مرحبًا بكم في موقع طريق العدالة، لدينا أكثر من 20 عامًا من الخبرة

اشكالية التقاط الصور في ظل القانون الجزائري

photo

 

لقد اثارت مسألة التقاط الصور في القانون الجزائري الكثير من التساؤلات في الآونة الاخيرة، خاصة مع قيام بعض الشباب لالتقاط الصور لبعض الاشخاص، سواء في الطرقات أو في الأحياء، أو تصوير حوادث المرور، أو وقائع ضرب، أو حالات انتحار، أو غيرها من الوقائع، ما جعل الكثيرين يتساءلون عن مدى شرعية وقانونية التقاط الصور للأماكن أو الأشخاص، ومدى قانونيتها، وهل كل التقاط للصور يعتبر جريمة ويعاقب عليه القانون.

 

. يعتبر المواطن الجزائري شخصا حساسا للتصوير، وقد تتفاجأ وأنت تقوم بالتقاط بعض الصور في الشوارع العامة بشخص يقف أمامك ويطالبك بمسح الصور من هاتفك، كونك قمت بتصويره، ولهذا سنحاول من خلال هذا الموضوع الى التطرق الى مختلف النصوص القانونية المجرمة لأفعال التصوير، (سواء تعلق التصوير بالأشخاص أو الأماكن) ومحاولة مناقشتها بكل موضوعية، للتعرف عن كثب بها، ومعرفة موقف المشرع الجزائري من هذا الفعل.

التقاط

الصور والاحتفاظ بها وارسالها ونشرها ووضعها في متناول الجمهور:

أولا: في قانون العقوبات.

إلتقاط الصور

. لقد عالج المشرع الجزائري مسألة التقاط الصور في عدة قوانين أبرزها قانون العقوبات، وجعل لها بعض القيود والشروط في بعض القوانين الخاصة، كما أباح هذه الأفعال بموجب نصوص أخرى أبرزها قانون الاجراءات الجزائية أين اباح التقاط الصور في بعض الجرائم، رغم توافر شروط المنع من ذلك،

 . عند استقراء مواد قانون العقوبات نجد عدة حالات تتعلق بالتقاط الصور وتسجيل الاصوات ونشرها، وقد استعمل المشرع الجزائري فيها مصطلح “حرمة الحياة الخاصة للأشخاص”. هذه الحالات التي سنشرحها في التالي:

. النص القانوني:

لقد نص المشرع الجزائري في نص المادة 303 مكرر من قانون العقوبات (مدرجة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) أنه:

“يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج، كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأية تقنية كانت وذلك:

-1 بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية، بغير إذن صاحبها أو رضاه.

-2 بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضاه.

يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه  المادة  بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.

ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.”

. مادام موضوعنا يتعلق بالتقاط الصور، فان دراستنا ستقتصر على الفقرة 2 فقط، دون التطرق الى نقل وتسجيل الاحاديث والاصوات، ومنه،

باستقراء المادة 303 مكرر أعلاه، تبين أن المشرع استلزم عدة شروط لقيام الجريمة وهي:

. ان يتم التقاط أو تسجيل أو نقل صورة (ثابتة أو متحركة).

. ان يستعمل أي تقنية في التقاط الصورة.

. ان يكون اخذ الصورة لشخص طبيعي وفي مكان خاص.

. عدم موافقة صاحب الصورة.

. ان يكون التقاط هذه الصور ماسا بحرمة الحياة الخاصة للشخص.

. أن يكون شخص طبيعي، تم المساس به، ويمكنه الصفح والتنازل.

. سنتناول شرحا مبسطا للشروط السابق ذكرها:

. 1- ان يتم التقاط أو تسجيل أو نقل صورة باستعمال أي تقنية كانت:

. ويقصد بها أن يقوم شخص بالتقاط صورة لشخص آخر، وهي الفرضية الأكثر ورودا، ويقصد بها الاتيان بفعل التصوير، ولا يقصد بها رسم الشخص، بل استعمال تقنية في تصويره، سواء بآلة تصوير، او كاميرا خاصة، او هاتف نقال، او غيرها من التقنيات، والتقاط الصورة يستلزم تسجيلها او حفظها ولو لمدة قصيرة سواء في ذاكرة الآلة او على شريط او غيره،

