اخر تنسيق في 27-01-2023
الامر 21-01 في 10 مارس 2021 يتضمن
القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

– معدل ومتمم بـ:
-الامر 21-05 في 22 -04-2021، ج ر 30 سنة 2021.
– الامر 21-10 في 25-08-2021 ج ر 65 سنة 2021.
– وبعد رأي مجلس الدولة،
– وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،
– وبعد الأخذ بقرار المجلس الدستوري، ويقصد به:
– القرار رقم 16/ق.م د/21 في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021) يتعلق بمراقبة دستورية الامر 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
– القرار رقم 20/ق.م د/21 في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 ابريل سنة 2021) يتعلق بمراقبة دستورية الامر 21-05 المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
– القرار رقم 388/ق.م د/21 في 15 محرم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة 2021) يتعلق بمراقبة دستورية الامر 21-10 المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
(ملاحظة: لا يمكن الطعن في كل مواد هذا الامر بعدم الدستورية طبقا للمادة 8 المطة 2 من القانون 18-16 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية)
المادة الأولى: يهدف هذا الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات إلى:
-تحديد المبادئ الأساسية والقواعد المتعلقة بالنظام الانتخابي،
– تجسيد المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلالية وحياد وعدم انحياز السلطة المكلفة بإدارة وتنظيم وتسيير العمليات الانتخابية والاستفتائية والإشراف عليها وشفافيتها،
– تجسيد وترسيخ الديمقراطية والتداول على السلطة وأخلقة الحياة السياسية،
– ضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني، لاسيما الشباب والمرأة في الحياة السياسية، وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي،
المادة 2: يقصد، في مفهوم هذا القانون العضوي، بالمصطلحات الآتية:
ورقة التصويت: ورقة معدة خصيصا للاقتراع من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات توضع في متناول الناخب في مكتب التصويت يوم الاقتراع، قصد تمكينه من التعبير عن اختياره قبل وضعها في صندوق الاقتراع.
الورقة الملغاة: ورقة التصويت التي لا تؤخذ بعين الاعتبار أثناء عملية الفرز وحساب الأصوات لعدم مطابقتها لأحكام هذا القانون العضوي،
الباقي الأقوى: وسيلة لتوزيع المقاعد المتبقية في نمط الاقتراع بالقائمة بعد التوزيع الاولي للمقاعد على أساس المعامل الانتخابي،
المترشح: كل شخص يتقدم للانتخابات تحت غطاء حزب سياسي أو بصفة مستقلة،
بطاقة الناخب: بطاقة شخصية تسلمها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى شخص بعد تسجيله في القائمة الانتخابية لتمكينه من ممارسة حقه في التصويت في العمليات الانتخابية والاستفتائية.
المعامل الانتخابي: هو ناتج تقسيم عدد الأصوات المعبر عنها على عدد المقاعد المطلوب شغلها.
الاستفتاء: ألية من أليات الديمقراطية التي يتم بواسطتها عرض نص أو سؤال لمصادقة مجموع الهيئة الناخبة.
فارز: شخص يشارك فعليا في عملية فرز أوراق التصويت،
الاقتراع: مصطلح شامل يستعمل لوصف عملية انتخابية أو استفتائية،
الأصوات المعبر عنها: عدد الأصوات الصحيحة المعتد بها بعد عملية الفرز،
الجريمة الانتخابية: كل فعل معاقب عليه قانونا، أيا كان نوعه، يرتكب بأية وسيلة كانت من شأنه المساس بالعمليات الانتخابية والاستفتائية أو إعاقتها،
المبادئ الأساسية
المادة 3: السيادة الوطنية ملك للشعب، يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين عبر انتخابات حرة وشرعية ودورية وشفافة ونزيهة، وكذا عن طريق الاستفتاء،
المادة 4: يشكل الانتخاب الوسيلة التي بواسطتها يختار الشعب ممثليه لتسيير الشؤون العمومية على المستويين الوطني والمحلي.
المادة 5: يتم الانتخاب عن طريق الاقتراع العام السري الحر والمباشر أو غير المباشر،
المادة 6: يتمتع كل ناخب وكل مترشح بحق الطعن في صحة العمليات الانتخابية والاستفتائية طبقا لأحكام هذا القانون العضوي،
الباب الأول
إدارة العمليات الانتخابية ومراقبتها
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 7: طبقا لأحكام الدستور، تضمن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحضير وتنظيم وتسيير والإشراف على مجموع العمليات الانتخابية والاستفتائية،
المادة 8: تتمتع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتدعى في صلب النص "السلطة المستقلة''،
المادة 9: يحدد مقر السلطة المستقلة بمدينة الجزائر، غير أنه في حالة الضرورة، يمكن أن ينقل بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة إلى أي مكان أخر من التراب الوطني،
المادة 10: تمارس السلطة المستقلة صلاحياتها منذ استدعاء الهيئة الانتخابية إلى غاية إعلان النتائج المؤقتة وفق أحكام هذا القانون العضوي.
وفي هذا الشأن، تتولى السلطة المستقلة لا سيما:
-مسك البطاقية الوطنية للهيئة الانتخابية والقوائم الانتخابية للبلديات والقوائم الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج وتحيينها بصفة مستمرة ودورية، طبقا لأحكام هذا القانون العضوي،
– إعداد بطاقات الناخبين وتسليمها لأصحابها،
– الإشراف على مجموع العمليات الانتخابية والاستفتائية،
– توفير الوثائق والمعدات الانتخابية الضرورية لإجراء العمليات الانتخابية والاستفتائية،
– اعتماد ممثلي المترشحين لمراقبة عمليات التصويت داخل مراكز ومكاتب التصويت،
– التنسيق مع الجهات المختصة، للعمليات التي تندرج في إطار البعثات الدولية لملاحظة الانتخابات، واستقبالها وانتشارها ومرافقتها،
– ضمان حماية البيانات الشخصية الخاصة بالناخبين والمترشحين طبقا للتشريع الساري المفعول،
– التحسيس في مجال الانتخابات ونشر ثقافة الانتخاب،
– تكوين وترقية أداء أعوان و مؤطري العمليات الانتخابية،
– المسا همة بالتنسيق مع مراكز ومؤسسات البحث، في ترقية البحث العلمي في مجال الانتخابات،
المادة 11: تسهر السلطة المستقلة على أن يمتنع كل عون مكلف بالعمليات الانتخابية والاستفتائية عن كل فعل أو تصرف، أو أي سلوك آخر، من طبيعته أن يمس بصحة وشفافية ومصداقية الاقتراع.
المادة 12: تخطر السلطة المستقلة السلطات العمومية المعنية بأي ملاحظة أو خلل أو نقص يسجل، مرتبط بنطاق اختصاصها، من شأنه التأثير على تنظيم العمليات الانتخابية والاستفتائية وسيرها.
ويجب على هذه السلطات العمل بسرعة وفي أقرب الآجال لتدارك النقائص والاختلالات المبلغ عنها، وإعلام السلطة المستقلة كتابيا بالتدابير التي اتخذتها.
المادة 13: تعمل السلطة المستقلة، بالتنسيق مع السلطات العمومية الأخرى المختصة، على تنفيذ الإجراءات الأمنية من أجل ضمان السير الحسن للعمليات الانتخابية والاستفتائية.
المادة 14: تتلقى السلطة المستقلة كل عريضة أو احتجاج متعلق بالعمليات الانتخابية أو الاستفتائية ترد من الأحزاب السياسية أومن المترشحين أومن الناخبين.
المادة 15: تضطلع السلطة المستقلة بضمان كل الشروط لممارسة المواطنين لحق الانتخاب بصفة حرة ودورية وشفافة.
المادة 16: تستفيد السلطة المستقلة في إطار ممارسة صلاحياتها من استعمال الصحافة المكتوبة والإلكترونية ووسائل الإعلام السمعية البصرية الوطنية، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 17: تزود السلطة المستقلة بميزانية تسيير خاصة بها، وتحدد مدونة النفقات وشروط وكيفيات تنفيذها طبقا للتشريع الساري المفعول.
تمسك السلطة المستقلة محاسبتها وفق قواعد المحاسبة العمومية، ويسند تسيير الأموال إلى عون محاسب يعين وفقا للتشريع الجاري المفعول.
تتولى السلطة المستقلة إعداد ميزانية الانتخابات وتوزيع اعتماداتها وضمان متابعة تنفيذها، بالتنسيق مع المصالح المعنية.
تمسك محاسبة الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية الانتخابات بشكل منفصل عن ميزانية تسيير السلطة المستقلة.
المادة 18: تخضع حسابات السلطة المستقلة وحصائلها المالية للمراقبة البعدية لمجلس المحاسبة.
الفصل الثاني
تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
المادة 19: تتشكل السلطة المستقلة من:
جهاز تداولي ممثلا في مجلس السلطة المستقلة،
جهاز تنفيذي ممثلا في رئيس السلطة المستقلة.
المادة 20: للسلطة المستقلة امتدادات على مستوى الولايات والبلديات ولدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.
القسم الأول
مجلس السلطة المستقلة
أولا: تشكيلة المجلس:
المادة 21: يتشكل المجلس من عشرين (20) عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات المستقلة، من بينهم عضو واحد (1) من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، لعهدة مدتها ست (6) سنوات غير قابلة للتجديد.
المادة 22: يعد المجلس، فور تنصيبه، نظامه الداخلي الذي ينشر في النشرة الرسمية للسلطة المستقلة.
المادة 23: ينعقد المجلس باستدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.
المادة 24: تتخذ مداولات المجلس بالأغلبية، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 25: تسجل محاضر مداولات المجلس في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس السلطة المستقلة، ويتم حفظها طبقا للتشريع الساري المفعول، ونشرها في النشرة الرسمية للسلطة المستقلة.
ثانيا: صلاحيات المجلس:
المادة 26: يمارس المجلس الصلاحيات الآتية:
– يصادق على برنامج عمل السلطة المستقلة المقدم من طرف رئيسها،
-يعد قوائم أعضاء المندوبيات الولائية والبلدية والمندوبيات لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج،
– يستقبل ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية دون المساس بأحكام الفقرة 3 من المادة 121 من الدستور. ويفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون العضوي،
– يعد، بصفة منصفة وعادلة، برنامج وكيفيات استعمال وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية أثناء الحملة الانتخابية والاستفتائية، وتوزيع قاعات الاجتماعات، وكذا استعمال المساحات المخصصة للإشهار،
– يستقبل الطعون والاحتجاجات المتعلقة بالعملية الانتخابية والاستفتائية،
– يصادق على التقرير المعد من طرف لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية والاستفتائية،
– يصادق على التقرير المتعلق بالعمليات الانتخابية والاستفتائية الذي يقدمه رئيس السلطة المستقلة،
– يصادق على القانون الأساسي لمستخدمي السلطة المستقلة،
– يصادق على ميزانية السلطة المستقلة،
– يبدي رأيه في كل ما يتعلق بمشاريع القوانين والتنظيمات ذات الصلة بالانتخابات،
– يعد ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية والعمل على ترقيتها لدى كل فاعلي المسار الانتخابي.
القسم الثاني
الرئيس
المادة 27: يعين رئيس الجمهورية رئيس السلطة المستقلة لعهدة مدتها ست (6) سنوات غير قابلة للتجديد.
المادة 28: للسلطة المستقلة أمانة عامة مكلفة بالتسيير الإداري والتقني.
المادة 29: يحدد مرسوم رئاسي النظام الأساسي لأعضاء المجلس وللإطارات الإدارية للسلطة المستقلة، وكذا نظام تعويضاتهم.
المادة 30: يمارس رئيس السلطة المستقلة الصلاحيات الآتية:
– يرأس المجلس وينفذ مداولاته،
– يستدعي ويترأس اجتماعات المجلس،
– يوجه وينسق أعمال المجلس،
– يمثل السلطة المستقلة لدى مختلف الهيئات العمومية ولدى المشاركين الآخرين في المسار الانتخابي،
– يمثل السلطة المستقلة أمام القضاء بخصوص جميع التصرفات المدنية والإدارية،
– يعين أعضاء المندوبيات الولائية والبلدية والمندوبيات لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج طبقا لمداولة المجلس،
– يتولى تعبئة أعضاء المندوبيات الولائية والمندوبيات البلدية والمندوبيات لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، خلال فترة العمليات الانتخابية والاستفتائية وفترة مراجعة القوائم الانتخابية، ونشرهم عبر التراب الوطني وفي الخارج،
– يعين ويسخر مؤطري مراكز ومكاتب التصويت،
– ينسق مع الجهات المختصة، العمليات التي تندرج في إطار البعثات الدولية لملاحظة الانتخابات واستقبالها وانتشارها ومرافقتها،
– يعلن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والتشريعية ونتائج الاستفتاءات، دون المساس بأحكام المادة 186 من هذا القانون العضوي،
– يعد التقرير الخاص بالعمليات الانتخابية والاستفتائية ويقوم بنشره بعد مصادقة المجلس عليه،
– هو الآمر بالصرف لميزانية السلطة المستقلة،
– يعين الأمين العام للسلطة المستقلة وينهي مهامه،
– يعين الموظفين الإداريين والتقنيين للسلطة المستقلة وينهي مهامهم،
– يمارس السلطة الرئاسية على مجموع المستخدمين الإداريين والتقنيين التابعين للسلطة المستقلة،
– يوقع على محاضر مداولات وقرارات السلطة المستقلة، ويضمن تبليغها ومتابعة تنفيذها.
المادة 31: يتخذ رئيس السلطة المستقلة كل التدابير من أجل ضمان السير العادي للعمليات الانتخابية والاستفتائية وضمان مصداقية وشفافية وصحة نتائجها ومطابقتها للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
القسم الثالث
امتدادات السلطة المستقلة على المستوى المحلي
و الممثليات بالخارج
المادة 32: تتشكل الامتدادات المحلية للسلطة المستقلة من المندوبيات الولائية، وتساعدها مندوبيات على مستوى البلديات.
المادة 33: تتشكل المندوبيات الولائية من ثلاثة (3) إلى خمسة عشر (15) عضوا، مع مراعاة المعيارين الآتيين:
– عدد البلديات،
– توزيع الهيئة الانتخابية.
تحدد تشكيلة المندوبية الولائية بقرار من رئيس السلطة المستقلة بعد مصادقة مجلسها.
المادة 34: يعين رئيس السلطة المستقلة منسقي المندوبيات الولائية والبلدية والمندوبيات لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
المادة 35: تسير المندوبية الولائية من طرف منسق ولائي يوضع تحت سلطة رئيس السلطة المستقلة.
المادة 36: تسير المندوبية البلدية من طرف منسق بلدي يمارس مهامه بالتنسيق مع المندوبية الولائية المختصة اقليميا.
يحدد رئيس السلطة المستقلة بقرار تشكيلة المندوبية البلدية والولائية بمناسبة كل استشارة انتخابية.
المادة 37: تضطلع المندوبيات الولائية والبلدية والمندوبيات لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، تحت سلطة رئيس السلطة المستقلة، بممارسة الصلاحيات المخولة لها في نطاق الدائرة الانتخابية محل اختصاصها.
المادة 38: تضع البلديات والولايات تحت تصرف السلطة المستقلة الموظفين الضروريين لتحضير وتنظيم وإجراء العمليات الانتخابية والاستفتائية، الذين يمارسون مهامهم تحت سلطتها الكاملة.
المادة 39: يحدد رئيس السلطة المستقلة تشكيلة المندوبيات لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج وتنظيمها وسيرها بالتنسيق مع السلطات المختصة.
المادة 40: يجب أن تتوفر في عضو السلطة المستقلة الشروط الآتية:
– أن يكون مسجلا في قائمة انتخابية،
– ألا يكون شاغلا وظيفة عليا في الدولة،
– ألا يكون عضوا في أحد المجالس الشعبية المحلية أو البرلمان،
– ألا يكون منخرطا في حزب سياسي خلال الخمس (5) سنوات السابقة لتعيينه،
– ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية،
– ألا يكون محكوما عليه يسبب الغش الانتخابي.
المادة 41: يلزم أعضاء السلطة المستقلة بواجب التحفظ والحياد، ويمارسون مهامهم في استقلال تام ويستفيدون بذلك من حماية الدولة.
يمتنع أعضاء السلطة المستقلة أثناء عهدتهم عن استعمال مراكزهم الوظيفية لأغراض غير تلك التي ترتبط بمهامهم.
يتوقف أعضاء مجلس السلطة المستقلة، بمجرد تعيينهم، عن ممارسة أية وظيفة أو أي نشاط آخر أو أية مهنة حرة.
المادة 42: لا يمكن لأعضاء السلطة المستقلة أن يترشحوا للانتخابات خلال عهدتهم.
