مرحبًا بكم في موقع طريق العدالة، لدينا أكثر من 20 عامًا من الخبرة

جرد الاملاك الوطنية المرسوم 91-455 مؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991

جرد الأملاك الوطنية

مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991

الفصل الاول

أحكام تمهيدية

المادة1: يحدد هذا المرسوم، الأشكال و الشروط و الكيفيات المتعلقة بصياغة جرد الأملاك العقارية والمنقولة التابعة للأملاك الوطنية، حسب مفهوم القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة

1990، والمتضمن قانون الأملاك الوطنية.

المادة2: عملا بأحكام المواد 8 و 21 إلى 25 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 و المتعلق بقانون الأملاك الوطنية يعني الجرد العام للأملاك الوطنية، التسجيل الوصفي
والتقويمي لجميع الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة والولاية والبلدية و التي تحوزها
مختلف المنشآت والمؤسسات والهياكل التي تنتمي اليها أو التي تخصص للمؤسسات والهيئات
العمومية.

المادة 3: يتكون الجرد العام للأملاك الوطنية انطلاقا من جرد أملاك الدولة و أملاك الجماعات الإقليمية.

ويتم اعداده و ضبطه باستمرار، حسب الشروط و الأشكال المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما و أحكام هذا المرسوم، و تبعا للكيفيات المحددة لهذا الغرض.

المادة 4: عملا بالأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، تسهر ادارة الأملاك الوطنية، تحت سلطة
الوزير المكلف بالمالية، على مركزية عمليات الجرد و انجازها و تتابع سيرها و ضبطها
باستمرار و مراجعتها الدورية.

و تجمع مركزيا و تستغل المعطيات، المذكورة في المادة 2 أعلاه، و التي تمكن من اعداد الجرد
العام للأملاك الوطنية بمختلف انواعها.

و تحدد كيفيات ادماج هذه الأملاك في الجرد العام للأملاك الوطنية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالجماعات المحلية.

المادة 5 :يتم اعداد جرد أملاك الدولة انطلاقا مما يأتي:

– جرد العقارات غير المخصصة، الموضوعة تحت تسيير ادارة الأملاك الوطنية،

– جرد الأملاك المخصصة للهيئات والمصالح والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، كما ينص عليها هذا المرسوم،

– جرد الأملاك التابعة للدولة المخصصة، أو الممنوحة للجماعات الإقليمية أو المؤسسات والهيئات العمومية، المسيرة على الشكل التجاري،

– جرد الأراضي الفلاحية، أو ذات الطابع الفلاحي، و الأراضي الرعوية، أو ذات الطابع الرعوي، التابعة للأملاك الخاصة للدولة،

– جرد الأملاك الموجودة في الخارج، كما هو منصوص عليه في هذا المرسوم،

– جرد الأملاك و المرافق التابعة للأملاك العمومية الاصطناعية الطريقية، و السكك الحديدية، و المينائية، والمطارية، والأملاك العمومية الطبيعية البحرية و المائية و غيرها من تصنيفات الملكية
العمومية فيما يخص الأملاك و المرافق المعينة التي لم تدرج في الجرد المذكور في الفقرات
الثلاث من هذه المادة.

المادة 6: يتم اعداد جرد املاك الجماعات الإقليمية انطلاقا مما يأتي:

– جرد الأملاك المخصصة للمنشآت و المصالح و الهيئات، و المقاولات، و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، كما ينص عليها هذا المرسوم،

– جرد الأملاك التابعة للولاية أو للبلدية المخصصة، أو الممنوحة للمؤسسات و الهيئات العمومية المسيرة على الشكل التجاري،

– جرد الأملاك و المرافق التابعة للأملاك العمومية الاصطناعية و غيرها من تصنيفات الملكية العمومية فيما يخص الأملاك و المرافق المعنية التي لم تدرج في الجرد المذكور في فقرات هذه المادة.

