قانون 90-30 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 المـوافق أول ديسمبر سنة 1990.
معدل بالقانون 08-14 مؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008
يتعلق بالأملاك الوطنية
اخر تنسيق للوثيقة في 15-03-2018

الفصل التمهيدي
المبادئ العامة
المادة الاولى: يحدد هذا القانون مكونات الأملاك الوطنية وكذا القواعد الخاصة بتكوينها وتسييرها ومراقبة استعمالها.
المادة 2: (معدلة بالمادة 2 من القانون 08-14) تشتمل الأملاك الوطنية على مجموع الاملاك والحقوق المنقولة والعقارية التي تحوزها الدولة وجماعاتها الاقليمية في شكل ملكية عمومية أو خاصة. وتتكون هذه الأملاك الوطنية من :
ـ الأملاك العمومية والخاصة التابعة للولاية.
ـ الأملاك العمومية والخاصة التابعة للبلدية
المادة 3: (معدلة بالمادة 3 من القانون 08-14)تطبيقا للمادة 12 من هذا القانون، تمثل الأملاك الوطنية العمومية الأملاك المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه والتي لا يمكن أن تكون محل ملكية خاصة بحكم طبيعتها أو غرضها.
أما الأملاك الوطنية الأخرى غير المصنفة ضمن الأملاك العمومية والتي تؤدي وظيفة امتلاكية ومالية فتمثل الأملاك الوطنية الخاصة.
المادة 4: (معدلة بالمادة 4 من القانون 08-14) الأملاك الوطنية العمومية غير قابلة للتصرف فيها ولا للتقادم ولا للحجز. ويخضع تسييرها لأحكام هذا القانون مع مراعاة الأحكام الواردة في النصوص التشريعية الخاصة.
الأملاك الوطنية الخاصة غير قابلة للتقادم ولا للحجز ما عدا المساهمات المخصصة للمؤسسات العمومية الاقتصادية. وتخضع ادارة الأملاك والحقوق المنقولة والعقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة والتصرف فيها لأحكام هذا القانون مع مراعاة الأحكام الواردة في النصوص التشريعية الأخرى.
المادة 5: (معدلة بالمادة 5 من القانون 08-14)تسير الأملاك الوطنية وتستغل وتستصلح بحكم طبيعتها وغرضها أو استعمالها لتحقيق الأهداف المسطرة لها، اما مباشرة من قبل أشخاص معنويين تابعين للقانون العام أو القانون الخاص أو أشخاص طبيعيين.
ولهذا الغرض، يتعين عليها السهر على حماية الأملاك الوطنية وتوابعها والمحافظة عليها.
المادة 6: يتعين على مستعملي الأملاك الوطنية والمستفيدين منها وحائزيها بأية صفة كانت أن يسيروا وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، الأملاك ووسائل الانتاج أو الخدمة الموضوعة تحت تصرفهم سواء اقتنوها بأنفسهم أو حققوها في إطار مهامهم والاهداف المسطرة لهم،
المادة 7: يتحمل مستعملو الأملاك الوطنية، في إطار التشريع الجاري به العمل مسؤولية الاضرار المترتبة عن استعمال الأملاك والثروات واستغلالها وحراستها سواء أسندت إليهم في شكل تنازل كامل أو من أجل الانتفاع أو كانت في حوزتهم.
المادة 8: يتمثل الجرد العام للأملاك الوطنية في تسجيل وصفي وتقييمي لجميع الأملاك التي تحوزها مختلف مؤسسات الدولة وهياكلها والجماعات الإقليمية.
يتعين إعداد جرد عام للأملاك الوطنية على اختلاف أنواعها حسب الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، هدفه ضمان حماية الأملاك الوطنية والحرص على استعمالها وفقا للأهداف المسطرة لها:
ويبين هذا الجرد حركات هذه الأملاك ويقوم العناصر المكونة لها.
المادة 9 : يتولى الوزراء المعنيون والولاة ورؤساء المجالس البلدية والسلطات المسيرة الاخرى تمثيل الدولة والجماعات الاقليمية في عقود التسيير المتعلقة بالأملاك الوطنية طبقا للصلاحيات التي تخولها اياهم القوانين والتنظيمات.
المادة 10: يتولى الوزير المكلف بالمالية والوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي تمثيل الدولة والجماعات الاقليمية في الدعاوي القضائية المتعلقة بالأملاك الوطنية طبقا للقانون.
المادة 11: تتولى اجهزة الرقابة المنصوص عليها في القانون، كل حسب اختصاصه رقابة تسيير الأملاك الوطنية والمحافظة عليها.
الجزء الأول:
تكوين الأملاك الوطنية
الباب الأول:
قوام الأملاك الوطنية
الفصل الأول: تعريفها وتكوينها
القسم الأول: الأملاك الوطنية العمومية
المادة 12: (معدلة بالمادة 6 من القانون 08-14)تتكون الأملاك الوطنية العمومية من الحقوق والأملاك المنقولة والعقارية التي يستعملها الجميع والموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل إما مباشرة وإما بواسطة مرفق عام شريطة أن تكيف في هذه الحالة، بحكم طبيعتها أو تهيئتها الخاصة، تكييفا مطلقا أو أساسيا مع الهدف الخاص لهذا المرفق.
تدخل أيضا ضمن الأملاك الوطنية العمومية، الثروات والموارد الطبيعية المعرفة في المادة 15 من هذا القانون.
المادة 13: يخضع توزيع الأملاك الوطنية العمومية التابعة للدولة والأملاك الوطنية العمومية التابعة للدولة والأملاك الوطنية العمومية التابعة للبلدية، وكذا تسييرها من قبل مختلف الجماعات العمومية لمبادئ وقواعد وضعها وتخصيصها وتصنيفها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 14: تتكون الأملاك الوطنية العمومية في مفهوم هذا القانون من الأملاك العمومية الطبيعية والأملاك العمومية الاصطناعية.
المادة 15: تشتمل الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية خصوصا على ما يأتي:
ـ شواطئ البحر،
ـ قعر البحر الإقليمي وباطنه،
ـ المياه البحرية الداخلية،
ـ طرح البحر ومحاسره،
ـ مجاري المياه ورقاق المجاري الجافة، وكذلك الجوز التي تتكون داخل رقاق المجاري والبحيرات والمساحات المائية الأخرى أو المجالات الموجودة ضمن حدودها كما يعرفها القانون المتضمن قانون المياه.
ـ المجال الجوي الإقليمي،
ـ الثروات والموارد الطبيعية السطحية والجوفية المتمثلة في الموارد المائية بمختلف أنواعها، والمحروقات السائلة منها والغازية والثروات المعدنية الطاقوية والحديدية، والمعادن الأخرى أو المنتوجات المستخرجة من المناجم والمحاجر والثروات البحرية، وكذلك الثروات الغابية الواقعة في كامل المجالات البرية والبحرية من التراب الوطني في سطحه أو في جوفه و/أو الجرف القاري، والمناطق البحرية الخاضعة للسيادة الجزائرية أو لسلطتها القضائية.
المادة 16: (معدلة بالمادة 7 من القانون 08-14) تشتمل الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية خصوصا على ما يأتي:
ـ الأراضي المعزولة اصطناعيا عن تأثير الأمواج،
ـ السكك الحديدية وتوابعها الضرورية لاستغلالها،
ـ الموانئ المدنية والعسكرية وتوابعها المخصصة لحركة المرور البحرية،
ـ الموانئ الجوية والمطارات المدنية والعسكرية وتوابعها المبنية أو غير المبنية المخصصة لفائدة الملاحة الجوية،
ـ الطرق العادية والسريعة وتوابعها،
ـ المنشآت الفنية الكبرى والمنشآت الأخرى وتوابعها المنجزة لغرض المنفعة العمومية،
ـ الآثار العمومية والمتاحف والأماكن والحضائر الأثرية،
ـ الحدائق المهيأة،
ـ البساتين العمومية،
ـ الأشياء والأعمال الفنية المكونة لمجموعات التحف المصنفة،
ـ المنشآت الأساسية الثقافية والرياضية،
ـ المحفوظات الوطنية،
ـ حقوق التأليف وحقوق الملكية الثقافية الآيلة إلى الأملاك الوطنية العمومية،
ـ المباني العمومية التي تأوي المؤسسات الوطنية وكذلك العمارات الإدارية المصممة أو المهيأة لإنجاز مرفق عام،
ـ المنشآت ووسائل الدفاع المخصصة لحماية التراب الوطني برا وبحرا وجوا.
-المعطيات المترتبة عن أعمال التنقيب والبحث المتعلقة بالأملاك المنجمية للمحروقات.
القسم الثاني
الأملاك الوطنية الخاصة
المادة 17: تشتمل الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة والولاية والبلدية على:
ـ العقارات والمنقولات المختلفة الأنواع غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية التي تملكها،
ـ الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها أو حققتها الدولة والجماعات المحلية في إطار القانون،
ـ الأملاك والحقوق الناجمة عن تجزئة حق الملكية التي تؤول إلى الدولة الولاية والبلدية وإلى مصالحها ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري،
ـ الأملاك التي ألغي تخصيصها أو تصنيفها في الأملاك الوطنية العمومية التي تعود إليها،
ـ الأملاك المحولة بصفة غير شرعية من الأملاك الوطنية التابعة للدولة والولاية والبلدية والتي استولى عليها أو شغلت دون حق ومن غير سند واستردتها بالطرق القانونية.
المادة 18: تشتمل الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة خصوصا على ما يأتي:
ـ جميع البنايات والأراضي غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية التي ملكتها الدولة وخصصتها لمرافق عمومية وهيئات إدارية، سواء أكانت تتمتع بالاستقلال المالي أم لم تكن كذلك،
ـ جميع البنايات والأراضي غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية، التي اقتنتها الدولة، أو آلت إليها وإلى مصالحها أو هيئاتها الإدارية، أو امتلكتها أو أنجزتها وبقيت ملكا لها،
ـ العقارات ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري وكذلك المحلات التجارية التي بقيت ملكا للدولة.
ـ الأراضي الجرداء غير المخصصة التي بقيت ملكا للدولة
ـ الأملاك المخصصة لوزارة الدفاع الوطني التي تمثل وسائل الدعم.
ـ الأمتعة المنقولة، والعتاد الذي تستعمله مؤسسات الدولة، وادارتها ومصالحها والمنشآت العمومية ذات الطابع الاداري فيها.
ـ الأملاك المخصصة أو التي تستعملها البعثات الدبلوماسية ومكاتب القنصليات المتعمدة في الخارج.
ـ الأملاك التي تعود إلى الدولة عن طريق الهبات والوصايا والتركات التي لا وارث لها، والاملاك الشاغرة، والأملاك التي لا مالك لها وحطام السفن والكنوز.
ـ الأملاك المحجوزة أو المصادرة التي اكتسبتها الخزينة نهائيا.
ـ الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها أو حققتها الدولة وتمثل مقابل قيمة الحصص أو التزويدات التي تقدمها للمؤسسات العمومية، وكذلك الحقوق والقيم المنقولة المذكورة في المادة 49 أدناه.
ـ الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية، والأراضي الرعوية التي تملكها الدولة.
ـ السندات والقيم المنقولة التي تمثل مقابل قيمة الأملاك والحقوق المختلفة الانواع التي تقدمها الدولة بغية المساهمة في تكوين الشركات المختلطة الاقتصاد وفقا للقانون.
المادة 19: تشتمل الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للولاية خصوصا على ما يأتي:
ـ جميع البنايات والاراضي غير المصنفة في الاملاك الوطنية العمومية والتي تملكها الولاية وتخصص للمرافق العمومية والهيئات الادارية.
ـ المحلات ذات الاستعمال السكني وتوابعها الباقية ضمن الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للولاية أو التي اقتنتها أو أنجزتها بأموالها الخاصة.
ـ الاملاك العقارية غير المخصصة التي اقتنتها أو أنجزتها الولاية.
ـ الأراضي الجرداء غير المخصصة التي تملكها الولاية.
ـ الأمتعة المنقولة والعتاد الذي تقتنيه الولاية بأموالها الخاصة.
