مرحبًا بكم في موقع طريق العدالة، لدينا أكثر من 20 عامًا من الخبرة

قانون مكافحة التهريب الأمر رقم 05/06 معدل الى غاية قانون المالية 2020

اخر تنسيق للوثيقة في 10-03-2020

قانون يتعلق بمكافحة التهريب

الأمر رقم 05/06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 معدل ومتمم

الى غاية قانون المالية 2020

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة الأولى: يهدف هذا الأمر إلى دعم وسائل مكافحة التهريب لاسيما من خلال :

dir="RTL" style="text-align: justify;">ـ وضع تدابير وقائية،

ـ تحسين أطر التنسيق ما بين القطاعات،

ـ إحداث قواعد خاصة في مجالي المتابعة والقمع،

ـ آليات للتعاون الدولي .

المادة 2: معدلة بالمادة 33 من الأمر رقم 10-10 وم المادة 82 ق م 2020: يقصد في مفهوم هذا الأمر، بما بأتي:

أ- التهريب :الأفعال الموصوفة بالتهريب في التشريع و التنظيم الجمركيين المعمول بهما وكذلك في هذا الأمر.

ب- الديوان : الديوان الوطني لمكافحة التهريب .

جـ البضائع : كل المنتجات والأشياء التجارية أو غير التجارية ، وبصفة عامة جميع الأشياء القابلة للتداول والتملك .

دـ وسائل نقل البضائع المهربة : كل حيوان أو آلة أو مركبة أو أية وسيلة نقل أخرى استعملت بأي صفة لنقل البضائع المهربة أو كانت ستستعمل لهذا الغرض .

هـ النطاق الجمركي : منطقة خاصة للمراقبة على طول الحدود البحرية والبرية طبقا لقانون الجمارك.

وـ الشبكة اللوجيستية الدولية: مجموع العمليات المتعلقة بحركة البضائع العابرة للحدود من منشئها إلى وجهتها النهائية .

زـ التعاون العابر للحدود: التعاون بين البلدان المجاورة عبر حدود كل منها .

حـ التعاون الدولي: التعاون بين الدول و المنظمات الجهوية والهيئات و المؤسسات الأخرى المكلفة بمكافحة التهريب .

ط- المعلومات : كل المعطيات المعالجة أو غير المعالجة ، المحللة أو غير المحللة و كل وثيقة أو تقرير و كذا الإتصالات الأخرى بمختلف أشكالها بما فيها الإلكترونية و نسخها المحقق في صحتها و المصادق على مطابقتها .

يـ التشريع الجمركي: كل الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تتكفل إدارة الجمارك بتطبيقها فيما يتعلق باستيراد و تصدير ومسافنة و عبور وتخزين ونقل البضائع ، بما فيها الأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بتدابير الحظر و التقييد و المراقبة و كذا التدابير المتعلقة بتبييض الأموال .

كـ القيمة : تلك التي تحدد حسب القواعد والكيفيات المنصوص عليها في هذا المجال في التشريع الجمركي .

لـ المصادرة لفائدة الدولة : المصادرة لفائدة الخزينة العمومية، كما هو معمول به في المجال الجمركي

الفصل الثاني

التدابير الوقائية

المادة 3: لغرض مكافحة التهريب يمكن إتخاذ تدابير و إجراءات وقائية، وفي هذا الشأن يمكن على الخصوص:

ـ مراقبة تدفق البضائع التي تكون عرضة للتهريب،

ـ وضع نظام للكشف عن مواصفات البضائع و مصدرها،

ـ إعلام وتوعية وتحسيس المستهلك حول مخاطر التهريب،

ـ تعميم نشر القوانين المتعلقة بحماية الملكية الفكرية،

ـ تعميم استعمال وسائل الدفع الالكتروني،

ـ دعم الترتيب الأمني للشريط الحدودي و بشكل خاص في المناطق البعيدة عن مراكز المراقبة،

ـ ترقية التعاون الدولي في مجال مكافحة التهريب، على المستويين القضائي و العملياتي .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ،عند الإقتضاء، عن طريق التنظيم .

مشاركة لمجتمع المدني

المادة4: يشارك المجتمع المدني في الوقاية من التهريب ومكافحته ، لاسيما عن طريق :

ـ المساهمة في تعميم ونشر برامج تعليمية وتربوية و تحسيسية حول مخاطر التهريب على الإقتصاد والصحة العمومية،

ـ إبلاغ السلطات العمومية عن أفعال التهريب و شبكات توزيع و بيع البضائع المهربة،   ـ المساهمة في فرض إحترام أخلاقيات المعاملات التجارية .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ، عند الإقتضاء ، عن طريق التنظيم .

