع اثناء ھذه المھلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام بكتابة ضبط غرفة الاتھام، و یكون تحت تصرف محامي المتھمین و المدعین المدنیین.
تفصل غرفة الاتھام طبقا لاحكام المواد 183 و 184 و 185 من ھذا القانون.
في الحالة التي تقرر فیھا غرفة الاتھام تمدید الحبس المؤقت، لا یمكن ان یتجاوز ھذا الاخیر مدة اربعة (4) اشھر غیر قابلة للتجدید.
اذا قررت غرفة الاتھام مواصلة التحقیق القضائي و عینت قاضي تحقیق لھذا الغرض و اوشكت مدة الحبس المؤقت على الانتھاء فعلیھا ان تفصل في تمدید الحبس المؤقت ضمن الحدود القصوى المبینة في ھذه المادة.
یصبح قاضي التحقیق المعین مختصا بتمدید الحبس المؤقت عند توصله بالملف ضمن الحدود القصوى المبینة اعلاه.
المادة 125 مكرر ق 86- 05 + ق 01-08 + أ 15-02: اذا امر قاضي التحقیق باجراء خبرة او اتخذ اجراءات لجمع ادلة او تلقي شھادات خارج التراب الوطني و كانت نتائجھا تبدو حاسمة لاظھار الحقیقة، یمكن في اجل شھر قبل انتھاء المدد القصوى للحبس، ان یطلب من غرفة الاتھام وفقا للاشكال المنصوص علیھا في الفقرات 5 و 6 و 7 و 8 من المادة 125-1، تمدید الحبس المؤقت.
یجوز لغرفة الاتھام تمدید الحبس المؤقت لمدة اربعة (4) اشھر قابلة للتجدید اربع (4) مرات بنفس الاشكال المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه.
كل تمدید للحبس المؤقت لا یمكن ان یتجاوز اربعة (4) اشھر في كل مرة.
و تطبق في ھذه الحالة احكام الفقرتین 11 و 12 من المادة 125-1 من ھذا القانون.
المادة 125 مكرر 1: ق 86-05 + ق 90- 24 + أ 11-02 + أ 15-02: یمكن قاضي التحقیق أن یأمر بالرقابة القضائیة إذا كانت الأفعال المنسوبة للمتھم قد تعرضه لعقوبة الحبس أو عقوبة أشد.
تلزم الرقابة القضائیة المتھم أن یخضع، بقرار من قاضي التحقیق، إلى التزام أوعدة التزامات، وھي كالتالي:
1- عدم مغادرة الحدود الإقلیمیة التي حددھا قاضي التحقیق إلا بإذن ھذا الأخیر.
2- عدم الذھاب إلى بعض الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقیق.
3- المثول دوریا أمام المصالح و السلطات المعنیة من طرف قاضي التحقیق.
4- تسلیم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني أو ممارسة مھنة أو نشاط یخضع إلى ترخیص إما إلى أمانة الضبط أو مصلحة أمن یعینھا قاضي التحقیق، مقابل وصل.
4- عدم القیام ببعض النشاطات المھنیة عندما ترتكب الجریمة إثر ممارسة أو بمناسبة ھذه النشاطات وعندما یخشى من ارتكاب جریمة جدیدة.
6- الامتناع عن رؤیة الأشخاص الذین یعنیھم قاضي التحقیق أو الاجتماع ببعضھم.
7- الخضوع إلى بعض إجراءات فحص علاجي حتى وإن كان بالمستشفى لاسیما بغرض إزالة التسمم.
8- إیداع نماذج الصكوك لدى أمانة الضبط وعدم استعمالھا، إلا بترخیص من قاضي التحقیق.
9- المكوث في اقامة محمیة یعینھا قاضي التحقیق و عدم مغادرتھا الا باذن ھذا الاخیر.
یكلف قاضي التحقیق ضباط الشرطة القضائیة بمراقبة تنفیذ ھذا الالتزام و بضمان حمایة المتھم.
لا یؤمر بھذا الالتزام الا في الجرائم الموصوفة بافعال ارھابیة او تخریبیة و لمدة اقصاھا ثلاثة (3) اشھر، یمكن تمدیدھا مرتین (2) لمدة اقصاھا ثلاثة (3) اشھر في كل تمدید.
یتعرض كل من یفشي ایة معلومة تتعلق بمكان تواجد الاقامة المحمیة للمتھم، للعقوبات المقررة لافشاء سریة التحقیق.
10- عدم مغادرة مكان الاقامة الا بشروط و في مواقیت محددة.
یمكن قاضي التحقیق ان یامر باتخاذ ترتیبات من اجل المراقبة الالكترونیة للتحقق من مدى التزام المتھم بالتدابیر المذكورة في 1 و 2 و 6 و 9 و 10 اعلاه.
یمكن قاضي التحقیق، عن طریق قرار مسبب، أن یضیف أو یعدل التزاما من الالتزامات المنصوص علیھا اعلاه.
تحدد كیفیات تطبیق المراقبة الالكترونیة المنصوص علیھا في ھذه المادة عن طریق التنظیم.
125 مكرر 2:ق 86-05 + ق 90-24 + ق 01-08: یأمر قاضي التحقیق برفع الرقابة القضائیة سواء تلقائیا أو بطلب من وكیل الجمھوریة أو بطلب من المتھم بعد استشارة وكیل الجمھوریة.
– یفصل قاضي التحقیق في طلب المتھم بأمر مسبب في أجل خمسة عشر(15) یوما ابتداء من یوم تقدیم الطلب.
– وإذا لم یفصل قاضي التحقیق في ھذا الأجل، یمكن المتھم أو وكیل الجمھوریة أن یلتجئ مباشرة إلى غرفة الاتھام التي تصدر قرارھا في أجل عشرین (20) یوما من تاریخ رفع القضیة إلیھا.
و في كل الاحوال، لا یجوز تجدید طلب رفع الرقابة القضائیة المقدم من المتھم او من محامیه الا بانتھاء مھلة شھر من تاریخ رفض الطلب السابق.
المادة 125 مكرر 3:ق 86-05 + ق 90- 24: مؤرخ في 18 غشت 1990): تدخل الرقابة القضائیة حیز التطبیق ابتداء من التاریخ المحدد في القرار الصادر عن جھة التحقیق، وتنتھي بإجراء قضائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى وفي حالة إحالة المتھم أمام جھة الحكم، تبقى الرقابة القضائیة قائمة إلى أن ترفعه الجھة القضائیة المعینة.
وفي حالة ما إذا أجلت الحكم في القضیة إلى جلسة أخرى أو أمرت بتكملة التحقیق یمكن ھذه الأخیرة إبقاء المتھم أو الأمر بوضعه تحت الرقابة القضائیة.
المادة 125 مكرر 4: ق 86-05: یجوز لكل متھم انتھت محاكمته بالتسریح أو البراءة أن یطلب من الجھة القضائیة التي أصدرت ھذا الحكم الأمر بنشره حسب الوسائل التي یراھا مناسبة.
المادة 126: ق 85-02 + ق 01-08: یجوز لقاضي التحقیق في جمیع المواد أن یأمر من تلقاء نفسه بالإفراج إن لم یكن لازما بقوة القانون وذلك بعد استطلاع رأي وكیل الجمھوریة شریطة أن یتعھد المتھم بالحضور في جمیع إجراءات التحقیق، بمجرد استدعائه وأن یخطر القاضي المحقق بجمیع تنقلاته.
كما یجوز لوكیل الجمھوریة طلب الإفراج في كل وقت وعلى قاضي التحقیق أن یبت في ذلك خلال ثمان وأربعین ساعة من تاریخ طلب الإفراج وعند انتھاء ھذه المھلة، وفي حالة ما إذا لم یبت قاضي التحقیق یفرج على المتھم في الحین.
المادة 127: أ 75-46 + ق 90- 24 + ق 01-08: یجوز للمتھم أو محاميه طلب الإفراج من قاضي التحقیق في كل وقت مع مراعاة الالتزامات المنصوص علیھا في المادة 126. ویتعین على قاضي التحقیق أن یرسل الملف في الحال إلى وكیل الجمھوریة لیبدي طلباتھه في الخمسة (5) أیام التالیة كما یبلغ في نفس الوقت المدعي المدني بكتاب موصى عليه لكیما یتاح له إبداء ملاحظاته.
وعلى قاضي التحقیق أن یبت في الطلب بقرار خاص مسبب خلال مدة لا تتجاوز ثمانیة (8) أیام على الأكثر من إرسال الملف إلى وكیل الجمھوریة. فإذا لم یبت قاضي التحقیق في الطلب في المھلة المحددة في الفقرة 3. فللمتھم أن یرفع طلبه مباشرة إلى غرفة الاتھام لكي تصدر قرارھا فيه بعد الإطلاع على الطلبات الكتابیة المسببة التي یقدمھا النائب العام، وذلك في ظرف ثلاثین (03) یوما من تاریخ الطلب، وإلا تعین تلقائیا الإفراج عن المتھم ما لم یكن قد تقرر إجراء التحقیقات المتعلقة بطلبه كما أن لوكیل الجمھوریة الحق في رفع طلب الإفراج إلى غرفة الاتھام ضمن نفس الشروط.
ولا یجوز تجدید طلب الإفراج المقدم من المتھم أو من محاميه في أي الحالات إلا بانتھاء مھلة شھر من تاریخ رفض الطلب السابق.
المادة 128: ق 82-03 + ق 90-24 + ق 01-08 + أ 15-02+ ق 17-07: إذا رفعت الدعوى إلى جھة قضائیة للفصل فیھا أصبح لھذه الجھة حق الفصل في طلب الإفراج .
مع مراعاة احكام المادة 339 مكرر 6 من ھذا القانون، إذا فصلت المحكمة في طلب الإفراج فإنه یتعین رفع الاستئناف في ظرف أربع وعشرین (24) ساعة من النطق بالحكم.
اذا امرت المحكمة بالافراج عن المتھم فیخلى سبیله في الحال رغم استئناف النیابة.
وتكون سلطة الإفراج لغرفة الإتھام قبل إحالة الدعوى على محكمة الجنایات الابتدائیة، وفي الفترة الواقعة بین دورات انعقاد محكمة. الجنایات الابتدائیة او الاستئنافیة، و في حالة الاستئناف قبل انعقاد محكمة الجنایات الاستئنافیة، كما تنظر في جمیع طلبات الافراج في حالة صدور الحكم بعدم الاختصاص و على وجه عام في جمیع الاحوال التي لم ترفع فیھا القضیة الى ایة جھة قضائیة.
تعقد غرفة الاتھام جلسة مرة في الشھر على الاقل، تخصص للنظر في مدى استمرار حبس المتھمین في الحالات المنصوص علیھا في الفقرة السابقة و ذلك بقطع النظر عن احكام المادة 127 من ھذا القانون.
وفي حالة الطعن بالنقض وإلى أن یصدر حكم المحكمة العلیا، تفصل في طلب الإفراج آخر جھة قضائیة نظرت في موضوع القضیة. وإذا كان الطعن بالنقض مرفوعا ضد حكم محكمة الجنایات الاستئنافیة، فإن الفصل في شأن الحبس المؤقت یكون لغرفة المحكمة العلیا المدعوة للنظر في ھذا الطعن خلال خمسة وأربعین (45) یوما، وإن لم یكن ذلك وجب الإفراج عن المتھم ما لم یؤمر بتحقیقات تتعلق بطلبه.
المادة 129: أ 75-46: تكون جھة التحقیق أو القضاء التي تترك أو تخلي بصفة مؤقتة سبیل متھم ذي جنسیة أجنبیة ھي وحدھا المختصة بتحدید محل الإقامة الذي یحظر على المتھم الابتعاد عنه إلا بتصریح، وذلك قبل صدور قرار في الدعوى بأن لا وجه للمتابعة أو حكم نھائي فإذا خالف المتھم ذلك عوقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 500 إلى 50.000 دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین. وفضلا عن ذلك یحكم عليه وجوبا بسحب جواز السفر مؤقتا.
ویجوز لجھة التحقیق أو القضاء أن تمنعه من مغادرة التراب الوطني.
ویبلغ قرار تحدید محل الإقامة لوزیر الداخلیة المختص باتخاذ إجراءات لمراقبة محل الإقامة المحدد، وتسلیم التصریحات المؤقتة بالتنقل في داخل الأراضي الجزائریة عند الاقتضاء.
وتخطر جھة التحقیق بذلك.
ویعاقب من تھرب من إجراءات المراقبة بالعقوبات المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من ھذه المادة.
المادة 130: إذا طرح الأمر على جھة الحكم في الأحوال المنصوص علیھا في المادتین 128، 129 استدعي الخصوم ومحاموھم بكتاب موصى عليه وینطق بالحكم بعد سماع أقوال النیابة العامة والخصوم ومحامیھم.
المادة 131: ق 01-08: یجب على طالب الإفراج قبل إخلاء سبیله بضمان أو بغیر ضمان أن یختار له موطنا. وذلك بمحضر یحرر في أمانة ضبط مؤسسة إعادة التربیة وھذا الموطن یختار في المكان الذي تتخذ فیه إجراءات التحقیق إن كان المتھم تحت التحقیق فإذا كان مقدما للمحاكمة ففي المكان الذي یكون فيه انعقاد الجھة القضائیة المطروح علیھا موضوع القضیة ویبلغ مدیر المؤسسة العقابیة الإقرار المذكور إلى السلطة المختصة.
وإذا استدعى المتھم للحضور بعد الإفراج عنه ولم یمثل أو إذا طرأت ظروف جدیدة أو خطیرة تجعل من الضروري حبسه فلقاضي التحقیق أو لجھة الحكم المرفوعة إلیھا الدعوى أن یصدر أمرا جدیدا بإیداعه السجن.