ـ الهبات والوصايا التي تقدم للولاية وتقبلها حسب الأشكال والشروط التي ينص عليها القانون.
ـ الاملاك الناتجة عن الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة أو البلدية، التي تتنازل عنها كل منهما للولاية أو تؤول إليها ايلولة الملكية التامة.
ـ الاملاك التي ألغي تصنيفها في الاملاك الوطنية العمومية التابعة للولاية أو العائدة إليها.
ـ الحقوق والقيم المنقولة المكتسبة أو التي حققتها الولاية والتي تمثل مقابل حصص مساهمتها في تأسيس المؤسسات العمومية أو دعمها المالي.
المادة 20: تشتمل الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية خصوصا على ما يأتي :
ـ جميع البنايات والأراضي غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية التي تملكها البلدية، وتخصص للمرافق العمومية والهيئات الادارية.
ـ المحلات ذات الاستعمال السكني وتوابعها الباقية ضمن الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية التي أنجزتها بأموالها الخاصة.
ـ الأراضي الجرداء غير المخصصة التي تملكها البلدية.
ـ الاملاك العقارية غير المخصصة التي اقتنتها البلدية أو أنجزتها بأموالها الخاصة.
ـ العقارات والمحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي التي نقلت ملكيتها إلى البلدية كما عرفها القانون.
ـ المساكن المرتبطة بالعمل أو المساكن الوظيفية التي عرفها القانون ونقلت ملكيتها إلى البلدية.
ـ الاملاك التي ألغي تصنيفها في الاملاك الوطنية العمومية التابعة للبلدية والعائدة إليها.
ـ الهبات والوصايا التي تقدم للبلدية وتقبلها حسب الاشكال والشروط التي ينص عليها القانون·
ـ الاملاك الناتجة عن الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة أو الولاية التي تتنازل عنها كل منها للبلدية أو آلت إليها أيلولة الملكية التامة.
ـ الاملاك المنقولة والعتاد الذي اقتنته البلدية أو انجزته بأموالها الخاصة.
ـ الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها البلدية أو حققتها والتي تمثل قيمة مقابل حصص مساهمتها في تأسيس المؤسسات العمومية ودعمها المالي.
الفصل الثاني: الجرد و الرقابة
القسم الأول: الجرد
المادة 21: عملا بالمادة 8 أعلاه يعد جرد عام للأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية اعتمادا على جرد الاملاك التي تملكها الدولة والجماعات الاقليمية.
ويحدد التنظيم أشكال إدراج هذه الجرود في الجرد العام والتكفل بها وشروطها وكيفياتها·
المادة 22: يحدد التنظيم شكل جميع سجلات جرد الاملاك المنقولة دوريا وقوامها، وكيفيات مسكها .
المادة 23: يتعين على المصالح المستفيدة من بعض الاملاك الوطنية أو المالكة لها أن تسيرها وفق الاهداف والبرامج والمهام المسطرة لها وأن تقوم بتسجيلها وترقيمها طبقا للأحكام التشريعية.
القسم الثاني: الرقابة
المادة 24: تتولى أجهزة الرقابة الداخلية التي تعمل بمقتضى الصلاحيات التي يخولها اياها القانون، والسلطة الوصية معا رقابة الاستعمال الحسن للأملاك الوطنية وفقا لطبيعتها وغرض تخصيصها. وتعمل المؤسسات المكلفة بالرقابة الخارجية حسب تخصص كل منها وفق الصلاحيات التي يخولها ايها التشريع.
المادة 25: تبين المحاسبات والفهارس والجداول وسجلات الترقيم ( سجلات القوام وسجلات الجرد التسجيل الامين لحركات الاملاك الوطنية· وينبغي أن يعكس هذا التدوين بكيفية دقيقة وصحيحة أوضاع الاملاك ومحتواها الحقيقي، وملكيتها أو تخصيصها قصد تفادي الملاحقات الادارية والقضائية والعقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول به.
الباب الثاني: تكوين الاملاك الوطنية
الفصل الأول: أحكام مشتركة
المادة 26: تقام الاملاك الوطنية بالوسائل القانونية أو بفعل الطبيعة· وتتمثل الوسائل القانونية في تلك الوسيلة القانونية أو التعاقدية التي تضم بمقتضاها أحد الاملاك إلى الاملاك الوطنية حسب الشروط المنصوص عليها في هذا الباب.
ويتم اقتناء الاملاك التي يجب أن تدرج في الاملاك الوطنية بعقد قانوني طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهما حسب التقسيم الآتي :
ـ طرق الاقتناء التي تخضع للقانون العام : العقد، والتبرع، والتبادل والتقادم والحيازة.
ـ طريقان استثنائيان يخضعان للقانون العام : نزع الملكية وحق الشفعة.
الفصل الثاني: تكوين الأملاك الوطنية العمومية
المادة 27: يمكن أن يتفرع تكوين الاملاك الوطنية العمومية عن إجراءين متميزين مع مراعاة أحكام المواد من 35 إلى 37 أدناه، والاجراءان هما :
ـ إما تعيين الحدود،
ـ وإما التصنيف.
وحتى يكون تعيين الحدود والتصنيف مقبولين يجب أن يسبقهما الاقتناء باعتباره فعلا أو حدثا معينا، يترتب عليه التملك القبلي للملك الذي يجب أن يدرج في الاملاك الوطنية العمومية.
المادة 28: تختلف عملية الادراج في الاملاك العمومية حسب طبيعة الملك الوطني العمومية المعني كما يأتي:
ـ يثبت الادراج في الاملاك الوطنية العمومية الطبيعية بالعملية الادارية لتعيين الحدود.
ـ يكون الادراج في الاملاك الوطنية العمومية الاصطناعية على أساس الاصطفاف بالنسبة لطرق المواصلات وعلى أساس التصنيف حسب موضوع العملية المقصودة بالنسبة للأملاك الاخرى.
المادة 29: تعيين الحدود هو معاينة السلطة المختصة لحدود الاملاك الوطنية العمومية الطبيعية.
وتبين هذه العملية بالنسبة لشواطئ البحر من جهة الارض وبالنسبة لضفاف الانهار / حين تبلغ الأمواج أو المياه المتدفقة أعلى مستواها، حدود المساحات التي يغطيها المد والجزر أو مجاري المياه أو البحيرات.
ولهذه العملية طابع تصريحي· ولا تتم إلا بمراعاة حقوق الغير بعد استشارته لزوما لدى القيام بإجراء المعاينة.
ويبلغ عقد تعيين الحدود للمجاورين وينشر طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 30: هدف الاصطفاف هو إثبات تعيين الحدود الفاصلة بين الطرق العمومية والملكيات المجاورة.
يتم تعيين حدود الاملاك الوطنية العمومية الاصطناعية على مرحلتين هما :
ـ المخطط العام للاصطفاف، أو مخطط الاصطفاف وله طابع تخصيص، ويحدد عموما حدود أحد الطرق أو حدود مجموعة من الطرق.
ـ الاصطفاف الفردي وله طابع تصريحي، ويبين للمجاورين حدود الطريق وحدود أملاكهم·
ولا يكون إعداد مخطط الاصطفاف إجباريا إلا في الطرق العمومية الواقعة داخل التجمعات السكنية.
ويعتمد مخطط الاصطفاف على الطرق الموجودة ولا يمكن أن يؤدي إلى تغيير محور الطريق أو تفريعه.
ويجب أن يخضع اعداد مخطط الاصطفاف تحت طائلة انعدام الاحتجاج به على الغير، للتحقيق والنشر طبقا للتشريع المعمول به.
ويجب أن تتم الموافقة عليه بعقد تصدره السلطة المختصة.
المادة 31: التصنيف هو عمل السلطة المختصة الذي يضفي على الملك المنقول أو العقار طابع الاملاك الوطنية العمومية الاصطناعية. أما إلغاء التصنيف فهو الذي يجرد الملك من طابع الأملاك الوطنية العمومية، وينزله إلى الاملاك الوطنية الخاصة.
يجب أن يكون الملك المطلوب تصنيفه ملكا للدولة أو لإحدى الجماعات الاقليمية إما بمقتضى حق سابق، وإما بامتلاك يتم لهذا الغرض حسب طرق القانون العام. (
الاقتناء، التبادل، الهبة ) وإما عن طريق نزع الملكية. وتقوم بالاقتناء الجماعة أو المصلحة التي يوضع تحت تصرفها الملك المطلوب تصنيفه.
ومن ناحية أخرى، ينبغي أن يكون العقار المطلوب تصنيفه ملكا مؤهلا ومهيأ للوظيفة المخصص لها، ولا تكون العقارات المقتناة جزءا من الاملاك الوطنية العمومية حتى ولو ضمت للأملاك الوطنية إلا بعد تهيئتها.
المادة 32: (معدلة بالمادة 8 من القانون 08-14)لا يترتب عن قرارات التصنيف الادارية ذاتها، التي بهدف المصلحة العامة، تضع الاملاك التي تتعلق بها تحت التبعات في إطار القواعد الادارية الخاصة المنصوص عليها في مجال رعاية هذه الاملاك وحمايتها والمحافظة عليها واستصلاحها، خضوعها قانونا لنظام الاملاك الوطنية العمومية.
وتدخل في هذا النوع من الاعمال الخارجة عن مضمون أحكام المادة 31 من هذا القانون، قرارات التصنيف الادارية الصادرة خصوصا فيما يأتي :
ـ الاملاك أو الأشياء المنقولة والعقارية وأماكن الحفريات، والتنقيب، والنصب التذكارية، والمواقع التاريخية والطبيعية ذات الاهمية الوطنية في مجال التاريخ والفن وعلم الآثار طبقا للتشريع المعمول به،
ـ المؤسسات الخاضعة للتنظيم المطبق في ميدان الأمن والرقابة من أخطار الحريق والفزع وفقا للتشريع المعمول به،
ـ المناظر الطبيعية الخلابة والاماكن التابعة للبلديات التي جعلتها محطات مصنفة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ـ المساحات المحمية وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 33: (معدلة بالمادة 9 من القانون 08-14) تنشأ الملكية العمومية الاصطناعية بجعل الملك يضطلع بمهمة ذات مصلحة عامة أو تخصيصه لها، ولا يسرى مفعوله إلا بعد تهيئة خاصة للمنشأة واستلامها، بالنظر الى وجهته.
ـ ويدرج الملك في الاملاك الوطنية العمومية الاصطناعية بعد استكمال عملية التهيئة وإصدار العقد القانوني للتصنيف حسب مفهوم المادة 31 من هذا القانون، من طرف الوزير المكلف بالمالية أو الوالي المختص، بعد مداولة المجلس الشعبي المعني،
تتم عمليات الادراج والتصنيف ضمن الاملاك الوطنية العمومية الاصطناعية وفق الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 34: تحول الاملاك التابعة للأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الولاية أو البلدية إلى الاملاك الوطنية العمومية التابعة للدولة وتدرج فيها بقرار تتخذه السلطة المختصة وفق الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به. ويتطلب استشارة المجلس الشعبي المعني مسبقا ويمكن أن يخول الحق في التعويض.
ويعلن عن تحويل الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة إلى الاملاك الوطنية العمومية للولاية أو البلدية وإدراجها فيها، مجانا أو بمقابل مالي ضمن الشروط والاشكال التي ينص عليها التشريع المعمول به·
المادة 35: (معدلة بالمادة 10 من القانون 08-14) تتكون الثروات الطبيعية كما تنص عليها المادة 15 من هذا القانون، ويحددها القانون إذا كانت واقعة من المادة الوطني أو في المجالات البحرية الخاضعة لسيادة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو لسلطتها القضائية·
وتكتسب هذه الثروات، بمجرد تكوينها، وضعية طبيعية تجعلها تابعة للأملاك الوطنية العمومية·
المادة 36: يدرج قانونا، ضمن الاملاك الوطنية العمومية بمجرد معاينة وجودها الثروات الطبيعية الآتية:
ـ المعادن والمناجم، والحقول أو الاحتياطات الجارية أو الراكدة والاملاك والثروات المذكورة في الفقرة الاخيرة من المادة 15 أعلاه التي تكتشف أثر اشغال الحفر أو التنقيب التي يقوم بها الانسان أو تظهرها الطبيعة.