. يمكن كذلك للشخص ألا يكون هو ملتقط الصورة، بل قام بنقلها الى جهاز آخر، او استنسخها،

. لا يوجد فرق بين آخذ الصورة وهي ثابتة أو أخذها في شكل فيديو، لان كلاهما يقوم بنقل صور للشخص، وتكون ثابتة أو متحركة حسب طريقة تسجيلها، كما أنه لا يشترط تخزين الصورة او مسحها مباشرة بعد التقاطها، اذا ثبت فعلا القيام بالتصوير حسب الشروط المحددة قانونا، فبمجرد توجيه الآلة الى الشخص وتصويره يقع الفعل.

. 2- ان يكون اخذ الصورة لشخص طبيعي وفي مكان خاص، مع سلطة الضحية في الصفح والتنازل:

. لم يقصد المشرع في هذا تصوير الأشخاص المعنوية لاستحالة ذلك واقعيا، لأن الشخص المعنوي هو شخص افتراضي غير ملموس، وليس له أي عواطف أو أحاسيس يمكن المساس بها، كما ان الشخص المعنوي ليست له حياة خاصة، وبالتالي فالمقصود هو الشخص الطبيعي، الذي يملك الارادة (بنفسه أو عن طريق غيره، والذي له السلطة في اتخاذ قرار الصفح)، وبالتالي، لا يمكن تخيل قضية تتعلق بالمساس بحرمة شخص لم يدون اسمه كضحية، او تم تدوين شخص افتراضي مكانه، كالبلدية، او البنك، او الوكيل القضائي للخزينة العمومية، او غيرهم. (قد تكون هناك استثناءات تتعلق بالاماكن الاستراتيجية، غير انها تمثل فعلا مجرما بذاته سنشرحها لاحقا كالمادة 66 و 70 من قانون العقوبات و 210 من قانون القواعد المتعلقة بالطيران المدني).

. لم يمنع التقاط الصور للأشخاص في الأماكن العمومية (كالشوارع والمقاهي والحفلات وباهات الفنادق والتجمعات والاجتماعات والاعراس … الخ)، بل يمنع التقاط الصور للشخص، داخل منزله، أو في فنائه، او أي مكان آخر له من الخصوصية ما يكفي لمنع التصوير فيه (كغرفة الفندق مثلا، أو داخل المكتب الخاص للمدير … الخ).

. لا يمنع التقاط الصور للمرافق العامة (باستثناء المناطق المصنفة، او العسكرية او الاسترتيجية، لوجود نصوص خاصة تمنع ذلك، سنتحدث عنها في حينها كالمادة 66 و 70 من قانون العقوبات و 210 من قانون القواعد المتعلقة بالطيران المدني)، وبالتالي لا يمنع تصوير المقاهي وروادها، المطارات والمسافرين والموظفين في الساحات والشبابيك التي يستقبلون فيها المواطنين، وساحات المدارس، والثانويات، والمصانع، والغابات، والوديان والشلالات وغيرها …الخ).

. لا يمنع تصوير الآلات والماكنات والعمارات والمباني …..الخ، (الا ما استثني بنص كالمادة 66 و 70 من قانون العقوبات و 210 من قانون القواعد المتعلقة بالطيران المدني)

. لا يمنع تصوير  أشخاص القانون العام أثناء تأديتهم لمهامهم (ما لم يتم المنع في بعض الحالات، كما سيتم شرحه لاحقا بالنسبة لمستخدمي الصحة في بعض الحالات كالمادة 149 مكرر 3 من قانون العقوبات)، وبالتالي لم يمنع المشرع تصوير أي شخص يقوم بمهامه في اطار المرفق العام، أو مواطن مكلف بخدمة عامة، فلا يمنع تصوير رئيس الجمهورية او الوالي او رئيس الدائرة او رئيس البلدية، أي اي شخص او شخصية اخرى، في التجمعات والخرجات، كما لا يمنع تصوير موظفي الادارات والبنوك وغيرها من المؤسسات العامة اثناء تأديتهم لمهامهم في الأماكن المفتوحة للجمهور.