ولغرفة الاتھام ذلك الحق نفسه في حالة عدم الاختصاص وذلك ریثما ترفع الدعوى للجھة القضائیة المختصة.
وإذا قررت غرفة الاتھام الإفراج معدلة بذلك قرار قاضي التحقیق فلا یجوز للأخیر أن یصدر أمر حبس جدید بناء على أوجه الاتھام عینھا إلا إذا قامت غرفة الاتھام بناء على طلب كتابي من النیابة العامة بسحب حق المتھم في الانتفاع بقرارھا.
المادة 132: أ 75-46 + ق 01-08: یجوز أن یكون الإفراج لأجنبي مشروطا بتقدیم كفالة وذلك في جمیع الحالات التي لا یكون فیھا الإفراج بقوة القانون.
وھذه الكفالة تضمن:
1- مثول المتھم في جمیع إجراءات الدعوى لتنفیذ الحكم.
2- أداء ما یلزم حسب الترتیب الآتي بیانة:
أ) المصاریف التي سبق أن قام بدفعھا المدعي المدني،
ب) المصاریف التي أنفقھا القائم بالدعوى العمومیة،
ج) الغرامات،
د) المبالغ المحكوم بردھا،
ھـ) التعویضات المدنیة.
ویحدد قرار الإفراج المبلغ المخصص لكل جزء من جزئي الكفالة.
المادة 133: ق 01-08: تدفع الكفالة نقدا أو أوراقا مصرفیة أو شیكات مقبولة الصرف أو سندات صادرة أو مضمونة من الدولة ویسلم لید أمين ضبط المحكمة أو المجلس القضائي أو محصل التسجیل ویكون الأخیر ھو المختص وحده بتسلمھا إذا كانت سندات.
وبمجرد الإطلاع على الإیصال تقوم النیابة العامة في الحال بتنفیذ قرار الإفراج .
المادة 134: یرد الجزء الأول من مبلغ الكفالة إذا حضر المتھم أو مثل في جمیع إجراءات الدعوى وتقدم لتنفیذ الحكم.
ویصبح ھذا الجزء ملكا للدولة منذ اللحظة التي یتخلف فیھا المتھم بغیر عذر مشروع عن أي إجراء من إجراءات الدعوى أو عن تنفیذ الحكم.
غیر أنه یجوز لقاضي التحقیق في حالة إصداره قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى أن یأمر برد ذلك الجزء من مبلغ الكفالة إلى المتھم كما یجوز ذلك لجھة الحكم في حالة إعفاء المتھم أو في حالة تبرئته .
المادة 135: یرد دائما الجزء الثاني من مبلغ الكفالة إلى المتھم إذا صدر قرار بأن لا وجه للمتابعة أو حكم بالإعفاء أو بالبراءة.
أما إذا صدر علیه حكم فیخصص ذلك الجزء لسداد المصاریف وأداء الغرامة ورد المحكوم برده ودفع التعویضات المدنیة المقررة للمدعي المدني بالترتیب الموضح بالمادة 132.
أما الباقي فیرد للمتھم.
المادة 136: تلتزم النیابة العامة بأن تقوم من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب المدعي المدني بأن تقدم لمصلحة التسجیل إما شھادة من أمانة الضبط ببیان المسؤولیة التي على عاتق المتھم في الحالة المقررة في المادة 134 فقرة 2 وإما مستخرجا من الحكم في الحالة المنصوص علیھا في المادة 135 فقرة 2.
وإذا لم تكن المبالغ المستحقة مودعة فیتعین على مصلحة التسجیل متابعة تحصیل المبلغ المطلوب بطریق الإكراه.
وعلى الخزانة أن تقوم بغیر تمھل بتوزیع المبالغ المودعة أو المحصلة على مستحقیھا.
وكل نزاع یثار حول ھذه النقاط المختلفة تفصل فيه غرفة المشورة بناء على عریضة بوصفه من إشكالات التنفیذ.
المادة 137: ق 90-24 + ق 01-08 + أ 15-02 + ق 17-07: اذا كان المتھم المتابع بجنایة قد أفرج عنه أو لم یكن قد حبس أثناء سیر التحقیق و كلف بالحضور تكلیفا صحیحا طبقا للقانون بمعرفة أمانة ضبط محكمة الجنایات و لم یمثل بغیر عذر مشروع أمام رئیس المحكمة في الیوم المحدد لاستجوابه، جاز لھذا الاخیر أن یصدر ضده أمرا بالضبط و الاحضار، وإن لم یجد ذلك في إحضاره فله أن یصدر ضده أمرا بالقبض یبقى ساري المفعول إلى غایة الفصل في القضیة.
القسم السابع مكرر
في التعویض عن الحبس المؤقت
المادة 137 مكرر: ق 01-08: یمكن ان یمنح تعویض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غیر مبرر خلال متابعة جزائیة انتھت في حقه بصدور قرار نھائي قضى بالاوجه للمتابعة او البراءة اذا الحق به الحبس ضررا ثابتا و متمیزا.
و یكون التعویض الممنوح طبقا للفقرة السابقة على عاتق خزینة الدولة مع احتفاظ ھذه الاخیرة بحق الرجوع على الشخص المبلغ سيء النیة او شاھد الزور الذي تسبب في الحبس المؤقت.
المادة 137 مكرر1: ق 01-08: یمنح التعویض المنصوص عليه في المادة 137 مكرر اعلاه، بقرار من لجنة تنشا على مستوى المحكمة العلیا تدعى " لجنة التعویض " و المسماة في ھذا القانون اللجنة.
المادة 137 مكرر2: ق 01-08: تتشكل اللجنة المذكورة في المادة 137 مكرر 1 اعلاه من:
ـ الرئیس الاول للمحكمة العلیا او ممثله، رئیسا.
ـ قاضیي (2) حكم لدى نفس المحكمة بدرجة رئیس غرفة او رئیس قسم او مستشار، اعضاء.
و یعین اعضاء اللجنة سنویا من طرف مكتب المحكمة العلیا، كما یعین ھذا الاخیر ثلاثة اعضاء احتیاطیین لاستخلاف الاعضاء الاصلیین عند حدوث مانع.
و یمكن المكتب ان یقرر حسب نفس الشروط، ان تضم اللجنة عدة تشكیلات.
المادة 137 مكرر3: ق 01-08: تكتسي اللجنة طابع جھة قضائیة مدنیة.
یتولى مھام النیابة العامة النائب العام لدى المحكمة العلیا او احد نوابه.
یتولى مھام امین اللجنة احد امناء ضبط المحكمة العلیا، یلحق بھا من طرف الرئیس الاول للمحكمة العلیا.
تجتمع اللجنة في غرفة المشورة و تصدر قراراتھا في جلسة علنیة.
قرارات اللجنة غیر قابلة لاي طعن و لھا القوة التنفیذیة.
المادة 137 مكرر4: ق 01-08: تخطر اللجنة بعریضة في اجل لا یتعدى ستة (6) ابتداء من التاریخ الذي یصبح في القرار القاضي بالا وجه للمتابعة او بالبراءة نھائیا.
تودع العریضة الموقعة من طرف المدعي او محام معتمد لدى المحكمة العلیا لدى امین اللجنة الذي یسلم ایصالا بذلك.
تتضمن العریضة وقائع القضیة و جمیع البیانات الضروریة، لا سیما:
1- تاریخ و طبیعة القرار الذي امر بالحبس المؤقت، و كذا المؤسسة العقابیة التي نفذ فیھا،
2- الجھة القضائیة التي اصدرت قرار بالاوجه للمتابعة او بالبراءة، و كذا تاریخ ھذا القرار،
3- طبیعة و قیمة الاضرار المطالب بھا،
4- عنوان المدعي الذي یتلقى فیه التبلیغات.
المادة 137 مكرر5: ق 01-08: یرسل امین اللجنة نسخة من العریضة الى العون القضائي للخزینة برسالة موصى علیھا مع اشعار بالاستلام في اجل لا یتعدى عشرین (20) یوما ابتداء من تاریخ استلام العریضة.
یطلب امین اللجنة الملف الجزائي من امانة ضبط الجھة القضائیة التي اصدرت قرارا بالاوجه للمتابعة او بالبراءة.
المادة 137 مكرر6: ق 01-08: یمكن المدعي او العون القضائي للخزینة او محامیھما الاطلاع على ملف القضیة بامانة اللجنة.
یودع العون القضائي مذكراته لدى امانة اللجنة في اجل لا یتعدى شھرین (2) ابتداء من تاریخ استلام الرسالة الموصى علیھا المنصوص علیھا في المادة 137 مكرر 5 من ھذا القانون.
المادة 137 مكرر7: ق 01-08: یخطر امین اللجنة المدعي بمذكرات العون القضائي للخزینة بموجب رسالة موصى علیھا مع اشعار بالاستلام في اجل اقصاه عشرون (20) یوما ابتداء من تاریخ ایداعھا.
یسلم المدعي او یوجه لامانة اللجنة ردوده في اجل اقصاه ثلاثون (30) یوما ابتداء من تاریخ التبلیغ المذكور في الفقرة الاولى اعلاه.
عند انقضاء الاجل المنصوص عليه في الفقرة 2 اعلاه یقوم امین اللجنة بارسال الملف الى النائب العام بالمحكمة العلیا الذي یودع مذكراته في الشھر الموالي.
المادة 137 مكرر8: ق 01-08: بعد ایداع مذكرات النائب العام، یعین رئیس اللجنة من بین اعضائھا، مقررا.
المادة 137 مكرر9: ق 01-08: تقوم اللجنة او تامر بجمیع اجراءات التحقیق اللزمة وخاصة سماع المدعي اذا اقتضى الامر ذلك.
المادة 137 مكرر10: ق 01-08: یحدد رئیس اللجنة تاریخ الجلسة بعد استشارة النائب العام، و یبلغ ھذا التاریخ من طرف امین اللجنة برسالة موصى علیھا مع اشعار بالاستلام للمدعي و للعون القضائي للخزیمة في ظرف شھر على الاقل قبل تاریخ الجلسة.
المادة 137 مكرر11: ق 01-08: بعد تلاوة التقریر، یمكن اللجنة ان تستمع الى المدعي و العون القضائي للخزینة و محامیھما.
و یقدم النائب العام ملاحظاته.
المادة 137 مكرر12: ق 01-08: اذا منحت اللجنة تعویضا یتم دفعه و فقا للتشریع المعمول به من طرف امین خزینة ولایة الجزائر.
في حالة رفض الدعوى، یتحمل المدعي المصاریف الا اذا قررت اللجنة اعفاءه جزئیا او كلیا منھا.
المادة 137 مكرر13: ق 01-08: یوقع كل من الرئیس و العضو المقرر و امین اللجنة على اصل القرار.
المادة 137 مكرر14: ق 01-08: یبلغ قرار اللجنة في اقرب الاجال الى المدعي و العون القضائي للخزینة برسالة موصى علیھا مع الاشعار بالاستلام.
و یعاد الملف الجزائي مرفقا بنسخة من قرار اللجنة الى الجھة القضائیة المعنیة.
القسم الثامن
في الإنابة القضائیة
المادة 138: یجوز لقاضي التحقیق أن یكلف بطریق الإنابة القضائیة أي قاض من قضاة محكمته أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائیة المختصة بالعمل في تلك الدائرة أو أي قاض من قضاة التحقیق بالقیام بما یراه لازما من إجراءات التحقیق في الأماكن الخاضعة للجھة القضائیة التي یتبعھا كل منھم.
ویذكر في الإنابة القضائیة نوع الجریمة موضوع المتابعة وتؤرخ وتوقع من القاضي الذي أصدرھا وتمھر بختمه.
ولا یجوز أن یأمر فیھا إلا باتخاذ إجراءات التحقیق المتعلقة مباشرة بالمعاقبة على جریمة التي تنصب علیھا المتابعة.
المادة 139:ق 82- 03: یقوم القضاة أو ضباط الشرطة القضائیة المنتدبون للتنفیذ بجمیع السلطات المخولة لقاضي التحقیق ضمن حدود الإنابة القضائیة غیر أنه لیس لقاضي التحقیق أن یعطي بطریق الإنابة القضائیة تفویضا عاما.
ولا یجوز لضباط الشرطة القضائیة استجواب المتھم أو القیام بمواجھته أو سماع أقوال المدعي المدني.
المادة 140: یتعین على كل شاھد استدعي لسماع شھادته أثناء تنفیذ إنابة قضائیة الحضور وحلف الیمین والإدلاء بشھادته.
فإذا تخلف عن القیام بھذه الواجبات أخطر القاضي المنیب الذي یسوغ له أن یجبر الشاھد على الحضور بواسطة القوة العمومیة وأن یطبق في حقه العقوبات المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة 97.
المادة 141: ق 01-08: إذا اقتضت الضرورة لتنفیذ الإنابة القضائیة، أن یلجأ ضابط الشرطة القضائیة لتوقیف شخص للنظر، فعلیه حتما تقدیمه خلال ثمان وأربعین (48) ساعة إلى قاضي التحقیق في الدائرة التي یجري فیھا تنفیذ الإنابة. وبعد استماع قاضي التحقیق إلى أقوال الشخص المقدم له، یجوز له الموافقة على منح إذن كتابي یمدد توقیفه للنظر مدة ثمان وأربعین (48) ساعة أخرى.
ویجوز بصفة استثنائیة، إصدار ھذا الإذن بقرار مسبب دون أن یقتاد الشخص أمام قاضي التحقیق.
تطبق الاحكام المنصوص علیھا في المادتین 51 مكرر و 51 مكرر 1من ھذا القانون على اجراءات التوقیف للنظر التي تتخذ في اطار ھذا القسم.
یمارس قاضي التحقیق الصلاحیات المخولة لوكیل الجمھوریة بمقتضى المادتین 51 و 52 ( الفقرة الاخیرة ) من ھذا القانون.