المادة 43: يؤدي رئيس وأعضاء السلطة المستقلة أمام المجلس القضائي المختص إقليميا اليمين القانونية الآتي نصها:
" أقسم بالله العلي العظيم اًن أؤدي مهامي بكل نزاهة وحياد واستقلالية وأتعهد بالعمل على ضمان نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية والاستفتائية وأن أحترم الدستور وقوانين الجمهورية، والله على ما أقول شهيد".
يؤدي أعضاء المندوبيات لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج نفس اليمين أمام رؤساء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التابعون لها.
المادة 44: تحدد شروط وكيفيات استخلاف عضو من أعضاء السلطة المستقلة، في حالات الشغور أو الاستقالة أو المانع القانوني، بموجب نظامها الداخلي.
المادة 45: يستفيد أعضاء المندوبيات الولائية والبلدية والمندوبيات لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، من تعويضات بمناسبة تعبئتهم خلال فترة تنظيم الانتخابات والاستفتاءات وأثناء فترة مراجعة القوائم الانتخابية.
يحدد النظام الداخلي للسلطة المستقلة مبلغ التعويضات التي يتقاضاها أعضاء المندوبيات المذكورة أعلاه،
المادة 46: تخطر السلطة المستقلة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا بأي تجاوز صادر عنهم عاينته خلال مختلف مراحل العمليات الانتخابية والاستفتائية.
ويجب على الأطراف التي تم إخطارها، العمل بسرعة وفي الآجال التي تحددها السلطة المستقلة لتدارك النقائص المبلغ عنها وإعلامها كتابيا بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها.
المادة 47: تفصل لسلطة المستقلة، بموجب قرارات، في المسائل الخاضعة لمجال اختصاصها.
ويبلغ القرار للأطراف المعنية بكل وسيلة مناسبة،
يمكن السلطة المستقلة تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول،
المادة 48: في حالة معاينة مخالفة في مجال السمعي البصري، تقوم السلطة المستقلة باخطار سلطة ضبط السمعي البصري من أجل اتخاذ التدابير الضرورية طبقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 49: عندما ترى السلطة المستقلة أن أحد الأفعال المسجلة أو تلك التي أخطرت بشأنها يمكن أن تكتسي طابعا جزائيا، تقوم فورا بإخطار النائب العام المختص إقليميا بذلك.
الباب الثاني
الأحكام المتعلقة بتحضير
العمليات الانتخابية والاستفتائية
الفصل الأول
الشروط المطلوبة في الناخب
المادة 50: يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثماني عشرة (18) سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع الساري المفعول وكان مسجلا في القائمة الانتخابية.
المادة 51: لا يصوت إلا من كان مسجلا في القائمة الانتخابية للبلدية التي بها موطنه بمفهوم المادة 36 من القانون المدني.
المادة 52: لا يسجل في القائمة الانتخابية كل من:
– سلك سلوكا مضادا لمصالح الوطن أثناء ثورة التحرير الوطني،
– حكم عليه في جناية ولم يرد اعتباره،
– حكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب والترشح للمدة المحددة تطبيقا للمادتين 9 مكررا و14 من قانون العقوبات،
– أشهر إفلاسه ولم يرد اعتباره،
– تم الحجز القضائي أو الحجر عليه.
تطلع النيابة العامة، اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المعنية بكل الوسائل القانونية وتبلغها، فور افتتاح مرحلة مراجعة القوائم الانتخابية، بقائمة الأشخاص المذكورين في المطات 2 و3 و4 و5 أعلاه.
الفصل الثاني
القوائم الانتخابية
القسم الأول
شروط التسجيل في القوائم الانتخابية
المادة 53: تحدث وتمسك، تحت مسؤولية السلطة المستقلة، بطاقية وطنية للهيئة الناخبة تتشكل من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، التي تضبط طبقا للتشريع الساري المفعول.
تسهر السلطة المستقلة على مراجعة القوائم الانتخابية بصفة دورية وبمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي طبقا للتشريع الساري المفعول.
تحدد شروط وكيفيات ضبط البطاقية الوطنية للهيئة الانتخابية واستعمالها بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 54: التسجيل في القوائم الانتخابية واجب على كل مواطن ومواطنة تتوفر فيهما الشروط المطلوبة قانونا.
المادة 55: يجب على كل جزائري وكل جزائرية يتمتعان بحقوقهما المدنية والسياسية ولم يسبق لهما التسجيل في قائمة انتخابية، أن يطلب تسجيلهما.
المادة 56: لا يمكن التسجيل في أكثر من قائمة انتخابية واحدة.
المادة 57: بغض النظر عن أحكام المادتين 55 و56 من هذا القانون العضوي، يمكن لكل الجزائريين والجزائريات المقيمين في الخارج والمسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، أن يطلبوا تسجيلهم:
1- بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية، في قائمة انتخابية لإحدى البلديات الآتية:
– بلدية مسقط رأس المعني،
– بلدية آخر موطن للمعني،
– بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني.
2- بالنسبة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستشارات الاستفتائية، يتم التسجيل في القائمة الانتخابية للممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية الموجودة في بلد إقامة الناخب،
المادة 58: يمكن أفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية وموظفي الجمارك الجزائرية ومصالح السجون الدين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 51 أعلاه، أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابية لإحدى البلديات المنصوص عليها في المادة 57 من هذا القانون العضوي.
المادة 59: يسجل في القائمة الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون العضوي كل من استعاد أهليته الانتخابية إثر رد اعتباره، أو رفع الحجر عنه أو الحجز عليه، أو بعد إجراء عفو يشمله.
المادة 60: في حالة تغيير موطن الناخب المسجل في القائمة الانتخابية، يجب عليه أن يطلب، خلال الأشهر الثلاثة (3) الموالية لهذا التغيير، شطب اسمه من هذه القائمة وتسجيله في قائمة بلدية إقامته الجديدة،
المادة 61: في حالة وفاة أحد الناخبين، تطلع المصالح المعنية لبلدية الاقامة والمصالح الدبلوماسية والقنصلية السلطة المستقلة بذلك، والتي تقوم حالا بشطبه من قائمة الناخبين، مع مراعاة أحكام المادتين 63 و64 من هذا القانون العضوي.
في حالة الوفاة خارج بلدية الإقامة، يتعين على بلدية مكان الوفاة إطلاع بلدية إقامة المتوفي بكل الوسائل القانونية، والتي تطلع بدورها السلطة المستقلة.
القسم الثاني
وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها
المادة 62: القوائم الانتخابية دائمة، وتكون محل مراجعة خلال الثلاثي الأخير من كل سنة.
يمكن مراجعة القوائم الانتخابية استثنائيا بموجب المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، والذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها.
المادة 63: يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها الدورية أو بمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي في كل بلدية، من طرف لجنة بلدية لمراجعة القوائم الانتخابية تعمل تحت اشراف السلطة المستقلة.
تتكون اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية من:
– قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيسا،
– ثلاثة (3) مواطنين من البلدية تختارهم المندوبية الولائية للسلطة المستقلة من بين الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية للبلدية المعنية.
توضع، تحت تصرف ورقابة اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية، أمانة دائمة يديرها موظف بلدي يتمتع بالخبرة والكفاءة والحياد.
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها.
تحدد قواعد سير اللجنة ومقرها بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
تقوم السلطة المستقلة بتحديد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة مراجعة القوائم الانتخابية، بموجب قرار من رئيسها ينشر بكل وسيلة مناسبة ومؤكدة.
المادة 64: يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مسؤولية السلطة المستقلة من قبل لجنة لمراجعة القوائم الانتخابية، تتكون من:
– رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي أو ممثله، رئيسا،
– ناخبين (2) اثنين مسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، تعينهما السلطة المستقلة، عضوين،
– موظف قنصلي، عضوا.
وتعين اللجنة أمينا لها من بين أعضائها.
تجتمع اللجنة بمقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، بناء على استدعاء من رئيسها.
تقوم السلطة المستقلة بتحديد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة مراجعة القوائم الانتخابية، بموجب قرار ينشر بكل وسيلة مناسبة ومؤكدة.
تحدد قواعد سير اللجنة بقرار من رئيس السلطة المستقلة .
المادة 65: يتولى رئيس السلطة المستقلة إعلان فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابية واختتامها بكل وسيلة مناسبة، مع مراعاة أحكام المادة 62 أعلاه.
المادة 66: يمكن كل مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية أن يقدم تظلمه إلى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
المادة 67: لكل مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابية، حق تقديم اعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغير حق، أو لتسجيل شخص مغفل في نفس الدائرة، ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
المادة 68: يجب تقديم الاعتراضات على التسجيل أو الشطب المذكورين في المادتين 66 و67 من هذا القانون العضوي خلال العشرة (10) أيام الموالية لتعليق إعلان اختتام العمليات المذكورة في المادة 65 من هذا القانون العضوي.
يخفض هذا الأجل إلى خمسة (5) أيام، في حالة المراجعة الاستثنائية.
تحال هذه الاعتراضات على اللجنة المنصوص عليها في المادتين 63 و64 من هذا القانون العضوي، التي تبت فيها بقرار في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام.
يجب على رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية أن يبلغ قرار اللجنة في ظرف ثلاثة (3) أيام كاملة إلى الأطراف المعنية، بكل وسيلة قانونية.
المادة 69: يمكن الأطراف المعنية تسجيل الطعن في ظرف خمسة (5) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
في حالة عدم التبليغ، يمكن تسجيل الطعن في أجل ثمانية (8) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ الاعتراض.
يسجل هذا الطعن بمجرد تصريح لدى أمانة ضبط المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي المختصة إقليميا، أو المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي بالجزائر العاصمة بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، التي تبت فيه بحكم في أجل أقصاه خمسة (5) أيام دون مصاريف الإجراءات وبدون إلزامية توكيل محام، وبناء على إشعار عادٍ يرسل إلى الأطراف المعنية قبل ثلاثة (3) أيام.
يكون حكم المحكمة غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
المادة 70: تلتزم السلطة المستقلة بوضع القائمة الانتخابية البلدية أو القائمة الانتخابية للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، بمناسبة كل انتخاب، تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار، دون المساس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي.
تسلم السلطة المستقلة نسخة من هذه القوائم الانتخابية إلى المحكمة الدستورية.
لكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه متى طلب ذلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 71: تحفظ القائمة الانتخابية البلدية، تحت مسؤولية السلطة المستقلة، بالأمانة الدائمة للجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية.
تودع نسخ من القائمة الانتخابية البلدية، على التوالي، بأمانة ضبط المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي المختصة اقليميا، ولدى السلطة المستقلة، وبمقر المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.
القسم الثالث
بطاقة الناخب
المادة 72: تعد السلطة المستقلة بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل الاستشارات الانتخابية والاستفتائية، وتسلم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية.
تستفيد السلطة المستقلة، في هذا الاطار، من مساعدة مختلف الادارات العمومية و الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
تحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وسحبها بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الباب الثالث
الحملة الانتخابية وتمويلها
الفصل الأول
الحملة الانتخابية
المادة 73: باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 95 (الفقرة 3) من الدستور، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل ثلاثة وعشرين (23) يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع.
في حالة إجراء دور ثان للاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح قبل اثني عشر (12) يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين (2) من تاريخ الاقتراع.
المادة 74: لا يمكن أيا كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 73 أعلاه.
المادة 75: يمتنع كل مترشح أو شخص يشارك في الحملة الانتخابية عن كل خطاب كراهية وكل شكل من أشكال التمييز.
المادة 76: يمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية.
المادة 77: يستفيد كل مترشح للانتخابات المحلية أو التشريعية أو الرئاسية بشكل منصف، من الوصول إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
تكون مدة الحصص الممنوحة متساوية بين كل المترشحين للانتخابات الرئاسية، وتختلف بالنسبة إلى الانتخابات المحلية والتشريعية، تبعا لأهمية عدد قوائم المترشحين الدين يرشحهم حزب سياسي أو مجموعة أحزاب سياسية.
تستفيد قوائم المترشحين الأحرار المتكتلة بمبادرة منهم، من نفس الترتيبات الواردة في هذه المادة، وحسب الشرو ط نفسها.
تستفيد الأحزاب السياسية التي تقوم بالحملة الانتخابية في إطار الاستشارات الاستفتائية من مجال عادل في وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
تحدد كيفيات وإجراءات استعمال وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
تحدد كيفيات الإشهار الأخرى للترشيحات بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 78: يتعين على كل وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، المشاركة في تغطية الحملة الانتخابية وضمان التوزيع المنصف للحيز الزمني لاستعمال وسائل الإعلام من طرف المترشحين.
تضمن السلطة المستقلة، بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري، احترام أحكام هذه المادة.
المادة 79: دون المساس بأحكام القانون المتعلق بالاجتماعات والتظاهرات العمومية، تنظم التجمعات والاجتماعات العمومية بمناسبة الانتخابات والاستفتاءات طبقا لأحكام هذا القانون العضوي.
المادة 80: يمنع طيلة الحملة الانتخابية استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية.
المادة 81: يمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني، وخمسة (5) أيام قبل تاريخ الاقتراع بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
المادة 82: تخصص داخل الدوائر الانتخابية أماكن عمومية لإلصاق الترشيحات، وتوزع مساحتها بالتساوي.
يمنع استعمال أي شكل آخر للإشهار خارج مساحات مخصصة لهذا الغرض .
تسهر السلطة المستقلة على تطبيق الأحكام المذكورة أعلاه.
المادة 83: يمنع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية لأغراض الدعاية الانتخابية، إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك.
المادة 84: يمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها، لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
المادة 85: يجب على كل مترشح أن يمتنع عن أية حركة أو موقف أو عمل أو سلوك عنيف، غير مشروع أو مهين أو شائن أو غير قانوني أو لا أخلاقي، وأن يسهر على حسن سير الحملة الانتخابية.
المادة 86: يحظر الاستعمال السيئ لرموز الدولة.
الفصل الثاني
تمويل الحملة الانتخابية ومراقبتها
القسم الأول
تمويل الحملة الانتخابية
المادة 87: تمول الحملة الانتخابية بواسطة موارد يكون مصدرها:
– مساهمة الأحزاب السياسية المشكلة من اشتراكات أعضائها والمداخيل الناتجة عن نشاط الحزب،
– المساهمة الشخصية للمترشح،
– الهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعية،
– المساعدات المحتملة التي يمكن أن تمنحها الدولة للمترشحين الشباب في القوائم المستقلة بمناسبة الانتخابات التشريعية والمحلية،
– إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية.
المادة 88: يحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى، مهما كان شكلها، من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.
المادة 89: يحدد المبلغ الأقصى للهبات بالنسبة لكل شخص طبيعي في حدود أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) فيما يخص الانتخابات التشريعية، وفي حدود ستمائة ألف دينار (600.000 دج) فيما يخص الانتخابات الرئاسية، يمكن تحيين هذا الحد كل ثلاث (3) سنوات، عن طريق التنظيم.
يتعين على المترشح للانتخابات الرئاسية، والمترشح الموكل من طرف الحزب أو من طرف مترشحي القائمة المستقلة بالنسبة للانتخابات التشريعية، تبليغ لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية بقيمة الهبات وبقائمة أسماء الواهبين.
المادة 90: لا يعد تمويلا أجنبيا، الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين في الخارج من أجل تمويل الحملة الانتخابية المتعلقة بالمترشحين أو قائمة المترشحين في الدوائر الانتخابية في الخارج.
لا يمكن أن يتجاوز مقدار هذه الهبات بالنسبة للشخص الطبيعي ما يعادل أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) فيما يخص الانتخابات التشريعية، وستمائة ألف دينار (600.000 دج) فيما يخص الانتخابات الرئاسية.
المادة 91: كل هبة يتجاوز مبلغها ألف دينار (1.000 دج) يستوجب دفعها عن طريق الشيك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية.
المادة 92: لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية مائة وعشرين مليون دينار (120.000.000 دج) في الدور الأول. ويرفع هذا المبلغ إلى مائة وأربعين مليون دينار (140.000.000 دج) في الدور الثاني.
المادة 93: لكل مترشح للانتخابات الرئاسية الحق في تعويض جزافي قدره عشرة في المائة (10%) في حدود النفقات المدفوعة فعلا.
عندما يحرز المترشح للانتخابات الرئاسية على نسبة نتفوق عشرة في المائة (10%) وتقل عن عشرين في المائة (20%) من الأصوات المعبر عنها أو تساويها، يرفع هذا التعويض إلى عشرين في المائة (20%) من النفقات المدفوعة فعلا وضمن الحد الأقصى المرخص به.
