مرحبًا بكم في موقع طريق العدالة، لدينا أكثر من 20 عامًا من الخبرة

شروط حيازة طائرات الدرون في القانون الجزائري

drone, camera, flying-1080844.jpg

نظرة عامة على طائرات الدرون في الجزائر

لقد ظلت طائرات الدرون في التشريع الجزائري دون قانون ينظم حيازتها او اقتناءها او استعمالها … وبقي القضاء الجزائري يتعامل معها طبقا لقوانين متفرقة محاولا اسقاط الوصف المناسب عليها نظرا لحساسية هذا الجهوزية وخطورته على النظام العام، وقد سبق وناقشنا هذا الموضوع بكل جزئياته، ويمكن الرجوع اليه بالضغط هنا.

غير انه بتاريخ 13 يوليو 2021 صدر المرسوم رقم 21-285 الذي يحدد الاطار العام لمنظومات الطائرات دون طيار على المتن، والذي وضع حجر الاساس لتنظيم هذا النوع من الطائرات

 

لقد جاء المرسوم المذكور اعلاه بجملة من التعاريف، سنورد منها تعريفه للطائرة دون طيار على المتن، وهي كل طائرة بدون طقم على المتن يتحكم فيها عن بعد او تطير بالنمط الاوتوماتيكي او الذاتي.

التي توجه لنشاطات الترفيه او المنافسات او لاغراض مهنية او خاصة او للاختبارات او التجارب.

هذا وقد جاء المرسوم بجملة من التعاريف الاخرى تتعلق بالطائرة النموذجية، التسجيل، مركز الحكم، التحليق، منظوم التعريف الالكتروني، الطيار عن بعد الطيران بالرؤية المباشرة، وغيرها من التعريفات،

كما حدد المرسوم اصناف طائرات الدروز وقسمها الى 5 اصناف حسب الكتلة والتي تبدا من 2 كلغ للصنف الاول لتصل الى  150 كلغ للصنف الخامس.

 

القسم الاول

طائرات الدرون المستخدمة في الترفيه

لقد حدد المرسوم المذكور اعلاه صنف طائرات الدرون التي يمكن استخدامها في الترفيه او المنافسات وحدد شروطها وهي كالتالي:

_ ان تكون من الصنف الاول.

_ ان تكون مصنفة بمنظومة لليقظة الجغرافية ومنظومة للتعريف الالكتروني

_ ان تحلق في المناطق المرخصة والمؤمنة المحددة.

_ ان تحلق على ارتفاع 120 متر من الارض كحد اقصى.

_ ان تتم قيادتها دون ان يكون الطيار على بعد على متن مركبة او وسيلة اخرى في حركة.

_ ان تحلق في النهار وبرؤية مباشرة دون استعمال نمط الانغماس.

وقد بين المرسوم ان مناطق التحليق لغرض الترفيه او المنافسة تحدد بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلفين بالداخلية والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية.

القسم الثاني

طائرات الدرون المستخدمة لاغراض مهنية او خاصة

 

 

ان طائرات الدرون المعنية بنشاطات مهنية او خاصة هي الطائرات المستخدمة لاغراض تجارية ويكون هدفها:

– إنـجـاز صـور جـويـة لاحـتـيـاجـات الإعـلام الـجـغرافي والتلفزيون والسينما أو كل الأشكال الأخرى لجمع المعطيات والملاحظات والتقييمات و التفتيشات والمراقـبـات الجـويـة،

– كـل الأشـكـال الأخـرى لـلـنـشـاطـات الـمـهـنـيـة أو الخـاصـة، لا سيما منها العلمية أو للخدمة، التي تنفذها منظومات طائرات بدون طيار على المتن.

و يتعين على هذا النوع من الطائرات:

– أن تكون مزودة بمنـظـومـة لليقظة الجغرافية والتعريف الإلكتروني وبإشارة ضوئية،

– أن تكون خاضعة لقواعد التأشير،

– أن تنتمي للأصناف 1 أو 2 أو 3 المذكورة سابقا

– ألا تطير، إلا بترخيص استثنائي، على ارتفاع 120 متر كأقصى حد عن الأرض.