ـ الموارد المائية بمختلف أنواعها السطحية منها أو الجوفية التي قد تتكون تكوينا طبيعيا·
ـ وتدخل أيضا في الاملاك الوطنية العمومية ثروات الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية البحرية الواقعة وراء المياه الاقليمية بمجرد ما توضع هذه المجالات ضمن اختصاص السلطة القضائية الجزائرية طبقا للقانون.
المادة 37: (معدلة بالمادة 11 من القانون 08-14)تلحق بالأملاك الوطنية العمومية الغابات والثروات الغابية التي تملكها الدولة بمفهوم التشريع المتضمن النظام العام للغابات.
كما تدرج في الاملاك الوطنية الغابات والاراضي الغابية أو ذات الوجهة الغابية الناجمة عن أشغال التهيئة والاستصلاح المنجزة في إطار مخططات وبرامج التنمية الغابية لحساب الدولة أو الجماعات الاقليمية.
ـ الغابات الناتجة من إجراءات التأميم في إطار التشريع المتضمن النظام العام للغابات.
ـ الغابات والتشكيلات الغابية الاخرى، والاراضي ذات الوجهة الغابية المقتناة، في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، التي بقيت على حالها.
ـ الغابات والتشكيلات الغابية التي تم الحصول عليها عن طريق الهبات والوصايا أو عن طريق الايلولة إلى الدولة في اطار التركات التي لا وارث لها.
الفصل الثالث: تكوين الأملاك الوطنية الخاصة
القسم الأول: أحكام عامة
المادة 38: تتكون الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة والولاية والبلدية حسب مفهوم هذا القانون بتحديد القانون وطرق اقتناء أو انجاز الاملاك والحقوق المنقولة والعقارية بمختلف أنواعها، كما وردت في المادة 17 أعلاه.
المادة 39: (معدلة بالمادة 12 من القانون 08-14) تشكل أيضا طرق تكوين الاملاك الخاصة للدولة زيادة على ما نصت عليه المادة 26 من هذا القانون على ما يأتي:
ـ الهبات والوصايا التي تقدم للدولة أو لمؤسساتها العمومية ذات الطابع الاداري.
ـ ايلولة الاملاك الشاغرة والاملاك التي لا صاحب لها وكذا التركات التي لا وارث لها إلى الدولة.
ـ ايلولة حطام السفن والكنوز والأشياء الآتية من الحفريات والاكتشافات إلى الدولة.
ـ إلغاء تخصيص بعض الاملاك الوطنية العمومية وإلغاء تصنيفها ما عدا حقوق الملاك المجاورين للأملاك الوطنية العمومية.
ـ استرداد بعض الاملاك الوطنية التابعة للدولة التي انتزعها الغير أو احتجزها أو شغلها بدون حق ولا سند.
ـ انتقال الاملاك المخصصة للأملاك الوطنية العمومية عبر الاملاك الوطنية الخاصة ريثما تتم تهيئتها تهيئة خاصة.
ـ إدماج الاملاك المنقولة والعقارية وحقوق الملكية المختلفة الانواع التي لا تدخل ضمن الاملاك العمومية للدولة في الاملاك الوطنية الخاصة.
ـ تحقيق الحقوق والقيم المنقولة، أو اقتناؤها مقابل الحصص والدعم اللذين تقدمهما الدولة للمؤسسات العمومية.
ـ ما يؤول إلى الدولة إلى مصالحها من الاملاك والحقوق والقيم الناتجة عن تجزئة حق الملكية التي تقتنيها نهائيا الدولة أو مصالحها.
المادة 40: يمكن أيضا أن تتشكل طرق تكوين الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للولاية، زيادة على ما نصت عليه المادة 26 أعلاه، مما يأتي :
ـ إدراج أملاك الولاية غير المصنفة في الاملاك الوطنية العمومية.
ـ إدراج الاملاك المختلفة الانواع التي أنشأتها أو أنجزتها الولاية بأموالها الخاصة.
ـ أيلولة الاملاك المنشأة أو المنجزة بمساعدة الدولة إلى الولاية أيلولة الملكية التامة أو تحويلها إليها.
ـ أيلولة الاملاك المختلفة الانواع، الناتجة من أملاك الدولة إلى الولاية أيلولة الملكية التامة أو تحويلها إليها كذلك.
ـ الهبات والوصايا التي تقدم للولاية أو لمؤسساتها العمومية ذات الطابع الاداري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهما.
ـ إلغاء تخصيص الاملاك الوطنية العمومية التابعة للولاية وتصنيفها، وكذلك الاملاك الوطنية التابعة للدولة والبلدية الملغى تخصيصها أو تصنيفها، بإعادتها إلى الاملاك الاصلية.
ـ إنشاء الحقوق والقيم المنقولة وإنجازها لصالح الولاية بمقتضى مساهمتها في الشركات والمؤسسات أو المستثمرات حسب الشروط والاشغال المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
ـ نقل الاملاك المخصصة للأملاك الوطنية العمومية غير الاملاك الوطنية الخاصة ريثما تتم تهيئتها تهيئة خاصة.
ـ إدماج الاملاك المنقولة والعقارية وحقوق الملكية المختلفة الانواع التي لا تدخل ضمن الاملاك الوطنية العمومية التابعة للولاية في الاملاك الخاصة.
ـ أيلولة الاملاك، والحقوق، والقيم الناتجة من تجزئة حق الملكية التي تقتنيها الولاية أو مصالحها نهائيا.
المادة 41: يمكن أيضا أن تتشكل طرق وتكوين الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية زيادة على ما نصت عليه المادة 26 أعلاه مما يأتي :
ـ إدراج أملاك البلدية غير المصنفة في الاملاك الوطنية العمومية.
ـ إدراج الأملاك المختلفة الانواع التي أنشأتها أو أنجزتها البلدية بأموالها الخاصة.
ـ أيلولة الاملاك المنشأة أو المنجزة بمساعدة الدولة أو الولاية أو صندوق التضامن المشترك بين البلديات إلى البلدية أيلولة الملكية التامة أو تحويلها إليها.
ـ أيلولة الأملاك المختلفة الانواع الناتجة من الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة أو الولاية إلى البلدية أيلولة الملكية التامة أو تحويلها إليها كذلك.
ـ الهبات والوصايا التي تقدم للبلدية أو لمؤسساتها العمومية ذات الطابع الاداري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهما.
ـ إلغاء تخصيص الاملاك الوطنية العمومية التابعة للبلدية وإلغاء تصنيفها وكذلك الاملاك الوطنية العمومية التابعة للدولة أو الولاية الملغى تخصيصها أو تصنيفها بإعادتها إلى الاملاك الوطنية·
ـ إنشاء الحقوق والقيم المنقولة وإنجازها لصالح البلدية بمقتضى مساهمتها في الشركات والمؤسسات والمستثمرات حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
ـ نقل الاملاك المخصصة للأملاك الوطنية العمومية عبر الاملاك الوطنية الخاصة، ريثما يتم تهيئتها تهيئة خاصة·
– إدماج الاملاك المنقولة والعقارية وحقوق الملكية المختلفة الانواع التي لا تدخل ضمن الاملاك الوطنية التابعة للبلدية في الاملاك الخاصة.
ـ أيلولة الأملاك والحقوق والقيم الناتجة من تجزئة حق الملكية التي تقتنيها البلدية أو مصالحها نهائيا.
القســــم الثاني
الهبــــات والوصـايـا
المادة 42: تخضع الهبات الآتية من المنظمات الخيرية والهيئات الدولية التي تعمل في إطار المساعدة، أو التعاون الثنائي أو المتعدد الاطراف، لأحكام المعاهدات والبروتوكولات أو الاتفاقيات التي تكون الجزائر طرفا فيها مع هذه المنظمات والهيئات وتسري عليها.
المادة 43: تقبل الهبات والوصايا التي تقدم للدولة بمقتضى قرار يتخذه الوزير المكلف بالمالية، وإن اقتضى الامر تقبل بمقتضى قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بضمان تخصيص هذه الهبات، مع مراعاة أحكام المادة 42 السابقة.
المادة 44: (معدلة بالمادة 13 من القانون 08-14) لا تقبل الهبات والوصايا التي تقدم للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للدولة، سواء كانت مثقلة أو غير مثقلة بأعباء وشروط أو مقيدة بتخصيص خاص، إلا برخصة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي على المؤسسة المستفيدة.
وتخضع التبرعات التي تقدم للمؤسسات والهيئات العمومية التابعة للدولة غير الوارد ذكرها في الفقرة السابقة، للرخصة المشتركة نفسها عندما تكون مثقلة بأعباء وشروط أو مقيدة بتخصيص خاص بعد اجراء مداولة طبقا للقانون الاساسي للمؤسسة والهيئة المعنية.
المادة 45: يقبل أو يرفض المجلس الشعبي الولائي أو البلدي الهبات والوصايا التي تقدم للولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لهما، حسب الشكل ووفق الاجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول بهذا.
المادة 46: يأذن المجلس الشعبي الولائي أو المجلس الشعبي البلدي المعني عن طريق المداولة بقبول أو رفض التبرعات التي تقدم للمؤسسات التابعة للولاية أو البلدية الوارد ذكرها في المادة 45 أعلاه، عندما تكون مثقلة بأعباء أو شروط أو مقيدة بتخصيص خاص.
المادة 47: تثبت التبرعات التي تقدم للدولة والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية التابعة لها، بعقد إداري تعده السلطة المختصة وفقا للتشريع المعمول به.
القسم الثالث
الاملاك الشــاغرة والأملاك التي لا صاحب لها
المادة 48: الاملاك الشاغرة والاملاك التي لا صاحب لها ملك للدولة طبقا للمادة 773 من القانون المدني.
المادة 49: تمتلك الدولة نهائيا ما يأتي :
1 – مبالغ القسائم، والفوائد، والارباح الموزعة التي يصيبها التقادم الخماسي أو الاصطلاحي والمتعلقة بالأسهم، وحصص المؤسسين، والالتزامات أو القيم المنقولة الاخرى التي تصدرها كل شركة تجارية أو مدنية أو كل جماعة عمومية أو خاصة.
2 – الاسهم، وحصص المؤسسين والالتزامات أو القيم المنقولة الأخرى التابعة للجماعات نفسها عندما يصيبها التقادم الاصطلاحي أو التقادم الوارد في القانون العام.
3 – المبالغ النقدية المودعة، وعلى العموم، جميع الارصدة النقدية في البنوك والمؤسسات الاخرى التي تتلقى أموالا في شكل ودائع، أو حساب جار اذا لم تجر أية عملية على هذه الودائع أو الارصدة، ولم يطالب بها أي واحد من ذوي الحقوق طوال خمس عشرة ( 15 ) سنة.
4- السندات المودعة وعلى العموم كل الارصدة المودعة في شكل سندات في البنوك والمؤسسات الاخرى التي تتلقى سندات لأجل الايداع أو لأي سبب آخر إذا لم تجر أية عملية على هذه الارصدة· ولم يطالب بها أي واحد من ذوي الحقوق طوال خمس عشرة (15 )سنة.
غير أن التقادم لا ينطبق على الحالات الوارد ذكرها في المادة 316 من القانون المدني.
ولا تطبق أحكام هذه المادة على المبالغ أو القيم أو السندات غير المطالب بها التي يخضع منحها لقوانين خاصة.
المادة 50: تنقل السندات الاسمية التي اكتسبتها الدولة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، بناء على تقديم هذه السندات مصحوبة بشهادة تسلمها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمالية، ويثبت فيها حق الدولة.
ويمكن أعوان هذه المصالح المفوضين قانونا أن يطلعوا بعين المكان واعتمادا على المستندات لدى البنوك أو المؤسسات أو الجماعات المشار إليها في المادة 49 أعلاه.
في حدود المهام المنوطة بهم وفي إطار الصلاحيات التي خولوا اياها على جميع الوثائق التي تساعد على رقابة المبالغ والسندات العائدة إلى الدولة ويحق لقضاة السلك القضائي، وأعضاء مجلس المحاسبة، أعضاء لجان الرقابة المؤسسة بالقانون، أن يطلعوا على كل الوثائق المذكورة في الفقرة أعلاه، مقابل إصدار وصل الابراء وفق القواعد الاجرائية المحددة في القانون.