تحفيز الكشف عن أفعال التهريب

المادة 5: يمكن تقديم تحفيزات مالية أو غيرها للأشخاص الذين يقدمون للسلطات المختصة معلومات من شأنها أن تفضي إلى القبض على المهربين .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

الفصل الثالث

الديوان الوطني لمكافحة التهريب

النشأة وسلطة الوصاية

المادة 6: معدلة بالأمر رقم 06/09:  ينشأ ديوان وطني لمكافحة التهريب يتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي .

يوضع الديوان تحت سلطة رئيس الحكومة.

يحدد تنظيم الديوان وسيره عن طريق التنظيم .

صلاحيات الديوان

المادة7: يكلف الديوان على الخصوص بما ياتي :

1ـ إعداد برنامج عمل وطني لمكافحة التهريب والوقاية منه،

2ـ تنظيم جمع ومركزة المعلومات و المعطيات والدراسات ذات الصلة بظاهرة التهريب،

3ـ ضمان تنسيق ومتابعة نشاطات مختلف المتدخلين في مجال الوقاية من التهريب ومكافحته،

4ـ إقتراح تدابير ترمي إلى ترقية و تطوير التعاون الدولي في مجال مكافحة التهريب،

5ـ وضع نظام إعلامي مركزي آلي مؤمن  بهدف توقع وتقييم الأخطار للوقاية من التهريب ومكافحته وكذا المساهمة في ضمان أمن الشبكة اللوجيستية الدولية،

6ـ التقييم الدوري للأدوات و الآليات القانونية و كذا الإجراءات الإدارية المعمول بها في مكافحة التهريب،

7ـ تقديم أي توصيات من شأنها المساهمة في مكافحة التهريب،

8ـ إعداد برامج إعلامية و تحسيسية حول الآثار الضارة الناجمة عن التهريب .

التقرير السنوي

المادة8: معدلة بالأمر رقم 06/09: يقدم الديوان للسلطة الوصية تقريرا سنويا عن كل النشاطات والتدابير المنفذة  وكذا النقائص المعاينة و التوصيات التي يراها مناسبة.

اللجان المحلية لمكافحة التهريب

المادة 9: معدلة بالأمر رقم 06/09:  تنشأ على مستوى كل ولاية لجنة محلية لمكافحة التهريب تعمل تحت سلطة الوالي .

تتولى هذه اللجنة تنسيق نشاطات المصالح المكلفة بمكافحة التهريب.

و تقرر اللجنة أيضا تخصيص البضائع المحجوزة أو المصادرة في إطار مكافحة التهريب.

و تقدم تقريرا فصليا عن نشاطاتها إلى الديوان الوطني لمكافحة التهريب.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة 9 مكرر: مضافة بالأمر رقم 06/09: يختص رئيس الغرفة الإدارية للجهة القضائية التي يقع مقر اللجنة المحلية لمكافحة التهريب في دائرة اختصاصها ، بالفصل بموجب أمر إستعجالي، في الإشكالات التي قد تنتج عن تخصيص البضائع المحجوزة أو المصادرة في إطار مكافحة التهريب .

لا يكون هذا الأمر قابلا لأي طعن .

المادة 9 مكرر1: مضافة بالأمر رقم 06/09: إذا قضي نهائيا باسترداد البضاعة المحجوزة و لم يكن ردها عينا ممكنا ، يستفيد الشخص الذي تقرر الإسترداد لصالحه ، من تعويض تتحمله الخزينة العمومية ، يساوي قيمة البضاعة .

الفصل الرابع

الأحكام الجزائية  تهريب البضائع

المادة 10: يعاقب على تهريب المحروقات أو الوقود أو الحبوب أو الدقيق أو المواد المطحونة المماثلة أو المواد الغذائية أو الماشية أو منتجات البحر أو الكحول أو التبغ أو المواد الصيدلانية أو الأسمدة التجارية أو التحف الفنية أو الممتلكات الأثرية أو المفرقعات أو أي بضاعة أخرى بمفهوم المادة 2 من هذا الأمر بالحبس من سنة (1) واحدة إلى خمس (5) سنوات و بغرامة تساوي خمس (5) مرات قيمة البضاعة المصادرة .

