- طائرات الدرون بين الاباحة والتجريم
- نشرت بتاريخ 13-05-2020
. الدرون: او الطائرات الخفيفة، او طائرات التصوير الجوي، او الطائرات الخفيفة دون طيار، هذه الآلة البسيطة والمتطورة في نفس الوقت، والتي طرحت الكثير من التساؤلات لدى المواطنين الجزائريين حول شرعية حيازتها او استعمالها، خاصة مع كثرة الحديث مؤخرا عن حساسيتها وخطورتها وتجريم القانون لحائزها أو مستعملها.
. لقد افرزت التطورات الحديثة، ظهور هذه التكنولوجيات الجديدة التي دخلت حياتنا من ابوابها الواسعة واصبحت جزء منها، غير انه ما يلاحظ في نفس الوقت قصور النصوص القانونية التي تعالج هذه التكنولوجيا، وعدم مسايرة التطور السريع لها، مما دفع البعض الى محاولة اسقاط بعض النصوص القانونية على بعض الوقائع، والتي قد لا تتناسب ومقاساتها.
.
. لقد شهدت حياتنا الحالية ظهور نوع من التكنولوجيا تسمى بـ “الدرون” “DRONE” وهي نوع من الطائرات الخفيفة، والتي غالبا ما تصنف في باب الالعاب، غير ان فيها انواعا مختلفة، وتكنولوجيا متنوعة، كما أن وظائفها مختلفة، وأغلبها تستعمل للتصوير الجوي.
اذن/ ماهي طائرات الدرون، وما هي استعمالاتها، وهل تعتبر بضاعة حساسة للتهريب، وهل هناك أي وصف جزائي لحائزيها؟

هذا ما سنحاول الاجابة عليه في هذا الطرح اعتمادا على القوانين الجزائرية السارية المفعول.
. الدرون “درون” “drone”، هي طائرة بدون طيار، يتم التحكم بها عن بعد، و”الدرون” في اللغة الإنجليزية، تعني ذكر النحل الذي يقوم بتلقيح الملكات، وهذا النوع من النحل ينشأ من البيض غير المخصب، وهو غير مؤهل لجمع الرحيق ولا يمتلك آلة اللسع، وسبب التسمية للطائرات بدون طيار بهذا الاسم هو بسبب تشابه صوت الأزيز الصادر من محرك الطائرة بصوت الأزيز الصادر من ذكر النحل، والذي يعرف باللغة العربية اليعسوب.
تكون طائرات دون طيار في كثير من الأحيان شبيهة بنموذج طائرة يتحكم بها ويسيطر عليها بموجات الراديو. إن النسخ الحديثة منها تستخدم أجهزة مضادة للتهديف ورادار لتقليد بعض الأنظمة المماثلة في الطائرات المأهولة، كما توجد نسخ منها تستعمل كلعب، او كوسائل للتصوير الجوي.
ان أول ظهور لطائرات الدرون كان سنة 1935 وهي أقدم الطائرات بدون طيار، و كانت الطائرة البريطانية (DH.82 Queen Bee). ومن اسمها أستوحي مصطلح “drone” الحالي، المرجع موسوعة وكيبيديا
. ما يهمنا في هذه المداخلة هي الطائرات الخفيفة، التي تصنع من البلاستيك، وتعتمد على بطارية كهربائية لاشتغالها، ويتم التحكم فيها عن بعد عن طريق جهاز تحكم، وتقوم بالتقاط الصور، وتصوير الافلام والمناسبات، والغرض مننها الحصول على صور جوية للامكنه.
. ما هو موقف المشرع الجزائري من حيازة طائرات الدرون:
هل تعتبر حيازة طائرة درون جريمة تهريب ؟
لنناقش مواد المتابعة:
المادة 324: ق 98/10 + ق 17/04: يقصد بالتهريب لتطبيق الأحكام الآتية ، ما يأتي:
– استيراد البضائع أو تصديرها خارج مكاتب الجمارك ،
– خرق أحكام المواد 51 و 53 مكرر و 60 و 62 و 64 و 221 و 222 و 223 و 225 و 225 مكرر و 226 من هذا القانون ،
– تفريغ وشحن البضائع غشا ،
لا تعد الأفعال المذكورة في هذه المادة أو خرق أحكام المواد أعلاه تهريبا، عندما يقع على بضائع قليلة القيمة في مفهوم المادة 288 من هذا القانون .
اذا طبقا للمادة 324 فان أي بضاعة تستورد او تصدر خارج مكاتب الجمارك تعتبر تهريبا (لا تدخل في هذا الباب البضائع المقتناة للاستعمال الشخصي، كشراء هاتف، او لعبة، او كتاب، او لباس … الخ).