وترفع نسبة التعويض إلى ثلاثين في المائة (30%) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على أكثر من عشرين في المائة (20%) من الأصوات المعبر عنها.
لا يتم التعويض إلا بعد إعلان المحكمة الدستورية النتائج النهائية واعتماد حسابات الحملة الانتخابية من طرف لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية.
المادة 94: لا يمكن أن تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة في الانتخابات التشريعية حدا أقصاه مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) عن كل مترشح.
المادة 95: يمكن قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي أحرزت عشرين في المائة (20%) على الأقل، من الأصوات المعبر عنها، أن تحصل على تعويض بنسبة عشرين في المائة (20 %) من النفقات المدفوعة فعلا ضمن الحد الأقصى المرخص به. ويدفع هذا التعويض إلى الحزب السياسي الذي أودع الترشح تحت رعايته أو إلى قائمة المترشحين الأحرار.
لا يتم التعويض إلا بعد إعلان المحكمة الدستورية النتائج النهائية واعتماد الحسابات من طرف لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية.
المادة 96: يتعين على كل مترشح للانتخابات الرئاسية وكل قائمة مترشحين للانتخابات التشريعية فتح ومسك حساب للحملة الانتخابية.
عندما يكون تمويل الحملة الانتخابية مكونا من هبات أو من مساهمات من الدولة، يتعين على كل مترشح للانتخابات الرئاسية وعلى كل قائمة مترشحين للانتخابات التشريعية، تعيين أمين مالي للحملة الانتخابية.
المادة 97: يتم تعيين الأمين المالي للحملة الانتخابية بموجب تصريح مكتوب من المترشح للانتخابات الرئاسية أو من المترشح الموكل من طرف الحزب أو من طرف مترشحي القائمة الحرة بالنسبة للانتخابات التشريعية.
يودع التصريح المرفق بالموافقة المكتوبة من الأمين المالي للحملة الانتخابية، لدى السلطة المستقلة أو مندوبية السلطة المستقلة بالخارج المختصة بالنسبة للانتخابات التشريعية.
المادة 98: لا يمكن الأمين المالي للحملة الانتخابية أن يكون أمينا ماليا إلا لمترشح واحد أو لقائمة مترشحين واحدة.
لا يمكن لمحافظ الحسابات المكلف بتقديم حساب الحملة الانتخابية أو لمترشح متواجد في قائمة المترشحين، أن يكون أمينا ماليا للحملة الانتخابية.
المادة 99: بمجرد إيداع التصريح لدى السلطة المستقلة، يقوم الأمين المالي للحملة الانتخابية بفتح حساب بنكي وحيد بغرض تمويل الحملة الانتخابية.
بالنسبة لقوائم المترشحين للدوائر الانتخابية في الخارج، يقوم الأمين المالي للحملة الانتخابية بفتح حسابي بنكي وحيد لدى البنوك المراسلة للبنوك الجزائرية بغرض تمويل الحملة الانتخابية على مستوى الدائرة الانتخابية محل الترشح.
المادة 100: يتولى البنك المخطر فتح الحساب، وتسليم وسائل الدفع والخدمات الضرورية لتسييره في أجل خمسة عشر (15) يوما، إلى الأمين المالي للحملة الانتخابية. إذا لم يفتح هذا الحساب عند انقضاء هذا الأجل، يخطر الأمين المالي للحملة الانتخابية بنك الجزائر الذي يعين له المؤسسة البنكية التي تتولي فتح الحساب.
المادة 101: يشرف بنك الجزائر على فتح الحسابات البنكية، ويتأكد من أن كل مترشح أو كل قائمة مترشحين لا يحوز إلا على حساب واحد،
المادة 102: يبين حساب الحملة الانتخابية كل الإيرادات والنفقات المرتبطة بالحملة الانتخابية.
المادة 103: يعد الأمين المالي للحملة الانتخابية التوقع الوحيد لهذا الحساب ولا يمكنه منح التفويض لأي شخص آخر، بما فيهم المترشح نفسه.
المادة 104: يتعين على الأمين المالي للحملة الانتخابية إرسال المعلومات المتعلقة بالحساب البنكي للجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية.
المادة 105: يعد الأمين المالي للحملة الانتخابية الوسيط الوحيد بين المترشح والغير الذين ساهموا في تمويل الحملة الانتخابية. وهو المؤهل الوحيد لتحصيل الأموال ودفع النفقات المرتبطة بالحملة الانتخابية.
المادة 106: يتعين على الأمين المالي للحملة الانتخابية تسليم كل واهب وصلا، تحدد شروط إعداده واستعماله عن طريق التنظيم.
المادة 107: يعد الأمين المالي للحملة الانتخابية مسؤولا عن جميع أعمال التسيير والإدارة التي يقوم بها في علاقته مع الغير، أو مع المترشح، أو قائمة المترشحين.
المادة 108: يعد الأمين المالي للحملة الانتخابية حساب الحملة الذي يتضمن جميع الإيرادات حسب مصدرها، وجميع النفقات حسب طبيعتها، التي تم تنفيذها.
المادة 109: يتم إعداد حساب الحملة الانتخابية باسم:
– المترشح نفسه، بالنسبة للانتخابات الرئاسية،
– المترشح الموكل من الحزب أو من مترشحي القائمة الحرة، بالنسبة للانتخابات التشريعية.
المادة 110: يقدم حساب الحملة الانتخابية إلى لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية من قبل محافظ الحسابات الذي يقوم بوضع هذا الحساب قيد الفحص بعد مراقبته الوثائق الثبوتية.
لا يكون تقديم الحساب بواسطة محافظ الحسابات إجباريا، عندما لا يحصل المترشح أو قائمة المترشحين على هبات من الأشخاص الطبيعية أو إعانات من الدولة.
المادة 111: تعين قوائم المترشحين للدوائر الانتخابية في الخارج محافظ حسابات معتمد أو هيئة تعادله معترف بها من قبل سلطات البلد محل إيداع قائمة الترشح.
تتأكد المصالح الديبلوماسية أو القنصلية من اعتماد سلطات البلد المعني لمحافظ الحسابات المشار إليه أعلاه، ويمنح إشهادا عن ذلك لممثل قائمة المترشحين و تبلغ السلطة المستقلة به.
المادة 112: تتحمل الدولة النفقات الخاصة بمراجعة القوائم الانتخابية وإعداد بطاقات الناخبين والنفقات الناجمة عن تنظيم الانتخابات والاستفتاءات، باستثناء الحملة الانتخابية المنصوص على كيفية التكفل بها في المادتين 93 و95 من هذا القانون العضوي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 113: تعفي من التخليص، أثناء الفترة الانتخابية، بطاقات الناخبين وأوراق التصويت والمناشير المتعلقة بالانتخابات في هيئات الدولة.
المادة 114: تعفي الأعمال الإجرائية والمقررات والسجلات المتعلقة بالانتخابات، من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية.
القسم الثاني
مراقبة تمويل الحملة الانتخابية
المادة 115: تنشأ لدى السلطة المستقلة لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.
تتشكل اللجنة من:
– قاض تعينه المحكمة العليا من بين قضاتها، رئيسا،
– قاض يعينه مجلس الدولة من بين قضاته،
– قاض يعينه مجلس المحاسبة من بين قضاته المستشارين،
– ممثل عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته،
– ممثل عن وزارة المالية.
تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 116: يتم إيداع حساب الحملة الانتخابية لدى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ إعلان النتائج النهائية. وبانقضاء هذا الأجل، لا يمكن المترشح أو قائمة المترشحين الاستفادة من تعويض نفقات حملتهم الانتخابية.
المادة 117: لا يجوز تقديم حساب الحملة الانتخابية عندما يكون في حالة عجز.
في حالة العجز، يتعين تصفية الحساب وقت إيداعه، وعند الاقتضاء بمساهمة من المترشح،
المادة 118: تراجع لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية صحة ومصداقية العمليات المقيدة في حساب الحملة الانتخابية.
تصدر اللجنة في أجل ستة (6) أشهر قرارا وجاهيا تصادق بموجبه على الحساب أو تعدله أو ترفضه. وبانقضاء هذا الأجل، يعد الحساب مصادقا عليه.
المادة 119: لا يجوز للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية منح تعويض عن نفقات الحملة في حالة عدم إيداع الحساب، أو إيداعه خارج أجل الشهرين المحدد بموجب المادة 116 أعلاه، أو في حالة رفض الحساب أو تجاوز الحد الأقصى المرخص به للنفقات الانتخابية.
في حالة تجاوز الحد الأقصى المرخص به للنفقات الانتخابية، تحدد اللجنة، بموجب قرار وجاهي، مبلغ التجاوز الذي يجب على المترشح دفعه للخزينة العمومية.
المادة 120: في حالة ما إذا نتج عن حساب الحملة الانتخابية فائض في الموارد يكون مصدره الهبات، يحول هذا الفائض إلى الحزينة العمومية ضمن الشروط التي يحددها التنظيم.
المادة 121: يمكن الطعن في قرارات لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، أمام المحكمة الدستورية في أجل شهر من تاريخ تبليغها.
المادة 122: بغض النظر عن الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، تتكفل الدولة في إطار تشجيع الترشيحات المستقلة للشباب للمساهمة في الحياة السياسية، بنفقات الحملة الانتخابية الخاصة بما يأتي:
– مصاريف طبع الوثائق،
– مصاريف النشر والإشهار،
– مصاريف إيجار القاعات،
– مصاريف النقل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم تنفيذي.
الباب الرابع
الأحكام المتعلقة بعمليات الاقتراع والتصويت
الفصل الأول
الاقتراع
المادة 123: مع مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، تستدعى الهيئة الانتخابية بموجب مرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة (3) التي تسبق تاريخ الانتخابات.
المادة 124: يمكن أن تتشكل الدائرة الانتخابية من شطر بلدية أو من بلدية أو من عدة بلديات.
تحدد الدائرة الانتخابية بموجب قانون.
المادة 125: يجرى الاقتراع في الدائرة الانتخابية، ويوزع الناخبون بموجب مقرر من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة على مكاتب التصويت بقدر ما تفتضيه الظروف المحلية و يتطلبه عدد الناخبين .
غير أنه عندما يوجد مكتبان أو عدة مكاتب تصويت في نفس المكان، فإنها تشكل "مركز تصويت" يوضع تحت مسؤولية رئيس مركز يعين ويسخر بمقرر من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.
يتم إنشاء مراكز التصويت بموجب المقرر المنصوص عليه في الفقرة أعلاه.
تلحق مكاتب التصويت المتنقلة المذكورة في المادة 145 من هذا القانون العضوي بأحد مراكز التصويت في الدائرة الانتخابية.
يعلق المقرر المذكور أعلاه، بمقر المندوبية الولائية والمندوبية البلدية للسلطة المستقلة ومقرات الولاية والمقاطعة الإدارية والدائرة والبلدية ومراكز التصويت.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 126: تجرى عمليات التصويت تحت مسؤولية أعضاء مراكز ومكاتب التصويت طبقا لأحكام هذا القانون العضوي، والذين يتصرفون في هذا الإطار تحت رقابة السلطة المستقلة.
المادة 127: مع مراعاة صلاحيات رؤساء مكاتب التصويت وأعضائها المحددة في هذا القانون العضوي، يقوم رئيس مركز التصويت بما يأتي:
– ضمان إعلام الناخبين والتكفل بهم إداريا داخل المركز،
– مساعدة أعضاء مكاتب التصويت في سير عمليات التصويت،
– السهر على حسن النظام خارج مكاتب التصويت بتسخير القوة العمومية داخل مركز التصويت،
– السهر على حسن النظام في الضواحي القريبة من مكان مركز التصويت بالاستعانة، عند الحاجة، بالقوة العمومية.
المادة 128: يكون مكتب التصويت ثابتا ويمكن أن يكون متنقلا، ويتكون من:
– رئيس،
– نائب رئيس،
– كاتب،
– مساعدين اثنين.
المادة 129: يعد منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة قوائم مراكز ومكاتب التصويت ويحينها، ويوزع الهيئة الانتخابية عليها.
يعين أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون ويسخرون بمقرر من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية، باستثناء المترشحين وأقاربهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة، والأفراد المنتمين إلى أحزابهم، بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين.
تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين بمقر المندوبية الولائية والمندوبية البلدية للسلطة المستقلة ومقر الولاية والمقاطعة الإدارية والدوائر والبلديات المعنية، خمسة عشر (15) يوما، على الأكثر، بعد قفل قائمة المترشحين.
تسلم هذه القائمة إلى الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وللمترشحين الأحرار، في نفس الوقت، بطلب منهم مقابل وصل استلام، وتعلق في مكاتب التصويت يوم الاقتراع.
يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة اعتراض مقبول، ويجب أن يقدم هذا الاعتراض كتابيا إلى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة على أن يكون معللا قانونا خلال الخمسة (5) أيام الموالية لتاريخ التعليق والتسليم الأولي للقائمة.
يبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ إيداع الاعتراض.
يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الادارية المختصة إقليميا في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
تفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ إيداعه.
يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة من تاريخ تبليغ احكم.
تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ تسجيله.
يكون قرار المحكمة الإدارية للاستئناف غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
يبلغ الحكم أو القرار، حسب الحالة، فور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلي منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة قصد تنفيذه.
المادة 130: يؤدي أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيون اليمين الآتي نصها: "أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية والاستفتائية ".
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من رئيس السلطة المستقلة الذي ينشر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الفصل الثاني
عمليات التصويت
المادة 131: تاريخ الاقتراع يحدده المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.
المادة 132: يجرى الاقتراع في يوم واحد. يبدأ على الساعة الثامنة (8) صباحا، ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة (7) مساء.
غير أنه، يمكن رئيس السلطة المستقلة، بطلبه من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، أن يقرر تقديم افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر، في البلديات التي يتعذر فيها إجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه، لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان، وذلك بموجبه قرار ينشر، على الفور، بكل وسيلة مناسبة.
كما يمكن رئيس السلطة المستقلة أن يقرر تقديم افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر، لأي سبب آخر في بلدية معينة.
يجب أن يخضع عدد مكاتب التصويت المتنقلة التي يتم وضعها في إطار تنفيذ أحكام الفقرة 2 أعلاه، لمعايير تسهيل تصويت الناخبين المذكورين حصريا في هذه الأحكام فقط.
تنشر على الفور بأي وسيلة مناسبة القرارات التي يتخذها رئيس السلطة المستقلة من أجل تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع، وتعلق في مقر المندوبية الولائية والبلدية للسلطة المستقلة ومقرات البلديات المعنية بالأمر، وذلك خمسة (5) أيام، على الأكثر، قبل الاقتراع.
يمكن رئيس السلطة المستقلة بقرار، وبالتنسيق مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية والمندوبيات المعنية، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بمائة وعشرين (120) ساعة.
يمكن، عند الاقتضاء، لرئيس السلطة المستقلة، بناء على طلب من منسق المندوبية الولائية، تأخير توقيت غلق مكاتب التصويت على أن لا يتجاوز الثامنة (8) مساء.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 133: يكون التصويت شخصيا وسريا.
المادة 134: توضع أوراق التصويت تحت تصرف الناخب يوم الاقتراع.
توضع أوراق التصويت لكل مترشح أو قائمة مترشحين في كل مكتب من مكاتب التصويت، كما يأتي:
– بالنسبة للمترشحين للانتخابات الرئاسية، حسب قرار المحكمة الدستورية المحدد لقائمة المترشحين لهذه الانتخابات،
– بالنسبة لقوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني وقوائم المترشحين لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية، حسب ترتيب تعده السلطة المستقلة عن طريق القرعة.
يحدد نص ورقة التصويت ومميزاتها التقنية بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 135: يجري التصويت ضمن أظرفة تقدمها السلطة المستقلة.
تكون هذه الأظرفة غير شفافة وغير مدغمة وعلى نموذج موحد.
توضع هذه الأظرفة تحت تصرف الناخبين يوم الاقتراع في مكتب التصويت.
المادة 136: يجب على رئيس مكتب التصويت أن يتحقق قبل افتتاح الاقتراع من المطابقة الدقيقة لعدد الأظرفة القانونية وأوراق التصويت مع عدد الناخبين المسجلين في قائمة التوقيعات.
المادة 137: تبقى نسخة من قائمة ناخبي مكتب التصويت المعنى مصادقا عليها من طرف رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون العضوي والمتضمنة على الخصوص اللقب والاسم والعنوان وكذا الرقم الترتيبي الممنوح لكل ناخب، موضوعة طيلة مدة العمليات الانتخابية على الطاولة التي يجلس حولها أعضاء مكتب التصويت. وتشكل هذه النسخة قائمة التوقيعات.
