اخر تنسيق للوثيقة في 01-06-2019
قانون الحالة المدنية معدل و متمم
الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 معدل ومتمم
بالقانون رقم 14/08 المؤرخ في 13 شوال عام 1435الموافق 9 غشت سنة 2014 (ج ر: 49/2014)
و بالقانون رقم 17/03 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10
الباب الاول تنظيم مصلحة الحالة المدنية الفصل الاول
ضباط الحالة المدنية القسم الاول التعريف
المادة الاولى:ق14/08: ان ضباط الحالة المدنية هم رئيس المجلس الشعبي البلدي، وفي الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفون على دائرة قنصلية و رؤساء المراكز القنصلية .
المادة 2: ق 14/08: يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي، وتحت مسؤوليته ، ان يفوض الى نائب او عدة نواب أوالى المندوبين البلديين أو الى المندوبين الخاصين وإلى اي موظف بلدي مؤهل ، المهام التي يمارسها كضابط للحالة المدنية لتلقي التصريحات بالولادات و الزواج والوفيات و تسجيل وقيد جميع العقود او الاحكام في سجلات الحالة المدنية ، وكذا لتحرير جميع العقود المتعلقة بالتصريحات المذكورة اعلاه .
يرسل القرار المتضمن التفويض الى الوالي و الى النائب العام بالمجلس القضائي الذي توجد في دائرة اختصاصه البلدية المعنية.
يمكن الموظفين المفوضينبهذا الشكل ، تسليم كل نسخ مستخرجات و بيانات الحالة المدنية ، مهما كان نوع هذه العقود.
لا يسلم المندوبون الخاصون او المندوبون البلديون إلا نسخ العقود و المستخرجات و بيانات الحالة المدنية .
في حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي بسبب الوفاة او الاستقالة او التخلي عن المنصب او لاي سبب اخر منصوص في التشريع المعمول به ، يمارس الامين العام للبلدية مهام ضابط الحالة المدنية بصفة مؤقتة .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
يمكن في الخارج ان ينوب عن رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفين على دائرة قنصلية و رؤساء المراكز القنصلية من يقوم بمهامهم ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 104 ادناه .
القسم الثاني
المهام والاختصاصات
المادة 3 ق14/08: يكلف ضابط الحالة المدنية بما ياتي :
1 ـ تلقي التصريحات بالولادات و تحرير العقود المتعلقة بها،
2 ـ تحرير عقود الزواج،
3 ـ تلقي التصريحات بالوفيات وتحرير العقود المتعلقة بها،
4 ـ مسك سجلات الحالة المدنية أي :
ـ تقييد كل العقود التي يتلقاها،
ـ تسجيل بعض العقود التي يتلقاها الموظفون العموميون الاخرون ،
ـ تسجيل منطوق بعض الاحكام،
ـ وضع البيانات التي يجب حسب القانون تسجيلها في بعض الاحوال على هامش عقود الحالة المدنية التي سبق قيدها او تسجيلها،
5 ـ السهر على حفظ السجلات الجاري استعمالها و سجلات السنوات السابقة المودعة بمحفوظات البلدية و البعثات الدبلوماسية و المراكز القنصلية ، وتسليم نسخ او ملخصات العقود المدرجة في السجلات الى الذين لهم الحق في طلبها،
6 ـ تلقي اذون الزواج الخاصة بالقصر مع موثقي العقود .
المادة 4: تكون لضباط الحالة المدنية ، الاهلية في قبول التصريحات و تحرير العقود في نطاق دوائرهم فقط .
المادة 5: لا يجوز لضباط الحالة المدنية ان يشتركوا في تحرير نفس العقد بهذه الصفة او بصفة اخرى .
الفصل الثاني
السجلات و جداول الحالة المدنية القسم الاول
مسك السجلات
المادة 6: ق14/08 :تسجل عقود الحالة المدنية في كل بلدية في ثلاثة (3) سجلات هي:
سجل عقود الميلاد وسجل عقود الزواج و سجل عقود الوفيات ، ويعد كل سجل من نسختين .
و يحتوي كل سجل على هامش على هامش لوضع البيانات الهامشية.
ترسل نسخة رقمية من العقود المدونة بهذه السجلات الى مصلحة السجل الوطني الالي للحالة المدنية المذكور في المادة 25 ادناه .
المادة 7: ترقم السجلات من الصفحة الاولى الى الاخيرة و يؤشر رئيس المحكمة او القاضي الذي يحل محله على كل ورقة مع الاحتفاظ بما ذكر في المادة 106 .
يحرر رئيس المحكمة او القاضي محضر افتتاح السجل و يثبت هذا المحضر في السجل و تحدد فيه عدد الاوراق المكونة له.
المادة 8: تسجل العقود في السجلات بالتتابع دون اي بياض او كتابة بين الاسطر و يصادق و يوقع على عمليات الشطب و الالحاق بنفس الطريقة التي يوقع بها مضمون العقد و لا يكتب اي شيء باختصار كما لا يكتب اي تاريخ بالارقام .
المادة 9: ق14/08: تختم السجلات و تقفل من قبل ضابط الحالة المدنية عند إنتهاء كل سنة ، وتودع نسخة منها بمحفوظات البلدية في الشهر الموالي ، وترسل النسخة الثانية الى كتابة ضبط المجلس القضائي قبل 15 فبراير من كل سنة ، مع مراعاة احكام المادة 106ادناه .
المادة 10: تودع الوكالات والاوراق الاخرى التي يجب ان تبقى ملحقة بوثائق الحالة المدنية بعد التوقيع عليها من قبل الشخص الذي قدمها وضابط الحالة المدنية في كتابة ضبط المجلس القضائي مع النسخة الثانية من السجلات التي يجب ان تودع في كتابة الضبط .
المادة 11 ق14/08 :ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 65 من هذا الامر، يمكن كل شخص ان يطلب من امناء سجلات الحالة المدنية نسخا من العقود المسجلة فيها ، بما في ذلك الوسيلة الالكترونية.
ان النسخ المسلمة طبقا للسجلات و المتضمن كتابة تاريخ تسليمها و توقيع وختم السلطة التي سلمتها تعتبر صحيحة ما لم يثبت تزويرها.
و يجب فضلا عن ذلك التصديق عليها ما لم ينص في المعاهدات الدولية على خلاف ذلك ، عندما يراد تقديمها امام سلطات اجنبية ، كما يجوز تقديم ملخصات تتضمن فضلا عن اسم البلدية التي حررت فيها الوثيقة ، النسخة الحرفية لهذه الوثيقة والبيانات و القيود الموضوعة على الهامش باستثناء كل ما يتعلق بالاوراق التي قدمت الى ضابط الحالة المدنية الذي حررها و بحضور الشهود ، وتعتبر هذه الملخصات صحيحة ما لم يثبت تزويرها .
القسم الثاني
جداول السجلات
المادة 12: يوضع لكل بلدية في كل سنة جدول هجائي لوثائق الحالة المدنية ، و يعد بواسطة الجداول السنوية جدول هجائي لكل بلدية في كل عشر سنوات .
و يحرر مثل ذلك في كل مركز قنصلي .
المادة 13: تعد الجداول السنوية بواسطة البطاقات المحررة حسب عقود الحالة المدنية و ترتب حسب النظام الهجائي و تحرر من قبل ضابط الحالة المدنية خلال الشهر الذي يلي اختتام سجل السنة السابقة و تسجل في كل من السجلين الممسوكين في نسختين ويصادق عليها ضابط الحالة المدنية المكلف بالتحرير.
و يجب ان لا يشتمل السطر على اكثر من لقب واحد.
14 يسهر النواب العامون والولاة على ان يرسل الجدول الملحق بالنسخة الثانية من السجل الواجب ايداعه بكتابة ضبط المجلس القضائي من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي في نفس الوقت الذي يتم فيه ارسال هذا السجل.
المادة 15: تحرر الجداول العشرية من قبل ضابط الحالة المدنية خلال الستة اشهر الاولى للسنة الحادية عشرة و توضع بصفة منفردة على وجه التتابع كما ياتي :
1ـ الولادات،
2ـ الزواج،
3ـ الوفيات .
يجب ان لا يشمل السطر اكثر من لقب واحد.
المادة 16: تحرر الجداول العشرية على نسختين ويصادق ضابط الحالة المدنية المكلف بالتحرير على كل نسخة .
المادة 17: يسهر النواب العامون والولاة على ان ترسل نسخة الجدول العشري المخصصة لكتابة الضبط عند انقضاء اجل ستة اشهر.