المادة 7: تين بدقة، في الأحكام التي تحددها قرارات وزارية مشتركة بين كل وزير معني و وزير المالية، الكيفيات التقنية لصياغة جرد الأملاك والمرافق التابعة للأملاك العمومية الاصطناعية أو الطبيعية، الطريقية، و السككية الحديدية، و المينائية و المطارية و البحرية و المائية، ثم احصائها باستمرار، و كذلك جرد الأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي و الأراضي الرعوية أو ذات الطابع الرعوي و تقوم بهذا الجرد كل الوزارات المعنية و الوزير المكلف بالمالية.

الفصل الثاني

جرد الاملاك العقارية

القسم الاول

أحكام عامة

المادة 8: يتعين على المنشآت و المصالح و الهيئات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، التابعة للدولة و الجماعات المحلية الإقليمية، سواء كانت تتمتع بالاستقلال المالي و/أو الشخصية
المعنوية أو لا تتمتع بها، أن تقوم بجرد وصفي تقويمي لعقارات الأملاك الخاصة أو العمومية
التي خصصت لها.

و كذلك بالنسبة للمؤسسات و الهيئات العمومية المسيرة على الشكل التجاري باعتبارها مجرد مستفيدة من التخصيص أو المنح فيما يتعلق بالممتلكات العقارية التابعة للأملاك الوطنية.

و إذا تبين أن مثل هذا الجرد لم يتم ضبطه لأسباب معقولة، تعين المنظمات والمصالح والمؤسسات والهيئات العمومية، المذكورة أعلاه، أن تقوم بعملية الجرد، حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 9 و 12 أدناه، و أن تستكمله خلال سنتين على الأكثر، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم
في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 9: تعتمد القيمة التي وردت في عقد التخصيص، إذا كان العقار المخصص قد وقع تقويمه وقت تخصيصه لها.

و إذا انجز العقار الذي يتعلق به الأمر بمساهمة الدولة أو الجماعة الإقليمية، فان قيمته هي القيمة
الناتجة عن كلفة الإنجاز وقت التسليم النهائي.

اما في حالتي الشراء أو التبادل، فان قيمة العقار هي الواردة في عقد نقل الملكية.

و مهما يكن من أمر، فان تقويم العقار يتم وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما في هذا المجال.

المادة 10:
تعتمد القيمة الواردة في الكتابات المحاسبية إذا كان العقار مذكورا في الكتابات التي
تمسكها قانونيا المنشأة أو المصلحة أو الهيئة أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري
المزودة بميزانية مستقلة.

و كذلك بالنسبة للعقار التابع للأملاك الوطنية المخصص أو الممنوح لمؤسسة عمومية أو هيئة عمومية مسيرة على الشكل التجاري.

المادة 11:
يجب على كل منشأة أو مصلحة أو هيئة أو مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، و كذلك كل مؤسسة
أو هيئة عمومية، مسيرة على الشكل التجاري في حال وجودها، ان تعد في إطار تطبيق أحكام المادة 8 أعلاه، بطاقة تعريفية بكل عقار تابع للأملاك الوطنية، خصص لها، أو أسند إليها تسييره، أو تحوزه بأي صفة كانت.

و تتعلق المعلومات التي تدون في هذه البطاقات بما يأتي:

1- المنشأة أو المصلحة أو الهيئة أو المؤسسة التي خصص لها العقار أو تحوزه، و تشتمل هذه المعلومات على ما يأتي:

* تسميتها،

* مرجع النص الذي انشأها،

* الجماعة العمومية التي تنتمي إليها (الدولة، الولاية، البلدية).

2- العقار،
و تتعلق معلوماته بما يأتي:

* نوعيته، و محتواه و مكان وجوده،

* أصل الملكية و نوعية الحقوق،

* قيمته.

و يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار نموذج الباقة التي تستعمل و كيفيات إعدادها.

المادة 12:
يعد المسؤولون المعنيون بطاقات تعريف العقارات، المذكورة في المادة 11 السابقة، و يجمعونها حسب كل منشأة أو مصلحة أو هيئة أو مؤسسة تابعة للدولة و حسب كل ولاية و بلدية، ثم يرسلونها
إلى المصلحة المكلفة بالأملاك الوطنية في الولاية.