. لا يمنع تصوير عناصر الضبطية العامة (الشرطة، الدرك الوطني، الأمن… الخ) أثناء تأدية مهامهم، وفي الاماكن المفتوحة، وعند القبض على الأشخاص في اماكن عامة، او عند اقامتهم لحواجز المراقبة، وعند تنفيذهم للأوامر والقرارات والأحكام في الاماكن العمومية، او اثناء زيارة رسمية، لأنهم يمثلون مرفقا عاما (وليس خاصا) اثناء تأدية مهامهم، والقانون لا يمنع تصوير المرافق العامة، او ممثلي القطاع العام اثناء تأدية مهامهم، (لأنه ليس للمكان العمومي اي خصوصية)، كما أنه لا يمكن للمرفق التابع له الموظف التأسس كطرف مدني، لانعدام الارادة لديه في مسألة الصفح، خاصة وأن هذه المسألة تعتبر مسألة شخصية.

تنبيه:

. هنا يمكن اضافة ملاحظة بسيطة، والتي تتعلق بالفاعل او مرتكب الجريمة، فان كان الضحية لا يمكن ان يكون شخصا معنويا، الا طبقا لشروط محددة في قوانين خاصة، غير ان الفاعل يمكن أن يكون شخصا معنويا، وتتبع ضده الشروط المحددة في المادة 303 مكرر 3 ، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكر، .و المادة  18 مكرر، و المادة 18 مكرر 2 و المادة 18 مكرر.

.3- عدم موافقة صاحب الصورة:

. حتى يكون فعل التصوير ممنوعا، يجب ألا يوافق على ذلك الشخص محل التصوير، أو التسجيل أو النقل، وبالتالي فإن تصوير الشخص بموافقته لا يعتبر فعلا ممنوعا، ولو تم في مكان خاص، ومثالها أن يقوم شخص بتصوير صديقه في منزله وهو يغني أو يرقص في مواجهة الكاميرا، مع علمه بأن صديقه يقوم بتصويره.

. غير أنه قد يوافق الشخص على تصويره، غير أنه لا يوافق على نقل صوره للغير، او قد لا يوافق على نشرها، (وهذا ما تناولته المادة 303 مكرر 1 و سيتم شرحه لاحقا)، لان المسألة تتعلق بفعل النشر، وليس فعل التقاط الصورة.

.4- ان يكون التقاط هذه الصور ماسا بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص:

. استلزم المشرع في تصوير الاشخاص المساس بحرمة الحياة الخاصة للاشخاص، غير أنه لم يحدد المقصود بهذه الحرمة، لذلك يمكن اعتماد العادات والتقاليد والدين وخصوصية المجتمع، وغيرها كمعطيات لمعرفة حرمة الشخص، وبالتالي يمكن تخيل هذه الحرمة في تواجد الشخص في مكان حميمي، او بملابس فاضحة، أو عار، أو يقوم بفعل لا يرغب أن يراه غيره … الخ.

. ويمكن الذهاب أبعد من ذلك واعتبار ان الشخص الذي يشاهد التلفاز في منزله، او يتناول الطعام، او حتى يجلس فقط، يمكن اعتباره في حرمة، ما دام في مكان خاص، ويتصرف بتلقائية تامة، وقد لا يرغب ان يراه الغير على هذا الوضع.

. يمكن كذلك اعتبار المساس بحرمة الشخص، أخذ صورة عادية له والقيام بتعديلات عليها تجعلها ماسة بحرمته، كجعله عار، او مع شخص آخر في وضعية غير محتشمة او غيرها.

. 5- أن يكون شخص طبيعي، تم المساس به، ويمكنه الصفح والتنازل:

 وقد سبق ايرادها عند شرح النقطة الثانية المتعلقة بأخذ الصورة لشخص طبيعي وفي مكان خاص، مع سلطة الضحية في الصفح والتنازل:

الاحتفاظ بالصور وارسالها ونشرها ووضعها في متناول الجمهور

. كما سبق وشرحنا فان التقاط الصورة للاشخاص ، في أماكن خاصة ودون راضاهم، ويكون فيها مساسا بحياتهم الخاصة، يعتبر فعلا مجرما، لكن، ماذا لو قام ملتقط الصورة أو غيره بنشر الصور الملتقطة حسب ما سبق بيانه؟

لقد أورد المشرع الجواب في نص 303 مكرر 1 : (مدرجة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) من قانون العقوبات، والتي نضها:

“يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من احتفظ أو وضع أو سمح بأن توضع في متناول الجمهور أو الغير، أو استخدم بأية وسيلة كانت، التسجيلات أو الصور أو الوثائق المتحصل عليها بواسطة أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 303 مكرر من هذا القانون”.