عندما ترتكب أفعال التهريب من طرف ثلاثة (3) اشخاص فأكثر ، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات و غرامة تساوي عشر (10) مرات قيمة البضاعة المصادرة .

عندما تكتشف البضائع المهربة داخل مخابيء أو تجويفات أو أي أماكن أخرى مهيأة خصيصا لغرض التهريب تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى عشر(10) سنوات و غرامة تساوي عشر(10) مرات قيمة البضاعة المصادرة.

المخازن و وسائل النقل المخصصة للتهريب

المادة11: يعاقب بالحبس من سنتين (2)إلى عشر (10) سنوات و بغرامة تساوي عشر (10) مرات مجموع قيمتي البضاعة المصادرة و وسيلة النقل ، كل شخص يحوز داخل النطاق الجمركي مخزنا معدا ليستعمل في التهريب  أو وسيلة نقل مهيأة خصيصا لغرض التهريب .

التهريب باستعمال وسائل النقل

المادة 12: يعاقب على أفعال التهريب التي ترتكب باستعمال أي وسيلة نقل بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة و بغرامة تساوي عشر (10) مرات مجموع قيمتي البضاعة المصادرة و وسيلة النقل .

التهريب مع حمل سلاح ناري

المادة 13: يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة و بغرامة تساوي عشر (10) مرات قيمة البضاعة المصادرة على أفعال التهريب التي ترتكب مع حمل سلاح ناري.

تهريب الأسلحة

المادة14: يعاقب على تهريب الأسلحة بالسجن المؤبد .

التهريب الذي يشكل تهديدا خطيرا

المادة 15: عندما تكون أفعال التهريب على درجة من الخطورة تهدد الأمن الوطني أو الإقتصاد الوطني أو الصحة العمومية تكون العقوبة السجن المؤبد .

المصادرة

المادة16: تصادر لصالح الدولة، البضائع المهربة والبضائع المستعملة لإخفاء التهريب و وسائل النقل إن وجدت في الحالات المنصوص عليها في المواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 من هذا الأمر.

تحدد كيفيات تخصيص البضائع المصادرة عن طريق التنظيم.

المادة 16 مكرر: مضافة بالمادة61 من القانون رقم 06/24: تتحمل الخزينة العمومية مصاريف و نفقات حفظ البضائع المودعة في المستودعات الجمركية أو المؤجرة.

منع بيع البضاعة المصادرة

المادة 17:معدلة بالمادة 72 من القانون رقم 06/24 و بالمادة 36 من الأمر رقم 10/01 :  يتم التصرف في البضائع و وسائل النقل المحجوزة أو المصادرة في إطار مكافحة التهريب، طبقا لأحكام قانون الجمارك .

يتم إتلاف البضائع المقلدة أو غير الصالحة للإستهلاك و وسائل النقل المجهزة خصيصا للتهريب  التي تمت مصادرتها، و ذلك على نفقة المخالف و بحضور المصالح المخولة و تحت رقابتها .

و يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات و بغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج .

عدم الإبلاغ عن أفعال التهريب

المادة18: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات و بغرامة من 50.000  دج إلى 500.000 دج ، كل شخص ثبت علمه بوقوع فعل من أفعال التهريب و لم يبلغ عنها السلطات العمومية المختصة .

تضاعف العقوبة إذا كان الشخص ممن توصل إلى معرفة هذه الأفعال بحكم وظيفته أو مهنته.

العقوبات التكميلية

المادة 19: في حالة الإدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، يعاقب الجاني وجوبا بعقوبة تكميلية أو أكثر من العقوبات الآتية:

ـ تحديد الإقامة،

ـ المنع من الإقامة،

ـ المنع من مزاولة المهنة أو النشاط،

ـ إغلاق المؤسسة نهائيا أو مؤقتا،

ـ الإقصاء من الصفقات العمومية،

ـ سحب أو توقيف رخصة السياقة أو إلغائها مع المنع من استصدار رخصة جديدة،

ـ سحب جواز السفر .

منع إقامة الأجانب

المادة 20: معدلة بالمادة 62 من القانون رقم 06/24: يجوز للمحكمة أن تمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب إرتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر من الإقامة في الإقليم الجزائري إما نهائيا أو لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات .

و يترتب على المنع من الإقامة في الإقليم الجزائري طرد الشخص المدان بقوة القانون خارج الحدود بعد قضائه مدة العقوبة السالبة للحرية ، بعد دفع العقوبات المالية أو تقديم كفالة تضمن دفع العقوبات المستحقة .

