اخر تنسيق للوثيقة في 25-03-2020
المرسوم التنفيذي رقم 09-155 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 يحدد
تشكيلة لجنتي الدائرة والطعن المكلفتين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات و كيفيات سيرهما
(جريدة رسمية رقم 27 سنة 2009)
إن الوزير الأول ؛
ـ بناء على تقرير وزير السكن و العمران ؛
ـ وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-3 و 125 )الفقرة 2( منه ؛
ـ و بمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سـنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير ، المعدل و المتمم ؛
ـ و بمقتضى القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد تحقيق مطابقة البنايات و إتمام إنجازها ؛
ـ و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 و المتضمن تجديد مهام الوزير الأول ؛
ـ و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 و المتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة ؛
ـ
يرسم ما يأتي :
المادة 1 :
تطبيقا لأحكام المادتين 32 و 47 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 و المذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيل لجنتي الدائرة و الطعن المكلفتين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات و كيفيات سيرهما .
الفصل الأول
تشكيل لجنة الدائرة و كيفيات سيرها
المادة 2 :
تتشكل لجنة الدائرة من :
ـ رئيس الدائرة أو الوالي المنتدب ، عند الاقتضاء، رئيسا ؛
ـ رئيس القسم الفرعي للتعمير و البناء ؛
ـ مفتش الأملاك الوطنية ؛
ـ المحافظ العقاري المختص إقليميا ؛
ـ رئيس القسم الفرعي للفلاحة ؛
ـ رئيس القسم الفرعي للأشغال العمومية ؛
ـ رئيس القسم الفرعي للري ؛
ـ ممثل مديرية البيئة للولاية ؛
ـ ممثل مديرية السياحة للولاية ؛
ـ ممثل مديرية الثقافة للولاية ؛
ـ ممثل الحماية المدنية ؛
ـ رئيس مصلحة التعمير للبلدية المعنية ؛
ـ ممثل مؤسسة سونلغاز .
يمكن للجنة الدائرة أن تستعين بأي شخص أو سلطة أو بأي هيئة يمكنها أن تساعدها في أشغالها .
المادة 3 :
تحدد القائمة الإسمية لأعضاء لجنة الدائرة بقرار من الوالي .
في حالة إنقطاع عهدة أحد الأعضاء ، يتم إستبداله حسب الأشكال نفسها .
المادة 4 :
للجنة الدائرة ، في إطار سيرها ، أمانة تقنية تكلف بما يأتي :
ـ إستلام إيداع ملفات طلب تحقيق مطابقة البنايات ؛
ـ تسجيل طلبات تحقيق مطابقة البنايات تبعا لتاريخ وصولها ؛
ـ تحضير إجتماعات لجنة الدائرة ؛
ـ إرسال الإستدعاءات إلى أعضاء لجنة الدائرة مرفقة بجدول الأعمال ؛
ـ تحرير محاضر الإجتماعات و مدونات أخرى ؛
ـ تبليغ القرارات و التحفظات الواجب رفعها، عند الاقتضاء، إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختـص إقليميا ؛
ـ إعداد التقارير الفصلية عن النشاط .
المادة 5 :
تجتمع لجنة الدائرة في مقر الدائرة مرة في الشهر في دورة عادية و في كل مرة كلما دعت الحاجة إلى ذلك في دورات غير عادية .
يبلغ رئيس لجنة الدائرة الإستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال و بكل وثيقة مفيدة إلى الأعضاء قبل ثمانية )8( أيام على الأقل من تاريخ إنعقاد الإجتماع .
المادة 6 :
يمكن للجنة الدائرة أن تطلب أي خبرة تراها ضرورية في هذا المجال ، في إطار دراسة ملفات تحقيق المطابقة.
و لهذا الغرض تلتزم مصالح الدولة أو البلدية المكلفة بالتعمير بتقديم الخبرات المطلوبة في الآجال المحددة من لجنة الدائرة .
المادة 7 :
لا تصح مداولات لجنة الدائرة إلا بحضور ثلثي (2/3) أعضائها على الأقل .
و إذا لم يكتمل النصاب ، يحدد إجتماع جديد في أجل لا يتجاوز الثمانية (8) أيام الموالية .
المادة 8 :
تتخذ قرارات لجنة الدائرة بأغلبية أصوات أعضائها على أساس الآراء المعللة الموجودة في الملف المقدم من مصالح الدولة المكلفة بالتعمير .