القسم الثالث
حفظ السجلات والاطلاع عليها و مراجعتها
المادة 18 : يناط حفظ السجلات الجاري استعمالها بضباط الحالة المدنية.
المادة19: يتولى ضباط الحالة المدنية ايضا حفظ وصيانة الوثائق الملحقة بالسنة الجارية .
20 يتولى ضباط الحالة المدنية حفظ السجلات الاصلية المتبقية بين ايديهم اما كتاب الضبط الرؤساء للمجالس القضائية فيتولون حفظ السجلات الاصلية الثانية و الاوراق الملحقة الخاصة بالسنوات السابقة للسنة الجارية .
المادة 21: يجب ان تحفظ سجلات الحالة المدنية بمركز البلدية او في كتابة الضبط لمدة مائة سنة ابتداء من تاريخ اختتامها ، وبعد هذا الاجل ترسل سجلات كتاب الضبط تحت رقابة النواب العامين و الولاة الى محفوظات الولايات حيث تحفظ نهائيا.
المادة 22: يمنع الاطلاع المباشر على السجلات و الجداول السنوية والعشرية من قبل الاشخاص غير اعوان الدولة المؤهلين لهذا الغرض .
الا ان الاطلاع على السجلات التي ترجع الى اكثر من مائة سنة يخضع للقواعد التي تنظم الاطلاع على المحفوظات البلدية.
وان علنية السجلات تتحقق بتسليم نسخ او ملخصات عنها.
المادة 23: ق14/08 : يتعين على امناء السجلات وضع هذه السجلات تحت تصرف الاشخاص المذكورين ادناه ، للاطلاع عليها ودون نقلها من مكانها:
ـ النواب العامون و وكلاء الجمهورية للسماح لهم بمراقبتها و الحصول على كل المعلومات،
ـ الولاة و ممثلوهم للسماح لهم بالقيام ببعض العمليات الادارية ،
ـ الادارات التي تحدد بموجب مرسوم .
المادة24: تنقل فضلا عن ذلك السجلات قصد الاطلاع عليها :
ـ من قبل الجهات القضائية عندما يامر بارسالها بموجب مقرر قضائي، ـ من قبل النواب العامين او القضاة المندوبين منهم للقيام بمراقبتها السنوية . 25 بتعين على النائب العام شخصيا او على وكلائه التحقق من وضع السجلات و يحرر في جميع الاحوال عند ايداعها لدى كاتب الضبط محضرا ملخصا عن التحقيق و يثبت المخالفات فيما اذا ارتكبت من قبل ضباط الحالة المدنية و يطلب معاقبتهم طبق للنصوص النافذة .
القسم الرابع
السجل الوطني الآلي للحالة المدنية
المادة 25 مكرر:ق14/08 : يحدث لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، سجل وطني آلي للحالة المدنية يرتبط بالبلديات وملحقاا الادارية و كذا البعثات الدبلوماسية و الدوائر القنصلية .
يربط هذا السجل بالمؤسسات العمومية الاخرى المعنية ، لاسيما المصالح المركزية لوزارة العدل.
المادة 25 مكرر1:ق14/08 : يمركز السجل الوطني الآلي للحالة المدنية بواسطة وسيلة رقمية كافة العقود المشار اليها في المادة 6 اعلاه ، وكذا التعديلات و الإغفالات و التسجيلات والتصحيحات التي يتم تدوينها طبقا لاحكام هذا الامر.
المادة 25 مكرر2:ق14/08 : يسلم ضابط الحالة المدنية للبلديات و الملحقات الادارية والبعثات الدبلوماسية والدوائر القنصلية المرتبطة بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 65 ادناه ، نسخة رقمية مطابقة لاصل العقود الرقمية المحفوظة مركزيا .
25 مكرر3:ق14/08 : يقدم طلب تسليم نسخ طبق الاصل من العقود الرقمية لدى البلدية او الدائرة القنصلية محل الاقامة ويمكن تقديمه ايضا لدى اي بلدية او ملحقة ادارية بلدية اخرى .
المادة 25 مكرر4:ق14/08 : يكون ضابط الحالة المدنية للبلديات و الملحقات الادارية والدوائر القنصلية مؤهلين لتوقيع نسخ العقود المذكورة في المادة 25 مكرر1 اعلاه ، ودمغها باختامهم .
المادة 25 مكرر5:ق14/08 : تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا القسم عند الاقتضاء ، عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث
المسؤولية
المادة 26: يمارس ضباط الحالة المدنية مهامهم تحت مسؤوليتهم ومراقبة النائب العام .
المادة27: يعتبر كل امين عن سجلات الحالة المدنية مسؤولا مدنيا عن الفساد الحاصل عليها الا اذا قدم طعنا ضد المتسببين فيه ـ فيما اذا وجدوا ـ .
المادة 28: يترتب على كل فساد او تزوير في وثائق الحالة المدنية او قيد هذه الوثائق في ورقة مستقلة او غيرها دون تسجيلها دون تسجيلها في المواضع المعدة لها تعويض الاضرار الملحقة بالاطراف .
المادة 29: يعاقب على كل مخالفة احكام المواد السابقة من قبل الموظفين المذكورين بغرامة لا يمكن ان تزيد على 200 دج تقررها المحكمة التي تبت في المسائل المدنية بناء على طلب النيابة العامة .
الباب الثاني
قواعد مشتركة بين مختلف عقود الحالة المدنية
الفصل الاول تحرير العقود
المادة 30:ق14/08 : تبين في عقود الحالة المدنية ، السنة والشهر واليوم والساعة التي تلقيت فيها، وكذا اسم و لقب وصفة ضابط الحالة المدنية ، واسماء والقاب ومهن و موطن كل الذين ذكروا ، كما تبين فيها تواريخ واماكن ولادة الاب والام الموجودة في عقود الميلاد، والازواج في عقود الزواج و الوفاة في عقود الوفيات عندما تكون معروفة .
أما اذا كانت مجهولة فان العمر يبين بعدد السنوات، كما هو في جميع الاحوال عمر المصرحين.
أما فيما يتعلق بالشهود ، فتبين فقط صفة رشدهم ، كما يمكن ايضا ذكر الاسماء المستعارة والكنيات ،واذا خشي وقوع التباس بين عدة اسماء مترادفة فيجب ان يسبقها نعت ” المدعو “.
المادة31: لا يجوز لضباط الحالة المدنية ان ينشروا اي شيء في مضمون العقود التي يستلمونها، كشرح او اي بيان اخر مما يجب ان يصرح به الحاضرون و لا يحرروا اي عقد تلقائيا .
المادة 32: يجوز للاطراف المعنيين في حالة ما اذا كان غير ملزمين بالحضور شخصيا ان يمثلوا بوكيل مفوض خصوصي و رسمي .
المادة 33 ق 08/14: يجب على الشهود المذكورين في شهادة الحالة المدنية ، ان يكونوا بالغي سن 19 سنة على الاقل ،سواء كانوا من الاقارب او غيرهم ، دون تمييز فيما يخص الجنس و يتم اختيارهم من قبل الاشخاص المعنيين .
المادة 34: يتعرض كل شخص ذكر في العقد ولم تكن تصريحاته حقيقة ، للعقوبات المنصوص عليها في المادة 217 من قانون العقوبات.
المادة 35: يتلو ضابط الحالة المدنية العقود على الاطراف الحاضرين او الوكلاء وعلى الشهود كما يطلب منهم الاطلاع عليها مباشرة قبل التوقيع عليها .
و يشار في العقود الى استكمال هذه الاجراءات .
المادة36: توقع هذه العقود من قبل ضابط الحالة المدنية والطرف الحاضر و الشهود و يشار الى السبب الذي منع الحاضرين والشهود من التوقيع .
المادة 37: يجب ان تحرر العقود باللغة العربية .
المادة 38: يجب على ضباط الحالة المدنية ان يضعوا نشرة احصائية للحالة المدنية عند تحرير عقد او تسجيله او تسجيل حكم ان وجد او الاشارة اليه . و تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم .
المادة 38 مكرر: ق 17/03: يمكن تقديم طلبات تعويض و إبطال و تصحيح و تعديل و تسجيل عقود الحالة المدنية المنصوص عليها في هذا الأمر ، و طلبات تصحيح الأوامر و الأحكام القضائية الصادرة بشأنها او إرسالها بالطريق الإلكتروني وفقا للكيفيات المحددة في التشريع الساري المفعول و الأحكام المنصوص عليها في هذا الأمر .