المادة 51: إذا لم يكن للعقار مالك معروف أو توفي مالكه دون أن يترك وارثا يحق للدولة المطالبة، بواسطة الاجهزة المعترف بها قانونا، أمام الهيئات القضائية المختصة، بحكم يصرح بانعدام الوارث يصدر حسب الشروط والاشكال السارية على الدعاوى العقارية ويتم ذلك بعد القيام بالتحقيق من أجل التحري والبحث عن الملاك المحتملين أو الورثة.
ويترتب على الحكم، بعد أن يصبح نهائيا، تطبيق نظام الحراسة القضائية مع مراعاة أحكام المواد 827 إلى 829 من القانون المدني.
وبعد انقضاء الآجال المقررة قانونا حسب الحكم الذي يصرح انعدام الوارث يمكن القاضي أن يعلن الشغور حسب الشروط والاشكال المقررة في القانون والتصريح بتسليم أموال التركة كلها.
المادة 52: (معدلة بالمادة 14 من القانون 08-14) تطالب الدولة أمام الجهات القضائية المختصة التي تقع التركة في دائرة اختصاصها، حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القانون، بالأملاك المنقولة الآتية من تركة تعود إلى الخزينة العمومية بسبب انعدام الوارث، طبقا للأحكام المتعلقة بها والمنصوص عليها في قانون الاسرة.
المادة 53: إذا وقع التخلي عن الحقوق العينية في الملكية المورثة، بعد فتح التركة، يحق للدولة أن تطلب من القاضي المختص في الدعاوي المدنية، بعد التحقيق القضائي، أن يثبت التخلي الذي يترتب عليه تطبيق الاجراءات الخاصة بالحراسة القضائية ويتم حينئذ تطبيق إجراء تسليم أموال التركة وفق المادة 51 أعلاه.
وتدرج الاملاك الموضوعة تحت الحراسة القضائية في الاملاك، الوطنية الخاصة التابعة للدولة، بعد إثبات الطابع القطعي لإرادة الورثة في التخلي عن ذلك الارث.
المادة 54: إذا وقعت حيازة العقار حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 51 و53 أعلاه، وأكد الاسترداد المشروع قانونا حكم له قوة الفصل في الأمر فان هذا الاسترداد يمكن أن يشمل العقار إذا كان ذلك ممكنا أو يتضمن دفع تعويض يساوي قيمة العقار المذكور محسوبة يوم الاعتراف بصفة المالك.
ويتوقف في هذا الحال استرداد العقار أو التعويض على دفع المالك أو ذوي حقوقه مبلغ فوائض القيمة العينية التي يحتمل أن تكون الدولة قد حققتها وإذا تعذر الحصول على اتفاق التراضي يحدد مبلغ التعويض كما لو تعلق الامر بنزع الملكية للمنفعة العمومية، وفق القواعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
القسم الثالث مكرر
الأراضي الصحراوية التي ليس لها سند ملكية
المادة 54 مكرر: الأراضي الصحراوية في مفهوم التشريع المعمول به، التي ليس لها سند ملكية ولم تكن محل حيازة هادئة ومستمرة ودون التباس، منذ خمس عشرة (15) سنة على الأقل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، هي ملك للدولة.
المادة 54 مكرر 1: توضع عند الاقتضاء الشروط والأشكال والكيفيات الخاصة بإنشاء المسح العام للأراضي الصحراوية وترقيمها في السجل العقاري، عن طريق التنظيم.
القسم الرابع
الحطام والكنوز
المادة 55: تعتبر حطاما كل الاشياء أو القيم المنقولة التي تركها مالكها في أي مكان، وكذا التي يكون مالكها مجهولا.
المادة 56: مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا أو القوانين الخاصة بهذا المجال، يعتبر الحطام ملكا للدولة تبيعه مصالح إدارة أملاك الدولة، وتدفعه عائده للخزينة العمومية.
ويحدد أجل دفع دعوى الاسترداد ضد المالك لمدة 366 يوما تقويميا، إلا إذا نص القانون المدني على خلاف ذلك نظرا لطبيعة الموضوع أو الحطام.
يحدد التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 57: يعتبر كنزا، كل شيء أو قيمة مخفية أو مدفونة تم اكتشافها أو العثور عليها بمحض الصدفة، ولا يمكن أحدا أن يثبت عليها ملكيته.
المادة 58: الدولة هي مالكة الكنز الذي يكتشف في أحد توابع الاملاك الوطنية.
وتمتد ملكية الدولة كذلك إلى جميع الاشياء المنقولة أو العقارية بحكم غرضها والتي تكتسي بمقتضى التشريع المعمول به طابع المنفعة الوطنية من الجانب التاريخي او الفني أو الاثري سواء :
ـ اكتشفت خلال الحفريات أو عثر عليها مصادفة مهما تكن طبيعة العقار القانونية التي اكتشفت فيه·
ـ أو تكون آتية من حفريات أو اكتشافات قديمة محافظا عليها عبر التراب الوطني.
ـ أو اكتشفت أثناء الحفريات أو صدفة في المياه الاقليمية الوطنية.
ـ غير أن الاعباء التي تترتب على المحافظة على الاملاك المعنية في عين المكان والمفروضة على مالك العقار تخول له، الحق في التعويض وفق الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
الجزء الثاني: تسيير الأملاك الوطنية
الباب الأول: تسيير الأملاك الوطنية العمومية
الفصل الأول: الأملاك العمومية غير الموارد والثروات الطبيعية
القسم الأول: استعمال الأملاك الوطنية العمومية
المادة 59: (معدلة بالمادة 16 من القانون 08-14) تتمتع السلطات الادارية المكلفة بتسيير الأملاك الوطنية العمومية، بمقتضى التشريع أو التنظيم، كل واحدة في حدود اختصاصها، بسلطة اتخاذ الاجراءات الخاصة بإدارة الأملاك الوطنية العمومية قصد ضمان حمايتها وحفظها.
ويمكن هذه السلطات أن تأذن، حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المطبقين في هذا المجال، بالشغل المؤقت لملحقات الأملاك الوطنية العمومية التي تتكفل بها.
المادة 60: لا يمكن من لم تسلمه السلطة المختصة إذنا وفق الاشكال التي ينص عليها التنظيم، أن يشغل قطعة من الاملاك الوطنية العمومية أو يستعملها خارج الحدود التي تتعدى حق الاستعمال المسموح به للجميع· وتطالب بنفس الاذن كل مصلحة أو شخص معنوي مهما تكن صفته العمومية أو الخاصة، وكل مؤسسة أو مستثمرة.
ويعتبر غير قانوني كل شغل للأملاك الوطنية العمومية قد يخالف أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة مع الاحتفاظ بالعقوبات التأديبية التي يتعرض لها الموظف الذي يسمح بذلك من غير حق.
المادة 61: يمكن أن يستعمل الجمهور الاملاك الوطنية العمومية استعمالا مباشرا أو عن طريق مصلحة عمومية في شكل تسيير بالوكالات أو استغلال بامتياز على أن تكون هذه المصلحة العمومية قد اختصت بتلك الأملاك.
ويمكن أن يكتسي من جهة أخرى استعمال الأملاك الوطنية العمومية طابعا عاديا أو غير عادي.
المادة 62: يدخل ضمن الاستعمال العادي للأملاك الوطنية العمومية المخصصة للجمهور الاستعمال الجماعي أو الاستعمال الخاص للأملاك الوطنية العمومية المعنية.
يخضع الاستعمال الجماعي للأملاك الوطنية العمومية الذي يمارسه الجمهور لمبادىء الحرية والمساواة والمجانية، مع مراعاة بعض الرخص الاستثنائية.
وعكس ذلك يخضع الاستعمال الخاص للأملاك الوطنية العمومية الذي يمارسه المستعملون لرخصة إدارية مسبقة. ويستوجب هذا الاستعمال من المستعمل دفع الاتاوى حسب الشروط التي يحددها القانون.
ويترتب على استعمال الأملاك الوطنية العمومية وفق غرض تخصيصها، اختصاص الادارة التي تسير الأملاك الوطنية العمومية المعنية.
المادة 63: (معدلة بالمادة 17 من القانون 08-14) يبقى الشغل الخاص للأملاك الوطنية العمومية المخصصة لاستعمال الجمهور موافقا لغرض تخصيصها حتى إن كان غير مطابق لغرض تخصيص هذه الأملاك نفسها، ويقتصر هذا الشغل الخاص على الأملاك الوطنية المخصصة للاستعمال الجماعي للجمهور، ويهدف إلى الاستعمال الخاص لجزء من الأملاك الوطنية العمومية المخصصة لاستعمال الجميع.
ويكتسي الشغل الخاص إما شكل رخصة ، وإما الطابع التعاقدي.
المادة 64: (معدلة بالمادة 18 من القانون 08-14) تتمثل الاستعمالات الخاصة لجزء من الأملاك الوطنية العمومية المخصصة لاستعمال الجميع والمرخص بها بعقد واحدي الطرف، في رخصة الطريق ورخصة الطريق ورخصة الوقوف، وتمثل هذه الاستعمالات شغلا مؤقتا، وتخضع للسلطة التقديرية للإدارة، و تكون قابلة للطعن في حالة الاستعمال التعسفي للسلطة· وتخول رخصة الطريق استعمالا خاصا لأملاك وطنية عمومية، يترتب عليه تغيير أساس الطريق العمومي، أو الاستيلاء عليه، وتكون هذه الرخصة في شكل قرار من السلطة الادارية المكلفة بالمحافظة على الاملاك الوطنية العمومية، وتقبض عنها أتاو طبقا للتشريع المعمول به.
و يتعين على المستفيد من رخصة الطريق أن يقوم على نفقته، بتغيير مواقع قنوات الماء والغاز والكهرباء أو الهاتف، بسبب متطلبات تقنية أو أمنية لدعم الطريق العمومي.
غير أنه إذا كان الغرض من هذه الاشغال هو تغيير الطريق أو إنجاز عمليات التجميل، فان ذلك يخول لصاحب رخصة الطريق حق الاستفادة من التعويض نتيجة تغيير مواقع القنوات المذكورة.
المادة 64 مكرر: (مدرجة بموجب المادة 19 من القانون 08-14) يشكل منح امتياز استعمال الأملاك الوطنية العمومية، المنصوص عليه في هذا القانون والأحكام التشريعية المعمول بها، العقد الذي تقوم بموجبه الجماعة العمومية صاحبة الملك، المسماة السلطة صاحبة حق الامتياز، حق استغلال ملحق الملك العمومي الطبيعي أو تمويل أو بناء و/ أو استغلال منشأة عمومية لغرض خدمة عمومية لمدة معينة، تعود عند نهايتها المنشأة أو التجهيز، محل منح الامتياز الى السلطة صاحبة حق الامتياز.
تحدد الاتفاقية أو الاتفاقيات النموذجية ودفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بمنح الامتياز عن طريق التنظيم.
يحدد دفتر الشروط المتعلق بمنح الامتياز الشروط الخاصة التي يجب أن تتوفر لأخذ متطلبات الخدمة العمومية، بعين الاعتبار.
في حالة استغلال منشأة عمومية لغرض خدمة عمومية، يحصل صاحب الامتياز من أجل تغطية تكاليف الاستثمار والتسيير وكسب أجرته، على أتاوى يدفعها مستعملو المنشأة والخدمة وفق تعريفات أو أسعار قصوى يجب أن تبين في ملحق دفتر شروط منح الامتياز.
المادة 64 مكرر1: (مدرجة بموجب المادة 19 من القانون 08-14) ينتج عن منح الامتياز دفع صاحب الامتياز إتاوة سنوية على أساس القيمة الايجارية لملحق الملك العمومي الممنوح له و / أو نتائج استغلال هذا الملحق، تحصل لفائدة ميزانية الجماعة العمومية المالكة.
توضح طريقة حساب هذه الإتاوة في اطار دفتر الشروط المتعلق بمنح الامتياز.
