مرحبًا بكم في موقع طريق العدالة، لدينا أكثر من 20 عامًا من الخبرة

المرسوم 09-156 في 2 مايو سنة 2009 يحدد شروط و كيفيات تعيين فرق المتابعة و التحقيق في إنشاء التجزئات و المجموعات السكنية و ورشات البناء و سيرها

اخر تنسيق للوثيقة في 25-03-2020

المرسوم التنفيذي رقم 09-156 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009  يحدد شروط و كيفيات تعيين فرق المتابعة و التحقيق في إنشاء التجزئات و المجموعات السكنية  

و ورشات البناء و سيرها

(جريدة رسمية رقم 27 سنة 2009)

إن الوزير الأول ؛

ـ بناءً  على التقرير المشترك بين وزير الدولة ، وزير الداخلية و الجماعات المحلية و وزير السكن والعمران ؛

ـ و بناءً  على الدستور ، لا سيما المادتان 85-3 و 125 )الفقرة 2( منه ؛

ـ و بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالبلدية ، المتمم ؛

ـ و بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالولاية ، المتمم ؛

ـ و بمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سـنة 1990 والمتعلق بالتهيئة و التعمير ، المعدل و المتمم ؛

ـ

و بمقتضى القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها ؛

ـ و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة  2009 و المتضمن تجديد مهام الوزير الأول ؛

ـ و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة  2009 و المتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة ؛

ـ و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين التابعين للأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز و السكن ، المعدل و المتمم ؛

ـ و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-55 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 الذي يحدد شروط و كيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع و التنظيم في مجال التهيئة والتعمير و معاينتها و كذا إجراءات المراقبة . 

ـ و بعد موافقة رئيس الجمهورية .

يرسم ما يأتي : 

المادة 1 :  

تطبيقا لأحكام المادتين 68 و 70 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 و المذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط و كيفيات تعيين فرق المتابعة و التحقيق في إنشاء التجزئات و المجموعات السكنية و ورشات البناء و سيرها و تدعى في صلب النص ” الفرق “.

الفصل الأول.

 فرق المتابعة و التحقيق

 المادة 2 :  

فرق المتابعة و التحقيق ، في مفهوم القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 و المذكور أعلاه ، هي مجموعات من الموظفين التابعين لمديرية التعمير والبناء في الولاية وللمصالح المكلفة بالتعمير في البلدية.

المادة 3 : 

يمكن أن تتشكل الفرق من ثلاثة (3) إلى أربعة (4) أعوان حسب شكل إقليم كل بلدية و حظيرة سكنات .

لكل فرقة مسؤول فرقة مكلف ببرمجة الخرجات الميدانية و تنسيقها .

المادة 4 : 

تكلف الفرق المشكلة على هذا النحو ، طبقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 و المذكور أعلاه ، بالمتابعة و التحقيق في إنشاء التجزئات و المجموعات السكنية و ورشات إنجاز البنايات .

و بهذه الصفة ، تكلف بما يأتي : 

ـ البحث عن مخالفات القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 و المذكور أعلاه و معاينتها ؛ ـ متابعة دقة المعلومات الواردة في التصريح المتعلق بتحقيق المطابقة و التحقق منها ؛ ـ معاينة حالة عدم مطابقة البنايات ؛  ـ متابعة تنفيذ عقود تحقيق مطابقة البنايات؛

ـ المتابعة والتحقيق في إستئناف أشغال إتمام البنايات .

المادة 5 : 

يؤهل أعوان الفرق للتدخل تطبيقا لأحكام المادة 62 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 في إطار مهامهم ، كما هي محددة في المادة 4 أعلاه .

و بهذه الصفة ، يخولون للقيام بما يأتي : 

ـ زيارة ورشات التجزئات و المجموعات السكنية و البناءات ؛

ـ القيام بالفحوص و التحقيقات ؛

ـ إستصدار الوثائق التقنية المكتوبة و البيانية الخاصة بها ؛

ـ تنفيذ قرارات غلق الورشات غير النظامية المتخذة من السلطات المختصة .