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة ، عند الإقتضاء عن طريق التنظيم .
الفصل الثاني
العقود المغفلة او المتلفة او الخاطئة او المعدلة
القسم الاول
تعويض العقود المغفلة او المتلفة
المادة39: باستثناء ما ذكرفي المادة 79 المقطع الرابع عندما لا يصرح بالعقد لضابط الحالة المدنية في الاجال المقررة او تعذر قبوله او عندما لا توجد سجلات او فقدت لاسباب اخرى غير اسباب الكارثة او العمل الحربي ، يصار مباشرة الى قيد عقود الولادة والزواج والوفاة بدون نفقة عن طريق صدور حكم بسيط من رئيس محكمة الدائرة القضائية التي سجلت فيها العقود او التي كان يمكن تسجيلها فيها بناء على مجرد طلب من وكيل الدولة لهذه المحكمة بموجب عريضة مختصرة و بالاستناد الى كل الوثائق و الاثباتات المادية .
المادة 40: ق 17/03 : ترفع العريضة من قبل الطالب الى وكيل الجمهورية بطلب مكتوب على ورق عادي أو إلكترونيا ، مباشرة أو عبر ضابط الحالة المدنية للبلدية .
وعندما يظهر من مآل العريضة بان التلف واقع على عقود اخرى يطلب وكيل الدولة ـ عند الاقتضاء ـ من رئيس المحكمة اصدار الحكم باعادة انشاء هذه العقود .
واذا كانت هذه العقود سجلت او كان ينبغي تسجيلها في دائرة قضائية اخرى فانه يخبر وكيل الدولة التابع لمكان وجود السجلات عن مكان وجود السجلات ، فيعمد هذا الاخير الى تقديم طلبه الى رئيس المحكمة لنفس الغرض .
المادة 41:ق14/08 : يرسل وكيل الجمهورية ، فورا ، حكم رئيس المحكمة قصد نقل هذه العقود في سجلات الحالة المدنية للسنة الجارية و كذا على الجداول إلى :
1 ـ رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المكان الذي سجلت فيه العقود او كان ينبغي تسجيلها فيه،
2 ـ كتابة ضبط الجهة القضائية التي تحتفظ بالنسخ الثانية من السجلات.
المادة 42: يشار فضلا عن ذلك بصفة ملخصة الى الحكم في هامش السجلات و في محل تاريخ العقد .
القسم الثاني
تعويض العقود المتلفة نتيجة كارثة او عمل حربي
المادة 43:ق14/08 : يعاد إنشاء عقود الحالة المدنية التي اتلفت نسختاها الاصليتان بعد كارثة او نتيجة اعمال حربية بعناصرها الاساسية ضمن شروط تحدد بموجب مرسوم .
وتجرى هذه الاعادة على الوجه الآتي :
1 ـ بالاستناد الى الملخصات الرسمية لهذه العقود،
2 ـ بناء على تصريحات الاشخاص المعنيين او شهادات الغير ، وبناء على الوثائق المقدمة دعما لها ، كالدفاتر العائلية وملفات بطاقة التعريف الوطنية و جواز السفر.
3 ـ بالاستناد الى سجلات المستشفيات و المقابر و جداول الوفيات التي وضعتها مصالح التسجيل ووثائق الولايات والمصالح القضائية و البلديات والتربية الوطنية و مكاتب التجنيد ومصالح الاحصاء و كذا جميع الاوراق التي يمكن ان تشتمل على ماهية عقود الحالة المدنية .
ويمكن للجان المنصوص عليها في المادة 44 ادناه ان تطلب اطلاعها مؤقتا على جميع هذه السجلات والوثائق و الاوراق.
المادة 44:ق14/08 : تتولى لجان محلية اعادة انشاء عقود الحالة المدنية .
تحدد كيفية هذه الاعادة و كذا تكوين وتسيير واختصاصات اللجان المحدثة لهذا الغرض بموجب مرسوم .
المادة 45: في حالة حصول نزاع ناتج عن رفض اللجنة اما لطلبات اعادة انشاء العقد او للوثائق المقدمة لدعم هذه الطلبات تتولى المحكمة فصله بناء على طلب الاطراف المعنيين او تلقائيا عن طريق النيابة العامة .
تحقق كل المنازعات و يفصل فيها بدون نفقة طبق للمواد من 39 الى 42 اعلاه .
يجوز للمعنيين اذا كانت عمليات الاعادة المتممة من قبل اللجان تحتوي على سهو او اغلاط متابعة التصحيح طبقا للقانون العام .
تكلف لجنة مركزية استشارية باعطاء المعلومات و التوجيهات في كل المواد المختصة ذا القسم الى لجان الدوائر في حالة حدوث مشاكل او منازعات . ويحدد بموجب مرسوم دور وتكوين هذه اللجنة .
القسم الثالث
ابطال العقود الخاطئة
المادة 46: تبطل العقود عندما تكون البيانات الاساسية الواردة فيها مزورة او في غير محلها و لو ان العقد في حد ذاته كان صحيحا شكلا .
كما يجوز ايضا ابطال العقد عندما يكون محررا بصورة غير قانونية ولو كانت بياناته صحيحة .
المادة 47: ق 17/03 : يقدم طلب إبطال عقود الحالة المدنية الخاطئة أمام أي محكمة عبر التراب الوطني .
كما يجوز تقديم الطلب أمام محكمة المكان الذي حرر او سجل فيه العقد ، أو بصفة فرعية أمام المحكمة التي يرفع اليها نزاع يتناول العقد المشوب بالبطلان .
يقدم الطلب المنصوص عليه في هذه المادة من قبل المعني مباشرة أو عبر ضابط الحالة المدنية للبلدية .
المادة48: يجوز طلب الابطال من قبل الاشخاص المعنيين او من قبل النائب العام لداعي النظام العام و يسجل المقرر النهائي في سجلات الحالة المدنية و يشار اليه في هامش العقد المقرر ابطاله.
القسم الرابع
تصحيح العقود الخاطئة
المادة 49: ق 17/03 : يجوز القيام بتصحيح عقود الحالة المدنية أو المقررات القضائية المتعلقة ا ، بدون نفقة ، بموجب أمر يصدره رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني ، بناء على عريضة من وكيل الجمهورية .
ويكون رئيس المحكمة الذي أمر بالتصحيح مختصا أيضا بتصحيح جميع العقود التي تشتمل على الخطأ أو تتضمن الاغفال الاصلي بغض النظر عن مكان تحريرها أو تسجيلها .
المادة 50: ق 17/03 : تقدم عريضة التصحيح من قبل وكيل الجمهورية المرفوع اليه الطلب من قبل المعني مباشرة أو عبر ضابط الحالة المدنية للبلدية، و ذلك ضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة 40 من هذا الأمر.
و يتعين عليه ان يطلب التصحيح تلقائيا عندما تكون الغلطة او الاغفال يتناول بيانا اساسيا للعقد او للمقرر الذي يقوم مقامه .
المادة 51: ق 17/03 : يجوز لوكلاء الجمهورية لدى جميع المحاكم القيام بالتصحيح الاداري للاخطاء او الاغفالات المادية الصرفة بعقود الحالة المدنية، بقطع النظر عن مكان تحريرها أو تسجيلها .
المادة 52: ق 17/03 : يسجل الحكم الصادر من رئيس المحكمة فورا بدون اي شكليات على هامش السجلات المسجلة او المقيدة فيها العقود التي تناولها التصحيح.
و يسجل الحكم بنفس الوقت في كتابة ضبط الجهة القضائية المختصة .
تتولى النيابة احالة الحكم الصادر والعمل على تسجيله ، و يمكنها ان تلجأ في ذلك الى الطرق الالكترونية و فقا للكيفيات المحددة في التشريع الساري المفعول .
المادة 52 مكرر: ق 17/03 : يقوم وكيل الجمهورية بتنفيذ مقررات و أوامر تصحيح عقود الحالة المدنية بإعطاء التعليمات إلى ضباط الحالة المدنية التابعين لدائرة اختصاصه ، و يخطر النيابة العامة التي تعمل على تسجيلها .
و بالنسبة للعقود المحررة أو المسجلة خارج دائرة اختصاصه ، فيقوم بإخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا للقيام بتنفيذها وفقا للكيفيات المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة .
المادة 53: ق14/08 : دون الاخلال بالمتابعات الجزائية ، يتعرض كل من يسلم نسخة عقد، دون التصحيحات المقررة ، الى العقوبات التاديبية المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما .
المادة 54: يجوز للعموم المعارضة في اي تصحيح قضائي او اداري لعقد او مقرر قضائي متعلق بالحالة المدنية .
القسم الخامس
تعديل عقود الحالة المدنية
المادة 55: يترتب على تغيير اللقب او الاسم تصحيح عقود الحالة المدنية.
المادة 56: كل شخص يتذرع بسبب معين لتغيير لقبه يمكن ان يرخص له بذلك ضمن الشروط التي تحدد بموجب مرسوم .
المادة 57: ق 17/03 : ان الاسماء الواردة في عقد الولادة يجوز تعديلها للمصلحة المشروعة بموجب حكم رئيس المحكمة ، بناء على طلب وكيل الجمهورية المرفوع اليه التماس من المعني او من ممثله الشرعي اذا كان قاصرا ، مباشرة أو عبر ضابط الحالة المدنية للبلدية.
و يجوز الحكم باضافة الاسماء بنفس الطريقة.
الفصل الثالث
التسجيل والبيانات الهامشية
المادة 58:ق14/08 : التسجيل هو العملية التي ينقل بواسطتها ضابط الحالة المدنية في سجلاته عقد الحالة المدنية الوارد اليه من مكان اخر غير دائرته او حكما قضائيا يتعلق بالحالة المدنية .
ويسجل ايضا، وفقا للتشريع المعمول به ، البيانات المتعلقة باكتساب الجنسية الجزائرية .
يشار تلقائيا في جميع الاحوال التي يجب فيها تسجيل عقد او حكم قضائي على شكل هامش مرجع موجز من قبل ضابط الحالة المدنية سواء على هامش العقد المسجل قبل واما في مكان التاريخ الذي كان يجب ان يسجل فيه العقد .
المادة 59: ان منطوق الحكم لانواع الاحكام المقرر تسجيله او بيانه في سجلات الحالة المدنية يجب ان يتضمن القاب و اسماء الاطراف المعنيين و كذا امكنة وتاريخ العقود التي يجب ان يذكر البيان على هامشها .
ان التسجيل لا يشتمل الا على منطوق الحكم ولا يجب تبليغ الصفات و الاسباب من قبل الاطراف الى ضابط الحالة المدنية او ارسالها للاطراف من قبل وكيل الدولة .
المادة 60: ينبغي على ضابط الحالة المدنية الذي يحرر العقد او يسجله ان يشير اليه في السجلات الموجودة لديه خلال الثلاثة ايام ، اذا كان العقد تابعا للقيد ، واذا كانت النسخة الثانية من السجل التي يجب ان يتم فيها التسجيل موجودة بكتابة الضبط فيرسل اشعارا بذلك الى النائب العام .
واذا كان العقد الذي يجب ان يكتب في هامشه هذا البيان قد حرر او سجل في بلدية اخرى فيرسل الاشعار في اجل 3 ايام الى ضابط الحالة المدنية لهذه البلدية الذي يشعر على الفور النائب العام اذا كانت النسخة الثانية من السجل موجودة في كتابة الضبط .
واذا كان العقد الذي يجب ان يكتب في هامشه البيان قد حرر او سجل في الخارج فان ضابط الحالة المدنية الذي حرر او سجل العقد الواجب قيده يقوم باشعار وزير الشؤون الخارجية خلال ثلاثة ايام .
الباب الثاث
القواعد الخاصة بمختلف عقود الحالة المدنية
الفصل الاول عقود الميلاد
المادة 61:ق14/08 : يصرح بالمواليد خلال خمسة ايام من الولادة الى ضابط الحالة المدنية للمكان و الا فرضت العقوبات المنصوص عليها في المادة 442 الفقرة الثالثة من قانون العقوبات .
لا يجوز لضابط الحالة المدنية عندما لم يعلن عن ولادة في الاجل القانوني ، ان يذكرها في سجلاته الا بموجب حكم يصدره رئيس محكمة الدائرة التي ولد فيها الطفل مع البيان الملخص في الهامش لتاريخ الولادة .واذا كان مكان الولادة مجهولا فيختص رئيس محكمة مكان اقامة الطالب .
و تحدد المدة المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه ، بعشرين (20) يوما من الولادة بالنسبة لولايات الجنوب .
و يجوز تمديد هذا الاجل في بعض الدوائر الادارية او القنصلية بموجب مرسوم يحدد اجراء وشروط هذا التمديد .
لا يحسب يوم الولادة في الاجال المحددة في الفقرات السابقة ، وعندما يصادف اخر يوم من هذه الاجال يوم عطلة ، يمدد هذا الاجل الى اول يوم عمل يلي يوم العطلة .
المادة 62: يصرح بولادة الطفل الاب او الام، والا فالاطباء و القابلات او اي شخص اخر حضر الولادة و عنما تكون الام ولدت خارج مسكنها فالشخص الذي ولدت الام عنده .
تحرر شهادة الميلاد فورا .
المادة 63:ق14/08 : تبين في عقد الميلاد، السنة و الشهر و اليوم و الساعة والمكان وجنس الطفل والاسماء التي اعطيت له و اسماء والقاب و اعمار ومهنة و مسكن الوالدين و كذلك بالنسبة للمصرح ، ان وجد ، مع مراعاة احكام الفقرة الاخيرة من المادة 64 ادناه .
دون الاخلال باحكام المادة 74 ادناه ، و في حالة اصداره وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 11 اعلاه ، وما عدا حدوث تغيير في الحالة المدنية للشخص المعني ، يحدد اجل صلاحية عقد الميلاد بعشر (10) سنوات .
المادة64: يختار الاسماء الاب او الام او في حالة عدم وجودهما المصرح.
يجب ان تكون الاسماء جزائرية ويجوز ان يكون غير ذلك بالنسبة للاطفال المولودين من ابوين معتنقين ديانة غير الديانة الاسلامية.
تمنع جميع الاسماء غير المخصصة في الاستعمال او العادة .
يعطي ضابط الحالة المدنية نفسه الاسماء الى الاطفال اللقطاء و الاطفال المولودين من ابوين مجهولين و اللذين لم ينسب لهم المصرح اية اسماء . يعين الطفل بمجموعة من الاسماء يتخذ آخرها كلقب عائلي .
المادة 65: لا يجوز باستنثناء وكيل الدولة او الطفل او اصوله او فروعه المباشرين او زوجه او وصيه او ممثله الشرعي اذا كان قاصرا او عديم الاهلية ، الحصول على نسخة مطابقة لاصل عقد ميلاد لا يخصه الا بموجب رخصة مسلمة دون نفقة من رئيس محكمة المكان الذي تم فيه العقد و بناء على طلب كتابي من المعني .
اذا كان الشخص لا يعرف او لا يستطيع الامضاء يثبت هذا العجز رئيس المحكمة او رئيس الس الشعبي البلدي او محافظ الشرطة الذي يشهد في نفس الوقت بان الطلب قد تم بناء على طلب المعني .
يتعين على امناء السجلات ان يسلموا ملخصات الى اي طالب يذكر فيها السنة واليوم والساعة و مكان الولادة والجنس واسماء و لقب الطفل ـ دون ذكر اي معلومات اخرى ـ كما هو ناتج من بيانات عقد الميلاد و البيانات المذكورة في هامش هذا العقد .
لا يمكن تسليم ملخصات بيانات اخرى غير القاب واسماء ومهن و مسكن الاب والام الا ضمن شروط المقطعين 1 و2 من هذه المادة ما لم يكن التسليم مطلوبا من ورثة الطفل او ادارة عمومية .
المادة 66: يترتب على التصريح بولادات متعددة اعداد عقد منفرد لكل طفل .
المادة67: يتعين على كل شخص وجد مولودا حديثا ان يصرح به الى ضابط الحالة المدنية التابع لمكان العثور عليه .
و اذا لم تكن له رغبة بالتكفل بالطفل يجب عليه تسليمه الى ضابط الحالة المدنية مع الالبسة والامتعة الاخرى الموجودة معه .
ويحرر محضر مفصل يبين فيه فضلا عن المعلومات المنصوص عليها في المادة 30 من هذا الامر تاريخ وساعة و مكان وظروف التقاط الطفل و السن الظاهري و جنس الطفل واية علامة يمكن ان تسهل معرفته وكذا السلطة او الشخص الذي عهد به اليه، ويسجل المحضر بهذا التاريخ في سجلات الحالة المدنية .