عند قبول اللجنة الملف و في حالة عدم وجود تحفظات ، توافق اللجنة على تحقيق مطابقة البناية موضوع الطلب طبقا لأحكام القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 و المذكور أعلاه .
المادة 9 :
في حالة تحفظ إحدى المصالح التي تمت إستشارتها ، على لجنة الدائرة ، حسب الحالة ، أن تقوم بما يأتي:
1ـ تطلب ملفا إضافيا من المصرح ؛
2ـ تقدم موافقة مبدئية بشروط ؛
3ـ ترفض الطلب لسبب معلل .
المادة 10 :
تدوّن مداولات لجنة الدائرة في محضر يوقعه جميع أعضائها الحاضرين.
المادة 11 :
يجب على لجنة الدائرة في جميع الحالات أن تبتّ في كل طلب يقدم لها في ظرف ثلاثة (3) أشهر إبتداءً من تاريخ إخطارها .
المادة 12 :
تسيرّ إجتماعات لجنة الدائرة بنظام داخلي يحدد بقرار من الوزير المكلف بالتعمير .
الفصل الثاني
تشكيلة لجنة الطعن و كيفيات سيرها
المادة 13 :
تتشكل لجنة الطعن من :
ـ الوالي، رئيسا؛
ـ رئيس المجلس الشعبي الولائي؛
ـ عضوين (2) من المجلس الشعبي الولائي، منتخبين من طرف زملائهما؛
ـ مدير التعمير والبناء ؛
ـ مدير الأملاك الوطنية ؛
ـ مدير المحافظة العقارية ؛
ـ مدير المصالح الفلاحية ؛
ـ مدير الأشغال العمومية ؛
ـ مدير الموارد المائية ؛
ـ مدير الطاقة و المناجم ؛
ـ مدير البيئة ؛ ـ مدير السياحة ؛
ـ مدير الثقافة ؛
ـ رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني .
يمكن للجنة الطعن أن تستعين بأي شخص أو سلطة أو هيئة تساعدها في أشغالها.
المادة 14 :
تجتمع لجنة الطعن في مقر الولاية ، بناءً على إستدعاء من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
المادة 15 :
لا تصح مداولات لجنة الطعن إلا بحضور ثلثي (2/3) أعضائها على الأقل .
المادة 16 :
تتخذ قرارات لجنة الطعن بأغلبية الأصوات على أساس الملف المقدم من المصرح .
المادة 17 :
للجنة الطعن، في إطار سيرها، أمانة تقنية تكلف بما يأتي :
ـ إستلام ملفات الطعون؛
ـ تسجيل طلبات الطعن حسب تاريخ وصولها ؛
ـ تحضير إجتماعات لجنة الطعن؛
ـ إرسال الإستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء لجنة الطعن؛
ـ تحرير محاضر الاجتماعات و مدونات أخرى ؛
ـ تبليغ القرارات إلى أصحاب الطعون ؛
ـ إعداد التقارير الفصلية عن النشاط .
المادة 18 :
يحدد أجل الطعن المفتوح لهذا الشأن لمدة ثلاثين (30) يوما إبتداءً من تاريخ إستلام قرار لجنة الدائرة .
المادة 19 :
يمكن للجنة الطعن أن تبادر بكل تدقيق تراه مفيدا لإتخاذ القرار النهائي الذي يؤكد أو يعدل قرار لجنة الدائرة .
ترسل لجنة الطعن ، عند نهاية أشغال دراسة الطعون ، المعلومات و الوثائق المقدمة و القرارات التي تم إتخاذها إلى لجنة الدائرة في أجل ثلاثين (30) يوما إبتداءً من تاريخ إستلامها الطعن ، و التي تبت نهائيا في تحقيق المطابقة موضوع الطلب .
ترسل نسخة من قرار لجنة الطعن إلى المعني ، مقابل وصل إستلام .
المادة 20 :
تسجل مداولات لجنة الطعن في محاضر يوقعها أعضاؤها و تدون في سجل يرقمه و يؤشر علــــيه الرئــــــيس و يوقعه .
المادة 21 :
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الد يّمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009
أحمد أويحيى
للحصول على كل القوانين حمل تطبيق القوانين الجزائرية بالضغط هنا
او حمل تطبيق مجمع القوانين الجزائرية بالضغط هنا
للاطلاع على كل القوانين العقارية اضغط هنا