وینوه في المحاضر طبقا للأوضاع المنصوص علیھا في المادتین 52، 53 بإجراءات الحجز تحت المراقبة التي تتخذ بھذه الكیفیة بمعرفة ضابط الشرطة القضائیة.
ویحدد قاضي التحقیق المھلة التي یتعین فیھا على ضباط الشرطة القضائیة موافاته بالمحاضر التي یحررونھا. فإن لم یحدد أجلا لذلك فیتعین أن ترسل إلیه ھذه المحاضر خلال الثمانیة أیام التالیة لإنتھاء الإجراءات المتخذة بموجب الإنابة القضائیة.
المادة 142: إذا تضمنت الإنابة القضائیة إجراءات یقتضي اتخاذھا في وقت واحد في جھات مختلفة من الأراضي الجزائریة جاز بموجب أمر من قاضي التحقیق المنیب أن یوجه إلى قضاة التحقیق المكلفین بتنفیذ تلك الإنابة إما نسخا أصلیة منھا أو صورا كاملة من الأصل.
ویجوز في حالة الاستعجال إذاعة نص الإنابة القضائیة بجمیع الوسائل غیر أنه یجب أن توضح في كل إذاعة البیانات الجوھریة من واقع النسخة الأصلیة بالأخص نوع التھمة واسم وصفة القاضي المنیب.
القسم التاسع
في الخبرة
المادة 143: ق06-22: لجھات التحقیق او الحكم عندما تعرض لھا مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبیر إما بناء على طلب النیابة العامة و اما من تلقاء نفسھا او من الخصوم.
وإذا رأى قاضي التحقیق أنه لا موجب للاستجابة لطلب الخبرة فعلیه أن یصدر في ذلك امرا مسببا في اجل ثلاثین (30) یوما للفصل في الطلب.
و اذا لم یبت قاضي التحقیق في الاجل المذكور، یمكن الطرف المعني اخطار غرفة الاتھام مباشرة خلال عشرة (10) ایام، و لھذه الاخیرة اجل ثلاثین (30) یوما للفصل في الطلب، تسري من تاریخ اخطارھا. و یكون قرارھا غیر قابل لاي طعن.
ویقوم الخبراء بأداء مھمتھم تحت مراقبة قاضي التحقیق أو القاضي الذي تعینه الجھة القضائیة التي أمرت بإجراء الخبرة.
المادة 144: یختار الخبراء من الجدول الذي تعده المجالس القضائیة بعد استطلاع رأي النیابة العامة.
وتحدد الأوضاع التي یجري بھا قید الخبراء أو شطب أسمائھم بقرار من وزیر العدل.
ویجوز للجھات القضائیة بصفة استثنائیة أن تختار بقرار مسبب خبراء لیسوا مقیدین في أي من ھذه الجداول.
المادة 145: یحلف الخبیر المقید لأول مرة بالجدول الخاص بالمجلس القضائي یمینیا أمام ذلك المجلس بالصیغة الآتي بیانھا:
« أقسم بالله العظیم بأن أقوم بأداء مھمتي كخبیر على خیر وجه وبكل إخلاص وأن أبدي رأیي بكل نزاھة واستقلال».
ولا یجدد ھذا القسم ما دام الخبیر مقیدا في الجدول ویؤدي الخبیر الذي یختار من خارج الجدول قبل مباشرة مھمته الیمین السابق بیانھا أمام قاضي التحقیق أو القاضي المعین من الجھة القضائیة.
ویوقع على محضر أداء الیمین من القاضي المختص والخبیر وأمين الضبط.
ویجوز في حالة قیام مانع من حلف الیمین لأسباب یتعین ذكرھا بالتحدید أداء الیمین بالكتابة ویرفق الكتاب المتضمن ذلك بملف التحقیق.
المادة 146: یجب أن تحدد دائما في قرار ندب الخبراء مھمتھم التي لا یجوز أن تھدف إلا إلى فحص مسائل ذات طابع فني.
المادة 147: یجوز لقاضي التحقیق ندب خبیر أو خبراء.
المادة 148: أ 69-73: كل قرار یصدر بندب خبراء یجب أن تحدد فيه مھلة لإنجاز مھمتھم ویجوز أن تمد ھذه المھلة بناء على طلب الخبراء إذا اقتضت ذلك أسباب خاصة ویكون ذلك بقرار مسبب یصدره القاضي أو الجھة التي ندبتھم وإذا لم یودع الخبراء تقاریرھم في المیعاد المحدد لھم جاز في الحال أن یستبدل بھم غیرھم وعلیھم إذ ذاك أن یقدموا نتائج ما قاموا به من أبحاث كما علیھم أیضا أن یردوا في ظرف ثمان وأربعین ساعة جمیع الأشیاء والأوراق والوثائق التي تكون قد عھد بھا إلیھم على ذمة إنجاز مھمتھم. وعلاوة على ذلك فمن الجائز أن تتخذ ضدھم تدابیر تأدیبیة قد تصل إلى شطب أسمائھم من جدول الخبراء المنصوص علیھا في المادة 144.
ویجب على الخبراء في القیام بمھمتھم أن یكونوا على اتصال بقاضي التحقیق أو القاضي المنتدب وأن یحیطوه علما بتطورات الأعمال التي یقومون بھا ویمكنوه من كل ما یجعله في كل حین قادرا على اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ویجوز دائما لقاضي التحقیق أثناء إجراءاته أن یستعین بالخبراء إذا رأى لزوما لذلك.
المادة 149: إذا طلب الخبراء الاستنارة في مسألة خارجة عن دائرة تخصصھم فیجوز للقاضي أن یصرح لھم بضم فنیین یعینون بأسمائھم ویكونون على الخصوص مختارین لتخصصھم.
ویحلف الفنیون المعینون على ھذا الوجه الیمین ضمن الشروط المنصوص علیھا في المادة 145.
ویرفق تقریرھم بكامله بالتقریر المنوه عنه في المادة 153.
المادة 150: یعرض قاضي التحقیق أو القاضي الذي تعینه الجھة القضائیة على المتھم الأحراز المختومة التي لم تكن قد فضت أو جردت قبل إرسالھا للخبراء وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة 84. كما یعدد ھذه الأحراز في المحضر الذي یحرر خصیصا لإثبات تسلیم ھذه الأشیاء.
ویتعین على الخبراء أن ینوھوا في تقریرھم عن كل فض أو إعادة فض للأحراز التي یقومون بجردھا.
المادة 151: یجوز للخبراء على سبیل المعلومات وفي الحدود اللازمة لأداء مھمتھم أن یتلقوا أقوال أشخاص غیر المتھم.
وعلیھم أن یخطروا الخصوم بأن لھم الحق في إبداء ملاحظاتھم المكتوبة في موضوع المھمة المنوط بھم أداؤھا دون الإخلال بأحكام المادة 152 الآتیة.
وإذا رأوا محلا لاستجواب المتھم فإن ھذا الإجراء یقوم به بحضورھم قاضي التحقیق أو القاضي المعین من المحكمة على أن تراعي في جمیع الأحوال الأوضاع والشروط المنصوص علیھا في المادتین 105 و106.
غیر أنه یجوز للمتھم أن یتنازل عن الاستفادة بھذا الحكم بتقریر صریح منه أمام قاضي التحقیق أو القاضي المعین من المحكمة وأن یمد الخبراء بحضور محامیه أو بعد استدعائه قانونا بالإیضاحات اللازمة لتنفیذ مھمتھم كما یجوز للمتھم أیضا بإقرار كتابي یقدمه للخبراء ویرفقونه بتقریرھم أن یتنازل عن مساعدة محامیه له في جلسة أو أكثر من جلسات سماع أقواله.
غیر أنه یجوز للخبراء الأطباء المكلفین بفحص المتھم أن یوجھوا إلیه الأسئلة اللازمة لأداء مھمتھم بغیر حضور قاض ولا محام.
المادة 152: یجوز لأطراف الخصومة أثناء إجراء أعمال الخبرة أن یطلبوا إلى الجھة القضائیة التي أمرت بھا أن تكلف الخبراء بإجراء أبحاث معینة أو سماع أي شخص معین باسمه قد یكون قادرا على مدھم بالمعلومات ذات الطابع الفني.
المادة 153: یحرر الخبراء لدى انتھاء أعمال الخبرة تقریرا یجب أن یشتمل على وصف ما قاموا به من أعمال ونتائجھا وعلى الخبراء أن یشھدوا بقیامھم شخصیا بمباشرة ھذه الأعمال التي عھد إلیھم باتخاذھا ویوقعوا على تقریرھم.
فإذا اختلفوا في الرأي أو كانت لھم تحفظات في شأن النتائج المشتركة عین كل منھم رأیه أو تحفظاته مع تعلیل وجھة نظره.
ویودع التقریر والأحراز أو ما تبقى منھا لدى أمين ضبط الجھة القضائیة التي أمرت بالخبرة ویثبت ھذا الإیداع بمحضر.
المادة 154: ق06-22: على قاضي التحقیق أن یستدعى من یعنیھم الأمر من أطراف الخصومة ویحیطھم علما بما انتھى إلیه الخبراء من نتائج وذلك بالأوضاع المنصوص علیھا في المادتین 105 و106 ویتلقى أقوالھم بشأنھا ویحدد لھم أجلا لإبداء ملاحظاتھم عنھا أو تقدیم طلبات خلاله ولا سیما فیما یخص إجراء أعمال خبرة تكمیلیة أو القیام بخبرة مضادة.
ویتعین على قاضي التحقیق في حالة رفض ھذه الطلبات أن یصدر امرا مسببا في اجل ثلاثین (30) یوما من تاریخ استلامه الطلب.
و اذا لم یبت قاضي التحقیق في الاجل المذكور اعلاه، یمكن الخصم اخطار غرفة الاتھام مباشرة خلال اجل عشرة (10) ایام و لھذه الاخیرة اجل ثلاثین (30) یوما للفصل في الطلب، تسري من تاریخ اخطارھا. و یكون قرارھا غیر قابل لاي طعن.
المادة 155: یعرض الخبراء في الجلسة عند طلب مثولھم بھا نتیجة أعمالھم الفنیة التي باشروھا بعد أن یحلفوا الیمین على أن یقوموا بعرض نتائج أبحاثھم ومعایناتھم بذمة وشرف ویسوغ لھم أثناء سماع أقوالھم أن یراجعوا تقریرھم ومرفقاته.
ویجوز للرئیس إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النیابة العامة أو الخصوم أو محامیھم أن یوجه للخبراء أیة أسئلة تدخل في نطاق المھمة التي عھد إلیھم بھا.
وعلى الخبراء بعد أن یقوموا بعرض تقریرھم حضور المرافعات ما لم یصرح لھم الرئیس بالانسحاب من الجلسة.
المادة 156: إذا حدث في جلسة لإحدى الجھات القضائیة أن ناقض شخص یجري سماعه كشاھد أو على سبیل الاستدلال نتائج خبرة أو أورد في المسألة الفنیة بیانات جدیدة یطلب الرئیس إلى الخبراء وإلى النیابة العامة وإلى الدفاع وإلى المدعي المدني إن كان ثمة محل لذلك أن یبدوا ملاحظاتھم وعلى الجھة القضائیة أن تصدر قرار مسببا إما بصرف النظر عن ذلك وإما بتأجیل القضیة إلى تاریخ لاحق وفي الحالة الأخیرة یسوغ لھذه الجھة القضائیة أن تتخذ بشأن الخبرة كل ما تراه لازما من الإجراءات.
القسم العاشر
في بطلان إجراءات التحقیق
المادة 157: تراعى الأحكام المقررة في المادة 100 المتعلقة باستجواب المتھمین والمادة 105 المتعلقة بسماع المدعي المدني وإلا ترتب على مخالفتھا بطلان الإجراء نفسه وما یتلوه من إجراءات.
ویجوز للخصم الذي لم تراع في حقه أحكام ھذه المواد أن یتنازل عن التمسك بالبطلان ویصحح بذلك الإجراء ویتعین أن یكون التنازل صریحا ولا یجوز أن یبدى إلا في حضور المحامي أو بعد استدعائه قانونا.
المادة 158: إذا تراءى لقاضي التحقیق أن إجراء من إجراءات التحقیق مشوب بالبطلان فعلیه أن یرفع الأمر لغرفة الاتھام بالمجلس القضائي بطلب إبطال ھذا الإجراء بعد استطلاع رأي وكیل الجمھوریة وإخطار المتھم والمدعي المدني.
فإذا تبین لوكیل الجمھوریة أن بطلانا قد وقع فإنه یطلب إلى قاضي التحقیق أن یوافیه بملف الدعوى لیرسله إلى غرفة الاتھام ویرفع لھا طلبا البطلان.
وفي كلتا الحالتین تتخذ غرفة الاتھام إجراءھا وفق ما ورد في المادة 191.
المادة 159: یترتب البطلان أیضا على مخالفة الأحكام الجوھریة المقررة في ھذا الباب خلاف الأحكام المقررة في المادتین 100 و105 إذا ترتب على مخالفتھا إخلال بحقوق الدفاع أو حقوق أي خصم في الدعوى.
وتقرر غرفة الاتھام ما إذا كان البطلان یتعین قصره على الإجراء المطعون فیه أو امتداده جزئیا أو كلیا على الإجراءات اللاحقة له.
ویجوز دائما للخصم التنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لمصلحته وحده.
ویتعین أن یكون ھذا التنازل صریحا.
ویرفع الأمر لغرفة الاتھام طبقا للمادة السابقة وتفصل فیه طبقا لما ھو مقرر في المادة 191.
المادة 160: تسحب من ملف التحقیق أوراق الإجراءات التي أبطلت وتودع لدى أمانة ضبط المجلس القضائي.