و يعد ضابط الحالة المدنية بعد هذا المحضر عقدا منفصلا يكون بمثابة عقد الميلاد و يذكر في العقد بالاضافة الى البيانات المنصوص عليها في المادة 30 من هذا الامر جنس الطفل و كذا الاسماء واللقب المعطاة له كما يحدد فيه تاريخ ميلاد يطابق سنه الظاهري و تعين البلدية التي وجد فيها الطفل مكانا لولادته .
كما يجب اعداد عقد مماثل بناء على تصريحات مصالح الاسعاف العمومي بالنسبة للاطفال الموضوعين تحت وصايتها و المجردين من عقد ميلاد معروف او الذين تفرض عليها سرية ولادتهم .
تسلم نسخ و ملخصات عن محاضر الالتقاط او العقد المؤقت للميلاد ضمن الشروط وحسب التوضيحات المذكورة في المادة 65 من هذا الامر.
يبطل المحضر وعقد الميلاد المؤقت اذا عثر على عقد ميلاد الطفل او اذا صرح بالولادة شرعا بناء على عريضة وكيل الدولة او الاطراف المعنيين .
المادة 68: اذا تمت الولادة خلال سفر بحري ، يحرر عقد الميلاد خلال 5 ايام من الولادة بناء على تصريح الاب او الام و الا فمن قبل اي شخص اخر .
اذا تمت الولادة خلال التوقف في ميناء ، فان العقد يحرر ضمن نفس الشروط عندما لا تتوفر امكانية الاتصال بالبر او لم يوجد في الميناء ـ اذا تمت الولادة في الخارج ـ موظف دبلوماسي او قنصلي جزائري مسندة اليه مهمة ضابط الحالة المدنية .
ويحرر هذا العقد قائد السفينة .
تذكر في هذا العقد الظروف التي حرر فيها و يسجل بالتالي في دفتر البحارة.
المادة 69: يتعين على الضابط القائم بتحرير عقد الميلاد بايداع نسختين من كل عقد محرر على متن الباخرة ، في اول ميناء ترسو فيه السفينة لاي سبب كان لا يتعلق بالتفريغ و يتم ايداع النسختين ، اذا كان الميناء جزائريا بمكتب التسجيل البحري و اذا كان الميناء اجنبيا ، بين ايدي القنصل الجزائري . واذا لم يوجد في هذا الميناء مكتب للتسجيل البحري او قنصل فيرجأ الايداع الى اقرب ميناء تمر به السفينة او ترسوا به . وترسل احدى النسخ المودعة الى وزارة العدل التي تحيلها الى ضابط الحالة المدنية لاخر مكان اقام به اب الطفل او الام اذا كانالاب مجهولا قصد تسجيلها في السجلات .
و اذا لم يمكن العثورعلى اخر محل اقامة او اذا كان هذا المحل خارج الجزائر ، فيتم التسجيل بمدينة الجزائر. اما النسخة الاخرى فتبقى مودعة بمحفوظات القنصلية او مكتب التسجيل البحري.
يشار للارسالات و الايداعات المنجزة طبقا لاحكام هذه المادة في هامش العقود الاصلية من قبل محافظي التسجيل البحري او القناصل .
المادة 70: يتعين على الضابط المحرر عند وصول الباخرة الى ميناء التفريغ ان يضع لاحكام المادة السابقة مع دفتر الباخرة نسخة من كل عقد للميلاد محرر على متن السفينة لم يسبق ايداع نسخة منه .
يتم هذا الايداع في مكتب التسجيل البحري وترسل النسخة المودعة على هذا الشكل الى وزارة العدل التي تحيلها بدورها حسب ماهو منصوص عليه في المادة 69 اعلاه .
الفصل الثاني
عقود الزواج
المادة 71: ق14/08 : يختص بعقد الزواج ضابط الحالة المدنية او الموثق الذي يقع في نطاق دائرته محل اقامة طالبي الزواج او احدهما او المسكن الذي يقيم فيه احدهما باستمرار مدة شهر واحد على الاقل الى تاريخ الزواج .
ولا تطبق هذه المهلة على المواطنين .
المادة 72: ق14/08 : يسجل ضابط الحالة المدنية عقد الزواج في سجلاته حال اتمامه امامه ويسلم الى الزوجين دفترا عائليا مثبتا للزواج .
يحرر الموثق عقدا عندما يتم الزواج امامه و يسلم الى المعنيين شهادة ، كما يرسل ملخصا عن العقد في اجل ثلاثة ايام الى ضابط الحالة المدنية الذي يقوم بنسخه في سجل الحالة المدنية خلالمهلة 5 ايام ابتداء من تاريخ تسليمه الى الزوجين دفترا عائليا و يكتب بيان الزواج في السجلات عل هامش عقد ميلاد كل واحد من الزوجين .
المادة 73: ق14/08 : يجب ان يبين في عقد الزواج المحرر من قبل ضابط الحالة المدنية او الموثق بصراحة بان الزواج قد تم ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون .
كما يجب فضلا عن ذلك ان يبين فيه ما يلي:
1ـ الالقاب و الاسماء و التواريخ ومحل ولادة الزوجين،
2ـ القاب و اسماء ابوي كل منهما ،
3ـ القاب واسماء واعمار الشهود،
4ـ الترخيص بالزواج المنصوص عليه بموجب القانون عند الاقتضاء،
5ـ الاعفاء من السن الممنوح من قبل السلطات المختصة اذا لزم الامر.
المادة 74:ق14/08 : يجب على كل واحد من طالبي الزواج ان يثبت حالته المدنية بتقديم احدى الوثائق الاتية :
ـ مستخرج مؤرخ باقل من ثلاثة (3) اشهر ، اما لشهادة الميلاد او لتسجيل الحكم الفردي او الجماعي المثبت للولادة، ـ دفتر عائلي يتعلق بزواج سابق .
اذا تعذر على احد طالبي الزواج تقديم احدى الوثائق المذكورة فيمكنه ان يقدم بدلا عن ذلك عقد اشهاد يحرر بدون نفقة وعند الاقتضاء بعد كل التحقيقات الضرورية من قبل رئيس المحكمة حول تصحيح مؤيد بيمين الطالب وثلاثة شهود او حول تقديم الوثائق المبينة للحالة للمعني كالدفتر العسكري او بطاقة التعريف او الدفتر العائلي للابوين الخ…
كما يجب ان يبين في العقد القاب و اسماء و مهنة مسكن ومكان و تاريخ ولادة طالب او طالبة الزواج و ابويه اذا كانوا معروفين و الوضعية العائلية لطالب او لطالبة الزواج مع ايضاح مكان وتاريخ زواجه السابق او محله عند احتمال ذلك و سبب تعذر تقديم الملخص المشار اليهاعلاه .
المادة 75 ق 08/14: عندما يكون ضابط الحالة المدنية او الموثق غير مطلع على حقيقة مسكن او محل اقامة طالب الزواج فيجب ان يقدم هذا الاخير ورقة تثبت وجود مسكنه او محل اقامته و الا فيوقع على تصريح بشرفه .
يجب على المراة التي حل زواجها السابق ان تقدم حسب الحالة :
ـ اما نسخة من عقد وفاة الزوج السابق او نسخة من عقد الميلاد يشار فيه الى وفاته او الدفتر العائلي الذي قيد فيه عقد الوفاة ،
ـ و اما عن عقد الزواج او الولادة يتضمن عبارة الطلاق او الدفتر العائلي الذي يتضمن هذه العبارة او نسخة عن حكم الطلاق مرفوقا بشهادة الموثق او كاتب الضبط المختص يشهد بانه صار نهائيا.
المادة 76: ق14/08 : يجوز للشخص المدعو لاعطاء ترخيص بالزواج المنصوص عليه بموجب القانون ان يعبر عن رضائه اما شفاهيا في وقت اعداد عقد الزواج و اما بواسطة عقد رسمي محرر من قبل ضابط الحالة المدنية او موثق مكان الاقامة او موثق العقود. واذا كان هذا الشخص موجودا في الخارج فان هذا العقد يحرره الموظفون الدبلوماسيون او القنصليون او السلطة المحلية التي لها حق تحرير العقود الرسمية .
المادة 77:ق14/08 : يعاقب القاضي الشرعي او ضابط الحالة المدنية الذي يحرر عقد الزواج دون رخصة الاشخاص المؤهلين لحضور عقد احد الزوجين بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 441 المقطع الاول من قانون العقوبات .