. كل بضاعة تتنقل في النطاق الجمركي وخاضعة لرخصة التنقل، ولم تقدم هذه الرخصة تعتبر تهريبا
. كل بضاعة تضبط في الاقليم الجمركي لاغراض تجارية، وتكون حساسة للتهريب، ولا يحوز صاحبها على الوثائق الثبوتية تعتبر تهريبا.
. كل بضاعة قليلة القيمة لا تعتبر تهريبا.
اذا، ماذا يكون التكييف القانوني لشخص يحوز طائرة درون، اشتراها سنة 2009، ومرت بصفة عادية عبر الجمارك، وبقي يستعملها في تصوير فيديوهات وصور، ثم ضبطت لديه سنة 2020؟
. ماذا لو كانت قيمتها لا تتعدى 20.000 دج؟
هذا مجرد مثال نورده لتسهيل الفهم
كيف تتعامل مصالح الضبطية القضائية مع من يضبط وفي حيازته طائرة درون:
الامر الذي لا خلاف فيه ان مصالح الضبطية القضائية ستقوم مباشرة بضبط الشخص والطائرة ويتم تحرير محاضر له، وتقوم القيامة، وتتصفح الجرائد لتتفاجأ بقضية جوسسة كبيرة تمس التراب الجزائري، ويقدم الشخص امام وكيل الجمهورية المختص،
كيف يتصرف وكيل الجمهورية المختص مع محاضر الضبطية القضائية؟
. عند تلقي وكيل الجمهورية لمحاضر الضبطية القضائية مرفقة بطائرة درون ، سيخفف الامر، فهذا الفعل لا يعد مساسا بامن الدولة او جوسسة، والشخص كان يحلق بطائرة خفيفة لالتقاط بعض الصور لنشرها على قناة اليوتيب لا يعتبر جاسوسا، فيقوم وكيل الجمهورية (باعتباره سلطة اتهام) بتكييف الفعل على اساس انه تهريب طبقا للمادة 226 من قانون الجمارك، والمعاقب عليها بموجب المادة 10 من قانون التهريب.
.اذن –مبدئيا- كل شخص يضبط في الاقليم الجزائري وفي حيازته طائرة درون يتابع قضائيا، وغالبا ما يكون التكييف القانوني هو حيازة بضاعة حساسة للتهريب طبقا للمادة 226 و 324 من قانون الجمارك والمادة 10 من قانون التهريب:
لنستقرئ معا نص المادة 226 من قانون الجمارك.
المادة 226: ق 98/10 + م 76 ق 02/11 : تخضع حيازة البضائع الحساسة للغش لأغراض تجارية وتنقلها عبر سائر الإقليم الجمركي ،والتي تحدد قائمتها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة، لتقديم، بناء على طلب من الأعوان المذكورين في المادة 241 من قانون الجمارك، الوثائق التي تثبت الحالة القانونية لهذه البضائع إزاء القوانين والأنظمة التي تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها.
ما هو القرار المقصود في النص القانوني؟ الاكيد انه يقصد به القرار الصادر سنة 1994، والذي جاء فيه:
–المادة الأولى من القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994، يحدد قائمة البضائع الحساسة القابلة للتهريب: تطبق أحكام المادة 266 من القانون 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك على المنتوجات المذكورة في الجدول الآتي: …. الخ.
.عند اطلاعنا على النص والقرار اعلاه نستنتج عدة نقاط نذكر ما يهمنا فقط:
حتى تعتبر حيازة بضاعة ما تهريبا، يجب ان تكون البضاعة حساسة للتهريب، وتكون لاغراض تجارية:
1.حتى تكون البضاعة حساسة للتهريب يجب ان تكون محددة بموجب قرار وزاري مشترك كما هو منصوص عليه في المادة 226 المذكورة اعلاه، وهو القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994، بمعنى يجب ان تكون البضاعة مذكورة في القرار.*
غير انه عند اطلاعنا على القرار المذكور نجد انه لا وجود لاي ذكر لطائرات الدرون باعتبارها بضاعة حساسة، وهذه نقطة كافية على عدم اعتبار حيازة طائرات الدرون تهريبا.
. 2- هل حيازة طائرة درون واحدة (1) تعتبر حيازة لاغراض تجارية، غالبا ما يكون الاشخاص الذين يحوزون طائرات الدرون قاموا باقتنائها لاغرض اللعب بها، او لاستعمالها في تصوير فيديوهات او صور لاغراض شخصية، او لنشرها على قنواتهم على اليوتوب، هذا ما يجعل الغرض التجاري منعدم في حيازة الاشخاص لهذه الطائرات، ولكي نكون امام جنحة التهريب يجب على الاقل ان يكون عدد من الطائرات، وكذا يجب ان تكون جديدة، تفيد انه موجهة للمتاجرة.