ویحظر الرجوع إلیھا لاستنباط عناصر أو اتھامات ضد الخصوم في المرافعات وإلا تعرضوا لجزاء تأدیبي بالنسبة للقضاة ومحاكمة تأدیبیة للمحامین المدافعین أمام مجلسھم التأدیبي.
المادة 161:أ 69- 73: لجمیع جھات الحكم عدا المحاكم الجنائیة صفة تقریر البطلان المشار إلیه في المادتین 157 و159 وكذلك ما قد ینجم عن عدم مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 168.
غیر أنه لا یجوز للمحكمة ولا للمجلس القضائي لدى النظر في موضوع جنحة أو مخالفة الحكم ببطلان إجراءات التحقیق إذا كانت قد أحیلت إلیه من غرفة الاتھام.
وللخصوم من ناحیة أخرى أن یتنازلوا عن التمسك بالبطلان المشار إلیه في ھذه المادة وعلیھم في جمیع الحالات تقدیم أوجه البطلان للجھة القضائیة التي تقضي في الدعوى قبل أي دفاع في الموضوع وإلا كانت غیر مقبولة.
القسم الحادي عشر
في أوامر التصرف بعد انتھاء التحقیق
المادة 162: یقوم قاضي التحقیق بمجرد اعتباره التحقیق منتھیا بإرسال الملف لوكیل الجمھوریة بعد أن یقوم أمين الضبط بترقیمه وعلى وكیل الجمھوریة تقدیم طلباته إلیه خلال عشرة أیام على الأكثر.
یمحص قاضي التحقیق الأدلة وما إذا كان یوجد ضد المتھم دلائل مكونة لجریمة من جرائم قانون العقوبات.
المادة 163: ق 01-08+ أ 15-02: إذا رأى قاضي التحقیق أن الوقائع لا تكون جنایة أو جنحة أو مخالفة أو أنه لا توجد دلائل كافیة ضد المتھم أو كان مقترف الجریمة ما یزال مجھولا، أصدر أمرا بأن لا وجه لمتابعة المتھم.
ویخلي سبیل المتھمین المحبوسین مؤقتا في الحال رغم استئناف وكیل الجمھوریة ما لم یكونوا محبوسین لسبب آخر.
ویبت قاضي التحقیق في نفس الوقت في شأن رد الأشیاء المضبوطة.
ویصفي حساب المصاریف ویلزم المدعي المدني بھا، إن وجد في القضیة مدع مدني، غیر أنه یجوز أن یعفى المدعي المدني حسن النیة من المصاریف كلھا أو جزء منھا بقرار خاص مسبب.
المادة 164: إذا رأى القاضي أن الوقائع تكون مخالفة أو جنحة أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة.
وإذا كان المتھم محبوسا احتیاطیا بقي محبوسا إذا كانت العقوبة ھي الحبس ومع مراعاة أحكام المادة 124.
المادة 165: ق 90-24 + ق 01-08: إذا أحیلت الدعوى إلى المحكمة یرسل قاضي التحقیق الملف مع أمر الإحالة الصادر عنه إلى وكیل الجمھوریة ویتعین على الأخیر أن یرسله بغیر تمھل إلى أمانة ضبط الجھة القضائیة.
ویقوم وكیل الجمھوریة بتكلیف المتھم الحضور في أقرب جلسة قادمة أمام الجھة القضائیة المختصة مع مراعاة مواعید الحضور.
وإذا كان المتھم في حبس مؤقت، یجب أن تنعقد الجلسة في أجل لا یتجاوز شھرا.
المادة 166: ق 17-07: إذا رأى قاضي التحقیق أن الوقائع تكون جریمة وصفھا القانوني جنایة یأمر بإرسال ملف الدعوى وقائمة بأدلة الإثبات بمعرفة وكیل الجمھوریة، بغیر تمھل، إلى النائب العام لدى المجلس القضائي لاتخاذ الإجراءات وفقا لما ھو مقرر في الفصل الخاص بغرفة الاتھام.
یستمر امر الایداع او القبض الصادرعن جھة التحقیق منتجا لاثره الى حین الفصل في القضیة من طرف الجھة المحال علیھا او القضاء بانتفاء وجه الدعوى من طرف غرفة الاتھام، ما لم یفرج عن المتھم قبل ذلك .
ویحتفظ بأدلة الإثبات لدى أمانة ضبط المحكمة إن لم یقرر خلاف ذلك.
المادة 167: یجوز أثناء سیر التحقیق إصدار أوامر تتضمن بصفة جزئیة ألا وجه لمتابعة المتھم.
المادة 168: تبلغ الأوامر القضائیة في ظرف أربع وعشرین ساعة بكتاب موصى علیه إلى محامي المتھم وإلى المدعي المدني.
ویحاط المتھم علما بأوامر التصرف في التحقیق بعد انتھائه ویحاط المدعي المدني علما بأوامر الإحالة أو أوامر إرسال الأوراق إلى النائب العام وذلك بالأوضاع والمواعید نفسھا. وإذا كان المتھم محبوسا فتكون مخابرته بواسطة المشرف رئیس مؤسسة إعادة التربیة.
وتبلغ للمتھم أو المدعي المدني الأوامر التي یجوز لھما الطعن فیھا بالاستئناف وذلك في ظرف أربع وعشرین ساعة.
ویخطر أمين الضبط وكیل الجمھوریة بكل أمر قضائي یصدر مخالفا لطلباته في الیوم نفسه الذي صدر فیه.
المادة 169: تقید الأوامر الصادرة من قاضي التحقیق عملا بأحكام ھذا القسم في ذیل صفیحة طلبات وكیل الجمھوریة.
وتتضمن اسم المتھم ولقبه ونسبه وتاریخ ومكان مولده وموطنه ومھنته.
كما یذكر بھا الوصف القانوني للواقعة المنسوبة إلیه وتحدد على وجه الدقة الأسباب التي من أجلھا توجد أو لا توجد ضده دلائل كافیة.
القسم الثاني عشر
في استئناف أوامر قاضي التحقیق
المادة 170: أ 15-02: لوكیل الجمھوریة الحق في أن یستأنف أمام غرفة الاتھام جمیع أوامر قاضي التحقیق.
ویكون ھذا الاستئناف بتقریر أمانة ضبط المحكمة، ویجب أن یرفع في ثلاثة أیام من تاریخ صدور الأمر.
مع مراعاة احكام المادة 163 اعلاه متى رفع الاستئناف من النیابة العامة بقي المتھم المحبوس مؤقتا في حبسه حتى یفصل في الاستئناف ویبقي كذلك في جمیع الأحوال إلى حین انقضاء میعاد استئناف وكیل الجمھوریة إلا إذا وافق وكیل الجمھوریة على الإفراج عن المتھم في الحال.
المادة 171: ق 01-08: یحق الاستئناف أیضا للنائب العام في جمیع الأحوال ویجب أن یبلغ استئنافه للخصوم خلال العشرین یوما التالیة لصدور أمر قاضي التحقیق.
ولا یوقف ھذا المیعاد ولا رفع الاستئناف تنفیذ الأمر بالإفراج .
المادة 172: ق 82-03 + ق 01-08 + ق 04-14: للمتھم أو لوكیله الحق في رفع استئناف أمام غرفة الاتھام بالمجلس القضائي عن الأوامر المنصوص علیھا في المواد 65 مكرر4 و و 69 مكرر و 74 و123 مكرر و 125 و 125 ـ1 و 125 مكرر و 125 مكرر1 و 125 مكرر2 و 127 و 143 و 154 من ھذا القانون، وكذلك عن الأوامر التي یصدرھا قاضي التحقیق في اختصاصه بنظر الدعوى، إما من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم الاختصاص.
ویرفع الاستئناف بعریضة تودع لدى أمانة ضبط المحكمة في ظرف ثلاثة (3) أیام من تبلیغ الأمر إلى المتھم طبقا للمادة 168.
وإذا كان المتھم محبوسا، تكون ھذه العریضة صحیحة إذا تلقاھا أمين ضبط مؤسسة إعادة التربیة، حیث تقید على الفور في سجل خاص، ویتعین على المراقب الرئیسي لمؤسسة إعادة التربیة تسلیم ھذه العریضة لأمانة ضبط المحكمة في ظرف أربع وعشرین (24) ساعة، وإلا تعرض لجزاءات تأدیبیة.
لیس للاستئناف المرفوع من طرف المتھم ضد الاوامر المتعلقة بالحبس المؤقت او الرقابة القضائیة اثر موقف.
المادة 173:ق 82- 03 + ق 01-08: یجوز للمدعي المدني أو لوكیله أن یطعن بطریق الاستئناف في الأوامر الصادرة بعدم إجراء التحقیق، أو بألا وجه للمتابعة أو الأوامر التي تمس حقوقه المدنیة، غیر أن استئنافه لا یمكن أن ینصب في أي حال من الأحوال على أمر أو على شق من أمر متعلق بحبس المتھم مؤقتا.
ویجوز له استئناف الأمر الذي بموجبه حكم القاضي في أمر اختصاصه بنظر الدعوى، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على دفع الخصوم بعدم الاختصاص.
ویرفع استئناف المدعین المدنیین بالأوضاع المنصوص علیھا في الفقرة 2 من المادة 172 السابقة خلال ثلاثة أیام من تاریخ تبلیغھم بالأمر في الموطن المختار من طرفھم.
المادة 174: ق 82-03 + ق06-22: یواصل قاضي التحقیق إجراء التحقیق إذا كان الأمر قد استؤنف او عندما تخطر غرفة التھام مباشرة طبقا لاحكام المواد 69 و 69 مكرر و 143 و 154 ما لم تصدر غرفة الاتھام قرار یخالف ذلك.
القسم الثالث عشر
في إعادة التحقیق لظھور أدلة جدیدة
المادة 175: المتھم الذي صدر بالنسبة إلیه أمر من قاضي التحقیق بألا وجه للمتابعة لا یجوز متابعته من أجل الواقعة نفسھا ما لم تطرأ أدلة جدیدة.
وتعد أدلة جدیدة أقوال الشھود والأوراق والمحاضر التي لم یمكن عرضھا على قاضي التحقیق لتمحیصھا مع أن من شأنھا تعزیز الأدلة التي سبق أن وجدھا ضعیفة أو أن من شأنھا أن تعطي الوقائع تطورات نافعة لإظھار الحقیقة.
وللنیابة العامة وحدھا تقریر ما إذا كان ثمة محل لطلب إعادة التحقیق بناء على الأدلة الجدیدة.
الفصل الثاني
في غرفة الاتھام بالمجلس القضائي
القسم الأول أحكام عامة
المادة 176: تشكل في كل مجلس قضائي غرفة اتھام واحدة على الأقل ویعین رئیسھا ومستشاروھا لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزیر العدل.
المادة 177: یقوم النائب العام أو مساعدوه بوظیفة النیابة العامة لدى غرفة الاتھام أما وظیفة كاتب الجلسة فیقوم بھا أحد أمناء ضبط المجلس القضائي.
المادة 178: تنعقد غرفة الاتھام إما باستدعاء من رئیسھا وإما بناء على طلب النیابة العامة كلما دعت الضرورة لذلك.
المادة 179: أ 75-46 + ق 01-08: یتولى النائب العام تھیئة القضیة خلال خمسة (5) أیام على الأكثر من استلام أوراقھا ویقدمھا مع طلباته فیھا إلى غرفة الاتھام، ویتعین على غرفة الاتھام أن تصدر حكمھا في موضوع الحبس المؤقت في أقرب أجل، بحیث لا یتأخر ذلك عن عشرین (20) یوما من تاریخ اسئناف الاوامر المنصوص علیھا في المادة 172 وإلا أفرج عن المتھم تلقائیا ما لم یتقرر إجراء تحقیق إضافي.
المادة 180: إذا رأى النائب العام في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم فیما عدا محكمة الجنایات أن الوقائع لوصفھا جنایة فله إلى ما قبل افتتاح المرافعة أن یأمر بإحضار الأوراق وإعداد القضیة وتقدیمھا ومعھا طلباته فیھا إلى غرفة الاتھام.
المادة 181: یتخذ النائب العام الإجراءات نفسھا إذا تلقى على إثر صدور حكم من غرفة الاتھام بألا وجه للمتابعة أوراقا ظھر له منھا أنھا تحتوي على أدلة جدیدة بالمعنى الموضح في المادة 175، وفي ھذه الحالة وریثما تنعقد غرفة الاتھام یجوز لرئیس تلك الغرفة أن یصدر بناء على طلب النائب العام أمرا بالقبض على المتھم أو إیداعه السجن.
المادة 182: ق 01-08: یبلغ النائب العام بكتاب موصى عليه كلا من الخصوم ومحامیھم تاریخ نظر القضیة بالجلسة ویرسل الكتاب الموصى علیھه الموجه لكل من الخصوم إلى موطنه المختار فإن لم یوجد فلآخر عنوان أعطاه.
وتراعى مھلة ثمان وأربعین ساعة في حالات الحبس المؤقت وخمسة أیام في الأحوال الأخرى بین تاریخ إرسال الكتاب الموصى علیه وتاریخ الجلسة.
ویودع أثناء ھذه المھلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام أمانة ضبط غرفة الاتھام ویكون تحت تصرف محامي المتھمین والمدعین المدنیین.
المادة 183: یسمح للخصوم ومحامیھم إلى الیوم المحدد للجلسة بتقدیم مذكرات یطلعون علیھا النیابة العامة والخصوم الآخرین وتودع ھذه المذكرات لدى أمانة ضبط غرفة الاتھام ویؤشر علیھا أمين الضبط مع ذكر یوم وساعة الإیداع.
المادة 184:ق 90- 24: یفصل المجلس في القضیة في غرفة المشورة بعد تلاوة تقریر المستشار المنتدب والنظر في الطلبات الكتابیة المودعة من النائب العام والمذكرات المقدمة من الخصوم.