المادة 138: إذا تغيب، يوم الاقتراع، عضو أو أعضاء في مكتب التصويت، يتخذ منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة كافة الترتيبات لتعويضهم بالأولوية من بين الأعضاء الأساسيين الحاضرين ومن بين الأعضاء الإضافيين حسب ترتيب القائمة، بغض النظر عن أحكام المادة 129 من هذا القانون العضوي.
المادة 139: لرئيس مكتب التصويت سلطة الضبط داخل مكتب التصويت، ويمكنه بهذه الصفة طرد أي شخص يخل بالسير المادي لعمليات التصويت، وفي هذه الحالة، يحرر محضر بذلك يلحق بمحضر الفرز.
يمكن لرئيس مركز التصويت، عند الضرورة، تسخير أعوان القوة العمومية لحفظ النظام داخل مكتب التصويت، بناء على طلب رئيس مكتب التصويت المعني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه لمادة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 140: يمنع كل شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو مخفيا من دخول مكاتب التصويت، باستثناء أعوان القوة العمومية المسخرين قانونا.
لا يقبل بأي حضور آخر بجوار مراكز التصويت، باستثناء حضور أعوان القوة العمومية المسخرين خصيصا لحفظ الأمن والنظام العام أثناء سير الاقتراع.
المادة 141: يمكن المترشحين، بمبادرة منهم، حضور عمليات التصويت والفرز أو تعيين من يمثلهم، وذلك في حدود:
– ممثل واحد في كل مركز تصويت،
– ممثل واحد في كل مكتب تصويت.
لا يمكن، في أي حال من الأحوال، حضور أكثر من خمسة (5) ممثلين في مكتب التصويت في آن واحد.
المادة 142: في حالة وجود أكثر من خمسة (5) مترشحين أو قوائم مترشحين، يتم تعيين الممثلين بالتوافق بين المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا، أو إن تعذر ذلك، عن طريق القرعة في إطار المشاورات المخصصة لهذا الغرض.
يجب أن يضمن هذا التعيين تمثيلا للمترشحين أو قوائم المترشحين يشمل مجموع مكاتب التصويت، ولا يمكن أن يترتب عليه، بأي حال من الأحوال، تعيين أكثر من خمسة (5) ممثلين في مكتب تصويت، وأن لا يكون لمترشح أو قائمة مترشحين أكثر من ممثل واحد في مكتب التصويت.
وبالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة، يتم تعيين ممثلين اثنين (2) من، ومن بين، الممثلين الخمسة (5) المؤهلين قانونا، وفقا لهذه المادة، لحضور عمليات التصويت والفرز بصفة ملاحظين.
المادة 143: يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، في نطاق دائرته الانتخابية، أن يراقب جميع عمليات التصويت وفرز الأوراق وتعداد الأصوات في جميع القاعات التي تجري بها هذه العمليات، وأن يسجل في المحضر كل الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسير العمليات.
المادة 144: يودع كل مترشح لدى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم طبقا لأحكام المواد 141 و142 و143 أعلاه، خلال العشرين (20) يوما الكاملة قبل تاريخ الاقتراع.
يجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل، والتي يمكن كل سلطة مختصة أن تطلبها، ولا سيما أعضاء مكتب التصويت ومسؤول مركز التصويت الذي وجهت له نسخ من القوائم المودعة. كما يمكن تقديم قائمة إضافية في أجل عشرة (10) أيام، قبل يوم الاقتراع وبنفس الشروط للتعويض في حالة غياب المراقبين في مكتب أو مركز التصويت.
المادة 145: يمكن أن تساعد أعضاء مكتب التصويت المتنقل، عند الحاجة، في مهامهم عناصر مصالح الأمن بناء على طلب تسخير من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.
إذا تجاوزت عمليات الاقتراع يوما واحدا، عملا بأحكام المادتين 131 و132 من هذا القانون العضوي، فإن رئيس مكتب التصويت يتخذ جميع التدابير التي تكفل أمن وحصانة الصندوق والوثائق الانتخابية .
وإذا تعذر على أعضاء مكتب التصويت الالتحاق بالأماكن المقررة لإيواء الصندوق والوثائق الانتخابية بسبب البعد أو لأسباب أخرى، فإن رئيس هذا المكتب يمكنه تسخير أماكن ملائمة تتوفر فيها شروط الأمن والحصانة المذكورة في الفقرة 2 أعلاه.
المادة 146: يزود كل مكتب تصويت بمعزل واحد أو عدة معازل.
يجب أن تضمن المعازل سرية التصويت لكل ناخب، بشكل لا يخفي عن الجمهور عمليات التصويت والفرز والمراقبة.
المادة 147: يجب قبل بدء الاقتراع، أن يقفل الصندوق الشفاف، الذي له فتحة واحدة فقط معدة خصيصا لإدخال الظرف المتضمن ورقة التصويت، بقفلين (2) مختلفين تكون مفاتيح أحدهما عند رئيس مكتب التصويت والآخر عند المساعد الأكبر سنا.
يتناول الناخب بنفسه وجوبا، عند دخول القاعة وبعد إثبات هويته لأعضاء مكتب التصويت عن طريق تقديم أية وثيقة رسمية مطلوبة لهذا الغرض، ظرفا ونسخة من أوراق التصويت، وبعد تأكد رئيس مكتب التصويت من تناول الناخب جميع أوراق التصويت، يأذن له بالتوجه مباشرة إلى المعزل دون أن يغادر القاعة حيث يباشر عملية الاختيار ويضع ورقته في الظرف.
بعد خروجه، يشهد الناخب رئيس مكتب التصويت على أنه لا يحمل سوى ظرف واحد، وعندئذ، يأذن له الرئيس بإدخال الظرف في الصندوق.
المادة 148: يحق لكل ناخب مصاب بعجز يحول دون وصوله إلى مكتب التصويت أن يستعين بأي شخص يمكنه من ذلك.
المادة 149: يؤذن لكل ناخب مصاب بعجز يمنعه من إدخال ورقته في الظرف وجعله في الصندوق بأن يستعين بشخص يختاره بنفسه.
المادة 150: يثبت تصويت جميع الناخبين بوضع بصمة السبابة اليسرى، بحبر لا يمحى، على قائمة التوقيعات قبالة اسمهم ولقبهم، وذلك أمام أعضاء مكتب التصويت.
تدمغ بطاقة الناخب بواسطة ختم ندي يحمل عبارة ” انتخب (ت)” ويثبت عليها تاريخ الانتخاب .
عند استحالة تقديم بطاقة الناخب، يمكن أي ناخب ممارسة حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية. ويجب عليه تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته.
المادة 151: بمجرد اختتام الاقتراع، يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيعات.
المادة 152: يبدأ فرز الأصوات فور اختتام الاقتراع ويتواصل دون انقطاع إلى غاية انتهائه تماما.
يجري الفرز علنا ويتم بمكتب التصويت وجوبا.
غير أنه بصفة استثنائية، يجري الفرز بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة، في مركز التصويت الذي تلحق به والمنصوص عليه في المادة 125 من هذا القانون العضوي.
ترتب الطاولات التي يجرى فوقها الفرز بشكل يسمح للناخبين بالالتفاف حولها.
المادة 153: يقوم بفرز الأصوات فارزون تحت رقابة أعضاء مكتب التصويت،
يعين أعضاء مكتب التصويت الفارزين من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب، بحضور ممثلي المترشحين أو قوائم المترشحين وعند عدم توفر العدد الكافي من الفارزين، يمكن جميع أعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا في الفرز.
المادة 154: عند انتهاء عملية التلاوة وعد النقاط، يسلم الفارزون لرئيس مكتب التصويت أوراق عد النقاط الموقعة من طرفهم، وفي نفس الوقت أوراق التصويت التي يشكون في صحتها أو التي نازع ناخبون في صحتها.
في حالة عدم وجود هذه الأوراق ضمن إحدى الفئات المذكورة في المادة 156 من هذا القانون العضوي، تعتبر هذه الأوراق أصواتا معبرا عنها.
باستثناء الأوراق الملغاة والأوراق المتنازع في صحتها المرفقة بمحضر الفرز المنصوص عليه في المادة 155 أدناه، تحفظ أوراق التصويت لكل مكتب من مكاتب التصويت في أكياس مشمعة ومعرفة حسب مصدرها إلى غاية انقضاء آجال الطعن والإعلان النهائي لنتائج الانتخابات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 155: يوضع في كل مكتب تصويت محضر لنتائج الفرز، محررا بحبر لا يمحى، على أن يتم ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخبين ويتضمن، عند الاقتضاء، ملاحظات و/أو تحفظات الناخبين أو المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا.
يحرر محضر الفرز في ثلاث (3) نسخ يوقعها أعضاء مكتب التصويت، وتوزع كالآتي:
– نسخة إلى رئيس مكتب التصويت لتعليقها داخل مكتب التصويت،
– نسخة إلى رئيس اللجنة الانتخابية البلدية مع الملاحق مقابل وصل استلام، يستلمها رئيس مكتب التصويت أو نائب الرئيس، وتشمل الملاحق ما يأتي:
1- أوراق التصويت الملغاة،
2- أوراق التصويت المتنازع في صحتها،
3- الوكالات.
– نسخة إلى منسق المندوبية لولائية للسلطة المستقلة أو ممثله يسلمها رئيس مركز التصويت.
يجب أن يكون عدد الأظرفة مساويا لعدد تأشيرات الناخبين، وفي حالة وجود فارق بينهما فإنه تجب الإشارة إلى ذلك في محضر الفرز.
يصرح رئيس المكتب علنا بالنتائج، ويجوز تعليق محضر الفرز في مكتب التصويت بمجرد تحريره.
تسلم فورا وداخل مكتب التصويت نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت، إلى كل الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين مقابل وصل استلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل" .
وتسلم كذلك نسخة من المحضر المذكور أعلاه، مصادقا على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت إلى ممثل السلطة المستقلة مقابل وصل استلام.
يمكن لمنسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو ممثله الاطلاع على ملاحق محضر الفرز.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، وكذا المميزات التقنية لمحضر الفرز، بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 156: لا تعتبر الأوراق الملغاة أصواتا معبرا عنها أثناء الفرز.
وتعتبر أوراقا ملغاة:
1- الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف،
2- عدة أوراق في ظرف واحد،
3- الأظرفة أو الأوراق المشبوهة أو الممزقة،
4- الأوراق المشطوبة كليا أو جزئيا أو التي لا تحمل أية علامة، إلا عندما تقتضي طريقة الاقتراع المعتمدة هذا الشكل وفي الحدود المضبوطة حسب الإجراء المنصوص عليه في المادتين 170 و192 من هذا القانون العضوي،
5- الأوراق أو الأظرفة غير النظامية.
تحتسب أوراق التصويت التي لم يعبر فيها الناخب عن اختياره، لفائدة القائمة المختارة.
الفصل الثالث
التصويت بالوكالة
المادة 157: يمكن الناخب المنتمي إلى إحدى الفئات المبينة أدناه، أن يمارس حق التصويت بالوكالة بطلب منه:
1- المرضى الموجودون بالمستشفى ات و/ أو الذين يعالجون في منازلهم،
2- ذوو العطب الكبير أو العجزة،
3- العمال والمستخدمون الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم، أو الذين هم في تنقل، والذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع،
4- الطلبة الجامعيون والطلبة في طور التكوين الذين يدرسون خارج ولاية إقامتهم،
5- المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج،
6- أفراد الجيش لوطني الشعبي و الأمن الوطني والحماية المدنية وموظفو الجمارك الجزائرية ومصالح السجون الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع.
المادة 158: يمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستشارات الاستفتائية لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلدان إقامتهم،
يمكن الناخبين المذكورين في الفقرة السابقة ممارسة حق التصويت بالوكالة بطلب منهم، إذا تعذر عليهم أداء واجبهم يوم الاقتراع لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية.
ويجوز لهم، فضلا عن ذلك، ممارسة حق التصويت بالوكالة في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 159: لا تمنح الوكالة إلا لوكيل واحد يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
المادة 160: لا يمكن أن يحوز الوكيل إلا وكالة واحدة فقط.
المادة 161: تكون الوكالات الصادرة عن الأشخاص المقيمين بالتراب الوطني محررة بعقد أمام رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون العضوي.
يصادق أمين اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المنصوص عليها في المادة 63 أعلاه، على توقيع الموكل بالذهاب إلى منزله، بناء على طلب الأشخاص المعوقين أو المرضى الذين يتعذر عليهم التنقل.
تعد الوكالات الصادرة عن الأشخاص المرضى في المستشفيات بعقد يحرر أمام مدير المستشفى. وفيما يخص الناخبين المذكورين في البند 6 من المادة 157 أعلاه، يتم هذا الإجراء أمام قائد الوحدة أو مدير المؤسسة، حسب الحالة.
تعد الوكالات الممنوحة من طرف الأشخاص الموجودين خارج التراب الوطني بعقد يحرر أمام المصالح القنصلية.
يمكن أن تعد الوكالة، بالنسبة للناخبين المذكورين في البندين 3 و4 من المادة 157 أعلاه، بعقد يحرر أمام رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية في أي بلدية من التراب الوطني.
المادة 162: تبدأ فترة إعداد الوكالات خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية تاريخ استدعاء هيئة الناخبين، وتنتهي ثلاثة (3) أيام قبل تاريخ الاقتراع.
تسجل الوكالات على دفتر مفتوح لهذا لغرض، مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية أو قائد الوحدة أو مدير المؤسسة أو مدير المستشفى، حسب الحالة.
المادة 163: يشارك الوكيل في الاقتراع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 147 و159 من هذا القانون العضوي.
بعد أداء عمليات التصويت، يقوم الوكيل بوضع بصمة السبابة اليمنى بحبر لا يمحى قبالة اسم ولقب الموكل.
تحفظ الوكالة المدموغة بختم ندي يحمل عبارة "صوت بالوكالة'' ضمن الوثائق الملحقة بالمحضر المنصوص عليه في المادة 155 من هذا القانون العضوي.
تدمغ بطاقة الناخب للموكل بختم ندي يحمل عبارة "صوت بالوكالة".
المادة 164: يجوز لكل موكل أن يلغي وكالته في أي وقت قبل التصويت.
كما يجوز للموكل أن يصوت بنفسه إذا تقدم إلى مكتب التصويت قبل قيام الوكيل بما أسند إليه.
المادة 165: عند وفاة الموكل أو حرمانه من حقوقه المدنية أو السياسية، تلغى الوكالة بقوة القانون.
المادة 166: تحرر الوكالة دون مصاريف، وعلى الموكل إثبات هويته، ولا يشترط حضور الوكيل.
المادة 167: تعد وكالة واحدة لكل دور من دوري الاقتراع، وتبين كل وكالة الدور الذي تكون صالحة لأجله.
يمكن إعداد الوكالتين في آن واحد.
المادة 168: تحرر كل وكالة على مطبوع واحد توفره السلطة المستقلة وفقا للشروط والأشكال المحددة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
الباب الخامس
انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية
والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة
الفصل الأول
انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
القسم الأول
أحكام مشتركة
المادة 169: ينتخب أعضاء المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي لعهدة مدتها خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، وبتصويت تفضيض دون مزج.
تجرى الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة (3) التي تسبق انقضاء العهدة الجارية.
غير أن العهدة الجارية تحدد تلقائيا في حالة تطبيق التدابير المنصوص عليها في المواد 96 و98 و101 من الدستور.
المادة 170: في كل مكتب تصويت، يختار الناخب بمجرد تواجده داخل المعزل قائمة واحدة، ويصوت لصالح مترشح أو أكثر من القائمة نفسها في حدود المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .
المادة 171: توزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى.
لا تؤخذ في الحسبان، عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على نسبة خمسة في المائة (5%) على الأقل، من الأصوات المعبر عنها.
المادة 172: المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو الناتج عن قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية.
تنتقص من عدد الأصوات المعبر عنها التي تؤخذ في الحسبان ضمن كل دائرة انتخابية، عند الاقتضاء، الأصوات التي تحصلت عليها القوائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 171 من هذا القانون العضوي.
المادة 173: يتم توزيع المقاعد على كل قائمة في إطار أحكام المادة 171 من هذا القانون العضوي، حسب الكيفيات الآتية:
– يحدد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابية وفق الشروط المبينة في المادة 172 من هذا القانون العضوي،
– تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي،
– بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة أعلاه، ترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد، والأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد، حسب أهمية عدد الأصوات التي حصل عليها كل منها، ويوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب.