 

 

القسم الثالث

منظومات الطائرات بدون طيار على المتن الموجهة للنشاطات التي تستلزم الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب

 تخضـع الـنـشـاطـات الـتـي تستلزم الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيـار على المـتن، المصـمـمـة والـمـنـجـزة مـن قـبـل أشخاص طبيعيين أو معنويين، لشروط الـتـجـارب التي تتناسب والأخطار ذات الصلة بهذه النشاطات، وتحدد شروط وكيفيات ذلك بموجب قرار مشترك بين وزير الـدفـاع الـوطـنـي والـوزيـريـن المكلفين بـالـبـحث العلمي والصناعة، حسب ما جاء في المادة 13 من المرسوم المذكور أعلاه.

الفصل الثالث

قواعد التسجيل والتأشير والمصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن

لقد أوجب المشرع الجزائري ضرورة اخضاع كـل طـائـرة بدون طيار على المتن للتسجيل والتأشير والمصادقة، ويكون ذلك  بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

كما يجب ان تخضع هذه الطائرات للمصادقة حسب ما جاء في المادة 15 من المرسوم المذكور أعلاه.

الفصل الرابع

المركز الوطني لمـنـظـومـات الطائرات بدون طيار على المتن.

 يـحـدث لـدى وزارة الدفـاع الـوطـنـي مـركز وطني لمـنـظـومـات الطائرات بدون طيار على المتن، يدعى في صلب النص “المركز الوطني”.

المادة 17: الـمـركـز الـوطـنـي مـؤسـسـة عـمـومـيـة ذات طابع إداري واخـتـصـاص قـطـاعـي مـشـتـرك، يـتـمـتـع بـالـشخصية المـعنـويـة والاستقلال المالي.

ويحدد مقره في مدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم رئاسي.

ويمكن أن تحدث، عند الحاجة، ملحقات أو فروع للمركز الوطني من أجل مرافقة نشاطاته، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

لقد انشأ المشرع الجزائري مركزا وطنيا يتولى معالجة طلبات الاعتمـاد والترخيص المتعلقة ببطائرات الدرون و تسليـم الاعـتـمـادات والتراخيـص المتعلقـة بمختلـف نشاطـاتها وهذا بعد أخذ رأي مـطـابـق لـمصـالـح الأمن، كما يتولى عدة مهام اخرى منها تسلـيـم الـوثـائـق، الـمـحـددة عـن طـريـق الـتـنـظـيـم، الـتـي تثبت تأهيلات الطيارين عن بعد، و وضع قاعدة معطيات وطنية تسمح بالمتابعة اللازمة لجميع العمليات المتعلقة بمجـال مـنـظـومـات الطائرات بدون طيار على المتن، وجمـع وتحـلـيـل كـل المعطيات المتعلقـة بـالـمـخـالـفـات والأحداث والحوادث المرتبطة باستعمال منظومات الطائرات بدون طيار على المـتن، و إعلام المستعملين بالإطار العام الذي يسير منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، بكل وسيلة، لا سيما عبر دلائل و / أو مذكرات إعلامية بطريقة الكترونية أو غيرها، و إعـداد الـتـدابـيـر الأمنيـة الـمـتـعـلـقـة بـالأخـطـار الـنـاجـمـة عـن اسـتـعـمـال مـنـظـومـات الـطـائرات بدون طيار على المتن، وتنفيذها، … وغيرها من المهام

 

الاعتمادات والتراخيص المتعلقة بمختلف نشاطات منظومات الطائرات بدون طيار على المتن

القسم الأول الاعتمادات والتراخيص.