یجوز للأطراف ولمحامیھم الحضور في الجلسة وتوجیه ملاحظاتھم الشفویة لتدعیم طلباتھم.
ولغرفة الاتھام أن تأمر باستحضار الخصوم شخصیا وكذلك تقدیم أدلة الاتھام.
وفي حالة حضور الخصوم شخصیا یحضر معھم محاموھم طبقا للأوضاع المنصوص علیھا في المادة 105.
المادة 185: تجري مداولات غرفة الاتھام بغیر حضور النائب العام والخصوم ومحامیھم و أمين الضبط والمترجم.
المادة 186: یجوز لغرفة الاتھام بناء على طلب النائب العام أو أحد الخصوم أو حتى من تلقاء نفسھا أن تأمر باتخاذ جمیع إجراءات التحقیق التكمیلیة التي تراھا لازمة كما یجوز لھا أیضا بعد استطلاع رأي النیابة العامة أن تأمر بالإفراج عن المتھم.
المادة 187: یجوز لغرفة الاتھام أن تأمر من تلقاء نفسھا أو بناء على طلبات النائب العام بإجراء تحقیقات بالنسبة للمتھمین المحالین إلیھا بشأن جمیع الاتھامات في الجنیات والجنح والمخالفات أصلیة كانت أو مرتبطة بغیرھا الناتجة من ملف الدعوى والتي لا یكون قد تناول الإشارة إلیھا أمر الإحالة الصادر من قاضي التحقیق أو التي تكون قد استبعدت بأمر یتضمن القضاء بصفة جزئیة بألا وجه للمتابعة أو بفصل جرائم بعضھا عن البعض أو إحالتھا إلى الجھة القضائیة المختصة.
ویسوغ لھا إصدار حكمھا دون أن تأمر بإجراء تحقیق جدید إذا كانت أوجه المتابعة المنوه عنھا في الفقرة السابقة قد تناولتھا أوصاف الاتھامات التي أقرھا قاضي التحقیق.
المادة 188: تعد الجرائم مرتبطة في الأحوال الآتیة:
1- إذا ارتكبت في وقت واحد من عدة أشخاص مجتمعین،
2- إذا ارتكبت من أشخاص مختلفین حتى ولو في أوقات متفرقة وفي أماكن مختلفة ولكن على إثر تدبیر إجرامي سابق بینھم،
3- إذا كان الجناة قد ارتكبوا بعض ھذه الجرائم للحصول على وسائل ارتكاب الجرائم الأخرى أو تسھیل ارتكابھا أو إتمام تنفیذھا أو جعلھم في مأمن من العقاب،
4- أو عندما تكون الأشیاء المنتزعة أو المختلسة أو المتحصلة عن جنایة أو جنحة قد أخفیت كلھا أو بعضھا.
المادة 189: یجوز أیضا لغرفة الاتھام بالنسبة للجرائم الناتجة من ملف الدعوى أن تأمر بتوجیه التھمة طبقا للأوضاع المنصوص علیھا في المادة 190 إلى أشخاص لم یكونوا قد أحیلوا إلیھا ما لم یسبق بشأنھم صدور أمر نھائي بألا وجه للمتابعة ولا یجوز الطعن في ھذا الأمر بطریق النقض.
المادة 190: یقوم بإجراء التحقیقات التكمیلیة طبقا للأحكام المتعلقة بالتحقیق السابق إما أحد أعضاء غرفة الاتھام وإما قاضي التحقیق الذي تندبه لھذا الغرض ویجوز للنائب العام في كل وقت أن یطلب الإطلاع على أوراق التحقیق على أن یردھا خلال خمسة أیام.
المادة 191: تنظر غرفة الاتھام في صحة الإجراءات المرفوعة إلیھا وإذا تكشف لھا سبب من أسباب البطلان قضت ببطلان الإجراء المشوب به، وعند الاقتضاء ببطلان الإجراءات التالیة له كلھا أو بعضھا. ولھا بعد الإبطال، أن تتصدى لموضوع الإجراء أو تحیل الملف إلى قاضي التحقیق نفسه أو لقاض غیره لمواصلة إجراءات التحقیق.
المادة 192: ق 01-08: إذا كانت غرفة الاتھام قد فصلت في استئناف مرفوع عن أمر صادر من قاضي التحقیق في موضوع حبس المتھم مؤقتا فسواء أیدت القرار أم ألغته وأمرت بالإفراج عن المتھم أو باستمرار حبسه أو أصدرت أمرا بإیداعه السجن أو القبض علیه، فعلى النائب العام إعادة الملف بغیر تمھل إلى قاضي التحقیق بعد العمل على تنفیذ الحكم.
وإذا حدث في أي موضوع آخر أن ألغت الاتھام أمر قاضي التحقیق فإن لھا أن تتصدى للموضوع أو تحیل الملف إلى قاضي التحقیق نفسه أو إلى قاض غیره لمواصلة التحقیق ما لم یكن حكم الإلغاء قد أنھى التحقیق.
وإذا أیدت غرفة الاتھام أمر قاضي التحقیق المستأنف ترتب علیه أثره كاملا.
المادة 193: وإذا قررت غرفة الاتھام إجراء تحقیق تكمیلي ثم أنھي ذلك التحقیق فإنھا تأمر بإیداع ملف التحقیق لدى أمانة الضبط ویخطر النائب العام في الحال كلا من أطرف الدعوى ومحامیھم بھذا الإیداع بكتاب موصى علیه ویبقى ملف الدعوى مودعا لدى أمانة الضبط طیلة خمسة أیام مھما كان نوع القضیة.
وتتبع عندئد أحكام المواد 182 و183 و184.
المادة 194: تقضي غرفة الاتھام بحكم واحد في جمیع الوقائع التي یوجد بینھا ارتباط.
المادة 195: ق 01-08: إذا رأت غرفة الاتھام أن الوقائع لا تكون جنایة أو جنحة أو مخالفة أو لا تتوفر دلائل كافیة لإدانة المتھم أو كان مرتكب الجریمة لا یزال مجھولا أصدرت حكمھا بألا وجه للمتابعة ویفرج عن المتھمین المحبوسین مؤقتا ما لم یكونوا محبوسین لسبب آخر. وتفصل غرفة الاتھام في الحكم نفسه في رد الأشیاء المضبوطة وتظل مختصة بالفصل في أمر رد ھذه الأشیاء عند الاقتضاء بعد صدور ذلك الحكم.
المادة 196: ق 01-08: إذا رأت غرفة الاتھام أن الوقائع تكون جنحة أو مخالفة فإنھا تقضي بإحالة القضیة إلى المحكمة. وفي حالة الإحالة أمام محكمة الجنح ظل المتھم المقبوض عليه محبوسا مؤقتا إذا كان موضوع الدعوى معاقبا علیه بالحبس. وذلك مع مراعاة أحكام المادة 124.
فإذا كانت الوقائع القائمة في الدعوى لا تخضع لعقوبة الحبس أو لا تكون سوى مخالفة. فإن المتھم یخلى سبیله في الحال.
المادة 197: ق 17-07: إذا رأت غرفة الاتھام أن وقائع الدعوى المنسوبة إلى المتھم تكون جریمة لھا قانونا وصف الجنایة، فإنھا تقضي بإحالة المتھم أمام محكمة الجنایات الابتدائیة، ولھا أیضا أن ترفع إلى تلك المحكمة قضایا الجرائم المرتبطة بتلك الجنایة.
المادة 197 مكرر: ق 01-08: عندما تخطر غرفة الاتھام وفقا للاجراءات المنصوص علیھا في المادة 166و یكون المتھم محبوسا، تصدر غرفة التھام قرارھا في الموضوع في اجل:
ـ شھرین (2) كحد اقصى عندما یتعلق الامر بجنایات معاقب علیھا بالسجن المؤقت.
ـ اربعة (4) اشھر كحد اقصى عندما یتعلق الامر بجنایات معاقب علیھا بالسجن المؤقت لمدة عشرین (20) سنة او بالسجن المؤبد او بالاعدام.
ـ ثمانیة (8) اشھر كحد اقصى عندما یتعلق الامر بجنایات موصوفة بافعال ارھابیة او تخریبیة او بجنایة عابرة للحدود الوطنیة.
و اذا لم یتم الفصل في الاجال المحددة اعلاه، وجب الافراج عن المتھم تلقائیا.
المادة 198: ق 82-03 + ق 01-08 + ق 17-07: یجب أن یتضمن قرار الإحالة، تحت طائلة البطلان، بیان الوقائع موضوع الاتھام ووصفھا القانوني.
المادة 199: یوقع على أحكام غرفة الاتھام من الرئیس و أمين الضبط ویذكر بھا أسماء الأعضاء والإشارة إلى إیداع المستندات والمذكرات وإلى تلاوة التقریر وإلى طلبات النیابة العامة.
وتحتفظ غرفة الاتھام بالفصل في المصاریف إذا كان حكمھا لا ینھي الدعوى التي نظرتھا. وفي العكسیة وكذلك في حالة إخلاء سبیل المتھم تصفي المصروفات وتحكم بھا على الطرف الخاسر في الدعوى.
غیر أنه یجوز إعفاء المدعي المدني حسن النیة من المصاریف كلھا أو جزء منھا.
المادة 200: یخطر محامو المتھمین والمدعین بالحق المدني بمنطوق أحكام غرفة الاتھام في ظرف ثلاثة أیام بكتاب موصى علیه وذلك فیما خلا الحالة المنصوص علیھا في المادة 181.
كما یخطر المتھمون بمنطوق الأحكام الصادرة بألا وجه للمتابعة ویخطر المتھمون والمدعون بالحق المدني بأحكام الإحالة إلى محكمة الجنح أو المخالفات وذلك ضمن الأوضاع والمواعید نفسھا. أما الأحكام التي یجوز للمتھمین أو المدعین بالحق المدني الطعن فیھا بطریق النقض فإنھا تبلغ إلیھم بناء على طلب النائب العام في ظرف ثلاثة أیام.
المادة 201: تطبق على ھذا الباب أحكام المواد 157 و159 و160 المتعلقة ببطلان إجراءات التحقیق صحة أحكام غرفة الاتھام وكذلك صحة إجراءات التحقیق السابقة علیھا إذا كان حكم الغرفة قد فصل في صحتھا تخضع لرقابة المحكمة العلیا وحدھا.
القسم الثاني
في السلطات الخاصة برئیس غرفة الاتھام
المادة 202: باشر رئیس غرفة الاتھام السلطات المرسومة في المواد التالیة. وفي حالة وجود مانع لدیه فإن ھذه السلطات الخاصة به تمنح لقاض من قضاة الحكم بالمجلس المذكور بقرار من وزیر العدل.
ویسوغ للرئیس أن یكل ھذه السلطات إلى قاض من قضاة الحكم بغرفة الاتھام من أجل القیام بأعمال معینة.
المادة 203: ق 01-08: یراقب رئیس غرفة الاتھام ویشرف على مجرى إجراءات التحقیق المتبعة في جمیع مكاتب التحقیق بدائرة المجلس ویتحقق بالأخص من تطبیق شروط الفقرتین الخامسة والسادسة من المادة 68 ویبذل جھده في ألا یطرأ على الإجراءات أي تأخیر بغیر مسوغ.
وتحقیقا لھذا الغرض تعد كل ثلاثة أشھر بكل مكتب تحقیق قائمة ببیان جمیع القضایا المتداولة مع ذكر تاریخ آخر إجراء من إجراءات التحقیق تم تنفیذه في كل قضیة منھا.
وتبین القضایا التي فیھا متھمون محبوسون مؤقتا في قائمة خاصة وتقدم ھذه القوائم المنصوص علیھا في ھذه المادة لرئیس غرفة الاتھام وللنائب العام.
المادة 204: ق 01-08 +أ 15-02: یراقب رئیس غرفة الاتھام الحبس المؤقت.
و یتعین ان یقوم بزیارة كل مؤسسة عقابیة بدائرة اختصاص المجلس القضائي مرة كل ثلاثة (3) اشھر، على الاقل، لتفقد وضعیة المحبوسین مؤقتا، و اذا ما بدا له ان الحبس غیر مبرر یوجه الى قاضي التحقیق الملاحظات اللازمة لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
و یجوز لرئیس غرفة الاتھام ان یفوض سلطته الى قاضي من قضاة الحكم التابعین الى غرفة الاتھام او الى قاضي اخر بالمجلس القضائي.
و في كل الاحوال، یجوز له ان یخطر غرفة الاتھام كي تفصل في استمرار حبس متھم مؤقتا وفقا للاجراءات المنصوص علیھا في ھذا الفصل.
المادة 205: ق 01-08: ملغاة أ 15-02.
القسم الثالث
في مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائیة
المادة 206 أ68-10+ ق 82- 03: تراقب غرفة الاتھام أعمال ضباط الشرطة القضائیة والموظفین والأعوان المنوطة بھم بعض مھام الضبط القضائي الذین یمارسونھا حسب الشروط المحددة في المواد 21 والتي تلیھا من ھذا القانون.
المادة 207: ق 85-02 + ق 17-07 + ق 19-10: یرفع الأمر لغرفة الاتھام إما من النائب العام أو من رئیسھا عن الإخلالات المنسوبة لضباط الشرطة القضائیة في مباشرة وظائفھم، ولھا أن تنظر في ذلك من تلقاء نفسھا بمناسبة نظر قضیة مطروحة علیھا.
يتم اعلام النائب العام العسكري المختص إقليميا إذا تعلق الأمر بضباط الشرطة القضائيى للدرك الوطني.