دون الاخلال بالمتابعات الجزائية ، يتعرض ضابط الحالة المدنية او الموثق الذي لم يطبق الاجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل ، الى العقوبات التاديبية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمولبهما .
الفصل الثالث
عقود الوفيات
المادة 78: لا يمكن ان يتم الدفن دون ترخيص من ضابط الحالة المدنية مكتوب على ورقة عادية ودون نفقة . ولا يمكن ان يتم الترخيص دون تقديم شهادة معدة من قبل الطبيب او من قبل ضابط الشرطة القضائية الذي كلفه بالتحقيق في الوفاة .
المادة 79:ق14/08 : يحرر عقد الوفاة ضابط الحالة المدنية التابع للبلدية التي وقعت فيها الوفاة بناء على تصريح من احد اقرباء المتوفي او تصريح شخص توجد في حالته المدنية المعلومات الموثوق بها و على الوجه الاكمل بقدر الامكان .
يجب ان يتم التصريح بالوفاة في اجل اربع و عشرين (24) ساعة ، ابتداء من وقت الوفاة .
و يحدد هذا الاجل بالنسبة لولايات الجنوب بعشرين (20) يوما .
ينجر عن عدم مراعاة هذا الاجل المحدد، من قبل الاشخاص الذين حصلت عندهم الوفاة وكذا اقارب المتوفي تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 441 المقطع 2 من قانون العقوبات .
يقبل تصريح الوفاة حتى ولو كان متاخرا و يحرر العقد بالوفاة مهما كانت المدة المنقضية منذ حدوث الوفاة بمجرد التمكن من اجراء التحقيق بواسطة فحص اللجنة .
المادة 80:ق14/08 : يبين في عقد الوفاة ما ياتي :
1ـ السنة والشهر واليوم والساعة و مكان الوفاة،
2ـ اسماء ولقب المتوفي و تاريخ ومكان ولادته و مهنته ومسكنه،
3ـ القاب و اسماء ومهنة ومسكن ابويه،
4ـ اسماء ولقب الزوج الاخر اذا كان الشخص المتوفي متزوجا او ارملا او مطلقا،
5ـ اسماء ولقب وعمر ومهنة و مسكن المصرح ، واذا امكن ، درجة قرابته مع الشخص المتوفي .
في حالة اصداره وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 11 اعلاه، فان اجل صلاحية عقد الوفاة غير محدد .
المادة 81:ق14/08 : اذا حدثت الوفاة خارج البلدية التي سجلت بها ولادة المتوفي، يرسلضابط الحالة المدنية الذي حرر عقد الوفاة في اقرب الاجال الى ضابط الحالة المدنية لمكان ميلاد المتوفي ، اشعارا بالوفاة ، يسجل فورابهامش السجلات . ولا تطبق هذه الاحكام على المدن المقسمة الى دوائر عندما تحدث الوفاة في دائرة غير الدائرة التي كان يسكن فيها المتوفي.
وفي حالة حدوث الوفاة في المستشفيات او التشكيلات الصحية او المستشفيات البحرية اوالمدنية او غيرها من المؤسسات العمومية يجب على المديرين المسيرين لهذه المستشفيات او المؤسسات ان يعلموا بذلك في 24 ساعة ضابط الحالة المدنية او الذي يقوم مقامه .
ويذهب هذا الاخير ليتاكد من الوفاة و يحرر العقد طبقا للمادة السابقة بناء على التصريحات التي قدمت له و المعلومات التي حصل عليها .
يمسك في المستشفيات المعنية والتشكيلات الصحية و المؤسسات سجل تقيد فيه التصريحات والمعلومات .
المادة82: اذا لوحظت علامات او اثار تدل على الموت بطرق العنف او بطرق اخرى تثير الشك ، فلا يمكن اجراء الدفن الا بعد ان يقوم ضابط شرطة بمساعدة طبيب بتحرير محضر على حالة الجثة و الظروف المتعلقة بهذه الوفاة و كذا المعلومات التي استطاع جمعها حول اسماء ولقب الشخص المتوفي و عمره ومكان ولادته ومسكنه .
المادة83: يتعين على ضابط الشرطة ان يرسل على الفور الى ضابط الحالة المدنية للمكان الذي توفي فيه الشخص جميع المعلومات المذكورة في محضره و التي على ضوئها يحرر عقد الوفاة .
يرسل ضابط الحالة المدنية نسخة الى ضابط الحالة المدنية لمكان مسكن الشخص المتوفي اذا كان معروفا وتسجل هذه النسخة في السجلات .
المادة84: يتعين على كتاب الضبط ان يرسلوا الى ضابط الحالة المدنية للمكان الذي نفذ فيه الاعدام جميع المعلومات المبينة في المادة 80 اعلاه التي على ضوئها يحرر عقد الوفاة وذلك فيالاربع والعشرين ساعة من تنفيذ الحكم المتضمن عقوبة الاعدام .
المادة 85:ق14/08 : اذا حدثت الوفاة في مؤسسة عقابية ، يقوم مسؤول المؤسسة بالتصريح بالوفاة خلال الاربع و العشرين (24) ساعة لضابط الحالة المدنية لبلدية المكان الذي توجد به هذه المؤسسة .
الماد 86: اذا حصل الموت اغتيالا او تنفيذا لحكم الاعدام او في السجن فلا يذكر بيان من هذه الظروف في السجلات انما يكتفي بتحرير عقد الوفاة طبق الاوضاع المقررة في المادة 80 اعلاه.
المادة 87: في حالة حدوث وفاة خلال سفر بحري او جوي و في الظروف المنصوص عليها في المادة 68 اعلاه ، يحرر عقد الوفاة خلال الاربع و العشرين ساعة من قبل الضباط المحررين المبينين في هذه المادة و في الاشكال المذكورة فيها .
تتم الايداعات و الارسالات للاصول وللنسخ طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادتين 69 و 70 اعلاه ، ويتم تسجيل عقود الوفاة في سجلات الحالة المدنية لاخر مكان سكنى المتوفي واذا كان مسكنه مجهولا فبالجزائر العاصمة.
المادة88: عندما يعثر على جثة شخص متوفي و امكن التعرف عليه ، يحرر عقد بوفاته من قبل ضابط الحالة المدنية للمكان المفترض حدوث الوفاة فيه ، مهما كانت المدة المنقضية بين الوفاة والعثور على الجثة.
و اذا لم يمكن التعرف على المتوفي فيجب ان يشتمل الوفاة على العلامات الكاملة و في حالة التعرف عليه فيما بعد يصحح العقد ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 49 الى 54 من هذا الامر .
المادة 89: يجوز التصريح قضائيا بوفاة كل جزائري فقد في الجزائر او خارج الجزائر بناء علىطلب وكيل الدولة او الاطراف المعنيين .
كما يجوز ايضا التصريح قضائيا بوفاة كل اجنبي او كل عديم جنسية فقد في الجزائر او على متن باخرة او طائرة جزائرية حتى ولو كان في الخارج اذا كان مكسنه او اقامته الاعتيادية في الجزائر.
المادة90: عندما يكون الطلب غير صادر من وكيل الدولة يحال بعد التحقيق بواسطة هذا الاخير الى المحكمة .
المادة 91: يقدم الطلب الى محكمة مكان الولادة .
الا انه بالنسبة للجزائريين المولودين في الخارج و كذا بالنسبة للاجانب فان الطلب يقدم الى محكمة السكن او الاقامة الاعتيادية .
اذا لم يتوفر غير ذلك فتكون محكمة مدينة الجزائر هي المختصة .
اذا فقد عدة اشخاص خلال نفس الحادث فيجوز تقديم طلب جماعي الى محكمة مكان وقوع الفقدان او اذا لم توجد فيه محكمة ، فالى محكمة مدينة الجزائر.
المادة 92: تعفى من الطابع جميع العقود الخاصة بالاجراءات وكذا نسخ وملخصات هذه العقود و تسلم مجانا . واذا ارتات المحكمة ان الوفاة غير ثابتة على الوجه الكافي فجوز لها ان تقرر كل تدبير للتحقيق التكميلي و لاسيما التحقيق الاداري حول ظروف الفقدان .
و اذا صرح بالوفاة فيجب تحديد تاريخها مع مراعاة القرائن المتعبرة من ظروف الحادث ، في حالة عدم بيان اليوم ولا يجوز ابدا ان يكون هذا التاريخ غير محدد .
المادة 93: يسجل منطوق الحكم المصرح بالوفاة في سجلات الحالة المدنية لمكان الولادة و عند الاقتضاء في سجلات اخر مكان اقام فيه المتوفي .