باستقراء المادة 303 مكرر 1 أعلاه، تبين أن المشرع استلزما عدة شروط لقيام الجريمة وهي:

. ان يكون هناك صور تم التقاطها كما سبق ذكره في شرح المادة 303 مكرر.

. ان يتم الاحتفاظ بها أو وضعها أو السماح بوضعها في متناول الجمهور، او استخدام تلك الصور.

. ان يكون الفعل تاما، او يكون قد شرع فيه.

. سنتناول شرحا مبسطا للشروط السابق ذكرها:

. 1- بالنسبة للشرط الاول: سبق تفصيله عند شرح المادة 303 مكرر.

. 2- بالنسبة للاحتفاظ بالصور أو وضعها أو السماح بوضعها في متناول الجمهور، او استخدام تلك الصور:

.  يقصد بها ترك الصورة مخزنة لدى من قام بالتقاطها، مدة قد تطول أو تقصر، أو أن يقوم بوضعها في متناول الجمهور، عن طرق عرضها على الغير مباشرة أو استخراجها وتعليقها في اماكن عامة، او نشرها على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر، أو أن يقوم باستخدام تلك الصور في انتاج مقاطع فيديو، او يقوم بالتغيير عليها، وفي العموم اي عمل يطرأ على الصورة او يسمح باستخدامها.

. 3- ان يكون الفعل تاما، او يكون قد شرع فيه:

لم يفرق المشرع بين الفعل التام والشروع في نشر الصور او استخدامها، وبالتالي فان اي محاولات لنشر الصور او استغلالها وتهدف الى ارتكاب الفعل تعتبر كالفعل التام ما لم توقف أو لم يخب أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى ولو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها.

. وبالتالي فالشروع في نشر صورة شخص على الانترنت، وضبطه وهو يقوم بذلك، يعتبر فعلا مجرما، ولو لم يتم رفعها فعلا.

. اباحة التقاط الصور رغم توافر اركان الجريمة:

. لقد سمح المشرع الجزائري في بعض الحالات التقاط صور للأشخاص وفي أماكن خاصة ودون رضاهم، وذلك لمعطيات التحقيق أو البحث والتحري في بعض الجرائم، لكشف مرتكبيها او المخططين لها وشركائهم وخلق الدليل لادانتهم، غير أنه لم يجعل هذا الفعل مطلقا وحرا، بل قيده بالاذن الصادر عن وكيل الجمهورية، وقد أورد ذلك في المادة 65 من قانون الاجراءات الجزائية والتي مضمونها:

” المادة 65 مكرر 5: ق06 ـ 22: اذا اقتضت ضرورات التحري في الجریمة المتلبس بھا او في التحقیق الابتدائي في جرائم المخدرات او في الجرائم المنظمة العابر للحدود الوطنیة او الجرائم الماسة بانظمة المعالجة الالیة للمعطیات او جرائم تبییض الاموال او الارھاب او الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف و كذا جرائم الفساد، یجوز لوكیل الجمھوریة أو قاضي التحقيق المختص ان یأذن بما یاتي

……

ـ وضع الترتیبات التقنیة، دون موافقة المعنیین، من اجل التقاط و تثبیت و بث و تسجیل الكلام المتفوه به بصفة خاصة او سریة من طرف شخص او عدة اشخاص في اماكن خاصة او عمومیة او التقاط صور لشخص او عدة اشخاص یتواجدون في مكان خاص

یسمح الاذن المسلم بغرض وضع الترتیبات التقنیة بالدخول الى المحلات السكنیة او غیرھا و لو خارج المواعید المحددة في المدة 47 من ھذا القانون و بغیر علم او رضا الاشخاص الذین لھم حق على تلك الاماكن

تنفذ العملیات الماذون بھا على ھذا الاساس تحت المراقبة المباشرة لوكیل الجمھوریة المختص

في حالة فتح تحقیق قضائي ، تتم العملیات المكورة بناء على اذن من قاضي التحقیق و تحت مراقبته المباشرة

. تبعا لما سبق فان مخالفة القاعدة العامة لالتقاط الصور للأشخاص في أي مكان (عام أو خاص) دون رضاه تكون بالشروط التالية:

. أن يكون التقاط الصور أثناء تحقيق ابتدائي أو قضائي.