وعندما تتساوى الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أو أكثر، يمنح المقعد الأخير المطلوب شغله للقائمة التي يكون معدل سن مرشحيها هو الأصغر.
المادة 174: يتم توزيع المقاعد التي تحصلت عليها كل قائمة على مرشحيها حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم.
يفوز بالمقعد الأخير المحصل عليه من قبل القائمة عند تساوي الأصوات بين مترشحي القائمة، المترشح الأصغر سنا.
غير أنه، عند تساوي الأصوات بين مترشح. ومترشحة، تفوز هذه الأخيرة بالمقعد الأخير المحصل عليه من قبل القائمة.
المادة 175: في حالة عدم حصول أية قائمة مترشحين على نسبة خمسة في المائة (5%) على الأقل، من الأصوات المعبر عنها، تقبل جميع قوائم المترشحين لتوزيع المقاعد.
المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو الناتج عن قسمة مجموع عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية.
يتم توزيع المقاعد على كل قائمة وفقا لأحكام المادتين 173 و174 أعلا .
المادة 176: يجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بثلاثة (3) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا، واثنين (2) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا.
يتعين على القوائم المتقدمة للانتخابات، تحت طائلة رفض القائمة، مراعاة مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، وأن تخصص، على الأقل، نصف (2/1) الترشيحات للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن أربعين (40) سنة، وأن يكون لثلث (3/1) مترشحي القائمة، على الأقل، مستوى تعليمي جامعي.
غير أن شرط المناصفة لا يطبق سوى في البلديات التي يساوي عدد سكانها أو يزيد عن عشرين ألف (20.000) نسمة
عندما ينتج عن الثلث عدد غير صحيح، فإن هذا العدد يجبر إلى العدد الصحيح الأعلى لصالح الفئة المذكورة ضمن الفقرة 2 من هذه المادة.
المادة 177: يعد تصريحا بالترشح إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة .
يقدم هذا التصريح الجماعي من طرف مترشح موكل من طرف الحزب، أو من طرف مترشحي القائمة المستقلة.
يتضمن هذا التصريح الموقع من كل مترشح، صراحة ما يأتي:
– الاسم واللقب والكنية إن وجدت، والجنس، وتاريخ الميلاد ومكانه، والمهنة والعنوان الشخصي والمستوى التعليمي لكل مترشح،
– تسمية الحزب أو الأحزاب بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب سياسي،
– عنوان القائمة بالنسبة للمترشحين الأحرار،
– الدائرة الانتخابية المعنية.
يلحق بقائمة مترشحي الأحزاب والمترشحين الأحرار برنامج الحملة الانتخابية.
يسلم للمصرح وصل يبين تاريخ وساعة الإيداع.
يحدد نموذج الوثائق المذكورة أعلاه بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 178: فضلا عن الشروط الأخرى التي يقتضيها القانون، يجب أن تزكى صراحة القائمة المذكورة في المادة 177 من هذا القانون العضوي بالنسبة للانتخابات المحلية من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية، أو مقدمة بعنوان قائمة حرة، حسب إحدى الصيغ الآتية:
– إما من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال الانتخابات المحلية الأخير ة على أكثر من أربعة في المائة (4 %) من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها،
– وإما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على عشرة ( 10) منتخبين، على الأقل، في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية،
– في حالة تقديم قائمة مترشحين تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر على أحد الشرطين المذكورين أعلاه، أو تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة، فإنه يجب أن يدعمها، على الأقل، بخمسين (50) توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
لا يسمح لأي ناخب أن يوقع على أكثر من قائمة وفي حالة مخالفة ذلك، يعتبر التوقيع لاغيا ويعرضه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من هذا القانون العضوي.
يتم التصديق لدى ضابط عمومي على توقيعات الناخبين مع وضع بصمة السبابة اليسرى، المجمعة على استمارات تعدها السلطة المستقلة. ويجب أن تحتوي على الاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الموقع وكذا رقم تسجيله على القائمة الانتخابية.
تقدم الاستمارات المستوفاة الشروط المطلوبة قانونا مرفقة ببطاقة معلوماتية من أجل اعتمادها، إلى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المختصة إقليميا.
يقوم رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها ويعد محضرا بذلك.
تحدد المميزات التقنية للاستمارات وكيفيات التصديق عليها بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة .
المادة 179: يجب تقديم التصريحات بالترشح قبل خمسين (50) يوما كاملة من تاريخ الاقتراع.
المادة 180: لا يجوز القيام بأي إضافة أو إلغاء أو تغيير بعد إيداع قوائم الترشيحات ما عدا في حالة الوفاة أو حصول مانع شرعي.
وفي هذه الحالة أو تلك، يمنح أجل آخر لإيداع ترشيح جديد، على ألا يتجاوز هذا الأجل الثلاثين (30) يوما السابقة لتاريخ الاقتراع.
وإذا تعلق الأمر بالترشح ضمن قائمة حزب سياسي وفق أحكام المادة 177 من هذا القانون العضوي أو قائمة حرة، فإن اكتتاب التوقيعات المعدة بالنسبة للقائمة يبقى صالحا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 181: لا يمكن أيا كان أن يترشح في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية.
يتعرض كل من يخالف هذا الحكم للعقوبات المنصوص عليها في المادة 278 من هذا القانون العضوي، فضلا عن رفض قوائم الترشيحات المعنية بقوة القانون.
المادة 182: لا يمكن التسجيل في نفس قائمة الترشيح لأكثر من مترشحين اثنين (2) ينتميان إلى أسرة واحدة سواء بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الثانية.
المادة 183: يتعين أن يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار معلل تعليلا قانونيا صريحا من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.
يجب أن يبلغ هذا القرار، تحت طائلة البطلان، في أجل ثمانية (8) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. يعد الترشح مقبولا بانقضاء هذا الأجل.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة (3) أيام كاملة من تاريخ تبليغ القرار.
تفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن في أجل أربعة (4) أيام كاملة من تاريخ إيداع الطعن.
يمكن الطعن في حكم المحكمة الادارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة من تاريخ تبليغ الحكم.
تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في الطعن في أجل أربعة (4) أيام كاملة من تاريخ إيداع الطعن.
يكون قرار المحكمة الإدارية للاستئناف غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
يبلغ الحكم أو القرار، حسب الحالة، تلقائيا وفور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة قصد تنفيذه.
المادة 184: يشترط في المترشح للمجلس الشعبي البلدي أو الولائي ما يأتي:
– أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون العضوي ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها،
– أن يكون بالغا ثلاثا وعشرين (23) سنة، على الأقل، يوم الاقتراع،
– أن يكون ذا جنسية جزائرية،
– أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها،
– ألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية،
– أن يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية،
– ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط الحال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية.
المادة 185: تدون اعتراضات الناخبين الخاصة بانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في محضر مكتب التصويت الذي عبر فيه الناخب عن صوته.
ترسل هذه الاعتراضات مع المحضر إلى اللجنة الانتخابية الولائية.
تركز اللجنة الانتخابية الولائية وتجمع النتائج التي سجلتها وأرسلتها اللجان الانتخابية البلدية.
تودع اللجنة الانتخابية الولائية محاضر النتائج مرفقة بالاعتراضات لدى أمانة المندوبية الولائية للسلطة المستقلة في أجل أقصاه ست وتسعون (96) ساعة من تاريخ اختتام الاقتراع.
يمكن لرئيس السلطة المستقلة، عند الاقتضاء، تمديد هذا الأجل بثمان وأربعين (48) ساعة كأقصى حد.
المادة 186: تبت المندوبية الولائية للسلطة المستقلة في الاعتراضات، ويعلن منسقها النتائج المؤقتة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في أجل ثمان وأربعين (48) ساعة من تاريخ استلام المندوبية الولائية للسلطة المستقلة محاضر اللجنة الانتخابية الولائية.
يمكن، عند الحاجة، تمديد هذا الأجل إلى أربع وعشرين (24) ساعة بقرار من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.
لكل قائمة مترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية أو الولائية، ولكل مترشح، ولكل حزب مشارك في هذه الانتخابات، الحق في الطعن في النتائج المؤقتة أمام الحكمة الادارية المختصة إقليميا في أجل الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان النتائج المؤقتة.
تفصل المحكمة الإدارية في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ إيداع الطعن.
يمكن الطعن في حكم الحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة من تاريخ تبليغ الحكم.
تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ إيداعه.
يكون قرار المحكمة الإدارية للاستئناف غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
تصبح نتائج انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية نهائية بقوة القانون بانقضاء آجال الطعن القضائي المذكورة أعلاه. وفي حالة الطعن القضائي في النتائج، تصبح النتائج نهائية بصدور أحكام نهائية بشأنها .
في كلتا الحالتين، يتولى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة نشر النتائج النهائية.
لا تكون النتائج النهائية قابلة لأي شكل من أشكال الطعن.
القسم الثاني
انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية
المادة 187: يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية حسب تغير عدد سكان البلدية الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان الأخير، وضمن الشروط الآتية:
– ثلاثة عشر (13) عضوا في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة،
– خمسة عشر (15) عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10.000 و20.000 نسمة،
– تسعة عشر (19) عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و50.000 نسمة،
– ثلاثة وعشرون (23) عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.001 و100.000 نسمة،
– ثلاثة وثلاثون (33) عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و200.000 نسمة،
– ثلاثة وأربعون (43) عضوا في البلديات التي يساوي عدد سكانها 200.001 نسمة أو يفوقه.
المادة 188: يعتبر غير قابلين للانتخاب، خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص أين يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم:
– أعضاء السلطة المستقلة و أعضاء امتداداتها،
– الوالي،
-الأمين العام للولاية،
– الوالي المنتدب،
– رئيس الدائرة،
– المفتش العام للولاية،
– عضو مجلس الولاية،
– المدير المنتدب بالمقاطعة الإدارية،
– القضاة،
– أفراد الجيش الوطني الشعبي،
– موظفو أسلاك الأمن،
– أمين خزينة البلدية،
-المراقب المالي للبلدية،
-الأمين العام للبلدية.
القسم الثالث
انتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية
المادة 189: يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية حسب تغير عدد سكان الولاية الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان الأخير، وضمن الشروط الآتية:
– خمس وثلاثون (35) عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 250.000 نسمة،
– تسع وثلاثون (39) عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 250.000 650.0000 نسمة،
– ثلاثة وأربعون (43) عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 650.001 950.0000 نسمة،
– سبعة وأربعون (47) عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 950.001 و1.150.000 نسمة،
– واحد وخمسون (51) عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 1.150.001 و1.250.000 نسمة،
– خمسة وخمسون (55) عضوا في الولايات التي يساوي عدد سكانها 1.250.001 نسمة أو يفوقه.
المادة 190: يعتبر غير قابلين للانتخاب، خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم:
– أعضاء المسلطة المستقلة و أعضاء امتداداتها،
– الوالي،
-الأمين العام للولاية،
– الوالي المنتدب،
– رئيس الدائرة،
– المفتش العام للولاية،
– عضو مجلس الولاية،
– المدير المنتدب بالمقاطعة الإدارية،
– القضاة،
– أفراد اتجيش الوطني الشعبي،
– موظفو أسلاك الأمن،
– أمين خزينة الولاية،
-المراقب المالي للولاية،
-الأمين العام للبلدية.
الفصل الثاني
انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 191: ينتخب المجلس لشعبي لوطني لعهدة مدتها خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، وبتصويت تفضيلي دون مزج.
يجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجلس لشعبي الوطني عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بثلاثة (3) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا واثنين (2) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا.
يتعين على القوائم المتقدمة للانتخابات، تحت طائلة رفض القائمة، مراعاة مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، وأن تخصص، على الأقل، نصف (2/1) الترشيحات للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن أربعين (40) سنة، وأن يكون لثلث (3/1) مرشحي القائمة، على الأقل، مستوى تعليمي جامعي.
عندما ينتج عن الثلث عدد غير صحيح، فإن هذا العدد يجبر إلى العدد الصحيح الأعلى لصالح الفئة المذكورة ضمن الفقرة 3 من هذه المادة.
تجرى الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة (3) التي تسبق انقضاء العهدة الجارية.
بغض النظر عن أحكام المادة 124 أعلاه، تحدد الدائرة الانتخابية الأساسية المعتمدة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حسب الحدود الإقليمية للولاية.
غير أنه، يمكن أن تقسم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر وفقا لمعايير الكثافة السكانية وفي ظل احترام التواصل الجغرافي وفقا للفقرة 2 من المادة 124 من هذا القانون العضوي.
بالنسبة لانتخابات ممثلي الجالية الوطنية في الخارج، تحدد الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية وعدد المقاعد المطلوب شغلها عن طريق القانون.
المادة 192: في كل مكتب تصويت، يختار الناخب بمجرد تواجده داخل المعزل قائمة واحدة، ويصوت لصالح مترشح أو أكثر من القائمة نفسها في حدود المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
المادة 193: في حالة حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، تجرى انتخابات تشريعية في كلتا الحالتين في الآجال المحددة في المادة 151 من الدستور.
المادة 194: يترتب على طريقة الاقتراع المحددة في المادة 191 أعلاه، توزيع المقاعد حسب نسبة عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الاقوى.
لا تؤخذ في الحسبان، عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على خمسة في المائة (5%) على الأقل، من الأصوات المعبر عنها.
المادة 195: يكون المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان في توزيع المقاعد المطلوب شغلها في كل دائرة انتخابية، هو حاصل قسمة عدد الأصوات المعبر عنها، منقوصة منه، عند الاقتضاء، الأصوات التي حصلت عليها القوائم التي لم تصل إلى الحد المذكور في الفقرة 2 من المادة 194 أعلاه، على عدد المقاعد المطلوب شغلها.
المادة 196: يتم توزيع المقاعد المطلوب شغلها عن كل قائمة في إطار أحكام المواد 191 و194 و195 من هذا القانون العضوي، حسب الكيفيات الآتية:
1- يحدد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابية وفق الشروط المبينة في المادة 195 من هذا القانون العضوي،
2- تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي،
3- بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة أعلاه، ترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد والأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد، حسب أهمية عدد الأصوات التي حصلت عليها كل منها، وتوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب.
وعندما يتساوى عدد الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أو أكثر، يمنح المقعد الأخير للمترشح الأصغر سنا.
المادة 197: يتم توزيع المقاعد التي تحصلت عليها كل قائمة على مرشحيها حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم.
يفوز بالمقعد الأخير المحصل عليه من قبل القائمة عند تساوي عدد الأصوات بين مترشحي القائمة، المترشح الأصغر سنا.
غير أنه، عند تساوي الأصوات بين مترشح. ومترشحة، تفوز هذه الأخير ة بالمقعد الأخير المحصل عليه من قبل القائمة.
المادة 198: في حالة عدم حصول أية قائمة مترشحين على نسبة خمسة في المائة (5%) على الأقل، من الأصوات المعبر عنها، تؤخذ في الحسبان لتوزيع المقاعد جميع قوائم المترشحين.
المعامل الانتخابي الذى يؤخذ في الحسبان في هذه الحالة، هو الناتج عن قسمة مجموع عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية.
يتم توزيع المقاعد على كل قائمة وفقا لأحكام المادتين 196 و197 أعلاه.
المادة 199: يعتبر غير قابل للانتخاب، خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص أين يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم:
– السفير والقنصل العام والقنصل،
– أعضاء السلطة المستقلة وأعضاء امتداداتها،
– الوالي،
-الأمين العام للولاية،
– الوالي المنتدب،
– رئيس الدائرة،
– المفتش العام للولاية،
– عضو مجلس الولاية،
– المدير المنتدب بالمقاطعة الادارية،
– القضاة،
– أفراد الجيش الوطني الشعبي،
– موظفو أسلاك الأمن،
– أمين خزنة الولاية،
-المراقب المالي للولاية.
المادة 200: تشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي الوطني ما يأتي:
– أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون العضوي ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها،
– أن يكون بالغا خمسا وعشرين (25) سنة، على الأقل، يوم الاقتراع،
– أن كون ذا جنسية جزائرية،
– أن يثبت أداءه للخدمة الوطنية أو اعفاءه منها،
– ألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه حناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية،
– أن يثبت وضعيته اتجاه الادارة الضريبية،
– ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية،
– ألا يكون قد مارس عهدتين برلمانيتين متتاليتين أو منفصلتين.
المادة 201: يعد تصريحا بالترشح ايداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.