. اذن، لا يكفي حيازة طائرة درون واحدة او اثنتان لاغراض شخصية كالتصوير او اللعب، حتى تعتبر تهريبا لانعدام الهدف وهو الاغراض التجارية.
اذن أين الاشكال:؟؟؟ لماذا تتم المتابعات:

.ما يلاحظ ان بعض المتابعات الجزائية يتم الخلط فيها بين القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994 والذي يعتبر المرجع في تحديد حساسية البضاعة للتهريب، وبين المرسوم التنفيذي 09-410 المؤرخ في 10 ديسمبر 2009 الذي يحدد قواعد المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، وكذا القرار المؤرخ في 9 يوليو 2003 ، الذي يحدد شروط استيراد التجهيزات الحساسة واقتنائها وحيازتها واستغلالها والتنازل عنها ونقلها وكيفيات ذلك المعدل بالقرار الصادر في 21 فيفري 2009.
. ان حيازة بضاعة مدرجة في القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994 تعتبر تهريبا، في حين ان اقتناء البضاعة المذكورة في المرسوم التنفيذي 09-410 المؤرخ في 10 ديسمبر 2009 وكذا القرار المؤرخ في 9 يوليو 2003 ، تعتبر مجرد مخالفة للمراسيم والقرارات طبقا للمادة 459 من قانون العقوبات.
. وللتوضيح اكثر نورد الاتي:
المادة 2 من المرسوم التنفيذي 09-410 اعتبرت البضائع الحساسة كل بضاعة يمس استعماله غير المشروع بالامن الوطني وبالنظام العام، وتم تحديد قائمة هذه البضائع بملحق هذا المرسوم، وبالاطلاع على هذه القوائم نجد (ثانيا، القسم “ب” القسم الفرعي الاول: التجهيزات الحساسة الخاصة بالطيران والطرق) والتي ذكر فيها:
1. الطائرات أحادية المحرك التي تقل عن (5) اماكن وذات كتلة قصوى تساوي 1400 كملغ …. الخ (لا تنطبق على طائرات الدرون)
2. الطائرات فائقة الخفة ذات محرك (U.Lm) مركبة او في شكل قطع (لا تنطبق عليها طائرات الدرون، لان محركها كهربائي (دينامو) وليس محرك ulm.
3. المناطيد الحرة …. الخ
4. دالتبلان (ليست درون)
5. برابونت وكذا محركاتها المحمولة،
. اذا طبقا لما سبق لم يأت ذكر طائرات الدرون في المرسوم المذكور اعلاه، ورغم ذلك، حتى لو تم ذكرها فان هذا لا يشكل تهريبا حكميا حسب ما سبق بيانه، والامر لا يعدوا ان يستلزم رخصة.
لكن، لم لا نذهب بعيدا، ونفترض ان طائرات الدرون تم ذكرها في المرسوم التنفيذي 09-410،
. طبقا للمادة 14 و 15 من المرسوم اعلاه فان اقتناع وبيع وتركيب وتصليح واستغلال هذه البضاعة يخضع لرخصة من الوالي او الوزير المكلف حسب الحالة، واي مخالفة التدابير المذكورة فيه رتب عليه عقوبات منصوص عليها في المواد 35 وما بعدها اغلبها تتعلق بسحب الرخصة ووضع الاجهزة في مأمن من قبل السلطات العمومية للحفاظ على النظام العام، وهذا بطبيعة الحال لا يمنع متابعة الشخصة لارتكابه مخالفة المراسيم والتي تكون عقوبتها الان من 10.000 دج الى 20.000 دج.
اضافة الى ما سبق، هل تعرف ان بطاقات الدفع المسبق، الهواتف وشرائح الهاتف النقالة واجهزة التموقع gps كلها من الاجهزة الحساسة حسب المرسوم المذكور وتخضع للرخصة، فهل يعتبر كل حائز لهاتف نقال مزود بنظام تحديد الموقع مهربا؟؟ الاكيد ان الامر لا يستقيم، فكيف امكن تمريره مع طائرات الدرون.
تبعا لما سبق، فالمرسوم التنفيذي 09-410 لا يمكن اعتماده في تحديد البضائع الحساسة للتهريب،(لان القانون حدد القرار المؤرخ في 1994 فقط) ناهيك على ان طائرات الدرون لم يأت المرسوم على ذكرها نهائيا، مما يجعله غير صالحة في تحديد البضائع الحساسة للتهريب.