. أن يكون التقاط الصور يتتعلق باحدى الجرائم التالية في جرائم المخدرات او في الجرائم المنظمة العابر للحدود الوطنیة او الجرائم الماسة بانظمة المعالجة الالیة للمعطیات او جرائم تبییض الاموال او الارھاب او الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف و كذا جرائم الفساد،

. أن يتم التقاط الصور بعد الحصول على اذن من وكيل الجمهورية المختص.

. تنفيذ العملية تحت مراقبة وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق المختص.

تبعا لما سبق، فانه لم نجد حالات أخرى تسمح بالتقاط صور للأشخاص دون رضاهم وفي أماكن خاصة (من لديه ما يفيد عكس ذلك فليراسلنا لتدارك النقطة).

. في حالة ارتكاب الفعل من طرف الصحافة

. حسب نص المادة 303 مكرر 1 فقرة 2 عندما ترتكب الجنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن طريق الصحافة، تطبق الأحكام الخاصة المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة، لتحديد الأشخاص المسؤولين.

يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.

ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.

 // سنتناول هذه النقطة في اطار القوانين ذات العلاقة وهو قانون الاعلام والتي شرحناها أدناه، عند معالجة مسألة التصوير في القوانين الخاصة.//.

في تصوير القصر:

لم يفرق المشرع بين القاصر والراشد في مسألة المساس بحرمة الحياة الخاصة للشخص، وأخضعها لنفس الشروط والاركان، غير انه أورد نصوصا خاصة تتعلق بتصوير القصر في وضعيات أو أشكال معينة وقد أوردها المشرع في المادة  333 مكرر 1 (أضيفت بالقانون رقم 14-01 المؤرخ في 04 فبراير 2014) والتي جاء فيها:

يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 د.ج إلى 1.000.000 د.ج كل من صوّر قاصرا لم يكمل 18 سنة بأي وسيلة كانت وهو يمارس أنشطة جنسية بصفة مبينة، حقيقية أو غير حقيقية، أو صوّر الأعضاء الجنسية للقاصر لأغراض جنسية أساسا، أو قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو ترويج أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالقصر.”

تبعا لما سبق فن قيام الجريمة في هذه الحالة يستلزم:

. وجود طفل قاصر اقل من 18 سنة.

. القيام بتصوير القاصر بأي وسيلة كانت (كاميرا، هاتف، فيديوسكوب …)

. ان يتم التصوير اما:

  •  اثناء ممارسة القاصر لانشطة جنسية (سواء حقيقية او تمثيلية)،
  • –           او تصوير الاعضاء الجنسية للقاصر لاغراض جنسية، وهنا لا يمكن متابعة الطبيب مثلا اذا قام بالتصوير لاعداد خبرة قضائية او للقيام بعملية ما.

. وقد تقوم الجريمة كذلك اذا تم نشر هذه الصور (أو أي مواد اباحية اخرى) أو تصديرها او بيعها أو حيازتها

في تصوير وثائق مصالح الدفاع الوطني:

. حسب ما سبق بيانه فان الاصل في تجريم التقاط الصور هو تصوير الاشخاص وليس المباني والآلات، غير ان المشرع الجزائري أورد بعض الافعال المجرمة عند تصوير بعض المناطق والتي اوردها في المادة 66 و 70 من قانون العقوبات اين تم منع تصوير منشآت مصالح الدفاع الوطني والتي نوردها تباعا:

“المادة 66 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل حارس وكل أمين بحكم وظيفته أو بحكم صفته على معلومات أو أشياء أو مستندات أو تصميمات يجب أن تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع الوطني أو يمكن أن تؤدي معرفتها إلى الكشف عن سر من أسرار الدفاع الوطني يكون قد قام بغير قصد الخيانة أو التجسس بما يأتي:

1 – إتلافها أو اختلاسها أو ترك الغير يتلفها أو يختلسها أو أخذ صور منها أو ترك الغير يأخذ صورا منها.

2 – إبلاغها إلى علم شخص لا صفة له في الإطلاع عليها أو إلى علم الجمهور أو ترك الغير يبلغها.”