يقدم هذا التصريح الجماعي من طرف مترشح موكل من طرف الحزب أو من طرف مترشحي القائمة المستقلة،
يتضمن هذا التصريح الموقع من كل مترشح، صراحة ما يأتي:
– الاسم واللقب والكنية ان وجدت، والجنس، وتاريخ الميلاد ومكانه، والمهنة، والعنوان الشخصي، والمستوى التعليمي لكل مترشح،
– تسمية الحزب أو الأحزاب بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب سياسي،
– عنوان القائمة بالنسبة للمترشحين الأحرار،
– الدائرة الانتخابية المعنية.
يلحق بقائمة مترشحي الأحزاب والمترشحين الأحرار برنامج الحملة الانتخابية،
تعد قائمة المترشحين في استمارة تسلمها السلطة المستقلة و يملؤها ويوقعها قانونا كل مترشح وفقا لهذا القانون العضوي .
يسلم للمصرح بالترشح وحوبا وصل يبين تاريخ وساعة الإيداع.
بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج، المذكورة في المادة 191 من هذا القانون العضوي، يتم ايداع الترشيحات وفق نفس الأشكال على مستوى مندوبيات السلطة المستقلة لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج المعينة لهذا الغرض لكل دائرة انتخابية.
يحدد نموذج الوثائق المذكورة أعلاه، بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 202: يجب أن تزكى صراحة كل قائمة مترشحين تقدم اما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر، واما بعنوان قائمة حرة، حسب احدى الصيغ الآتية:
– إما من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال الانتخابات التشريعية الأخير ة على أكثر من أربعة في المائة (4%) من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها،
– وإما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على عشرة ( 10) منتخبين، على الأقل، في الدائرة الانتخابية المترشح فيها،
– وفي حالة تقديم قائمة تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر فيه أحد الشرطين المذكورين أعلاه، أو تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة، فإنه يجب أن يدعمها، على الأقل، مائتان وخمسون (250) توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج، تقدم قائمة المترشحين:
– إما تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية،
– وإما بعنوان قائمة حرة، مدعمة بمائتي (200) توقيع، على الأقل، عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية.
لا يسمح لأي ناخب أن يوقع أو يبصم في أكثر من قائمة، وفي حالة مخالفة ذلك، يعتبر التوقيع لاغيا ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من هذا القانون العضوي.
توقع الاستمارات مع وضع بصمة السبابة اليسرى ويتم التصديق عليها لدى ضابط عمومي. ويجب أن تتضمن الاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الموقع وكذا رقم تسجيله في القائمة الانتخابية.
تقدم الاستمارات المستوفية للشروط القانونية مرفقة ببطاقة معلوماتية من أجل اعتمادها إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 266 و275 من هذا القانون العضوي، حسب الحالة.
يقوم رئيس اللجنة المذكورة في الفقرة أعلاه، بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها ويعد محضرا بذلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار رئيس السلطة المستقلة.
المادة 203 (معدلة بالأمر 21-05 في 10-03-2021):
ينتهي أجل إيداع قوائم المترشحين خمسة وأربعين (45) يوما قبل تاريخ الاقتراع.
المادة 204: لا يمكن تعديل أي قائمة مترشحين مودعة أو سحبها إلا في حالة الوفاة وحسب الشروط الآتية:
– إذا توفي مترشح من مترشحي القائمة قبل انقضاء أجل إيداع الترشح، يستخلف من طرف الحزب الذي ينتمي إليه أو من قبل المترشحين في القائمة الحرة إذا كان المتوفي من المترشحين الأحرار،
– إذا توفي مترشح من مترشحي القائمة بعد انقضاء أجل إيداع الترشح، لا يمكن استخلافه.
بغض النظر عن أحكام المادة 203 من هذا القانون العضوي، تبقى قائمة المترشحين الباقين صالحة.
تبقى الوثائق التي أعدت لإيداع القائمة الأصلية صالحة.
المادة 205: لا يمكن أيا كان أن يترشح في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية.
فضلا عن رفض القوائم المعنية بقوة القانون، يتعرض كل من يخالف هذه الأحكام للعقوبات المنصوص عليها في المادة 284 من هذا القانون العضوي.
المادة 206 (معدلة بالأمر 21-05 في 10-03-2021):
يتعين أن يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين، معللا تعليلا قانونيا صريحا، حسب الحالة، بقرار من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو منسق السلطة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج.
يجب أن يبلغ قرار الرفض، تحت طائلة البطلان، خلال ثمانية (8) أيام ، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
يمكن رئيس السلطة المستقلة، عند الاقتضاء، تمديد هذا الأجل بأربعة (4) أيام على الأكثر. يعد الترشيح مقبولا بانقضاء هذا الأجل.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة (3) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغه.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال ثلاثة (3) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغه.
تفصل المحكمة الادارية المختصة إقليميا في الطعن خلال يومين (2)، ابتداء من تاريخ إيداعه.
يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل يومين (2)، ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم.
تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف في الطعن في أجل يومين (2) ابتداء من تاريخ إيداعه.
يكون قرار المحكمة الإدارية للاستئناف غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
يبتغ الحكم أو القرار، حسب الحالة، فور صدوره، إلى الأطراف المعنية وحسب الحالة، إلى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو منسقها لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية قصد تنفيذه.
المادة 207: في حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة ما، فإنه يمكن تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتجاوز الخمسة والعشرين (25) يوما السابقة لتاريخ الاقتراع.
المادة 208: تسلم قوائم الترشيحات المستوفية للشروط القانونية بالنسبة للدوائر الانتخابية بالخارج فورا، إلى رئيس السلطة المستقلة من طرف منسق السلطة المستقلة لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج،
المادة 209: يعلن رئيس السلطة المستقلة النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة من تاريخ استلام السلطة المستقلة محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج.
يمكن، عند الحاجة، تمديد هذا الأجل إلى أربع وعشرين (24) ساعة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
لكل قائمة مترشحين للانتخابات التشريعية، ولكل مترشح، ولكل حزب مشارك في هذه الانتخابات، الحق في الطعن في النتائج المؤقتة بتقديم طلب في شكل عريضة يودعها لدى المحكمة الدستورية في أجل الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان النتائج المؤقتة.
تشعر المحكمة الدستورية القائمة المعترض على فوزها أو المترشح المعترض على فوزه لتقديم مذكرة كتابية إلى المحكمة الدستورية في أجل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ إيداع الطعن.
المادة 210: تفصل المحكمة الدستورية، بعد انقضاء هذا الأجل، في الطعن خلال ثلاثة (3) أيام.
إذا تبين للمحكمة الدستورية أن الطعن مؤسس، يمكنها أن تصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد، وإعلان المترشح المنتخب قانونا.
المادة 211: تضبط المحكمة الدستورية النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وتعلنها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ استلامها النتائج المؤقتة من السلطة المستقلة.
يمكن، عند الحاجة، تمديد هذا الأجل إلى ثمان وأربعين (48) ساعة بقرار من رئيس المحكمة الدستورية.
الفصل الثالث
استخلاف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
والمجلس الشعبي الوطني
القسم الأول
استخلاف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة 212: دون الإخلال بالأحكام التشريعية السارية المفعول، يستخلف عضو المجلس لشعبي البلدي و الولائي بسبب الاستقالة أو الوفاة أو الإقصاء أو التواجد في حالة تناف، بالمترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات بعد آخر مترشح منتخب من القائمة للفترة المتبقية من العهدة.
المادة 213: إذا تعين تعويض مجلس شعبي بلدي أو ولائي مستقيل، أو تم حله، أو تقرر تجديده الكامل، طبقا للأحكام القانونية المعمول بها، تستدعى الهيئة الناخبة تسعين (90) يوما قبل تاريخ الانتخابات.
غير أنه، لا يمكن أن تجرى هذه الانتخابات في فترة زمنية تقل عن اثني عشر (12) شهرا من تاريخ التجديد العادي، وخلال هذه الفترة، تطبق الأحكام المتعلقة بالبلدية أو الولاية، حسب الحالة.
المادة 214: في حالة الفصل بإلغاء أو بعدم صحة عمليات التصويت، تعاد الانتخابات موضوع الطعن ضمن نفس الأشكال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي في ظرف خمسة وأربعين (45) يوما، على الأكثر، من تاريخ تبليغ قرار المحكمة الإدارية المختصة إقليميا.
القسم الثاني
استخلاف عضو في المجلس الشعبي الوطني
المادة 215: دون الإخلال بالأحكام الدستورية والتشريعية السارية المفعول، يستخلف الغائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة أو الاستقالة، أو حدوث مانع شرعي له أو الإقصاء، أو التجريد من عهدته الانتخابية أو بسبب قبوله وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، بالمترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية.
المادة 216: يصرح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعد النائب، ويبلغه فورا إلى المحكمة الدستورية لإعلان حالة الشغور، وتعيين مستخلف المترشح.
الفصل الرابع
انتخاب ثلثي (3/2) أعضاء مجلس الأمة
المادة 217: ينتخب ثلثا (3/2) أعضاء مجلس الأمة لعهدة مدتها ست (6) سنوات ويجدد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين كل ثلاث (3) سنوات.
المادة 218: ينتخب ثلثا (3/2) أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية حسب نموذج الاقتراع المتعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية، من طرف هيئة انتخابية، مكونة من مجموع:
– أعضاء المجلس الشعبي الولائي،
– أعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية.
يكون التصويت إجباريا ما عدا في حالة مانع قاهر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 219: تستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي خمسة وأربعين (45) يوما، قبل تاريخ الاقتراع.
المادة 220: يمكن كل عضو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي، تتوفر فيه الشروط القانونية، أن يترشح للانتخاب لمجلس الأمة.
المادة 221: يتعين أن يستوفي المترشح لمجلس الأمة الشروط الآتية:
– أن يكون بالغا خمسا وثلاثين (35) سنة كاملة يوم الاقتراع،
– أن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي.
لا يسري هذا الحكم على الانتخابات المتعلقة بالتجديدين الجزئيين لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين التاليين لصدور هذا القانون العضوي.
– أن يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية،
– ألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية،
– ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية.
المادة 222: يتم التصريح بالترشح بإيداع المترشح على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة نسختين (2) من استمارة التصريح التي تسلمها السلطة المستقلة والتي يملؤها المترشح ويوقع عليها قانونا.
بالنسبة للمترشحين تحت رعاية حزب سياسي، يجب أن يرفق تصريحهم بالترشح بشهادة تزكية يوقعها المسؤول الأول عن هذا الحزب.
المادة 223: تسجل التصريحات بالترشح في سجل خاص يفتح لهذا الغرض، يدون فيه:
– الاسم واللقب، وعند الاقتضاء، الكنية والعنوان وصفة المترشح،
– تاريخ الإيداع وساعته،
– الملاحظات حول تشكيل الملف.
يسلم للمصرح وجوبا وصل يبين تاريخ وساعة الإيداع.
المادة 224: يجب أن يودع التصريح بالترشح في أجل أقصاه عشرون (20) يوما، قبل تاريخ الاقتراع.
المادة 225: لا يمكن تغيير الترشح أو سحبه بعد إيداعه، إلا في حالة الوفاة أو مانع شرعي.
المادة 226: تفصل المندوبية الولائية للسلطة المستقلة في صحة الترشيحات.
ويمكنها أن ترفض بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
يجب أن يبلغ قرار الرفض إلى المترشح في أجل يومين (2) كاملين، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن وفق الشروط المحددة في المادة 206 من هذا القانون العضوي.
المادة 227: يجرى الاقتراع على مستوى المجلس الشعبي الولائي.
يمكن منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، بعد ترخيص من رئيس السلطة المستقلة، أن يصدر قرارا بتقديم أو تأخير توقيت افتتاح الاقتراع واختتامه.
ينشر القرار الذي اتخذه منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة من أجل تقديم ساعة افتتاح أو تأخير الاقتراع ويعلق بمقر المندوبية الولائية للسلطة المستقلة وبمقرات الولاية والمجلس الشعبي الولائي والمجالس الشعبية البلدية للولاية، وذلك خمسة (5) أيام، على الأكثر، قبل تاريخ افتتاح الاقتراع.
المادة 228: يتشكل مكتب التصويت من رئيس ونائب رئيس ومساعدين اثنين (2) وأربعة (4) أعضاء إضافيين كلهم قضاة يعينهم رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا.
يزود مكتب التصويت بأمانة يديرها أمين ضبط يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا.
يبلع منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، بعدد مكاتب التصويت لكل ولاية خلال عشرين (20) يوما، قبل تاريخ الاقتراع.
المادة 229: يتم إعداد قائمة الناخبين المكونين للهيئة الناخبة من طرف منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة حسب الترتيب الأبجدي في شكل قائمة للتوقيع تتضمن أسماء الناخبين وألقابهم والمجلس الذي ينتمون إليه.
يتم توزيع الهيئة الناخبة على أساس أربعمائة (400) ناخب، على الأكثر، لكل مكتب تصويت.
توضع قائمة التوقيع، المعدة قبل أربعة (4) أيام من تاريخ افتتاح الاقتراع، تحت تصرف المترشحين والهيئة الناخبة،
تودع نسخة من قائمة التوقيع المصادق عليها من قبل منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، في مكتب التصويت طوال مدة الاقتراع.
المادة 230: توضع تحت تصرف كل ناخب أوراق التصويت التي يحدد نصها ومميزاتها التقنية بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 231: في حالة مانع قاهر يمكن الناخب بناء على طلب منه ممارسة حقه الانتخابي عن طريق الوكالة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 232: يجري التصويت ضمن نفس الأشكال المنصوص عليها في المواد 133 و135 و136 و140 و143 و144 و146 و147 و149 و150 من هذا القانون العضوي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 233: يحق لكل مترشح أو ممثله الذي يختاره من بين الناخبين حضور عمليات التصويت.
غير أنه لا يمكن، في أي حال من الأحوال، حضور أكثر من خمسة (5) ممثلين للمترشحين في مكتب التصويت في آن واحد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 234: بمجرد اختتام الاقتراع، يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيع.
المادة 235: يتم فرز الأصوات فورا عقب اختتام الاقتراع.
ينظم الفرز وفقا لأحكام المواد من 152 إلى 156 من هذا القانون العضوي.
المادة 236: تدون نتائج الفرز في محضر من ثلاث (3) نسخ محرر بحبر لا يمحى.
يصرح رئيس مكتب التصويت علنا بالنتائج ويتولى تعليقها داخل مكتب التصويت بمجرد تحرير محضر الفرز.
تسلم نسخة من محضر الفرز، مصادقا على مطابقتها للأصل، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح، مقابل وصل بالاستلام.
تسلم نسخة أصلية من المحضر فورا إلى منسق المندوبية لولائية للسلطة المستقلة أو ممثله.
وفي حالة إنشاء أكثر من مكتب تصويت وبعد تدوين نتائج الفرز، يتم تجميع نتائج التصويت على مستوى هذه المكاتب في محضر تركيز من طرف لجنة مشكلة من رؤساء المكاتب المعنية ونوابهم ومزودة بأمانة يديرها أمين الضبط الأكبر سنا من بين أمناء الضبط لهذه المكاتب.
تسلم نسخة من محضر الفرز وتركيز النتائج مصادقا على مطابقتها للأصل إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح، مقابل وصل بالاستلام.
وتسلم نسخة أصلية من محضر الفرز وتركيز النتائج فورا إلى منسق المندوبية لولائية للسلطة المستقلة أو ممثله.
ترسل نسخة من محضر الفرز وتركيز النتائج مصادقا على مطابقتها للأصل إلى رئيس السللطة المستقلة ورئيس المحكمة الإدارية المختصة إقليميا.
تحدد المواصفات التقنية لمحضر الفرز وتركيز النتائج بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 237: في حالة تقديم اعتراضات، تدون هذه الأخيرة في المحضر المذكور في المادة 236 من هذا القانون العضوي.
المادة 238: يعلن رئيس السلطة المستقلة عن النتائج المؤقتة خلال ثمان وأربعين (48) ساعة من استلام السلطة المستقلة محاضر الفرز وتركيز النتائج.
يرسل رئيس السلطة المستقلة النتائج المؤقتة ومحاضر الفرز وتركيز النتائج إلى المحكمة الدستورية دون أجل.
المادة 239: يعلن منتخبا، المترشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات، وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات المحصل عليها، يعلن منتخبا المترشح الأكبر سنا.
المادة 240: يحق لكل مترشح أن يعترض على نتائج الاقتراع بتقديم طعن لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية في الأربع والعشرين (24) ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة.
المادة 241: تبت المحكمة الدستورية في الطعون في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة.