ماذا عن القرار المؤرخ في 9 يوليو 2003 ، الذي يحدد شروط استيراد التجهيزات الحساسة واقتنائها وحيازتها واستغلالها والتنازل عنها ونقلها وكيفيات ذلك المعدل بالقرار الصادر في 21 فيفري 2009.
بالرجوع الى المادة 2 من قرار 2003 المذكور اعلاه نجدها تعتبر البضاعة الحساسة كل عتاد غير مصنف في المرسوم التنفيذي 98-96، والذي يمكن ان يمس استعماله الاحتيالي بالامن والنظام العموميين، وقام بادراج قوائم هذا العتاد،
ان المرسوم التنفيذي 98-96 يحدد كيفيات تطبيق الامر 97-06 المتعلق بالعتاد الحربي والاسلحة والذخيرة، وتفصيل ما جاء في هذا المرسوم يعاقب عليه الامر 97-06 وهذا مفروغ منه.
. غير انه ما لم يتم ايراده في المرسوم 98-96، والذي لا يمكن اعتباره اسلحة، تم تصنيفه بموجب قرار 2003 على انه عتاد حساس، غير انه لا عتبار العتاد حساسا، لا يكفي ان يكون مساسه بالنظام العام والامن العام محتملا، بل كذلك يجب ان يكون مذكورا في القوائم الملحقة بالقرار،
ومن غير المعقول ان يتم استثناء بعض التجهيزات، واخراجها من باب الاسلحة، ليتم ادراجها في قرار وزاري، ثم تكون عقوبتها اشد من عقوبة حيازة الاسلحة
. لقد قمنا بتصفح مختلق البضائع والعتاد المذكور في قرار 2003 ولم تأت على ذكر طائرات الدرون، وجاء فيه بمثل ما جاء في المرسوم التنفيذي 09-410 الذي سبق بيانه وهي:
(ثانيا، القسم “ب” القسم الفرعي الاول: التجهيزات الحساسة للطيران لاسيما:
1. الطائرات فائقة الخفة ذات محرك (U.Lm) مركبة او في شكل قطع (لا تنطبق عليها طائرات الدرون، لان محركها كهربائي (دينامو) وليس محرك ulm.
3. المناطيد الحرة …. الخ
4. دالتبلان (ليست درون)
5. برابونت وكذا محركاتها المحمولة،
.ولهذا فان نفس ما سبق بيانه في مخالفة المرسوم 09-410 ينطبق على مخالفة قرار 2003.
اذا اين هو التهريب في كل ما سبق، بل أين هي الجريمة اصلا.
. ماذا لو كانت قيمة الطائرة 20.000 دج؟ وهي قيمة زهيدة.
. ماذا لو كانت البضاعة لعبة اطفال.
. ماذا عن القداحة التي تستعملها لاشعال السجائر، هل تعلم ان القداحات والمشعلات وامشاط ترتيب الشعر وامشاط الحلاقة وملاقط الشعر وما يماثلها تعتبر بضاعة حساسة للتهريب.
. هل تتوقع متابعة شخص بالتهريب لانه يحوز امشاط الشعر، او قداحة سجائر، بغرض استعمالها الشخصي؟؟
. من كل ما سبق نستنتج ان حيازة او استعمال طائرات الدرون في الجزائر يعتبر مشروعا، والى غاية كتابة هذه الاسطر، لا يوجد أي نص قانوني يعاقب على حيازتها، وان رأى المشرع خطورة في حيازتها فعليه اصدار نصوص قانونية تعاقب على ذلك، وعدم محاولة تمديد بعض النصوص القانونية وتوسيعها لتتلاءم مع مقاسات اخرى،/ لأن النص القانوني الجزائي يعتبر نصا جامدا ويفسر تفسيرا ضيقا، وكل شك او عدم تطابق للفعل مع اركان التجريم يترتب عليه البراءة.
. هذا مجمل ما يمكنني التوصل اليه في قضية حيازة طائرات الدرون، وكل من لديه رأي مخالف افادتنا به.
. كل من لديه احكام قضائية، سواء بالادانة او البراءة افادتنا بها لتوسيع الفهم.
ملاحظات//
*- اذا تم تكييف التهريب على اساس تنقل البضاعة في النطاق الجمركي واستلزم الحصول على رخصة التنقل فان نفس ما تم ذكره ينطبق على البضائع الخاضعة لرخصة التنقل
1 فكرة عن “حيازة طائرات الدرون في القانون الجزائري، هل هو مباح او ممنوع؟”
كيف يمكننا التوصل إلى صاحب المقال لو سمحتم من أجل أخذ الإذن منه في اقتباس بعض من محتوى مقال من مقالاته واستعمال إسمه في التهميش من فضلكم ارجو الرد
التعليقات مغلقة.