و يعد مسؤولو المصالح المعنية مذكرات تعريف عقارات المنشآت او المصالح أو الهيئات أو المؤسسات في الولاية و يجمعونها حسب كل بلدية، ثم يرسلونها إلى الوالي.

كما يعد المسؤولون المعنيون مذكرات تعريف عقارات المنشآت أو المصالح أو الهيئات أو المؤسسات في البلدية، ثم يرسلونها إلى رئيس المجلس البلدي و الوالي.

القسم الثاني

إصلاح سجلات تدوين محتويات عقارات الاملاك الوطنية وضبطها باستمرار

المادة 13:
تتولى المصلحة المكلفة بالأملاك الوطنية في الولاية، إصلاح سجلات التدوين القديمة التي سجلت فيها محتويات عقارات الأملاك الخاصة بالدولة،

كما تفتح سجلات تدوين جديدة، حسب الكيفيات التي يبينها الوزير المكلف بالمالية في قرار، و يكون
ذلك على أساس نتائج الجرود الخاصة التي تعدها انطلاقا من بطاقات التعريف التي أرسلت إليها تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 السابقة، بعد مراجعتها و استكمالها ان اقتضى الأمر.

المادة 14:
يتعين على المنشآت و المصالح و الهيئات العمومية الأخرى التابعة للدولة ان تعلم مصلحة الأملاك الوطنية المختصة إقليميا في الشهر الأول من كل سداسي بأي تغيير طرأ في السداسي السابق على المحتويات المادية للأملاك الوطنية المسجلة، طبقا لأحكام المادة 13 السابقة، أو طرأ على استعمالها أو غرضها.

المادة 15:
تراجع مصلحة الأملاك الوطنية باستمرار، سجلات تدوين عقارات الأملاك الوطنية، اعتمادا على المعلومات الواردة في المادة 14 السابقة، و حسب عقود الشراء و نقل الملكية أو التبادل أو التخصيص أو التزويد، و عقود التحويل الأخرى، التي تعدها المصلحة أو تحاط بها علما.

المادة 16:
تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية، والوزير المكلف بالمالية، الشروط و الكيفيات التي تقوم البلدية وفقها بإصلاح سجلات تدوين محتويات العقارات التابعة لأملاكها الخاصة وضبطها باستمرار

الفصل الثالث

جرد الاملاك المنقولة

المادة 17: يجب أن تجرد، حسب الشروط المحددة في المواد من 20 إلى 26 أدناه، الأملاك المنقولة التابعة للمنشآت و المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة و الجماعات الإقليمية غير الخاضعة للأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975، المذكور أعلاه.

و يبين الجرد بأمانة تسجيل الأملاك المنقولة التي تحوزها المصالح المعنية، و حركتها، كما يتضمن البيانات التي تتعلق بإصلاحها و تحطيمها، أو فقدانها، و تدون حسب الإجراءات التنظيمية الجاري بها العمل.

و يتمتع الجرد بقوة الإثبات في ميدان الرقابة، لاسيما فيما يتعلق بحيازة الأملاك المنقولة و استعمالها و تسييرها.

المادة 18:
يتم إعداد جرد الأملاك المنقولة، المذكورة في المادة 17 السابقة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تحت المسؤولية الشخصية المباشرة التي يضطلع بها الأعوان العموميون المخولون قانونا ليتولوا في إطار وظائفهم المختلفة إدارة الوسائل العامة و تسييرها حسب القواعد الإدارية و قواعد المحاسبة العمومية.

المادة 19:
يتم في أجل أقصاه سنة واحدة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إصلاح جميع جرود منقولات المنشآت والمصالح والهيئات و المؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات الإقليمية، ما عدا التي تسير على الشكل التجاري، والتي لا تستجيب لمقتضيات المواد من 20 إلى 26 أدناه.

القسم الاول

الاشياء القابلة للجرد

المادة20 :
يجب أن تسجل في سجل الجرد المذكور في المادة 22 أدناه، جميع المعدات و الأشياء المنقولة، بما في ذلك الماشية الحية، لكن باستثناء ما يأتي:

– الأشياء القابلة للاستهلاك بالاستعمال الأول،

– الأشياء غير القابلة للاستهلاك بالاستعمال الأول، التي لا تتجاوز قيمة شرائها الوحدوية مبلغا
يحدده الوزير المكلف بالمالية في قرار.