وإذا ارتأت أن الطعن مؤسس، يمكنها بموجب قرار معلل، إما أن تلغي الانتخاب المعترض عليه، وإما أن تعدل محضر النتائج المحرر، وأن تعلن نهائيا المترشح المنتخب قانونا.
تعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ استلامها النتائج المؤقتة.
في حالة إلغاء الانتخاب من طرف المحكمة الدستورية، ينظم اقتراع جديد في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المحكمة الدستورية إلى رئيس السلطة المستقلة.
المادة 242: في حالة شغور مقعد عضو منتخب في مجلس الأمة بسبب الوفاة، أو التعيين في وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، أو الاستقالة، أو الإقصاء، أو التجريد من عهدته الانتخابية، أو أي مانع شرعي آخر، يتم إجراء انتخابات جزئية لاستخلافه، مع مراعاة أحكام الدستور.
المادة 243: تنتهي عهدة العضو الجديد في مجلس الأمة بتاريخ انتهاء عهدة العضو المستخلف.
المادة 244: يصرح مكتب المجلس بشغور مقعد العضو المنتخب في مجلس الأمة، ويبلغه فورا إلى المحكمة الدستورية لإعلان حالة الشغور.
الباب السادس
انتخاب رئيس الجمهورية والاستشارات الاستفتائية
الفصل الأول
انتخاب رئيس الجمهورية
المادة 245: تجرى الانتخابات الرئاسية في ظرف الثلاثين (30) يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية.
المادة 246: تستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين (90) يوما قبل تاريخ الاقتراع، مع مراعاة أحكام المادة 94 من الدستور.
المادة 247: يجرى انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على اسم واحد في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.
المادة 248: إذا لم يتصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول، ينظم دور ثان.
لا يشارك في الدور الثاني إلا المترشحان الاثنان اللذان تحصلا على أكبر عدد من الأصوات في الدور الأول.
المادة 249: يعد تصريحا بالترشح لرئاسة الجمهورية إيداع طلب تسجيل من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام.
يتضمن التصريح بالترشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه.
يرفق التصريح بالترشح بملف يحتوي على الوثائق الآتية:
1- نسخة أصلية كاملة من شهادة ميلاد المعني،
2- شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني،
3- تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الاصلية فقط ولم يسبق له اكتساب جنسية أخرى،
4- تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يدين بالإسلام،
5- مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية للمعني،
6- صورة شمسية حديثة للمعني،
7- شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني،
8- شهادة طبية مسلمة للمعني من طرف أطباء محلفين،
9- تصريح بالشرف يشهد على تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية فقط،
10- شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأب المعني،
11- شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأم المعني،
12- نسخة من بطاقة الناخب للمعني،
13- تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة العشر (10) سنوات، على الأقل، التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه،
14- شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو المبرر القانوني لعدم تأديتها،
15- التوقيعات المنصوص عليها في المادة 253 من هذا القانون العضوي،
16- تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه،
17- شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة 1954 للمترشحين المولودين قبل يوليو سنة 1942،
18- شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد يوليو سنة 1942 في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر سنة 1954،
19- شهادة تثبت إيداع الكفالة المقررة في المادة 250 من هذا القانون العضوي والمسلمة من طرف الخزينة العمومية،
20- تعهد كتابي يوقعه المترشح يتضمن ما يأتي:
– عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام والعروبة والأمازيغية لأغراض حزبية،
– الحفاظ على الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية و الأمازيغية والعمل على ترقيتها،
– احترام مبادئ أول نوفمبر سنة 1954 وتجسيدها،
– احترام الدستور والقوانين المعمول بها، والالتزام بالامتثال لها،
– تكريس مبادئ السلم والمصالحة الوطنية،
– نبذ العنف كوسيلة للتعبير أو كوسيلة للعمل السياسي والوصول إلى السلطة أو البقاء فيها، والتنديد به، وكذا خطاب الكراهية والتمييز،
– احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان،
– رفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية،
– توطيد الوحدة الوطنية،
– الحفاظ على السيادة الوطنية،
– التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية،
– تبني التعددية السياسية،
– احترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري،
– الحفاظ على سلامة التراب الوطني،
– احترام مبادئ الجمهورية.
يجب أن يعكس برنامج المترشح مضمون هذا التعهد الكتابي.
المادة 250: يلزم كل راغب في الترشح للانتخابات الرئاسية بإيداع كفالة لدى الحزينة العمومية قدرها مائتان وخمسون ألف دينار (250.000 دج).
تسترد الكفالة من قبل المترشح الذي حصل على 50% من التوقيعات المقررة قانونا على الأقل موزعة على خمس وعشرين (25) ولاية، على الأقل، في أجل خمسة عشر (15) يوما من إعلان المحكمة الدستورية عن الترشيحات. وفي حالة وفاة المترشح ترد الكفالة إلى ذوي حقوقه.
تسقط الكفالة بالتقادم وتنقل للخزينة العمومية إن لم تتم المطالبة بها من طرف المترشح في أجل سنة من تاريخ إعلان النتائج النهائية.
المادة 251: يودع التصريح بالترشح في ظرف الأربعين (40) يوما، على الأكثر، الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة.
المادة 252: تفصل السلطة المستقلة في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
يبلغ قرار السلطة المستقلة إلى المترشح فور صدوره، ويحق له في حالة الرفض، الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة من ساعة تبليغه.
ترسل السلطة المستقلة قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه أربع وعشرون (24) ساعة من تاريخ صدورها.
تعتمد المحكمة الدستورية بقرار القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، بما في ذلك الفصل في الطعون، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة، مع مراعاة أحكام المادة 95 من الدستور.
ينشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 253: فضلا عن الشروط المحددة في المادة 87 من الدستور، وكذا أحكام هذا القانون العضوي، يجب على المترشح أن يقدم:
– إما قائمة تتضمن ستمائة (600) توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الاقل، موزعة على 29 ولاية، على الاقل،
– إما قائمة تتضمن خمسين ألف ( 50.000) توقيع فردي، على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية، على الأقل. وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن ألف ومائتي (1200) توقيع.
تدون هذه التوقيعات في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي، وتودع هذه المطبوعات لدى السلطة المستقلة في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح موضوع المادة 249 من هذا القانون العضوي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من رئيس السلطة المستقلة .
المادة 254: لا يحق لأي ناخب مسجل في قائمة انتخابية أن يمنح توقيعه إلا لمترشح واحد فقط.
يعتبر كل توقيع يمنحه الناخب لأكثر من مترشح لاغيا، ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من هذا القانون العضوي.
يمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية وكل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها لغرض جمع توقيعات الناخبين.
المادة 255: لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات، إلا في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا، أو في حالة وفاة المترشح المعني، ويمنح حينئذ أجل أخر لتقديم ترشيح جديد، ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.
وفي حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع خطير له، بعد موافقة المحكمة الدستورية على قائمة المترشحين ونشرها في الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما.
المادة 256: تعلن المحكمة الدستورية نتائج الدور الأول وتعين، عند الاقتضاء، المترشحين (2) المدعوين للمشاركة في الدور الثاني.
المادة 257: يحدد تاريخ الدور الثاني للاقتراع باليوم الخامس عشر (15) بعد إعلان المحكمة الدستورية نتائج الدور الأول، على ألا تتعدى المدة القصوى بين الدورين الأول والثاني ثلاثين (30) يوما.
المادة 258: يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا في حالة الانتخابات الرئاسية، ولأي ناخب في حالة الاستفتاء، أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في محضر الفرز الموجود في مكتب التصويت.
تخطر السلطة المستقلة فورا بهذا الاحتجاج للبت فيه طبقا لأحكام هذا القانون العضوي.
المادة 259: تسجل نتائج انتخاب رئيس الجمهورية بكل مكتب تصويت في محضر محرر في ثلاث (3) نسخ أصلية على استمارات خاصة.
تحدد المواصفات التقنية لهذا المحضر بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
يعلن رئيس السلطة المستقلة النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه اثنتان وسبعون (72) ساعة، ابتداء من تاريخ استلام السلطة المستقلة محاضر اللجان الانتخابية الولائية والجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج.
تودع الطعون المتعلقة بالنتائج المؤقتة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية في أجل الثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة.
تشعر المحكمة الدستورية المترشح المعلن منتخبا الذي اعترض على انتخابه ليقدم مذكرة كتابية خلال أجل اثنتين وسبعين (72) ساعة، ابتداء من تاريخ تبليغه.
المادة 260: تفصل المحكمة الدستورية في الطعون خلال ثلاثة (3) أيام. وإذا تبين أن الطعون مؤسسة، تعيد بقرار معلل صياغة محاضر النتائج المعدة.
تعلن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلامها المحاضر من قبل رئيس السلطة المستقلة .
الفصل الثاني
الاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء
المادة 261: تستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي قبل خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ الاستفتاء.
يرفق النص المقترح للاستفتاء بالمرسوم الرئاسي المنصوص عليه في الفقرة أعلاه.
المادة 262: توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين، تحمل إحداهما كلمة "نعم" والأخرى كلمة "لا".
يصاغ السؤال المقرر طرحه على الناخبين كما يأتي:
"هل أنتم موافقون على… المطروح عليكم ؟".
تحدد المميزات التقنية لأوراق التصويت بقرار من رئيس السلطة المستقلة .
المادة 263: تتم عمليات التصويت والمنازعات المتصلة بها وفقا لأحكام المادتين 259 و272 من هذا القانون العضوي.
تعلن المحكمة الدستورية عن نتائج الاستفتاء في مدة أقصاها عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام محاضر اللجان الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 266 و275 من هذا القانون العضوي.
الباب السابع
اللحان الانتخابية
الفصل الأول
اللجنة الانتخابية البلدية
القسم الأول
تشكيل اللجنة
المادة 264: تنشأ على مستوى كل بلدية لجنة انتخابية بلدية، بمناسبة كل اقتراع. وتتشكل من:
– قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيسا،
– نائب رئيس ومساعدين اثنين يعينهم منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة من بين ناخبي البلدية، ما عدا المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأقاربهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة،
أما بالنسبة لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، تنشأ لجنتان انتخابيتان بلديتان، تتكفل إحداهما بانتخابات المجلس الشعبي البلدي والأخرى بانتخابات المجلس الشعبي الولائي بنفس التشكيلة المذكورة أعلاه،
يعلق القرار المتضمن تعيين أعضاء اللجان الانتخابية البلدية فورا بمقر المندوبية الولائية للسلطة المستقلة والولاية والبلديات المعنية،
تستعين كل لجنة بخلية تقنية أو أكثر، مشكلة من مهندسين وتقنيين في الإعلام الآلي والإحصائيات، بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة.
القسم الثاني
صلاحيات اللجنة الانتخابية البلدية
المادة 265: تقوم اللجنة الانتخابية البلدية المجتمعة بمقر البلدية، وعند الاقتضاء، بمقر آخر رسمي معلوم يحدده منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، بإحصاء نتائج التصويت المحصل عليها في كل مكاتب التصويت على مستوى البلدية، وتسجيلها في محضر رسمي في ثلاث (3) نسخ، بحضور الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين،
تحفظ بمقر المندوبية البلدية للسلطة المستقلة أوراق التصويت للقوائم الفائزة في أكياس معروفة ومشمعة.
لا يمكن، بأي حال من الأحوال، تغيير النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت والمستندات الملحقة بها،
يوقع محضر الإحصاء البلدي للأصوات الذي هو وثيقة تتضمن جميع الأصوات، من قبل جميع أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية،
توزع النسخ الأصلية الثلاث (3) المذكورة في الفقرة الأولي أعلاه، كما يأتي:
– نسخة ترسل فورا إلى رئيس اللجنة الانتخابية الولائية المنصوص عليها في المادة 266 من هذا القانون العضوي،
– نسخة يعلقها رئيس اللجنة الانتخابية البلدية بمقر البلدية التي جرت بها عملية الإحصاء البلدي للأصوات، وتحفظ، بعد ذلك في أرشيف السلطة المستقلة،
– نسخة تسلم فورا ى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو ممثله،
وبالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية البلدية، تتولي اللجنة الانتخابية البلدية الإحصاء البلدي للأصوات، وتقوم على هذا الأساس، بتوزيع المقاعد طبقا لأحكام المواد 171 و172 و173 و17٤ من هذا القانون العضوي،
تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية البلدية فورا وبمقر اللجنة من قبل رئيسها، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل بالاستلام، وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل"،
يودع كل مترشح أو قائمة مترشحين لدى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة قائمة ممثليهم المؤهلين قانونا لاستلام نسخة من محضر اللجنة الانتخابية البلدية المتعلق بالإحصاء البلدي للأصوات خلال العشرين (20) يوما الكاملة قبل تاريخ الاقتراع،
يجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل،
كما يمكن تقديم قائمة إضافية في أجل عشرة (10) أيام قبل يوم الاقتراع وبنفس الشروط للتعويض في حالة غياب الممثل المؤهل،
تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المشار إليه أعلاه أيضا، إلى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.
تحدد المواصفات التقنية لمحضر الإحصاء البلدي للأصوات بقرار من رئيس السلطة المستقلة .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
الفصل الثاني
اللجنة الانتخابية الولائية
القسم الأول
تشكيل اللجنة
المادة 266: تتشكل اللجنة الانتخابية الولائية التي تعمل تحت إشراف السلطة المستقلة، من ثلاثة (3) أعضاء وأعضاء مستخلفين:
– قاض برتبة مستشار، يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيسا،
– عضو من المندوبية الولائية للسلطة المستقلة يعينه رئيس السلطة المستقلة، نائبا للرئيس،
– ضابط عمومي عضوا، يسخره رئيس السلطة المستقلة، ليقوم بمهام أمانة اللجنة.
تجتمع اللجنة الانتخابية الولائية بمقر المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.
تستعين اللجنة بخلية تقنية أو أكثر، مشكلة من مهندسين وتقنيين في الإعلام الآلي والإحصائيات، بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 267: في حالة تقسيم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر، تنشأ على مستوى كل دائرة انتخابية لجنة انتخابية بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 266 أعلاه.
صلاحيات هذه اللجنة هي تلك المحددة في المادة 268 من هذا القانون العضوي.
القسم الثاني
صلاحيات اللجنة الانتخابية الولائية
المادة 268: تعاين اللجنة الانتخابية الولائية وتركز وتجمع النتائج التي سجلتها وأرسلتها اللجان الانتخابية البلدية.
المادة 269: بالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية الولائية، تقوم اللجنة الانتخابية الولائية بتوزيع المقاعد، طبقا لأحكام المواد 171 و172 و173 و174 من هذا القانون العضوي.
المادة 270: بالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية، يجب أن تنتهي أشغال اللجنة الانتخابية الولائية خلال ست وتسعين (96) ساعة من اختتام الاقتراع.
يمكن رئيس السلطة المستقلة، عند الاقتضاء، تمديد هذا الأجل بثمانية وأربعين (48) ساعة كأقصى حد.
تسلم نسخة أصلية من المحضر فورا، إلى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو ممثله.
تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية الولائية فورا وبمقر اللجنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل قائمة مترشحين مقابل وصل بالاستلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل".
المادة 271: بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يجب أن تنتهي أشغال اللجنة الانتخابية الولائية أو الدائرة الانتخابية خلال الست والتسعين ( 96) ساعة الموالية لاختتام الاقتراع على الأكثر. ويمكن لرئيس السلطة المستقلة، عند الاقتضاء، تمديد هذا الأجل بثمان وأربعين (48) ساعة كأقصى حد.
وتودع محاضرها فورا في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية مقابل وصل استلام.
تسلم نسخة أصلية من المحضر فورا، الى رئيس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام.
تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية الولائية فورا، وبمقر اللجنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل وصل بالاستلام. وتدمغ هذه المسخة على جميع صفحاتها تجتم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل".
تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه، إلى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو ممثله.
المادة 272: بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية والاستشارة الاستفتائية، تكلف اللجنة الانتخابية الولائية بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية والقيام بالإحصاء العام للأصوات، ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية.
يجب أن تنتهي أشغال اللجنة خلال الاثنتين والسبعين (72) ساعة الموالية لاختتام الاقتراع على الأكثر، وتودع محاضرها فورا، في ظرف مشمع لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية مقابل وصل استلام.
تسلم نسخة أصلية من المحضر فورا، الى رئيس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام.
تسلم كذلك نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية الولائية فورا، وبمقر اللجنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح للانتخابات الرئاسية مقابل وصل بالاستلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة ''نسخة مصادق على مطابقتها للأصل".
تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه، إلى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو ممثله.