ويمكن، عند الاقتضاء، اذا نصت على ذلك أحكام تشريعية خاصة، إخضاع صاحب الامتياز، مقابل قيمة حق الاستغلال الذي منح له، لدفع حق دخول أو حق ترخيص.
المادة 65 : (معدلة بالمادة 20 من القانون 08-14)يستفيد مسير المرفق العمومي أو صاحب الامتياز، مع مراعاة أحكام المادة 64 مكرر أعلاه والمادة 69 مكرر أدناه، من حق استعمال الملك التابع للأملاك الوطنية المخصص لهذه المصلحة وفق غرض تخصيصه، ولفائدة المصلحة العمومية، ويحق له الانتفاع به دون سواه، والاستفادة من ناتجه، وتحصيل الاتاوى من المستعملين طبقا للتشريع المعمول به.
واذا الأمر بالأملاك الوطنية العمومية المخصصة لمهمة مصلحة عمومية يمكن صاحب حق الامتياز أو حق استغلال المصلحة العمومية يمكن صاحب حق الامتياز أو حق استغلال المصلحة العمومية أن يمنح لقاء إيجار لمستأجرين مؤقتين حق الانتفاع بالمساحات أو العقارات المحجوزة، في إطار مهمة المصلحة العمومية طبقا للقوانين والتنظيمات السارية على الأملاك الوطنية.
وإذا غيرت الجماعة العمومية، صاحبة الملك المتنازل عن امتيازه تخصيص ذلك الملك كأن تقوم بإلغاء تصنيفه أو تخصيصه، فانه يحق لصاحب امتياز هذا الملك الوطني العمومي أن يحصل على تعويض وفق الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية.
القسم الثاني
حماية الأملاك الوطنية العمومية
المادة 66: (معدلة بالمادة 21 من القانون 08-14) تضمن حماية الأملاك الوطنية العمومية بموجب الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والمطبقة بهذا الشأن، كما تضمن بالأعباء المحددة لفائدة هذا الصنف من الأملاك الوطنية.
وتستمد القواعد العامة لحماية الأملاك الوطنية العمومية مما يأتي :
ـ مبادئ قابلية التصرف، وعدم قابلية التقادم، وعدم قابلية التقادم، وعدم قابلية الحجز.
ـ القواعد الجزائية العامة المتعلقة بالمساس بالأملاك وبمخالفات الطرق والقواعد الخاصة بنظام المحافظة.
غير أن تأسيس حقوق عينية حسب الشروط والحدود المبينة في المواد من 69 مكرر إلى 69 مكرر 5 أدناه، يمكن منحه من الأملاك الوطنية العمومية وكذا الارتفاقات التي تتوافق مع تخصيص الملك المعني.
المادة 67: يترتب على حماية الأملاك الوطنية نوعان من التبعات هما:
ـ أعباء الجوار لصالح الأملاك الوطنية العمومية، التي قصد بها، علاوة على أعباء القانون العام، الارتفاقات الادارية المنصوص عليها لفائدة الطرق العمومية مثل ارتفاقات الطريق، ومصبات الخنادق، والرؤية، والغرس، والتقليم، وتصريف المياه، ومكس الاسواق، والارتكاز، أو أعباء أخرى ينص عليها القانون.
ـ الالتزام بصيانة الأملاك الوطنية العمومية· وتفرضه القواعد القانونية الخاصة التي تخضع لها الهيئة أو المصلحة المسيرة، وكذلك الجماعة العمومية المالكة في حالة القيام بإصلاحات كبيرة. ويتم ذلك وفق الشروط المنصوص عليها في التخطيط الوطني وحسب الاجراءات المتعلقة بها.
المادة 68: يشكل نظام المحافظة، إلى جانب نظام استعمال الأملاك الوطنية، عنصرا من عناصر نظام الأملاك الوطنية يستهدف ضمان المحافظة على الأملاك الوطنية العمومية، بموجب تشريع ملائم مرفق بعقوبات جزائية.
ولضمان المحافظة المادية على بعض توابع الأملاك الوطنية، تخول السلطة الادارية المكلفة بالمحافظة على الأملاك الوطنية العمومية صلاحيات سن قواعد تنظيمية.
تختص الجهات القضائية المختصة بالنظر في المخالفات والعقوبات المطابقة لها التي تنص عليها صراحة وتحددها وتعرفها القوانين والتنظيمات طبقا للتشريع المعمول به ولا تعني أنواع المساس بأساس الأملاك الوطنية العمومية البحرية والنهرية، وبعض أنواع المساس بالأملاك الوطنية العمومية البرية.
المادة 69: يطبق في مجال نظام المحافظة وفي جميع الاحوال ما يأتي:
1) تطبق المتابعات عن المخالفات ضد الشخص الذي ينسب اليه الفعل الذي يحدث المخالفة أو الشخص الذي تنجز لحسابه الاشغال وتتسب في أضرار، وإذا كان الضرر ناتجا عن شيء يتحمل صاحب الشيء أو حارسه مسؤولية هذا الضرر.
2) يشرع في المتابعة على أساس محضر يعده أشخاص لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، أو موظفون وأعوان يخولهم القانون أو النصوص الخاصة بعض سلطات الشرطة القضائية فيما يخص حماية الأملاك الوطنية العمومية والمحافظة عليها.
3 تخضع المخالفات المطابقة للمخالفات المنصوص عليها في المادة 9 من قانون الاجراءات الجزائية للتقادم المحدد بسنتين ( 2 ).
وفي هذه الحالة لا تسقط بالتقادم سوى الدعوى الجنائية، أما دعوى تعويض الضرر الذي لحق بالأملاك الوطنية فيبقى خاضعا لقواعد التقادم طبقا للقانون.
القسم الثاني مكرر
الشغل الخاص للأملاك الوطنية العمومية المنشئ لحقوق عينية
المادة 69 مكرر( مدرجة بالقانون 08-14) لصاحب رخصة الشغل الخاص للأملاك الوطنية العمومية بموجب عقد او اتفاقية من أي نوع، ما لم ينص سنده على خلاف ذلك، حق عيني على المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري التي ينجزها من أجل ممارسة نشاط مرخص له بموجب هذا السند.
يخول هذا الحق لصاحبه، خلال مدة الرخصة، وحسب الشروط والحدود المبينة في هذا القسم، صلاحيات وواجبات المالك.
يحدد السند مدة الرخصة حسب طبيعة النشاط والمنشآت المرخصة وبالنظر لأهمية هذه الأخيرة بدون إمكانية تجاوز هذه المدة خمسا وستين (65) سنة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 69 مكرر1: ( مدرجة بالقانون 08-14) إذا كانت المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري المراد انجازها، ضرورية لاستمرار الخدمة العمومية التي خصص لأجلها الملك العمومي المعني، فإن أحكام المادة 69 مكرر أعلاه لا تطبق عليها إلا بقرار يصدره، حسب الجماعة العمومية التي يتبع لها ملحق الملك العمومي، الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 69 مكرر2: ( مدرجة بالقانون 08-14) يمكن التناول عن الحقوق والمنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري أو تحويلها فب اطار نقل الملكية بين الأحياء أو اندماج أو ادماج أو انفصال شركات، بالنسبة لمدة صلاحية السند المتبقية بما في ذلك في حالة تحقيق الضمان المنشأ على تلك الحقوق والأملاك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 69 مكرر3 أدناه، لشخص مرخص له من طرف السلطة المختصة، شريطة استعمال يوافق تخصيص الملك العمومي المشغول.
عند وفاة شخص طبيعي حائز سند شغل منشئ لحقوق عينية، ينتقل السند حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة الى الورثة بشرط أن يقدم المستفيد، المعين بناء على اتفاق بينهم، الى موافقة السلطة المختصة في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ الوفاة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 69 مكرر3: ( مدرجة بالقانون 08-14) لا يمكن رهن الحقوق والمنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري إلا لضمان القروض التي يتحصل عليها صاحب الرخصة من أجل تمويل انجاز أو تعديل أو توسيع الأملاك الواقعة على ملحق الملك العمومي المشغول.
لا يمكن الدائنين العاديين غير أولئك الذين نشأ حقهم نتيجة تنفيذ الأعمال المذكورة في الفقرة السابقة، ممارسة إجراءات تحفظية أو تدابير التنفيذ الجبري على الحقوق والأملاك المذكورة في هذه المادة.
تنقضي الرهون على الحقوق والأملاك المذكورة في أجل أقصاه سندات الشغل المسلمة طبقا للمادة 69 مكرر أعلاه مهما كانت الظروف والأسباب.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 69 مكرر4: ( مدرجة بالقانون 08-14) يجب إبقاء المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري الكائنة على ملحق الملك العمومي المشغول على حالها عند انقضاء أجل سند الشغل، إلا إذا نص هذا السند على تهديمها إما من طرف صاحب الرخصة و إما على عاتقه.
تصبح المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري التي تم الإبقاء عليها، ملكا للجماعة العمومية التي يتبع لها الملك العمومي المعني بقوة القانون وبدون مقابل، خالصة وحرة من كل الامتيازات والرهون.
غير أنه، في حالة سحب الرخصة قبل الاجل المنصوص عليه، بسبب آخر غير عدم الوفاء ببنود وشروط الرخصة، يتم تعويض صاحب الرخصة عن الضرر المباشر المادي والأكيد الناشئ عن النزع المسبق للحيازة. توضع قواعد تحديد التعويض ضمن سند الشغل.
تنقل حقوق الدائنين المسجلين بصفة قانونية عند تاريخ السحب المسبق للرخصة على حساب هذا التعويض.
في حالة سحب الرخصة لعدم الوفاء ببنودها وشروطها، يعلم الدائنون المقيدون بصفة قانونية، على الأقل شهرين (2) قبل تبليغها، بنوايا السلطة المختصة، لكل غاية مفيدة، لتمكينهم لاسيما من اقتراح شخص آخر لاستبدال صاحب الحق المقصر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 69 مكرر5: لا تطبق أحكام هذا القسم على:
– الأملاك العمومية الطبيعية البحرية،
– الاملاك العمومية الطبيعية المائية،
– الاملاك العمومية الطبيعية الغابية.
القسم الثالث: الأتاوى
المادة 70: يترتب على الاستفادة من رخص الطريق في الأملاك الوطنية العمومية وجوب دفع الأتاوى· ويحدد القانون شروطها، وكيفياتها ونسبها.
المادة 71: يمثل شغل الأملاك الوطنية التابعة للدولة والجماعات الاقليمية القنوات وخطوط نقل الكهرباء وتوزيعها، والغاز والمحروقات والماء، أو المواصلات السلكية واللاسلكية، نظاما خاصا في الشغل نظرا لطبيعة المنشآت خصائصها.
ويخول هذا الشغل الحق في تحصيل الاتاوى، وهذه الاتاوى يمكن أن تكيف نسبها ضمن الحدود المسطرة في القانون.
القسم الرابع: إلغاء التصنيف وتحويل التسيير
أولا: الغاء التصنيف:
المادة 72: اذا فقد ملك من الأملاك الوطنية طبيعته ووظيفته اللتين تبرران إدراجه في هذا الصنف أو ذلك من الأملاك الوطنية، وجب إلغاء تصنيفه طبقا لأحكام الفقرة الاولى من المادة 31 أعلاه.
وتلحق الأملاك، التي ألغي تصنيفها في الأملاك الوطنية العمومية حسب أصلها بالأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة أو الجماعة الاقليمية التي كانت تحوزها أول الامر.
وتثبت عملية التسليم على أية حال بمحضر، ويترتب عليها إعداد جرد، إن اقتضى الأمر ذلك·
ثانيا : تحويل التسيير :
المادة 73: إذا كان الملك الخاضع لعملية التصنيف أو التخصيص من الأملاك الوطنية العمومية أصلا فان العملية تتم بمجرد تحويل التسيير دون تحويل الملكية.
وتخول تحويلات تسيير الأملاك التابعة للأملاك الوطنية العمومية التي تملكها الدولة أو الولاية أو الولاية أو البلدية، التي يعدل غرض تخصيصها بقرار تصدره السلطة المختصة وفق الاشكال والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثاني
المواد والثروات الطبيعية التابعة للأملاك الوطنية العمومية
القسم الأول: الموارد والثروات الطبيعية السطحية و الجوفية
المادة 74: يخضع النظام القانوني للموارد والثروات الطبيعية وأنماط استغلالها وأنماط استغلالها وقواعد تسييرها، للتشريعات الخاصة التي تطبق على كل منها.