غیر أن غرفة الاتھام لدى مجلس قضاء الجزائر تعتبر صاحبة الاختصاص وحدها، اذا تعلق الأمر بضباط الشرطة القضائیة للمصالح العسكریة للامن، وتحال علیھا القضیة من طرف النائب العام لدى نفس المجلس القضائي، بعد رأي النائب العام العسكري المختص إقليميا، الذي يبديه في أجل خمسة عشر (15) يوما من اخطاره.
المادة 208: ق 85-02 + ق 17-07: إذا ما طرح الأمر على غرفة الاتھام، فإنھا تأمر بإجراء تحقیق وتسمع طلبات النائب العام وأوجه دفاع ضابط الشرطة القضائیة صاحب الشأن، ویتعین أن یكون ھذا الأخیر قد مكن مقدما من الإطلاع على ملفه المحفوظ ضمن ملفات الشرطة القضائیة لدى النیابة العامة للمجلس.
ویجوز لضابط الشرطة القضائیة المتھم أن یستعین بمحامي للدفاع عنه.
المادة 209: یجوز لغرفة الاتھام دون إخلال بالجزاءات التأدیبیة التي قد توقع على ضابط الشرطة القضائیة من رؤسائه التدرجیین أن توجه إلیه ملاحظات أو تقرر إیقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظیفته كضابط للشرطة القضائیة أو بإسقاط تلك الصفة عنه نھائیا.
المادة 210: ق 85-02 + ق 17-07: إذا رأت غرفة الاتھام أن ضابط الشرطة القضائیة قد ارتكب جریمة من جرائم قانون العقوبات، تامر فضلا عما تقدم، بإرسال الملف إلى النائب العام وإذا تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائیة للمصالح العسكریة للامن یرفع الأمر إلى وزیر الدفاع الوطني لاتخاذ الإجراء اللازم في شأنه.
المادة211: تبلغ القرارات التي تتخذھا غرفة الاتھام ضد ضباط الشرطة القضائیة بناء على طلب النائب العام إلى السلطات التي یتبعونھا.
الباب الرابع
القطب الجزائي الاقتصادي والمالي
(الامر 20-04)
المادة 211 مكرر (مدرجة بالامر 20-04)
ينشأ على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر قطب جزائي وطني متخصص، لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية.
المادة 211 مكرر 1 (مدرجة بالامر 20-04):
يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، وكذا قاضي التحقيق ورئيس ذات القطب صلاحياتهم في كامل الإقليم الوطني.
المادة 211 مكرر2 (مدرجة بالامر 20-04):
يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي وكذا قاضي التحقيق ورئيس ذات القطب اختصاصا مشتركا مع الاختصاص الناتج عن تطبيق المواد 37 و 40 و 329 من هذا القانون بالنسبة للجرائم المذكورة أدناه والجرائم المرتبطة بها:
– الجرائم المنصوص عليها في المواد 119 مكرر و 389 مكرر و 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 و 389 مكرر 3 من قانون العقوبات،
– الجرائم المنصوص عليها في القانون 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،
– الجرائم المنصوص عليها في الأمر 96-22 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،
– الجرائم المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 و 14 و 15 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب.
المادة 211 مكرر 3 (مدرجة بالامر 20-04):
يتولى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي البحث والتحري والمتابعة والحكم في الجرائم الاقتصادية والمالية الأكثر تعقيدا والجرائم المرتبطة بها.
يقصد بالجريمة الاقتصادية والمالية الأكثر تعقيدا، بمفهوم هذا القانون، الجريمة التي بالنظر إلى تعدد الفاعلين أو الشركاء أو المتضررين أو بسبب اتساع الرقعة الجغرافية لمكان ارتكاب الجريمة أو جسامة الأضرار المترتبة عليها أو لصبغتها المنظمة أو العابرة للحدود الوطنية أو لاستعمال تكنولوجيات الإعلام والإتصال في ارتكابها، تتطلب اللجوء إلى وسائل تحر خاصة أو خبرة فنية متخصصة أو تعاون قضائي دولي.
المادة 211 مكرر 4 (مدرجة بالامر 20-04):
يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الإقتصادي والمالي صلاحياته تحت السلطة السلمية للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ويمارس صلاحيات النيابة العامة في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصه.
المادة 211 مكرر 5 (مدرجة بالامر 20-04):
يخضع قاضي التحقيق ورئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي إداريا لسلطة رئيس مجلس قضاء الجزائر.
المادة 211 مكرر 6 (مدرجة بالامر 20-04):
يرسل وكلاء الجمهورية لدى الجهات القضائية المختصة اقليميا وفقا لأحكام المادة 37 من هذا القانون، فورا، وبكل الطرق، نسخا من التقارير الاخبارية وإجراءات التحقيق المنجزة من قبل الشرطة القضائية في إطار إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 211 مكرر 2 أعلاه، إلى وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.
المادة 211 مكرر 7 (مدرجة بالامر 20-04):
يطالب وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بعد أخذ رأي النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، بملف الإجراءات، اذا اعتبر أن الجريمة تدخل ضمن اختصاصه.
المادة 211 مكرر 8 (مدرجة بالامر 20-04):
يمكن وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، المطالبة بملف الإجراءات خلال التحريات الأولية والمتابعة والتحقيق القضائي.
المادة 211 مكرر 9 (مدرجة بالامر 20-04):
يصدر وكيل الجمهورية المختص إقليميا خلال مرحلتي التحريات الأولية والمتابعة، عند توصله بالتماسات وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي المتضمنة المطالبة بملف الاجراءات، مقررا بالتخلي لصالح هذا الأخير.
المادة 211 مكرر 10 (مدرجة بالامر 20-04):
في حالة فتح تحقيق قضائي، تحال التماسات وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي والمتضمنة المطالبة بملف الاجراءات، من قبل وكيل الجمهورية، على قاضي التحقيق المخطر بالملف.
يصدر قاضي التحقيق أمر بالتخلي لصالح قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي.
المادة 211 مكرر 11 (مدرجة بالامر 20-04):
اذا تزامنت المطالبة بالملف من قبل وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي مع المطالبة به من طرف وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية ذات الاختصاص الاقليمي الموسع، يؤول الاختصاص وجوبا لوكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.
إذا كان ملف الاجراءات مطروحا على مستوى الجهة القضائية ذات الاختصاص الاقليمي الموسع خلال مرحلة التحريات الأولية والمتابعة أو التحقيق القضائي، يتم التخلي عن ملف الاجراءات، إذا طلبه وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، وفقا للاشكال المنصوص عليها في المادتين 211 مكرر 9 و 211 مكرر 10.
إذا تبين لوكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية ذات الاختصاص الاقليمي الموسع وجود عناصر جديدة من شأنها أن تؤدي إلى اختصاص القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، يمكنه إخبار وكيل الجمهورية لدى هذا الأخير بذلك.
المادة 211 مكرر 12 (مدرجة بالامر 20-04):
يرسل ملف الاجراءات موضوع التخلي بمعرفة وكيل الجمهورية المختص إلى وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمعية جميع الأوراق والمستندات وأدلة الإقناع.
المادة 211 مكرر 13 (مدرجة بالامر 20-04):
تبقى الأوامر بالقبض وأوامر الوضع رهن الحبس المؤقت الصادرة منتجة لآثارها إلى غاية صدور أمر مخالف عن قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي الذي يصبح الضامن لشرعية وصحة اجراءات الحبس المؤقت.
لا تجدد إجراءات المتابعة والتحقيق وكذا الاجراءات الشكلية المتخذة.
المادة 211 مكرر 14 (مدرجة بالامر 20-04):
يترتب التخلي عن ملف الاجراءات تحويل الى وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي سلطات إدارة ومراقبة أعمال الضبطية القضائية بخصوص الاجراءات المنجزة أو الجارية أو المزمع اتخاذها.
يتلقى ضباط الشرطة القضائية بغض النظر عن مكان تواجد المحكمة التي يتبعون لدائرة اختصاصها، التعليمات والإنابات القضائية مباشرة من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.
المادة 211 مكرر 15 (مدرجة بالامر 20-04):
في حالة التخلي، تطبق أحكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بتحريك الدعوى العمومية وممارستها والتحقيق القضائي والمحاكمة.
الباب الخامس
تمديد الاختصاص في جرائم الارهاب
والجرائم المنظمة عبر الوطنية
المادة 211 مكرر 16 (مدرجة بالامر 20-04):
يمارس وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر اختصاصا مشتركا مع ذلك الناتج عن تطبيق المادتين 37 و 40 من هذا القانون، في جرائم الارهاب والتخريب المنصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما، ولاسيما في مادتيه 3 و 3 مكرر، وكذا في الجريمة المنظمة عبر الوطنية ذات الوصف الجنائي والجرائم المرتبطة بها.
يمارس وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر صلاحياتهما في كامل الإقليم الوطني.
المادة 211 مكرر 17 (مدرجة بالامر 20-04):
يتم تطبيق أحكام المواد من 211 مكرر 6 الى 211 مكرر 15 من هذا القانون، عند تمديد الاختصاص وفقا لأحكام المادة 211 مكرر 16 أعلاه.
المادة 211 مكرر 18 (مدرجة بالامر 20-04):
يختص وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة مقر مجلس الجزائر حصريا بالمتابعة والتحقيق في جرائم الارهاب المنصوص عليها في المطات 6 و 9 و 10 و 12 و 13 من المادة 87 مكرر، والفقرة 2 من المادة 87 مكرر 6 من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها.
المادة 211 مكرر 19 (مدرجة بالامر 20-04):
ترسل التقارير الاخبارية واجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة 211 مكرر 18 أعلاه، مباشرة من قبل مصالح الضبطية القضائية إلى وكيل الجمهورية بمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، ويتلقى ضباط الشرطة القضائية، حينئذ، التعليمات منه مباشرة.
وفي حالة فتح تحقيق قضائي، يتلقون الانابات القضائية مباشرة من قاضي التحقيق المخطر بالملف.
المادة 211 مكرر 20 (مدرجة بالامر 20-04):
اذا تبين لوكيل الجمهورية أن الوقائع المبلغة له عملا بأحكام المادة 211 مكرر 18 لا تدخل ضمن اختصاصاته، فانه يصدر مقررا بالتخلي لصالح وكيل الجمهورية المختص اقليميا.
المادة 211 مكرر 21 (مدرجة بالامر 20-04):
اذا تبين لقاضي التحقيق أن الوقائع المخطر بها عملا بأحكام المادة 211 مكرر 18 لا تدخل ضمن اختصاصاته، يصدر أمرا بعدم الاختصاص، اما تلقائيا بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية، وإما بناء على التماسات هذا الأخير.
يحول ملف الاجراءات بسعي من وكيل الجمهورية إلى النيابة العامة المختصة إقليميا متى أصبح أمر قاضي التحقيق نهائيا.
تبقى الأوامر بالقبض أو الإيداع الصادرة عن قاضي التحقيق سارية المفعول.
لا تجدد إجراءات المتابعة والتحقيق وكذا الاجراءات الشكلية المتخذة قبل صدور الأمر بعدم الاختصاص.
الباب السادس
القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال
(مدرج بالامر 21-11، وقرر المجلس الدستوري دستوريته بموجب القرار 389-21 في 24-08-2021)
المادة 211 مكرر 22 (مدرجة بالأمر 21-11) (عرضت على المجلس الدستوري وقرر دستوريتها بموجب قرار 389- ق.م.د-21 في 24-08-2021):
ينشأ على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، قطب جزائي وطني متخصص في المتابعة والتحقيق في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والجرائم المرتبطة بها.
كما يختص بالحكم في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب اذا كانت تشكل جنجا.
يقصد، بمفهوم هذا القانون، بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أي جريمة ترتكب أو يسهل ارتكابها استعمال منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى أو آلية ذات صلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 211 مكرر 23 (مدرجة بالأمر 21-11) (عرضت على المجلس الدستوري وقرر دستوريتها بموجب قرار 389- ق.م.د-21 في 24-08-2021):
يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا قاضي التحقيق ورئيس ذات القطب صلاحياتهم في كامل الإقليم الوطني.
المادة 211 مكرر 24 (مدرجة بالأمر 21-11) (عرضت على المجلس الدستوري وقرر دستوريتها بموجب قرار 389- ق.م.د-21 في 24-08-2021):
مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 211 مکرر 22 أعلاه، يختص وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وقاضي تحقیق ورئيس ذات القطب، حصريا بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال المذكورة أدناه وكذا الجرائم المرتبطة بها:
– الجرائم التي تمس بأمن الدولة أو بالدفاع الوطني،
– جرائم نشر وترويج أخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن أو السكينة العامة أو استقرار المجتمع،
– جرائم نشر وترويج أنباء مغرضة تمس بالنظام والأمن العموميين ذات الطابع المنظم أو العابر للحدود الوطنية،
– جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المتعلقة بالادارات و المؤسسات العمومية،
– جرائم الاتجار بالأشخاص أو بالأعضاء البشرية أو تهريب المهاجرين،
– جرائم التمييز وخطاب الكراهية.
المادة 211 مكرر 25 (مدرجة بالأمر 21-11) (عرضت على المجلس الدستوري وقرر دستوريتها بموجب قرار 389- ق.م.د-21 في 24-08-2021):
مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 211 مکرر 22 أعلاه، يختص وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا قاضي التحقيق ورئيس ذات القطب، حصريا بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الأكثر تعقيدا والجرائم المرتبطة بها.
يقصد بالجريمة المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الأكثر تعقيدا، بمفهوم هذا القانون، الجريمة التي بالنظر إلى تعدد الفاعلين أو الشركاء أو المتضررين أو بسبب اتساع الرقعة الجغرافية لمكان ارتكاب الجريمة أو جسامة آثارها أو الأضرار المترتبة عليها أو لطابعها المنظم أو العابر للحدود الوطنية أو لمساسها بالنظام والأمن العموميين، تتطلب استعمال وسائل تحرى خاصة أو خبرة فنية متخصصة أو اللجوء إلى تعاون قضائي دولي.