المادة 273: يودع كل مترشح أو ممثل المترشح المؤهل قانونا لدى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة خلال عشرين (20) يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع، قائمة ممثليهم المؤهلين قانونا لاستلام نسخة من محضر اللجنة الانتخابية الولائية المتعلق بتركيز النتائج.
يجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل.
كما يمكن تقديم قائمة إضافية في أجل عشرة (10) أيام قبل يوم الاقتراع، وبنفس الشروط للتعويض في حالة غياب الممثل المؤهل.
الفصل الثالث
اللجنة الانتخابية لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية
المادة 274: تنشأ لجان انتخابية لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، يحدد عددها وتشكيلة كل منها بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة بالتنسيق والتشاور مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية، لإحصاء النتائج المحصل عليها في مجموع مكاتب التصويت التابعة لها،
الفصل الرابع
اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج
المادة 275: تنشأ لجنة انتخابية للمقيمين بالخارج، قصد معاينة وتركيز وتجميع النتائج المسجلة من قبل جميع اللجان لدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، وتتشكل من:
– قاض برتبة مستشار على الأقل، يعينه رئيس مجلس قضاء الجزائر العاصمة، رئيسا،
– ممثل عن السلطة المستقلة، يعينه رئيس السلطة المستقلة، عضوا،
– ضابط عمومي عضوا، يسخره رئيس السلطة المستقلة ليقوم بمهام أمانة اللجنة،
يستعين أعضاء هذه اللجنة بموظف يقترحه وزير الشؤون الخارجية وموظف يقترحه رئيس السلطة المستقلة، يتم تعيينهما بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
تجتمع اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج بمقر السلطة المستقلة.
يجب أن تنتهي أشغال اللجنة خلال الست والتسعين (96) ساعة الموالية لاختتام الاقتراع على الأكثر، وتدون في محاضر من ثلاث (3) نسخ. ويمكن لرئيس السلطة المستقلة، عند الاقتضاء، تمديد هذا الأجل بثمان وأربعين (48) ساعة كأقصى حد.
وتودع محاضرها فورا، في ظرف شمع لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية مقابل وصل استلام.
تحفظ نسخة من محضر تجميع النتائج لدى اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج.
تسلم نسخة أصلية من المحاضر المذكورة أعلاه، لرئيس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام.
تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج فورا، وبمقر اللجنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل الاستلام، وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل".
الباب الثامن
الجرائم الانتخابية
المادة 276: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 30.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يعترض أو يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيد قرارات السلطة المستقلة.
المادة 277: تطبق على كل من يهين أعضاء السلطة المستقلة خلال ممارستهم مهامهم أو بمناسبتها، العقوبات المنصوص عليها في المادة 144 من قانون العقوبات.
المادة 278: يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج، كل من سجل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة أو قام، عند التسجيل، بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية التي ينص عليها القانون.
المادة 279: كل تزوير في تسليم أو تقديم شهادة تسجيل أو شطب من القوائم الانتخابية، يعاقب عليه بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 6.000 دج إلى 60.000 دج.
ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة.
المادة 280: يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 279 من هذا القانون العضوي، كل من يعترض سبيل عمليات ضبط القوائم الانتخابية أو يتلف هذه القوائم أو بطاقات الناخبين أو يخفيها أو يحولها أو يزورها.
وفي حالة ارتكاب هذه المخالفة من طرف الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية، تضاعف العقوبة.
المادة 281: يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج، كل من يسلم نسخة من البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة أو القائمة الانتخابية البلدية أو القائمة الانتخابية للمركز الدبلوماسي أو القنصلي في الخارج أو جزء منها، لأي شخص أو جهة غير تلك المنصوص عليها في المادة 70 من هذا القانون العضوي.
المادة 282: يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 6.000 دج إلى 60.000 دج، كل من سجل أو حاول تسجيل شخص أو شطب اسم شخص في قائمة انتخابية بدون وجه حق، وباستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة.
كما يمكن الحكم على مرتكب الجنحة المذكورة أعلاه، بالحرمان من ممارسة حقوقه المدنية لمدة سنتين (2) على الأقل، وخمس (5) سنوات على الأكثر .
المادة 283: تعاقب الأفعال الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات الانتخابية أو محاولة المساس بها، حسب الحالات، وفق أحكام المواد من 394 مكرر إلى 394 مكرر7 من قانون العقوبات.
المادة 284: يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج، كل من فقد حقه في التصويت إما إثر صدور حكم عليه، وإما بعد إشهار إفلاسه ولم يرد إليه اعتباره، وصوت عمدا، بناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه.
المادة 285: يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج، كل من صوت إما بمقتضى تسجيل محصل عليه في الحالات المنصوص عليها في المادة 278 من هذا القانون العضوي، وإما بانتحال أسماء وصفات ناخب مسجل.
ويعاقب بنفس العقوبة:
– كل من اغتنم فرصة تسجيل متعدد للتصويت أكثر من مرة،
– كل من قام بترشيح نفسه في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية في اقتراع واحد.
المادة 286: يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من كان مكلفا في اقتراع إما بتلقي الأوراق المتضمنة أصوات الناخبين أو بحسابها أو بفرزها وقام بإنقاص أو زيادة في المحضر أو في الأوراق أو بتشويهها أو تعمد تلاوة اسم غير الاسم المسجل.
المادة 287: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج، كل من دخل مكتب الاقتراع وهو يحمل سلاحا بينا أو مخفيا، باستثناء أعضاء القوة العمومية المسخرين قانونا.
المادة 288: بغض النظر عن أحكام القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وأحكام قانون العقوبات، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 40.000 دج إلى 200.000 دج، كل من قام بتمويل أو استفاد من تمويل مخالف للأحكام المحددة في هذا القانون العضوي.
المادة 289: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من 6.000 دج إلى 60.000 دج، كل من استعمل أملاك ووسائل الإدارة أو الأملاك العمومية لفائدة حزب أو مترشح أو قائمة مترشحين.
المادة 290: يعاقب بغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج، كل من قام بوضع ملصقات خارج الأماكن المخصصة لذلك، و/ أو خارج فترة الحملة الانتخابية، أو قام عمدا بالاعتداء على الملصقات المتضمنة معلومات وبيانات وصور المترشحين المنشورة في الأماكن المخصصة لها.
المادة 291: يعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام إلى شهرين (2) وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج وبحرمانه من حق التصويت والترشح لمدة ست (6) سنوات، كل مترشح يقوم يوم التصويت بتوزيع أي وثيقة ذات صلة بالحملة الانتخابية بنفسه أو بواسطة الغير أو بتكليف منه.
المادة 292: يعاقب بغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج كل من قام بإشهار تجاري لأغراض دعائية خلال فترة الحملة الانتخابية.
المادة 293: يعاقب كل شخص يشارك في الحملة الانتخابية ويستعمل خطاب الكراهية أو كل شكل من أشكال التمييز وفقا لأحكام المواد من 30 إلى 42 من القانون رقم 05- 20 المؤرخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما.
المادة 294: يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 6.000 دج إلى 60.000 دج، كل من حصل على الأصوات أو حولها أو حمل ناخبا أو عدة ناخيين على الامتناع عن التصويت مستعملا أخبارا خاطئة أو وشايات أو تصرفات احتيالية أخرى.
المادة 295: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 3.000 دج إلى 30.000 دج وبحرمانه من حق الانتخاب والترشح لمدة سنة (1) على الأقل، وخمس (5) سنوات، على الأكثر، كل من عكر صفو عمليات مكتب تصويت أو أخل ممارسة حق التصويت أو حرية التصويت أو منع مترشحا أو من يمثله قانونا حضور عملية التصويت.
وإذا ارتبط ارتكاب الأفعال المنصوص عليها أعلاه بحمل سلاح، يعاقب مرتكبها بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج.
وإذا ارتكبت الأفعال المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، إثر خطة مدبرة لتنفيذها في دائرة أو عدة دوائر انتخابية، يعاقب مرتكبها بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
المادة 296: يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج، كل من امتنع عن وضع تحت تصرف الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين، نسخة من القائمة الانتخابية البلدية أو نسخة من محضر فرز الأصوات أو محضر الإحصاء البلدي للأصوات أو المحضر الولائي لتركيز النتائج.
كما يمكن أن يحكم عليه بالحرمان من حقوقه المدنية أو حق الترشح لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
ويعاقب بنفس العقوبة كل مترشح أو ممثل قائمة مترشحين يستعمل القائمة الانتخابية البلدية لأغراض مسيئة.
المادة 297: يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات، وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من أتلف، بمناسبة انتخاب، الصندوق المخصص للتصويت.
وفي حالة ارتكاب فعل الإتلاف من قبل مجموعة أشخاص وبعنف، تصبح العقوبة السجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.500.000 دج.
المادة 298: يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من قام بنزع صندوق الاقتراع من مكانه المحتوي على الأصوات المعبر عنها، والتي لم يتم فرزها.
وإذا وقع هذا النزع من قبل مجموعة من الأشخاص وبعنف، تكون العقوبة السجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.500.000 دج.
المادة 299: يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل إخلال بالاقتراع صادر إما عن أي عضو من أعضاء مكتب التصويت أو عن أي عون مسخر مكلف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها.
المادة 300: يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من قدم هبات، نقدا أو عينا، أو وعد بتقديمها، وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة، أو مزايا أخرى خاصة، قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت، وكل من حصل أو حاول الحصول على أصواتهم، سواء مباشرة أو بواسطة الغير، وكل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت بنفس الوسائل.
وتطبق نفس العقوبات على كل من قبل أو طلب نفس الهبات أو الوعود.
غير أنه، يعفي من هذه العقوبة، كل من ارتكب أو شارك في الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة، الذي يقوم قبل مباشرة إجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات الادارية أو القضائية بها.
وتخفض العقوبة إلى النصف إذا تم تبليغ السلطات المعنية بعد مباشرة إجراءات المتابعة.
المادة 301: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج، كل من يخالف أحكام المواد 178 و202 و254 من هذا القانون العضوي.
المادة 302: يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 3.000 دج إلى 30.000 دج، كل من حمل ناخبا أو أثر عليه أو حاول التأثير على تصويته مستعملا التهديد سواء بتخويفه بفقدان منصبه أو بتعريضه هو وعائلته أو أملاكه إلى الضرر.
وإذا كانت التهديدات المذكورة أعلاه مرفقة بالعنف أو الاعتداء تضاعف العقوبة، دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 303: يعاقب بغرامة من 200.000 دج إلى 400.000 دج، المترشح أو الحزب الذي يخالف أحكام المادة 74 من هذا القانون العضوي.
المادة 304: يعاقب بغرامة من 400.000 دج إلى 800.000 دج وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشح لمدة خمس (5) سنوات على الأكثر، كل من يخالف أحكام المادة 76 من هذا القانون العضوي.
المادة 305: يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج، كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادتين 83 و84 من هذا القانون العضوي.
المادة 306: يعاقب بالحبس من خمسة (5) أيام إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 6.000 دج إلى 60.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادة 85 من هذا القانون العضوي.
المادة 307: يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادة 86 من هذا القانون العضوي.
المادة 308: يعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام إلى شهرين (2) وبغرامة من 40.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرفض الامتثال لقرار تسخيره لتشكيل مكتب التصويت أو لمشاركته في تنظيم استشارة انتخابية.
المادة 309: يعاقب بغرامة من 2.000 دج إلى 20.000 دج، كل من يخالف أحكام المادة 60 من هذا القانون العضوي.
المادة 310: لا يمكن، بأي حال من الاحوال، إذا ما صدر حكم بالإدانة من الجهة القضائية المختصة تطبيقا لهذا القانون العضوي، إبطال عملية الاقتراع الذي أثبتت السلطة المختصة صحته إلا إذا ترتب على القرار القضائي أثر مباشر على نتائج الانتخاب أو كانت العقوبة صادرة تطبيقا لأحكام المادة 297 من هذا القانون العضوي.
المادة 311: يعاقب بغرامة من 400.000 دج إلى 800.000 دج وبالحرمان من حق الانتخاب وحق الترشح لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، كل مترشح أو قائمة مترشحين في حالة عدم تقديم حساب الحملة الانتخابية أو قدم وتم رفضه من قبل لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.
المادة 312: إذا ارتكب أي مترشح للانتخابات الجرائم المنصوص عليها في أحكام المواد 287 و291 و292 و293 و295 و297 من هذا القانون العضوي، تضاعف العقوبة.
بغض النظر عن أحكام المواد المشار إليها أعلاه، يفقد بحكم القانون، المنتخب في المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة مقعده إذا ثبتت عدم أهليته للترشح.
المادة 313: يفقد النائب في المجلس الشعبي الوطني أو العضو في مجلس الأمة مقعده، في حال إدانته بارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، دون المساس بأحكام المواد من 129 إلى 131 من الدستور.
يفقد المنتخب في المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي مقعده في حال إدانته بارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
الباب التاسع
أحكام انتقالية وختامية
المادة 314: لا يعمل بالأحكام المتعلقة بالاستئناف المنصوص عليها في المواد 129 و183 و186 و206، إلا بعد تنصيب المحاكم الإدارية للاستئناف طبقا لأحكام المادة 224 من الدستور.
وفي هذه الفترة، تكون أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة .
المادة 315: يمكن استثناء، إجراء انتخابات مسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية القائمة وقت صدور هذا القانون العضوي في أجل الثلاثة (3) أشهر التي تلي استدعاء الهيئة الانتخابية من قبل رئيس الجمهورية.
المادة 316: بصفة انتقالية، وفقط بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني التي تلي صدور هذا الأمر المتضمن القانون العضوي، يوقف العمل بأحكام المطات 1 و2 و3 من المادة 202 المتعلقة باشتراط نسبة 4% من الأصوات في الدائرة الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية الأخير ة أو بدعم من عشرة (10) منتخبين أو بعدد من التوقيعات، وتطبق بدلها الأحكام الآتية:
– بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية، يجب أن تزكى كل قائمة مترشحين بعدد من التوقيعات لا يقل عن خمسة وعشرين ألف (25.000) توقيع فردي لناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية. ويجب أن تجمع التوقيعات عبر 23 ولاية على الأقل، بحيث لا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن ثلاثمائة (300) توقيع،
– بالنسبة للقوائم المستقلة، يجب أن تدعم كل قائمة بمائة (100) توقيع، على الأقل، عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية.
المادة 317 (معدلة بالامر 21-10):
بصفة انتقالية، وفقط بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية المسبقة التي تلي صدور هذا الأمر المتضمن القانون العضوي، يمكن قوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية أو القوائم المستقلة في الدوائر الانتخابية التي لم تتمكن من تحقيق شرط المناصفة المطلوب بموجب المادة 176 من هذا القانون العضوي، أن تطلب من السلطة المستقلة افادتها بترخيص لعدم مراعاة شرط المناصفة. وفي هذه الحالة، توافق السلطة المستقلة على هذه القوائم وتصرح بقبولها.
المادة 318 (معدلة بالامر 21-10):
بصفة انتقالية، وفقط بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المسبقة التي تلي صدور هذا الأمر المتضمن القانون العضوي، يوقف العمل بالشروط المحددة في المطات 1 و2 و3 من المادة 178 المتعلقة باشتراط نسبة 4% من الأصوات في الدائرة الانتخابية خلال الانتخابات الأخير ة أو بدعم من عشر (10) منتخبين في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية أو بعدد من التوقيعات، ويطبق بدلها الحكم الآتي:
يجب على قائمة المترشحين المقدمة سواء تحت رعاية حزب سياسي أو بصفة مستقلة أن تدعم، على الأقل، بخمسة وثلاثين (35) توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
غير أنه، يجب على قائمة المترشحين المقدمة، سواء تحت رعاية حزب سياسي أو بصفة مستقلة بالنسبة للبلديات التي يساوي عدد سكانها أو يقل عن عشرين ألف (20.000) نسمة، أن تدعم على الأقل، بعشرين (20) توقيعا من ناخبي البلدية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
المادة 319: بصفة انتقالية، تستمر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في أداء مهامها بالتشكيلة الحالية لمجلس السلطة المنصوص عليها في المادة 26 من القانون العضوي رقم 19-07 المؤرخ في 14 محرم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، إلى حين مطابقة تشكيلته لأحكام هذا القانون العضوي.
المادة 320: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، لا سيما أحكام القانون العضوي رقم 16- 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والقانون العضوي رقم 19-07 المؤرخ في 14 محرم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019 والمتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
المادة 321: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021.
عبد المجيد تبون