و يشار الى ذلك في هامش السجلات عند تاريخ الوفاة .
و اذا كان الحكم جماعيا فترسل ملخصات فردية من منطوق الحكم الى ضابط الحالة المدنية لمكان الولادة او لضابط الحالة المدنية لاخر مكان سكنى كل من المفقودين قصد التسجيل .
تحل احكام التصريح بالوفاة محل عقود الوفاة و يمكن للغير ان يعارض فيها و الحصول فقط على التصحيح طبقا للمواد من 49 الى 54 من هذا الامر.
المادة 94: اذا ظهر الشخص الذي صرح بوفاته قضائيا مرة اخرى في وقت لاحق لحكم التصريح بالوفاة ، فيتابع وكيل الدولة او كل معني ابطال الحكم ضمن الاشكال المنصوص عليها في المواد 46 وما يليها .
ويسجل بيان ابطال حكم التصريح بالوفاة على هامش قيده في السجل .
الباب الرابع
الحالة المدنية في القانون الدولي فصل وحيد
الحالة المدنية للجزائريين والاجانب في الخارج
القسم الاول الحالة المدنية المحلية
المادة95: ان كل عقد خاص بالحالة المدنية للجزائريين و الاجانب صادر في بلد اجنبي يعتبر صحيحا اذا حرر طبقا الاوضاع المالوفة في هذا البلد.
المادة 96: ان كل عقد خاص بالحالة المدنية للجزائريين صادر في بلد اجنبي يعتبر صحيحا اذا حرره الاعوان الدبلوماسيين او القناصل طبقا للقوانين الجزائرية .
المادة 97: ان الزواج الذي يعقد في بلد اجنبي بين جزائريين او بين جزائري واجنبية يتعبر صحيحا اذا تم حسب الاوضاع المالوفة في ذلك البلد شريطة الا يخالف الجزائري الشروط الاساسية التي يتطلبها القانون الوطني لامكان عقد الزواج.
و يجري مثل ذلك بالنسبة لزواج عقد في بلد اجنبي بين جزائري و اجنبية و تم امام الاعوان الدبلوماسيين المشرفين على دائرة قنصلية او قناصل الجزائر طبقا للقوانين الجزائرية .
غير انه اذا كانت الزوجة الاجنبية من غير جنسية البلد المضيف، فان هذا الزواج لا تتم مراسيمه الا في البلاد التي ستحدد بموجب مرسوم .
المادة 98: ق 17/03 : اذا لم يسجل العقد بسبب عدم وجود عقود كتابية في البلد الاجنبي تثبت الحالة المدنية ، فان هذا العقد يسجل في السجلات القنصلية بموجب حكم من رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني ، باء على طلب المعني مباشرة أو عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي .
المادة99: ق 17/03 : اذا لم يسجل العقد بسبب عدم التصريح به، فانه اما ان يسجل اذا كان القانون المحلي يقبل التصريحات المتاخرة ، أو يتم استصدار حكم من رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني يقضي بتسجيله في السجلات القنصلية ، باء على طلب من المعني مباشرة أو عبر المركز الدبلوماسي أو القنصلي .
المادة100: ق 17/03 : يختص رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني باصدار حكم بتصحيح عقود الحالة المدنية الرسمية الخاصة بالجزائريين والمحررة في الخارج ضمن الاوضاع المحلية .
والعقد المصحح بهذه الكيفية يسجل تلقائيا بطلب من النيابة العامة في السجلات القنصلية .
المادة 101: ق 17/03 : اذا ضاع العقد او اتلف و لم يحتو القانون الاجنبي على اي نص متعلق باعادة انشائه ، فانه يمكن للجزائري ، مباشرة أو عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي ، أن يطلب ذلك من رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني .
المادة102: ق 17/03 : يرسل وكيل الجمهورية حكم رئيس المحكمة فور اصداره، لتسجيل هذه العقود في السجلات المودعة بوزارة الشؤون الخارجية التي تحتفظ بالاصل الثاني من السجلات القنصلية .
المادة 103: تسجل عقود الحالة المدنية المحررة في بلد اجنبي و التي م الجزائريين اما تلقائيا واما بطلب من المعني في سجلات الحالة المدنية للسنة الجارية و الممسوكة من طرف الاعوان الدبلوماسيين المشرفين على دائرة قنصلية او القناصل المختصين اقليميا .
ولا تنسخ الا البيانات التي يجب ان تكتب في عقود الحالة المدنية الجزائرية المطابقة و في حالة عدم وجود علاقات دبلوماسية او اغلاق المقر الدبلوماسي او القنصلي المختص اقليميا و لا يمكن التسجيل حسب الشروط المنصوص عليها في المقاطع السابقة ، يودع العقد بوزارة الشؤون الخارجية التي يمكن لها ان تسلم نسخة منه ، وتعمل الوزارة على تسجيل هذه العقود حسب الشروط المشار اليها اعلاه، عندما تسمح لها الظروف بذلك .
تسلم نسخ العقود المسجلة ملخصاتها من قبل القناصل و الاعوان الدبلوماسيين المشرفين على دائرة قنصلية او من قبل وزارة الشؤون الخارجية.
القسم الثاني
الحالة المدنية القنصلية
المادة 104: يمكن ان يؤذن لنواب القناصل بالقيام مقام رئيس المركز القنصلي بصفة دائمة بموجب مقرر من وزير الشؤون الخارجية.
و يمكن ان يؤذن للاعوان القنصليين بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية اما باستلام التصريحات الخاصة بالولادات والوفيات و اما بممارسة السلطات التامة لضابط الحالة المدنية .
و في حالة حدوث موانع مؤقتة للعون القائم بمهام ضابط الحالة المدنية فان سلطاته ترجع الى العون المعين لهذا الغرض من قبل وزير الشؤون الخارجية شريطة ان يكون من موظفي السلك .
المادة 105: ان الاعوان المذكورين في المادتين1 و2 يحررون طبقا لاحكام هذا الامر عقود الحالة المدنية الخاصة بالمواطنين الجزائريين على السجلات الممسوكة من نسختين .
وينسخون ايضا في نفس السجلات العقود الخاصة هؤلاء المواطنين و التي تلقتها السلطات المحلية ضمن الاوضاع المالوفة في البلد.
المادة 106: ترقم صفحات سجلات الحالة المدنية من اولها الى اخرها و يوقع رئيس المركز على كل ورقة كما يختم ويقفل هذه السجلات في اخر السنة ، فيرسل باحد السجلات الى وزارة الشؤون الخارجية التس تقوم بحفظه، ويحتفظ بسجل اخر في محفوظات المركز ، وتلحق بهذا السجل الاخير الذي يمكن ان يحتوي على عقود عدة سنوات الاوراق المقدمة من طرف المعنيين مثل النسخ وترجمات العقود الاجنبية المسجلة والوكالات .
اذا لم يحرر او يسجل اي عقد خلال السنة فان رئيس المركز يبعث الى وزير الشؤون الخارجية شهادة بذلك .
و ان اجراءات قفل واعادة افتتاح السجلات هي الزامية عند كل تغيير لرئيس المركز.
المادة 107: في حالة ضياع او اتلاف السجلات يحرر رئيس المركز محضرا ويرسله الى وزارة الشؤون الخارجية و تتم اعادة انشاء السجلات من قبل لجنة وزارية مشتركة .
و تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم و كذلك تاليف وسير اللجنة المذكورة.
المادة 108: ق 17/03 : لا يمكن تصحيح اي عقد للحالة المدنية مقيد في مركز دبلوماسي او قنصلي بسبب أخطاء او اغفالات الا بموجب حكم صادر عن رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني .
واذا صحح عقد مسجل في سجلات الحالة المدنية بموجب حكم قضائي اجنبي فان هذا الأخير لا يمكن تنفيذه إلا بموجب حكم صادر عن أي محكمة عبر التراب الوطني يمنحه الصيغة التنفيذية .
المادة 109: ق 17/03 : اذا لم تحرر العقود بسبب غير الاسباب المنصوص عليها في المادة 99 أعلاه ، فانه لا يمكن تعويضها الا بموجب حكم من رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني بناء على طلب المعني مباشرة أو عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي .
المادة110: يتولى الاعوان الممارسون مهام ضباط الحالة المدنية جميع المعلومات وارسالها الى وزير الشؤون الخارجية والتي تكون صالحة لتصحيح العقود التي حرروها او سجلوها لتعرض اما بواسطة عقود الاشهاد او واسطة اخرى و تكتب عقود الاشهاد هذه في سجلات العقود المختلفة كما يمكن تسليم نسخ منها الى المعنييين .
المادة111: لا يمكن تسليم النسخ المطابقة لاصل عقود الميلاد لغير الاشخاص المشار اليهم في المادة 65 الا بناء على طلب كتابي مرسل الى العون الذي حرر العقد ،و في حالة الرفض يمكن للطالب ان يقدم طلبه الى وزارة الشؤون الخارجية .
الباب الخامس الدفتر العائلي و بطاقات الحالة المدنية
الفصل الاول الدفتر العائلي
المادة 112: يسلم ضابط الحالة المدنية بعد اتمام الزواج او عقده دفترا عائليا للزوجين يثبت قرانهما.
المادة 113: يتكون الدفتر العائلي من ملزمة تحتوي على :
ـ ملخص عقد الزواج بالنسبة للزوجين،
ـ ملخصات لعقود ولادات الاولاد،
ـ ملخصات لعقود وفاة الزوجين،
ـ ملخصات لعقود وفاة الاولاد.
المادة 114: يمكن ان يتضمن ملخص عقد الحالة المدنية في الدفتر العائلي الاشارة الى الطفل الذي صرح بولادته ميتا اذا طلب ذلك ابواه ، وفي هذه الحال يبين ضابط الحالة المدنية بصفة صريحة بان هذا الولد “صرح بولادته ميتا”.
المادة 115: يجب ان تقيد في اسفل ملخصات عقود الحالة المدنية المنقولة الى الدفتر العائلي ، بيانات الحكم القضائي المرتبطة بملخص العقد الوارد في الدفتر المذكور .
ويتمم ذلك ضابط الحالة المدنية بطلب من النيابة العامة اذا صدر الحكم بناء على عريضة منها او بطلب من الطرف الذي حصل على الحكم.
و لا يجوز كتابة اي بيان اخر على صفحات الدفتر العائلي .
المادة 116: يجب على رب العائلة ان يحافظ على الدفترالعائلي الذي تفرض عليه مسؤولية حفظه و صيانته ضمن الشروط المقررة في المادة التالية.
المادة117: يتعين على ضابط الحالة المدنية الذي يتلقى او يسجل عقدا او حكما قضائيا يجب نقله او بيانه في الدفتر العائلي ان يطلب من المصرح او الشخص المكلف بعملية التسجيل تقديم هذا الدفتر قصد استكمال القيد فيه حالا .
و اذا لم يتمكن من تقديم الدفتر يقوم على الاقل بتحرير العقد او التسجيل او البيان و عندئذ يلفت ضابط الحالة المدنية نظر رب العائلة للعقوبات التي يتعرض لها تطبيقا للمادة 228 من قانون العقوبات بكتابة واستعمال بطاقات الحالة المدنية المعدة بالاستناد لدفتر غير تام او غير صحيح.
المادة 118: تحرر ملخصات عقود الميلاد المنقولة من الدفتر العائلي طبقا لاحكام المقطع 3 من المادة 65 وتحرر ملخصات العقود الاخرى طبقا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 11 .
ان كل ملخص و كل بيان وارد في الدفتر العائلي له القوة المثبتة التي تتعلق بملخصات عقود الحالة المدنية و البيانات الموضوعة على هامش هذه العقود.
المادة 119: يمكن تسليم دفتر ثان في حالة الطلاق الى احد الزوجين بطلبه ان لم يكن لديه الدفتر الاول.
و يحمل هذا الدفتر كل الملخصات و البيانات الموجودة في الدفتر السابق .
يكتب ضابط الحالة المدنية في دفتر جديد ملخص عقد الزواج وعند الاقتضاء العقود الاخرى التي تلقاها او سجلها و التي يجب ان توجد في الدفتر، ويبعث بهذ الاخير فورا الى ضابط الحالة المدنية المعين من قبل الطالب و الذي و الذي كان قد قام بتحرير او بتسجيل العقد او العقود الواردة ملخصاتها فيما بعد في الدفتر الاول و يعيد هذا الاخير ارسال الدفتر المتمم الى ضابط الحالة المدنية الذي اعد او سجل العقد او العقود التي ذكرت ملخصاتها فيما بعد في الدفتر .
وهكذا تستمر هذه الارسالات لحين استكمال الدفتر الثاني .
و يقيد في الصفحة الاولى من الدفتر الثاني العبارة التالية: ” دفتر ثان مسلم بعد الطلاق “.
المادة 120: يعوض الدفتر العائلي في حالة الضياع او السرقة او الاتلاف حسب الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة بناء على طلب رب العائلة .
و يتضمن هذا الدفتر في صفحته الاولى البيان الاتي :” دفتر ثان مسلم بعد ضياع الاول ” .
المادة 121: اذا عقد الزواج في بلد اجنبي من طرف السلطة المحلية المختصة فانه يكتب و يسلم الدفتر العائلي الى الزوجين من قبل العون الدبلوماسي او القنصل المختص اقليميا حين تسجيل عقد الزواج.
و في حالة وضع العقود التي يجب نقل ملخصاتها الى الدفتر العائلي ، من طرف سلطة اجنبية ، فانه يجب قبل كل شيء ان تكون مسجلة طبقا للمادة 117.
المادة 122: ان تقديم الدفتر العائلي النظامي في الاجراءات و التحقيقات الخاصة بالعرائض الادارية المتابعة من الادرات والمصالح و المؤسسات العمومية او المقاولات و الهيئات و الصناديق المراقبة من الدولة يقوم مقام تسليم القيد للملخصات الواردة بعده بحسب كل حالة.
ـ ملخص عقد الزواج بالنسبة للابوين،
ـ ملخص عقد الميلاد بالنسبة للابوين و الاولاد،
ـ ملخص عقد الوفاة بالنسبة للابوين او الاولاد القصر المتوفين .
المادة 123: عند عدم وجود الدفتر العائلي يسجل في الاحوال المشار اليها في المادة 122 النسب والالقاب و الاسماء والتاريخ ومكان الولادة اذا لزم الامر بالاستناد لملخص عقد ميلاد المعني مهما كان تاريخ تسليم هذا الملخص .
الفصل الثاني
بطاقات الحالة المدنية
المادة 124: لتطبيق المادتين 122و 123 يقدم الطالب الى العون المكلف بالاجراء او تحقيق العريضة دفتره العائلي و الا فملخص عقد ميلاده، وبناء على تقديم هاتين الوثيقتين يسجل العون في الحين المعلومات اللازمة على بطاقة يحدد نموذجها بموجب قرار من وزير العدل و يوقعها مع بيان صفته ، كما يوقعها ايضا الطالب ويصدق بشرفه على صحتها بتاريخ تحرير البطاقة و صحة البيانات الواردة فيها، وترفق البطاقة بالملف و ترد الاوراق الاخرى الى الطالب .
و يستطيع الطالب ايضا ان يقدم الى مقر بلدية اقامته ،حسب الحال ، احدى الاوراق المشار اليها في المادة 122 ، وبناء على هذه الوثيقة ، يسجل العون المختص المعلومات اللازمة بواسطة البطاقة المحددة في المقطع السابق و يوقعها مع بيان صفته و يسلمها للطالب لتكون مقبولة لدى الهيئة المكلفة بالاجراء، ويوقع الطالب البطاقة المذكورة ويصدق بشرفه على صحتها بتاريخ التسليم و صحة البيانات الواردة فيها .
المادة 125: لا تطبق احكام المواد السابقة على اجراءات التجنس وتسليم جواز السفر و التسجيل في السجل التجاري و كذلك على الاجراءات الرامية الى تعيين الموظفين و اعوان الادارات و المصالح و المؤسسات و الهيئات او الصناديق المشار اليها في المادة 122 و على تصفية حقوق معاش هؤلاء الموظفين او الاعوان .
المادة 126: لا تطبق احكام المادة 124 المشار اليها علاه على تسليم شهادة الجنسية .
المادة 127: ق14/08 : يمكن تحرير عقود الحالة المدنية بلغة اجنبية لتكون صالحة للاستعمال في الخارج فقط .
المادة 128: تحدد كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب مرسوم.
المادة 129: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر.
المادة130: ينشر هذا الامر الذي يحدد تاريخ سريان مفعوله بموجب مرسوم ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
و حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970.
هواري بومدين