. استلزم المشرع في هذه المادة عدة شروط وهي:

. القيام بأخذ صور، او السماع للغير بأخذها او تبليغها الى شخص ليس له صفة الاطلاع عليها: سواء عن طريق التقاطها او نسخها،

. الا يكون القصد منها الخيانة أو التجسس : لان الخيانة والتجسس تعاقب عليها نصوص اخرى.

. صفة مرتكب فعل أخذ الصور: والذي يجب ان يكون حارس معلومان أو أمين عليها بحكم وظيفته أو بحكم صفته.

. ان تكون الصور سرية لمصلحة الدفاع الوطني:

المادة 70 : يعاقب بالحبس المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من: ….

4 – قام بعمل رسومات أو بأخذ صور أو برسم خرائط أو بعمليات طبوغرافية في منطقة محرمة حددتها السلطة العسكرية أو البحرية وذلك بداخل أو حول الأماكن أو المنشآت أو المراكز أو المؤسسات العسكرية أو البحرية أو التي تهم الدفاع الوطني بغير إذن من تلك السلطات.

. استلزم المشرع في هذه المادة عدة شروط وهي:

. اي شخص يقوم بالتصوير: دون تحديد للصفة:

. اخذ الصور في منطقة محرمة او بداخلها او في محيطها: ويتم تحديد هذه المنطقة من طرف السلطات البحرية او العسكرية.

. الا يكون ملتقط الصور حائزا على اذن: وبالتالي يستثنى الاشخاص الحاملون للاذن بالتصوير، كالطائرات العسكرية التي تحلق فوق مناطق ممنوعة، ولها اذن بالتصوير.

في تصوير مهنيي و مؤسسات الصحة:

. القاعدة العامة انه لا يمنع التصوير في الاماكن العامة، غير انه لكل قاعدة استثناء، وقد اورد المشرع بعض حالات منع التصوير لبعض المناطق الاسترتيجية كما سبق بيانه، غير انه اورد كذلك حالة خاصة للتصوير في أماكن عمومية، وأولاها نصوصا خاصة وهي التصوير في الهياكل والمؤسسات الصحية وقد جاءت بها المادة 149 مكرر3 من قانون العقوبات ( مدرجة بموجب الأمر 20-01) والتي نصها:

يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يقوم بتسجيل مكالمات أو أحاديث أو إلتقاط أو نشر صور أو فيديوهات أو أخبار أو معلومات على موقع أو شبكة إلكترونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة أخرى، قصد الإضرار أو المساس بالمهنية أو بالسلامة المعنوية لأحد مهنيي الصحة أو أحد موظفي أو مستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية، أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها.

وتطبق نفس العقوبة اذا ارتكبت الأفعال اضرارا بالمرضى وأسرهم أو بالهياكل والمؤسسات الصحية أو مساسا بالحرمة الواجبة للموتى.

وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، إذا تم تحوير الصور أو الفيديوهات أو الأخبار أو المعلومات بشكل مغرض أو تم التقاطها خلسة أو في الأماكن غير المفتوحة للجمهور بالهيكل أو المؤسسة الصحية أو إذا تم إخراجها عن سياقها.

باستقراء المادة 149 مكرر 3 أعلاه، تبين أن المشرع استلزما عدة شروط لقيام الجريمة وهي:

. ان يكون هناك:

  •  تسجيل لمكالمات أو أحاديث أو التقاط أو نشر صور أو فيديوهات أو أخبار أو معلومات ونشرها.

أو

  • نشر ما ورد في أعلاه (النقطة 1) في موقع أو شبكة أو موقع تواصل اجتماعي (بأي وسيلة).

. أن يقع التصوير واقعا على مهنيي الصحة أو أحد موظفي أو مستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية، و ان يتم تصوير الهياكل وتجهيزاتها في حد ذاتها.

. أن يكون القصد هو الاضرار او المساس بالمهنية او السلامة المعنوية لممتهن الصحة أو موظف الصحة او المؤسسة الصحية.

أن يكون فعل التصوير أثناء تأدية المهام أو بمناسبتها.

*** نترك لكم التعليق على هذه المادة ***

. ثانيا في قانون القواعد المتعلقة بالطيران المدني (القانون 98-06 المعدل والمتمم).