 المصالحة (م 86 ق م 2020)

المادة 21 معدلة بالمادة 87 ق م 2020:  يمكن إجراء المصالحة في جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا الأمر وفقا لما هو معمول به في التشريع والتنظيم الجمركيين.

  غير انه تستثنى من المصالحة جرائم التهريب المتعلقة بالمواد المدعمة والأسلحة والذخائر والمخدرات والبضائع الأخرى المحضورة حسب مفهوم الفقرة الأولى من المادة 21 من قانون الجنارك.

إستبعاد الظروف المخففة

المادة 22: لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا الأمر من ظروف التخفيف المنصوص عليها في المادة 53 من قانون العقوبات :

ـ إذا كان محرضا على ارتكاب الجريمة،

ـ إذا كان يمارس وظيفة عمومية أو مهنة ذات صلة بالنشاط المجرم و ارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته أو بمناسبتها،

ـ إذا استخدم العنف أو السلاح في ارتكاب الجريمة .

الفترة الأمنية

المادة 23: يخضع الأشخاص الذين تمت إدانتهم من أجل إرتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الأمر إلى فترة أمنية تكون مدتها :

ـ عشرين (20) سنة سجنا، إذا كانت العقوبة المنصوص عليها هي السجن المؤبد .

ـ ثلثي (2/3) العقوبة المنصوص عليها في باقي الحالات .

مسؤولية الشخص المعنوي

المادة 24: يعاقب الشخص المعنوي الذي قامت مسؤوليته الجزائية لارتكاب الأفعال المجرمة في هذا الأمر بغرامة قيمتها ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للغرامة التي يتعرض لها الشخص الطبيعي الذي يرتكب نفس الأفعال .

إذا كانت العقوبة المقررة للشخص الطبيعي هي السجن المؤبد يعاقب الشخص المعنوي الذي ارتكب نفس الأفعال بغرامة تتراوح بين 50.000.000 دج 250.000.000 دج .

المحــاولة

المادة 25: يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الأمر بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة .

المساهمون في الجريمة

المادة 26: تطبق على أفعال التهريب المنصوص عليها في هذا الأمر الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات بالنسبة للمساهمين في الجريمة و في قانون الجمارك بالنسبة للمستفيدين من الغش.

الإعفاء من المتابعة

المادة 27: يعفى من المتابعة كل من أعلم السلطات العمومية عن جرائم التهريب قبل ارتكابها أو محاولة ارتكابها.

تخفيض العقوبة

المادة 28: تخفض العقوبة التي يتعرض لها مرتكب جرائم التهريب أو من شارك في إرتكابها إلى النصف إذا ساعد السلطات بعد تحريك الدعوى العمومية في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص المبينين في المادة 26 أعلاه، وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد تخفض إلى عشر (10) سنوات سجنا.

العـود

المادة 29: تضاعف عقوبات السجن المؤقت و الحبس  و الغرامة المنصوص عليها في هذا الأمر في حالة العود .

الفصل الخامس

القواعد الاجرائية

الدعوى الجبائية

المادة 30: لا يحول هذا الأمر دون ممارسة إدارة الجمارك لصلاحياتها أمام الجهات القضائية في مجال الدعوى الجبائية و فقا للتشريع الجمركي .

معاينة الجرائم

المادة 31: تتم معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر وفقا للتشريع المعمول به من طرف نفس الأعوان المخولين لهذا الغرض بموجب قانون الجمارك.

القوة الاثباتية للمحاضر

المادة 32: للمحاضر المحررة من طرف ضباط الشرطة القضائية أو عونين محلفين على الأقل من أعوانها المنصوص عليهم في قانون الإجراءات   الجزائية أو عونين محلفين من بين أعوان الجمارك أو أعوان مصلحة الضرائب أو أعوان المصلحة الوطنية لحراس السواحل أو الأعوان المكلفين بالتحريات الإقتصادية و المنافسة والأسعار و الجودة وقمع الغش لمعاينة أفعال التهريب المجرمة في هذا الأمر نفس القوة الإثباتية للمحاضر الجمركية فيما يتعلق بالمعاينات المادية التي تتضمنها و ذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في التشريع الجمركي .

أساليب التحري الخاصة

المادة 33: يمكن اللجوء إلى أساليب تحر خاصة  من أجل معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر و ذلك طبقا لقانون الإجراءات الجزائية .