المادة21 الأشياء القابلة للاستهلاك بالاستعمال الأول، هي الأشياء التي لا يمكن استعمالها إلا مرة واحدة و منها على الخصوص الورق، و المواد الغذائية و المواد المخبرية و المحروقات و الزيوت
و أنواع الوقود.

 

القسم الثاني

سجل الجرد

المادة 22:
يجب أن تدون الأشياء و المعدات في سجل جرد يكون مطابقا للنموذج المحدد و المعمول به في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 23:
تسجل في ” سجل خاص بالجرد ” الكتب و المؤلفات و مجموعات المؤلفات التي تشتريها المصالح و تضعها في مكتباتها أو يحوزها موظفوها.

يثبت ” سجل الجرد الخاص ” المذكور الذي يمسكه العون المكلف بالمكتبة، تحت مسؤوليته الشخصية، تسلم المؤلف و وجوده الفعلي مع البيانات والمراجع التي تمكن من التعرف عليه و مراقبته.

القسم الثالث

مسك دفتر الجرد

المادة 24:
يجب أن يسجل كل شيء تحت رقم متميز، و يوصف وصفا دقيقا و كاملا حتى يمكن التعرف عليه
فيما بعد، كما يجب أن يثبت فيه الرقم الذي منح اياه.

أما ما يخص السيارات ذاتية الحركة، فان كل سيارة، منها المزودة بتجهيزها العادي يجب أن تعتبر
وحدة كلية تسجل في الجرد تحت الرقم الواحد.

و إذا غيرت الأطر المطاطية أو البطاريات الأصلية وجب بيان إلغاء استعمالها في هامش سجل الجرد مقابل رقم تسجيل السيارة.

و تسجل قطع الغيار و اللواحق التي تقتني إقتناء إضافيا متميزا.

المادة 25:
يجب أن يشطب من الجرد أحد الأشياء أو المعدات في الحالات الآتية:

– إذا حطم أو فقد أو سرق،

– إذا أتضح أنه غير صالح للاستعمال،

و في هذه الحالة يجب أن يقترح الغاء استعماله، طبقا للتنظيم المعمول به، أو يعاد تخصيصه.

المادة 26:
يجب أن تكون الأشياء أو المعدات المفقودة أو المحطمة أو المسروقة، موضوع تقرير أو محضر، يبين بدقة الظروف التي حصل فيها الفقدان أو التحطيم أو السرقة.

و يدون في سجل الجرد مرجع هذه الوثيقة.

القسم الرابع

فحص المجرودات

المادة 27:
يستهدف فحص المجرودات معاينة وجود جميع الأشياء التي كانت مسجلة في الجرد خلال العملية
السابقة و معاينة ما أضيف إليها منذ ذلك الوقت.

لا يجوز اقتطاع أي شيء من المجرودات إلا نتيجة لإلغاء استعماله أو للتدابير النظامية، المبينة
في سجل الجرد و المذكورة في المادتين 25 و 26 السابقتين.

المادة 28:
تفحص المجرودات وقت القيام بالجرد، أو لدى إصلاحه، ثم في نهاية كل سنة. كما تفحص لدى
انتقال العون المسؤول المكلف بالعتاد و/أو مسك سجل الجرد أو عند مغادرته.

و يجب على رؤساء المصالح المعنيين أن يبادروا بهذه العملية.

و لا يتسلم مسؤول إدارة الوسائل المصلحة إلا بعد فحص المجرودات، الذي يؤشره المسؤول السلمي، و هذه التأشيرة تمثل براءة ذمة المسؤول المغادر.

المادة 29:
يجب على إدارة الأملاك الوطنية أن تفحص حسب الشروط و الأشكال المنصوص عليها في التنظيم
الخاص بها، مجرودات الأملاك المنقولة المخصصة لاستعمال بعض الموظفين و المسؤولين في
الدولة استعمالا شخصيا.