المادة 211 مكرر 26 (مدرجة بالأمر 21-11) (عرضت على المجلس الدستوري وقرر دستوريتها بموجب قرار 389- ق.م.د-21 في 24-08-2021):
تطبق على الاختصاص الحصري للقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، المنصوص عليه في المادتين 211 مکرر 24 و 211 مکرر 25 أعلاه، الإجراءات المنصوص في المواد 211 مكرر 19 إلى 211 مکرر 21 من هذا القانون.
المادة 211 مكرر 27 (مدرجة بالأمر 21-11) (عرضت على المجلس الدستوري وقرر دستوريتها بموجب قرار 389- ق.م.د-21 في 24-08-2021):
دون الإخلال بأحكام المادتين 211 مكرر 24 و 211 مكرر 25 أعلاه، يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا قاضي التحقيق ورئيس ذات القطب اختصاصا مشتركا مع الاختصاص الناتج عن تطبيق المواد 37 و 40 و 329 من هذا القانون بالنسبة للجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والجرائم المرتبطة بها.
تطبق، في هذه الحالة، الإجراءات المنصوص عليها في المواد 211 مكرر 4 إلى 211 مكرر 15 من هذا القانون، أمام القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 211 مكرر 28 (مدرجة بالأمر 21-11) (عرضت على المجلس الدستوري وقرر دستوريتها بموجب قرار 389- ق.م.د-21 في 24-08-2021):
إذا تزامن اختصاص القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال مع اختصاص القطب الاقتصادي والمالي، يؤول الاختصاص وجوبا لهذا الأخير.
المادة 211 مكرر 29 (مدرجة بالأمر 21-11) (عرضت على المجلس الدستوري وقرر دستوريتها بموجب قرار 389- ق.م.د-21 في 24-08-2021):
إذا تزامن اختصاص القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام اختصاص محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر طبقا لأحكام المواد 211 مکرر 16 إلى 211 مكرر 21 من هذا القانون، يؤول الاختصاص وجوبا لهذه الأخيرة.
الكتاب الثاني
في جھات الحكم الباب الأول
أحكام مشتركة الفصل الأول
في طرق الإثبات
المادة 212: یجوز إثبات الجرائم بأي طریق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ینص فیھا القانون على غیر ذلك، وللقاضي أن یصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص.
ولا یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فیھا حضوریا أمامه.
المادة 213: الاعتراف شأنه كشأن جمیع عناصر الإثبات یترك لحریة تقدیر القاضي.
المادة 214: لا یكون للمحضر أو التقریر قوة الإثبات إلا إذا كان صحیحا في الشكل ویكون قد حرره واضعه أثناء مباشرة أعمال وظیفته وأورد فیه عن موضوع داخل في نطاق اختصاصه ما قد رآه أو سمعه أو عاینه بنفسه.
المادة 215: لا تعتبر المحاضر والتقاریر المثبتة للجنایات أو الجنح إلا مجرد الاستدلالات ما لم ینص القانون على خلاف ذلك.
المادة 216: في الأحوال التي یخول القانون فیھا بنص خاص لضباط الشرطة القضائیة أو أعوانھم أو للموظفین وأعوانھم الموكلة إلیھم بعض مھام الضبط القضائي سلطة إثبات جنح في محاضر أو تقاریر تكون لھذه المحاضر أو التقاریر حجیتھا ما لم یدحضھا دلیل عكسي بالكتابة أو شھادة شھود.
المادة 217: لا یستنبط الدلیل الكتابي من المراسلة المتبادلة بین المتھم ومحامیه.
المادة 218: إن المواد التي تحرر عنھا محاضر لھا حجیتھا إلى أن یطعن فیھا بالتزویر تنظمھا قوانین خاصة.
وعند عدم وجود نصوص صریحة تتخذ إجراءات الطعن بالتزویر وفق ما ھو منصوص عنه في الباب الأول من الكتاب الخامس.
المادة 219: إذا رأت الجھة القضائیة لزوم إجراء خبرة فعلیھا اتباع ما ھو منصوص عليه في المواد 143 إلى 156.
المادة 220: یكون تكلیف الشھود بالحضور تبعا لما ھو منصوص عنه في المواد 439 وما یلیھا.
المادة 221: بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص علیھا في المادة 343 عند الاقتضاء یأمر الرئیس الشھود بالانسحاب إلى الغرفة المخصصة لھم ولا یخرجون منھا إلا عند مناداتھم لأداء الشھادة.
ویتخذ الرئیس عند الضرورة كل الإجراءات اللازمة لمنع الشھود من التحدث فیما بینھم قبل أداء الشھادة.
المادة 222: كل شخص مكلف بالحضور أمام المحكمة لسماع أقواله كشاھد ملزم بالحضور وحلف الیمین وأداء الشھادة.
المادة 223: یجوز للجھة القضائیة بناء على طلب النیابة العامة معاقبة كل شاھد یتخلف عن الحضور أو یمتنع عن حلف الیمین أو أداء الشھادة، بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة 97.
ویجوز للجھة القضائیة لدى تخلف شاھد عن الحضور بغیر عذر تراه مقبولا ومشروعا أن تأمر بناء على طلب النیابة العامة أو من تلقاء نفسھا باستحضاره إلیھا على الفور بواسطة القوة العمومیة لسماع أقواله أو تأجیل القضیة لجلسة قریبة.
وفي الحالة الأخیرة یجعل الحكم على عاتق الشاھد المتخلف مصاریف التكلیف بالحضور والإجراءات والانتقال وغیرھا.
ویجوز للشاھد الذي حكم علیه بغرامة أو بمصاریف لعدم الحضور أن یرفع معارضة.
المادة 224: یقوم الرئیس باستجواب المتھم قبل سماع الشھود ویتلقى أقواله، ویجوز للنیابة العامة توجیه أسئلة إلى المتھم كما یجوز ذلك للمدعي المدني وللدفاع عن طریق الرئیس.
المادة 225: یؤدي الشھود بعد ذلك شھادتھم متفرقین سواء أكانت عن الوقائع المسندة إلى المتھم أم عن شخصیته وأخلاقه.
وتسمع أولا من بین الشھود المستدعین شھادة من تقدم بھم أطراف الدعوى طالبي المتابعة ما لم یر الرئیس بما له من سلطة أن ینظم بنفسه ترتیب سماع الشھود.
كما یجوز أیضا في الجنح والمخالفات أن یقبل بتصریح من الجھة القضائیة سماع شھادة الأشخاص الذین یستشھدھم الخصوم أو یقدمونھم للمحكمة عند افتتاح المرافعة دون أن یكونوا قد استدعوا استدعاء قانونیا لأداء الشھادة.
المادة 226: یتعین على كل من الشھود لدى طلب الرئیس أن یذكر اسمه ولقبه وسنه ومھنته وموطنه وما إذا كان یمت للمتھم أو المسؤول عند الحقوق المدنیة أو المدعي المدني بقرابة أو مصاھرة أو یعمل في خدمة أحد منھم.
ویطلب الرئیس من الشھود عند الاقتضاء أو یوضحوا علاقاتھم القائمة أو التي كانت تربطھم بالمتھم أو المسؤول عن الحقوق المدنیة أو المدعي المدني.
المادة 227: یحلف الشھود قبل أداء شھادتھم الیمین المنصوص علیھا في المادة 93.
المادة 228: أ 75-46: تسمع شھادة القصر الذین لم یكملوا السادسة عشرة بغیر حلف یمین وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص المحكوم علیھم بالحرمان من الحقوق الوطنیة.
ویعفى من حلف الیمین أصول المتھم وفروعه وزوجه، واخوته وأخواته وأصھاره على درجته من عمود النسب.
غیر أن الأشخاص المشار إلیھم في الفقرتین السابقتین یجوز أن یسمعوا بعد حلف الیمین إذا لم تعارض في ذلك النیابة العامة أو أحد أطراف الدعوى.
المادة 229: غیر أن أداء الیمین من شخص غیر أھل للحلف أو محروم أو معفى منھا لا یعد سببا للبطلان.
المادة 230: لا یلزم الشاھد الذي یسمع عدة مرات في أثناء سیر المرافعة عینھا بتجدید قسمه غیر أن للرئیس أن یذكره بالیمین التي أداھا.
المادة 231: تقبل شھادة الشخص الذي أبلغ العدالة بوقائع الدعوى قیاما بالتزام قانوني أو من تلقاء نفسه ولكن الرئیس یخطر الجھة القضائیة بذلك وكذلك تقبل سماع شھادة من یقرر لھا القانون مكافأة مالیة لإبلاغه بالحادث وذلك ما لم تعارض النیابة العامة في سماع شھادته.
المادة 232 ق 82-03: لا یجوز سماع شھادة المدافع عن المتھم فیما وصل إلى عمله بھذه الصفة، أما الأشخاص الآخرون المقیدون بالسر المھني فیجوز سماعھم بالشروط والحدود التي عینھا لھم القانون.
المادة 233: یؤدي الشھود شھادتھم شفویا.
غیر أنه یجوز لھم بصفة استثنائیة الاستعانة بمستندات بتصریح من الرئیس.
و یقوم الرئیس بعد أداء كل شاھد لشھادته بتوجیه ما یراه لازما من أسئلة على الشاھد وما یقترحه علیه أطراف الدعوى من الأسئلة إن كان ثمة محل لذلك.
وللنیابة العامة حریة توجیه ما تراه من الأسئلة مباشرة إلى المتھمین وإلى الشھود.
ویجوز للشاھد أن ینسحب من قاعة الجلسة بعد أداء شھادته ما لم یقرر الرئیس غیر ذلك.
ویجوز للنیابة العامة وكذلك المدعي المدني والمتھم أن یطلبوا انسحاب الشاھد مؤقتا من قاعة الجلسة بعد أداء شھادته، لكي یتسنى إعادة إدخاله إلیھا وسماعه من جدید إذا كان ثمة محل لذلك، مع إجراء مواجھات بین الشھود أو عدم إجرائھا وللرئیس من تلقاء نفسه أن یأمر بھذا الإجراء.
المادة 234: للرئیس أثناء سیر المرافعة أن یعرض على المتھم أو الشھود أدلة الإثبات ویتقبل ملاحظاتھم عنھا إذا كان ذلك ضروریا.
كما یعرضھا أیضا على الخبراء والمساعدین إن كان لذلك محل.
المادة 235: یجوز للجھة القضائیة إما من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب النیابة العامة أو المدعي المدني أو المتھم أو تأمر بإجراء الانتقالات اللازمة لإظھار الحقیقة.
ویستدعى أطراف الدعوى ومحاموھم لحضور ھذه الانتقالات ویحرر محضر بھذه الإجراءات.
المادة 236: یقوم أمين الضبط تحت إشراف الرئیس بإثبات سیر المرافعات ولا سیما أقوال الشھود وأجوبة المتھم.
ویوقع أمين الضبط على مذكرات الجلسة ویؤشر علیھا الرئیس في ظرف ثلاثة أیام التالیة لكل جلسة على الأكثر.
المادة 237: إذا تبین من المرافعات شھادة الزور في أقوال شاھد فللرئیس أن یأمر إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النیابة العامة أو أحد الخصوم ھذا الشاھد على وجه الخصوص بأن یلزم مكانه ویحضر المرافعات وأن لا یبرح مكانه لحین النطق بقرار المحكمة. وفي حالة مخالفة ھذا الأمر یأمر الرئیس بالقبض على ھذا الشاھد.
ویوجه الرئیس قبل النطق بإقفال باب المرافعات إلى من یظن فیه شھادة الزور دعوة أخیرة لیقول الحق ویحذره بعد ذلك من أن أقواله سیعتد بھا منذ الآن من أجل تطبیق العقوبات المقررة لشھادة الزور عند الاقتضاء.
وإذ ذاك یكلف الرئیس، أمين ضبط الجلسة بتحریر محضر بالإضافات والتبدیلات والمفارقات التي قد توجد بین شھادة الشاھد وأقواله السابقة.
وبعد صدور القرار في موضوع الدعوى أو في حالة تأجیل القضیة یأمر الرئیس بأن یقتاد الشاھد بواسطة القوة العمومیة بغیر تمھل إلى وكیل الجمھوریة الذي یطلب افتتاح التحقیق معه.
ویرسل أمين الضبط إلى وكیل الجمھوریة المذكور نسخة من المحضر الذي حرره تطبیقا للفقرة الثالثة من ھذه المادة.
المادة 238: یتقدم ممثل النیابة العامة بطلباته الكتابیة أو الشفویة التي یراھا مناسبة لصالح العدالة.
وعلى أمين ضبط الجلسة في حالة تقدیم طلبات كتابیة أن ینوه عن ذلك بمذكرات الجلسة. ویتعین على الجھة القضائیة أن تجیب علیھا.
الفصل الثاني
في الإدعاء المدني
المادة 239 أ 75-46: یجوز لكل شخص یدعي طبقا للمادة الثالثة من ھذا القانون بأنه قد أصابه ضرر من جنایة أو جنحة أو مخالفة أن یطالب بالحق المدني في الجلسة نفسھا.
ویمكن للمدعي المدني أن یطالب بتعویض الضرر المسبب له.
وتطبق في ھذا الشأن أحكام ھذا الفصل.
المادة 240: یحصل الإدعاء المدني إما أمام قاضي التحقیق طبقا للمادة 72 من ھذا القانون وإما بتقریر لدى أمانة الضبط قبل الجلسة وإما أثناء الجلسة بتقریر یثبته أمين الضبط أو بإبدائه في مذكرات.