قواعد إجرائية خاصة

المادة 34: تطبق على الأفعال المجرمة في المواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15من هذا الأمر نفس القواعد الإجرائية المعمول بها في مجال الجريمة المنظمة .

الفصل السادس

 التعاون الدولي

التعاون القضائي

المادة 35: مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل ، وفي حدود ما تسمح به المعاهدات و الإتفاقات و الترتيبات ذات الصلة والقوانين ، تقام علاقات تعاون قضائي على أوسع نطاق ممكن من الدول بهدف الوقاية والبحث و محاربة جرائم التهريب و كذا ضمان أمن الشبكة اللوجيستية الدولية.

التعاون العملياتي

المادة 36: مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل ، وفي إطار الإتفاقيات الثنائية ذات الصلة ، توجه طلبات المساعدة في مجال محاربة التهريب الصادرة عن السلطات الأجنبية كتابيا أو بالطريقة الإلكترونية إلى الجهات المختصة و تكون مصحوبة بكل المعلومات الضرورية .

إذا ما وجه الطلب إلكترونيا يمكن تأكيده بواسطة أي وسيلة تترك أثرا مكتوبا .

و في حالة الإستجال القصوى ، يوجه الطلب شفاهة مع مراعاة تأكيده بوثيقة مكتوبة أو إلكترونيا في أقرب الآجال.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ، عند الإقتضاء، عن طريق التنظيم .

التعاون التلقائي

المادة 37: مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل ، وفي إطار الإتفاقيات الثنائية ذات الصلة ، يمكن السلطات المختصة تقديم المساعدة تلقائيا لدولة أجنبية و دون أجل في حالات التهريب التي قد تهدد بشكل خطير الإقتصاد أو الصحة العمومية أو الأمن العمومي أو أمن الشبكة اللوجيستية الدولية أو أي مصلحة حيوية لدولة أجنبية .

المعلومات المتعلقة بجرائم التهريب

المادة 38: مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل ، وفي إطار الإتفاقيات الثنائية ذات الصلة  يمكن الجهات المؤهلة تبليغ الدول المعنية ، تلقائيا أو بناء على طلبها ، بالمعلومات المتعلقة بالنشاطات المدبرة أو الجارية أو المنجزة و التي تشكل قرينة مقبولة تحمل على الاعتقاد بارتكاب أو إحتمال إرتكاب جريمة تهريب في إقليم الطرف المعني.

إستعمال المعلومات و سريتها و حمايتها

المادة 39: لا تستغل المعلومات المبلغة إلا لغرض التحريات و الإجراءات والمتابعات القضائية.

سرية المعلومات و حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مضمونة .

التسليم المراقب

المادة 40: يمكن السلطات المختصة بمكافحة التهريب أن ترخص بعلمها و تحت رقابتها حركة البضائع غير المشروعة أو المشبوهة للخروج أو المرور أو الدخول إلى الإقليم الجزائري بغرض البحث عن أفعال التهريب و محاربتها بناء على إذن وكيل الجمهورية المختص.

حدود المساعدة

المادة 41: يمكن المصالح المختصة أن ترفض تقديم المساعدة المطلوبة في إطار هذا الأمر أو أن تقدمها مع مراعاة تحقيق شروط معينة ، إذا اتضح أنها قد تمس بكل من السيادة الوطنية أو القوانين أو الإلتزامات المترتبة عن إتفاقيات دولية أو الأمن أو النظام العام أو المصالح الوطنية الهامة الأخرى ، أو أنها قد تلحق ضررا بالمصالح التجارية والمهنية المشروعة.

الفصل السابع 

أحكام نهائية

المادة 42: تلغى أحكام المواد 326 و 327 و 328 من القانون رقم 79 ـ 09 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 و المتضمن قانون الجمارك ، المعدل والمتمم،  و المادة 173 مكرر من الأمر 66 ـ 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون العقوبات ، المعدل و المتمم .

المادة 43: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005.

عبد العزيز بوتفليقة

طريق العدالة

طريقك نحو تعلم القانون

تجد على موقعنا احسن المواضيع المتعلقة بالقانون

Toufik Ben

منوعات قانونية
إعلان

تطبيق مجمع القوانين الجزائرية على هاتفك

يمكنك استعمال هذا التطبيق على هاتفك
التصنيفات

شارك المعرفة

Share on facebook
Share on twitter

مقالات ذات صلة

error: Content is protected !!