. لقد أورد المشرع حالة تتعلق بالتصوير من الجو، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في المواد 66 و 70 من قانون العقوبات السابق شرحها والتي تتعلق عموما بالمناطق المحرمة، وهنا ترد اشكالية تعريف مصطلحي (محرم ومحضور) لتبقى الجهات المعنية بالمنع او الحضر هي المخولة بتحديد هذه المناطق.

“المادة 210: يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار (10.000 دج) ومائة ألف دينار (100.000 دج) أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من يلتقط مشاهد جوية فوق مناطق محظورة، وذلك فضلا عن مصادرة ما كان موضوع الجنحة.

عندما تشمل هذه المناطق مواقع و/أو منشآت عسكرية أو اقتصادية مصنفة، تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.”

. حسب فهمنا لهذه المادة فان المناطق المحضورة يتم تحديدها بموجب مراسيم، ويحدد الحظر، ويعلم به اصحاب الطائرات، والتصوير المقصود هنا ليس قيام المسافرين بتصوير المسافرين عبر النوافذ، بل هو التصوير المهني والمتعلق بمشاهد واضحة سواء كانت صورا أو فيديوهات.

. اما في حالة تصوير مواقع عسكرية او مواقع مصنف فيعاقب عليها طبقا لقانون العقوبات، وقد سبق شرحة (المواد 66 و 70).

. ثالثا في قانون الاعلام

. في حالة ارتكاب الفعل من طرف الصحافة

. حسب نص المادة 303 مكرر 1 فقرة 2 عندما ترتكب الجنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن طريق الصحافة، تطبق الأحكام الخاصة المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة، لتحديد الأشخاص المسؤولين.

يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.

ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.

يقصد بالقوانين ذات العلاقة قانون الاعلام 12-05.

باستقراء قانون الاعلام تبين ان المشرع اورد المادة 121 والتي نصها:

المادّة 122: يعاقب بغرامة من خمسة وعشرين ألف دينار (25.000 دج) إلى مائة ألف دينار (100.000 دج) كل من نشر أو بث بإحدى وسائل الإعلام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، صورا أو رسوما أو أية بيانات توضيحية أخرى تعيد تمثيل كل أو جزء من ظروف الجنايات أو الجنح المذكورة في المواد 255 و256 و257 و258 و259 و260 و261 و262 و263 مكرر و333 و334 و335 و336 و337 و338 و339 و341 و342 من قانون العقوبات.

وتتعلق هذه المواد:

في المواد 255 و256 و257 و258 و259 و260 و261 و262 و263 مكرر، من قانون العقوبات  وتتعلق هذه المواد بـ: القتل والتعذيب.

المواد 333 و334 و335 و336 و337 و338 و339 و341 و342 من قانون العقوبات، وتتعلق بانتهاك الاداب، كالافعال والاشياء والتصرفات المخلة بالحياء، والانشطة الجنسية ومضايقة المرأة والمحارم والاغتصاب والفواحش والعلاقات الجنسية والشذوذ الجنسي والزنا والتحرش الجنسي وغيرها من الافعال المخلة.

وعليه وتبعا لما سبق فنه يمنع نشر أو بث بإحدى وسائل ، صورا أو رسوما أو أية بيانات توضيحية أخرى تعيد تمثيل كل أو جزء من ظروف الجنايات أو الجنح المتعلقة بالقتل والتعذيب او بانتهاك الاداب، كالافعال والاشياء والتصرفات المخلة بالحياء، والانشطة الجنسية ومضايقة المرأة والمحارم والاغتصاب والفواحش والعلاقات الجنسية والشذوذ الجنسي والزنا والتحرش الجنسي وغيرها من الافعال المخلة.

الخلاصة لا جريمة ولا عقوبة الا بنص

ملاحظة:

اذا كانت هناك نصوص لا نعلمها يرجى مراسلتنا واعلامنا بها لاضافتها

 

طريق العدالة

طريقك نحو تعلم القانون

تجد على موقعنا احسن المواضيع المتعلقة بالقانون

Toufik Ben

منوعات قانونية
إعلان

تطبيق مجمع القوانين الجزائرية على هاتفك

يمكنك استعمال هذا التطبيق على هاتفك
التصنيفات

شارك المعرفة

Share on facebook
Share on twitter

مقالات ذات صلة

error: Content is protected !!