كما تخضع أشغال التنقيب والبحث واستصلاح الحقول الجوفية، ومناجم الثروات والموارد الطبيعية، للتشريعات الخاصة التي تطبق عليها.
المادة 75: ( معدلة بالمادة 23 من القانون 08-14) تخضع الموارد المائية، وعلى العموم جميع الاملاك الوطنية العمومية المائية، كما عرفها القانون بسب طبيعتها الحيوية والاستراتيجية في توفير احتياجات السكان والاقتصاد، لنظام خاص في الحماية والتسيير والاستعمال وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 76 : تبقى الاحكام المتعلقة بتسيير مختلف القطاعات وشروط ممارسة الوصاية ورقابة الاعمال التي تمارسها المؤسسات الوطنية المختصة والوزراء المعنيون على الثروات والموارد الطبيعية السطحية والجوفية، سارية المفعول في كل الحالات التي لا تتنافى فيها مع أحكام هذا القانون.
المادة 77 : يتعين على من يستغل الثروات والموارد السطحية والجوفية أن يدفع للدولة أتاوى باطن الأرض.
ويحدد القانون شروط ونسب الحقوق والرسوم والاتاوى و مبالغها المرتبطة بأشغال البحث عن هذه الثروات والموارد الطبيعية واستغلالها.
القسم الثاني
غابات الأملاك الوطنية
المادة 78: يرخص باستغلال الموارد الغالية، وحقوق استعمال الاراضي الغابية أو ذات المال الغابي، في إطار القوانين والتنظيمات الساري مفعولها على الثروة الغابية الوطنية وحماية الطبيعة، وتترتب على ذلك مداخيل مالية ينظم تخصيصها طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 79: تخضع الغابات والاراضي الغابية أو ذات المال الغابي مهما تكن ملكية تخصيصها أو حيازتها، للنظام الغابي الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به.
الباب الثاني
تسيير الأملاك الوطنية الخاصة
الفصل الأول: أحكام مشتركة
المادة 80: تخضع الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة والجماعات الاقليمية المحددة في المواد 17 الى 20 أعلاه من حيث تسييرها واستعمالها والتصرف فيها في وقت واحد لما يأتي :
ـ للقواعد الساري مفعولها على تنظيم وتسيير الجماعات والمصالح، والهيئات المالكة أو الحائزة.
ـ للقوانين والتنظيمات التي توجه أو تخصص هذه الأملاك لأهداف وأغراض التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وكذلك التشريع الخاص بهذا الشأن.
ـ للقوانين المتعلقة بعلاقات القانون الخاص التي تلزم الدولة أو الجماعات الاقليمية في هذا المجال.
لأحكام هذا القانون.
المادة 81: تتولى المصلحة التي تستفيد من التخصيص، وفي حالة انعدام التخصيص الادارة المكلفة بالأملاك الوطنية، تسيير الأملاك العقارية والمنقولة التي تملكها الدولة، والتي تتبع الأملاك الوطنية الخاصة بمفهوم هذا القانون، وذلك في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
كما تتولى المصلحة نفسها أو الجماعة الاقليمية المعنية تسيير الاملاك العقارية والمنقولة المماثلة التابعة للجماعات الاقليمية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 82: ( معدلة بالمادة 24 من القانون 08-14) يعني التخصيص باستعمال ملك عقاري أو منقول يملكه شخص عمومي في مهمة تخدم الصالح العام للنظام، ويتمثل في وضع أحد الأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة أو الجماعة الاقليمية تحت تصرف دائرة وزارية أو مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية تابعة لاحدهما وقصد تمكينها من أداء المهمة المسندة إليها.
ويمكن أن تكون الاملاك التي تحوزها الدولة أو الجماعات العمومية الأخرى، بغية الانتفاع بها، محل تخصيص وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع مراعاة حقوق الغير.
ولا يمكن أبدا أن يشمل هذا التخصيص العقارات التي تسيرها الدولة لحساب الغير في اطار الأملاك الموضوعة تحت الحراسة القضائية أو في طريق التصفية·
و يمكن أيضا أن تخصص الدولة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية والهيئات الادارية المستقلة، بعنوان التجهيز، العقارات التابعة لأملاكها الخاصة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 83: إلغاء التخصيص هو عقد يثبت أن ملكا تابعا للأملاك الوطنية الخاصة قد أصبح لا يفيد نهائيا عمل الوزارة أو المؤسسة التي كان قد خصص لها.
وقد ينجم إلغاء التخصيص أيضا عن عدم استعمال الملك المخصص، للمهمة التي كان قد خصص لها لمدة طويلة.
المادة 84: تصدر السلطات المختصة قرارات تخصيص الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة للدولة أو إلغاء تخصيصها، وفق الشروط والاشكال والاجراءات التي تحدد بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية.
ويخضع تخصيص الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة للولاية أو البلدية وإلغاء تخصيصها لمداولات وقرارات تعتمد وفق الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 85: يمكن أن يكون التخصيص نهائيا أو مؤقتا· ويكون مؤقتا عندما يتعلق بعقار مخصص أصبح مؤقتا غير ذي فائدة للمصلحة المخصص لها دون التذكير في إلغاء تخصيصه·
ولا يمكن أن يتجاوز التخصيص المؤقت على أية حال مدة اقصاها خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ معاينته.
ويصبح نهائيا بعد انقضاء هذه المدة إذا تبين أن فائدته قائمة على أساس·
وفي الحالة العكسية يرد العقار للأملاك الأصلية التي كان تابعا لها قبل تخصيصه طبقا للمواد من 39 إلى 41 و88 من هذا القانون.
المادة 86: ( معدلة بالمادة 25 من القانون 08-14) يكون التخصيص مجانا عندما تتعلق العملية بأحد الأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الجماعة العمومية من أجل احتياجات مصالحها الخاصة.
كما يكون التخصيص مجانا عندما تخصص الدولة بعض أملاكها لمصلحة تابعة للولاية أو البلدية، في إطار اللا تمركز ومن أجل إيواء المصالح العمومية التي تنشأ عن منح صلاحيات جديدة الى الجماعات الاقليمية.
باستثناء الحالات المبينة في الفقرات السابقة، يكون التخصيص بمقابل مالي عندما تقوم به جماعة عمومية لفائدة حاجات جماعة عمومية أخرى، أو مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تابعة لجماعة عمومية أخرى أو مؤسسة أو هيئة عمومية تمسك محاسبتها بالشكل التجاري.
المادة 87: تخصص الأملاك المنقولة التابعة للأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة والجماعات الاقليمية، باستثناء القيم والقسائم، للمصالح المستعملة، وتخضع لقواعد التخصيص والتسيير والمحافظة التي يحددها التنظيم.
ويترتب على كل اكتساب لأملاك منقولة يتم بواسطة الأموال العمومية تخصيص تلقائي للمصلحة المكتسبة.
المادة 88: تسلم الأملاك التابعة للأملاك الوطنية الخاصة بعد إلغاء تخصيصها للادارة المكلفة بالأملاك أو للجماعات الاقليمية المالكة.
وتتم العملية على أية حال بناء على محضر حضوري.
الفصل الثاني
الأمــلاك العقـاريـة
القسـم الأول: البيع والتأجير والشـراء
المادة 89: ( معدلة بالمادة 26 من القانون 08-14)يمكن التنازل أو تأجير الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والجماعات الاقليمية، غير المخصصة أو التي ألغي تخصيصها، إذا ورد احتمال عدم قابليتها لتأدية وظيفتها في عمل المصالح والمؤسسات العمومية، عن طريق المزاد العلني، مع احترام المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير، ومراعاة الاحكام الواردة في النصوص التشريعية الأخرى.
ويمكن بصفة استثنائية مبررة قانونا، التنازل أو التأجير بالتراضي على أساس القيمة التجارية أو الايجارية الحقيقية للأملاك المعنية لأجل عمليات تحقق فائدة أكيدة للجماعة الوطنية.
ويجب أن تكرس المبيعات والتأجيرات المحققة تطبيقا للأحكام السابقة بموجب عقود تحدد نماذجها عن طريق التنظيم.
وينبغي أن يكون الايجار بمدة تتماشى واهتلاك الاستثمارات المزمع إنجازها، ويمكن أن يكون مؤسسا لحقوق عينية وفق نفس الشروط المبينة في المواد 69 مكرر، و 69 مكرر2 و 69 مكرر3 أعلاه. ويمكن أيضا أن يتضمن شرطا آخر يسمح بتحويل الايجار إلى تنازل وفق شروط توضح في دفتر شروط.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 90: ( معدلة بالمادة 27 من القانون 08-14)يتم تأجير الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ذات الاستعمال الرئيسي كسكن بالقيمة الايجارية الحقيقية، مع مراعاة الأحكام التشريعية أو التنظيمية الخاصة، إما مباشرة من طرف مصالح أملاك الدولة، وإما بتفويض في اطار تعاقدي، من طرف هيئات عمومية أو خاصة متخصصة، مؤهلة في هذا المجال ووفق الشروط والأشكال المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتقوم السلطة المختصة بتأجير الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الجماعات الاقليمية في إطار اختصاصاتها وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بها.
المادة 91: ( معدلة بالمادة 28 من القانون 08-14)تتم عمليات شراء العقارات أو الحقوق العقارية أو المحلات التجارية وكذلك عمليات الاستئجار من قبل مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للدولة، وفقا للأحكام المنصوص عليها في المواد 91 مكرر الى 91 مكرر2 أدناه.
تخضع المصالح العمومية ومؤسسات الجماعات الاقليمية للقواعد المحددة في هذا المجال ولقانون الولاية وقانون البلدية، وما يرد في التنظيم أن اقتضى الأمر.
المادة 91 مكرر: ( مدرجة بالمادة 29 من القانون 08-14) لا يجوز القيام بالعمليات الآتية، إلا بعد أخذ رأي الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية فيما يخص طلبات البائع أو المؤجر، ووفق الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم:
– شراء العقارات أو الحقوق العقارية أو المحلات التجارية محل متابعة من طرف مصالح الدولة أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها،
– الايجار والاتفاقات بالتراضي وأية اتفاقية أخرى تستهدف ايجار العقارات لشتى أنواعها من طرف مصالح الدولة أو المؤسسات العمومية التابعة لها.
المادة 91 مكرر1: ( مدرجة بالمادة 29 من القانون 08-14) تختص الإدارة المكلفة بأملاك الدولة بعملية تركيز ومراقبة كل العناصر المخصصة لتحديد القيمة التجارية أو القيمة الايجارية للعقارات المتوقع شراؤها أو إيجارها من طرف مصالح الدولة والمؤسسات العمومية المذكورة في المادة السابقة.
وعلى الادارات المالية التابعة للدولة أن تبلغ الإدارة المكلفة بأملاك الدولة كل المعلومات والوثائق التي تحوزها بشأن الخواص لكي تمكنها من تحديد القيمة المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة 91 مكرر2: ( مدرجة بالمادة 29 من القانون 08-14) تختص الادارة المكلفة بأملاك الدولة وحدها بوضع العقود المثبتة لشراء أو ايجار العقارات أو الحقوق العقارية أو المحلات التجارية التي تعنى بها المصالح العمومية للدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. كما تختص بوضع الملحقات المتضمنة مراجعة الايجار.
وينتج عن أعمال الشراء التخصيص بقوة القانون إلى المصلحة العمومية للدولة أو الهيئة أو المؤسسة التي ينبغي أن يمثلها لهذا الغرض ممثل في إبرام العقد.
غير أنه لا تطبق أحكام هذه المادة على عمليات الشراء التي تعيد طرح نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية عندما يجب تحديد التعويض من طرف الجهة القضائية المختصة.
القسم الثاني: التبادل
المادة 92: يتم تبادل الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة أو الجماعات الاقليمية بين المصالح العمومية وفق الشروط والكيفيات التي يحددها تنظيم.