و لهذا الغرض، يجب على كل هيئة أو وزارة معنية أن تعد قائمة المسؤولين و الموظفين الذين زودوا بأثاث يستعملونه إستعمالا شخصيا.

و تبلغ هذه القائمة إلى الوزير المكلف بالمالية.

و يعلم الوزير المكلف بالمالية بكل تغيير يطرأ على هذه القائمة.

الفصل الرابع

جرد الامالك العامة

المادة 30:
يجب أن تحصى الأملاك العامة غير الأملاك التي ادخلت في الجرد المنصوص عليه في المادة
8 أعلاه، و مع مراعاة أحكام المادة 42 المذكورة أدناه احصاء شاملا حسب المقتضيات القانونية المعمول بها، و يبين هذا الإحصاء تعريف تلك الأملاك، و موقع وجودها و محتواها و تسجيلها في شكل مسح للأراضي أو أي شكل آخر ينص عليه التنظيم المعمول به في هذا الشأن.

تحدد الكيفيات العملية لتطبيق أحكام هذه المادة في القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 7 من هذا المرسوم.

المادة 31:
إذا اقتضى القانون تصنيف بعض الأملاك أو المرافق التابعة للأملاك العامة أو جردها أو تسجيلها تسجيلا خاصا، وجب القيام بتعريف هذه الأملاك أو المرافق أو إحصائها و تسجيلها حسب الشروط و الأشكال المنصوص عليها في التشريع و التنظيم الخاصين المطبقين عليها.

المادة 32:
تعد الولاية و البلدية، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها و حسب احكام هذا المرسوم، جرد الأملاك العمومية التابعة لها في إطار الإجراءات التقنية التي يشترك في ضبطها بقرار الوزير المكلف بالمالية، و الوزير المكلف بالجماعات المحلية.

الفصل الخامس

جرد الاملاك الموجودة في الخارج

المادة 33:
تثبت الأملاك المنقولة و العقارات التي تملكها الدولة في الخارج و تستعملها ممثلياتها الديبلوماسية و القنصلية في بطاقات تعريفية فيما يخص العقارات و في جرود بالنسبة إلى المنقولات.

تعد الممثلية الديبلوماسية أو القنصلية، تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية و رقابتها، بطاقات تعريف العقارات في ثلاث نسخ، ترسل احداهما الى الوزير المكلف بالمالية.

و قيمة العقارات هي القيمة المذكورة في عقد اقتناء العملية أو إنجازها، المحرر طبقا للاتفاقيات
الدبلوماسية التي تكون الجزائر طرفا فيها وفقا للتشريع الساري في المكان الموجود فيه العقار ان اقتضى الأمر.

و يبين جرد الأملاك المنقولة التابعة للمثليات الديبلوماسية و القنصلية الجزائرية في الخارج،
عناصر تعريف الأثاث و الأشياء المنقولة و عددها و قيمتها.

و قيمة الأملاك المنقولة هي القيمة المذكورة في فواتير الشراء، أما الأملاك المقتناة في الجزائر
فان قيمتها هي قيمة شرائها من السوق الوطنية.

المادة 34:
تثبت العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة في الخارج، و تستعملها الممثليات الجزائرية العمومية و شبه العمومية غير الممثليات الديبلوماسية و القنصلية في بطاقات تعريفية و جردية تعدها المؤسسات و الهيئات العمومية المعنية حسب النماذج المحددة وفقا لأحكام المادة 11 من هذا المرسوم.

المادة 35:
يبين قرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الخارجية و الوزير المكلف بالمالية عند الحاجة، كيفيات تطبيق المادتين 33 و 34 السابقتين، تبعا للاتفاقيات الحكومية المشتركة، و قواعد المعاملة بالمثل، و قانون المكان التي توجد فيه الأملاك عند الاقتضاء.

المادة 36:
تكون الأملاك الأخرى التابعة للأملاك الوطنية و الموجودة في الخارج مثل الكوابل الهاتفية و قنوات المحروقات أو غيرها موضوع جرد تقوم به المنشآت و المصالح و الهيئات أو المؤسسات التابعة للدولة التي تملك هذه الأملاك أو تحوزها أو تسيرها باسم الدولة أو لحسابها.

