اخر تنسيق للوثيقة في 25-03-2020
المرسوم التنفيذي رقم 09-156 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 يحدد شروط و كيفيات تعيين فرق المتابعة و التحقيق في إنشاء التجزئات و المجموعات السكنية
و ورشات البناء و سيرها
(جريدة رسمية رقم 27 سنة 2009)
إن الوزير الأول ؛
ـ بناءً على التقرير المشترك بين وزير الدولة ، وزير الداخلية و الجماعات المحلية و وزير السكن والعمران ؛
ـ و بناءً على الدستور ، لا سيما المادتان 85-3 و 125 )الفقرة 2( منه ؛
ـ و بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالبلدية ، المتمم ؛
ـ و بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالولاية ، المتمم ؛
ـ و بمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سـنة 1990 والمتعلق بالتهيئة و التعمير ، المعدل و المتمم ؛
ـ
ـ و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 و المتضمن تجديد مهام الوزير الأول ؛
ـ و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 و المتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة ؛
ـ و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين التابعين للأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز و السكن ، المعدل و المتمم ؛
ـ و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-55 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 الذي يحدد شروط و كيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع و التنظيم في مجال التهيئة والتعمير و معاينتها و كذا إجراءات المراقبة .
ـ و بعد موافقة رئيس الجمهورية .
يرسم ما يأتي :
المادة 1 :
تطبيقا لأحكام المادتين 68 و 70 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 و المذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط و كيفيات تعيين فرق المتابعة و التحقيق في إنشاء التجزئات و المجموعات السكنية و ورشات البناء و سيرها و تدعى في صلب النص ” الفرق “.
الفصل الأول.
فرق المتابعة و التحقيق
المادة 2 :
فرق المتابعة و التحقيق ، في مفهوم القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 و المذكور أعلاه ، هي مجموعات من الموظفين التابعين لمديرية التعمير والبناء في الولاية وللمصالح المكلفة بالتعمير في البلدية.
المادة 3 :
يمكن أن تتشكل الفرق من ثلاثة (3) إلى أربعة (4) أعوان حسب شكل إقليم كل بلدية و حظيرة سكنات .
لكل فرقة مسؤول فرقة مكلف ببرمجة الخرجات الميدانية و تنسيقها .
المادة 4 :
تكلف الفرق المشكلة على هذا النحو ، طبقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 و المذكور أعلاه ، بالمتابعة و التحقيق في إنشاء التجزئات و المجموعات السكنية و ورشات إنجاز البنايات .
و بهذه الصفة ، تكلف بما يأتي :
ـ البحث عن مخالفات القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 و المذكور أعلاه و معاينتها ؛ ـ متابعة دقة المعلومات الواردة في التصريح المتعلق بتحقيق المطابقة و التحقق منها ؛ ـ معاينة حالة عدم مطابقة البنايات ؛ ـ متابعة تنفيذ عقود تحقيق مطابقة البنايات؛
ـ المتابعة والتحقيق في إستئناف أشغال إتمام البنايات .
المادة 5 :
يؤهل أعوان الفرق للتدخل تطبيقا لأحكام المادة 62 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 في إطار مهامهم ، كما هي محددة في المادة 4 أعلاه .
و بهذه الصفة ، يخولون للقيام بما يأتي :
ـ زيارة ورشات التجزئات و المجموعات السكنية و البناءات ؛
ـ القيام بالفحوص و التحقيقات ؛
ـ إستصدار الوثائق التقنية المكتوبة و البيانية الخاصة بها ؛
ـ تنفيذ قرارات غلق الورشات غير النظامية المتخذة من السلطات المختصة .
المادة 6 :
يمنح أعوان الفرق في إطار تأدية مهامهم المحددة في المادتين 4 و 5 أعلاه و طبقا لأحكام القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 و المذكور أعلاه ، تكليفا مهنيا ، يسلمه الوزير المكلف بالتعمير فيما يخص الموظفين التابعين لمديرية التعمير و البناء، و الوالي فيما يخص الموظفين التابعين لمصالح البلدية.
يتعين على الأعوان إستظهار تكليفهم المهني أثناء ممارسة نشاطاتهم .
يسحب التكليف المهني في حالة التوقف المؤقت أو الدائم عن الوظيفة و يرد عند إستئناف الخدمة .
الفصل الثاني
تعيين أعوان الفرق
المادة 7 :
يعين أعوان الفرق من بين المستخدمين التابعين للأسلاك الآتية :
ـ مفتشي التعمير ؛ ـ المهندسين المعماريين ؛
ـ المهندسين المدنيين ؛
ـ مهندسي التطبيق (في البناء)؛
ـ التقنيين السامين (في البناء) ؛
ـ المتصرفين الإداريين .
المادة 8 :
يعين أعوان الفرق من قائمة إسمية ، حسب الحالة ، عن طريق :
ـ قرار من الوزير المكلف بالتعمير باقتراح من مدير التعمير و البناء ؛
ـ قرار من الوالي المختص إقليميا باقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.
الفصل الثالث
المراقبة التي تقوم بها الفرق
المادة 9 :
يجب على أعوان الفرق أثناء تأدية مهامهم أن يكونوا مرفقين بالتصريح كما أعده المصرح.
و بهذه الصفة ، يجب عليهم مطالبة المالك أو موكله أو ممثل صاحب المشروع بكل الوثائق الإدارية و التقنية الخاصة بالبناية ، التي يرونها مفيدة .
و فيما يخص الفرق التابعة لمديرية التعمير و البناء ، فيجب أن يكونوا مرفقين بالتصريح المذكور أعلاه وبالرأي المعلل للفرق التابعة للمصالح المكلفة بالبلدية .
المادة 10 :
تتم المراقبة التي تقوم بها الفرق نهارا فقط و أثناء أيام الراحة و أيام العطل و ذلك ، في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما .
و يمكن أن يعلن عنها أو تنفذ بشكل فجائي .
المادة 11 :
تتم المراقبة التي تقوم بها الفرق وفق رزنامة زيارات التي يعدها:
ـ رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للأعوان العاملين لدى المصالح المكلفة بالتعمير التابعة للبلدية باقتراح من رؤساء الفرق .
يجب أن ترسل نسخة من هذه الرزنامة إلى الوالي و إلى مدير التعمير و البناء المختصين إقليميا .
ـ مدير التعمير و البناء بالنسبة للأعوان التابعين لمصالحه .
ترسل نسخة من هذه الرزنامة إلى الوزير المكلف بالتعمير و إلى الوالي المعني .
المادة 12 :
مسك سجلات المتابعة و التحقيق و المعاينة على التوالي في إطار أحكام المادة 11 أعلاه ، رئيس المجلس الشعبي البلدي و مدير التعمير و البناء المختصان إقليميا .
المادة 13 :
يزود أعوان الفرق في إطار تأدية مهامهم ، من إداراتهم بوسائل النقل المناسبة و الوسائل التقنية الخاصة التي تسمح لهم بالتحري عن البنايات ، موضوع تحقيق المطابقة .
المادة 14 :
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الد يّمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 .
أحمد أويحيى
للحصول على كل القوانين حمل تطبيق القوانين الجزائرية بالضغط هنا
او حمل تطبيق مجمع القوانين الجزائرية بالضغط هنا
للاطلاع على كل القوانين العقارية اضغط هنا