لقد استلزم  المشرع الجزائري ضرورة الحصول على اعتماد او ترخيص لإنتاج واقتناء واستيراد وتصدير وبيع وصيانة وإيجار وتقديم الخدمة، والتنازل والصرف مـن الخـدمـة لـطائرات الدرون، هذا الترخيص يسلمه المركز الوطني لمنظومات الطائرات دون طيار، كما يخضع الدخول المؤقت وإعادة التصدير وكذا التصديـر المـؤقـت و إعـادة الاستيراد لطائرات الدرون الى التراب الوطني لترخيص مسبق يسلمه المركز المذكور.

القسم الثاني

تراخيص الاستخدام

ان كل عـمـليـة تحليـق فـوق الـتـراب الجـزائـري لطائرة الدرون تستلزم  إلى الحصول المسبق على ترخيص استخدام يسلمه المركز الوطني، ما عدا منظومات الطائرات بدون طيار على المتن الموجهة لأغراض الترفيه أو المنافسات أو تلك التي تقوم برحلات دولية، طبقا لأحكام هذا المـرسـوم.

و يجـب أن يقـدم طـلـب تـرخيص الاسـتـخـدام لمنـظـومـة طـائـرة بـدون طيـار عـلى الـمـتن، مـن قـبـل صـاحـب الـطـلـب لدى المركز الوطني الذي يقوم بدراسته و بعد تسليمه للمعني  يكون صالحا حسب زمن العملية المراد القيام بها. ويمكن تقليص أو تمديد هذه المدة من طرف المركز الوطني.

كما يـجـب أن يبلغ كل تغيير يطرأ على إحدى المعلومات المتضمنة في الملف، قبل بدأ عملية الاستخدام، إلى علم المركز الوطني.

اضافة الى ما سبق يجب أن يودع طلب ترخيص الاستخدام قـبـل أربعين (40) يومـا مـن تـاريـخ تنفيذ الـعـمـلـيـة المرتقبة.

وفي كل الحالات يحق للمركز الـوطـنـي رفض طلب ترخيص الاستخدام، خصوصا، في الحالات الآتية:

– عنـدمـا يكـون مـن طـبـيـعـة الـتـحـلـيـق المـسـاس بمصـالـح الدفاع والأمن الوطني والنظام العام وكذا بالحياة الخاصة للمواطنين،

– عندما يخص التحليق المناطق والنقط الحساسة من الـتـراب الـوطـنـي المـمـنـوعـة مـن الـتـحـلـيـق، أو عنـدمـا يخـص التـحـلـيـق مـنـاطـق مـمـنـوعـة مؤقتا من التحليق.

أما في حالة قبول الطلب ومنح الترخيص، يحدد المركز الـوطـنـي متطلبات التحليق، كما يمكن المركز الوطني تعليق أو إلغاء رخصة الاسـتـخـدام لطائرات الدرون.

و يتعين على مستخدمي طائرات الدرون احترام قـواعـد اسـتـخـدام حـزم الـذبـذبـات وقدرات الإرسال المرخص بها طبقا للتشريع والـتـنـظـيم المعمـول بـهـمـا.

كما يجب على كل طيار يستعمل طائرات الدرون أن يـتـابـع تكوينا نظريا وتطبيقيا يتوج بوثيقة تثبت أن هذا الأخير مؤهل لاستغلال طائرة بدون طيار على المتن.

القسم الثالث

الممنوعات والتراخيص الاستثنائية لتحليق منظومات طائرات الدرون

 تمنـع الـطـائـرات بـدون طيـار عـلـى الـمـتـن مـن التحليق فيما يأتي:

–  المـنـاطـق والمنشآت العسكرية أو في محيطها الأمني،

– المواقع والبنايات والنقاط ذات الطابع الحساس أو في محيطها الأمني،

– داخـل الـمـطـار أو في محيـط الـحـمـايـة القـانـونـي لمـنـشـأة قـاعـديـة مخصصـة للهبوط أو للإقلاع أو بالفضاءات التابعة لها،

– المجال الجوي المراقب والمناطق المنظمة والخطرة والمـمـنـوعة.

كما يمنع منعا باتا من تحليق طائرة الدرون بعيدا عن الرؤية المباشرة، عندما يشكل الطيران خطرا على الأمن الجـوي.