المادة 241: إذا حصل الإدعاء المدني قبل الجلسة فیتعین أن یحدد تقریر المدعي المدني الجریمة موضوع المتابعة وأن یتضمن تعیین موطن مختار بدائرة الجھة القضائیة المنظورة أمامھا الدعوى ما لم یكن المدعي المدني متوطنا بتلك الجھة.
المادة 242: إذا حصل التقریر بالإدعاء المدني بالجلسة فیتعین إبداؤه قبل أن تبدي النیابة العامة طلباتھا في الموضوع وإلا كان غیر مقبول.
المادة 243: إذا ادعى الشخص مدنیا في الدعوى فلا یجوز بعدئذ سماعه بصفته شاھدا.
المادة 244: تقدر الجھة القضائیة قبول الإدعاء المدني.
ویجوز أن یثار الدفع بعدم قبول الإدعاء من جانب النیابة العامة أو المتھم أو المسؤول عن الحقوق المدنیة أو من أي مدع مدني آخر.
المادة 245: یسوغ دائما للمدعي المدني أن یمثله محام ویكون القرار الذي یصدر في ھذه الحالة حضوریا بالنسبة له.
المادة 246 ق 82-03: یعد تاركا لادعائه كل مدع مدني یتخلف عن الحضور أو لا یحضر عنه من یمثله في الجلسة رغم تكلیفه بالحضور تكلیفا قانونیا.
المادة 247: إن ترك المدعي المدني ادعائه لا یحول دون مباشرة الدعوى المدنیة أمام الجھة القضائیة المختصة.
الباب الثاني
في محكمة الجنایات أ 75-46
المادة 248: أ 75-46 + ق 78-01 + ق 82-03 + ق 85-02 + ق 90-24 + أ 95-10 + ق 17-07:
یوجد بمقر كل مجلس قضائي، محكمة جنایات إبتدائیة و محكمة جنایات استئنافیة، تختصان بالفصل في الافعال الموصوفة جنایات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بھا.
تنظر محكمة الجنایات الابتدائیة في الافعال المذكورة في الفقرة الاولى أعلاه، المحالة علیھا بقرار نھائي من غرفة الاتھام.
تكون احكام محكمة الجنایات الابتدائیة قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنایات الاستئنافیة.
الباب الفرعي الأول
الأحكام العامة الفصل الأول
في الاختصاص
المادة 249: أ 95-10 + ق 15-12: لمحكمة الجنایات كامل الولایة في الحكم جزائیا على الأشخاص البالغین.
المادة 250: أ 95-10 + ق 17-07: لا تختص محكمة الجنایات بالنظر في أي اتھام آخر غیر وارد في قرار غرفة الاتھام.
المادة 251: لیس لمحكمة الجنایات أن تقرر عدم اختصاصھا.
المادة 252: ق 17-07: تعقد محكمة الجنایات الابتدائیة و محكمة الجنایات الاستئنافیة جلساتھا بمقر المجلس القضائي،غیر أنه یجوز لھا أن تنعقد في أي مكان آخر من دائرة الاختصاص وذلك بقرار من وزیر العدل.
ویمتد اختصاصھا المحلي إلى دائرة اختصاص المجلس و یمكن أن یمتد الى خارجه بموجب نص خاص.
الفصل الثاني
في انعقاد دورات محاكم الجنایات
المادة 253: ق 17-07: تكون دورات انعقاد محكمة الجنایات الابتدائیة و الاستئنافیة كل ثلاثة (3) أشھر و یجوز تمدیدھا بموجب أوامر إضافیة، كما یجوز، بناء على اقتراح النائب العام، تقریر انعقاد دورة إضافیة أو أكثر متى دعت الحاجة الى ذلك.
المادة 254: ق 17-07: یحدد تاریخ افتتاح دورات محكمة الجنایات الابتدائیة أو الاستئنافیة بأمر من رئیس المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام.
المادة 255:ق 17-07: یقوم رئیس المجلس القضائي بضبط جدول قضایا كل دورة بناء على اقتراح النیابة العامة.
الفصل الثالث
في تشكیل محكمة الجنایات
القسم الأول
أحكام عامة
المادة 256: ق 17-07: یقوم بمھام النیابة العامة أمام محكمة الجنایات، النائب العام أو أحد قضاة النیابة العامة.
المادة 257: ق 17-07: یعاون محكمة الجنایات بالجلسة أمین ضبط.
یوضع تحت تصرف الرئیس عون جلسة.
المادة 258:أ 95- 10+ أ 15-02 + ق 17-07: تتشكل محكمة الجنایات الإبتدائیة من قاض برتبة مستشار بالمجلس القضائي على الأقل،رئیسا، ومن قاضیین مساعدین و أربعة محلفین.
تتشكل محكمة الجنایات الاستئنافیة من قاضي برتبة رئیس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل، رئیسا، و من قاضیین مساعدین و أربعة محلفین.
و تتشكل محكمة الجنایات الابتدائیة و محكمة الجنایات الاستئنافیة، عند الفصل في الجنایات المتعلقة بالإرھاب و المخدرات و التھریب، من القضاة فقط.
یمكن، عند الإقتضاء، إنتداب قاض أو أكثر من مجلس قضائي أخر، قصد إستكمال تشكیلة محكمة الجنایات، بقرار لرئیسي المجلسین القضائیین المعنیین.
یعین القضاة بأمر من رئیس المجلس القضائي.
یعین بأمر من رئیس المجلس القضائي أیضا قاضي إحتیاطي أو أكثر لكل جلسة من جلسات محكمتي الجنایات الابتدائیة و الإستئنافیة، لاستكمال تشكیلة ھیئة المحكمة حال وجود مانع لدى واحد أو أكثر من القضاة الأصلیین.
یتعین على القاضي الاحتیاطي حضور الجلسة منذ بدایتھا و متابعة سیرھا حتى إعلان رئیس المحكمة غلق باب المناقشات.
إذا تعذر على الرئیس مواصلة الجلسة، یتم إستخلافه بأحد القضاة الأصلیین الأعلى رتبة.
إذا تعذر على أحد القضاة الأصلیین مواصلة الجلسة یصدر الرئیس أمرا بتعویضه بغیره من القضاة الإحتیاطیین الحاضرین في الجلسة.
المادة 259: ق 17-07: یجوز لرئیس محكمة الجنایات الإبتدائیة أو الإستئنافیة، بعد إجراء قرعة إستخراج المحلفین الأصلیین، أن یصدر أمرا بإجراء القرعة أیضا لاستخراج محلف إحتیاطي أو یتعین علیھم حضور و متابعة المرافعات.
یكمل المحلفون الإحتیاطیون ھیئة المحكمة في حالة وجود مانع لدى أحد المحلفین الأصلیین ویتم تقریر ذلك بأمر مسبب من رئیس المحكمة.
ویتم استبدال المحلفین حسب ترتیب المحلفین الإحتیاطیین في القرعة.
المادة 260: ق 17-07: لا یجوز للقاضي الذي سبق له نظر قضیة، بوصفه قاضیا للتحقیق أو الحكم أو عضوا بغرفة الاتھام أو ممثلا للنیابة العامة، أن یجلس للفصل فیھا بمحكمة الجنایات.
كما لا یجوز لمحلف سبق له أن شارك في الفصل في القضیة أن یجلس للفصل فیھا من جدید.
القسم الثاني
في وظیفة المحلفین
المادة 261: یجوز أن یباشر وظیفة المساعدین المحلفین الأشخاص ذكورا كانوا أم إناثا، جزائریو الجنسیة البالغون من العمر ثلاثین سنة كاملة الملمون بالقراءة والكتابة والمتمتعون بالحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة والذین لا یوجدون في أیة حالة من حالات فقد الأھلیة أو التعارض المحددة في المادتین 262 و263.
المادة 262:ق 82- 03: لا یجوز أن یكون من المساعدین المحلفین:
1- الأشخاص المحكوم علیھم بعقوبة جنائیة أو بالحبس شھرا على الأقل لجنحة.
2- الأشخاص المحكوم علیھم بجنحة بالحبس أقل من شھر أو بغرامة لا تقل عن 500 دج وذلك خلال خمس سنوات من تاریخ الحكم النھائي.
3- الأشخاص الذین یكونون في حالة اتھام أو محكوما علیھم غیابیا من محكمة الجنایات والصادر في شأنھم أمر بالإیداع في السجن أو بالقبض.
4- موضفو الدولة وأعوانھم وموظفو الولایات والبلدیات المعزولون من وظائفھم.
5- أعضاء النقابات المھنیة الصادر ضدھم قرار یمنعھم مؤقتا أو نھائیا من مباشرة العمل.
6- المفلسون الذین لم یرد إلیھم اعتبارھم.
7- المحجوز علیھم والأشخاص المعین علیھم قیم قضائي أو المودعون بمستشفى الأمراض العقلیة.
المادة 263: ق 17-07: تعارض وظیفة المساعد المحلف مع وظائف:
1- عضو الحكومة أو البرلمان أو قاض،
2- الأمین العام للحكومة،
3- أمین عام و مدیر بوزارة،
4- ضباط و مستخدمي الجیش الوطني الشعبي و الأمن الوطني و الجمارك موظفي أسلاك أمنة الضبط و الأسلاك الخاصة لإدارة السجون و مصالح المیاه و الغابات و المراقبین المالیین و مراقبي الغش و العاملین بإدارة الضرائب و الأطباء الشرعیین طالما ھم في الخدمة.
ولا یجوز أن یعین محلفا في قضیة أمام محكمة الجنایات من سبق له القیام فیھا بعمل من أعمال الشرطة القضائیة أو من إجراءات التحقیق أو أدلى بشھادة فیھا أو كان مبلغا عنھا أو خبیرا أو شاكیا أو مدعیا أو مسؤولا مدنیا.
القسم الثالث
في إعداد قائمة المحلفین
المادة 264: ق 82-03 + أ 95- 10 + ق 17-07: تعد سنویا في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي قائمتان للمحلفین، تخص الأولى محكمة الجنایات الإبتدائیة، و الثانیة محكمة الجنایات الإستئنافیة، توضعان خلال الفصل الأخیر من كل سنة للسنة التي تلیھا، من قبل لجنة یرأسھا رئیس المجلس و تحدد تشكیلتھا بقرار من وزیر العدل وتجتمع بمقر المجلس القضائي.
تتضمن كل قائمة أربعة و عشرین (24) محلفا من كل دائرة اختصاص المجلس القضائي.
تستدعى اللجنة من قبل رئیسھا خمسة عشر (15) یوما، على الأقل، قبل موعد اجتماعھا.
المادة 265: أ 95-10 + ق 17-07: تعد قائمتان تتضمن كل منھما اثني عشر (12) محلفا إحتیاطیا، طبقا للشروط المنصوص علیھا في المادة 264 من ھذا القانون.
المادة 266: أ 69-73 + أ 75-46 + أ 95-10 + ق 17-07: قبل افتتاح دورة محكمة الجنایات الإبتدائیة أو الإستئنافیة بعشرة (10) أیام على الأقل، یسحب رئیس المجلس القضائي في جلسة علنیة عن طریق القرعة من القائمة السنویة، أسماء اثني عشر (12) من المساعدین المحلفین لتلك الدورة بالنسبة لكل من محكمة الجنایات الإبتدائیة و الإستئنافیة.
ویسحب، فضلا عن ذلك، أسماء أربعة (4) من المحلفین الإحتیاطیین بالنسبة لمحكمة الجنایات الإبتدائیة و نفس العدد بالنسبة لمحكمة الجنایات الإستئنافیة من القائمة الخاصة بكل منھما.
المادة 267: أ75- 46: یبلغ النائب العام كل محلف نسخة من جدول الدورة المختصة به. وذلك قبل افتتاح الدورة بثمانیة أیام على الأقل.
ویذكر ھذا الیوم في التبلیغ الذي یجب أن یتضمن أیضا تنبیھا بالحضور في الیوم والساعة المحددین وإلا طبقت عليه العقوبات التي نصت علیھا المادة 280.
وإذا لم یمكن التبلیغ لشخصه فلموطنه ولرئیس المجلس الشعبي البلدي الذي یتعین علیه إحاطته علما بتعیینه محلفا.
الفصل الرابع
في الإجراءات التحضیریة لدورات محكمة الجنایات
المادة 268: ق 17-07: یبلغ قرار الإحالة على محكمة الجنایات الإبتدائیة للمتھم المحبوس بواسطة أمانة ضبط المؤسسة العقابیة، ما لم یكن قد بلغ به و فقا لأحكام المادة 200 من ھذا القانون.
فإن لم یكن المتھم محبوسا، فیحصل التبلیغ طبقا للشروط المنصوص علیھا في المواد من 439 إلى 441 من ھذا القانون.
و لا یسري إجراء تبلیغ قرار الإحالة أمام محكمة الجنایات الإستئنافیة.
المادة 269: ق 82-03 + ق 01-08 + ق 17-07: یرسل النائب العام إلى أمانة ضبط محكمة الجنایات الإبتدائیة ملف الدعوى وأدلة الاقناع بعد إنتھاء مھلة الطعن بالنقض ضد قرار الإحالة.
و في حالة الإستئناف، یرسل ملف الدعوى و أدلة الإقناع إلى محكمة الجنایات الإستئنافیة.
ینقل المتھم المحبوس إلى مقر المحكمة و یقدم للمحاكمة في اقرب دورة جنائیة.
یحاكم المتھم الذي ھو في حالة فرار غیابیا.
المادة 270: ق 17-07: یقوم رئیس محكمة الجنایات الإبتدائیة أو القاضي الذي یفوضه باستجواب المتھم المتابع بجنایة في أقرب وقت.
یستوجب الرئیس المتھم عن ھویته و یتحقق مما إذا كان قد تلقى تبلیغا بقرار الإحالة، فإن لم