كما يتم تبادل الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة مقابل أملاك عقارية يملكها الخواص، ويكون هذا التبادل طبقا للقواعد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل لاسيما القانون المدني.
المادة 93: يتخذ الوزير المكلف بالمالية قرار التبادل بناء على مبادرة الوزير المسؤول عن القطاع الذي يتبعه ذلك العقار.
ويمكن أن يحرر عقد التبادل السالف الذكر بناء على ذلك القرار. إما في شكل عقد إداري وإما في شكل عقد توثيق طبقا للشروط التي يحددها أطراف العقد.
المادة 94: يدرج الملك الجديد قانونا، بعد التبادل في الأملاك الوطنية الخاصة للدولة لإعطائه التخصيص النهائي المحدد له، واذا تبين من التبادل أن قيمة الملك الذي تعرضه الدولة تفوق قيمة ذلك المقابل، تخول هذه العملية الدولة الحق في تحصيل الفارق ويدفعه لها الطرف المبادل.
وإذا كانت قيمة الملك الذي تتلقاه الدولة بمقتضى التبادل تفوق قيمة الملك الذي تعرضه، فان هذه العملية تخول الطرف المبادل الحق في أخذ فارق القيمة الذي تدفعه الدولة من الأموال العمومية.
المادة 95: يكون تبادل الاملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الجماعات الاقليمية موضوع قرار تتخذه السلطة المختصة، بعد مداولات المجلس الشعبي المعني وفق الاشكال القانونية.
كما تطبق الأحكام المتعلقة بفارق القيمة الناتج من التبادل المذكور في المواد السابقة، على المبادلات التي تقوم بها الجماعات الاقليمية.
المادة 96: تخضع المنازعات المتعلقة بالتبادل للهيئات القضائية المختصة في مجال القانون العام.
القسم الثالث:
العقار الشائعة ملكيته بين الدولة والخواص
المادة 97: تساهم المصلحة التي تسير الاجزاء المشتركة في العقار الشائع أو المشتركة ملكيته، في مصاريف تسيير الاجزاء المشتركة في حدود نسبة الحقوق المخصصة لها طبقا للقانون والتنظيمات المعمول بها.
المادة 98: ( معدلة بالمادة 30 من القانون 08-14)يمكن الدولة أن تتنازل عن حقوقها الشائعة في ملكية الشيوع أو تأجيرها لفائدة شركائها في الشيوع إذا كانت هناك عقارات مختلفة الأنواع تحوزها على الشيوع مع أشخاص طبيعيين أو معنويين آخرين وتستحيل قسمتها، على أن لا يتعارض ذلك مع المصلحة العامة. إذا رفض أحد الشركاء في ملكية الشيوع أو عدة شركاء شراء أو استئجار هذه الحقوق لأي سبب كان، تباشر الدولة بيع حصتها في الشيوع اعتمادا على الوسائل القانونية وبأية طريقة تعتمد المنافسة.
المادة 99: تطبق أحكام المادتين 97 و98 المذكورتين أعلاه على الجماعات الاقليمية.
الفصل الثالث: الاملاك المنقولة
القسم الاول: الاملاك المادية
المادة 100: ( معدلة بالمادة 34 من القانون 08-14) يتم استعمال وتسيير وإدارة الأشياء المنقولة وجميع الاعتدة التابعة للأملاك الخاصة التي تملكها الدولة أو الولاية أو البلدية، من قبل المصلحة أو الجماعة المخصصة لها ولا يجوز بأية حال من الاحوال أن تكون محل تبادل ويجب بيعها إذا ما أصبحت غير صالحة نهائيا لاستعمال.
تتأكد الادارة المكلفة بالأملاك الوطنية من استعمال المنقولات والاعتدة التابعة للأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة حسب المطلوب. ويمكنها أن تطالب برد ما يظل غير مستعمل منها اذا اقتضى الأمر قصد بيعه.
ويحدد التنظيم كيفيات الغاء الاستعمال وشروط التصرف في الاملاك السالفة الذكر.
يخول للجماعات الاقليمية أن تبيع مباشرة منقولات وأعتدة تابعة لها ألغي استعمالها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال، ويمكنها إن اقتضى الأمر أن تطلب مساعدة الادارة المكلفة بالأملاك الوطنية أو مساعدة محافظو البيع بالمزايدة للقيام بهذه العملية.
المادة 101: يمكن الأملاك المنقولة التابعة لأملاك الوطنية الخاصة للدولة التي تتولى مصلحة الأملاك الوطنية تسييرها أن تكون محل تأجير لأشخاص طبيعيين أو معنويين وفقا للكيفيات التي يحددها التنظيم.
وتصب عائدات هذا الايجار في الخزينة العمومية ويخول للجماعات الاقليمية، في إطار مراعاة أحكام القانون أن تقوم بتأجير الاملاك المنقولة التابعة لأملاكها الوطنية الخاصة حسب الكيفيات التي يحددها التنظيم.
وتدفع عائدات هذا الإيجار لميزانية الجماعات الإقليمية المعنية.
القسم الثاني
المنقولات غير المادية
المادة 102: تحدد الادارة المكلفة بالأملاك الوطنية، بعد استشارة الادارة المختصة ، مبلغ تعويض التسيير الحر المستحق من الاستغلال محل تجاري أو حر في تابع للأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة والمتضمن حق الايجار وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها·
ويصب مبلغ التعويض في الخزينة العمومية
المادة 103: تقوم الجماعات الاقليمية بالتسيير الحر للمحلات التجارية أو الحرفية التابعة لأملاكها الوطنية الخاصة وفق دفتر الشروط والقيود المقررة طبقا للتشريع الجاري به العمل، لاسيما قانون الولاية وقانون البلدية.
تحدد السلطة المختصة مبلغ تعويض التسيير في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها بعد استشارة إدارة الاملاك الوطنية، إن اقتضى الأمر ويدفع هذا التعويض لميزانية الجماعة الاقليمية المعنية.
الفصل الرابع
أحكام خاصة
المادة 104: تخضع الأراضي الرعوية أو ذات المآل الرعوي وحقول الحلفاء كما حددها القانون بحكم طبيعتها الحيوية والاستراتيجية واحتياجات السكان والاقتصاد إلى تنظيم خاص بالحماية والتسيير والاستعمال، طبقا للتشريع المعمول به، لاسيما قانون الرعي.
المادة 105: يخضع حق التمتع الدائم بأراضي المستثمرات الفلاحية التابعة للقطاع العام وحق امتلاك جميع الأملاك الأخرى التي تدخل في مشتملات الأملاك المستثمرة المقدمة للمنتجين الفلاحيين المعنيين عدا الأرض لأحكام القانون رقم 87 ـ 19 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1987
المادة 106: ( معدلة بالمادة 31 من القانون 08-14 ) تستفيد المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية والهيئات الإدارية المستقلة في اطار الأهداف المسطرة لها، وبمقتضى القوانين والتنظيمات المعمول بها، اعتمادا على مهمتها باعتبارها مرافق عمومية أو ذات منفعة عامة، من حق الملكية أو من حق استعمال الأملاك المقدمة لها من قبل الدولة أو الجماعات الاقليمية.
تكون الأملاك التي تزود بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أو مراكز البحث والتنمية أو الهيئات الإدارية المستقلة أو التي تقتنيها أو تنجزها بأموالها الخاصة تابعة لها كما تكون ضمانا لالتزاماته·
بينما تعتبر وتظل الاملاك التي تحوزها عن طريق التخصيص بغية توفير احتياجات المرفق العمومي، أملاكا وطنية يجب على الهيئات التي تخصص لها الأملاك أن تجددها وتصونها وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 107 : ( ملغاة بالمادة 40 من القانون 08-14)
ويستهدف عدم قابلية التصرف المذكور في الفقرة السابقة بالدرجة الأولى ضمان المحافظة الاقتصادية والمحاسبة على رأسمال الشركة التي تقدمه الدولة أو الجماعات الاقليمية لتأمين استيراده إن اقتضى الأمر.
وهنا لا يمس مقدما أي عنصر معين من أصول الشركة وترك الصناديق المساهمة إمكانية القيام بالإنجازات والتغييرات، والتجديدات الضرورية التي تفيدها في التسيير السليم مع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها، والأحكام القانونية الأساسية التي تسير عليها.
وبمقتضى عدم قابلية التصرف في الرأسمال التأسيسي وجود أصول صندوق المساهمة المعني مع أملاك تساوي قيمتها مبلغ الرأسمال الأصلي على الأقل في أي وقت من الأوقات.
المادة 108 : يخضع اقتناء السندات والقيم المنقولة التي تحققها الدولة والجماعات الاقليمية لحسابها الخاص أو لحساب المؤسسات والهيئات وكذا التنازل عنها أو نقلها لقوانين خاصة.
الباب الثالث : أحكام تتعلق بالتصرف في الأملاك العقارية
الفصل الأول: الأملاك العقارية
المادة 109: ( معدلة بالمادة 32 من القانون 08-14) لا يمكن التصرف في الاملاك العقارية إلا طبقا لهذا للقانون، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القوانين الأخرى، وحسب الاجراءات المطبقة تبعا لطبيعة هذه الاملاك.
المادة 110: ( معدلة بالمادة 33 من القانون 08-14) عندما يتقرر التنازل بالتراضي عن عقارات من الاملاك الوطنية بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى نصوص تشريعية معمول بها، يحدد الثمن ويتم التنازل وفقا للإجراءات المقررة.
المادة 111: تقوم المصالح المختصة في حدود صلاحياتها بتحصيل ثمن بيع العقارات التابعة للأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة أو الجماعات الاقليمية طبقا للإجراءات القانونية المقررة.
المادة 112: اذا بيع ملك عقاري بالتقسيط أو على أساس دفع ما تبقى من المبلغ في التاريخ المحدد مقدما، ولم يدفع المشتري أربعة أقساط مستحقة متتالية أو لم ينفذ الأعباء التعاقدية الملقاة على عاتقه أمكن بعد توجيه إنذارين له دون جدوى إسقاط حقوق الشراء وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
ويطبق هذا الاجراء نفسه في حالة عدم دفع ما تبقى من المبلغ الذي حل أجل استحقاقه.
ويمكن الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية إذا بقي الانذار دون جدوى ولم يكن هناك طعن تنازعي ان تحصل بالطرق القانونية المبالغ المستحقة وفق الاجراءات المقررة في مجال الأملاك الوطني.
واذا تبين عدم فعالية هذه الاجراءات يمكن القاضي الذي تحال عليه القضية قانونا، أن يصدر حكما باسقاط حقوق المشتري حسب الشروط الآتية :
ـ عندما يتأكد سوء نية المشتري يعلن إسقاط حقه، وترد له المبالغ التي دفعها مع اقتطاع ما يأتي :
1) تعويض شغل الأماكن،
2) مبلغ تغطية الأضرار والاعطاب التي لحقت الملك أثناء شغله،
3) فوائد الاسقاط المستحقة المدفوعة وتحسب طبقا للتنظيم الجاري به العمل، اذا لم يثبت سوء نية المشتري، أو إذا تذرع المشتري بقوة قاهرة حالت دون تنفيذ التزاماته يمكن القاضي أن يقدر ذلك ويصدر حكما بابقاء العقد أو فسخه.
ويمكن أن يترتب على فسخ العقد إما رجوع الطرفين الى وضعية ما قبل العقد مع اقتطاع المبالغ المستحقة عن شغل الأماكن وبحق الانتفاع، وكذلك تعويضات الضرر الذي لحق الخزينة، وإما إلغاء عقد التنازل عندما تشوبه مخالفات مثل التي ينص عليها التشريع، وفي هذه الحالة الأخيرة تصبح المبالغ المدفوعة مقابل التنازل ملكا نهائيا للخزينة مع احتمال إصدار الحكم بالطرد زيادة على ذلك.
وعلى أية حال تخول الادارة المختصة اتخاذ أي تدبير تحفظي غرضه رعاية مصالح الخزينة العمومية، وذلك في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 113: يرخص الوزير المكلف بالمالية أو الوالي، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، بعد استشارة المصالح التقنية المعنية بالتنازلات المتراضي بها عن الارتفاقات المختلفة الانواع التي تتم لصالح أخذ صناديق الاملاك الوطنية العمومية أو الخاصة التابعة للدولة.