و يمنع منعا باتا من تحليق طائرة درون، عنـدمـا يـمـس النـشـاط بـالأمـن وبـالـحـيـاة الخاصة للأشخاص.

وتمنع كذلك طائرات الدرون مـن التحليق إلا بترخيص استثنائي يـمـنـحـه وطـنـي فوق:

– المناطق الحدودية،

– الـمـواقـع الصناعية،

– أماكن الـتـجـمـع السكاني والمناطق الحضرية،

– تجمعات الأشخاص.

اضافة الى ما سبق تمـنـع طائرات الدرون مـن التحليق إلا بترخيص استثنائي يمنحه المركز الوطني:

– في الليل، حتى ولو كانت مزودة بتجهيزات ضوئية،

– في ظروف جوية سيئة،

– بالقرب من شبكات الخطوط الكهربائية ذات الضغط العالي والمرتفع.

الفصل السادس

المراقبة والعقوبات

لقد نص المرسوم المذكور أعلاه على  أن مستعملي طائرات الدرونيخضعون إلى مراقبة مصالح الأمن المعنية.

اضافة الى أن تصنيع واقتناء واستيراد وتصدير وصيانـة وإيجـار وتـقـديـم الخـدمـة والـتـنـازل وبيع واستخدام طائرات الدرون دون الاعتماد أو التراخيص المنصوص عليها في المرسوم، تؤدي إلى وضع هذه التجهيزات في مأمن إلى غاية تسوية وضعيتها، وذلك بهدف الحفاظ على الأمن العمومي.

وتبعا لذلك تنـشـأ لجنـة مـتـعـددة القطـاعـات تـكـلـف عـلى الخصوص بما يأتي:

– الفصـل في مقـررات التعليـق المـؤقت أو الإلغاء للاعـتـمـادات و / أو التراخيص،

– دراسـة الـطـعـون المقدمة.

و يـمـكـن أن يـتـرتـب عـلى عـدم احـتـرام الأحـكـام التي ذكرناها اما إلى الـتـعـلـيـق المـؤقت أو إلغاء الاعتمادات و / أو التراخيص المسلمة مسبقا،

الفصل السابع

أحكام خاصة

لا تطبق الشروط والاحكام التي ذكرناها على طائرات الدرون التابعة للدولة الموضوعة تحت تصرفها أو المستأجرة من قبلها، إذا ما اسـتـعـمـلت في إطـار عـمـلـيـات تـدخـل مـصـالـح الأمـن ومـهـام الإسعاف والإنقاذ ومـهـام مـكـافـحـة حرائق الغابات.

و تحتفظ الدولة، حصريا، بالنشاطات المتعلقة بمنظـومـات طـائـرات بالدرون الـمـنـتـمـيـة إلى الصنف 4، حسب ما تم شرحه سابقا

ملاحظة هامة

بغض النظر عن الشروط التي شرحناها سابقا عن حيازة واستعمال طائرات الدرون فانه يـلـزم الأشـخـاص الطبيعيـون أو المـعنـويـون الحـائـزون لهذه الطائرات مسبقا بالتصريح بأجهزتهم لدى المركز الوطني، في أجل لا يتعدى اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ 13 يوليو 2021

أما الطائرات التي لم يصرح بها في الآجال المحددة، توضع في مأمن من قبل مصالح الأمن.

هذا والى غاية تجسيد احكام المرسوم الذي شرحناها يبقى منح التراخيص طبقا للمرسـوم التنفيذي رقـم 09-410 المـتعلق بقواعد الامن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة.

في حالة اي اشكال أترك لنا تعليق اسفل المقال

طريق العدالة

طريقك نحو تعلم القانون

تجد على موقعنا احسن المواضيع المتعلقة بالقانون

Toufik Ben

منوعات قانونية
إعلان

تطبيق مجمع القوانين الجزائرية على هاتفك

يمكنك استعمال هذا التطبيق على هاتفك
التصنيفات

شارك المعرفة

Share on facebook
Share on twitter

مقالات ذات صلة

error: Content is protected !!