يعد هذا الجرد و يضبط باستمرار حسب الأحكام الخاصة التي يقررها كل وزير معني.

 

الفصل السادس

الجرد العام

المادة 37:
تعد المصالح المختصة في وزارة المالية جدولا عاما للأملاك العقاري التابعة للأملاك الوطنية تدريجيا كلما انتهت الجرود الخاصة المذكورة في المواد 7 و 8 و 33 و 34 أعلاه, و كلما تم اصلاح سجلات تدوين محتويات أملاك الدولة, و تصنف هذه الأملاك حسب كل جماعة عمومية ترتبط بها ( الدولة, الولاية, البلدية ) و تبعا لكل صنف من أصناف الأملاك الوطنية (الأملاك الخاصة, الأملاك العمومية ).

المادة 38:
يضبط الجدول العام للأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية دوريا على أساس جرود نهاية السنة التي تعدها السلطات و المصالح المختصة طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها.

المادة 39:
يجب على مصالح الأملاك الوطنية في الولاية، بالنسبة إلى الأملاك الخاصة و العامة التابعة للدولة و على المؤسسات أو الهيئات العمومية على اختلاف أنواعها فيما يخص الأملاك العقارية التي حصلت عليها عن طريق التخصيص أو المنح أن ترسل نسخة من البطاقات التعريفية المنصوص عليها في هذا المرسوم إلى الوزير المكلف بالمالية ليتسنى تطبيق أحكام المواد السابقة.

يبين الوزير المكلف بالمالية في قرار كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.

ترسل بطاقات تعريف الأملاك العقارية التابعة للولاية و البلدية إلى الوزير المكلف بالمالية حسب
الشروط المحددة في القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم لإدراجها في حساب الجرد العام.

المادة 40:
تمركز جميع الجرود الخاصة بالمنقولات المعدة طبقا لأحكام هذا المرسوم، قصد احصاء الجرد
العام و تقييمه:

– على مستوى مديرية الأملاك الوطنية للولاية، فيما يتعلق بالأملاك التابعة للدولة.

– على مستوى المصلحة المختصة للإدارة الولائية، فيما يتعلق بالأملاك التابعة للجماعات المحلية.

المادة 41:
يمارس الأعوان المخولون في إدارة الأملاك الوطنية واختصاصاتهم في مجال المراجعة و فحص
مجرودات العناصر الداخلة في إنجاز الجرد العام، و وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما و أحكام هذا المرسوم.

الفصل السابع

أحكام مختلفة

المادة 42:
يستهدف جرد الأملاك و الثروات و موارد الأرض و باطنها التابعة للأملاك الوطنية و تحقيق
اغراض احصائية و اقتصادية.

كما يستهدف تقويم كميات أو مستويات المواد و الموارد المعدنية و العضوية و المائية و المواد الأخرى أو منتوجات الأرض و باطنها، المتوفرة أو المحتمل اكتشافها قصد استثمارها.

تعد كل سلطة معنية الجرد أو العناصر والمعلومات والوثائق المتعلقة به حسب الشروط و الأشكال
المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المطبقين على هذه الموارد الطبيعية و تضبطها باستمرار.

المادة 43:
لا ينطبق أحكام هذا المرسوم على الأملاك المنقولة و العقارية التابعة لوزارة الدفاع.

يكون جرد هذه الأملاك و الإجراءات المتعلقة به موضوع نص خاص.

المادة 44:
تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 87-135 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1987 و المتعلق بجرد الأملاك الوطنية.

المادة45 :ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر
في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991.


سيد أحمد غزالي

 

طريق العدالة

طريقك نحو تعلم القانون

تجد على موقعنا احسن المواضيع المتعلقة بالقانون

Toufik Ben

منوعات قانونية
إعلان

تطبيق مجمع القوانين الجزائرية على هاتفك

يمكنك استعمال هذا التطبيق على هاتفك
التصنيفات

شارك المعرفة

Share on facebook
Share on twitter

مقالات ذات صلة

error: Content is protected !!