اخر تنسيق للوثيقة في 28-07-2018
أمر رقم 77 – 03 مؤرخ في أول ربيع الأول عام1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بجمع التبرعات
المادة1 :يخضع جمع التبرعات لرخصة مسبقة، وذلك ضن الشروط المقررة بموجب المواد التالية.
المادة2 :تسلم الرخصة من والى الولاية التي ينظم في نطاقها جمع التبرع, ومن وزير الداخلية اذا كان جمع التبرعات يجرى في اقليم ولايتين او عدة ولايات.
بيد انه تحدد بقرار مشترك صادر عن وزير الداخلية والوزير المكلف بالشؤون الدينية، كيفيات تطبيق هذه المادة فيما يخص لم وجمع التبرعات التى تنظم في المساجد او تحت رعاية الجمعيات الدينية.
ويذكر في الطلب نوع النشاط واسم الجمعية او المؤسسة التى ينظم التبرع لفائدتها.
المادة4 :عندما ينظم التبرع لفائدة جمعية يسرى عليها الامر رقم 71 – 79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971, فينبغي ان يرفق طلب الترخيص بنسخة من قانونها الاساسي وكذلك بنسخة من قرار الترخيص .
المادة5 :تكون الرخصة المسلمة صالحة ليوم واحد فقط.
المادة6 :يمنع لم وجمع التبرعات من المنازل.
المادة7 : يجوز لوزير الداخلية او الوالي الذي أصدر الرخصة, ان يأمر بالتحقيق في تسيير الهبات والمبالغ المجمعة.
المادة8 : كل مخالفة لاحكام هذا الامر, يعاقب عنها بالحبس لمدة تترواح من شهر الى سنتين وبغرامة من 2.000 الى 20.000 دينار جزائري او باحدى هاتين العقوبتين , وذلك دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 372 و376 من قانون العقوبات.
المادة9 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977.
هواري بومدين
1 فكرة عن “قانون جمع التبرعات الأمر 77 – 03 مؤرخ في 19 فبراير سنة 1977”
Amazing write ups. Kudos.
essay review service buy essay writing online grad school essay writing service
التعليقات مغلقة.