الفصل الثاني: الأمـلاك المنقـولـة
القســم الأول: المنقــولات الماديــة
المادة 114: ( معدلة بالمادة 34 من القانون 08-14) تتصرف الادارة المكلفة بالأملاك الوطنية في الاملاك المنقولة التابعة للأملاك الوطنية الخاصة للدولة وفق الشروط والكيفيات التي يحددها التنظيم.
ويمكن التصرف في الاملاك المنقولة التابعة للأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الولاية أو البلدية كما يأتي :
ـ إما مباشرة من قبل الجماعات الاقليمية المعنية،
ـ وإما الادارة المكلفة بالأملاك الوطنية أو عن طريق محافظو البيع بالمزايدة· بناء على طلب الجماعات الاقليمية طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل
وتتم البيوع عن طريق الاشهار والدعوة الى المنافسة غير أنه، يمكن التنازل بالتراضي لأسباب خاصة بالأمن العمومي أو الدفاع الوطني أو الفرصة السانحة.
المادة 115: ( معدلة بالمادة 35 من القانون 08-14) يتم التنازل عن الاملاك المنقولة التي تملكها الهيئات والمؤسسات العمومية غير الخاضعة للقانون الاداري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والقوانين الاساسية الخاضعة لها.
القسم الثاني
المنقولات غير المادية
المادة 116: يسمح للسلطة المؤهلة أن تتنازل على اساس دفتر الشروط بعد استشارة المصالح التقنية المختصة حسب طبيعة النشاط المعني عن العناصر غير المادية في المجالات التجارية أو المستثمرات الحرفية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة والجماعات الاقليمية طبقا للقانون والتنظيمات المعمول بها.
ويدفع عائد البيع، حسب الحالة، إما للخزينة وإما لميزانية الجماعة المعنية.
الجزء الثالث: أحكام مختلفة
الفصل الأول: أحكام منفردة
القسم الأول: أحكام خاصة
المادة 117: تخضع عقود التسيير المتعلقة بوسائل الدفاع وتوابع هذه الوسائل وكذلك الاملاك المنقولة والعقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني لأحكام خاصة يحددها التنظيم.
المادة 118: تخضع الاراضي التي تقع حول منشآت ووسائل الدفاع التابعة للأملاك الوطنية العمومية العسكرية لعبء ارتفاقات تضيق حق الملاك المجاورين وتخولهم الحق في التعويض وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وتحدد طبيعة هذه الارتفاقات عن طريق القوانين والتنظيمات المعمول بها.
تعين مصالح وزارة الدفاع الوطني حدود مناطق الارتفاق المسماة محيط الامن حسب الكيفيات التي يحددها التنظيم.
المادة 119: تخضع الأملاك الوطنية المخصصة للبعثات الديبلوماسية والمكاتب القنصلية المعتمدة في الخارج أو التي تستعملها هذه البعثات والمكاتب في نظامها القانوني وتسييرها وحمايتها للاتفاقات الدولية والاعراف الديبلوماسية وقانون مكان موقعها وذلك بالنظر الى طبيعتها ومكان اقامتها الخاصة بامتلاكها.
أما الاملاك والحقوق المنقولة والاملاك العقارية المختلفة الانواع التابعة للدولة أو الجماعات المحلية، الواقعة خارج التراب الوطني، أو المخصصة لممثليات المؤسسات والمنشآت العمومية في الخارج تخضع لقانون مكان موقعها مع مراعاة الاتفاقيات الدولية الحكومية المشتركة.
المادة 120: تدرس الادارة المكلفة الادارة المكلفة بالأملاك الوطنية والمصالح المسيرة الاخرى كل فيما يخصها، وتعد وتحضر، ثم تقدم الى السلطة المخولة أي مشروع عقد تسيير أو تصرف معد طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها يكون متعلقا بالأملاك التابعة للأملاك الوطنية العمومية أو الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة.
ويتصرف الوزير المكلف بالمالية باسم الدولة في جميع عقود التسيير والتصرف التي تهم الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة وكذلك عقود الاقتناء والاستئجار المذكور في المادة 91 أعلاه، مع مراعاة احكام المادتين 9 و117 أعلاه وأحكام القوانين الخاصة.
ويضفي الوزير على هذه العقود الطابع الرسمي، ويتولى المحافظة عليها.
تخضع عقود التسيير او التصرف التي تتعلق بأملاك الجماعات الاقليمية لقانون الولاية وقانون البلدية، ما لم تكن هناك أعمال تشريعية صرحة مخالفة.
المادة 121: يترتب عن المبالغ والعائدات المختلفة الانواع التي تقوم الادارة المكلفة بالأملاك الوطنية بتحصيلها لحساب المرافق العمومية التي تتمتع بالاستقلال المالي، وحساب الغير أيضا، تطبيق اقتطاع مالي لفائدة الخزينة العمومية من أجل تغطية مصاريف الادارة والبيع والتحصيل وفقا للشروط التي تحددها قوانين المالية.
المادة 122: تمارس أعمال تحصيل الحقوق والرسوم والاتاوى وعائدات الاملاك الوطنية وعلى العموم كل مداخيل الاملاك الوطنية التابعة للدولة، مثل ما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة وفق الاشكال والكيفيات المنصوص عليها في قوانين المالية وتدخل عائدات أملاك الدولة في شمولية أموال الخزينة.
القسم الثاني
قواعد الاختصاص
المادة 123: ( معدلة بالمادة 36 من القانون 08-14) يعاين الاعوان المؤهلون قانونا أنواع المساس بالأملاك الوطنية العمومية، والأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة، والجماعات الاقليمية، ويلاحقون من يشغلون هذه الأملاك دون سند، ويحصلون على التعويضات المطابقة والأتاوى والعائدات السالفة الذكر بغض النظر عن المتابعات الجزائية.
وتدفع المبالغ المحصلة على هذا النحو والتي لا يمكن أن تؤدي الى تسوية شغل بدون سند، حسب الحالة، إما للخزينة العمومية، وإما لميزانية الجماعة الاقليمية المعنية، وإما الى المصلحة أو الهيئة العمومية المعنية ان كانت تتمتع بالاستقلال المالي.
المادة 124: تطبق الاجراءات المنصوص عليها في قوانين المالية على الوعاء والنسب، والتحصيل، والعقوبات المالية والمنازعات في مجال عائدات الأملاك الوطنية المكتسبة لصالح الخزينة.
المادة 125: عملا بالمادة 10 من هذا القانون يختص الوزير المكلف بالمالية، والوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي، كل واحد فيما يخصه وفقا للشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به، بالمثول أمام القضاء مدعيا ومدعى عليه فيما يخص الأملاك التابعة للأملاك الوطنية الخاصة مالم تكن هناك أحكام تشريعية خاصة، ويمتد هذا الاختصاص الى الاملاك التابعة للأملاك الوطنية العمومية عندما تؤدي المنازعة مباشرة أو غير مباشرة الى التشكيك في ملكية الدولة للملك المعني أو التشكيك في حماية الحقوق والالتزامات التي يتعين عليهم الدفاع عنها أو المطالبة بتنفيذها أمام العدالة.
المادة 126: يختص الوزير المكلف بالمالية بالمثول أمام القضاء بشأن الخصام والكنوز مع مراعاة الأحكام المناسبة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها.
القسم الثالث: الضمانات
المادة 127: تستفيد المبالغ المستحقة بصفتها عائدات الأملاك الوطنية، والمفروضة على الأملاك والأمتعة المنقولة للمدين والقابلة للحجز والتنازل من امتياز الخزينة وفقا لشروط والأشكال والحدود المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
يصنف هذا الامتياز ويمارس طبقا للأحكام المنصوص عليها في قوانين المالية، كما هو الحال في الامتيازات الأخرى التي تتمتع بها الخزينة العمومية.
المادة 128: المبالغ المستحقة للخزينة بصفتها عائدات الأملاك الوطنية مضمونة برهن عقاري يقع على كل الأملاك العقارية التابعة للمدين أو المدينين.
ويسجل هذا الرهن العقاري، في المحافظة العقارية ليصنف طبقا للقانون.
المادة 129: يتم التنازل عن الرواتب والاجور الخاصة والعمومية قصد دفع المبالغ المستحقة للخزينة العمومية باسم الأملاك الوطنية، وفق الأشكال والشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع المعمول به والمتعلق بحجم التوقيف والتنازل عن الأجور.
المادة 130 : تتولى الادارة المكلفة بالأملاك الوطنية وفق الاجراء المنصوص عليه في المادة 379 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية، البيع القضائي للأملاك العقارية المرهونة التي تحجز في إطار دعوى التنفيذ الاجباري، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل الثاني
أحكام تتعلق بالرقابة
المادة 131: ( معدلة بالمادة 37 من القانون 08-14)تمارس المؤسسات الوطنية وهيئات التصفية الادارية وأسلاك الموظفين، ومؤسسات المراقبة، كل فيما يخصه، رقابة استعمال الأملاك التابعة للأملاك الوطنية وفقا للقوانين والتنظيمات التي تحدد اختصاصاتهم.
المادة 132: تخضع رقابة الميزانية والتصفية الادارية للحسابات المتعلقة بعائدات الاملاك للقواعد والاجراءات القانونية المعمول بها في مجال المالية العمومية.
المادة 133: لا يجوز أن تخالف الأحكام القانونية المعمول بها والمتعلقة بالتسيير الظاهر والتسيير المستتر المطبقة على الأملاك التابعة للأملاك الوطنية.
المادة 134: ( معدلة بالمادة 38 من القانون 08-14) تتمتع الادارة المكلفة بالأملاك الوطنية في إطار اختصاصاتها بحق الرقابة الدائمة على استعمال الأملاك الداخلية في الأملاك الوطنية الخاصة والأملاك الوطنية العمومية التابعة للدولة المخصصة أو غير المخصصة.
وتطبق هذه الأحكام أيضا على رقابة الظروف التي تتم فيها استعمال المحلات التي تشغلها المصالح العمومية التابعة للدولة بأية صفة كانت.
تمارس الرقابة، من طرف أعوان ذوي كفاءة ومحلفين حائزين رتبة مفتش على الأقل.
يجب على المصالح المستفيدة من التخصيص أو الحائزة أملاك تابعة للدولة الامتثال لكل استدعاء يوجه لها في إطار ممارسة حق الرقابة المذكور.
المادة 135: تسهر الادارة المكلفة بالأملاك الوطنية على مركزة عمليات الجرد وانجازها، وتتابع سيرها وضبطها باستمرار وتراجعها دوريا، وتتولى بهذه الصفة مركزة المعطيات المذكورة في المادتين 21 و23 أعلاه واستغلالها
الفصل الثالث
أحكام جزائية
المادة 136: يعاقب على كل أنواع المساس بالأملاك الوطنية كما يحددها هذا القانون طبقا لقانون العقوبات.
المادة 137: ( معدلة بالمادة 39 من القانون 08-14) علاوة على ذلك، تبقى سارية المفعول الأحكام الجزائية المنصوص عليها في القوانين التي تحكم تنظيم وسير المصالح العمومية والمؤسسات والهيئات العمومية وكذا أحكام التشريع الخاص بمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني الذي يعاقب على المساس بالأملاك التي تتكون منها الأملاك الوطنية في مفهوم هذا القانون
المادة 138: تتم معاينة المخالفات المنصوص عليها في المادة 136 وملاحقها طبقا للقواعد والاجراءات المقررة في قانون الاجراءات الجزائية.
تمارس أجهزة الرقابة المقررة قانونا، والاشخاص المؤهلون قانونا معاقبة المخالفات المذكورة في المادة 137 أعلاه وملاحقتها وقمعها ضمن الشروط والاجراءات التي يحددها التشريع المطبق على القطاعات والانشطة المعنية.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
المادة 139: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، ولاسيما القانون رقم 84 ـ 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالأملاك الوطنية وكذلك القانون رقم 84 ـ 19 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن الموافقة على الأمر رقم 84 ـ02 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 والمضمن تعريف الأملاك العسكرية وتكوينها وتسييرها.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 .
الشاذلي بن جديد