المادة 6 : 

يمنح أعوان الفرق في إطار تأدية مهامهم المحددة في المادتين 4 و 5 أعلاه و طبقا لأحكام القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 و المذكور أعلاه ، تكليفا مهنيا ، يسلمه الوزير المكلف بالتعمير فيما يخص الموظفين التابعين لمديرية التعمير و البناء، و الوالي فيما يخص الموظفين التابعين لمصالح البلدية.

يتعين على الأعوان إستظهار تكليفهم المهني أثناء ممارسة نشاطاتهم .

يسحب التكليف المهني في حالة التوقف المؤقت أو الدائم عن الوظيفة و يرد عند إستئناف الخدمة .

الفصل الثاني

تعيين أعوان الفرق

 المادة 7 :  

يعين أعوان الفرق من بين المستخدمين التابعين للأسلاك الآتية : 

ـ مفتشي التعمير ؛ ـ المهندسين المعماريين ؛

ـ المهندسين المدنيين ؛

ـ مهندسي التطبيق (في البناء)؛

ـ التقنيين السامين (في البناء) ؛

ـ المتصرفين الإداريين .

المادة 8 : 

يعين أعوان الفرق من قائمة إسمية ، حسب الحالة ، عن طريق : 

ـ قرار من الوزير المكلف بالتعمير باقتراح من مدير التعمير و البناء ؛

ـ قرار من الوالي المختص إقليميا باقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني. 

الفصل الثالث

المراقبة التي تقوم بها الفرق

 المادة 9 : 

يجب على أعوان الفرق أثناء تأدية مهامهم أن يكونوا مرفقين بالتصريح كما أعده المصرح.

و بهذه الصفة ، يجب عليهم مطالبة المالك أو موكله أو ممثل صاحب المشروع بكل الوثائق الإدارية و التقنية الخاصة بالبناية ، التي يرونها مفيدة .

و فيما يخص الفرق التابعة لمديرية التعمير و البناء ، فيجب أن يكونوا مرفقين بالتصريح المذكور أعلاه وبالرأي المعلل للفرق التابعة للمصالح المكلفة بالبلدية . 

المادة 10 : 

تتم المراقبة التي تقوم بها الفرق نهارا فقط و أثناء أيام الراحة و أيام العطل و ذلك ، في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما .

و يمكن أن يعلن عنها أو تنفذ بشكل فجائي .

المادة 11 : 

تتم المراقبة التي تقوم بها الفرق وفق رزنامة زيارات التي يعدها: 

ـ رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للأعوان العاملين لدى المصالح المكلفة بالتعمير التابعة للبلدية باقتراح من رؤساء الفرق .

يجب أن ترسل نسخة من هذه الرزنامة إلى الوالي و إلى مدير التعمير و البناء المختصين إقليميا .

ـ مدير التعمير و البناء بالنسبة للأعوان التابعين لمصالحه .

ترسل نسخة من هذه الرزنامة إلى الوزير المكلف بالتعمير و إلى الوالي المعني .

المادة 12 : 

مسك سجلات المتابعة و التحقيق و المعاينة على التوالي في إطار أحكام المادة 11 أعلاه ، رئيس المجلس الشعبي البلدي و مدير التعمير و البناء المختصان إقليميا .

المادة 13 : 

يزود أعوان الفرق في إطار تأدية مهامهم ، من إداراتهم بوسائل النقل المناسبة و الوسائل التقنية الخاصة التي تسمح لهم بالتحري عن البنايات ، موضوع تحقيق المطابقة .

المادة 14 : 

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الد يّمقراطيّة الشّعبيّة .

حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 .

أحمد أويحيى

للحصول على كل القوانين حمل تطبيق القوانين الجزائرية بالضغط هنا

او حمل تطبيق مجمع القوانين الجزائرية بالضغط هنا

للاطلاع على كل القوانين العقارية اضغط هنا

طريق العدالة

طريقك نحو تعلم القانون

تجد على موقعنا احسن المواضيع المتعلقة بالقانون

Toufik Ben

منوعات قانونية
إعلان

تطبيق مجمع القوانين الجزائرية على هاتفك

يمكنك استعمال هذا التطبيق على هاتفك
التصنيفات

شارك المعرفة

Share on facebook
Share on twitter

مقالات ذات صلة

error: Content is protected !!